مجلة البيان للبرقوقي/العدد 47/قوانين الحياة اليومية
→ الإسبراتيواليزم | مجلة البيان للبرقوقي - العدد 47 قوانين الحياة اليومية [[مؤلف:|]] |
مطالعات ← |
بتاريخ: 1 - 3 - 1919 |
طائفة من الإرشادات العامة
ننشئ هذا الباب خاصة لنشر طائفة من القوانين التي تختص بشؤون الحوادث اليومية، وجملة من الإرشادات التي تتعلق بما يجري بين الناس من بيع وشراء واتفاقات وعقود، ومتجر وارتباطات ومواثيق، وهو بحث طريق مفعم بالمعلومات التي قد تغيب عن أذهان الكثيرين.
الأمتعة المفقودة والتي يعثر أحد الناس بها صدفة
كل فرد يعثر بشيء من المتاع فقده صاحبه في مكان عمومي له الحق فيه قبل غيره بعد صاحبه الحقيقي، فإذا لم يوجد صاحب المتاع، ولم يمكن الاستدلال عليه فإن للعاثر به الحق في ملكيته، ولكن ينبغي على ملتقط المتاع من الطريق أن يجتهد ويبذل قصارى سعيه في العثور على صاحبه الحقيقي، وإلا اتهم بالسرقة، وصحت عليه تهمة الاختلاس، فأماالصكوك والأوراق المالية والأمتعة ذات القيمة فمن السهل الاستدلال على أربابها وأما العملة المسكوكة وغيرها من الأمتعة فمن الصعب معرفة أصحابها، وعلى الشخص الذي يعثر بهذه الأشياء أن يسلمها إلى إدارة الشرطة: فإذا مضى الأجل المضروب الذي تحدده السلطة الإدارية لاسترداد الأمتعة المفقودة فعلى إدارة الشرطة أن تردها إلى الشخص الذي عثر بها إذا لم تكتشف صاحبها الحقيقي، فإذا عثر شخص بسلعة أو متاع في مكان ليس بالعمومي فعليه أن يسلمه إلى صاحب ذلك المكان، والمكان أو المحل العمومي هو المكان الذي يرتاده الجمهور ولا يحول أحد دونه في سبيله إليه كمكان السكة الحديدية، أو القطارات التي تهم بالرحيل، والملهى والتياترو، أي أنه لا يلزم في إطلاق كلمة المحل العمومي أن يكون الدخول إليه بلا مقابل.
ومن القوانين المصطلح عليها في إنجلترة أن سائقي المركبات الذين يسلمون إلى إدارة الشرطة البضائع أو الأمتعة التي يتركها الركاب في مركباتهم لهم الحق في عشرة في المائة من قيمتها فإذا مضت ثلاثة أشهر على تلك الأمتعة، ولم يطالب بها صاحبها أصبحت حقاً من حقوق الحوذي.
الديون الخاصة بشراب الخمور الديون المتعلقة بشرب الجعة أو الخمور لا يمكن تحصيلها أو ردها من المدين بثمنها إذا كانت قد احتسيت أو شربت في المحل الذي بيعت فيه، ولا تدفع ديون الخمر إلا إذا اشتريت في وقت واحد وكان ثمنها يزيد عن جنيه، أو كانت قد وردها الخمار إلى المدين في محل إقامته بكميات لا تقل عن ستة زجاجات.
التعويضات عن الإصابات
إذا جلب شخص إلى أرضه أو أملاكه حيواناً مفترساً بطبيعته أو زرع أعشاباً أو أشجاراً سامة في عصارتها، وتقرر أن من هذه الحيوانات والنباتات خطراً من ناحيتها، فإن صاحبها مسؤول عنها، إذا هي فرت من لدنه أو أحدثت أذى أو خطراً وهذا بصرف النظر عن أنه اعتنى بحفظها أو حبسها أواتخذ الحيطة دونها، أو عرف أو لم يعرف خطرها أو الأذى الذي قد ينجم عنها، وهذا ينطبق على الأفراد الذين يملكون قردة أو نمرات أو فيلة أو كان يتصاعد من مداخن منازلهم أو مصانعهم أو معاملهم شرر يتطاير، ويسري الشرر الذي يتطاير على قطارات السكة الحديدية فيضر بالمحصول، على شرط أن لا يزيد ثمن المحاصيل التي أصابها الضرر عن مائة جنيه فإذا زادت قيمة التلف عن هذا القدر فلا تكون الشركة أو مصلحة السكة الحديد مسؤولة عن التعويض، إلا إذا ثبت أن الإهمال نجم عن أن القطار لم يكن على الطراز الحديث الذي يحتاط به من إحداث هذا الشرر المتطاير، أما فيما يختص بالإصابات التي قد تحدث من الحيوانات فلا يلزم بها صاحبها إذا كانت قضاءً وقدراً، أو من تحرش المصاب بها، أو بجريرته، أو تعرضه لها بأذى أو ضرب أو إحراج، وكذلك إذا حدثت الإصابة من جراء تحرش شخص آخر بالحيوان أو استنفاره، ولا رقابة لصاحب الحيوان على هذا الشخص ولا سبيل له عليه ولا سلطان، أما في الضرر الناجم عن الحيوانات الداجنة المتسبب للأشخاص أو الأمتعة، فلا يعد صاحبها ملزماً إلا إذا ثبت إهماله وكان يعلم أن الحيوان مؤذ أو خطر فإذا عض كلب شخصاً، فلا شأن لصاحبه في ذلك، ولا إلزام عليه، إلا إذا كان يعرف أن كلبه عض من قبل إنساناً سواه، أما الكلب الذي يؤذي الماشية والأنعام فمسؤول صاحبه في جميع الأحوال حتى في العضة الأولى أو الإيذاءة الأولى، أما الأضرار التي تحدث للناس من عيوب أو خلل في المباني أو الدور، فن الساكنين في تلك الأبنية مسؤولين عنها، وعندما تكون الأبنية لا تزال في دور الإقامة والبناء فإن صاحبها مسؤول لو أن حجراً أو لوحاً سقط على إنسان فآذاه، وعلى أصحاب المنازل التي لا تزال في دور الإنشاء والتشييد أن لا يتركوا حفراً أو أخاديد دون أن يسوروا عليها بسياج، وإذا أولم رجل وليمة، أو دعاه إلى مأدبة في بيته، فسقط الجدار عليه أو خر السقف، فأحدث له إصابات، أو تبع الوليمة، من ذلك أذى أصبح ملزماً أمام القانون عن تلك الإصابات، لأنه لم يحذر المدعو لها عندما أدب له تلك المأدبة الملعونة، والأشخاص الذين يعودون الأطباء في عياداتهم، أو يدخلون حوانيت المتجر لابتياع ما يروق لهم، ويصابون من خلل في تلك الأبنية لهم الحق في مقاضاة أولئك الأطباء أو التجار عما وقع لهم من الأذى والضر.
العقود التي تبرم مع المجانين أو السكارى المنزوفين
العقد الذي يبرم مع مجنون، والفريق الثاني لا يعلم بأمر جنونه، ولم تصل إليه دعوة ذهاب عقله، ثم يكون العقد عادلاً لا غبن فيه على المجنون، ولا رهق له ولا عسف، يعد صحيحاً قانونياً منفذ لا حائل دون العمل به.
أما العقود التي تبرم مع السكران الذي لا يدري ماذا فعل فيصح الطعن فيها وإلغاؤها، إذا أفاق من سكرته، واستعاد صوابه، أما إذا ابتاع المنزوف الذي لعبت الخمر برأسه سلعاً من السوق، أو أمتعة من المتاجر، وهو سكران في حالة الغيبوبة، ثم إذا أفاق حفظها لديه، وأبقاها في حوزته، فلا يصح استرجاعها، أو الانفلات من دفع أثمانها إذا لم يكن التاجر قد قبضها إذ ذاك.
ركاب القطارات
شركة السكة الحديدية أو مصلحتها مسؤولة عن الحوادث والإصابات التي تقع للركاب أو أصدقائهم من جراء إهمال عمالها، وهذا ينطبق كذلك على الأفراد القادمين إلى المحطات في عمل من الأعمال المشروعة كاستلام الطرود أو إرسالها أو في سبيل التحريات أو غيرها، أما عن الأشخاص الذين يذهبون إلى المحطات طلباً للنزهة أو التلهي، أو لابتياع صحف الأنباء، فإن مسؤولية السكة الحديد عن إصابتهم التي قد تحدث لهم في تلك المحطات ليست من الأهمية بمكان ولكن على عمال السكة الحديد إذا علموا بأمر خطر أو أذى قد يصيب جمهور الواقفين في تلك المحطات أن يحذروهم من ذلك الخطر، وينذروهم باحتمال وقوعه، وإلا أصبحت المصلحة ملزمة بتعويضهم عن الإصابات التي قد تحدث لهم ولكن السكة الحديد ليست ملزمة بأن تدفع للناس تعويضاً عن أخطار أو إصابات أصيبوا بها من شر أناس مسافرين بلا تذكرة بقصد الغش والتدليس، والأطفال الذين يسافرون في القطارات رفقة أقربائهم بلا تذاكر لصغر أعمارهم يستحقون تعويضات عما قد يصيبهم فيها، وكذلك على المسافرين الذين يسافرون بلا تذاكر ويثبت للقضاة أنهم كانوا عازمين حقيقة على دفع أجورهم.
وليست مصلحة السكة الحديد مسؤولة إلا عن الإصابات التي تحدث من جراء الإهمال، أما إذا اتخذت المصلحة جميع الحيطات، فلا سبيل لأحد عليها في دفع تعويض له عن إصابة تحدث له، فإذا أصيب شخص فعليه أن يتخذ لنفسه الحذر إذا هو تقبل منها تعويضاً عرضته عليه لأنه إذا قبله عن رضى منه فلا يستطيع بعد ذلك أن يقاضي الشركة في سبيل نيل تعويض أكبر منه إذا ظهر أن الإصابة التي وقعت له أشد خطورة مما ظن لأول وهلة.
وفي إنجلترة ينص القانون على أنه قد تحدد له في جدول المواعيد ميعاد معين لقيامه ثم لم يقم في ذلك الميعاد بعينه، إذ قام من المحطة المحدودة ثم تأخر في الطريق من إهمال عماله، فإن كل فرد من الركاب اضطر بحكم هذا التأخير إلى صرف نفقات كثيرة من جيبه يستحق شيئاً من التعويض، أعني أنه يستطيع أن يطالب بأجرة الفندق إذا دعت الحال إلى مبيته في تلك الليلة، ولكن ليس له أن يطالب بنفقة استئجار قطار مخصوص لمواصلة سفره، بل لا يستطيع أن يسترد من النفقات إلا ما دفع من جراء التأخير وعدم المواظبة في المواعيد، على أنه لا يكلف الشركة أن تدفع إليه الفوائد والأرباح التي قد كان يرتقب اغتنامها من الموعد الذي كان بينه وبين أحد الناس، أو مهمة من المهمات كان مسافراً من اجلها.
فإذا تخلف مسافر في إحدى المحطات المتوسطة، فلا يستطيع بالتذكرة نفسها أن يواصل سفرته، فإذا اضطر مسافر إلى السفر إلى محطة بعد المحطة التي تخول تذكرته له السفر إليها، دون قصد إلى غش أو تدليس، فعليه أن يدفع الأجرة الإضافية، فإذا ركب المسافر في درجة أعلى من درجة تذكرته، فإنما يرتكب مخالفة إذا هو أراد من ذلك الغش، ولكن لا غش، ثمت ولا تدليس إذا ألفى راكب الدرجة الثالثة أن مركبات تلك الدرجة مزدحمة ولا مكان فيها له، ثم اضطر إلى الركوب في الدرجة الثانية، لا يصح أن يدفع أجرة هذه الأخيرة على أنه ملزم بأن يعود إلى درجته، إذا خلت المقاعد فيها وتيسر الجلوس، فإذا اضطر المسافر بحكم الزحام إلى السفر في درجة دون الدرجة التي ابتاع التذكرة عنها، فيصح له مطالبة المصلحة بفرق الأجرة ولا يحق له أن يسلم تذكرته، ما لم يسترد هذا الفرق، فإذا سلم تذكرته، فله أن يلفت نظر محصل التذاكر (الكومساري) على هذه الحقيقة، ويأخذ رقم التذكرة ويعطيه اسمه وعنوانه، فإذا رفضت الشركة أن ترد الفرق غليه، فله أن يقاضيها في ساحة المحكمة، وحيث أن كل حجرة أو قمرية تسع مقداراً معيناً من الركاب فإن كل شخص يصر على الدخول فيها بعد أن امتلأت مقاعدها ويجد ممانعة من الجلوس فيها، ثم رفض، يلزم بغرامة، ويجوز للمسافر الذي يمنعه أن يرده ولا يسمح له بالدخول فيها، ولكن لا سلطان عليه في إخراجه إذا هو دخل ووجد فيها مجلساً له، أما المسافر الذي يبتاع تذكرة له في الدرجة الأولى وينزل بها ثم يأتي عمال القطار فيملأون درجته التي هو بركاب من الدرجة الثالثة فلا سبيل له ولا سلطان على المصلحة أن تخرجهم منها.