الرئيسيةبحث

مبسوط السرخسي - الجزء التاسع والعشرون

المبسوط السرخسي ج 29

[ 1 ] (الجزء التاسع والعشرون من) كتاب المبسوط لشمس الدين السرخسي وكتب ظاهر الرواية أتت * ستا وبالاصول أيظا سميت صنفها محمد الشيباني * حرر فيها المذهب النعماني الجامع الصغير والكبير * والسير الكبير والصغير ثم الزيادات مع المبسوط * تواترت بالسند المضبوط ويجمع الست كتاب الكافي * للحاكم الشهيد فهو الكافي أقوى شروحه الذى كالشمس * مبسوط شمس الامة السرخسى (تنبيه) قد باشر جمع من حضرات أفاضل العلماء تصحيح هذا الكتاب بمساعدة جماعة من ذوى الدقة من أهل العلم والله المستعان وعليه التكلان دار المعرفة بيروت - لبنان

[ 2 ] بسم الله الرحمن الرحيم باب الوصية باكثر من الثلث لوارث فيجيز ذلك بعض الورثة (قال رحمه الله) وإذا ترك الرجل ابنين فأوصى لاحدهما بنصف ماله فأجاز ذلك له أخوه أخذ نصف المال بالوصية والباقى بينهما نصفان لان الوصية بما زاد على الثلث والوصية للوارت انما تمتنع بقوله لحق الورثة فان النبي ﷺ قال لاوصية لوارث إلى أن يجيزه الورثة فإذا وجدت الاجازة فقد زال المانع فيأخذ الموصى له نصف المال بطريق الوصية والارث ينبغى عن المستحق بالوصية يبقي ماله النصف الباقي فيكون بين الاثنين نصفين بالميراث فان قيل لماذا لم يجعل الميراث مقدما على الوصية للوارث حتى يأخذ نصف المال بالميراث والنصف الباقي بالوصية لاجازة كما قال في الزيادات في امرأة لا وارث لها الا زوجها فاوصت له بنصف مالها فانه يأخذ النصف بالميراث ثم النصف الباقي بالوصية قلنا لان هناك بعض المال فارغ عن الميراث فايجابها بالوصية ينصرف إلى ذلك الفاضل وهاهنا جميع المال مشغول بالميراث فليس البعض يصرف الايجاب بالوصية إليه باولى من البعض فهذا أخذ نصف المال بالوصية أولا ولو كان أوصى مع هذا بنصف ماله لاجنى فأجاز ذلك كله الوارثان فان الاجنبي يأخذ نصف المال ويأخذ الموصى له من الوارثين نصف المال ولا ميراث لهما لان المانع من تنفيذ الوصية قد زال باجازة الوارثين وما أوجبه بالوصية شامل لجميع المال فلهذا يأخذ كل واحد منهما جميع المال بالوصية ثم الموصى له الاجنبي يأخذ ثلث المال بلازمة الاجازة وهو أربعة من اثنى عشر يبقى في يد الابنين ثمانية في يد كل واحد منهما أربعه وقد بقى إلى تمام حق الاجنبي سهمان في يد كل واحد منهما سهم فيأخذ ذلك من يد كل واحد منهما حتى يسلم له نصف المال بقى في يد الموصى له من الابنين ثلاثة فيأخذ ذلك بطريق

[ 3 ] الوصية ويأخذ يفضل مافى يد أخيه وهو ثلاثه لانه أجاز له الوصية وقد بقى إلى تمام حقه ثلاثة فيأخذ ذلك من أخيه ولم يبق شئ من المال ليكون ميراثا لهما ولو كان الابن الذي لم يوص أجاز جميع وصية أبيه ولم يجز الآخر وصية الاجنبي يأخذ ثلث المال بغير اجازة لان الثلث محل الوصية ووصية الاجنبي أقوى من الوصية للوارث والضعيف لا يزاحم القوى فلهذا أخذ الثلث وهو أربعة من اثنى عشر ويبقى لكل واحد من الابنين أربعة وقد بقى إلى تمام حقه سهمان في يد كل واحد منهما سهم فيأخذ من المجيز سهما واحدا ويسلم للابن الموصى له وصيته كلها لان في يده أربعة أسهم والباقى إلى تمام وصيته سهمان يأخذهما من أخيه المجيز يبقى في يد المجيز سهم واحد فيأخذ ذلك أيضا ليكون بمقابلة ما سله المجيز إلى الاجنبي باجازته أو يمسك من الاربعة التى في يده سهما بمقابلة ما سلمه المجيز إلى الاجنبي يبقى في يده ثلاثة وفى يد المجيز ثلاثة فيأخذ جميع ذلك منه باعتبار انه اجاز له الوصية ويخرج المجيز من الميراث * ولو ترك ابنين فأوصى لاجنبي بنصف ماله وأوصى لاحد ابنيه بكمال النصف مع نصيبه فأجاز ذلك الوارثان أخذ الاجنبي أربعة بغير اجازة ثم يأخذ الاجنبي ما بقي في يد كل واحد منهما سهما سهما بالاجازة حتى يسلم له نصف المال ويأخذ الابن الموصى له من أخيه سهمين بكمال النصف بنصيبه لانه كان في يده أربعة أسهم إلى تمام النصف سهمان فيأخذهما من أخيه باعتبار اجازته وصيته فان قيل لماذا لم يعتبر ما بقى في يده وهو ثلاثة أسهم حتى يأخذ من أخيه ثلاثة قلنا لانه قد سلم سهما للاجنبي باجازة وصيته وما سلم إليه من ذلك محسوب عليك ميراثه فلهذا أخذ من أخيه سهمين فيجعل له كمال النصف بنصيبه فيسلم للاجنبي ستة وللابن الموصى خمسة ويبقى للابن الاخر سهم ولو أجاز الابن الذى لم يوص له الأجنبي ولم يجز لاخيه ولم يجز أخوه للاجنبي أخذ الأجنبي ثلث المال بغير الاجازة منه وأخذ من الذى أجاز له سهم واحد لان المستحق له بالاجازة من نصيبه هذا المقدار فيأخذه ولا يأخذ بالنصيب الآخر شيأ لانه لم يجز له الوصية فيصير في يده خمسة وفى يد الابن المجيز للاجنبي ثلاثة وفى يد الابن الموصى له أربعة نصيبه من الميراث وإذا ترك ثلاثة بنين فأوصى لرجل بمثل نصيب أحدهم وأوصى لآخر بثلث ماله فهذا على وجهين اما أن يجيز ذلك الورثة أولا يجيزونه فان أجازوا فالقسمة من ستة للموصى له بالثلث سهمان وللموصى له بمثل نصيب أحدهم سهم وما بقى فبين الورثة اثلاثا لانا نأخذ عدد البنين وهم ثلاثة فنزيد عليه للموصى

[ 4 ] له بمثل النصيب سهما لانه جعله في الاستحقاق كابن بالغ له ثم الوصية بثلث المال تزيد على مافى يدنا وهو أربعة مثل نصفه وذلك سهمان فتكون ستة أسهم للموصي له بثلث سهمان وللموصى له بمثل النصيب سهم والباقى وهو ثلاثة بين البنين اثلاثا فان لم يجيزوا فالقسمة من تسعة في قول أبى يوسف والثلث من ذلك ثلاثه للموصى له بالثلث سهمان وللموصى له بمثل النصيب سهم اعتبارا بحال الاجازة أو لافرق بين الحالتين في حق الموصى لهما وفى حال الاجازة كان للموصى له بالثلث ضعف ماللموصى له بمثل النصيب فكذلك عند عدم الاجازة فيكون الثلث بينهما اثلاثا لكل واحد منهم سهمان ووصية الموصى له بمثل النصيب مثل نصيب البنين فعرفنا ان نصيبه سهمان ووصية الموصى له بالثلث ثلاثة من تسعة فيضرب كل واحد منهما بجميع وصيته فلهذا كان الثلث بينهم على خمسة والمال كله على خمسة عشر ولو ترك ابنا واحدا فأوصى لرجل بمثل نصيبه وأوصى لاخر ايضا بمثل نصيبه فان أجاز الوارث لهما جميعا فالمال بينهما وبين الابن اثلاثا لكل واحد منهم ثلث المال لانه جعل كل واحد منهما بما أوجب له بالوصية كما لو أحد وقد أجاز ذلك الابن المعروف فكانوا بمنزلة ثلاثين بنين فيكون المال بينهم اثلاثا ولو أجاز لاحدهما ثم أجاز للآخر بعد ذلك كان للاول سدسا جميع المال وللآخر سدس المال وثلاثة ارباع سدس المال لانهما استحقا ثلث المال بينهما نصفين قبل الاجازة وبقى في يد الابن ثلثا المال أربعة من ستة فحين أجاز لاحدهما فقد سواه بنفسه فيضم مافى يده وهو سهم إلى مافى يد ابنه وهو أربعة فيكون بينهما نصفين لكل واحد منهما سهمان ونصف فنصف المال انكسر بالانصاف فيكون المال من اثنى عشر في يد كل واحد من الموصي له سهمان وفى يد الابن ثمانية فإذا ضممنا مافى يد الذى أجاز له لى مافى يد الابن يكون ذلك عشرة بنيهما نصفان لكل واحد منهما خمسة ثم لما أجاز صحت اجازته فيما بقى في يده لافى ابطال شئ مما صار مستحقا للاول وهو بهذه الاجازة سوى الثاني بنفسه فيضم مافى يده وهو سهمان إلى مافى يد الابن فيكون سبعة بينهما نصفان لكل واحد منهما ثلاثة ونصف فيضعفه للبناء بالانصاف فتكون أربعة وعشرين للاول من ذلك عشرة وهو سدسان ونصف سدس كل سدس أربعه وللثاني سبعة وهو سدس وثلاثة ارباع سدس ويبقي للابن مثل ذلك ولو كان أحدهما قابلا للموصى له فاختار الوارث لهما معا أو أجاز للقابل أولا فهو سواء والمال بينهم اثلاثا لان الوصية للقابل انما لا تجوز لحق الوارث فيزول المانع باجازة الوارث لهما معا

[ 5 ] أو للقابل أولا وهذا لان الموصى له الآخر قد استحق الثلث من غير مزاحمة القابل فيه واجازته لهما أو للقابل في الحقيقة تكون اجازة للقابل وان أجاز لذى لم يقبل أولا ثم أجاز للقابل أخذ الاول نصف المال لانه قد استحق ثلث المال من غير أن يزاحمه القابل فيه فان الضعيف لا يزاحم القوى وحين أجاز وصيته له فقد سواه بنفسه في استحقاق المال فصار هو استحقا لنصف المال كاملا ثم اجازته للقابل تعمل في حقه لافى حق الاول وقد سواه بنفسه فيما بقى والباقى نصف المال فهو بينهما نصفان لكل واحد منهما الربع * ولو ترك ابنين فأوصى لرجل بمثل نصيب أحدهما وأوصى لآخر بمثل نصيب أحدهما فأجاز أحد الابنين لاحدهما ثم أجازا جميعا بعد ذلك للباقى فان الفريضة من أربعة وخمسين سهما للموصى له الذى أجاز له أحدهما اثنا عشر سهما تسعة منها بغير اجازة وثلاثة من نصيب الذي أجاز له خاصة وسهمان من نصيب الذى أجاز لصاحبه قبله لانهما لو أجازا لهما الوصيتين كان المال بينهما أرباعا ولو لم يجيزا كان للموصى لهما ثلث المال فثلث المال سالم لهما بغير اجازة والثلثان بين الاثنين نصفان فيكون أصل المسألة من سبعة ثم حين أجاز أحد الابنين لاحدهما فقبول اجازته لاحدهما معتبرة باجازتهما له ولو أجازا له لكان يضم نصيبه وهو سهم إلى نصيبهما وهو أربعة فيكون مقسوما بينهم أثلاثا لا يستقيم فيضرب ستة في ثلاثة فتكون ثمانية عشر في يد كل واحد من الابنين ستة وفى يد كل واحد من الموصى لهما ثلاثة ثم يضم مافى يده منهم خمسة فحين أجاز الآخر ضممنا مافى يده وهو ثلاثة إلى مافى أيديهما وهو عشر فيكون ثلاثة عشر بينهم أثلاثا لا يستقيم فيضرت ثمانية عشر في ثلاثة فتكون أربعة وخمسين ومنه تصح المسألة في يد الموصى لهما الثلث وهو ثمانية عشر في يد كل واحد منهما تسعة وفى يد كل ابن ثمانية عشر فحين أجاز أحدهما لاحد الموصى لهما يعتبر اجازته باجازتهما ولو أجاز كان يأخذ مما في يد كل واحد منهما ثلاثة حتى يصير له خمسة ويبقى لكل واحد منهما خمسة عشر فإذا أجاز أحدهما أخذ بما في يده ثلاثة حصته من الاجازة فتكون له اثنا عشر ثم لما أجاز الآخر فانه يأخذ من الذى أجاز له خاصة ثلاثة أسهم مثل ما أخذه صاحبه من الاول لان هذا أول مجيز في حقه ويأخذ من الآخر سهمين لانهما لو كانا أجازا للاول ثم أجاز للاخر لكان يضم مافى يده وهو تسعة إلى مافى أيديهما وهو ثلاثون فيكون بينهم أثلاثا لكل واحد منهم ثلاثة عشر فعرفنا أن الذي يسلم له أربعة أسهم بهذه الاجازة في يد كل واحد منهما سهمان فيجعل فيما

[ 6 ] يأخذ هو من الذى أجازا للاول ثم أجازا له فإذا أخذ منه سهمين كان له أربعة عشر سهما تسعة يغير اجازة وثلاثة من الذى أجاز له خاصة وسهمان مما أخذه من الآخر ولو ترك ثلاث بنين وأوصى لرجل بربع ماله ولآخر بمثل نصيب أحدهم فأجازوا فالفريضة من ستة عشر سهما لانا نجعل أصل الحساب من أربعة لمكان الوصية بالربع فيعطى الموصي له بالربع سهمان بطريق الاعتبار والباقى بين البنين الثلاثة لكل ابن سهم فزيد على ذلك مثل النصيب سهم فيكون أربعة وقسمة الثلاث على أربعة لا يستقيم فيضرب أربعة في أربعة فتكون ستة عشر للموصى له بالربع أربعة والموصي له بمثل النصيب ربع ما بقى وهو ثلاثة وما بقي وهو تسعة بين البنين الثلاثة لكل ابن ثلاثة وان لم يجيزوا فالثلث بينهما علي سبعة أسهم في قول أبى يوسف لانه يعتبر حال عدم الاجازة بحالة الاجازة على معنى أن كل ما واحد منهما يضرب في الثلث بسهام حقه غير الاجازة وحق صاحب الربع أربعة وحق صاحب النصف ثلاثة فيكون بينهما على سبعة وعند محمد رحمه الله الثلث بينهما نصفان لان كل واحد منهما لو انفرد استحق ربع المال فان من ترك ثلاثة بنين وأوصى بمثل نصيب أحدهم كان للموصى له ربع المال فعرفنا ان حقهما فيما أوجب بهذه الوصية سواء فيكون الثلث بينهما نصفين * ولو ترك خمسة بنين وأوصى لرجل بنصف ماله ولآخر بنصف نصيب أحدهم فأجازوا فالفريضة من اثني عشر لان الوصية الموصى له بنصف المال يأخذ النصف والنصف الآخر بين البنين والموصى له بمثل النصيب علي سته لانك تأخذ عدد البنين وتزيد عليه لصاحب النصف سهما فإذا صار النصف علي ستة كان الكل اثنى عشر للموصى له بالنصف ستة وللموصى له بمثل النصيب سهم وان لم يجيزوا ففى المسألة ثلاثه أقاويل في قول أبى حنيفة الثلث بينهما على أربعة لصاحب النصف ثلاثة لان من أصله أن الوصية بما زاد على الثلث تبطل عند عدم الاجازة ضربا واستحقافا فيتراجع حق صاحب النصف إلى الثلث والباقى وهو الثلثان بين البنين والموصى له بالنصيب في ثلاثة يضرب بذلك في الثلث وحق الموصى له بالنصف في سهم يضرب به في الثلث فيكون الثلث بينهما على أربعة وفى قول أبى يوسف الثلث بينهما على أحد عشر لان سهام المال تسعة كما قاله أبو حنيفة فانا نجعل للموصى له بالنصف لابتداء الثلث بطريق الاعتبار لتبيين نصيب الآخر بقسمة الثلثين النصف عند أبى يوسف في الثلث وذلك أربعة ونصف والموصى له بالنصيب يضرب بسهم فيكون الثلث بينهما على خمسة ونصف فاضعفه

[ 7 ] للكسر بالانصاف فيكون أحد عشر للموصى له بالنصف تسعة وللآخر سهمان وفى قول محمد الثلث بينهما على تسعة ونصف لان الموصى له بالنصف يأخذ الثلث بطريق الاعتبار والباقى وهو الثلثان مقسوم بين البنين أخماسا فإذا صار الثلثان على خمسة كان جميع المال سبعة ونصفا فانكسر فاضعفه فيكون خمسة عشر الثلث من ذلك خمسة والباقى وهو عشره بين البنين لكل واحد منهم سهمان ووصية صاحب النصيب مثل نصيب أحدهم وذلك سهمان ثم الموصى له بالنصف يضرب في الثلث بنصف المال وهو سبعة ونصف لان سهام المال خمسة عشر والموصى له بالنصيب يضرب بسهمين فيكون الثلث بينهما على تسعة أسهم ونصف لصاحب النصف سبعة ونصف وللآخر سهمان ولو ترك ابنين وأوصى لرجل بنصف ماله ولآخر بمثل نصيب أحد ابنيه فاجازوا فلصاحب النصف ثلاثة من ستة ولصاحب المثل سهم لان صاحب النصف يأخذ النصف ثم يقسم النصف الباقي بين الابنين وصاحب النصف علي ثلاثة لانا نزيد على عدد البنين واحدا للموصى له بالنصف فإذا صار النصف ثلاثة كان الكل ستة لصاحب النصف ثلاثة ولصاحب المثل سهم والباقي بين الابنين وان لم يجيزوا فالثلث بينهما اخماس في قياس قول أبى يوسف لان صاحب النصف عند عدم الاجازة يتراجع إلى الثلث فيأخذ الثلث ويقسم الثلثان على ثلاثة بنين نصيب الموصى له بالنصيب وإذا صار ثلاثة كان المال أربعة ونصفا فأضعفه للكسر فيكون تسعة فانما يضرب الموصى له بالنصف في الثلث بثلاثة أسهم والموصى له بالنصيب بسهمين فيكون الثلث بينهما على خمسة والمال كله خمسة عشر سهما وفى قول أبى يوسف الثلث بينهما على ثلاثة عشر لان الموصى له بالنصف يعزل له الثلث بطريق الاعتبار ويقسم ما بقي بينهم اثلاثا لتبين وصية الآخر فيكون المال على أربعة ونصف وبعد التضعيف يكون تسعة ثم الموصى له بالنصف انما يضرب باربعة ونصف وهو نصف المال والموصى له بمثل النصيب انما يضرب بسهمين وهو ثلث الثلثين فيكون الثلث بنيهما على ستة ونصف فإذا أضعفته كان ثلاثة عشر لصاحب النصف تسعة وللاخر أربعة في قول محمد رحمه الله الثلث بينهما على خمسة كما هو قول أبى حنيفة رحمه الله لانك إذا عزلت ثلث المال وقسمت الثلثين بين الابنين نصفين كان جميع المال على ثلاثة فانما يضرب الموصى له بالنصف بنصف ذلك وهو سهم ونصف والآخر انما يضرب بنصيب أحد الابنين وهو سهم فيكون الثلث بينهما بعد النتضعيف على خمسة للموصى له بالنصف ثلاثة وللموصى له بالمثل سهمان ولو ترك

[ 8 ] ابنين فأوصى لرجل بثلثي ماله ولآخر بمثل نصيب أحدهما فأجازوا فان الموصي له بالمثل في قياس قول أبى حنيفة رحمه الله يأخذ سهمين من خمسة عشر من جميع المال لانه الورثة لو لم يجيزوا كان نصيبه هذا المقدار فلا يجوز أن ينقص حقه باجازة الورثة لان اجازتهم انما تعتبر في حقه لتوفير المنفعة عليه لا الاضرار وانما قلنا ان نصيبه عند عدم الاجازة هذا لان وصية صاحب الثلثين فيما زاد علي الثلث عند عدم الاجازة تبطل ضربا واستحقاقا وانما يضرب هو بثلاثة من تسعة والموصى له بالمثل بسهمين فيكون الثلث بينهما على خمسة كما في المسألة المتقدمة فعرفنا ان له عند عدم الاجازة سهمين من خمسة عشر فلو اعتبرنا الاجازة في حقه لكان له سهم من تسعة للموصى له بالثلثين ستة ولصاحب المثل سهم لانه بمنزلة ابن ثالث والباقى بين الابنين والاجازة في قوله خير لهما لانهم لو لم يجيزوا كانت الفريضة على قوله من أربعة وعشرين بالطريق الذى قلنا انه يقول الثلث ويقسم الثلثان بين الابنين ويزاد لصاحب المثل سهم فيصير على ثلاثة والمال أربعة ونصف وبعد التضعيف يكون تسعة ثم صاحب الثلثين يضرب في الثلث بجميع وصيته وذلك ستة وصاحب النصيب بوصيته وذلك سهمان فيكون الثلث بينهما علي ثمانية وإذا صار الثلث على ثمانية كان المال كله أربعة وعشرين فظهر ان في الاجازة منفعة لهما ولو كان فيه ضرر فذلك انما يثبت حكما فاما الوارث ما قصد بالاجازة الا توفير المنفعة عليهما فلا يكون هذا الاضرار مضافا إلى اجازة الوارث وفى قول محمد رحمه الله في حالة الاجازة مذهبه كمذهب أبى يوسف كما في المسائل المتقدمة وعند عدم الاجازة الثلث بينهما اثلاثا ثلثاه لصاحب الثلثين وثلثه لصاحب المثل لان عنده المال على ثلاثة أسهم وانا نقول الثلث ونجعل الباقي بين الابنين نصفين فتبين ان وصية صاحب المثل سهم ثم صاحب الثلثين يضرب بسهمين في الثلث وصاحب المثل يضرب بسهم فيكون الثلث بينهما اثلاثا ولو ترك ابنين فأوصى لرجل بمثل نصيب الثالث لو كان فيه ربع المال لان مثل الشئ غيره ومثل نصيب الثالث بان يزيد على الثالث فيكون أربعة فعرفنا انه ربع المال ولو كان أوصى له بمثل نصيب الخامس ثم الباقي وهو الخمسة بين الابنين نصفين فيزيد عليه للموصى له بمثل نصيب أحدهما سهمين ونصف مثل نصيب أحدهما فإذا زدت على خمسة مرة سهما ومرة سهمين ونصفا فيكون ذلك ثمانية ونصفا تضعفه فيكون سبعة عشر كان للموصى له بمثل نصيب خامس سهم أضعفه فيكون له سهمان وكان للموصى له بمثل نصيب أحدهما نصفا سهمين ونصفا

[ 9 ] أضعفه فيكون خمسة والباقى وهو عشر بين الابنين نصفان وأخذ منهما خمسة مثل ما أخذ الموصى له بمثل نصيب أحدهما ولو قسمت هذه العشرة بين خمسة بنين كان لكل واحد منهم سهمان مثل ما أخذه الموصى له بمثل نصيب الخامس ولو كان أوصى له بمثل رابع لو كان ولآخر بمثل نصيب الخامس لو كان فأجازوا كان للموصى له بمثل نصيب الخامس أربعة أجزاء من تسعة وعشرين جزأ من جميع المال وللآخر خمس الباقي لانه اجتمع هاهنا وصيتان بمثل نصيب رابع وبمثل نصيب خامس فيضرب مخرج الربع في مخرج الخمس وذلك أربعة في خمسة فيكون عشرين ثم يزيدان عليه للموصى له بمثل نصيب رابع وذلك خمسة فللموصى له بمثل نصيب خامس الخمس وذلك أربعة فتكون تسعة فظهر أن المال على تسعة وعشرين سهما يأخذ الموصى له بمثل نصيب الرابع من ذلك خمسة والآخر أربعة والباقى بين الابنين نصفان وان قسمت الباقي بين أربعة كان لكل واحد منهم أربعة وان لم يجيزوا فكذلك الجواب في هذا الفصل لان الوصية أقل من الثلث فلا تختلف بالاجازة وعدم الاجازة وفى الفصل الاول إذا لم يجيزوا كان الثلث بينهما على سبعة لان كل واحد منهما عند عدم الاجازة يضرب في الثلث بحقه وحق الموصى له بمثل نصيب خامس سهمان وحق الآخر خمسة فيكون الثلث بينهما أسباعا لهذا * ولو ترك ابنين فأوصى لرجل بمثل نصيب خامس لو كان فأجازوا فلقسمة من تسعة وثلاثين جزأ وهذا بناء علي الفصل المتقدم فقد جعلنا هناك المال على تسعة وعشرين وكان المقسوم بين الابنين عشرين لكل واحد منهما عشرة في هذا الفصل والوصية بمثل نصيب أحدهما تزيد على المال مثل نصيب أحدهما وهو عشرة فيكون على تسعة وثلاثين للموصى له بمثل نصيب أحدهما أثلاثا وان لم يجيزوا كان الثلث بينهم على تسعة عشر لان كل واحد منهم يضرب في الثلث بسهام حقه أحدهم بعشرة والآخر بخمسة والآخر بأربعة فلهذا كان الثلث بينهم على تسعة عشر * ولو ترك ابنين فأوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بمثل نصيب رابع ومثل نصيب الرابع سبع ما بقى من المال والباقى بين الابنين والموصي له يمسك نصيب أحدهما أثلاث والفريضة من أحد وعشرين لان الموصى له بالثلث يأخذ الثلث ثم يوجد عدد الاربعة فيزاد عليه واحد لتبيين نصيب الموصي له بمثل نصيب الرابع فيكون خمسة للموصى له نصف الرابع سهم والباقى وهو أربعة بين الابنين نصفان لكل واحد منهما سهمان فيزاد للموصى له بمثل نصيب أحدهما سهمان فإذا قدرناه على

[ 10 ] ثلثى المال وهو أربعة للموصى له بمثل نصيب الرابع سهم وللموصى له بمثل نصيب أحدهما سهمان فيصير سبعة أسهم للموصى له بمثل نصيب الرابع من ذلك سهم وهو سبع ما بقى من المال والباقى بين الابنين والموصي له بمثل نصيب أحدهما اثلاثا فإذا صار ثلثاى المال على سبعة كان الكل عشرة ونصفا تضعفه للكسر فيكون أحدا وعشرين للموصى له بالثلث سبعة ولصاحب نصيب الرابع سهمان وللثالث أربعة وان لم يجيزوا كان الثلث بينهم على ثلاثة عشر لان كل واحد منهم يضرب في الثلث بسهام حقه أحدهم بسبعة والآخر بأربعة والاخر بسهمين فيكون جملة ذلك ثلاثة عشر * ولو كان أوصى لرجل بمثل نصيب سادس لو كان ولآخر بمثل نصيب أم لو كانت فان الموصى له بمثل نصيب السادس يأخذ خمسة أسهم من أربعين سهما وهذا تطويل غير محتاج إليه فان نصيب الام من هذه التركة السدس ومثل الشى ء غيره فالوصية بمثل نصيب السادس والوصية بمثل نصيب الام لو كانت سواء في المقدار فانما يزاد لكل واحد منهما سهم على ستة فتكون القسمة على ثمانية لكل واحد من الموصي لهما سهم والباقى وهو سهم بين الابنين قال رضى الله عنه في الكتاب خرجه من خمسة أمثال وذلك أربعون سهما وأعطى كل واحد منهما خمسة ولافرق بين خمسة من أربعين وبين سهم من ثمانية * ولو ترك ابنين فأوصى لرجل بمثل نصيب أحدهما الا ثلث جميع المال فانه رد على الوارثين فالفريضه من سبعة للموصى له بمثل نصيب أحدهما أربعة ويرد منها ثلث المال على الورثة وذلك ثلاثة لانك تأخذ عدد الابنين فتزيد على ذلك للموصى له بمثل النصيب سهمان فيكون ثلاثة ثم تضرب ذلك في ثلاثة لمكان الاستثناء وهو قوله الا الثلث فيكون تسعة فهذا هو المال ومعرفة النصيب بأن تأخذ النصيب وهم سهم فتضربه في ثلاثة فيكون ثلاثه ثم تزيد عليه سهمين لمكان الاستثناء لان بسبب المستثنى يزداد مال الوارث وكلما ازداد مال الوارث ازداد النصيب فظهر أن النصيب أربعة فادا دفعت إلى الموصى له بالنصيب أربعة ففى يد الورثة خمسة ثم يسترجع بالاستثناء منه ثلث جميع المال وهو ثلاثة فتضمه إلى مافى يد الوارث فيصير ثمانية بين الابنين لكل واحد منهما أربعة مثل النصيب وعلى طريق الدينار والدرهم تجعل المال دينارا أو درهما فتعطى بالنصيب دينارا وتسترجع بالاستثناء ثلث دينار وثلث درهم فيصير معك درهم وثلث دينار وحاجة الورثة الي دينارين لانا جعلنا النصيب دينارا بمثله قصاصا يبقى في يدك درهم وثلث يعدل دينارا وثلثي دينار فتضرب كل واحد منهما في ثلاثة للكسر فتصير الدنانير خمسة

[ 11 ] والدراهم أربعة ثم نقلت الفضة ونجعل آخر الدراهم آخر الدنانير وآخر الدنانير آخر الدراهم فصار كل دينار بمعنى أربعة وكل درهم بمعنى خمسة ثم نعود إلى الاصل فنكون كأنا جعلنا المال دينارا ودرهما فذلك تسعة وأعطينا بالنصيب دينارا وذلك أربعة فتبين أن النصيب أربعة من تسعة ثم التخريج كما بينا * ولو ترك خمسة بنين وأوصى لاحدهم بكمال الثلث مع نفسه وأوصى لاجنبي بثلث ما بقي من الثلث فان الاجنبي يأخذ سبع جميع المال لانه لا مزاحمة للوصية للوارث مع الوصية للاجنبي فيأخذ الاجنبي كمال حقه كأنه لم يوص لاحد غيره وثلث ما بقى من الثلث هو الثلث الثلث إذا لم يكن هناك وصية أخرى (ألا ترى) انه لو أوصى له بما بقى له من الثلث ولم يوص لغيره بشئ استحق جميع الثلث فكذلك هاههنا يستحق ثلث المال ثم ان أجازوا فالوارث الموصى له يأخذ مما بقي كمال حقه الثلث مع نصيبه بين جميع المال وذلك ثلاثة أسهم من تسعة فإذا أخذ هو ثلاثة وللاجنبي سهم يبقي خمسة فتقسم بين البنين بالسوية أرباعا انكسر بالارباع فاضرب تسعة في أربعة فتكون ستة وثلاثين للاجنبي أربعة وللوارث اثنا عشر يبقى عشرون بين البنين الاربعة لكل واحد منهم خمسة فتبين أن الميراث الابن الموصى له خمسة والوصية له سبعة وقد استحق ذلك باجازة الورثة * ولو أوصى لاحدهم بمثل نصيب أحدهم ولاجنبي بثلث ما بقى من الثلث فان الأجنبي يأخذ ثلث المال وهو سهم من تسعة كما بينا ويقسم ما بقي بين الورثة وبين الموصى له بمثل نصيب أحدهم على ستة لان مثل الشئ غيره فلابد من أن يزيد على عدد الورثة وذلك خمسة بينهما لتبيين مثل نصيب أحدهم فيجعل للموصى له بمثل النصيب سهمان سهم بميراثه وسهم بوصيته والباقي وهو أربعة ببن البنين أرباعا وإذا أردت تصحيح الحساب احتجت إلى ضرب تسعة في ستة فيكون أربعة وخمسين للاجنبي ستة وللابن الموصى له ستة عشر وثمانية بالميراث وثمانية بالوصية والباقى وهو اثنان وثلاثون بين أربعة بنين لكل واحد منهم ثمانية ولو أوصي لاحد ورثته بثلث ماله ولاجنبي بما بقى من ثلثه فأجازت الورثة أو لم يجيزوا أخذ الاجنبي ثلث جميع المال لان الوصية للوارث غير معتبرة في مزاحمة الاجنبي فكأنه أوصى للاجنبي بما بقى من ثلثه وهو بهذا اللفظ يستحق جميع الثلث كما يستحق العصبة جميع المال إذا لم يكن هناك صاحب فرض ثم الباقي بينهم على الميراث ان لم يجيزوا فان أجازوا أخذ الوارث الموصى له ثلث جميع المال من الباقي باعتبار اجازتهم والباقى بينهم على الميراث * ولو ترك ابنين وأوصى لاجنبي بما بقى من

[ 12 ] ثلاثة ولم يوص بغير ذلك كان له ثلث جميع المال لان جميع الثلث باقى إذا لم يوص بشى ء آخر ولو ترك ثلثمائة وأوصى لاحد ابنيه بمائة من ماله ولاجنبي بما بقى من ثلاثة فأجازوا أخذ الاجنبي ثلث جميع المال لانه لا مزاحمة للوارث معه وأخذ الوارث مائة درهم لاجازة الورثة وصيته والباقى ميراث * ولو ترك ستمائة وأوصى لاجنبي بمائة من ماله ولآخر بما بقي من ثلثه أخذ صاحب المال مائة والآخر ما بقى من الثلث لان كل واحد منهما له وصية ثابتة في حق الآخر وصاحب المال المسمى من الثلث مقدم على صاحب ما بقى كما أن صاحب الفريضة في الميراث مقدم على صاحب ما بقي كما أن صاحب الفريضة في الميراث مقدم على العصبة فلهذا يأخذ صاحب المائة من الثلث مائة ثم لصاحب ما بقى قدر الباقي فان رد الموصى له بالوصية وصيته أو مات قبل موت الموصي حين بطلت وصيته أخذ الآخر جميع الثلث لان جميع الثلث باقى وهو بمنزلة ما لم يوص لغيره بشئ ولو هلك نصف المال قبل القسمة كان لصاحب المائة مائة ولا شئ لصاحب ما بقي لانه لم يبق من الثلث شئ ولو كان أوصى مع ذلك بثلث ماله ولم يبق شئ من المال كان الثلث بين صاحب الثلث وصاحب المائة أثلاثا لان صاحب الثلث يضرب في الثلث وهو مقدار الثلث والآخر يضرب بمائة فيكون الثلث بينهما أثلاثا ولا شئ لصاحب ما بقى لانه لم يبق من الثلث شئ * ولو ترك ابنين فأوصي لرجل بثلث ماله ولآخر بربع ماله فأجاز ذلك أحد الابنين كان الثلث بينهم أسباعا بغير اجازة ويكون نصف ربع المال من نصيب الابن الذى أجاز صاحبي الوصية على سبعة أسهم وأصل هذه الفريضة من أربعة وثمانين سهما لانهما يغلقان الذى أجاز لهما الوصية على حسب ما يغلقانه ان لو أجازا جميعا ويقابلان الذى لم يجز وصيتهما على حسب ما يقابلانه ان لم يجز فنقول لو أجازا الوصيتين جميعا لكان الموصى له بالثلث يأخذ الثلث والموصى له بالربع يأخذ الربع فيحتاج إلى حساب له ثلث وربع وذلك اثنا عشر فثلثه أربعة وربعه ثلاثة ولو لم يجيزا لكان الثلث بينهما على هذا فإذا صار الثلث علي سبعة كان جميع المال أحدا وعشرين ثم عند اجازتهما الموصى له بالثلث والموصي له بالربع يأخذ الربع وليس لاحد وعشرين ربع صحيح فيضرب أحد وعشرون في أربعة فيكون أربعة وثمانين فاما ثلث المال وذلك ثمانية وعشرون يأخذانه بلامنة الاجازة فيقتسمانه أسباعا علي مقدار حقهما للموصي له بالثلث أربعة أسباعه وهو ستة عشر وللموصى له بالربع ثلاثة أسباعه وذلك اثنا عشر ثم نقول قد بقي إلى تمام حق الموصى

[ 13 ] له بالثلث اثنا عشر فلو أجازا له الوصية لكان يأخذ من كل واحد من الابنين نصف ذلك وهو ستة وقد بقي إلى تمام حق الموصى له بالربع تسعة فلو أجازا له الوصية لكان من كل واحد منهما نصف ذلك وهو أربعة ونصف فإذا أجاز أحدهما الوصية لهما جميعا ولم يجز الآخر فانهما يأخذان من نصيب المجيز وهو ثمانية وعشرون مقدار حقهما ان لو أجازا وذلك عشرة ونصف فيقتسمان ذلك أسباعا فلكل سبع منه سهم ونصف فلصاحب الربع ثلاثة أسباعه أربعة ونصف لصاحب الثلث أربعة أسباعه وهو ستة ولو كان الابنان أجازا وصية صاحب الربع ولم يجيزا وصية صاحب الثلث فان الثلث بينهما اسباعا كما بينا ثم يأخذ صاحب الربع ما بقى من حقه وهو سبعة أسهم من نصيب الابنين لانهما قد أجازا له لوصية فيسلم له أحد وعشرون كمال الربع من أربعة وثمانين ويسلم لصاحب الثلث أربعة اسباع الثلث وذلك ستة عشر ولو أجاز أحدهما لصاحب الثلث والآخر لصاحب الربع فالثلث بينهما اسباع كما بينا ثم يأخذ صاحب الثلث من نصيب الذى أجاز له نصف ما بقى من الثلث والباقى إلى تمام الثلث اثنا عشر فيأخذ نصف ذلك منه وهو ستة لانهما لو أجازا جميعا له أخذ من كل واحد منهما ستة فكذلك إذا أجاز له أحدهما ويأخذ صاحب الربع من نصيب الذى أجاز نصف ما بقي إلى الربع والباقي من حقه إلى تمام الربع تسعة فيأخذ منه نصف ذلك وهو أربعة بمنزلة مالو أجازا له الوصية والله أعلم باب الوصية في المال ينقص أو يزيد بعد موت الموصى (قال رحمه الله) وإذا كان الرجل ثلاث جواري قيمة كل واحدة ثلثمائة فأوصى لرجل بجارية منهن بعينها ثم مات فلم يقسم الورثة والموصى له حتى زادت تلك الجارية فصارت ستمائة أو ولدت ولدا يساوي مائة أو وطئها رجل بشبهة غرم عقرها مائة أو اكتسبت مائة فهذا كله من مال الميت لان التركة بعد الموت قبل القسمة مبقاة على حكم ملك الميت فهذه الزيادة تجل على حكم ملكه أيضا ويكون حصولها قبل الموت وحصولها بعد الموت سواء فان كانت الزيادة في بدنها فللموصي له تمام ثلث مال الميت منها وماله صار ألفا ومائتين فللموصى له مقدار الثلث أربعمائة وذلك ثلثا الجارية التى أوصى له بها وثلثها له مع الجاريتين الاخيرتين وان كانا ضامنا لها فانه يسلم له الجارية كلها وتمام الثلث من تلك الزيادة حتى تقع القسمة

[ 14 ] في قول أبى حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله للموصى له الثلث من الجارية ومن الزيادة لا يبدأ بشئ من ذلك قبل وقد تقدم بيان المسألة في الوصايا والمقصود هاهنا بيان انه يعتبر مال الميت حتى تقع القسمة لاحين يوصى ولاحين يموته لان حق الموصى له في الثلث بمنزلة حق الورثة في الثلثين وانما يتم سلامة الثلثين للورثة عند القسمة فكذلك سلامة الثلث للموصى له (ألا ترى) انه لو ظهر دين قبل القسمة وجب تنفيذه من الاصل والزيادة جميعا وإذا كان للرجل أمة تساوى ثلثمائة لامال له غيرها فأوصى بها لرجل ثم مات فباعها الوارث بغير محضر من الموصى له نقد بيعها في ثلثيها لان الموصى له صار أحق بثلثها والوارث أحق بثلثيها فإذا كانت ولدت عند المشترى ولدا يساوي ثلثمائة ثم أحضر الموصي له مائة يأخذ ثلث الجارية ويكون للمشترى ثلثاها وثلثا الولد ويكون للموصى له التسع من الولد ويرد التسعين إلى الوارث لان ملك المشترى يفوت في ثلثيها فيقرر في ثلثى الولد أيضا ولايكون ذلك محسوبا من مال الميت لانه حدث على ملك المشترى وانما مال الميت الجارية وثلث الولد فيأخذ الموصي له بثلث الجارية ويكون له ثلث الولد وذلك تسع الولد لانه لا يسلم له بالوصية أكثر من ثلث مال الميت ويرد التسعين إلى الوارث لانه زائد على الثلث بما تناولته الوصية فيكون مردودا على الوارث وكذلك المهر والكسب في قول أبى حنيفة رحمه الله وهذا لانه يبدأ بالجارية في تنفيذ الوصية ثم بالولد ولو كانت الجارية زادت في بدنها حتى صارت تساوى ستمائة صار كان الميت ترك من المال أربعمائة لان في ثلثى الجارية يعتبر القسمة وقت البيع من الوارث فان بيعه من الوارث بمنزلة الاستهلاك لانه ملكه من غيره فيخرج به من أن يكون مبقى على حكم الميت فالزيادة الحاصلة في ثلثيها لا تكون محسوبة من مال الميت يبقي مال الميت ثلثها وقيمة ذلك مائتا درهم فيكون للموصي له الثلث من ذلك وهو ثلثا ثلث الجارية قيمة ذلك مائة وثلاثة وثلاثون وثلث وللوارث ثلث ثلثيها قيمة ذلك ستة وستون وثلثان فإذا ضممته إلى المائتين استقام الثلث والثلثان ولو لم تزد الجارية ولكنها نقصت حتى صارت تساوى مائة درهم أخذ الموصى له ثلثها ورجع على الوارث من قيمتها بأربعة وأربعين وأربعة اتساع درهم لان مال الميت ما صار للوارث مستهلكا له وقيمة ذلك مائتا درهم وثلث الجارية قيمته ثلاثة وثلاثون وثلث فان نقصان السعر لا يكون مضمونا على المشترى فللموصى له ثلث مائتي درهم وثلث ومقدار ذلك ما قال في الكتاب فيأخذ ثلث الجارية لانها هي الاصل ويرجع على الوارث باربعة وأربعين وأربعة اتساع

[ 15 ] درهم حتى يكون السالم له ثلث مال الميت * وإذا كان للرجل ثلاثة أعبد قيمة كل واحد منهم ثلثمائة لامال له غيرهم فأوصى بعبد منهم بعينه لرجل ثم مات الموصى فأعتق الوارث العبدين الآخرين ثم صارت قيمة كل واحد منهم ستمائة ثم جاء الموصى له فطلب حقه فانه يأخذ من العبد الموصى له به ثلثيه لان الوارث بالاعتاق صار مستهلكا للعبدين الباقيين فانما تعتبر قيمتهم يومئذ وذلك ستمائة ستمائة فيكون للموصى له بقدر ثلث مال الميت وذلك ثلثا هذا العبد قيمته أربعمائة وثلثه للورثة قيمته مائتان من الستمائة مع الثمانمائة ولو كان الوارث لم يعتقهما ولكن الموصى له أعتق العبد الموصى به ثم نقصت قيمة العبيد حتى صار كل واحد منهم يساوى مائه فانه يأخذ الوارث العبدين الباقيين ويضمن له مائة وثلاثة وثلاثين وثلثا لان الموصى له صار مستهلكا بالاعتاق العبد الموصى له به فتعتبر قيمته يومئذ وقيمة العبدين الباقيين عند القسمة فيكون مال الميت خمسمائة يسلم للموصى له ثلث ذلك مائتان وستة وستون وثلثان ويقوم للوارث ما زاد على ذلك إلى تمام ثلثمائة فيأخذه الوارث مع العبدين الباقيين حتى يسلم له ثلثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث * وإذا كان للرجل عبد يساوى ثلثمائة فأوصى به لرجل ثم مات ولامال له غيره وله ابن صغير فكاتب الوصي العبد على ألف درهم فأداها إلى الوصي ثم جاء الموصى له يطلب حقه فيكون الوصي في الكتابة قائما مقام الصغير وحين تنفذ منه الكتابة في ثلثيه صار ذلك مستهلكا وانما أدى الالف من كسب اكتسبه بعد الكتابة قلنا الكسب لا يكون محسوبا من مال الميت وانما مال الميت العبد وثلث الكسب فيكون جملة ذلك ستمائة وثلاثه وثلاثين وثلثا يسلم للموصي له ثلث ذلك وهو مائتا درهم واحد عشر وتسع يأخذها من مال الابن ان كان له مال بثلث قيمة العبد وان شاء أعتق ويرجع الموصى على العبد فيستسعيه الابن في ثلث قيمته لانه عتق بقدر الثلثين منه فيخرج الباقي إلى الحرية بالسعاية فان تمكنت السعاية في يد الموصى قبل أن يحضر الموصى له ثم حضر فانه يتبع مال الابن ان كان له مال بثلث قيمة العبد وان شاء أعتق وان شاء استسعاه لان الصبي معتق باستيقاء الوصي بدل الكتابة وقد كان العبد مشتركا بينه وبين الموصى له فكان للموصى له أن يضمنه قيمة نصيبه ان كان موسرا وقد بينا في العتاق ان الصبا لايمنع وجوب ضمان العين والموصى له لا يكون ضامنا من ماله شيأ لانه غير مخالف في نصيب الصغير بالكتابة فيكون فعله كفعل الصبي فان كانت قيمة العبد زادت بعد ادائه المكاتبة لم ينظر إلى الزيادة ولا إلى النقصان بعد الاداء لانه لما عتق بعضه

[ 16 ] وقد خرج من أن يكون مثبتا على ملك الميت ولو كان العبد زاد قبل أن يؤدى المكاتبة حتى صار يساوى ستمائة ثم أدى المكاتبة فضاع في يد الموصى فلاضمان علي الوصي فيما قبض من المكاتبة لانه غير مخالف في تصرفه بالكتابة وقبض البدل وللموصى له أن يتبع مال الابن ان كان له مال بثلث أربعمائة لان مال الميت قيمة ثلثى العبد وقت الكتابة وذلك مائتا درهم وقيمة ثلثة وقت الاداء وذلك مائتا درهم فيكون أربعمائة فيسلم للموصى له ثلث ذلك وله الخيار بين التضمين والاعتاق والاستسعاء وان رجع ذلك في مال الصبي رجع الوصي على العبد بقيمة ثلثه عند الاداء وذلك ماثتا درهم فيسعى للصبي في ذلك * وإذا كان للرجل عبدان قيمة كل واحد منهما ألف درهم فكاتبهما في مرضه كتابة واحدة بالف درهم فمات أحدهما وأدى الباقي المكاتبة إلى السيد ثم مات السيد بعد ذلك ولم يستهلك المكاتبة فان الورثة يرجعون علي الحى بمائتي درهم وذلك تمام ثلثى المال لان المريض حاباهما بقدر ألف فذلك وصية لهما تنفذ من ثلثه وبموت أحدهما قبل موت المريض لا تبطل وصيته لان هذه الوصية في ضمن الكتابة والكتابة قائمة ببقاء من يؤدى البدل وهو المكاتب الآخر ولان هذه الوصية تلزم بنفسها فتكون بمنزلة العتق المقدم في مرضه فلا تبطل بموته فانما مال الميت عند موته بدل الكتابة وهو ألف درهم ونصف رقبة الباقي قيمته خمسمائة والذى مات مستوفيا لوصيته ويؤدى بموته نصف رقبته فانما يقسم الباقي بين الوراث والعبد القائم على خمسة لان للعبد نصف الثلث سهم من سهمين وللوارث أربعة فإذا قسمنا ألفا وخمسمائة بينهم اخماسا للعبد من رقبته بقدر ثلثمائة ويسعى فيما بقي وذلك مائتا درهم فحصل للورثة ألف ومائتا درهم وقد سلم للوصي بالعبد القائم ثلثمائة والميت صار مستوفيا مثل ذلك بالوصية فيقتسم الثلث والثلثان وكذلك لو كان أحد المكاتبين مات بعد موت المولي وبقى الآخر فأدى المكاتبة وإذا كان للرجل ألفا درهم وعبد يساوي ألف درهم فأوصي ان يباع العبد من فلان بمائة درهم وأوصى لرجل بثلث ماله فان العبد يباع تسعة اعشاره من الموصى له بالبيع بأربعمائة وخمسين درهما لانه اجتمع في العبد وصيتان وصية بالبيع وهو مثل الوصية بالرقبة في القسمة ووصية بالثلث فتكون القسمة على طريق المنازعة للموصى له بالبيع خمسة أسداسه وللآخر سدسه وإذا صار العبد على ستة فكل ألف من الالفين يكون على ستة أيضا للموصى له بالثلث ثلث ذلك وهو أربعة فمبلغ سهام الوصايا عشرة فذلك ثلث المال وجملة سهام المال ثلاثون العبد من ذلك عشرة

[ 17 ] أسهم وهو العشر للموصى له بالثلث وخمسة وهو نصف العبد يباع من الموصى له بخمسين درهما كما أمر به الموصى وأربعة أعشاره حق الورثة فانما يباع من الموصى له بالبيع بمثل قيمته أن رغب فيه لانه لم يبق من الثلث شئ لتنفذ له المحاباة فيه وقيمة أربعة أعشاره أربعمائة فلهذا يباع تسعة أعشار العبد من الموصى له باربعمائة وخمسين فيكون للموصي له بالثلث خمس الالفين ايضا وذلك أربعمائة ويكون للموصى له من الثمن خمسون درهما وهو حصة نصف العبد الذى نفذنا فيه الوصية بالبيع مع المحاباة لان ثمن ذلك خمسون وقد فرغ من وصية صاحب البيع فيسلم لصاحب الثلث فإذا قد سلم للموصى له بالثلث في الحاصل خمسمائة وخمسين ونفذنا للموصى له بالمحاباة الوصية بقدر أربعمائة وخمسين فذلك ألف درهم وحصل للورثة ألف درهم فقد حصل لهم من الثمن أربعمائة وأربعة أخماس الالفين فيستقيم الثلث والثلثان وإذا كان للرجل عبد يساوى ألف درهم لامال له غيره فباعه من رجل في مرضه بثلاثة ألف درهم بسنة ستة وأوصى لرجل آخر بثلث ماله ثم مات وأبى الورثة أن يجيزوا فتخريج هذه المسألة ينبنى على فصلين فيهما الخلاف أحدهما أن عند أبى حنيفة المحاباة المتقدمة تقدم على سائر الوصايا في الثلث والثانى ان من باع في مرضه عبدا يساوى قيمتة ألف درهم بثلاثة ألف سنة فعلى قول أبى حنيفة وأبى يوسف الآخر انما يصح التأجيل في ثلث الثمن وفى قوله الاول وهو قول محمد التأجيل صحيح فيما زاد علي ثلثى قيمة العبد من الثمن وقد تقدم بيان الفصلين ثم التخريج على قياس قول أبى حنيفة أن نقول يتخير المشترى فان شاء نقض البيع وان شاء أدى ألفى درهم حالة وسلم له التأجيل في مقدار ألف لان المحاباة تقدم على الوصية بالثلث أصلا فان نقض البيع بطلت وصيته ويبقي صاحب الثلث فيأخذ ثلث العبد وان أوصى بالبيع فأدى الفى درهم حالة إلى الورثة ثم خلف الالف الياقية فانها تؤخذ منه وتعطى الموصى له بالثلث لان هذه الالف التى من مال الميت وقد فرغت من وصية صاحب المحاباة يمضى الاجل فيسلم للموصى له بالثلث وأما على قول أبى يوسف فان اختار المشترى أمضاء البيع فالتأجيل صحيح له في ربع الثمن ويؤدي ما بقى فيسلم للوارث من ذلك ألفان وللموصى له بالثلث ما بقي لان الثمن ثلاثة ألف فربعة سبعمائة وخمسون وانما لم يصح تأجيله الا في هذا القدر لان الموصي له بالثلث يضرب بالثلث والموصى له بالبيع يضرب بالجميع فيكون الثلث بينهما علي أربعة والمال اثنى عشر فانما يسلم له التأجيل في مقدار ثلاثة أسهم من اثنى عشر وهو الربع ويؤدي ألفين ومائتين وخمسين

[ 18 ] فيكون للورثة منها ألفان ولصاحب الثلث مائتان وخمسون وإذا حل الاجل كان الباقي وهو سبعمائة وخمسون كله لصاحب الثلث لانه من جملة الثلث وقد فرغ من وصية صاحب المحاباة فيسلم لصاحب الثلث وفى قول محمد التأجيل صحيح في مقدار الالفين وفى ثلاثة أرباع ثلث الالف الثالثة باعتبار أن محل الوصية ثلث هذه الالف فيضرب فيه الموصى له بالثلث بسهم والموصى له بالربع بثلاثة فيؤدى ربع هذا الثلث مع ثلثى القيمة ربع هذا الثلث للموصي له بالثلث وثلثا القيمة للورثة وإذا حل الاجل أدى ما بقى من الثمن فيكون للموصى له بالثلث من ذلك تمام الالف مع استوفا والباقى للورثة وانما يتحقق الخلاف قبل حلول الاجل فلعل بعد حلول الاجل يرتفع الخلاف والله أعلم بالصواب باب الرجل يموت وليس له وارث فيقر لورث له أو لوصي بمال (قال رحمه الله) وإذا حضر الرجل الموت وليس له وارث فأوصى رجل بماله كله لرجل فهو جائز عندنا بلغنا عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه قال يا معشر همدان انه ليس من قبيلة أحرى أن يموت الرجل منها لايعرف له وارث منكم فإذا كان ذلك فليضع ماله حيث أحب وقد بينا هذه المسألة في كتاب الوصايا فان كان هذا الميت أسلم على يد رجل ووالاه أو كان له أحد من ذوي الارحام كان للموصى له الثلث لان من سمينا وارث له فعقد الموالاة عند تسبب الارث وذوى الارحام من جملة الورثة فلا تنفذ وصيته مع وجود أحد من هؤلاء الا في مقدار الثلث من ماله وإذا أقر في مرضه بأخ له من أبيه وأمه أو بابن ابن له ثم مات وله عمة أو خالة أو مولي موالاة فالميراث للعمة أو الخالة وقد تقدم بيان هذا في كتاب الدعوى فلا يستحق المقر به شيأ مع وارث معروف له ولو لم يكن له وارث من القرابة وغيرهم كان ماله لهذا المقر به لانه أقر به بشيئين بالنسب وباستحقاق ماله بعده وهو في النسب مقر علي غيره وفى استحقاق المال انما يقر به على نفسه فيعتبر اقراره في ذلك وهذا لانه غير متهم في هذا الاقرار فيما يرجع إلى المال لانه يملك ايجابه له بطريق الوصية ابتداء فلهذا يعتبر اقراره باستحقاق المال ولو أوصى بماله كله لرجل مع ذلك كان لصاحب الوصية ثلث المال لان التهمة لما انتفت عن اقراره التحق المقر به بالوارث المعروف فيكون للموصي له ثلث المال معه وقد بينا في كتاب الدعوى من يصح اقراره به للرجل والمرأة ومن لا يصح اقراره ولو أقر في مرضه بابن

[ 19 ] ابن أو باخ وصدقه المقر به في ذلك ثم أنكره المريض وقال ليس بينى وبينه قرابة ثم أوصي بماله كله لرجل ثم مات ولا وارث له فالمال كله للموصي له ولا شئ للمقر به لان النسب لم يثبت باقراره وكان اقراره بمنزلة ايجاب المال له بالوصية ورجوعه عن ذلك صحيح فان أنكره صار بمنزلة الراجع عما أوجبه له فلهذا سلم المال كله له ولو لم يوص بماله لاحد كان ماله لبيت المال دون المقر به لان حق المقر به قد بطل بجحوده فان قيل كلامه بمنزلة الاقرار بالمال فكيف يصح رجوعه عنه قلنا لا كذلك بل هو بمنزلة ايجاب المال له بطريق الخلافة وهو الوصية (ألا ترى) ان ما أقر به لو كان ظاهرا لم يستحق المال الا بهذه الصفة ولو لم يقر المريض بشئ من ذلك ولكن له عمة أو مولى نعمة فأقرت العمة أو مولي النعمة بأخ للميت من أبيه وأمه أو بعم أو بابن عم ثم أنكره ثم مات المريض أخذ المقر به الميراث كله لان الوارث المعروف أقر بأنه مقدم عليه في استحقاق ماله واقراره حجة علي نفسه ولو جدد الاقرار به بعد موت المريض كان جميع المال للمقر به فكذلك إذا أقر به قبل موته وان أقرت المرأة بزوج وابنة لها من غير هذا الزوح فصدقها كل واحد منهما بما أقرت له خاصة وجحد صاحبه ثم مات ولا وارث لها فللزوج نصف المال لان اقرارها بالزوجية صحيح واقرارها بالابنة غير صحيح في حق الزوج فيأخذ الزوج النصف ثم لما لم يوجد ما يستحق لما بقى من الورثة فيعتبر اقرارها بالابنة فيما بقى فيكون لها النصف الباقي ولو صدقها الزوج فيما أقرت به من نسب الابنة وجحدت الابنة الزوج كان للزوج ربع المال لان اقراره حجة في حقه فالتحقت بالابنة المعروفة عند تصديقه في حقه فيكون له ربع المال والباقى للابنة ولو أقرت في مرضها أو صحتها بزوج وابنة وأم وأخت لاب فصدقها كل واحد فيما أقرت به له خاصة فللزوج نصف المال لان اقرارها بالزوجية صحيح ولمن سمى الزوج من جميع من سمينا غير صحيح في حق الزوج فيأخذ الزوج نصف المال ثم الباقي يقسم بين من بقى على تسعة لانهم استووا في أن اقرارها لهم بالنسب لا يصح فيجعل فيما بينهم كأن كل واحد منهم معروف بالنسب الذى أقر له به ولو كانوا معروفين كانت القسمة من ائنى عشر للزوج الربع ثلاثة وللبنت النصف ستة وللام السدس سهمان والباقى وهو سهم للاخت وقد أخذ الزوج كمال حقه فيطرح سهاما ويقسم ما بقي بينهم على تسعة للابنة ستة وللام سهمان وللاخت سهم فان كان المقر بهم لم يصدقوها ولم يكذبوها حتى ماتت ثم صدقوها بعد موتها على مابينا ففى قياس قول أبى يوسف ومحمد رحمهما

[ 20 ] الله الجواب كذلك وفى قياس قول أبى حنيفة رحمه الله لا شئ للزوج في هذه المسألة في الاقرار عند أبى حنيفة تصديق الزوج بعد موتها باطل فلاشئ له ويقسم الميراث كله علي ستة لانه يصير في الحكم كأنه ما أقر الا بالثلاثة سوى الزوج فيكون للابنة نصف ثلاثة من ستة وللام السدس سهم والباقي للاخت وهو سهمان وقع في بعض النسخ وللاخت ثلاثة وهو غلط فان الاخوات مع البنات عصبة فيكون للاخت ما بقى وهو سهمان ولو كانوا أقروا بذلك في حياتها وتكاذبوا فيما بينهم الا الزوج فانه أقر بالام كان للزوج النصف والباقي علي تسعة أسهم كما بينا ثم يضم للام نصيبها إلى نصيب الزوج فيقتسمان ذلك على خمسة أسهم للزوج ثلاثة وللام سهمان لان الزوج قد صدق بها فالتحقت في حقه بام معروفة فما يحصل في أيديهما يقسم بينهما على مقدار حقهما فيكون على خمسة للزوج ثلاثة وللام سهمان وفى هذا بعض الشبهة لان بوجوب الام لا يتحول نصيب الزوج إلى الربع فينبغي أن يضرب هو بالنصف ستة ولكن نقول الزوج انما يضرب بثلاثة علي أن تكون المرأة تركت زوجا وأما فتكون القسمة من ستة للزوج ثلاثة * فان قيل فعلى هذا ينبغى أن يكون ما في أيديهما بينهما نصفين لان الام أخذ النصف الباقي مع الزوج قلنا هي بالامية تستحق الثلث ثم الباقي يرد عليها ولا يعتبر الرد في المزاحمة عند ضعف المال فلذا كانت القسمة بينهما على خمسة * ولو أقر في مرضه فصدقه الاخ في ذلك ثم أوصى بماله لرجل آخر ثم مات فقال الاخ لست له بأخ وكان اقراره لي باطلا فالمال كله للموصى له وان لم يوص بماله لاحد فالمال كله لبيت المال لان الاخ صار رادا لما أوجبه حين أنكر الاخوة ولو أقر رجل بامرأة وابنة وأم وأخت لاب فصدقته كل واحدة منهن في نفسها وكذبته في البقية ثم مات فللمرأة الثمن والباقى للابنة خاصة لان اقرار الرجل بالمرأة والابنة صحيح فالتحقتا بالمعروفتين فللمرأة الثمن والباقى للابنة بالغرض والرد ولا شئ للام والاخت لان الابنة بعد ثبوت نسبها مستحقة لجميع المال وإذا أقر بان ابن أو بأخ له من أبيه وأمه ثم قتل عمدا فليس للمقر به في القود قول ولكنه إلى الامام لان المقر له بمنزلة الموصى له والموصى له بالمال لاحق له في القود ولان اقراره انما يعتبر فيما يملك الانشاء به وهو لا يملك الانشاء في القصاص (ألا ترى) أنه لو أوفى بذمة لرجل لم يكن له أن يقبض منه فكذلك إذا أقر له بنسب لا يثبت ذلك النسب باقراره ولكن الرأى إلى الامام فان شاء استوفى القصاص وان شاء صالح الفاتل على الديه فان صالحه على

[ 21 ] ذلك فالدية للمقر به لان حق الموصى له يثبت في الذمة كما يثبت في سائر الاقواد فكذلك في حق المقر به ولو كان المقتول أقر ببعض من يثبت نسبه منه باقراره كان القود للمقر به إذا صدقه بنسبه في حياته أو بعد موته لان النسب الثابت باقراره كالثابت بالمعاينة ولو كان أقر بامرأة ثم مات فالقود إليها والى الامام لان اقراره بالزوجية صحيح فتلتحق بامرأة معروفة فيكون لها ربع القود والباقى للامام ان شاء استوفيا وان شاء صالحا على الذمة أو أكثر منها فان صالحا على أقل من الذمة كان ربع ذلك لها لان صلحها صحيح في نصيبها وأما الثلاثة ارباع فيصالح الامام فيه على أقل من ثلاثة ارباع الدية وإذا مات الرجل وترك أخا لاب وأم فاقر الاخ في حياته أو بعد موته بابنة ابن ابن الميت ثم أنكرها في حياته أو بعد موته فهو سواء فيأخذ منه نصف المال لانه أقر لها بنصف ميراثه وذلك ملزم اياه ولا يعتبر انكاره بعد ذلك فان أعطاها نصف المال ثم أقر بابنة ابن للميت قان دفع الي الاولى بغير قضاء دفع إلى هذه نصف جميع المال لانه أقر انها مستحقة لنصف المال دون الاولى وما دفعه بغير قضاء محسوب عليه من نصيبه فيجعل كالقائم في يده ولو كان دفع إلى تلك بقضاء دفع إلى هذه ثلاثه اخماس ما بقى في يده لان الميت بزعمه خلف ابنة ابن وابنة ابن ابن وأخا فلابنة الابن النصف ثلاثة وللاخرى السدس والباقى وهو سهمان للاخ وما دفعه إلى الاولى زيادة على حقها بقضاء قاض لا يكون محسوبا عليه فيجعل ذلك كالتاوي فتضرب الثانية فيما بقى بثلثه وهو سهمان فلهذا يعطيها ثلاثة اخماس ما بقى في يده لانه زعم انها هي المستحقة للنصف وان للاخ ما بقي بعد السدس وإذا قتل الرجل عمدا وله أخ لاب وأم فاقر الاخ بابنة للمتقول فانه هو الخصم في الدية يقبل منه البينة ويحضر معه الابنة التى أقر بها فإذا قضى القاضى بالدم تركا جميعا القتل أو أمرا من يقتل بحضرتهما ولا يقتل حتى يحضرا لان العفو من كل واحد منهما صحيح في نصيبه باعتبار زعم صاحبه فلا يقتل الا بحضرتهما فأما الاثبات بالبينة صحيح من الاخ وان لم يحضر البينة الا على قول أبى يوسف وهو بناء علي التوكيل باثبات القول وقد تقدم بيان الخلاف فيه في كتاب الوكالة ولو كان الاخ أقر بابن الميت فان القاضى لا يقبل أيضا البينة حتى يحضر الابن والاخ جميعا لان الاخ هو المستحق للدم في الحكم وقد زعم الاخ ان المستحق هو الابن فلابد من أن يحضرا جميعا لاثبات القود بالبينة ثم اما ان يتوليا قتله أو بامر أحدهما صاحبه فيقتله بحضرة الآخر وإذا مات الرجل وترك أخاه لابيه

[ 22 ] وأخاه لامه فادعى رجل انه أخو الميت لابيه وأمه وصدقه الاخ من الام بانه أخوه من أمه وصدقه الاخ من الاب بانه أخوه لابيه فانه يدخل مع الاخ لاب فيقاسمه مافى يده نصفين ولا يدخل مع الاخ لام لان في يد الاخ الام السدس وهو لا ينقص عن السدس وان كثرت الاخوة من الاب وقد زعم الاخ لاب انه مساو له فيأخذ منه نصف مافى يده وهو سدسان ونصف وانما أقر الاخ لام بان له من التركة السدس وقد وصل إليه أكثر من ذلك فلا يزاحمه في شئ مما في يده وإذا هلكت المرأة وتركت زوجها وأخاها لابيها فادعى رجل انه أخوها لابيها وأمها وصدقه الزوج بذلك وصدقه الاخ بانه أخوها لابيها فللزوج النصف لا ينقص منه والنصف الباقي بين الاخوين نصفان لان فرض الزوج لا يتغير بالاخ من الاب وانما أقر الزوج له بما يستحق بالعصوبة في يد الاخ لاب وهو مصدق بالعصوبة له مكذب له فيما يدعى من الترجيح عليه فلهذا كان الباقي بينهما نصفين وكذلك لو صدقه الزوج انه أخوها لامها لان الزوج انما يقر له السدس بالفريضة ويصل إليه سدس ونصف سدس باقرار الاخ لاب وان كان الاخ من الاب أقر بانه أخ لام وأقر الزوج بانه أخ لاب أخذ المقر به من الاخ ثلث مافى يده لانه زعم ان الميت خلف أخا لام وأخا لاب وزوجا فيكون للزوج النصف ثلاثة وللاخ ولام السدس سهم والباقى وهو سهمان للاخ لاب ففى هذا اقرار بان حقه في التركة مثل نصف حق المقر فلهذا يعطيه ثلث مافى يده فيضمه إلى نصيب الزوج فيقتسمانه اثلاثا للزوج ثلثاه وللمقر به ثلثه لان للميت بزعم الزوج أخوين لاب وزوجا فالفريضة من أربعة للزوج سهمان ولكل أخ سهم فعلى هذا يقسم مافى يده بينهما اثلاثا فالمراد ينبغى على قياس هذا الجواب في المسألة الاولى وهو مااذا أقر الزوج بانه أخ لام أن يأخذ هو نصف مافى يد الاخ لاب ويضمه إلى مافى يد الزوج ويقتسمانه نصفين لان لها بزعم الزوج أخ لاب وأم وأخ لاب وزوج فيكون المال بين الاخ لاب وأم والزوج نصفين على سهمين فما يصل اليهما يقسم بينهما على اعتبار زعمهما والله أعلم بالصواب كتاب العتق في المرض (قال الشيخ الامام الزاهد شمس الائمة وفخر الاسلام أبو بكر محمد بن أبى سهل السرخسي رحمه الله إملاء بدأ الكتاب بما ذكر عن إبراهيم النخعي رحمه الله في الرجل يعتق

[ 23 ] عبده عند الموت وعليه دين قال يستسعى في قيمته وبه نأخذ لان العتق في مرض الموت وصية والدين مقدم على الوصية فإذا كان الدين مثل قيمته أو أكثر ولامال له سواه فقد بطلت الوصية ووجب علي العبد رد رقبته ولكن العتق بعد نفوذه لا يحتمل النقض والرد فيكون رده بايجاب السعاية عليه ولا يلزمه السعاية في أكثر من قيمته لانه لا يسلم له أكثر من مالية رقبته وان كان الدين على المولى أقل من قيمته سعى في مقدار الدين من قيمته للغرماء وفى ثلثى ما بقى للورثة لان مال الميت ما بقى بعد قضاء الدين فانما سلم له بالوصية ثلث ما بقي وعليه السعاية في ثلثى قيمته للورثة وإذا أعتق الرجل في مرضه عبدا قيمته ثلثمائة ولا مال للمولي سواه ولادين عليه فعي العبد السعاية في مائتي درهم للورثة لان الثلث يسلم له بطريق الوصية فان عجل العبد من السعاية لمولاه مائتي درهم فانفقها المولى على نفسه ثم مال المولى ولامال له غيره فانه يعتق من العبد ثلث المائة الباقية ويسعى في ثلثيها لان معنى المعاوضة تظهر فيما أدى وهو قدر الثلثين منه فيخرج ذلك القدر من أن يكون معتبرا من ثلثه (ألا ترى) انه لو أعتقه بمثل قيمته فاداها إلى المولى لم يعتبر خروجه من الثلث فكذلك إذا أدى ثلثى قيمته إلى المولى وما أنفقه المولى على نفسه لا يكون معتبرا لان المولى غير ممنوع من انفاق المال على نفسه فان حاجته مقدمة علي حاجة ورثته وما أنفقه ليس بقائم عند موته فلا يحتسب من ماله فانما يبقى ماله ثلث العبد وقد أوصى له بذلك فيسلم له بالوصية ثلث هذا الثلث ويسعى في ثلثيه وهو معنى تعليل محمد رحمه الله لان المولي لم يترك الا مائة درهم ولو كان عجل له قيمته كلها ثم مات المولى وهى عنده رد على العبد منها مائة درهم لانه موصى له بثلثمائة ومال المولى عند موته ثلثمائة وهو ما استوفاه من العبد لان باعتبار المعاوضة تخرج رقبته من أن تكون محسوبة من ماله فتنفذ وصيته في ثلث ماله عند موته وذلك مائة درهم وهذا لان ما أداه العبد انما أداه من كسب هو أحق به فانه بمعنى مكاتب أو حر عليه دين فيكون أحق بكسبه * ولو أن المولى أنفق منها مائة درهم أو أكثر فقد ما أنفقه لا يكون محسوبا من ماله وانما ماله ما بقى فيرد ثلثه على العبد بطريق الوصية ولو أنفقها كلها ثم مات لم يكن للعبد وصية لان المولى لم يترك شيأ فحاجته في النفقة مقدمة على حق الوارث والموصى له وهو حر لاسعاية عليه لان الحرية سلمت له بعوض فيه وفاء وهو مااذا أداه من قيمته فهو قد أدى ذلك من كسب هو خالص حقه وهو نظير ما لو باعه من غيره بمثل قيمته وقبض الثمن فانفقه على نفسه

[ 24 ] ثم مات * ولو ترك الولي مالا أو اكتسبه قبل موته ثم مات وهو عبد كان للعبد الثلث من ذلك الا أن يزيده على الثلثمائة ولا يزاد عليها لانه أوصى له برقبته وقيمة رقبته ثلثمائة فتنفذ الوصية من ثلث مال الميت عند موته ولا يستحق أكثر من ثلثمائة لانه لاسبب له في استحقاق الزيادة على ذلك ولو كان على المولى دين كان الدين في ذلك المال يبدأ به لكونه مقدما على الوصية ثم يكون للعبد ثلث الباقي بعد الدين الا أن يزيد ذلك علي ثلثمائة فحينئذ لا يستحق أكثر من ثلاثمائة وإذا أعتق الرجل عبدا في مرضه وقيمته ثلثمائة ولامال له غيره فاكتسب العبد ألف درهم ثم مات العبد قبل السيد وترك ابنة ثم مات السيد ولامال له غيره سوى ماله قبل العبد من السعاية والميراث فان للمولى من الالف خمسمائة درهم وعشرين درهما سعاية العبد من ذلك أربعون درهما وميراثه أربعمائة درهم وثمانون والباقى للابنة وهذه المسألة تنبنى على أصول منها ان الوصية بالعتق المنفذ في المرض لا تبطل بموت العبد قبل المولى لانه حصل مسلما إلى العبد بنفسه ولزم على وجه لا يصح الرجوع عنه فهو بمنزلة هبة أو صدقة في المرض مقبوضة لا تبطل بموت المتصدق عليه قبل موت المتصدق بخلاف مااذا أوصى برقبته لانسان ثم مات الموصي له قبل موت الموصى لان وجوب تلك الوصية بالموت فيشترط بقاء الموصى له عند موت الموصى له ومنها ان كلما ظهر زيادة في مال الميت يزداد حق الموصى له لانه شريك الوارث فيزداد حقه بزيادة مال الميت كما يزداد الوارث ومنها ان الموصى به يكون محسوبا من مال الموصى له ويكون مقسوما بين ورثته بعد موته كسائر أمواله ومنها ان مولي العتاقة آخر العصبات يرث ما بقى بعد أصحاب الفرائض ومنها ان سهم الدور ساقط لانه ساعى بالفساد فالسبيل طرحه وانما يطرح من قبل خروج الدور من قبله ثم في تخريج المسألة طريقان أحدهما اعتبار الدور في مال المولى والباقي اعتباره في مال العبد فيبدأ بالتخريج علي اعتبار الدور من جانب المولى فنقول أما علي قول أبى حنيفة رحمه الله يرتفع من الالف مقدار قيمته للمولى بطريق السعاية وذلك ثلثمائة لان المستسعى عنده مكاتب فلا يرث ولا يورث عنه ما لم يحكم تجريته والحكم بحريته بعد اداء السعاية من ماله ويتوهم أن يكون عليه السعاية في جيمع قيمته بان يظهر علي الميت دين محيط بماله فلهذا يعزل للمولى بجهة السعاية ثلثمائة يبقى سبعمائة فهو مال العبد ميراث بين الابنة والمولى نصفين فيصير مال المولى ستمائة وخمسين تنفذ الوصية في ثلث ذلك وهو سهم من ثلاثة ثم هذا السهم يكون مال العبد

[ 25 ] مقسوما بين الابنة والمولى نصفين فانكسر بالانصاف فاضعفه فيكون ستة سهمان للعبد بالوصية ويعود أحدهما إلى المولى بالميراث فيصير للورثة خمسة وحقهم في أربعة فهذا السهم الخامس هو السهم الدائر لانه يجب تنفيذ الوصية في ثلاثة ثم يعود بالميراث إلى المولى نصف ما يحصل للعبد بالوصية فلا يزال يدور هكذا فيطرح السهم من أصل حق الورثة وذلك أربعة يبقى ثلاثة أسهم وللعبد سهمان ثم يعود إلى المولى بالميراث أحدهما فيسلم للورثة أربعة وقد نفذنا الوصية في سهمين فيستقيم الثلث والثلثان وتبين أن مال المولى وهو ستمائة وخمسون صار على خمسة كل سهم مائة وثلاثون ووصية العبد خمسا ذلك وذلك مائتان وستون كان عليه السعاية بقدر أربعين درهما فيأخذ المولى من الالف مقدار أربعين يبقى تسعمائة وستون بين الابنة والمولى نصفان لكل واحد منهما أربعمائة وثمانون فحصل لورثة المولى خمسمائة وعشرون وقد نفذنا الوصية في مائتين وستين فيستقيم الثلث والثلثان وعلى قول أبى يوسف ومحمد رحمهما الله المستسعى حر عليه دين فيبدأ من تركة العبد بدينه وذلك مائتا درهم ثلثا قيمته بطريق السعاية فيأخذ ذلك ورثة المولى يبقي ثمان مائة فيستقيم ذلك بين المولي والابنة نصفان للمولى أربعمائة ثم تنفذ الوصية للعبد في ثلث ذلك وهو سهم من ثلاثة ثم ذلك السهم بين الابنة والمولى نصفان بالميراث فيكون الاربعمائة في الابتداء على ستة أسهم للعبد منه سهمان بالوصية ثم يعود إلى المولي أحدهما بالميراث وهو السهم الدائر فباعتباره يزداد مال المولى على مابينا في تخريج قول أبى حنيفة فيطرح هذا السهم من حق ورثة المولى يبقى في ثلاثة وحق العبد في سهمين فذلك خمسة ثم يعود أحد السهمين بالميراث إلى ورثة المولى فيسلم لهم أربعة وقد نفذنا الوصية في سهمين فيستقيم وتبين أن السالم للعبد بالوصية خمسا هذه الاربعمائة وذلك مائة وستون وقد سلم له بالوصية قبل هذا مائة فذلك مائتان وستون فانما عليه السعاية في مقدار أربعين درهما ثم التخريج كما بينا في قول أبى حنيفة وطريق الدينار والدرهم علي هذا الوجه أن نجعل مال المولى على ستمائة وخمسين دينارا ودرهما تنفذ الوصية للعبد في دينار ثم يعود نصف ذلك بالميراث الي المولى فيصير في يد وارث المولى درهم ونصف دينار وحاجته إلى دينارين لانا نفذنا الوصية في دينار فنصف دينار بمثله قصاص يبقي في يده درهم يعدل دينارا ونصفا فاضعفه للكسر فيصير درهمين تعدل ثلاثة دنانير ثم اقلب الفضة واجعل آخرا الدراهم آخر الدنانير وآخر الدنانير آخر الدراهم فيصير كل دينار بمعنى اثنين

[ 26 ] وكل درهم بمعنى ثلاثة ثم عد إلى الاصل فقل كنا جعلنا المال دينارا وذلك اثنان ودرهما وهو ثلاثة فتكون خمسة ثم نفذنا الوصية في دينار وذلك خمسا مال المولى وحصل في يد الورثة درهم وهو ثلاثة ونصف دينار وهو واحد فيكون أربعة ضعف ما نفذنا فيه الوصية وعلى طريق الجبر السبيل أن تأخذ مالا مجهولا فتصح الوصية للعبد في شئ منه ثم يعود نصف ذلك الشئ إلى المولى بالميراث فيصير في يد وارث المولى مال الا نصف شئ يعدل شيئين وهو حق الورثة غير أن المال ناقص نصف شئ فاجبره بأن تزيد عليه نصف شئ وزد على ما يقابله نصف شئ فتبين ان المال الكامل شيئان ونصف وقد نفذنا الوصية في شئ وشئ من شيئين ونصف خمساه فظهر أن الوصيه للعبد انما تنفذ في خمسى مال المولى ثم التخريج كما بينا * وطريق الخطأين فيه أن نجعل مال المولى خمسة أسهم وننفذ الوصية في سهم ثم نصف ذلك السهم يعود بالميراث إلى المولى فيصير في يد وارث المولى أربعة أسهم ونصف وحاجته إلى سهمين لانا نفذنا الوصية في سهم فظهر الخطأ بزيادة سهمين ونصف فعد إلى الاصل ونفذ الوصية في سهم ونصف ثم يعود بالميراث إلى المولى نصف ذلك وهو ثلاثة أرباع سهم فيصير في يد وارث المولى أربعة أسهم وربع وحاجته إلى ثلاثة لانا نفذنا الوصية في سهم ونصف فظهر الخطأ بزيادة سهم وربع وكان الخطأ الاول بزيادة سهمين ونصف فلما زدنا في الوصية نصف سهم ذهب نصف الخطأ فالذي يذهب ما بقى نصف سهم آخر فتنفذ الوصية قي سهمين من خمسة ثم يعود أحدهما بالميراث إلى المولي فيصير في يد وارث المولى أربعة وقد نفذنا الوصية في سهمين فيستقيم الثلث والثلثان وان شئت قلت مال المولى علي ثلاثة أسهم تنفذ الوصية في سهم منه ثم يعود نصفه بالميراث إليه فحصل في يد وارثه سهمان ونصف وحاجته إلى سهمين فظهر الخطأ بزيادة نصف سهم فيعود إلى الاصل وتنفذ الوصية في سهم ونصف فقد ظهر الخطأ الثاني بنقصان ثلاثة أرباع وكان الخطأ الاول بزيادة نصف سهم فلما زدنا في الوصية نصف سهم أذهب ذلك الخطأ وجلب خطأ ثلاثة أرباع سهم فانما يزيد في الوصية ما يذهب ذلك الخطأ ولا يجلب خطأ آخر وذلك خمسا النصف وهو سهم فتنفذ الوصية في سهم وخمس سهم وخمس من ثلاثة خمساه وإذا أردت ازالة الكسر فاضربه في خمسة فيكون خمسة عشر خمساه سنة نفذنا فيه الوصية ثم يعود بالميراث إلى المولى ثلاثة فيحصل في يد وارث المولى اثنا عشر وقد نفذنا الوصية في ستة فيستقيم الثلث والثلثان وأما الطريق الآخر الذى يكون

[ 27 ] الدور فيه من جانب مال العبد بيانه انه دفع من الالف بالسعاية مائتي درهم للمولى يبقى ثمانمائة فهو مال العبد نصفه للمولى بطريق الميراث ثم يعود ثلث ذلك النصف بالوصية إلى العبد فيتبين ان ماله يكون علي ستة أسهم لحاجتنا إلى نصف ينقسم اثلاثا وإذا عاد سهم بالوصية إلى العبد يثبت فيه حق المولى بالميراث وهذا هو السهم الدائر وانما ظهر هذا الدور بزيادة هذا السهم في نصيب الابنة فنطرح من أصل حقها سهما يبقى حقها في سهمين وحق المولي في ثلاثة ثم نعود بالوصية سهما إلى الابنة فيسلم لها ثلاثة مما أخذه المولى بطريق الميراث فتبين ان الذى يبقي في يد وارث المولى خمسا ثمانمائة وذلك ثلثمائة وعشرون كل خمس مائة وستون فإذا ضممت ثلثمائة وعشرين إلى مائتين الذى أخذه المولى في الابتداء كان خمسمائة وعشرين فهو السالم لوارث المولى وطريق الدينار والدرهم على هذا الوجه أن نجعل مال العبد دينارا ودرهما ثم نعطى المولى بالميراث دينارا ويعود بالوصية الي الابنة ثلث ذلك فيصير في يدها درهم وثلث دينار وحاجتها إلى دينار مثل ما سلم للمولى فثلث دينار بمثله قصاص يبقي معها درهم يعدل ثلثى دينار فانكسر بالاثلاث فاضربه في ثلاثة فيكون في ثلاثة دراهم تعدل دينارين ثم اقلب الفضة وعد إلى الاصل فنقول كنا جعلنا ماله دينارا وذلك بمعنى ثلاثة ودرهما وذلك بمعنى اثنين فيكون خمسة ثم أعطينا المولى بالميراث دينارا فاسترجعنا منه بالوصية ثلث دينار فيصير في يد الابنة ثلث دينار وهو بمعنى واحد ودرهم وهو بمعنى اثنين فذلك مثل ما أعطينا المولى بالميراث شيأ ويسترجع منه بالوصية ثلث ذلك فيصير مع الابنة مال الا ثلثى شئ يعدل شيأ لانا أعطينا المولى بالميراث شيأ فأخذ المولى بثلثي شئ ورد على ما يقابله ثلثى شئ فظهر ان المال الكامل شئ وثلثا شئ وكنا قد أعطينا المولي شيأ فذلك ثلاثة اخماس مال العبد والتخريج كما بينا وطريق الخطأ من فيه أن نجعل مال العبد سهمين ثم نعطى المولى بالميراث أحدهما ونسترجع منه بالوصية ثلث سهم فيصير في يد الابنة سهم وثلث وحاجتها إلى سهم مثل ما سلم للمولى فظهر أن الخطأ بزيادة ثلث سهم فنعود الي الاصل ونعطى المولى سهما وثلثا ثم نسترجع منه بالوصية ثلث ذلك وذلك أربعة اتساع سهم فيصير في يد الابنة سهم وتسع وحاجتها إلى سهم وثلث فظهر الخطأ الثاني بنقصان تسعى سهم وكان الخطأ الاول بزيادة ثلث سهم فلما زدنا في نصيب المولى ثلث سهم أذهب ذلك الخطأ وجلب الينا خطأ تسعى سهم فالسبيل أن نزيد ما يذهب ذلك الخطأ ولا يجلب خطأ آخر وذلك ثلاثة اخماس الثلث فانما نعطى المولى

[ 28 ] بالميراث سهما وثلاثة اخماس ثلث سهم وذلك ثلاثة من خمسة عشر فان أردت ازالة الكسر فاضرب سهمين في خمسة عشر فيكون ذلك ثلاثين أعطينا المولى بالميراث ثمانية عشر فاسترجعنا منه بالوصية ستة فيحصل للابنة ثمانية عشر مثل ماكنا أعطينا المولى وانما يسلم لوارث المولى اثنا عشر واثنا عشر من ثلاثين خمساه فاستقام التخريج ومن اختار التطويل من أصحابنا رحمهم الله يخرج كل مسألة على هذا الطريق ولكن لا فائدة في هذا التطويل فيقتصر في تخريج المسائل بعد * هذا على بيان طريق الدور من جانب المولى ومن جانب العبد وربما يذكر في بعظها طريق الجبر للايضاح أيضا * وإذا أعتق المريض عبدا قيمته ثلثمائة درهم ولامال له غيره فاداها إلى المولي وأنفقها المولي على نفسه ثم مات العبد وترك ألف درهم وترك ابنته ومولاه ثم مات المولى من ذلك المرض فلابنة العبد من تلك الالف ستمائة ولورثة المولي أربعمائة ولا خلاف بينهم في طريق تخريج هذه المسألة لان العبد أدى السعاية وعتق وما أنفقه المولى لا يكون محسوبا من ماله فانما مال المولى ما ورثه من العبد فقط * وعلى طريق الذى يعتبر الدور في جانب المولى نقول العبد ترك ألف درهم نصفه وهو خمسمائة ميراثه للمولى ثم ننفذ وصية العبد في ثلاثة أسهم من ثلثه ونقسم ذلك السهم نصفين فيصير مال المولى على ستة تنفذ وصيته في سهمين ويعود أحدهما بالميراث إليه فيزداد حق ورثته بسهم وهو السهم الدائر فيطرح من أصل حق ورثته يبقى سهم ويبقى لهم ثلاثة وللعبد سهمان فيكون ماله على خمسة تنفذ الوصية للعبد في خمسة وذلك مائتا درهم ثم يعود مائة بالميراث إليه فيسلم لورثته أربعمائة وقد نفذنا وصيته في مائتين وإذا تبين وصية العبد بقدر مائتين يضم ذلك إلى ماله وهو ألف درهم فيكون ألفا ومائتين بين المولي والابنة نصفين للمولي ستمائة ثم يرد مائتين لانه وصية العبد يبقى له اربعمائة ويسلم للابنة ستمائة مثل ما يسلم للمولى فان اعتبرت الميراث فقد استوت وان اعتبرت الوصية فقد نفذت وصية المولي في مائتين وسلم لورثته أربعمائة فكان مستقيما * وعلى طريق الجبر نجعل للمولي مالا وننفذ وصيته في شئ ثم يعود نصف ذلك بالميراث إليه فكيون الحاصل في يد وارثه مالا الا نصف شئ يعدل شيئين وبعد الجبر والمقابلة المال الكامل يعدل شيئين ونصف شئ وقد نفذنا الوصية في شئ وشئ من شيئين ونصف خمساه فظهر أن تنفيذ الوصية في خمسى مال المولى وهو مائتا درهم وان اعتبرت سهم الدور من جانب العبد فالطريق فيه أن نقول لما لم يبق على العبد شئ من السعاية فماله

[ 29 ] ألف درهم وهو مقسوم بين الابنة والمولى نصفين ثم النصف الذى للمولى يكون على ثلاثة أسهم لحاجتنا إلى تنفيذ الوصية في ثلاثة فيكون الكامل ستة ثم يعود بالوصية سهم الي الابنة فيزداد نصيبها بسهم فنطرح من أصل حقها سهما ونجعل الالف على خمسة أسهم ثلاثة أخماسه للمولى وذلك ستمائة ثم يعود بالوصية ثلث ذلك وهو مائتان فيسلم للابنة ستمائة ولوارث المولى أربعمائة نصف ما نفذت فيه وصيته وعلى طريق الجبر نقول قد وجب علي المولى رد شئ مما أخذ لعلمنا أن له مالا لا يجب تنفيذ وصيته منه فنأمر الورثة باستقراض ذلك في الابتداء لنضمه إلى مال العبد وذلك المستقرض نجعله شيأ فيكون مال العبد ألف درهم وشيأ بين الابنة والمولى نصفين للمولى خمسمائة ونصف شئ ثم يقضي دينه منه بشئ يبقي خمسمائة الا نصف شئ وهو يعدل شيئين فاجبره بنصف شئ وزد على ما يعدله مثله فصارت الخمسمائة تعدل شيئين ونصف شئ فالشئ منه يكون مائتين فظهر أن وصية العبد كانت بقدر مائتين وإذا أعتق المريض عبده وقيمته ثلثمائة ثم مات العبد وترك ثلثمائة وترك ابنته وامرأته ومولاه ثم مات المولى فلورثة المولى من ذلك مائتان وثمانية وعشرون درهما وأربعة أتساع درهم وللابنة سبعة وخمسون درهما وتسع درهم وللمرأة أربعة عشر درهما وتسعا درهم أما على قول أبى حنيفة فلان الثلثمائة كلها مال المولى في الظاهر لجواز أن يظهر عليه دين فيكون على العبد السعاية في جميع القيمة وما ترك الا مقدار قيمة فهو بمنزلة المكاتب لا يورث عنه قبل أداء السعاية ثم هذه الثلثمائة تجعل على ثلاثة تنفذ وصية العبد في سهم منها ثم يكون ذلك السهم ميراثا عنه بين ورثته على ثلثمائة للمرأة سهم وللابنة أربعة وللمولي ثلاثة وإذا صار الثلث علي ثمانية فالثلثان ستة عشر تعود الثلاثة إلى المولى فيزداد ماله بثلاثة أسهم وهى السهام الدائرة وبطرحها من أصل حق المولي يبقى حقه في ثلاثة عشر وحق البعد في ثمانية فذلك أحد وعشرون تنفذ الوصية في ثمانية ويعود بالميراث إلى المولى ثلاثة فيسلم لورثة المولى ستة عشر وقد نفذنا الوصية في ثمانية فيستقيم الثلث والثلثان فظهر أن السالم لورثة المولى ستة عشر سهما من أحد وعشرين سهما من ثلثمائة مقدار ذلك بالدراهم مائتان وثمانية وعشرون وأربعة أتساع لان أربعة عشر تكون مائتي درهم فانه ثلثا أحد وعشرين وسبع المائة أربعة عشر درهما وسبعا درهم وسبعاه ثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم وللمرأة واحد وهو أربعة عشر درهما وسبعا درهم وللابنة أربعة أسباع المائة وذلك سبعة وخمسون درهما وسبع

[ 30 ] درهم ثم قال فجميع المال الذى ترك العبد ثلثمائة واثنان وأربعون درهما وستة أسباع يريد به انا نفذنا الوصية له في ثلاثة أسباع المائة والموصي به محسوب من جميع ماله وثلاثة أسباع المائة اثنان وأربعون درهما وستة أسباع وطريق الجبر نقول تنفذ الوصية للعبد في شئ ثم يقسم ذلك الشئ بين ورثته على ثمانية فيعود الي المولى ثلاثة أثمان شئ فيصير في يد ورثته مال الا خمسة أثمان شئ يعدل ذلك شيئين وبعد الجبر والمقابلة الثلثمائة تعدل شيئين وخمسة أثمان شئ انكسر بالاثمان فاضرب شيئين وخمسة أثمان في ثمانية فيكون احدى وعشرين فتبين أن الثلثمائه تكون على أحد وعشرين ومعرفة الوصية انا نفذنا الوصية في شئ وضربنا كل شئ في ثمانية فظهر أن تنفيذ الوصية كان في ثمانية من أحد وعشرين والتخريج كما بينا وعلي قول أبى يوسف ومحمد يدفع إلى المولى من تركة العبد مائتا درهم بقدر السعاية ويبقى له مائة ثم هذه المائة تقسم بين ورثته على ثمانية ثلاثة من ذلك المولى ثم تنفذ الوصية في سهم من هذه الثلاثة ثم ذلك السهم يصير ميراثا بين العبد وبين ورثته علي ثمانية فيعود ثلاثة إلى المولى وهو الدائر فيطرح ذلك من حق ورثة المولى يبقى حقهم في ثلاثة عشر وحق العبد في ثمانية ثم يعود بالميراث إليهم ثلاثة فيسلم لهم ستة عشر وقد نفذنا الوصية في ثمانية فيستقيم فانما كان العمل عندهما في ثلاثة أثمان المائة علي نحو ما ذكرنا من العمل في جميع المال على أصل أبى حنيفة وإذا تأملت تبين لك أن الجواب متفق مع اختلاف التخريج وان اعتبرت سهم الدور من جانب العبد قلت السبيل أن يؤدى سعايته مائتي درهم يبقى له مائة درهم ثم هذه المائة تجعل بين ورثته على ثمانية ثلاثة من ذلك للمولى ثم يعود سهم من هذه الثلاثة بالوصية الي الابنة والمراة وهذا هو السهم الدائر فنظرح من أصل حقهما سهما يبقي حقهما في أربعة ثم يعود اليهما بالوصية فيصير لهما خمسة وهو مقدار حقهما من الميراث أربعة للابنة وسهم للمرأة فتبين أن هذه المائة صارت على سبعة أسهم والمائتان على أربعة عشر فيكون الجملة أحدا وعشرين وصل إلى ورثة المولي مرة أربعة عشر ومرة سهمين فذلك ستة عشر مقدار حقهما من الدراهم مائتان وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم وعلى طريق الجبر يجعل للمولى من هذه المائة ثلاثة أشياء ثم تنفذ الوصية في ثلثه وهو شئ يبقى مائة الا شيئين يعدل ذلك خمسة أشياء لان حاجتهما إلى خمسة أشياء لما سلم للمولى بالميراث ثلاثة أشياء فأجبر المائة بشيئين وزد على ما يعد له شيئين فتبين أن المائة التى هي مال يعدل سبعة أشياء وان السالم

[ 31 ] للمولى من هذا المال الحاصل شيآن وذلك سبعاه مع المائتين فيكون مائتين وثمانية وعشرين درهما وأربعة أسباع * ولو كان العبد ترك ابنتين وامرأة ومولاه والمسألة بحالها فالثلثمائة مقسومة على سبعة وستين سهما للمولى من ذلك ثلاثة وأربعون سهما وخمسة أسهم مما بقي بميراثه وللابنتين ستة عشر سهما وللمرأة ثلاثة أسهم أما على أصل أبى حنيفة فلان الثلثمائة كلها مال المولي من حيث الاعتبار فيكون للعبد ثلاثة بطريق الوصية ثم هذا الثلث ينقسم على أربعة وعشرين سهما بين ورثة العبد للابنتين ستة عشر وللمرأة ثلاثة وللمولى خمسة فإذا صار الثلث على أربعة وعشرين يكون الثلثان ثمانية وأربعين ثم يعود خمسة بالميراث إلى المولي فيزداد ماله بهذه الخمسة وهى الدائرة فنطرحها من أصل حقه يبقي حقه في ثلاثة وأربعين وحق العبد في أربعة وعشرين فذلك سبعة وستون تم يعود خمسة إلى ورثة المولى فيسلم لهم ثمانية وأربعون وقد نفذنا الوصية في أربعة وعشرين فاستقام الثلث والثلثان وطريق الجبر السبيل أن نأخذ مالا مجهولا وتنفذ الوصية في شئ ثم يعود بالميراث من ذلك الشئ إلى المولى خمسة أسهم من أربعة وعشرين في يد ورثة المولى مالا الا تسعة عشر جزأ من أربعة وعشرين جزأ من شئ يعدل ذلك شيئين وبعد الجبر والمقابلة المال يعدل شينين وتسعة عشر جزأ من أربعة وعشرين جزأ من شئ فقد انكسر بجزء من أربعة وعشرين جزأ فالسبيل أن نضرب شيئين وتسعة عشر جزأ في أربعة وعشرين فيكون ذلك سبعة وستين فظهر أن المال صار على سبعة وستين سهما ومعرفة الوصية انا نفذنا الوصية في شئ وضربنا كل شئ في أربعة وعشرين فظهر أن تنفيذ الوصية كان في اربعة وعشرين من سبعة وستين وان جعلت السهم الدائر من جهة العبد فالسبيل فيه أن يؤدى من الثلثمائة سعاية العبد مائتي درهم يبقى مائة فهو مال العبد وميراث فيما بين ورثته على أربعة وعشرين سهما للمولى خسمة أسهم بالميراث ثم يرجع إلى العبد بثلث ذلك بالوصية وهو سهم وثلثا سهم فيطرح ذلك من حق العبد فيصير مال العبد وهو مائة درهم على اثنين وعشرين وثلث سهم والمائتان اللتان للمولي ضعف ذلك وذلك أربعة وأربعون وثلثان فالكل إذا سبعة وستون ثم أدفع إلى المولى من ذلك من مال العبد خمسة أسهم ثم يرجع من هذه الخمسة سهم وثلثان إلى العبد بالوصية فيصير تسعة عشر للمرأة ثلاثة أسهم وللابنتين ستة عشر وللمولى ثمانية وأربعون مثلا ماكان للعبد وصية وعلى طريق الجبر نقول السبيل فيه أن نجعل للعبد مالا ثم ندفع إلى المولي منه بالميراث خمسة

[ 32 ] أشياء ثم يرجع بالوصية شئ وثلثا شئ فيصير للعبد مال الا ثلاثة أشياء وثلث شئ وذلك يعدل تسعة عشر شيأ لانا قد جعلنا للمولى خمسة أشياء فحاجة الابنتين والمرأة إلى تسعة عشر فاجبر ذلك بثلاثة أشياء وثلث شئ وزد على ما يعدله مثله فظهر ان المال الكامل يعدل اثنين وعشرين وثلثا فقد انكسر باثلاث فاضربه في ثلاثة فيكون سبعة وستين فلما صار المال اثنين وعشرين وثلثا وقد جعلنا الميراث للمولى خمسة ثم يسترجع بالوصية سهم وثلثا سهم صارت تسعة عشر للمرأة ثلاثة وللابنتين ستة عشر فكان مستقيما * وإذا أعتق الرجل عبده عند الموت ولامال له غيره وقيمته ثلثمائة درهم فادى العبد مائة إلى المولى فاكلها ثم مات العبد وترك ثلثمائة وترك ابنته ومولاه فللمولي من ذلك مائة درهم بالسعاية ومائة بالميراث وانما صار هكذا لان مائتي درهم من مال العبد مدفوع إلى المولى فان العبد قد أدى مائة درهم وانما بقى عليه من سعايته مائتان فإذا أدينا إلى المولى مائتين بقي مال العبد مائة بين المولى والابنة نصفان للمولي نصف ذلك فيكون حاصل مال المولى مائتين وخمسين فاجعل ذلك على ستة أسهم لحاجتنا إلى ثلاثة تنقسم نصفين ثم تنفذ الوصية في سهمين ويرجع إلى المولي بالميراث سهم فيزداد ماله سهم وهو السهم الدائر فيطرح من أصل حق ورثة المولى سهما فيصير ماله على خمسة للعبد سهمان ثم يرجع سهم بالميراث إلى المولى فيسلم لورثة المولى أربعة وقد نفذنا الوصية في سهمين فاستقام الثلث والثلثان فظهر ان وصية العبد خمسا مائتين وخمسين وذلك مائة درهم فإذا نفذنا الوصية له في مائة وخمسين ثم يرجع إليه بالميراث خمسون فيصير لورثته مائتان مثل ما نفذنا فيه الوصية ويبقى للابنة مائة وعلى طريق الجبر السبيل أن تجبر الوصية في شئ ثم يرجع إلى المولى نصفه بالميراث فيصير للمولى مالا الا نصف شئ يعدل شيئين وبعد الجبر مالا يعدل شيئين ونصفا فاضعفه للكسر بالنصف فيصير خمسة والشئ يصير شيئين فظهر انا نفذنا الوصية في خمسى مال المولى وذلك مائتان وخمسون كما بينا وان أردت أن تطرح سهم الدور من مال العبد فالسبيل أن تقول يدفع إلى المولى من الثلثمائة ثلث المائتين وهو مائة وثلاثة وثلاثون وثلث لان العبد قد أدى المائة وانما بقيت الوصية في رقبته بقدر مائتين فيدفع إلى المولى ثلثا ذلك ويبقى مال العبد مائة وستة وستون فيكون ذلك نصفين بين الابنة والمولى فاجعل كل نصف على ثلاثة أسهم ثم أطرح من نصيب العبد سهما فيصير مال العبد خمسة للمولى ثلاثة ولابنة العبد سهمان

[ 33 ] ثم يرجع إليها سهم بالوصية فيكون ثلاثة مثل ما كان للمولى بالميراث ويخرج مستقيما على طريق الجبر أيضا إذا تأملت ولو كان العبد أعطى المولى مائتي درهم والمسألة بحالها فا كلها المولى فللمولى من هذه الثلثمائة عشرون درهما بالسعاية ومائة وأربعون بالميراث لانا نجعل مال المولى ومال المولى مائة يأخذه بطريق السعاية ونصف ما بقي من مال العبد بالميراث وذلك مائتان ثم نجعل ذلك على ستة لحاجتنا إلى ثلاثة تنقسم نصفين ثم نطرح من نصيب المولى سهما كما ذكرنا فيصير مال المولى على خمسة خمسا ذلك للعبد بطريق الوصية وخمسا المائتين ثمانون درهما فظهر ان وصيته ثمانون وان الباقي عليه من السعاية بقدر عشرين درهما ندفع من الثلثمائة عشرين درهما إلى ورثة المولى بالسعاية يبقى مائتان بين المولى والابنة نصفين فيحصل لورثة المولى بالميراث مائة وأربعون وبالسعاية عشرون فذلك مائة وستون وقد نفذنا الوصية في ثمانين فيستقيم الثلث والثلثان وان جعلت السهم الساقط من مال العبد قلت قد أدى العبد مائتين فانما تثبت الوصية في رقبته بقدر مائة فيدفع إلى المولى ثلثا المائة وذلك ستة وستون وثلثان يبقي مال العبد مائتان وثلاثة وثلاثون وثلث فاجعل ذلك على ستة ثم أطرح من نصيب العبد سهما واقسم على خمسة ثلاثة للمولى وسهمان للابنة ثم يعود إليها سهم بالوصية فيسلم لها ثلاثة مثل ما سلم للمولي بالميراث ولو كان العبد أعطى مولاه ثلثمائة درهم فاكلها ثم مات وترك ثلثمائة وابنته ومولاه فلا سعاية له على العبد ولا يحتسب بشئ مما أكل المولى وانما مال المولى ما يرثه من العبد وذلك مائة وخمسون فاجعل ذلك على خمسة بعد طرح السهم الدائر فللعبد خمسا ذلك بطريق الوصية وذلك ستون درهما ثم يعود إلى المولى نصف ذلك بالميراث وهو ثلاثون فانما يسلم لورثة المولى مائة وعشرون درهما وذلك خمسا الثلثمائة في الحاصل ويسلم للابنة مائة وثمانون وقد سلم للمولى مثل ذلك لانا نفذنا وصيته في شيئين وقد سلم لورثته مائة وعشرون فاستقامت القسمة ولو كان العبد أدى الي المولى خمسمائة فانفقها المولى على نفسه ثم مات العبد وترك خمسمائة وابنته ومولاه ثم مات المولي فللمولي من ذلك مائة وعشرون درهما وللابنة ما بقى لان المولى في الحاصل لم يترك شيأ سوى ما ورث من العبد وميراثه منه مائتان وخمسون الا أنه يقضى من ماله دينه أولا وذلك مائتا درهم لان حقه قبل العبد في ثلثمائة وقد استوفى منه خمسمائة فالمائتان دين عليه فان قضى الدين بقى للمولي خمسون وقد ظهر للعبد زيادة مال وهو مائتا درهم الذى استوفاه بالدين فيكون نصف ذلك للمولى بالميراث وهو مائة

[ 34 ] درهم فصار مال المولي في الحاصل مائه وخمسين ثم نجعل ذلك على ستة أسهم وبعد طرح السهم الدائر على خمسة للعبد خمسا ذلك بطريق الوصية وخمسا مائة وخمسين يكون شيئين فظهر ان وصية العبد ستون ثم يرجع إلى المولى بالميراث نصف ذلك وهو ثلاثون فيصير في يد وارث المولي مائه وعشرون وقد نفذنا الوصية في شيئين فكان مستقيما وان اعتبرت الميراث قلت انه قد ورث في الميراث ثلثمائة وثمانين مرة مائتين وخمسين ومرة مائة ومرة ثلاثين فذلك ثلثمائة وثمانون وللابنه مثل ذلك فكان العبد مات في الحاصل عن سبعمائة وستين لانه مات وفى يده خمسمائة وقد سلم له مائتان باقتضاء الدين وستون بالوصية فذلك سبعمائة وستون بين الابنة والمولى نصفين لكل واحد منهم ثلثمائة وثمانون ولو أعتقه عند موته وقيمته ثلثمائة درهم ثم مات العبد وترك ألف درهم وابنا يحرز ميراثه ثم مات ابن العبد وترك ابنة ثم مات المولى فللمولى من الالف أربعون درهما بالسعاية ونصف ما بقى بالميراث فيجتمع له خمسمائة وعشرون درهما وقد نفذنا الوصية للعبد في مائتين وستين لان العبد لما مات عن ابن فلاشئ للمولى من ميراثه ثم مات الابن عن ابنه فيكون ميراثه بين الابنة والمولى نصفين وحكم هذه المسألة حكم ما تقدم فيما إذا مات العبد وترك ألف درهم وابنة سواء لان نصف المال يرجع إلى المولي في الفصلين والله أعلم باب عتق أحد العبدين (قال رحمه الله) وإذا أعتق عبدين له عند الموت قيمة كل واحد منهما ثلثمائة ولامال له غيرهما فمات أحدهما وترك ألف درهم اكتسبها بعد العتق ولا وارث له غير المولى ثم مات المولى وبقى العبد الآخر ولم يسع بشئ فعليه سعاية في أربعين درهما وميراثه تسعمائة وستون لان مال المولى رقبة الحي وهى ثلثمائة وتركة الميت هي ألف فانه ان مات حرا فلا وارث له غير المولى وان مات عبدا فكسبه للمولى ولان بعض هذا المال للمولى بطريق اقتضاء دين السعاية وبعضه بطريق الميراث ثم نجعل ذلك كله على ستة لحاجتنا إلى ثلث ينقسم نصفين بين العبدين ثم السهم الذى هو للميت يعود إلى المولى بالميراث فيزداد حقه بسهم وهو الدائر فيطرح ذلك من أصل حقه وهو أربعة فتتراجع السهام إلى خمسة للعبدين سهمان لكل واحد منهما سهم وخمس الالف وثلثمائة مائتان وستون فيسلم للحى من رقبته هذا المقدار

[ 35 ] ويسعى في أربعين درهما فيصير في يد وارت المولى ألف وأربعون درهما وقد سلم للميت بالوصية أيضا مائتان وستون فحصل تنفيذ الوصية لهما في خمسمائة وعشرين وسلم لورثة المولى ضعف ذلك فكان مستقيما * وطريقة أخرى فيه أن أصل الفريضة من ستة لكل عبد سهم ولورثة المولى أربعة ثم مات أحد العبدين مستوفيا لوصيته فاطرح سهمه يبقى خمسة للعبد الباقي سهم واحد وللورثة أربعة فصار المال ألفا وثلثمائة فإذا قسمتها علي خمسة كان للحي سهم واحد وهو مائتان وستون وللورثة أربعة وقد تبين ان الميت كان مستوفيا لوصيته مائتين وستين فيكون جميع مال المولى ألفا وخمسمائة وستين بان تضم مائتين وستين إلى الثلثمائة الباقية تنفذ الوصية لهما في ثلث ذلك خمسمائة وعشرون ويسلم لورثة المولى ألف وأربعون ولو أعتق عبدين عند الموت قيمة كل واحد منهما ثلثمائة فمات أحدهما وترك مائة درهم وترك ابنته ومولاه تم مات المولى فالمائة كلها للمولي بالسعاية ويسعى الحى في مائتين وعشرين درهما لان مال المولى هنا أربعمائة فان رقبة الباقي ثلثمائة والمائة التى تركها الميت كلها مال المولي باعتبار السعاية لان ثلثه فوق هذا المقدار والدين مقدم على الميراث ثم هذه الاربعمائة تقسم على خسمة لما بينا ان أصل الفريضة من ستة يطرح نصيب الميت ويبقي خمسة فانما للعبد الباقي خمس أربعمائة وذلك ثمانون درهما وقد تبين ان الآخر مستوف بالوصية مثل ذلك فيكون جملة ماله أربعمائة وثمانين الثلث من ذلك مائة وستون بين العبدين لكل واحد منهما ثمانون والثلثان ثلثمائة وعشرون وقد أخذ وارث المولى مائة درهم فيسعى الحي لهم في مائتين وعشرين درهما حتى يصل إلى كل واحد منهما كمال حقه ولو كان العبد الميت ترك مائة وخمسين درهما أخذ المولي مائة منها بالسعاية ومائة وخمسة وتسعين درهما وخمسة اجزاء من أحد عشر جزأ من درهم ونصف الباقي سبعة وعشرون درهما وثلاثة أجزاء بالميراث ويسعى الحي في مائة وخمسة وتسعين جزأ وخمسة اجزاء من أحد وعشرين جزأ من درهم لان الميت لو ترك زيادة على قيمته كل نصف تلك الزيادة للابنة ونصفه للميته بالميراث فإذا كان فيما ترك نقصان عن قيمته نجعل ذلك النقصان عليهما أيضا والنقصان بقدر خمسين فخمسة وعشرون من ذلك على الابنة فيكون مال الميت في الحاصل خمسمائة وخمسة وسبعين ثلثمائة قيمة الحى ومائتان وخمسون تركه الميت يستوفيه بطريق السعاية إلى أن تتبين وصيته وخمسة وعشرون مما يسلم للابنة إذ نفذنا الوصية لان ذلك القدر محسوب عليها فإذا عرفنا مقدار ماله قلنا السبيل

[ 36 ] ان يكون ماله على ستة الا أن السهم الذى هو نصيب الميت يعود نصفه إلى المولي بالميراث فينكسر بالانصاف فنجعله على اثنى عشر ثمانية من ذلك لورثة المولى ولكل واحد من العبدين سهمان ثم أحد السهمين من نصيب الميت يعود إلى المولى وهو السهم الدائر فنطرح ذلك من أصل حق الورثة يبقي أحد عشر لورثة المولى سبعة ولكل عبد سهمان ثم يعود سهم من نصيب الميت إلى ورثة المولى فيسلم لهم ثمانية وقد نفذنا الوصية في أربعة فكان مستقيما فتبين أن نصيب الحى سهمان من أحد عشر من مال المولى وماله خمسمائة وسبعون فإذا قسمت ذلك على أحد عشر كان كل سهم من ذلك اثنين وخمسين وثلاثة أجزاء من أحد عشر جزأ من درهم وقد سلم للميت بالوصية مثل ذلك فإذا جمعت بين ما سلم لهما بالوصية وبين ما وصل إلى الورثة بالسعاية والميراث استقام الثلث والثلثان وإذا تبين أنه كان علي الميت السعاية في مائة وخمسة وتسعين وخمسة أجزاء يأخذ المولى ذلك من تركته يبقى من تركته أربعة وخمسون وستة أجزاء نصف ذلك للابنة ونصفه للمولى بالميراث وذلك سبعة وعشرون درهما وثلاثة أجزاء فان قيل لا يجوز أن يعتبر نقصان تركته عن قيمته بالزيادة لان في الزيادة حقا للمولى والابنة جميعا لو وجدت وضررا بانعدامها يكون عليهما فاما إلى تمام القيمة حق المولى إذا وجد لما بينا أنه تعتبر السعاية في كمال قيمته فلا يجوز أن يجعل شئ من نقصان ذلك على الابنة بل يكون كله على المولى فانما يبقى ماله خمسمائة وخمسين قلنا هو في الصورة كذلك فأما في الحقيقة هذا النقصان من حقهما لانا نعلم أنا نسلم الميت بالوصية هذا القدر وزيادة وما يسلم بالوصية يكون ميراثا بين الابنة والمولي نصفين فلهذا جعلنا الجبران بذلك النقصان عليهما ولو ترك العبد ثلثمائة درهم وترك ابنته ومولاه فان قيمة الحى والميت تقسم على أحد عشر سهما لان مال المولى هنا ستمائة فان الميت خلف ثلثمائة وذلك كأنه للمولى بسعايته لجواز أن يظهر عليه دين محيط وقيمة الحى أيضا ثلثمائة فذلك ستمائة وهى مقسومة على أحد عشر سهما لما بينا أنه يطرح السهم الدائر من اثنى عشر وهو الذي يعود إلى المولى بالميراث من نصيب السعاية إذا قسمنا على أحد عشر سهما قلنا يسلم للحي سهمان من أحد عشر سهما من ستمائة فيسعى فيما بقى ويسلم للميت مثل ذلك بالوصية من تركته ويأخذ ما وراء ذلك ورثة المولى بالسعاية ثم يعود إليهم نصف ما سلم للميت بالوصية فيحصل لهم ثمانية أسهم وقد نفذنا الوصية في أربعة فاستقام الثلث والثلثان فإذا ظهر التخريج من حيث السهام

[ 37 ] فالتخريج من حيث الدراهم سهل * وعلى طريق الجبر نقول يسلم لكل واحد من العبدين بالوصية ثلثى الذى كان وصية للميت يعود نصفه بالميراث إلى ورثة المولى فتصير في أيديهم ستمائة الاشياء ونصف شئ ثم يعدل ذلك أربعة أشياء فاجبر بشئ ونصف شئ وزد على ما يقول مثله فظهر أن الستمائة تعدل خمسة أشياء ونصفا وقد انكسر بالانصاف فاضعفه فيكون أحد عشر فظهر أن الستمائة الذى هو مال المولي يعد ل أحد عشر وان الوصية لكل عبد من ذلك سهمان كما بينا وإذا كان للرجل ثلاثة أعبد لامال له غيرهم اثنان منهم مدبران فأعتق أحدهم في صحته ثم مات أحد المدبرين قبل السعاية فانه يعتق من المدبر الباقي الثلث وخمس ما بقي ويسعى في أربعة أعشار قيمته ويسعى الآخر في ثلثى قيمته لان العتق المنفذ في صحته يشيع فيهم جميعا بالموت فيعتق من كل واحد سهم ومال المولى عند الموت ثلثا رقبة كل واحد منهم فيسلم للمدبر ثلث ماله بالوصية بينهما نصفان فيكون ماله على ستة وقد مات أحد المدبرين مستوفيا لوصيته وتوى ما عليه من السعاية فانما يضرب المدبر الآخر فيما بقي بسهم والورثة بأربعة فيكون مقسوما بينهم على خمسة فقد وقع الكسر مرة بالاثلاث ومرة بالاخماس فالسبيل أن نضرب ثلاثة في خمسة فيكون خمسة عشر فنجعل كل رقبة على خمسة عشر ثم قد سلم لكل واحد منهم بالعتق البات خمسة وبعد موت أحد المدبرين يبقى مال المولى عشرون عشرة من رقبة المدبر القائم وعشرة من رقبة القن فانما يسلم للمدبر الباقي خمس ذلك وهو أربعة فإذا سلم له مرة خمسة ومرة أربعة يبقى من رقبته ستة فانما يسعى هو في ستة أسهم من خمسة عشر سهما من قيمته فان شئت سميت ذلك خمسى قيمته وان شئت سميته أربعة أعشار قيمته ويسعى الآخر في عشرة لانه ولاصية له فيسلم للورثة ستة عشر سهما وقد نفذنا الوصية للمدبر القائم في أربعة فظهر أن الميت صار مستوفيا مثل ذلك فحصل تنفيذ الوصية لهما في ثمانية مثل نصف ما سلم للورثة ولو كان العتق البات في مرضه سعى المدبر في ثلثى قيمته وسعى الآخر في ثمانية أتساع قيمته لان العتق في المرض وصية بالموت قبل البيان شاع فيهم فانما يسلم لكل واحد من العبدين ثلثه ولا يزداد حق المدبر بهذا لانه موصي له بجميع رقبته فبعد موت المولى يضرب المدبر في الثلث بجميع رقبته والقن بثلث رقبته فإذا جعلت كل ثلث سهما كان الثلث بينهم على سبعة والثلثان أربعة عشر فذلك أحد وعشرون وقد مات أحد المدبرين مستوفيا لوصيته وتوي ما عليه من السعاية فيضرب كل واحد منهم فيما بقى

[ 38 ] اسهام حقه الورثة بأربعة عشر والمدبر الباقي بثلاثة والقن بسهم فيكون جملته ثمانية عشر سهما والمال رقبتان كل رقبة على تسعة فقد سلم للمدبر ثلاثة وهو الثلث من رقبته ويسعى في ثلثى قيمته ويسلم للقن سهم وهو تسع رقبته ويسعى في ثمانية أتساع قيمته وتبين أن السالم للمدبر الميت مثل ما سلم للحي فيستقيم الثلث والثلثان * ولو كان الرجل عبدان فاعتق أحدهما عند الموت ألبتة ثم مات أحدهما قبل السيد ثم مات السيد فان الباقي منهما يعتق من الثلث لان الذى مات قبل المولى يخرج من أن يكون مزاحما للآخر في العتق المبهم علي ما عرف أن العتق المبهم والطلاق المبهم انما يتعين في القائم بعد موت أحدهما ولو مات السيد أولا ثم مات أحدهما يسعى الباقي في أربعة أخماس قيمته لان العتق المبهم يشيع فيهما بموت المولى ويكون من الثلث فصار الثلث بينهما نصفين على سهمين ثم مات أحدهما مستوفيا لوصيته وتوى ما عليه من السعاية فانما يضرب الآخر في رقبته بسهم والورثة فلهذا يسلم له خمس رقبته وبسعى في أربعة أخماس قيمته والله أعلم بالصواب باب السلم في المرض (قال رحمه الله) الاصل في مسائل هذا الباب أن تبرع المريض بالاجل يكون معتبرا من ثلثه بمنزلة تبرعه بأصل المال بالهبة أو الابراء وهذا لان الحيلولة تقع بين الورثة وبين المال عند موت المريض بسبب الاجل كما تقع الحيلولة بسبب الهبة والابراء ولان ما زاد على الثلث حق الورثة وتصرفه في حق الغير بالتأجيل باطل كتصرفه بالاسقاط وأصل أجرائه إذا جمع في تبرعه بين المال والاجل فانه يقدم في ثلث ماله التبرع بأصل المال حتى إذا استغرق الثلث لم يصح تأجيله في شئ لان التأجيل تبرع من حيث تأخير المطالبة مع بقاء أصل المال والمحاباة تبرع بأصل المال ولاشك أن التبرع بأصل المال أقوى ولا مزاحمة بين الضعيف والقوى في الثلث إذا عوفنا هذا فنقول إذا سلم المريض مائة درهم في عشرة اكرار حنطة إلى رجل بأجل معلوم ونقد الدراهم ولامال له غيرها ثم مات قبل حل الاجل والطعام يساوى مائة فالمسلم إليه بالخيار ان شاء عجل ثلثى الطعام فكان الثلث عليه إلى أجله وان شاء رد عليهم رأس المال الا ان شاء الورثة أن يؤخروا عنه الطعام إلى أجله لان تبرع المريض كان بالاجل فانما صح في ثلث ماله وعلى المسلم إليه أن يعجل ثلثى الطعام الا أنه يثبت له الخيار

[ 39 ] لانه تغير عليه شرط عقده فانه ما رضى بأنه يطالب بحكم هذا العقد بشئ من الطعام قبل حل الاجل فإذا توجهت المطالبة عليه به فقد تغير عليه شرط عقده وذلك يثبت الخيار لانعدام تمام الرضى فله أن يفسخ العقد ويرد عليهم رأس المال الا أن يشاء الورثة أن يؤخروا عنه الطعام إلى أجل لانهم إذا نفذوا التأجيل في جميع الطعام فقد سلم له شرط عقده فلا خيار له في الفسخ وان لم يتخير شيأ حتى مات حل الاجل وبطل الخيار لانه لم يتغير موجب العقد هنا فان الاجل يحل بموت المسلم إليه وتتوجه المطالبة بحكم العقد اما لوقوع الاستغناء له عن الاجل أو لان الدين لما صار في معنى التحول إلى التركة كان بمنزلة العين والعين لاتقبل الاجل وان كان يموت رب السلم فقد حل الاجل فالطعام حال على المسلم إليه ولاخيار له فيه لانه لم يتغير عليه شرط عقده * وان كان السلم يساوى خمسين درهما فمات رب السلم والمسلم إليه حى فهو بالخيار ان شاء رد على الورثة رأس المال كله وأبطل السلم وان شاء رد عليهم سدس رأس المال وادى الطعام كله في الحال لانه جمع في تبرعه هنا بين الاجل والمال وتبرعه بالمال استغرق الثلث وزاد عليه فلا يصح تيرعه بالاجل في شئ ويسلم للمسلم إليه ثلث المال ثلاثة وثلاثون وثلث يبقى ستة وستون وثلثان فعليه أن يؤدى الطعام في الحال وقيمته خمسون رأس المال ستة عشر وثلثان حتى يسلم للورثة ثلثى المال في الحال وانما يثبت له الخيار لانه تغير عليه شرط عقده فإذا اختار الفسخ كان عليه رد جميع رأس المال لان الوصية بالمحاباة كانت في ضمن العقد فلا تبقي بعد انفساح العقد ولايقال كان ينبغى أن ينفذ تبرعه في الاجل والمال كل واحد منهما في نصف الثلث فيعطى ثلثى الطعام في الحال وثلث الطعام عليه إلى أجله وتسلم له ثلث الخمسين ويرد ثلث رأس المال في الحال وهو ثلاثة وثلاثون وثلث وهذا لما بينا ان التوزع عليهما بعد ثبوت المساواة بينهما ولا مساواة بين أصل المال والاجل ثم لو جعلنا هكذا فإذا حل الاجل ووجب قضاء ما بقى من الطعام وجب رد نصف المقبوض من رأس المال عليه لانهم لو لم يردوا ذلك حصل للورثة أكثر من الثلث وذلك ممتنع فان عقد السلم ينتقض في المردود من رأس المال لفوات القبض فلا يتصور أن يعود العقد قيه بدون التجديد وعلي هذا لو كان المسلم إليه رجلين فان الطريق في التخريج واحد ولم أسلم المريض ثلاثين درهما في كر يساوي عشرة ثم مات قبل حل الاجل فالمسلم إليه بالخيار ان شاء نقض السلم وان شاء رد ثلث رأس المال وأدى الكر كله لما بينا بان تبرعه بأصل المال في الثلث مقدم

[ 40 ] وإذا تبرع بقدر عشرين درهما وثلث ماله عشرة فإذا أدي المسلم إليه الطعام في الحال وقيمته عشرة ورد ثلث رأس المال وهو عشرة حصل للورثة عشرون وقد نفذنا له الوصية في عشرة وان اختار فسخ العقد لتغير شرطه رد جميع رأس المال لان الوصية بالمحاباة كانت في ضمن العقد ولو كان رأس المال أربعين درهما أدى الكر كله ورد من رأس المال ستة عشر درهما وثلثي درهم حتى يسلم للورثة ثلثا مال اليمت ستة وعشرون درهما وثلثا درهم وقد نفذنا الوصيه في ثلاثة عشر وثلث لانه استوفى أربعين ثم رد ستة عشر وثلثين وكرا قيمته عشرة فيبقى السالم له بالوصية ثلاثة عشر وثلث وان كان رأس المال خمسين درهما رد عليه ثلاثة وعشرين درهما وثلثا يسلم للورثة كر قيمته عشرة وثلاثة وعشرون وثلث فذلك ثلثا مال الميت وقد نفذنا المحاباة له في ستة عشر وثلثين لانه سلم له ستة وعشرون وثلثان بكر قيمته عشرة وان كان رأس المال مائة درهم رد سته وخمسين درهما وثلثي درهم فيسلم للورثة هذا مع كر قيمته عشرة فيكون ستة وستين وثلثين وهو ثلثاه مال الميت ويسلم للمسلم إليه ثلاثة وأربعون بكر قيمته عشرة فيكون السالم له من المحاباة ثلاثة وثلاثون وثلث وهو ثلث مال الميت والله أعلم باب هبة أحد الزوجين لصاحبه (قال رحمه الله) وإذا وهب المريض لامر أنه مائة درهم ولامال له غيرها فدفعها إليها ثم مات فالهبة باطلة لانها بمنزلة الوصية ولاوصية للوارث وهى وارثه ولو ماتت المرأة قبله ولها عصبة ولامال للمرأة غير هذه المائة فانه يرد منها إلى ورثة الزوج ستين درهما لبطلان الهبة وعشرين درهما بالميراث لانها حين ماتت قبله فقد خرجت من ان تكون وارثه له فصح هبته لها من ثلث ماله فان قيل الهبة في المرض وصية وموت الموصى له قبل الموصى مبطل لوصية صحيحة فكيف يكون مصححا لوصية باطلة قلنا الهبة بمنزلة الوصية في أنه تبرع معتبر من الثلث فأما الملك به يحصل بنفس القبض وموت الموصى له قبل الموصى انما يبطل وصيته لكون التمليك فيها مضافا إلى ما بعد الموت فاما هذه هبة منفذة في الحال فلا تبطل بموتها قبله ثم وجه تخريج المسألة ان مال الزوج في الاصل مائة درهم وهبتة لها صحيح في ثلثها نصف ذلك يعود بالميراث إلى الزوج فالسبيل أن يجعل المائة على ستة تنفذ

[ 41 ] الهبة في سهمين ثم يعود بالميراث أحدهما إلى الزوج فيزداد ماله وهذا هو السهم الدائر فنطرح من أصل حق الورثة سهما يبقى لوارث الزوج ثلاثة وللمرأة سهمان فتكون المائة على خمسة ثم يعود سهم بالميراث إلى وارث الزوج فيسلم له أربعة وقد نفذنا الوصية في سهمين فاستقام فتبين ان بطلان الهبة في ثلاثة اخماس المائة وذلك ستون درهما وتنفيذ الهبة في خمس المائة وذلك أربعون ثم يعود نصفه إلى وارث الزوج وهو عشرون فيحصل له ثمانون درهما وقد نفذنا الهبة في أربعين وتبقى لعصبتها عشرون درهما * فان اعتبرت طرح سهم الدور من جانب المرأة فالطريق في ذلك أن نقول مالها ما نفذت الهبة فيه وهو ثلث المائة نصف ذلك بالميراث يكون للزوج ثم تنفذ لها الوصية في ثلث ذلك لان ما وصل إليه بالميراث من جملة ماله وفى الثلث والثلثين يعتبر ماله عند موته فصار هذا النصف على هذا ثلاثة والنصف الذى لعصبتها أيضا على ثلاثة ثم يعود سهم من نصيب الزوج إلى عصبتها فيزداد مالها بذلك وهو السهم الدائر فيطرح ذلك من حق عصبتها يبقى حق عصبتها في سهمين وحق الزوج في ثلاثة فذلك خمسة ثم يعود سهم إلى العصبة فيسلم له ثلاثة مثل ما سلم للزوج بالميراث فتبين ان ثلث المائة صار علي خمسة والسالم للزوج خمساه وهو ثلاثة عشر وثلث إذا ضممته إلى ثلثى المال يكون مائتين والسالم للعصبة ثلاثة اخماس ثلث المال وذلك عشرون درهما كل خمس ستة وثلثان ولو كان وهب لها مائتي درهم والمسألة بحالها رجع إلى ورثة الزوج مائة وعشرون درهما ببطلان الهبة وأربعون بالميراث ووجه التخريج على الطريق الاول ان المائتين مال الزوج وبعد طرح سهم الزوج يكون على خمسة أسهم كما بينا في المسألة الاولى فتنفذ الهبة في خمسها وذلك ثمانون درهما ويرد على ورثة الزوج ببطلان الهبة ثلاثة اخماسها وذلك مائة وعشرون وبميراث الزوج منها أربعين فيسلم لورثة الزوج مائة وستون وقد نقدنا الهبة في ثمانين فاستقام وعلى الطريق الآخر مالها ثلث المائتين وينقسم هذا الثلث بعد طرح سهم الدور من نصيب عصبتها على خمسة فالذي يسلم لعصبتها في الحاصل ثلاثه اخماس ذلك وثلث المائتين ستة وستون وثلثان كل خمس منه ثلاثة عشر وثلث وثلاثة اخماسها أربعون وهو لعصبة المرأة وخمساها ستة وعشرون وثلثان لورثة الزوج مع ثلثى المائتين فتكون الجملة مائة وستين ولو كان وهب لها ثلثمائة وهى جميع ماله أخذ ورثة الزوج مائة وثمانين ببطلان الهبة وستين بالميراث عنها لان ماله بعد طرح سهم الدور ينقسم اخماسا فانما تبطل الهبة في ثلاثة

[ 42 ] اخماس ثلثمائة وثلاثة أخماس ثلثمائة وثمانون التخريج كما بينا وكذلك على الطريق الآخر يخرج مستقيما * ولو كان وهب لها خمسمائة وماتت قبله كان لورثة الزوج ثلثمائة ببطلان الهبة ومائة بالميراث وتخريجه على الطريقين واضح أيضا وكذلك لو وهب لها ألف درهم والمسألة بحالها فالسالم لورثة الزوج ببطلان الهبة ستمائة وبميراث الزوج منها مائتان وطريق التخريج أن يقسم مال الزوج على خمسة ان طرحت السهم الدائر من جانبه وان يقسم مال المرأة وهو ثلث الموهوب على خمسة ان طرحت السهم الدائر من جانبها * وإذا وهب المريض لامرأته ألف درهم وله مائة أخرى ولامال للمرأة غيرها ثم ماتت قبله ولها عصبة ثم مات الزوج فانه يرد إلى ورثة الزوج عشرين درهما ببطلان الهبة وأربعين درهما بالميراث لان جميع مال الزوج مائتا درهم فانما تنفذ هبته في ثلث جميع ماله لان ثلث الموهوب خاصة وبعد طرح سهم الدور على الوجه الذى بينا في المسألة الاولى قسمة المائتين على خمسة فانما تنفذ الهبة لها في خمسي المائتين وذلك ثمانون فعرفنا ان بطلان الهبة في عشرين درهما من المائة الموهوبة لها وان مالها ثمانون درهما نصفه للزوج بالميراث وهو أربعون درهما ونصفه لعصبتها فجملة ما يسلم لوارث الزوج مائة وستون وقد نفذنا الهبة في ثمانين فاستقام الثلث والثلثان ولو ترك الزوج مائة وخمسين درهما سوى المائة الموهوبة لها جازت الهبة في المائة كلها ويرجع بالميراث إلى الزوج خمسون لان مال الزوج مائتان وخمسون وبعد طرح سهم الدور يكون على خمسة أسهم فانما تجوز الهبة في الخمسين وذلك مائة درهم مقدار ما وهب ثم يعود إلى الزوج نصفه بالميراث وذلك خمسون فيسلم لورثة الزوج مائتا درهم وقد نفذنا الهبة في مائة فاستقام وذلك لو ترك أكثر من خمسين ومائة لانك تنظر إلى خمسى ما ترك مع ما وهب فان كانت الهبة تخرج من خمسى ذلك سلمت لها البهة لانها لم تجاوز ثلث مال الزوج في الحاصل وإذا وهب المريض لامرأته مائة درهم لامال له غيرها وللمرأة مائة درهم سوى ذلك ثم ماتت المرأة قبله ثم مات الزوج فان الهبة تجوز في ستين درهما لان مال الزوج مائة وخسمون المائة الموهوبة ونصف المائة الاخرى له بالميراث عنها ثم هذه المائة والخمسون تكون مقسومة على خمسة بعد طرح سهم الدور من جانبه فانما تجوز الهبة في خمسى ذلك وذلك ستون كل خمس ثلاثون ثم يعود إلى الزوج بالميراث ثلاثون فيسلم لورثة الزوج مرة تسعون ومرة ثلاثون فذلك مائة وعشرون وقد نفذنا الهبة في ستين فاستقام وان اعتبرت

[ 43 ] طرح سهم الدور من جانب المرأة قلت مالها مائة وثلاثة وثلاثون وثلث لان الهبة صحيحة في مقدار الثلث من المائة التى للزوج ثم يقسم مالها بعد طرح سهم الدور من جانبها على خمسة للزوج ثلاثة ولعصبتها سهمان ثم يعود بالوصية إلى العصبة سهم فيسلم له ثلاثة مثل ما سلم للزوج بالميراث فظهر أن السالم للعصبة ثلاثة أخماس مائة وثلاثة وثلاثين وثلث وذلك ثمانون درهما ولوارث الزوج خمسا ذلك ثلاثة وخمسون وثلث فإذا ضممت ذلك إلى ثلثى المائة ستة وستين وثلثين تكون مائة وعشرين فيستقيم التخريج كما بينا في الكتاب ولو كان لها مائتا درهم سوى ذلك جازت الهبة في ثمانين درهما لان مال الزوج مائتا درهم فانه ورث عنها نصف مالها ثم هذه المائتان بعد طرح سهم الدور من جانبه على خمسة فانما تجوز الهبة في خمسى ذلك وذلك ثمانون ثم يعود نصفه بالميراث إليه وذلك أربعون فيسلم لورثة الزوج مائة وستون وقد نفذنا الهبة في ثمانين فاستقام ولو كانت للمرأة ثلثمائة سلمت الهبة لها في جميع المائة لان الزوج يرث عنها نصف الثلثمائة مائة وخمسين وقد بينا أنه إذا كان له سوى المائة الموهوبة مائة وخمسون جازت الهبة في جميع الهبة بخروجها من الثلث * وإذا وهب الرجل لامرأته في مرضه مائة درهم لامال له غيرها وعليه دين خمسون درهما ولامال للمرأة غيرها ثم ماتت قبله فانما تجوز الهبة لها في عشرين درهما لان الدين مقدم على الهبة في المرض فيسترد من المائة خمسين لقضاء الدين بها أولا ويخرج ذلك من أن يكون محسوبا من مال الزوج في حكم الهبة يبقي ماله خمسون درهما وبعد طرح سهم الدور من جانبه تقسم هذه الخمسون أخماسا فتجوز الهبة في خمسها وذلك عشرون ثم يعود نصف العشرين بالميراث إلى الزوج فيسلم لورثته أربعون وقد نفذنا الهبة في عشرين فاستقام ولو وهب لها ثمانين درهما لامال له غيرها ولادين عليه وعلى المرأة دين عشرة دراهم ثم ماتت قبله ولامال له غيرها ثم مات الزوج جازت الهبة في ثلاثين درهما لان مال الزوج خمسة وسبعون درهما فانه لو لم يكن عليها دين كان مال الزوج جميع الثمانين فإذا كان عليها دين عشرة ينتقص من مال الزوج بقدر نصف دينها وهو خمسة وانما كان كذلك لان مالها بالميراث يكون نصفين بين الزوج وعصبتها وانما يقضى دينها من مالها ولو لم يكن عليها دين عشرة كان نصف هذه العشرة للزوج بالميراث وإذا كان عليها دين عشرة عرفنا أنه ينتقص من مال الزوج بقدر نصف العشرة وهو خمسة ثم هذه الخمسة والسبعون بطرح سهم الدور من جانبه تكون على خمسة أسهم وانما تنفذ الهبة

[ 44 ] لها في خمس ذلك وكل خمس خمسة عشر فخمساها وثلاثون فعرفنا أن الهبة تجوز في ثلاثين درهما وتبطل الهبة في خمسين ثم يقضى بعشرة من الثلاثين دينها يبقي عشرون بين الزوج وعصبتها نصفين بالميراث فيسلم لورثة الزوج ستون درهما وقد نقدنا الهبة في ثلاثين فاستقام وإذا وهب المريض لامرأته مائة درهم لامال له غيرها وأوصى لرجل بثلث ماله ثم ماتت المرأة وقد قبضت المائة ثم مات الزوج قسمت المائة على أحد عشر سهما للمرأة منها سهمان وللموصى له سهمان في قياس قول أبى حنيفة لان من أصله أن الوصية بما زاد على الثلث تبطل عند عدم اجازة الورثة ضربا واستحقاقا فهو ان وهب لها جميع ماله فانما تضرب هي في الثلث بقدر الثلث وكذلك الموصى له يضرب بالثلث فيكون الثلث بينهما على سهمين ثم السهم الذى لها ينقسم نصفين فيعود نصفه بالميراث إلى الزوج فانكسر بالانصاف فاضعفه فيكون الثلث أربعة والثلثان ثمانية فذلك اثنا عشر لانه يعود بالميراث إلى الزوج أحد سهميها وهو السهم الدائر فيطرح ذلك من أصل حق ورثة الزوج فيعود حقهم إلى سبعة وحق الموصى لهما أربعة فذلك أحد عشر سهما سلم للموصى له بالثلث سهمان وللمرأة سهمان ثم يعود بالميراث أحد السهمين منها إلى الزوج فيسلم لورثة الزوج ثمانية وقد نفذنا الوصية لها في أربعة فاستقام التخريج * وأما على قول أبى يوسف ومحمد قسمة المائة على أحد وعشرين سهما لصاحب الثلث سهمان ولورثة المرأة ستة ثم يرجع ثلاثة منها إلى الزوج بالميراث لان عندهما الموصى له بالمال يضرب في الثلث بجميع ما أوصى له به فهى تضرب بجميع المال مائة والآخر بثلثها فيكون الثلث بينهما على أربعة أسهم لها ثلاثة وللموصى له بالثلث سهم والثلثان ثمانية فيكون سهام المال اثنى عشر ثم نصف نصيبها وذلك سهم ونصف يعود بالميراث إلى الزوج فيزداد ماله بثلاثة أسهم وهى السهام الدائرة فنطرحها من أصل حق الورثة وذلك ستة عشر فيتراجع حقهم إلى ثلاثة عشر وحق الموصى لهما في ثمانية فذلك أحد وعشرون فلهذا كانت قسمة المائة على أحد وعشرين سهما لها ستة ويعود نصف ذلك وهو ثلاثة إلى الزوج بالميراث فيسلم لورثة الزوج ستة عشر وقد نفذنا الوصية في ثمانية فاستقام الثلث والثلثان ولو كانت المرأة هي التى أوصت بثلث مالها لرجل جازت الهبة لها في ثلاثة أسهم من ثمانية لان مال الزوج وهو مائة درهم يجعل على تسعة أسهم هنا في الاصل لانه تنفذ الهبة لها في ثلث ذلك ثم ثلث ذلك الثلث تنفذ فيه وصيتها في سهم من الثلاثة فيبقى سهمان فيعود أحد السهمين إلى الزوج بالميراث

[ 45 ] ويزداد ماله بهذا السهم وهو الدائر فنطرح من أصل حق ورثته سهما يبقى حقهم في خمسة وحق المرأة في ثلاثة عشر ونصف ثم تجوز الهبة في ثلاثة اثمانه وذلك سبعة وثلاثون ونصف وتبطل الهبة في خمسة اثمانه وذلك اثنان وستون ونصف ثم تنفذ وصيتها في ثلث مالها اثنى عشر ونصف ويبقي خسمة وعشرون للزوج منها بالميراث نصف ذلك اثنا عشر فيسلم لورثة الزوج خمسة وسبعون وقد نفذنا الهبة في سبعة وثلاثين ونصف فاستقام * وإذا وهب الرجل لامرأته مائة درهم وهو مريض لامال له غيرها ولامال لها غيرها ثم ماتت المرأة قبله وتركت ابنها وزوجها ثم مات الزوج فان الهبة تجوز لها في أربعة أسهم من أحد عشر سهما لان تنفيذ الهبة لها في ثلث مال الزوج ثم يصير بين ذلك الزوج والابن على الاربعة فيحتاج إلى حساب ينقسم ثلاثة ارباعا وأقل ذلك اثنا عشر فانما تنفذ الهبة لها في أربعة ثم يعود سهم من أربعة إلى الزوج بالميراث وهو السهم الدائر فنطرح ذلك من نصيب ورثة الزوج وهو ثمانية فيبقى حقهم في سبعة وحقها في أربعة فذلك على أحد عشر ثم يعود سهم بالميراث إلى الزوج فيسلم لورثة الزوج ثمانية وقد نفذنا الهبة في أربعة فاستقام وتبين ان صحة الهبة في أربعة أسهم من أحد عشر سهما من المائة * ولو تركت زوجها وأختيها قسمت المائة على ثمانية عشر سهما لان نصيبها وهو الثلث يكون مقسوما بين الزوج والاختين على سبعة للزوج ثلاثة وللاختين أربعة فاصل الفريضة من ستة وتعول بسهم فإذا صار الثلث على سبعة كان الكل على أحد وعشرين ثم ثلاثة من هذه السبعة نعود بالميراث إلى الزوج وهى السهام الدائرة فنطرحها من أصل حق ورثة الزوج أربعة عشر يبقى لهم أحد عشر ولها سبعة فذلك ثمانية عشر فعرفنا ان المائة تنقسم على ثمانية عشر وان الهبة انما تجوز في سبعة ثم يعود إلى ورثة الزوج ثلاثة فيسلم لهم أربعة عشر * ولو كانت تركت أختيها وأمها وزوجها قسمت المائة علي أحد وعشرين لان نصيبها وهو الثلث بين ورثتها على تمانية للزوج ثلاثة وللاختين أربعة وللام سهم وإذا صار الثلث على ثمانية كان الكل على أربعة وعشرين ثم نعود ثلاثة إلى الزوج بالميراث وهى السهام الدائرة فنطرحه من أصل حق ورثته فيتراجع الحساب إلى أحد وعشرين وعلى هذا القياس ما تركت من الورثة فذكر في الاصل انها تركت أختين لاب وأم وأختين لام وزوج والقسمة في هذا الفصل على أربعة وعشرين ولو تركت أختين لاب وأم وأختين لام وزوج وأم فالقسمة من سبعة وعشرين والحاصل انك تصحح فرضيتها فتجعل الثلث على سهام فرضيتها

[ 46 ] والثلثان ضعف ذلك ثم تطرح من نصيب ورثة الزوج ما يعود إلى الزوج بالميراث منها وتستقيم القسمة على ما بقي * ولو تركت ابنتها وأبويها وزوجها قسمت المائة على اثنين وأربعين سهما لان نصيبها وهو الثلث يكون مقسوما على خمسة عشر سهما والثلثان ثلاثون ثم يعود إلى الزوج بالميراث منها ثلاثة فيطرح من أصل حق ورثته ثلاثة أسهم يبقي لهم سبعة وعشرون ولها خمسة عشر فذلك اثنان وأربعون منه يستقيم التخريج * ولو وهبت المرأة لزوجها مائة درهم وهى مريضة ولامال لهما غيرها ثم مات قبلها وهى وارثته مع عصبته ثم ماتت فانه يجوز له الهبة في أربعة أسهم من أحد عشر سهما من المائة لانه لما مات قبلها فقد خرج من أن يكون وارثا لها فجازت هبتها له في الثلث ثم هذا الثلث يكون ميراثا بينها وبين عصبة الزوج ارباعا فعرفت ان أصل المائة على اثنى عشر سهما لحاجتك إلى ثلث ينقسم ارباعا ثم سهم من نصيب الزوج يعود إليها بالميراث وهو الدائر فيطرح ذلك من سهام ورثتيها يبقي حقهم في سبعة وحق الزوج في أربعة فذلك أحد عشر فانما نفذنا الهبة للزوج في أربعة من أحد عشر ثم يعود إليها من الميراث سهم من ذلك فيسلم لورثتها ثمانية وقد نفذنا الهبة في أربعة فاستقام * ولو كان له دار قسمت المائة على ثمانية وعشرين فتجوز الهبة للزوج في ثمانية أسهم من ذلك لان الثلث الذى هو نصيب الزوج يكون بينها وبين ولد الزوج على ثمانية لها من ذلك الثمن فإذا صار الثلث على ثمانية كان الكل على أربعة وعشرين ثم يعود من الثمانية بالميراث إليها سهم واحد وهو السهم الدائر فيطرح ذلك من سهام ورثتها وهو ستة عشر يبقي لهم خمسة عشر وللزوج ثمانية فذلك ثلاثة وعشرون فتبين ان الهبة انما صحت للزوج في ثمانية من ثلاثة وعشرين ثم يعود إليها بالميراث سهم فيكون السالم لورثتها ستة عشر ضعف ما نفذنا فيه الهبة * وإذا مرض الزوج وامرأته ولكل واحد منهما مائة درهم فوهب كل واحد منهما مائة لصاحبه فهذه المسألة على ثلاثة أوجه اما أن تموت المرأة أولا ثم الزوج أو الزوج أولا ثم المرأة أو ماتا معا فان كانت المرأة هي التى ماتت أولا ولاولد لها جازت الهبة لها من مائة الزوج في ستين درهما ولم يجز للزوج من مائتها شئ لان الزوج ورثها حين ماتت قبله فانما وهبت لوارثها في مرضها وذلك باطل واما المرأة فهى لا ترث من الزوج شيأ حين ماتت قبله فجازت الهبة لها في ثلث مال الزوج ثم الزوج يرث عنها نصف مائتها فيكون ماله في الحاصل مائة وخمسين درهما وبعد طرح سهم الدائر من جانبه تقسم هذه المائة والخمسون

[ 47 ] على خمسة أسهم وانما تجوز الهبة لها في خمسى ذلك وذلك ستون درهما يعود بالميراث نصفه إلى الزوج فيسلم لورثته مائة وعشرون وقد نفذنا الهبة في ستين فاستقام ولو كان الزوج مات أولا لم يجز للمرأة من مائته شيأ لانها وارثته وجاز له من مائة المرأة خمسة وأربعون وخمسة أجزاء من أحد عشر جزأ من درهم لان مالها مائتها وربع مائة الزوج يسلم لها بالميراث فذلك مائة وخمسة وعشرون ثم تنفذ الهبة في ثلث ذلك وينقسم ذلك الثلث بينها وبين عصبة الزوج أرباعا فتبين أن مالها في الاصل اثنا عشر سهما تنفذ الهبة في أربعة ثم يعود سهم إليها وهو السهم الدائر فيطرح ذلك من أصل حق ورثتها يبقى لهم سبعة وللزوج أربعة فذلك أحد عشر فانما ينقسم مالها على أحد عشر سهما فكل سهم من ذلك يكون أحد عشر وأربعة أجزاء من أحد عشر جزأ من درهم كما قال في الكتاب ولو ماتا معا جاز لها نصف مائته وجاز له نصف مائتها لان كل واحد منهما لا يرث من صاحبه شيأ حين ماتا معا فتصح الهبة من كل واحد منهما لصاحبه في مقدار الثلث فيكون مال كل واحد منهما في الاصل ثلاثة الا أن سهما من ثلاثة يعود إلى كل واحد منهما من جهة صاحبه بطريق الوصية وهو الدائر فنطرح من أصل حق وارث كل واحد منهما سهما فيبقى حق وارث كل واحد منهما في سهم وحق الموهوب له في سهم فلهذا قسمنا كل مائة على سهمين فيسلم لوارث كل واحد منهما مائة درهم نصفه ببطلان الهبة ونصفه بالوصية من جهة الآخر وقد نفذنا الهبة في حق كل واحد منهما في خمسين درهما فيستقيم الثلث والثلثان * وإذا تزوج المريض امرأة على مائة لامال له غيرها ومهر مثلها خمسون ثم ماتت المراة ولها عصبة ثم مات الزوج فان المحاباة لها تجوز في ثلاثين درهما وتبطل في عشرين درهما لان ما زاد على مقدار مهر المثل محاباة وذلك خمسون درهما فتكون وصية لها من ثلث مال الزوج حيث ماتت قبله ومال الزوج خمسة وسبعون مقدار المحاباة وذلك خمسون ونصف مهر مثلها بميراثه عنها ثم هذه الخمسة وسبعون تجعل على خمسة أسهم بعد طرح سهم الدور من جانب الزوج فانما تجوز المحاباة لها في خمسى ذلك ثلاثين فيسلم لورثة الزوج خمسة وأربعون ويعود إليهم نصف الثلاثين خمسة عشر بالميراث فيكون جملة ما يسلم لهم ستون وقد عرفنا المحاباة في ثلاثين فاستقام * وان جعلت طرح سهم الدور من قبل المرأة قلت مالها مهر مثلها وذلك خمسون وثلث الخمسين الاخرى بالوصية فيكون ستة وستين وثلثين بين عصبتها وزوجها نصفين ثم نصيب الزوج يكون على ثلاثة لان الثلث

[ 48 ] من ذلك وصية لها ونصيب العصبة أيضا على ثلاثة ثم يعود سهم من نصيب الزوج إلى العصبة فيزداد نصيبه فالسبيل أن نطرح من أصل العصبة سهما فيتراجع إلى خمسة ثلاثة أخماسها للزوج وذلك أربعون درهما وخمساه للعصبة وذلك ستة وعشرون وثلثان ثم يعود إلى العصبة ثلاثة عشر وثلث فيسلم للعصبة أربعون مثل ما سلم للزوج بالميراث وقد نفذنا الوصية لهما مرة في ستة عشر وثلثين ومرة في ثلاثة عشر وثلث فذلك ثلاثون * وإذا وهب المريض لامرأته مائة درهم فماتت المرأة قبله عن عصبة وعليها دين فان كان عليها من الدين مثل ثلث المائة أو أكثر فلها من المائة والموهوبة الثلث يقضى منه دينها لانه لا يعود شئ من ذلك إلى الزوج بالميراث فان الدين مقدم على الميراث فلا يقع فيه الدور وان كان عليها من الدين عشرة دراهم كانت وصيتها ثمانية وثلاثين درهما ونرد على ورثة الزوج بنقص الهبة اثنين وستين درهما لان مال الزوج خمسة وتسعون فانه لو لم يكن عليها دين كان جميع المائة مال الزوج وقد بينا أن الدين الذى عليها نصفه مقضى من نصيب العصبة ونصفه من نصيب الزوج فيجعل نصف العشرة كأنه على الزوج ثم هذه الخمسة والتسعون تجعل على خمسة أسهم بعد طرح سهم الدور من جانب الزوج فانما تجوز الهبة في خمسه وذلك ثمانية وثلاثون يقضى بعشرة من ذلك دينها ويبقى ثمانية وعشرون بين الزوج والعصبة نصفين فيعود إلى ورثة الزوج أربعة عشر وقد كان وصل إليهم بنقص الهبة اثنان وستون فيكون ذلك ستة وسبعين مثل ما نفذ ما فيه الهبة وان كان عليها دين عشرون درهما كانت الوصية ستة وثلاثين ونرد على ورثة الزوج أربعة وستين لان نصف الدين وهو عشرة في المعنى كأنه على الزوج فيبقى ماله تسعون درهما وانما تنفذ الهبة في خمسى ذلك بعد طرح سهم الدور وذلك ستة وثلاثون ثم يقضى بعشرين من ذلك دينها يبقى ستة عشر للزوج نصف ذلك وهو ثمانية وقد عاد إليه بنقص الهبة أربعة وستون فذلك اثنان وسبعون مثل ما نفذنا فيه الهبة والله أعلم بالصواب باب الرجل يهب العبد في مرضه فيجنى على سيده أو غيره (قال رحمه الله) وإذا وهب المريض عبدا لرجل لامال له غيره وقيمته ألف درهم فقتل العبد رجلا خطأ ثم مات المولى فانه يرد ثلثيه إلى ورثة المولى لان الهبة في المرض بمنزلة الوصية فلا تنفذ في أكثر من الثلث وبعد رد الثلثين إلى ورثة المولى بقى العبد كله مشغولا بالجناية

[ 49 ] فيقال لهم وللموهوب له ادفعوه أو افدوه أي ذلك فعلوا رجع ورثة المولى على الموهوب له بثلثي قيمته لان ثلثى العبد استحق من يدهم بجناية كانت عند الموهوب له وقد كان الموهوب له قبضه لنفسه على وجه التملك فكان مضمونا عليه فإذا لم يسلم الرد جعل كأنه هلك في يده فترجع ورثة المولي عليه بثلثي قيمته وقد كانوا يستفيدون البراة بدفعه فكانوا مختارين في التزامه الزيادة باختيار الفداء فلا يرجعون الا بالاقل بمنزلة العبد المغصوب يجنى ثم يرده الغاصب على المغصوب منه فيدفعه بالجناية أو يفديه ولو أعتقه الموهوب له قبل أن يرد ثلثيه إلى الورثة نفذ عتقه لانه تملك العبد كله بالقبض فبقى ملكه ما بقى القبض وأن وجوب رد الثلثين على الورثة لفساد الهبة فيه واشتغاله بحق ولى الجناية لايمنع نفوذ عتق المولى فيه ثم ان كان يعلم بالجناية فعليه كمال الدية لولي الجناية وثلثا قيمته لورثة المولى لان رد الثلثين عليهم كان مستحقا على الموهوب له وقد تعذر الرد باعتاقه فعليه رد ثلثي قيمته وان لم يعلم بالجناية فعليه قيمته لولى الجناية لان ملكه تقرر في جميعه وقد صار مستهلكا رقبته علي رد الجناية على وجه لم يصر مختارا فيجب عليه قيمته لولى الجناية وثلثا قيمتة لورثة المولى لما بينا * ولو كان العبد قتل الواهب قيل للموهوب له ادفعه إلى ورثة المولى أو افده فان اختار الدفع دفعه كله فيكون نصفه بالجناية ونصفه لهم بنقض الهبة لان الهبة انما تصح في ثلث العبد ثم يدفع ذلك الثلث بالجناية فيزداد مال الواهب بسهم فنطرح من أصل حق ورثة الواهب سهما يبقى له سهم وللموهوب له سهم فكان العبد سهمين تجوز الهبة في أحدهما ثم يدفع ذلك بالجناية فيسلم لورثة الواهب سهمان وقد نفذنا الوصية في سهم فاستقام الثلث والثلثان وظهر بهذا أن الميت انما ترك عبدا ونصف عبد في الحكم فثلث ذلك يكون نصف عبد فلهذا جوزنا الهبة في نصف عبد وهى مسألة كتاب الهبة * وان اختار الفداء جازت الهبة في جميع العبد لانه يفديه بالدية عشرة آلاف فيكون مال الواهب أحد عشر ألفا وقيمة العبد ألف درهم وهو دون الثلث فلهذا جازت الهبة في جميعه فان أعتقه بعد ما قتل المولى فان كان يعلم بالجناية كان مختارا للفداء فيغرم عشرة آلاف وتبين أن الهبة صحت في جميعه وان لم يعلم فعليه قيمته وثلث قيمته للورثة لان ملكه تقرر فيه بالاعتاق فكان عليه قيمته باستهلاك العبد الموهوب وقيمته بالجناية لانه صار مستهلكا رقبته على ولى الجناية فتبين أن مال الميت قيمتان فانما تجوز الهبة في ثلث ذلك فيسلم له ثلثا قيمته وثلث قيمته للورثة فان قيل لما غرم قيمته بالاستهلاك قامت القيمة مقام العين

[ 50 ] وقد بينا أن العبد لو كان باقيا كان يدفعه النصف بالجناية والنصف بنقض الهبة ولا شئ عليه سوى ذلك بعد الاعتاق وهذا لانه لما كان لا يسلم لورثه الواهب بالجناية الا نصف العبد فهو بالاعتاق ما أتلف عليهم الا ذلك النصف فيكون الواجب عليه قيمة ونصف يسلم له بالهبة ثلث ذلك ويغرم قيمة واحدة قلنا عند قيام العبد ما يرد منه بنقض الهبة يعود الي ملك الواهب فيبطل حكم الجناية فيه لان جناية المملوك على مالكه هدر وهذا المعنى لا يوجد بعد الاعتاق لان برد القيمة لا يعود شئ من العبد إلى ملك الواهب فلا يتبين أن الجناية كانت من المملوك على مالكه في شئ من العبد فوجب اعتبار الجناية كلها وتبين أن حق الاولياء في قيمة كاملة بسبب الجناية فلهذا كان التخريج كما بينا * ولو قتل الواهب ولم يعتقه الموهوب له وقيمته أكثر من ألف فان اختار الدفع فالجواب على مابينا أنه يدفع العبد كله نصفه بالجناية ونصفه بنقض الهبة وحكم الدفع لا يختلف بقلة قيمته وكثرة قيمته إذا لم يجاوز عشرة آلاف درهم وان اختار الفداء فان كانت قيمته خمسة آلف فداه بالدية وجازت الهبة في جميعه لان مال الواهب عند اختيار الفداء خمسة عشر ألفا العبد وقيمته خمسة آلاف والدية وهى عشرة آلاف فتبين أن العبد خارج من ثلث ماله فلهذا جازت الهبة في جميعه فان كانت قيمته ستة آلاف واختاره الموهوب له رد إلى ورثة الواهب ربعه وجازت الهبة في ثلاثة أرباعه يفديه بثلاثة أرباع الدية لان العبد في الاصل يكون على ثلاثة أسهم تنفذ الهبة في سهم ثم يفدى ذلك السهم بمثله ومثل ثلثه لان الدية من قيمة العبد مثله ومثل ثلثه فانما يفدى كل سهم من العبد بمثله ومثل ثلثه ويزداد مال الواهب بذلك القدر فيطرح من أصل حق ورثة الواهب بسهم وثلثي سهم يبقى لهم ثلث سهم وللموهوب له سهم فاجعل كل ثلاثة سهما فيصير العبد على أربعة ثلاثة للموهوب له وسهم لورثة الواهب بنقض الهبة ثم يفدي الموهوب له هذه الثلاثة بمثله ومثل ثلثه وذلك خمسة أسهم فيسلم لورثة الواهب ستة وقد نفذنا الهبة في ثلاثة فيستقيم الثلث والثلثان ومحمد رحمه الله يذكر طريقة أخرى بعد هذا فيقول السبيل أن يجعل كل ألف على ثلاثة أسهم فقيمة العبد تكون ثمانية عشر سهما والديه ثلاثون سهما ثم تجوز الهبة في ثلث العبد فيفديه بثلث الدية وذلك عشرة زيادة تظهر في جانب ورثة الواهب فتطرح من أصل نصيبهم في العبد وهو اثنا عشر عشرة يبقي حقهم في سهمين وحق الموهوب له في ستة فتبين أن العبد كان على ثمانية فان الهبة انما تجوز في ستة من ثمانية وهو ثلاثة أرباعه تخريجه من حيث الدراهم

[ 51 ] أن قيمة ثلاثة أرباع العبد أربعة آلاف درهم وخمسمائة فإذا جوزنا الهبة في ثلاثة أرباعه وفداه بثلاثة أرباع الديه فذلك سبعة آلاف وخمسمائة يسلم لورثة الواهب مع هذا ربع العبد وقيمته ألف وخمسمائة فيكون جملة ما يسلم لهم تسعة آلاف وقد نفذنا الهبة في أربعة آلاف وخمسمائة فاستقام وقع في بعض النسخ وقيل للموهوب له ادفع ثلاثة أرباعه أوافده بثلاثة أرباع الدية وهذا غلط والصحيح انه عند الدفع يدفع العبد كله نصفه بالجناية ونصفه ببعض الهبة هكذا ذكر في بعض نسخ هذا الكتاب وفى كتاب الدور أيضا فان كانت قيمته ثمانية آلاف واختار الموهوب له الفداء رد ثلاثة اسباعه إلى الورثة ويفدى أربعة اسباعه باربعة اسباع الدية لانا نجوز الهبة في ثلث العبد سهما من ثلاثة ثم يفدى ذلك بسهم وربع لان الدية من القيمة كذلك فيزداد مال الواهب بهذا القدر فيطرح من أصل حق ورثته سهم وربع يبقى لهم ثلاثة ارباع سهم وللموهوب له سهم فقد انكسر بالارباع فنضرب سهما وثلاثة ارباع في أربعة فيكون سبعة للموهوب له أربعة ولورثة الواهب ثلاثة فتبين ان الهبة تبطل في ثلاثة اسباع العبد وتكون في أربعة اسباعه ثم يفدى ذلك بمثله ومثل ربعه وهو خمسة أسهم فيحصل لورثة الواهب ثمانية أسهم وقد نفذنا الهبة في أربعة فاستقام وعلى طريق الثاني يخرج مستقيما على نحو مابينا وكذلك طريق الحساب فان علي طريق الدينار والدرهم يعدى ما يجوز فيه الهبة وهو الدينار بمثله ومثل ربعه وعلى طريق الجبر يفدى الشئ الذى تجوز فيه الهبة بشئ وربع شئ ثم التخريج واضح عند التأمل وان كانت قيمته عشرة آلاف فلافرق هنا بين اختيار الدفع والفداء لان القيمة مثل الدية فيرد نصفه إلى الورثة بنقض الهبة ويدفع نصفه بالجناية أو يفديه بنصف الدية وان كانت قيمته خمسة عشر ألفا رد أربعة اسباعه إلى الورثة وقيل له ادفع ثلاثة أسباعه أو افدها بثلاثة اسباع الدية أما عند اختيار الفداء فالجواب صحيح لانا نجوز الهبة في سهم من ثلاثة ثم نفدى ذلك السهم بثلثي سهم لان الدية من القيمة مثل ثلثيه فيزداد مال الواهب بذلك القدر فنطرح من أصل حق الورثة ثلثى سهم يبقي لهم سهم وثلث وللموهوب له سهم فقد انكسر بالاثلاث فنضرب سهمين وثلثا في ثلاثة فيكون سبعة حق الورثة في أربعة وحق الموهوب له في ثلاثة ثم نفدى هذه الثلاثة بسهمين من الدية فيسلم لورثة الواهب ستة وقد نفذنا الهبة في ثلاثة فكان مستقيما وأما عند اختيار الدفع فما ذكره في المختصر غلط والصحيح ما ذكره في بعض نسخ الاصل قال تدفعه على ما فسرت لك يعنى ان حكم الدفع

[ 52 ] لا يختلف بقلة القيمة وكثرة القيمة فيدفع العبد كله نصفه بنقض الهبة ونصفه بالدفع بالجناية وان كانت قيمته عشرين ألفا واختار الفداء رد ثلاثة اخماسه إلى الورثة وفدى خمسة بخمس الدية لان الهبة تجوز في سهم من ثلاثة ثم يفدى ذلك بنصف سهم لان الدية من القيمة هكذا فيزداد مال الواهب بنصف سهم فيطرح من أصل حق ورثته نصف سهم يبقى لهم سهم ونصف للموهوب له سهم فأضعفه بالكسر بالنصف فيكون خمسة تبطل الهبة في ثلاثة اخماسه وقيمة ذلك اثنا عشر ألفا وتجوز في خمسى قيمته ثمانية آلاف ثم يفديه بخمسى الدية وهو أربعة آلاف يسلم لورثة الواهب ستة عشر ألفا وقد نفذنا الهبة في ثمانية آلاف فان كانت قيمته ثلاثين ألفارد خمسة اثمان العبد على الورثة وفدى ثلاثة أثمانه بثلاثة أثمان الدية لان الهبة تجوز في سهم من ثلاثة ثم يفدى ذلك السهم بثلث سهم لان الدية من القيمة هكذا فيزداد مال الواهب بثلث سهم فإذا طرحنا ذلك من حق الورثة يتراجع العبد إلى ثلثين وسهمين فيضرب ذلك في ثلاثة فيكون ثمانية للموهوب له ثلاثة ولورثة الواهب خمسة ثم يفدى هذه الثلاثة بمثل ثلاثة وهو سهم له واحد فيسلم لورثة الواهب ستة وقد نفذنا الهبة في ثلاثة وان كانت قيمته خمسين ألفا رد على الورثة أربعة اسباع ونصف سبع وتجوز الهبة في سبعين ونصف فيفدي ذلك بسبعى الدية ونصف سبع لانا جوزنا الهبة في سهم من ثلاثة ثم يفدى ذلك بخمس سهم فيزداد مال الواهب بهذا القدر فإذا طرحنا ذلك من حق الورثة يتراجع العبد إلى سهمين وأربعة اخماس فيضرب ذلك في خمسة فيكون أربعة عشر حق الورثة في تسعة وحق الموهوب له في ستة وخمسة من أربعة عشر سبعان ونصف سبع ثم يفدى ذلك بمثل خمسة وهو سهم واحد فيسلم للورثة عشرة وقد نفذنا الهبة في خمسة * وان كانت قيمته مائة ألف رد على الورثة تسعة عشر جزأ من العبد ونفدى الباقي وهو عشرة أجزاء بعشرة أجزاء من تسعة وعشرين من الدية لان الهبة انما تجوز في سهم من ثلاثة ثم نفدى ذلك السهم بعشرة لان الدية من القيمة مثل عشرة فإذا طرحنا عشر سهم من أصل حق الورثة يتراجع العبد إلى سهمين وتسعة اعشار فيضرب ذلك في عشرة فيكون تسعة وعشرين حق الورثة تسعة عشر وحق الموهوب له عشرة ثم تفدى هذه العشرة أسهم بسهم واحد فيسلم للورثة عشرون وقد نفذنا الهبة في عشرة فيستقيم الثلث والثلثان فان كانت قيمة العبد ستة آلاف فاعتقه الموهوب له بعد ما قتل الواهب فان كان لا يعلم بالجناية فعلية قيمة وثلث لما بينا ان مال الواهب قيمتان في الحاصل فيسلم له

[ 53 ] الثلث بالوصية وان كان يعلم بالجناية فهو مختار للدية ضامن لقيمة العبد بحكم الهبة فتضم الدية إلى القيمة فتكون ستة عشر ألفا هو مال ابواهب فيسلم له من ذلك الثلث وهو خمسة آلاف وثلث ألف ويؤدى إلى ورثة الواهب عشرة آلاف وثلثي ألف وإذا كانت قيمته تسعة آلاف فاعتقه وهو يعلم غرم ثلثى الدية وثلثي القيمة وهو مابينا انه يضم الدية إلى قيمة العبد فيكون تسعة عشرة ألفا يسلم له من ذلك الثلث وهو ستة آلاف وثلث ألف ويغرم اثنى عشر ألفا وثلث ألف وذلك ثلث القيمة ستة آلاف وثلث ألف وثلث الدية ستة آلاف وثلث ألف وان كانت قيمته عشرة آلاف أو أكثر فأعتقه وهو يعلم أو لا يعلم فهو سواء وهو ضامن لثلثي الدية وثلثي القيمة كما بينا الا انه ان كان لا يعلم رفعنا عنه ثلثى عشرة دراهم من ثلثى الدية لان قيمة العبد بسبب الجناية مقدرة بعشرة آلاف الا عشرة (ألا ترى) انه لو كان مجنيا عليه كانت هذه قيمته في الجناية فكذلك إذا كان جانيا وإذا وهب المريض عبده لرجل وقيمته عشرة آلاف ولامال له غيره ثم ان العبد والموهوب له قتلا المولى فان الهبة تبطل ويرد العبد إلى ورثة المولى لان الموهوب له قاتل ولاوصية للقاتل فيرد العبد كله بنقض الهبة ويغرم الموهوب له خمسة آلاف درهم لانه جنى على نصفه فيغرم نصف الدية ولو كان العبد وأجنبي قتلا المولى فعلي الاجنبي خمسة آلاف لانه جنى على نصفه وتجوز الهبة في ثلاثة اخماس العبد فيرد الموهوب له خمسى العبد بنقض الهبة ويفدى ثلاثة اخماسه بثلاثة اخماس نصف الدية إذا اختار الفداء لان مال المولى خمسة عشر ألفا فان قيمة العبد عشرة آلاف والدية الواجبة على الاجنبي خمسة آلاف فذلك خمسة عشر ألفا بعد طرح سهم الدور من جانب المولى هذه الخمسة عشر ألفا تكون على خمسة أسهم فانما تجوز الهبة في جميعها وهو ستة آلاف مقدارها من العبد ثلاثة اخماسه فعرفنا ان الهبة تجوز في ثلاثة اخماس العبد ويرد الخمس بنقض الهبة قيمة ذلك أربعة آلاف ويفدى بثلاثة اخماسه نصف الدية لان العبد انما جنى على نصف النفس وثلاثة اخماس الدية ثلاثة آلاف فإذا جمعت ما وصل إلى ورثة الواهب كان اثنى عشر ألفا وقد نفذنا الهبة في ستة آلاف فيستقيم الثلث والثلثان وان اختار الدفع رد ربعه بنقض الهبة وتجوز الهبة في ثلاثة ارباعه لان مال الميت خمسة عشر ألفا كما بينا وعند اختيار الدفع انما تجوز الهبة في نصف ذلك على مابينا ان الهبة تجوز في سهم من ثلاثة ثم يدفع ذلك السهم بالجناية فيزداد مال الواهب بسهم فتطرح من أصل حق الورثة سهما

[ 54 ] يبقى لهم سهم وللموهوب له سهم فعرفنا ان الهبة انما تصح في نصف ماله وذلك سبعة آلاف وخمسمائة وذلك من العبد ثلاثة ارباعه فيرد ربع العبد بنقض الهبة وقيمته ألفان وخمسمائة ويدفع ثلاثة ارباعه بالجناية فيحصل في يد الورثة العبد وقيمته عشرة آلاف ونصف الدية التى أخذوها من الأجنبي وذلك خمسة عشر ألفا وقد نفذنا الهبة في سبعة آلاف وخمسمائة فاستقام الثلث والثلثان والله أعلم بالصواب باب السلم في المرض وبيع المكيل بمثله من المكيل ووزنه بمحاباه (قال رحمه الله) اعلم أن بناء هذا الباب على الاصل الذى بينا ان المحاباة في الاصل بمنزلة المحاباة في المال في الاعتبار من الثلث فان المال مقدم على الاصل في تنفيذ المحاباة فيه من الثلث فنقول إذا أسلم المريض ثوبا يساوى عشرة دراهم في كر حنطة يساوى عشرة إلى أجل ودفع إليه الثوب ثم مات قبل أن يحل السلم ولامال له غيره ذلك فان شاء المسلم إليه عجل ثلثى الكر وان شاء نقض السلم لانه حاباه بالاجل في جميع ماله وثبوت الخيار له لتغير شرط العقد عليه فان كان الثوب يساوى عشرين درهما ان شاء نقض السلم وان شاء أدي الكر ورد سدس الثوب لان المحاباة بالمال هنا جاوزت الثلث فلا يظهر حكم المحاباة بالاجل وانما يسلم له من المحاباة بقدر ثلث ماله وذلك ستون وثلثان فيرد الكر حالا ويرد سدس الثوب حتى يسلم للوارث ثلاثة عشر وثلث وقد نفذنا المحاباة في مثل نصفه تصفه وما يرد من الثوب يكون حظا من رأس المال وذلك مستقيم في السلم وان كان قيمة الثوب ثلاثين درهما رد ثلث الثوب لانه حاباه بقدر العشرين وثلث ماله عشرة فيرد ما زاد على ذلك من الثوب حتى يسلم للورثة كرا يساوى عشرة وثلث الثوب وقيمته عشرة مثل ما نفذنا فيه المحاباة ولو اسلم عشرة دراهم وثوبا يساوى عشرة في كر حنطة يساوى عشرة ثم مات ولامال له غير ذلك فان شاء المسلم إليه نقض السلم وان شاء أدى الكر ورد سدس الثوب وسدس العشرة فذلك القدر مما زاد على الثلث وليس تنفيذ المحاباة له من أحد المالين باولى من الاخر فانما يرد السدس منهما من الكر حتى يسلم للوارث ثلاثة عشر وثلث وقد نفذنا المحاباة له في ستة وثلاثين * ولو كان أسلم ثوبا يساوى عشرة دراهم في كر حنطة يساوي عشرة دراهم رد ثلث الثوب وثلث العشرة لانه حاباه بقدر عشرين وثلث ماله عشرة فيسلم له ذلك منهما ويرد

[ 55 ] ما زاد على الثلث سهما ولو أسلم ثوبين قيمة أحدهما ثلاثون وقيمة الآخر خمسة عشر في كر يساوى خمسة عشر درهما أدى الكر كله ورد ثلث الثوبين لانه حاباه بقدر ثلاثين درهما فانما يسلم له بقدر ثلث ماله وذلك خمسة عشر من الثوبين جميعا ويرد ما زاد على الثلث من الثوبين وان شاء نقض السلم وأصل ذلك أن ينظر إلى قيمة الثوبين والى قيمة السلم فيعطى السلم إليه قيمة السلم وثلث ما ترك الميت محاباة له ويرد ما بقي من السلم وكذلك سائر ما يسلم فيه وكذلك الصرف في جميع ذلك الا في الجنس بجنسه فانه شيأ من هذا وفى الاصل استكثر من هذا الجنس من المسائل والكل يخرج على مابينا والله أعلم باب الاقالة في السلم والبيع في المرض (قال رحمه الله) وإذا أسلم المريض عشرة دراهم في كر حنطة يساوي عشرة ثم أقاله السلم وقبض منه الدراهم فهو جائز لانه ماحاباه بشئ فانه أعاد الكر بالاقالة واسترد منه العشرة التى بمقابلته وهما في المالية سواء والاقالة بمنزلة البيع وكما أن البيع الذى لا محاباة فيه نافذ من المريض فكذلك الاقالة * ولو كانت قيمة الكر ثلاثين درهما ولامال له غير ذلك ثم مات فان كان له مال يكون ثلثه بقدر عشرين أو أكثر جازت الاقالة لان المحاباة تخرج من ثلث ماله وان لم يكن له مال سواه جازت الاقالة في نصف الكر ويقال للمسلم إليه أد إلى الورثة نصف الكر ورد عليهم نصف رأس المال لانه حاباه بقدر العشرين درهما فانه أخرج بالاقالة من ملكه جزأ يساوى ثلاثين بعشرة دراهم والاقالة في هذا كالبيع فلا يمكن تصحيح المحاباة له فيما زاد على الثلث ولا يمكن أن يؤمر باداء ما زاد على الثلث من المحاباة لان الاقالة قبل القبض فسخ فلا يمكن أن يثبت فيه ما لم يكن ثابتا في أصل العقد لان الفسخ رفع العقد وانما يرفع الشئ في المحل الوارد عليه لامن محل آخر ولا يمكن ابطال في الكل لانها نفذت من المريض في مقدار الخارج من الثلث واقالة السلم لا تحتمل الفسخ لان بالاقالة يسقط طعام السلم والمسقط يكون متلاشيا وفسخ الاقالة انما يصح في القائم دون المتلاشى فعرفنا أن الاقالة جازت في البعض دون البعض فاحتجنا إلى معرفة مقدار ما جازت الاقالة فيه فنقول المحاباة بقدر عشرين وثلث ماله عشره ولو كانت ثلث ماله نصف المحاباة قلنا تجوز الاقالة في نصف الكر ويسلم للوارث نصف كر قيمته خمسة عشر ونصف رأس المال وهو خمسة دراهم فذلك

[ 56 ] عشرون فيسلم للمسلم إليه نصف كر قيمته خمسة عشر بخمسة فتسلم له المحاباة بقدر العشرة وعلى طريق الجبر تجوز الاقالة في شئ من الكر بثلث شئ لان رأس المال بقدر الثلث من السلم فيبقى للورثة كر الا ثلثى شئ يعدل ذلك شيأ وثلثا لانا نفذنا المحاباة في ثلثى شئ فحاجة الورثة إلى ضعف ذلك فاجبر الكر بثلث شئ وزد على ما يعدله مثله فظهر أن الكر يعدل شيئين وقد جوزنا الاقالة في شئ وذلك نصف الكر في المعنى ولو أسلم عشرين درهما في كر يساوي ثلاثين درهما ثم أقاله في شئ وذلك نصف الكر في المعنى ولو أسلم عشرين درهما في كر يساوي ثلاثين في مرضه ومات فالاقالة جائزة لان المحاباة بقدر عشرة وهو مقدار الثلث من ماله * ولو أسلم عشرة في كر يساوى عشرين درهما ثم أقاله في مرضه ومات فالاقالة جائزة لان المحاباة بقدر عشرة وهو مقدار الثلث من ماله ولو أسلم عشرة في كر يساوى عشرين درهما ثم أقاله في مرضه ثم مات جازت الاقالة في ثلثى الكر ويقال للمسلم إليه اد ثلث الكر ورد عليهم ثلثى رأس المال لانه حاباه بقدر عشرة دراهم وثلث ماله ستة وثلثان لان جميع ماله عشرون فانما يجوز الاقالة في مقدار الثلث وذلك قدر ثلثي المحاباة فلذا جازت الاقالة في ثلثى الكر ويرد على الورثة ثلثى رأس المال ستة وثلثين وثلث كر قيمته ستة وثلثان ويسلم للوارث ثلاثة عشر وثلث وسلم للمسلم إليه ثلثا كر قيمته ثلاثة عشر وثلث بستة دراهم وثلاثين فعرفنا أنه سلم من المحاباة بقدر ثلث المال وعلى طريق الجبر تجوز الاقالة في شئ من الكر بنصف شئ لان رأس المال من المسلم إليه فيه مثل نصفه فيحصل في يد الورثة كر الا نصف شئ وحاجتهم إلى شئ فيجبر الكر بنصف شئ ويزيد علي ما يقايله مثله فظهر أن الكر يعدله شئ ونصف شئ وانا حين جوزنا الاقالة في ذلك كان ذلك بمعنى ثلثى الكر * ولو أسلم عشرة دراهم في كر يساوى ثلاثين درهما ثم أقاله في مرضه وقبض منه العشرة فاستهلكها ثم مات ولامال له غيرها جازت الاقالة في ثلثى الكر ويقال للمسلم إليه أد إلى الورثة ثلثى الكر وارجع عليهم بثلثي العشرة التى كنت أعطيتها الميت لانه حاباه في الاقالة بقدر عشرين وماله عند لموت عشرون فان ما استهلكه لا يكون محسوبا من ماله بل ذلك في حكم الدين عليه إذا لم يجز الاقالة فثلث ماله ستة وثلثان والمحاباة انما تجوز بقدر ثلث ماله وذلك الثلث من جملة ماحاباه فباعتباره جازت الاقاله في ثلث الكر ويؤدى المسلم إليه إلى الورثة ثلثى كر قيمته عشرون درهما ويرجع عليهم بثلثي العشرة حصة ما بطلت فيه الاقالة فيعطونه ذلك مما أخذوا من الطعام يبقى لهم ثلاثة

[ 57 ] عشر وثلث وقد سلم للمسلم إليه ثلث كر قيمته عشرة بثلاثة دراهم وثلث فعرفنا انه قد سلم له من المحاباة بقدر ثلث ماله * وعلى طريق الجبر فيه نقول الاقالة تصح في شئ من الكر ثم على الوارث أن يقضى المسلم إليه بثلث ذلك وهو حصته من رأس المال فيدفع ثلث كر الا ثلث شئ يبقى في يد الوارث ثلثا شئ وذلك يعدل شيأ وثلثا فاجبر ثلثى كر بثلثي شئ وزد على ما يعدله مثله فظهر أن ثلثى الكر يعدل شيئين فالكر الكامل يعدل ثلاثة أشياء وقد جوزنا الاقالة في شئ من ذلك فذلك بمعنى ثلثى الكر ثم التخريج كما بينا * ولو أسلم عشرين درهما في كر يساوى خمسين درهما ثم أقاله المسلم وهو مريض ثم مات ولامال له غيره جازت الاقالة في خمسة أتساع الكر ويقال للمسلم إليه أد إلى الورثة أربعة أتساع الكر وخمسة أتساع رأس المال لانه حاباه بقدر ثلاثين درهما وثلث ماله ستة عشر وثلثان لان جميع المال خمسون فننظر إلى ثلث ماله كم هو من مقدار المحاباة وطريق معرفته أن تجعل كل ثلاثة وثلث درهم سهما وجملة المحاباة تسعة دراهم وستة عشر وثلثان تكون خمسة فعرفنا أن ثلث ماله من جملة المحاباة خمسة أتساع وصحة الاقالة باعتبار خروجه من الثلث فانما تصح الاقالة في خمسة أتساع الكر ويقال للمسلم إليه أد إلى الورثة أربعة أتساع الكر وقيمة ذلك اثنان وعشرون وتسعان وخمسة أتساع رأس المال مقدار ذلك أحد عشر وتسع فيسلم للورثة ثلاثة وثلاثون وثلث مقدار ثلثى المال ويكون في يد المسلم إليه خمسة أتساع الكر قيمته سبعة وعشرون وسبعة أتساع درهم بأخذ أحد عشر درهما وتسع الذى أعطى الورثة من رأس المال فيبقي ستة عشر وثلثان محاباة له وهو ثلث ما ترك الميت * وعلى طريق الجبر تصح الاقالة في شئ من الكر بخمسى شئ لان رأس المال من قيمة الكر كذلك فيبقى في يد الوارث كر الا ثلاثة أخماس شئ وذلك يعدل شيأ وخمس شئ فأجبر الكر بثلاثة أخماس شئ وزد على ما يعدله مثله فظهر أن الكر يعدل شيأ وأربعة أخماس شئ وقد جوزنا الاقالة في شئ وشئ من شئ وأربعة أخماس شئ يكون خمسة أتساع فظهر أن الاقالة انما جازت في خمسة أتساع الكر وهذا كله إذا كانت الاقالة قبل قبض الكر فان كانت الاقالة بعد قبض الكر فالعمل فيه كما وصفنا في قول أبى يوسف ومحمد رحمهما الله لان الاقالة عندهما بعد القبض فسخ كما قبله فلاتجوز بأكثر من رأس المال وأما في قول أبى يوسف رحمه الله فالاقالة بعد القبض بمنزلة البيع المستقبل فان كان رأس المال عشرة دراهم وقيمة الكر ثلاثون وتقابضا ثم أقاله اياه في مرضه وقبض منه الدراهم ودفع إليه الكر قيل للمسلم إليه

[ 58 ] أنت باختيار فان شئت أد إلى الورثة عشرة دراهم أخرى وان شئت فرد الكر وخذ دراهمك لان الاقالة عنده لما كانت بمنزلة البيع أمكن اثبات الزيادة في البدل منه فيكون هذا وأما لو باع المريض كرا يساوى ثلاثين درهما بعشرة سواه فهناك يخير المشترى بين أن يؤدى عشرة أخرى حتى تسلم له المحاباة بقدر ثلث المال وبين أن يفسخ البيع ويرد المبيع فهنا أيضا يخير المسلم إليه بين أن يرد الكر ويأخذ دراهمه وبين أن يؤدى ما زاد على الثلث من المحاباة وانما ننظر إلى قيمة السلم إذا كانت فيه محاباة في جميع ذلك يوم يختصمون وقول أبى يوسف رحمه الله مفسرا بهذه الصفة لم يذكره في الكتب سوى في هذا الموضع * وإذا اشترى الرجل عبدا بخمسين درهما وقيمته مائة درهم فلم ينقد الثمن ولم يقبض العبد وليس له مال غير خمسين ثم مرض المشترى فاقاله البائع ثم مات فانه يخير البائع فان شاء سلم العبد وأخذ خمسين وان شاء سلم ثلثى العبد وأخذ منه ستة عشر درهما وثلثي درهم لان المشترى حاباه بقدر نصف ماله فلا يسلم له من المحاباة الا مقدار الثلث غير ان اقالة البيع محتملة للفسخ بخلاف اقالة السلم لان البيع قائم بعد الاقالة ولهذا إذا اختلفا في رأس المال بعد الاقالة تحالفا في البيع وترادا الاقالة وفى السلم لا يتحالفان فلكون الاقالة بغرض الفسخ هنا أثبتنا الخيار للبائع لانه تعين عليه شرط الاقالة فان شاء سلم العبد وأخذ الخمسين بطريق فسخ الاقالة وان شاء سلم ثلثى العبد وتصح الاقالة في ثلث العبد فيأخذ منهم ثلث الثمن ستة عشر وثلثين ويحصل في يد الورثة من الثمن ثلاثة وثلاثون وثلث وقيمته مثل ذلك فذلك ستة وستون وثلثان وقد سلم للبائع ثلث العبد قيمته ستة وستون وثلثان بثلاثة وثلاثين وثلث فيكون السالم له من المحاباة بقدر ثلاثة وثلاثين وثلث مثل نصف ما سلم للورثه والله أعلم بالصواب باب السلم في المرض وله على الناس ديون (قال رحمه الله) وإذا أسلم الرجل في مرضه ثلاثين درهما في كر يساوى عشرة دراهم وقبض ولامال له من العين غيرها وله على الناس دين كثير ثم مات فالمسلم إليه بالخيار ان شاء رد الثلاثين درهما ونقض السلم وان شاء أدى الكر ورد من رأس المال عشرة دراهم لان عقد السلم يحتمل الفسخ فيثبت الخيار هنا للمسلم إليه لتعين شرط العقد عليه فان شاء فسخ السلم ورد المقبوض من رأس المال لان الوصية بالمحاباة كانت في ضمن البيع فلا تبقى

[ 59 ] بعد فسخ البيع وان شاء أمضى العقد وأدى الكر في الحال لان المحاباة بالثلث بالمال جاوزت الثلث فلا يسلم له شئ من الاجل ولكن يؤدى الكر كله ويرد من رأس المال ما زاد على الثلث ماله من المحاباة وذلك عشرة دراهم ويكون هذا بمنزلة حظ بعض رأس المال وعقد السلم يحتمل ذلك فان اقتضوا الدين بعدما اختصموا وقضى القاضى بينهم بهذا وفسخ السلم لم يرد على المسلم إليه شئ لان الدين الذى للميت على الناس لا يكون محسوبا من ماله ما لم يخرج فان بدا الوارث لا يصل إليه وإذا لم يحتسب به بعد قضاء القاضى بينهم يفسخ السلم ان اختار المسلم إليه ذلك وفسخ السلم لا يحتمل النقض فلهذا لا يعاد بخروج الدين وكذلك ان اختار رد عشرة من رأس المال لان ذلك القدر يخرج من أن يكون رأس المال وينتقض القبض فيه من الاصل فلا يعود بعد ذلك وان اقتضوا الدين قبل أن يختصموا أسلم للمسلم إليه إلى أجله وجازت له المحاباة لان المحاباة بالمال والاجل تخرج من الثلث حين وصل إلى يد الوارث ضعف ذلك من مال الميت ولو أسلم عشرين درهما في مرضه في كر يساوي عشرة ونقد الدراهم ثم مات وله على الناس دين فاقتضي الورثة بعد موته عشرة دراهم قبل أن يختصموا فالسلم جائز لانه حاباه من المال بقدر عشرة وهى تخرج من ثلاثة فيقال للمسلم إليه أد إلى الورثة الكر وقيمته عشرة فيكون في أيديهم عشرون وهى ثلثا ما ترك الميت من العين فيكون في يد المسلم إليه عشرون درهما عشرة قيمة الكر الذى أدى وعشرة محاباة ولو كان رأس المال ثلاثين درهما والمقبوض من الدين بعد موته عشرون درهما فالمسلم إليه بالخيار ان شاء نقض السلم ورد الدراهم وان شاء أدى الكر حالا ورد من رأس المال ثلاثة دراهم وثلثا لانه حاباه بقدر عشرين درهما وثلث ماتعين من المال ستة وعشرون وثلثان وانما يسلم له من المحاباة ذلك القدر ورد ما زاد على ذلك وهو ثلاثة دراهم وثلث وان شاء نقص السلم لانه تغير عليه شرط عقده وإذا اختار النقض بطلت الوصية بالمحاباة فيرد جميع ما قبض من الدراهم والله أعلم بالثواب باب بيع المكيل بمثله من المكيل (قال رحمه الله) وإذا باع الرجل في مرضه كر تمر فادي قيمته ثلاثين درهما بكر دقل قيمته عشرة دراهم ثم مات البائع وليس له مال غيره فالمشترى بالخيار ان شاء نقض البيع وأخذ

[ 60 ] كره لتغير شرط العقد عليه حين لم تخرج المحاباة من ثلث ماله وان شاء أخذ نصف الكر الفارسى بنصف الدقل ورد نصف الكر الفارسى لان المحاباة حصلت بقدر ثلثى ماله ولا يمكن ازالة المحاباة بزيادة الدراهم لان ذلك ربما كان في بيع المكيل بمكيل من جنسه والفضل ربا فينظر إلى ثلث ماله كم هو من جملة المحاباة فيجوز في البيع بقدره لانه لو كانت المحاباة بقدر الثلث جاز البيع في الكل وهنا الثلث مثل نصف المحاباة فيجوز البيع في نصف الكر فيرد على الوارث نصف كر قيمته خمسة عشر ونصف كر دقل قيمته خمسة ويسلم للمشترى نصف كر فارسي قيمته خمسة عشر بنصف كر دقل قيمتة خمسة فيحصل تنفيذ الوصية له في ثلث ماله وان باعه كرا قيمته ستون بكر حشف قيمته عشرة دراهم فان البيع يجوز في خمس الكر لانه حاباه بقدر خمسين وثلث ماله وعشرون فكان الثلث بقدر خمسي المحاباة فيرد على الورثة ثلاثة اخماس الفارسى وقيمته ستة وثلاثون وخمسا الحشف وقيمته أربعة فذلك ثلثا تركة الميت ولو باعه كرا قيمته خمسون يكر قيمته عشرون جاز البيع في خمسة اتساع الكر لانه حاباه بقدر ثلاثين وثلث ماله ستة عشر وثلثان وذلك خمسة اتساع الكر لانه حاباه كل ثلاثة وثلث سهما فيرد على الورثة أربعة اتساع الكر الجيد وخمسة اتساع الكر الردئ فان اعتبرت قيمتها فهى ثلثا تركة الميته يسلم لورثته ويحصل تنفيذ الوصية في ثلث ماله وهذا بمنزلة اقالة السلم في جميع ما ذكرنا والله أعلم بالصواب باب العفو عن الجناية في المرض (قال رحمه الله) وإذا جرح رجلا حرا خطأ فمات الحر منها وقد عفى عن هذا الدم في مرضه وليس له مال وقيمة العبد ألف درهم قيل لمولاه أتدفع أو تفدى فان اختار الدفع دفع ثلثه لان العبد صار مستحقا بجنايته ولامال للعافي غيره والعفو وصية منه لمولاه لان الاستحقاق مال على المولى فيجوز في ثلاثة وان اختار الفداء جاز العفو في خمسة اسداس العبد ويفدى سدسه بسدس الدية لانه يمكن تصحيح العفون في جميعه فانه لا يسلم لورثته شئ من المال إذا صححنا العفو في جميعه ولا يمكن ابطاله في الكل لانه يفديه حينئذ بعشرة آلاف فيكون العبد خارجا من ثلثه وزيادة فعرفنا ان صحة العفو هنا في البعض وطريق معرفة ذلك انه لو كان للميت ألفا درهم ضعف قيمة ذلك العبد لكان العفو يجوز في جميعه فالسبيل أن

[ 61 ] نضم نصف القيمة إلى الدية ثم نبطل من العفو حصة ضعف القيمة من الجملة لان بطلان العفو باعتبار انا لم نجد ذلك القدر وضعف القيمة ألفا درهم فإذا ضممته الي الدية كانا اثنا عشر ألفا ضعف القيمة من الجملة هو السدس فلهذا جازت الهبة في خمسة اسداس العبد وبطلت في السدس فيفديه بسدس الدية وذلك ألف وثلثا ألف فيسلم ذلك للورثة وقد نفذنا العفو في نصف ذلك وهو خمسة اسداس العبد قيمته ثمانمائة درهم وثلاثة وثلاثون وثلث * وعلى طريق الجبر يجوز العفو في شئ من العبد ثم يفدى ما بقى منه وهو عبدالاشئ بعشرة أمثاله لان الدية من القيمة هكذا فيصير في يد الوارث عشرة أموال الا عشرة أشياء تعدل شيئين لانا جوزنا العفو في شئ وحاجة الورثة إلى شيئين فتجبر الاموال بعشرة أشياء ويزيد على ما نفذ مثلها فكانت عشرة أموال تعدل اثنى عشر شيأ فالمال الواحد يعدل شيأ وخمسا فانكسر بالاخماس فاضرب شيأ وخمسا في خمسة فيكون ستة فظهر ان المال الكامل ستة وقد جوزنا العفو في شئ فضربنا كل شئ في خمسة فتبين ان العفو انما جاز في خمسة اسداس العبد وان كانت قيمته ألفين واختار الفداء فدى سبعة بسبعى الدية لانا نأخذ ضعف قيمة العبد وهى أربعة آلاف فنضمه إلى الدية فيكون أربعة عشر ألفا ثم ننظر إلى ضعف القيمة كم هو من الجملة فنبطل الهبة بقدره وذلك سبعاه فتجوز الهبة في خمسة اسباع العبد وتبطل في السبعين فنفديه بسبعى الدية مقداره ألفان وثمانمائة وسبعة وسبعون وسبع وقد نفذنا الهبة في خمسة اسباع العبد قيمته ألف وأربعة وثمانية وعشرون وثلاثة اسباع مثل نصف ما سلم للورثة وعلى طريق الجبر تأخذ مالا مجهولا فيجوز العفو في شئ منه ويبطل في مال الاشياء ثم تفديه بخمسة امثاله فيحصل في يد الورثة خمسة أموال الا خمسة أشياء يعدل ذلك شيئين فاجبره بخمسة أشياء وزد علي ما يعدله مثله فصار خمسة أموال تعدل سبعة أشياء والمال الواحد يعدل شيأ وخمسى شئ فاضرب ذلك في خمسة حتى يتبين ان المال الكامل يعدل سبعة أشياء وقد جوزنا العفو في شئ وضربنا كل شئ في خمسة فذلك خمسة اسباع العبد فان كان قيمة العبد ألفا وعلى المقتول دين ألف فالسبيل فيه إذا اختار الفداء ان يضم نصف القيمة إلى الدية فيكون اثنى عشر ألفا ثم يبطل العفو بحصة نصف القيمة وحصة الدين وذلك ثلاثة من اثنى عشر فعرفنا ان العفو انما بطل في الربع فنفديه بربع الدية الفين وخمسمائة فنقضي به الدين ألف درهم وشئ للورثه ألف وخمسمائة وقد أجزنا العفو في ثلاثة ارباع العبد قيمته

[ 62 ] سبعمائة وخمسون فاستقام الثلث والثلثان وعلى طريق الجبر نجوز العفو في شئ ونبطله في عبد الا شئ ثم نفدى ذلك بعشرة أمثاله وذلك عشرة أموال الا عشرة أشياء ثم يقضى الدين بمال كامل لان الدين ألف درهم وقد جعلنا العبد وقيمته ألف مالا كاملا فيبقى في يد الورثة تسعة أموال الا عشرة أشياء يعدل ذلك شيئين وبعد الجبر والمقابلة تكون تسعة أموال تعدل اثنى عشر شيأ فالمال الواحد يعدل شيأ وثلثا فقد انكسر بالاثلاث فاضرب شيأ وثلثا في ثلاثة فيكون أربعة وقد جوزنا العفو في شئ وضربنا كل شئ في ثلاثة وثلاثة من أربعة بثلاثة ارباعه فصح ان العفو انما صح في ثلاثة ارباع العبد ولو لم يكن على الميت دين وكان له ألف درهم موضوعة فدى نصف سدس العبد بنصف سدس الدية لانك تأخذ نصف القيمه فتضمه إلى الدية فيجوز العفو بحصة الدية وخمسة اسداس وبحصة الالف الموضوع وذلك نصف سدس فانما تبطل الهبة في نصف سدس العبد فيفديه بنصف سدس الدية وذلك ثمانمائة وثلاثة وثلاثون وثلث فحصل للورثة هذا مع الالف وقد نفذنا الهبة في خمسة اسداس العبد نصف سدسه قيمة ذلك تسعمائة وستة عشر وثلثان فاستقام الثلث والثلثان وعلى طريق الجبر نجوز العفو في شئ ونبطله في عبدا لا شئ فنفديه بعشرة أمثاله وذلك عشرة أموال الا عشرة أشياء تعدل شيئين وبعد الجبر والمقابلة أحد عشر مالا يعدل اثنى عشر شيأ فالمال الواحد يعدل شيأ وجزأ من أحد عشر جزأ من شئ فاضربه في أحد عشر فظهر ان المال الكامل يعدل اثنى عشر وقد جوزنا العفو في شئ وضربنا كل شئ في أحد عشر فتبين ان العفو انما جاز في أحد عشر جزأ من اثنى عشر جزأ من العبد وذلك خمسة اسداسه ونصف سدسه والله أعلم بالصواب باب قتل العبد الموهوب له والواهب أو غيره (قال رحمه الله) رجل له عبدان قيمة كل واحد منهما عشرة آلاف فوهب أحدهما لرجل في مرضه وقبضه ولامال له غيرهما ثم ان العبد الموهوب قتل الواهب فالهبة جائزة في جميع العبد ويقال له ان ادفعه كله أو افده لان العبد كله يخرج من ثلثه فان ماله في الاصل على ثلاثة تجوز الهبة في سهم ثم يدفع ذلك أو يفديه بمثله لان الدية والقيمة سواء فيزداد في نصيب الورثة سهم وهو الدائر فنطرحه من أصل حق الورثة فيبقى لهم سهم وللموهوب له سهم فعرفنا ان الهبة انما تجوز في سهم من سهمين وهو العبد الموهوب كله فان قيمة العبدين سواء

[ 63 ] ثم يدفعه بالجناية أو يفديه بعشرة آلاف فيسلم للورثة عشرون ألفا وقد نفذنا الهبة في عشرة آلاف فاستقام الثلث والثلثان وصار في المعنى كأن الميت ترك ثلاثة أعبد لان المدفوع بالجناية من جملة تركته فتبين ان الموهوب خارج من ثلثه فان كان وهب الآخر لرجل آخر أيضا فانه يرد ثلاثة أخماس العبد القاتل إلى الورثة وهو ثلاثة اخماس العبد الآخر نقضا للهبة ويقال لمولى القاتل ادفع خمسة أو افده بخمسى الدية لان الثلث بين الموهوب لهما نصفان على سهمين والثلثان أربعة ثم ان مولى القاتل يدفع سهمه أو يفديه بمثله فيحصل في يد الورثة خمسة فيطرح السهم الدائر من أصل حقهم يبقى حقهم في ثلاثة وحق الموهوب لهما في سهمين فذلك خمسة ثم يدفع مولى القاتل نصيبه أو يفديه بسهم فيسلم للورثة أربعة وقد نفذنا الهبة في سهمين فاستقام فتبين ان الهبة انما جازت لكل واحد منهما في خمسى عبده وذلك أربعة آلاف ويطلت في ثلاثة اخماس كل واحد منهما فيكون ذلك اثنى عشر ألفا ثم دفع الموهوب له نصيبه أو فداه بخمسى الدية فيصير في يد الورثة ستة عشر ألفا وقد نفذنا الهبة لهما في ثمانية آلاف وعلى طريق الجبر تأخذ مالا مجهولا فتجوز الهبة لهما في شئ ثم ان مولى القائل يدفع نصيبه أو يفديه بمثله وذلك نصف شئ فيحصل في يد الورثة مال الا نصف شئ يعدل شيئين وبعد الجبر والمقابلة يعدل شيئين ونصفا انما جوزنا الهبة في شئ وشئ من شيئين ونصف خمساه فعرفنا أن الهبة انما جازت لكل واحد منهما في خمسي عبده * ولو كان أحد العبدين وأجنبي قتلا الواهب غرم الاجنبي خمسة آلاف لانه أتلف نصف النفس بجنايته ويقال لمولى العبد القاتل أتدفع أم تفدى فان اختار الفداء كان لكل واحد منهما خمسة أجزاء من أحد عشر جزأ من العبد الذى في يده ورد البقية بنقص الهبة ويقال لمولي القاتل افد ما جاز لك فيه الهبة بخمسة اجزاء من أحد عشر جزأ من نصف الديه لان مال الميت خمسة وعشرون ألفا العبدان ونصف الدية وانما تجوز الهبة لهما في ثلثه وذلك الثلث بينهما نصفان على سهمين ثم ان مولى القاتل يفدى سهمه بنصف سهم لان عبده انما جنى على نصف النفس فحصته من الدية مثل نصف قيمته فالسبيل أن نضعفه للكسر بالانصاف فيصير على اثنى عشر سهما لكل واحد من الموهوب لهما سهمان وللورثة ثمانية ثم يفدى الموهوب له سهمه بسهم من الدية وهذا السهم هو الدائر فنطرحه من أصل حق الورثة يبقي حقهم في سبعة وحق الموهوب لهما في أربعة فذلك أحد عشر ثم مولى القاتل يفدى بسهم فيحصل في يد الورثة ثمانية وقد نفذنا الهبة لهما في أربعة فاستقام الثلث والثلثان *

[ 64 ] إذا عرفنا هذا فنقول السبيل أن نضرب أحد عشر في خمسة وعشرين فيكون مائتين وخمسة وسبعين وانما جوزنا الهبة لكل واحد منهما في سهمين من أحد عشر وقد ضربنا ذلك في خمسة وعشرين فعرفنا أن الهبة انما جازت لكل واحد منهما في خمسين وذلك خمسة أجزاء من أحد عشر جزأ من عبده لان جملة ماله لما صار على مائتين وخمسة وسبعين فكل عبد يكون مائة وعشرين ونصف الدية خمسة وخمسون من مائة وعشرة يكون خمسة أجزاء من أحد عشر جزأ فتبين تخريج المسألة * وان اختار الدفع جازت الهبة لكل واحد منهما في نصف العبد ورد النصف بنقص الهبة ويدفع مولى الجاني النصف بالجناية لما بينا أن جملة ماله خمسة وعشرون ألفا وقد انقسم ذلك بعد طرح سهم الدور بين الورثة والموهوب لهما على خمسة لكل واحد من الموهوب لهما خمس ذلك وذلك خمسة آلاف وهو قيمة نصف العبد الذى وهب له فتبين أن الهبة تبطل في نصف قيمة كل عبد فيحصل في يد الورثة خمسة عشر ألفا ثم يدفع مولى القاتل نصف العبد بالجناية فيسلم للورثة عشرون ألفا وقد تفذنا الهبة لهما في عشرة آلاف فاستقام الثلث والثلثان فإذا كان لرجل عبد قيمته عشرة آلاف درهم وله خمسة آلاف درهم فوهب العبد في مرضه لرجل وقبضته ثم قتل العبد الواهب فانه يرد ربع العبد نقصا للهبة ويدفع ثلاثة أرباعه أو يفديها بثلاثة أرباع الدية لان مال اليمت خمسة عشر ألفا وبعد طرح سهم الدور انما تنفذ الهبة في نصف ذلك وهو سبعة آلاف وخمسمائة قيمة ثلاثة أرباع العبد فعرفنا أن الهبة انما جازت في ثلاثة أرباعه فيرد عليهما ربع العبد وقيمته ألفان وخمسمائة ثم يدفع ثلاثة أرباعه أو يفدى بثلاثة أرباع الدية فيجتمع في يد الورثة خمسة عشر ألفا وقد نفذنا الهبة في سبعة آلاف وخمسمائة فاستقام الثلث والثلثان * وإذا وهب المريض عبدا له يساوى عشرة آلاف درهم لامال له غيره وعليه دين عشرة آلاف درهم أو أكثر وقبضه الموهوب له ثم قتل العبد الواهب فان الهبة تبطل لان الهبة في المرض وصية فتتأخر عن الدين والدين محيط بالتركة فتبطل الهبة في جميع العبد لهذا وتبطل الجناية أيضا لان ببطلان الهبة تبين أن العبد جنى على مولاه وجناية الخطأ من العبد على مولاه هدر فيكون هذا وما لو مات حتف أنفه سواء فيباع العبد في الدين * ولو أعتقه الموهوب له قبل أن يرفعوا إلى القاضى وهو لا يعلم بالجناية نفذ عتقه لانه ملكه بالقبض بحكم فلا يبطل ملكه بفساد السبب ما لم يسترد منه والعتق متى صادف ملكه نفذ سواء كان سببه فاسدا أم صحيحا وبنفوذ العتق

[ 65 ] تقرر ملكه فيجب اعتبار الجناية الا أن المولى إذا أعتقه وهو لا يعلم بالجناية يصير مستهلكا للعبد فان كان الدين عشرين ألفا أو أكثر غرم الموهوب له قيمتين قيمة كاملة وهى عشر آلاف بالاستهلاك لانه وجب عليه رده بانتقاض الهبة وقد تعذر رده بالاستهلاك فيغرم قيمته وعليه عشرة آلاف الا عشرة بالجناية لانه في حكم الجناية صار مستهلكا له حين أعتقه وهو لا يعلم بالجناية ولكن قيمة العبد بالجناية لاتزاد على عشرة آلاف الا عشرة وان كان الدين عشرة آلاف كان على الموهوب له عشرة آلاف لحق الغرماء ثم يغرم ثلثى ما بقي من القيمة في الجناية للورثة لان ذلك الباقي مال الميت في الحاصل فيسلم له الثلث بحكم الوصية ويغرم للورثة ثلثى ذلك وان كان الدين خمسة آلاف ولم يعتقه الموهوب له رد على الورثة ثلاثة ارباعه ويقال للموهوب له ادفع الربع أو افده بربع الديه لان الهبة تبطل في نصف العبد لمكان الدين يبقى نصف العبد فيجعل ذلك النصف بمنزلة عبد كامل في حال ما إذا لم يكن على الواهب دين وقد بينا في العبد الكامل انه إذا كان قيمة العبد والدية سواء فانما تجوز الهبة في نصف العبد ويدفع النصف بالجناية أو يفديه بنصف الديه فهنا أيضا تجوز الهبة في ذلك النصف وتبطل في نصف فعرفنا أن الهبة انما بطلت في ثلاثة أرباع العبد وجازت في ربعه قيمته ألفان وخمسمائة فإذا دفع الموهوب له أو فداه حصل في يد الوارثة عشرة آلاف فيقضون الدين خمسة آلاف لقتل العبد المريض فانه يقال للموهوب له أتدفع أم تفدى فان اختار الدفع جازت الهبة في ثلاثة أثمان العبد ورد خمسة أثمانه نقضا للهبة ويصير في الحكم كأن الميت ترك عبدا وثلاثة أثمان العبد لان المدفوع بالجناية ماله وطريق التخريج فيه عند اختيار الدفع أن الهبة تبطل في مقدار الدين وهى خمسة آلاف قيمة ربع العبد ويبقي ثلاثة أرباعه فيجعل هذه الثلاثة الارباع بمنزلة عبد كامل في حال مالو لم يكن على الميت دين وفى العبد الكامل بعد طرح سهم الدور انما تجوز الهبة في نصفه فهنا أيضا تجوز الهبة في نصف ثلاثة أرباع العبد ونصف ثلاثة أرباع العبد ثلاثة أثمانه فيحصل للورثة خمسة أثمان العبد ويدفع إليهم ثلاثة أثمانه بالجناية فيحصل لهم العبد فيقضون منه الدين خمسة آلاف يبقى لهم ثلاثة أرباع العبد وقيمته خمسة عشر ألفا وقد نفذنا الهبة في ثلاثه أثمان العبد وقيمته سبعة آلاف وخمسمائة فاستقام الثلث والثلثان وان اختار الفداء جازت الهبة في ثلاثة أعشار العبد ورد سبعه أعشار العبد إلى الورثة نقضا للهبة ثم يفديه بثلاثة أعشار الدية * وطريق التخريج فيه أن الهبة تبطل في ربع

[ 66 ] العبد باعتبار الدين يبقى ثلاثة أرباعه فيجعل ذلك كعبد كامل ثم كل سهم تفدي فيه الهبة يفديه بمثل نصفه لان الدية مثل نصف القيمة فإذا جعلنا ثلاثة على ثلاثة وجوزنا الهبة في سهم فداه بنصف سهم فيظهر في يد الورثة زيادة نصف سهم وهو الدائر فيطرح هذا من أصل حقهم ويكون ثلاثة أرباع العبد على سهمين ونصف انكسر بالانصاف فأضعفه فيكون خمسة فتجوز الهبة له في سهمين من خمسة ثم يفدى ذلك بسهم واحد فيحصل للورثة أربعة أسهم وقد نفذنا الهبة في سهمين فكان مستقيما فإذا صار ثلاثة أرباع العبد على خمسة كان ربعه سهما وثلثين وجميعه ستة وثلثان فاضربه في ثلاثة للكسر فيكون عشرين وانما جوزنا الهبة في سهمين وقد ضربناهما في ثلاثه وذلك ستة وستة من عشرين ثلاثة أعشار فلهذا قال يفدى ثلاثة أعشاره بثلاثة أعشار الدية ووقع في بعض النسخ قيل للموهوب له ادفع ثلاثة أعشاره أو افده بثلاثة أعشار الدية وهو غلط في حق الدفع بل الصحيح عند اختيار الدفع مابينا أن الهبة تجوز في ثلاثة أثمانه * ولو كان له عبد يساوى عشرة آلاف درهم لامال له غيره ولادين عليه فوهبه لرجل في مرضه وقبضه ثم قتل العبد الواهب وأحيينا معه ثم أعتقه الموهوب له وهو يعلم بالجناية فهو ضامن عشرة آلاف درهم لورثة الاجنبي ويضمن ثلثى الدية وثلث القيمة لورثة الواهب لان ملكه يتقرر بالاعتاق وهو بالاعتاق مع العلم بالجناية يصير مختارا للجنايتين فيضمن للاجنبي كمال الدية ولورثة الواهب الدية بسبب الجناية والقيمة بسبب الاستهلاك فظهر أن مال الميت الدية والقيمة فيسلم له الثلث منها بطريق الوصية فيضمن للورثة ثلثى كل واحد منهما وان أعتقه وهو لا يعلم بالجناية صار في حكم الجنايتين مستهلكا رقبة العبد فيغرم قيمته وقيمته في الجناية لا تزيد على عشرة آلاف الا عشرة فيغرم نصف ذلك وهو خمسة آلاف الا خمسة لورثة الاجنبي ويغرم لورثة الواهب ثلثى قيمته وثلثي خمسة آلاف الا خمسة لان ماله قيمة كاملة وهى الواحبة باستهلاك الموهوب ونصف القيمة بسبب الجناية وذلك خمسة آلاف الا خمسة فتنفذ وصيته في ثلث ذلك ويغرم للورثة الثلثين وان كان الموهوب له لم يعتقه واختار الفداء فانه يرد نصفه إلى ورثة الواهب نقضا للهبة وتجوز الهبة في نصفه ثم يفدى ذلك النصف بنصف الدية لورثة الأجنبي وبنصف الدية لورثة الواهب لان عند اختيار الفداء يظهر أن مال الواهب خمسة عشر ألفا وأن الهبة تصح في مقدار الثلث وهو نصف العبد قيمته خمسة آلاف باعتبار ان العبد في الاصل على ثلاثة وبعد طرح سهم الدور على سهمين

[ 67 ] فتجوز الهبة في أحد السهمين ويفدى ذلك بسهم فيسلم للورثة سهمان وقد نفذنا الهبة في سهم ثم بقال لورثة الواهب ادفعوا النصف الذى رد عليكم إلى ورثة الاجنبي أو افدوه بخمسة آلاف لان بانتقاض الهبة عاد ذلك النصف إلى قديم ملك الواهب وقد جنى على الاجنبي فيقوم وارثه مقامه باختياره الدفع أو الفداء ثم يرجعون بنصف القيمة على الموهوب له لانه قبض النصف فارغا ورده مشغولا بالجناية وقد استحق بها وان اختار الدفع رد ثلاثة أخماس العبد إلى ورثة الواهب نقضا للهبة ويدفع الخمسين بالجناية إلى ورثة الواهب وورثة الاجنبي بينهما نصفين لان العبد في الاصل على ستة فان الثلث الذى تجوز فيه الهبة مدفوع بالجنايتين نصفين فتجوز الهبة في سهمين ثم يدفع أحد السهمين إلى ورثه الواهب وهو السهم الدائر فيطرح من أصل حقهم وانما نجعل العبد على خمسة فتجوز الهبة في الخمسين ثم يدفع أحد الخمسين إلى ورثة الواهب فيسلم لهم أربعة اخماسه وقد نفذنا الهبة في خمسين فاستقام * وقع في بعض النسخ بقال للموهوب له ادفع نصفك أو افده بنصف الدية وهو غلط عند اختيار الدفع والصحيح مابينا وبه أجاب في بعض النسخ هنا وفى كتاب الدور ثم يقال لورثة الواهب ادفعوا الثلاثة الاخماس التى ردت اليكم إلى ورثة الاجنبي أو افدوه بثلاثة اخماس الدية وارجعوا بقيمة ذلك على الموهوب له لانه كان قبضه فارغا ورده عليهم مشغولا بالجناية وقد استحق ذلك وان كان لرجل عبدا يساوى خمسة آلاف فوهبه لرجل في مرضه ولامال له غيره ثم ان الموهوب له وهبه لآخر ثم قتل العبد الواهب الاول فانه يقال للموهوب له الثاني ادفعه بالجناية أو افده لان الملك له في الحال فان دفعه بالجناية جازت الهبة من الواهب الاول للموهوب له في ثلثى العبد ورجع ورثة المقتول على الموهوب له الاول بثلث قيمته لان بالدفع تبين ان ملك الواهب الاول في الحكم عبدان فتجوز الهبة في ثلث ذلك للموهوب له الاول وهو ثلثا عبد ويلزمه رد ثلث العبد المقبوض وقد تعذر رده حين وهبه لغيره فيغرم ثلث قيمته حتى يسلم لورثة الواهب عبد وثلث عبد وقد نفذنا الهبة في ثلثي عبد فان فداه بجميع الدية فلاشى ء على الموهوب له الاول لان ملك الواهب الاول الدية والعبد وذلك خمسة عشر ألفا وقيمة العبد خمسة آلاف فهو خارج من الثلث فتجوز الهبة في جميعه ولو كانت قيمته خمسة عشر ألفا فوهبه لرجل في مرضه وقبضه ثم ان الموهوب له وهبه لآخر وهو مريض وقبضه الآخر ثم ان العبد قتل الموهوب له الاول ومات الواهب من

[ 68 ] مرضه فأنه يسلم للموهوب له الآخر سبع العبد ويرد ستة اسباعه إلى ورثة الموهوب له الاول ويجئ ورثة الواهب الاول فيأخذون من ذلك ثلثى العبد ويقال للموهوب له الآخر ادفع السبع الذى في يدك أو افده بسبع الدية هكذا ذكره في بعض النسخ وهو صواب عند اختيار الفداء فأما عند اختيار الدفع تجوز له الهبة في السدس وهو الصحيح وهكذا ذكره في بعض النسخ أما عند اختيار الفداء يجعل العبد في الاصل على تسعة لحاجتنا إلى حساب له ثلث والثلاثة ثلث فانما تجوز الهبة للموهوب له الاول في ثلاثة ثم تجوز الهبة من الاول للثاني في سهم من هذه الثلاثة ويفدى هذا السهم بمثل ثلاثة من هذه الدية لان الدية مثل ثلثى القيمة فيظهر في حق ورثة الموهوب له الاول زيادة بثلثي سهم فيطرح ذلك من أصل حقهم يبقي حقهم في سهم وثلث وحق الموهوب له الثاني في سهم فذلك سهمان وثلث فعرفنا ان ثلث العبد صار على سهمين وثلث فيكون جميع العبد على سبعة فانما تصح الهبة للموهوب له الثاني في سهم من سبعة فيفدى ذلك بسبع الدية ويرد ثلثى العبد على ورثة الواهب الاول لانه لا تظهر الزيادة في مال مورثهم فانما تجوز الهبة منه في ثلث العبد وأما عند اختيار الدفع الثلث الذى جازت الهبة فيه للموهوب له الاول يكون على ثلاثة أسهم فتجوز الهبة في سهم منه ثم يدفع الموهوب له الثاني ذلك السهم فيزداد حق ورثة الموهوب له الاول بسهم فيطرح ذلك من أصل حقهم ويجعل الثلث على سهمين فتجوز الهبة بالثاني في أحدهما ثم يدفعه بالجناية فيحصل لورثة الموهوب له الاول سهمان وقد نفذنا الهبة في سهم فاستقام وإذا صار الثلث علي سهمين كان جميعه ستة فعرفنا ان الهبة انما تصح في سدس العبد فيدفع الموهب له ذلك السدس بالجناية ويرد إلى ورثة الواهب الاول ثلثى العبد ولو كان العبد قتل الواهب الاول والمسألة بحالها وقيمة العبد عشرة آلاف ومات الموهوب له الاول من مرضه جازت الهبة للموهوب له الآخر في سدسه ورد خمسة اسداسه إلى الموهوب له الاول ويجئ ورثة الواهب الاول فيأخذون من هذه الخمسة الاسداس ثلاثة اسداس وهو نصف العبد ويبقي في يد ورثة الثاني ثلث العبد لانا نحتاج إلى حساب له ثلث والثلاثة ثلث ذلك تسعة فتصح الهبة من الاول للثاني في ثلاثة ثم يعود ذلك إليهم بالدفع بالجناية أو الفداء بمثله فيطرح ذلك من أصل حق ورثة الواهب الاول لمكان الدور يبقى حقهم في ثلاثة وحق الموهوب له في ثلاثة فيكون العبد على ستة ثلاثة اسداسه وهو نصف العبد لورثة الواهب الاول بنقض

[ 69 ] الاول وسدسان وهو ثلث العبد لورثة الموهوب له الاول وسدسه للموهوب له الآخر ثم يقال لورثة الموهوب له الاول وللموهوب له الآخر ادفعوا ما في أيديكم إلى ورثة المقتول أو افدوه بمثله لان القيمة والدية سواء وأى ذلك فعلوا فقد حصل لورثة الواهب ستة وقد نفذنا الهبة في ثلاثة فكان مستقيما ثم يرجع ورثة الواهب والآخر على الموهوب له الآخر بثلث قيمة العبد لانه قبضه فارغا ورده عليهم مشغولا بالجناية وقد استحق من يدهم بذلك السبب فلهذا رجعوا عليه بمثل قيمته سواء اختاروا الدفع أو الفداء ولو قتل العبد الواهب الاول والآخر جميعا وهما مريضان فهذه المسألة على أربعة أوجه اما أن يختار الموهوب له الآخر وورثة الموهوب له الاول الدفع أن يختاروا جميعا الفداء أو يختار ورثة الموهوب له الاول الدفع والموهوب له الآخر الفداء أو يختار ورثة الموهوب له الاول الفداء والموهوب له الآخر الدفع فان اختاروا جميعا الفداء قيل للموهوب له الآخر رد ستة أثمان العبد على ورثة الواهب الآخر نقضا للهبة ويبقى في يدك ثمناه ثم يجئ ورثة الواهب الاول إلى ورثة الموهوب له فيأخذون منهم أربعة أثمان العبد ويبقي في أيديهم ثمنان ويأخذون منهم فداء الثمنين ربع الدية وانما قلنا ذلك لان العبد في الاصل على تسعة ستة من ذلك لورثة الواهب الاول وهو فارغ عن الجنايتين وسهمان لورثة الموهوب له الاول وفيهما جناية واحدة وهى الجناية على الواهب الاول لان جناية هذيه السهمين على الموهوب له الاول هدر فانه جناية الممولك على مالكه وسهم حق الموهوب له الآخر وفيه جنايتان فعند اختيار الفداء يفدى الموهوب له الآخر نصيبه بسهم لورثة الموهوب له الاول فيزداد نصيبهم بهذا السهم فنطرح من أصل حقهم سهما فيتراجع العبد إلى ثمانية لورثة الموهوب له الاول سهم وللموهوب له الآخر سهم ثم يفدى سهمه بسهم من الدية لورثة الموهوب له الاول فيحصل لهم سهمان وقد نفذنا الهبة في سهم فاستقام ثم يقال للموهوب له الآخر افد مافى يدك وذلك ثمنان لورثة الواهب الاول بسهمين وكذلك ورثة الموهوب له الاول يفدون ماكان في أيديهم وذلك ثمنان لورثة الواهب الاول بسهمين فيزداد في حقهم أربعة اسهم فيطرح ذلك من أصل حقهم وإذا طرحنا أربعة من ثمانية يبقى أربعة أسهم فتبين ان العبد في الحاصل يكون على أربعة أسهم سهمان لورثة الواهب الاول وسهم لورثة الواهب الثاني وسهم للموهوب له الاول الآخر ثم يفدى الموهوب له الآخر الواهب الاول سهمه بربع الدية وكذلك

[ 70 ] الموهوب له الاول فيحصل لورثه الواهب الاول عشرة آلاف وقد نفذنا الهبة في خمسة آلاف ثم يفدى الموهوب له الآخر لورثة الموهوب له الاول بربع الدية أيضا فيسلم لهم خمسة آلاف وقد نفذنا الهبة في ألفين وخمسمائة ثم يرجع ورثة الواهب الاخر على الموهوب له الآخر بقيمة ربع العبد لان الموهوب له الآخر قبضه فارغا ورده مشغولا ولم يسلم لهم الا بالفداء وان اختاروا جميعا الدفع قيل للموهوب له الآخر رد تسعة أجزاء من أحد عشر جزأ من العبد على ورثة الواهب الآخر فيأخذ ورثة الاول منهم ستة أجزاء من أحد عشر جزأ ويبقى في يدى ورثة الثاني ثلاثة اجزاء فيدفعونها بالجناية إليهم أيضا ويرجعون بقيمتها على الموهوب له الآخر ويقال للموهوب له الآخر ادفع الجزأين الذين بقيا في يدك أحدهما إلى ورثة الواهب الاول والآخر إلى ورثة الواهب الاخر لان العبد يكون على تسعة لما بينا ثم السهم الذي للموهوب له الآخر يدفع بالجنايتين نصفين فيكسر بالانصاف فيجعله على ثمانية عشر لورثة الواهب الاول اثنا عشر ولورثة الواهب الثاني أربعة وللموهوب له الآخر سهمان يدفعها بالجنايتين فيحصل لورثة الواهب الثاني خمسة وحقهم في أربعة فيطرح السهم الدائر من أصل حقهم يبقى حقهم في ثلاثة وحق الموهوب له الآخر في سهمين فذلك خمسة وإذا صار ثلث العبد على خمسة كان الكل على خمسة عشر ثم الموهوب له الآخر يدفع سهما من نصيبه إلى ورثة الواهب الاول وورثة الموهوب له الاول يدفعون ثلاثة أسهم وهو ما عاد إليهم بنقض الهبة إلى ورثة الواهب الاول فيزداد حق ورثة الواهب الاول باربعة أسهم فيطرح من أصل حقهم أربعة يبقى حقهم في ستة وحق الآخرين في خمسة فذلك أحد عشر فتبين ان العبد صار على أحد عشر وان الموهوب له الآخر يرد تسعة على ورثة الواهب الآخر بحكم نقض الهبة فيأخذ ورثة الواهب الاول من ذلك ستة في يد ورثة الواهب الآخر ثلاثة ويدفع الموهوب له الآخر إليهم سهما فيحصل لهم أربعة ونفذنا هبة مورثهم في سهمين فاستقام ثم يدفع الموهوب له الآخر إلى ورثة الواهب الاول سهما وورثة الواهب الثاني يدفعون إليهم ثلاثة فيحصل لهم عشرة وقد نفذنا هبة مورثهم في خمسة فاستقام الثلث والثلثان ويرجع ورثة الواهب الثاني بقيمة الثلاثة الاسهم التى دفعوا إلى ورثة الواهب الاول على الموهوب له الاخر لان الموهوب له الاخر قبض ذلك من مورثهم فارغا ورده مشغولا بالجناية وقد استحق تلك الجناية وان اختار الاوسط الدفع والاخر الفداء فهذا ومالو اختار

[ 71 ] الفداء سواء وان اختار الاوسط الفداء ولآخر الدفع فهذا ومالو صار الدفع سواء لانه ليس في نصيب ورثة الواهب الثاني الا جناية واحدة فلا يتغير الحكم باختيارهم الدفع أو الفداء وفى نصيب الموهوب له الآخر جنايتان فيتغير الحكم باختياره الدفع أو الفداء لانه عند اختيار الدفع يدفع نصيبه اليهما نصفين وعند اختيار الفداء يفدى كل واحد منهما بكمال نصيبه فلهذا يغير الحكم باختياره والله أعلم بالصواب باب العتق في المرض (قال رحمه الله) وإذا أعتق الرجل عبدين له في مرضه ولامال له فيرهما وقيمة كل واحد منهما ثلثمائة فمات أحدهما بعد موت المولى فان الثاني يسعى في أربعة أخماس قيمته لان الميت منهما مستوفى لوصيته وقد توى ما عليه من السعاية فانما يضرب كل واحد منهما في الباقي بحقه فيقول قد كان الثلث بين العبدين نصفين على سهمين وللورثة أربعة أسهم فبعد موت أحدهما الباقي في رقبة الآخر فهوى يضرب في رقبته بسهم والورثة بأربعة فتكون رقبته علي خمسة يسلم له الخمس ويسعى في أربعة أخماس قيمته فان كان العبد الميت ترك مائة درهم أضيف المائة إلى قيمة الباقي ثم يجعل له الخمس من ذلك لان على الميت من السعاية فوق ما تركه فيجعل ما ترك مال المولى فيكون ماله أربعمائة فيضرب فيه الورثة بأربعة والعبد الباقي فيسلم له الخمس من ذلك وذلك ثمانون ويسعى في مائتين وعشرين من قيمته فيحصل للورثة ثلثمائة وعشرون وقد نفذنا الوصية للحى في ثمانين وللميت في مثله فيحصل تنفيذ الوصية لهما في مائة وستين ولو لم يمت واحد من العبدين حتى سعى أحدهما في مائة درهم ثم مات أو أبق أو عجز عن السعاية ضم ما سعى فيه إلى رقبة الآخر ثم جعل للباقى خمس ذلك للتخريج الذى بينا ولو عجلا للمريض ثلثى قيمتهما فاستهلكها ثم مات كان عليهما أو يسعيا في ثلثى الثلث لان مال الميت عند الموت ثلث رقبة كل واحد منهما وقد وصل إليه عوض الثلثين وما استهلك الا بعد جملة ماله فانما ننفذ الوصية لهما في ثلث الثلث وعلى كل واحد منهما أن يسعى في ثلثى ثلث قيمته ولو كان أحدها عجل له ثلثى قيمته فاستهلكها ثم مات ضم ما بقي من قيمته إلى رقبة الآخر فيصير أربعمائة وهو جميع تركة المولى فثلث ذلك بينهما نصفان وذلك مائة وثلاثة وثلاثون وثلث لكل واحد منهما ستة وستون وثلثان ويسعى الذى لم يجعل

[ 72 ] شيأ في مائتين وثلاثة وثلاثين وثلث ويسعى الآخر في ثلاثة وثلاثين وثلث فيحصل للورثة مائتان وستة وستون وثلثان وقد نفذنا الوصية لهما في مائة وثلاثة وثلاثين وثلث فان قيل لماذا لا يضرب كل واحد منهما بما بقى من رقبة الذي عجل بسهم والذى لم يعجل بثلاثة قلنا لان كل واحد منهما موصى له بجميع رقبته فانما يضرب في الثلث بوصيته فلابد من أن يجعل الثلث بينهما نصفان ثم يحتسب للذى عجل ما أدى ولو عجل أحدهما جميع قيمته للمولى فاستهلكها ثم مات سعى الآخر في ثلثى قيمته للورثة وفى سدس قيمته للعبد الذى عجل القيمة لان مال المولى عند موته ثلثمائة وهى رقبة الذى لم يعجل شيأ فتنفذ الوصية في ثلثه وهو مائة درهم بينهما نصفين لكل واحد منهما خمسون فالذي لم يعجل يسلم له خمسين ويسعى في مائتين وخمسين الذى عجل ثلثمائة وقد تبين أنه كان السالم له بالوصية خمسين وقد استوفى ذلك المولى منه فكان دينا له في تركته فيأخذ خمسين من هذه السعاية بحساب ديته ويبقى للورثة مائتان وقد نفذنا الوصية في مائة ولو عجل أحدهما جميع قيمته وعجل الآخر نصف قيمته فاستهلك المولى جميع ذلك ثم مات سعى الذي عجل النصف في ثلث القيمة للورثة وفى نصف سدس القيمة للعبد الآخر لان ماله عند الموت مائة وخمسون فانما يسلم لهما بالوصية ثلث ذلك بينهما نصفين فيسلم للذى عجل النصف خمسة وعشرين بما بقى من رقبته ويسعى في مائه وخمسة وعشرين يأخذ العبد الآخر بحساب دينه لان المولى قد استوفى منه جميع القيمة وقد ظهر أنه كان سلم له بالوصية خمسة وعشرين فيرد عليه ذلك القدر ولو كان عجل أحدهما للمولى خمسين درهما وعجل له الآخر مائتين وخمسين فاستهلك المولى جميع ذلك ثم مات يسعى البعد الذي عجل خمسين درهما في مائتي درهم للورثة فقط لان ماله عند الموت ثلثمائة فيسلم لهما بالوصية ثلاثة لكل واحد منهما خمسين وقد عجل أحدهما مائتين وخمسين وهو مقدار ما عليه من السعاية وعجل الآخر خمسين فيسعى للورثة في مائتي درهم حتى يصير مؤديا جميع ما عليه من السعاية فيسلم للورثة مائتي درهم وقد نفذنا الوصية لهما في مائة وإذا أعتق عبدا له في مرضه لامال له غيره وقيمته ثلثمائة ثم مات المولى ثم مات العبد وله ورثة أحرار وترك خمسمائة درهم كان لورثة المولى من ذلك مائتا درهم والباقى لورثة العبد لان عند موت المولى يسلم للعبد ثلث رقبته بالوصية وتلزمه السعاية في ثلثى رقبته فلما مات عن ورثة أحرار فانما يبدأ بقضاء الدين من تركته وذلك مائتا درهم والباقى لورثته وكذلك

[ 73 ] لو مات العبد قبل المولى وله ورثة بحوذون ميراثه لان شيأ من ماله لا يعود إلى السيد بالميراث فلا يقع الدور وكذلك لو مات العبد قبل السيد وترك خمسمائة ثم مات المولى وله أولاد رجال ونساء ولا وارث للعبد غير السيد فالمائتان من الخمسمائة بين ورثة المولى للذكر مثل حظ الانثيين لان ذلك للمولى من تركة العبد بحساب دينه وثلثمائة الباقية من تركة العبد تكون للذكر من أولاد المولى بسبب الولاء هذا إذا كان موت العبد بعد المولى فان كان موت العبد قبل موت المولى فالخمسمائة كلها بين ورثة المولى للذكر مثل حظ الانثيين لان جميع ذلك صار للمولى بعضه بحساب الدين وبعضه بحساب الميراث فتكون الخمسمائة كلها تركة المولى ولو أن العبد مات بعد موت المولى وترك ابنته كانت المائتان من الخمسمائة لورثة المولي بحساب دين السعاية وكانت الثلثمائة بين ابنة العبد والذكور من أولاد المولى نصفين لان تركة العبد في الحاصل هذا فيكون نصفه لابنته ونصفه لعصبة المولى ولو مات العبد قبل السيد وترك خمسمائة وترك ابنته ومولاه كانت وصية العبد مائة وستين درهما لان مال المولى في الحاصل أربعمائة قيمة العبد ثلثمائة والباقى وهو مائتان بين الابنة والمولى نصفان ثم تنفذ الوصية للعبد في خمسى هذه الاربعمائة باعتبار طرح سهم الدور من نصيب المولى كما بينا فإذا ظهر أن وصيته خمسا أربعمائة وذلك مائة وستون يبقي عليه من السعاية مائة وأربعون فيأخذها ورثة المولى من الخمسمائة ويبقى من تركة العبد ثلثمائة وستون بين المولى والابنة نصفان فيسلم للابنة مائة وثمانون ولورثة المولى في الحاصل ثلثمائة وعشرون وعلى الطريق الآخر وهو أن يجعل طرح سهم الدور من نصيب العبد واليه أشار في الكتاب هنا السبيل أن نرفع من تركة العبد ثلثى قيمته بالسعاية يبقى ثلثمائة بين الابنة والمولى نصفان ثم نصيب المولى يكون على ثلاثة أسهم لحاجتنا إلى تنفيذ الوصية للعبد في ثلث ذلك فيكون هذه الثلثمائة على ستة أسهم ثلاثة للمولى ثم يعود سهم من ذلك بالوصية إلى الابنة فيطرح ذلك من أصل نصيبها يبقى لها سهمان وللمولى ثلاثة فذلك خمسة فهذه تكون أخماسا خمساها مائة وعشرون ثم يعود إليها بالوصية خمس آخر وذلك ستون فيسلم لها مائة وثمانون وقد كنا أعطينا المولى بالميراث مثل هذا فاستقام التخريج ولو مات العبد قبل السيد وترك سبعمائة درهم والمسألة بحالها فوصية العبد مائتا درهم أما علي الطريق الاول فان مال المولى خمسمائة وقيمة العبد مع نصف ما بقى ثم بعد طرح سهم الدور من جانبه وهذه الخمسمائة تكون أخماسا للعبد خمساها بالوصية وذلك مائتا

[ 74 ] درهم فإذا تبين أن وصيته مائتا درهم يبقى عليه السعاية في مائة درهم فيأخذ المولى ذلك من تركته مع نصف ما بقي فيسلم لورثته أربعمائة وقد نفذنا وصيته في مائتين وعلى الطريق الآخر ترفع ثلثي قيمته من تركته بقى تركة العبد خمسمائة وتقسم هذه الخمسمائة بعد طرح سهم الدور من نصيب الابنة على خمسة أسهم ثلثمائة للمولي ومائتان للابنة ثم تعود مائة بالوصية فيسلم لها ثلاثمائة مثل ما سلم للمولى وقد نفذنا الوصية في المرتين في مائتي درهم * ولو ترك العبد مائتي درهم أو أقل منها كان ذلك كله لورثة السيد لان على العبد السعاية في المائتين وقد تبين أن دينه محيط بتركته فلا ميراث لورثته ولو ترك ثلثمائة كانت وصيته عشرين ومائة لان هذه الثلثمائة كلها مال المولى وبعد طرح سهم الدور من جانبه تقسم أخماسا للعبد خمساها بطريق الوصية وذلك مائة وعشرون يبقى عليه من السعاية بقدر مائة وثمانين فيأخذ المولى ذلك أولا ثم يسلم له نصف المائة والعشرين بالميراث فيسلم لورثته مائتان وأربعون وقد نفذنا الوصية في مائة وعشرين * وعلى الطريق الآخر يرفع ثلثا قيمته يبقى تركة العبد مائة فيقسم ذلك بين الابنة والمولي أخماسا للمولى ثلاثة أخماسه ستون ثم يعود إليها بالوصية ثلث ذلك عشرون فيسلم لها ستون مثل ما سلم للمولى بالميراث وقد نفذنا الوصية مرة في مائة ومرة في عشرين فاستقام * وعلى هذا القياس لو ترك العبد أكثر من ذلك ما ثلثه بين ألف ومائتين الا شئ فان التخريج فيه كما بينا * ولو ترك ألف درهم ومائتي درهم أو أكثر فلاسعاية عليه وهو كله ميراث لان نصف تركته يكون للمولى بطريق الميراث وذلك ستمائة فتبين أن جميع رقبته خارج من ثلث مال المولى فلهذا لاسعاية عليه ولو ترك العبد ابنتين وثلثمائة درهم كانت وصيته في ثلث ذلك ثم ذلك الثلث بين الابنتين والمولى أثلاثا فالسبيل أن تجعل أصله من تسعة ثم يعود سهم إلى المولى بالميراث وهو الدائر ثم نطرحه من أصل حقه ونجعل الثلثمائة على ثمانية فانما تنفذ الوصية في ثلاثة أثمان هذه الثلثمائة وثمن الثلثمائة سبعة وثلاثون ونصف فثلاثة أثمانه تكون مائة واثنى عشر ونصفا فتبين أن السالم له بالوصية هذا المقدار فيأخذ المولى من تركته ما بقى عليه من السعاية وذلك مائة وسبعة وثمانون ونصف ويعود إليه بالميراث سبعة وثلاثون ونصف فذلك مائتان وخمسة وعشرون وقد نفذنا الوصية في مائة واثنى عشر ونصف على الطريق الآخر يرفع ثلثا قيمته من تركته يبقى مائة فهذه المائة تقسم بين الابنتين والمولى أثلاثا ثم الثلث الذى للمولى يكون على ثلاثة لحاجتنا إلى تنفيذ الوصية في ثلثى ذلك

[ 75 ] فتكون هذه المائة على تسعة وبعد طرح سهم الدور من جانب الابنتين تكون علي ثمانية يسلم للمولى بالميراث ثلاثة ثم يعود إلى الابنتين بالوصية سهم فيكون لهما ستة وذلك الثلثان من تركة العبد وللمولى الثلث وإذا قسمت ذلك بالدراهم ظهر أن تنفيذ الوصية في مائة واثنى عشر ونصف لانا نفذنا الوصية مرة في مائة ومرة في ثمن المائة وذلك اثنا عشر ونصف وكذلك على هذا القياس يخرج لو ترك أكثر من ذلك إلى ألف وثمانمائة درهم فان كانت تركة العبد ألف درهم وثمان مائة أو أكثر فلاسعاية عليه لان لابنتيه من تركته الثلثين والباقى للمولي وذلك ستمائة فتبين أن رقبته تخرج من ثلث ماله فلهذا لا يجب عليه السعاية ولو كان العبد ترك ابنتيه وأمه والمولى فان كانت تركته قدر ثلثى قيمته أو أقل فهو لورثة المولى كله بحساب دين السعاية وان كانت تركته أكثر من ذلك نظرت إلى ما بقى فتقسمه على أربعة عشر سهما ثم نظرت إلى سهم من سبعة عشر فاضفته إلى ثلث رقبة العبد فذلك ثلث تركة المولى فهو الوصية من قبل أن أصل الفريضة من ثمانية عشر للابنتين الثلثان اثنا عشر وللام السدس الثلاثة وما بقى وهو الثلاثة فهو للسيد يعود ثلث ذلك وهو سهم بالوصية إلى ورثة العبد فاطرح ذلك من أصل حقهم فيبقى لهم أربعة عشر وهذه الثلاثة التى بقيت ميراث المولى فذلك سبعة عشر فلهذا صار الباقي بعد المائتين مقسوما على سبعة عشر الوصية من ذلك سهم واحد ولو ترك العبد وابنه وامرأة ومولاه رفعت من تركته ثلثى القيمة ثم نظرت إلى ما بقى فأخذت سبعة فاضفته إلى ثلث قيمة العبد فجعلته لوصيته لان أصل الفريضة من ثمانية للمرأة سهم وللابنة أربعة والباقى وهو ثلاثة للمولى ثم يعود سهم من هذه الثلاثة بالوصية إلى ورثة العبد فيطرح هذا السهم من أصل حقهم وتجعل قسمة الباقي على سبعة ولو ترك العبد ابنة وأما وامرأة والمسألة بحالها قسم ما بقي من التركة بعد رفع ثلثي القيمة على سبعة وستين سهما فنظرت الي خمسة أسهم من هذه السبعة والستين فاضفتها الي ثلث قيمة العبد وجعلت ذلك الوصية لان الفريضة من أربعة وعشرين للابنة اثنى عشر وللام أربعة وللمرأة ثلاثة يبقى خمسة فهى للمولى بالعصوبة ثم تنفذ الوصية في ثلث ذلك وليس للخمسة ثلث صحيح فيضرب أصل الفريضة في ثلاثة فصار اثنين وسبعين للمولى من ذلك خمسة عشر ثم يعود ثلث ذلك وهو خمسة إلى ورثة العبد بالوصية فيطرح ذلك من أصل حقهم وإذا طرحت من اثنين وسبعين خمسة يبقى سبعة وستون الوصية من ذلك سبعة أخرى مع ثلث القيمه كما بينا

[ 76 ] ولو كان العبد ترك ابنين وأما وامرأة كانت وصية جزأ من أحد وسبعين مع ثلث رقبته لان أصل الفريضة من أربع وعشرين للابنتين الثلثان ستة عشر وللام أربعة وللمرأة ثلاثة وبقي سهم واحد فهو للمولى ثم ذلك العبد وصية فالسبيل أن تضرب أربعة وعشرين في ثلاثة فيكون اثنين وسبعين للمولى بالميراث من ذلك ثلاثة ويعود إلى ورثة العبد سهم منه بالوصية فيطرح من أصل حقهم سهم يبقى أحد وسبعون فتبين ان الوصية له بثلث رقبته وبجزء من أحد وسبعين مما بقى من تركته بعد رفع ثلثى قيمته * ولو مات العبد قبل المولى وترك ثلاث مائة درهم ثم مات المولى وعليه دين مائة درهم فوصية العبد من ذلك ثمانون درهما والسعاية مائتان وعشرون لان القدر المشغول بالدين من ثلاثمائة لا يعد مالا للمولى في حكم الوصية يبقى ماله مائتا درهم وبعد طرح سهم الدور من قبل المولى يقسم على خمسة أسهم خمساه للعبد بالوصية وذلك ثمانون درهما وثلاثة اخماسه للمولى ثم يعود نصف الثمانين بالميراث إلى المولى فيسلم لورثته مائة وستون وقد نفذنا الوصية للعبد في ثمانين فاستقام وعلى الطريق الآخر يجعل طرح سهم الدور من قبل العبد قال يرفع مقدار الدين وهو مائة وثلثما ما بقى فانما يكون للعبد ثلث ما بقي وذلك ستة وستون وثلثان فذلك بين الابنة والمولى نصفان ثم نصيب المولى يكون على ثلاثة أسهم لتنفيذ الوصية للعبد في ثلاثة فيطرح سهم من قبل الابنة لان ذلك يعود إليها بالوصية ويقسم هذا الباقي على خمسة خمساها للابنة وثلاثة اخماسها للمولى ثم يعود خمس بالوصية إليها فيسلم إليها مثل ما سلم للمولى وقد حصل تنفيذ الوصية مرة في ستة وستين وثلثين ومرة في ثلاثة عشر وثلث فذلك ثمانون ثم التخريج كما بينا وكذلك ان كان الدين أقل من ذلك أو أكثر فهو على هذا القياس وكذلك لو كان مع الابنة امرأة أو أم أو كلاهما فهو يخرج مستقيما إذا تأملت على الطريق الذى قلنا ولو لم يكن على المولى دين وترك المولى أيضا ثلثمائة فوصية العبد مائتان وأربعون درهما لانا نصم ما ترك المولى إلى ما تركه العبد فانه ليس فيه فضل على قيمته فيجعل ذلك كله مال المولى ثم بعد طرح سهم الدور من جانب المولى ننفذ الوصية للعبد في خمسى ذلك وخمساستمائة مائتان وأربعون يبقي من تركة العبد ستون يأخذه بطريق السعاية ويأخذ نصف المائتين وأربعين بطريق الميراث فيسلم لورثته أربعمائة وثمانون وقد نفذنا الوصية في مائتين وأربعين وعلى الطريق الآخر يقول وصية العبد من ثلاث مائة فإذا ترك مائة والوصية للعبد من كل ثلاث مائة عرفنا ان

[ 77 ] له مائتين فيأخذ المولى مائة درهم من تركة العبد بطريق السعاية ونصف المائتين بطريق الميراث ثم ثلث ذلك للعبد وصية فتكون هذه المائتان بعد طرح سهم الدور اخماسا وانما تنفذ الوصية في خمسها وخمس المائتين أربعون فظهر انا نفذنا الوصية له مرة في مائتين ومرة في أربعين فذلك مائتان وأربعون وكذلك ان ترك أكثر من ذلك من المال فعلى هذا القياس يخرج ولو أعتق المريض عبدا قيمته ثلثمائة فتعجل المولى من العبد جميع القيمة فأكلها ثم مات العبد وترك خمسمائة درهم ولا وارث له غير ابنته ومولاه فالوصية من ذلك مائة درهم لان ما ترك العبد صار ميراثا بين الابنة والمولى نصفين فمال المولى عند موته مائتان وخمسون وبعد طرح سهم الدور يقسم ذلك اخماسا الوصية للعبد خمسا ذلك وذلك مائة درهم فتبين أن المولى أخذ من العبد مائة زيادة على حقه فيكون ذلك دينا عليه فيضم ذلك إلى تركة العبد وهو خمسمائة فيصير ستمائة بين الاخت والمولى نصفين لكل واحد منهما ثلاثمائة فيحسب للمولى ما عليه وذلك مائة ويأخذ ورثته مائتين من الابنة فيسلم للابنة ثلاث مائة ولو كان المولى تعجل من العبد ثلثى قيمته فأكلها ثم مات العبد وترك خمسمائة فالوصية هنا عشرون ومائة لانه يدفع للمولى مائة درهم من هذه الخمسمائة ونصف ما بقى بطريق الميراث فيكون مال المولى ثلاث مائة وبعد طرح سهم الدور من هذه الثلاثمائة تكون اخماسا الوصية للعبد خمساها وذلك مائة وعشرون فتبين ان السعاية على العبد كانت مائة وثمانين وقد أخذ المولى مائتين فمقدار عشرين من ذلك دين عليه يضم إلى الخمسمائة ويجعل ذلك بين الابنة والمولى نصفان لكل واحد منهما مائتان وستون فيحتسب للمولى ما عليه وذلك عشرون ويأخذ من الخمسمائة ما بقي وأربعين ويسلم للابنة مائتان وستون ولو كان عجل مائة درهم فاستهلكها كانت الوصية أربعين ومائة لانه يدفع للمولى من الخمسمائة ما بقى من قيمة العبد وذلك مائتان ونصف ما بقى بالميراث فيكون ثلاث مائة وخمسين الوصية للعبد خمسا ذلك باعتبار طرح سهم الدور وذلك مائة وأربعون فظهر أن السعاية عليه مائة وستون وقد أخذ مائة درهم يبقى على العبد من السعاية ستون درهما فيأخذ المولى ذلك من الخمسمائة ونصف ما يبقى بالميراث وذلك مائتان وعشرون فيسلم لورثته مائتان وثمانون وقد نفذنا الوصية في ثمانية وأربعين فاستقام ولو لم يؤد العبد شيأ من السعاية حتى مات وترك خمسمائة كانت الوصية ستين ومائة درهم لان المولى يرفع قيمة العبد من تركته وذلك ثلثمائة ونصف ما بقى بالميراث فيكون

[ 78 ] ماله أربعمائة خمساها للعبد بطريق الوصية وذلك مائة وستون درهما فظهر ان السعاية على العبد مائة وأربعون فيأخذها ورثة المولى من الخمسمائة يبقى ثلاث مائة وستون بين الابنة والمولى نصفان للمولى من ذلك مائه وثمانون فيصير في أيديهم ثلاث مائة وعشرون وقد نفذنا وصية العبد في مائة وستين فاستقام الثلث والثلثان والله أعلم بالصواب باب السلم في المرض (قال رحمه الله) وإذا أسلم المريض عشرة دراهم في كر يساوى عشرة إلى أجل معلوم وقبض الدراهم ثم مات رب السلم وعليه دين محيط بماله ولم يحل السلم فالمسلم إليه بالخيار ان شاء رد الدراهم ونقض السلم وان شاء أدى الكر كله حالا لان المريض حابى بالاجل فقد بينا ان الوصية بالاجل بمنزلة الوصية بالمال في الاعتبار من الثلث بعد الدين والدين محيط بتركة الميت هنا فلا يمكن تنفيذ الاجل للمسلم إليه وقد تغير عليه شرط عقده بذلك فثبت له الخيار وان كان الكر قد حل قبل موت رب السلم أو مات المسلم إليه قبل موت رب السلم حتى حل الاجل بموته فلا خيار له ولا لورثته هنا ولكن يجبرون على اداء الكر لانه لم يتغير موجب العقد هنا ولو كان أسلم عشرين درهما في كر يساوى عشرة وعليه دين عشرة فالمسلم إليه بالخيار ان شاء رد الدراهم ونقض السلم وان شاء أدى الكر ورد من رأس ماله ستة وثلاثين لان المحاباة هنا حصلت بالمال والاجل جميعا فتعتبر من الثلث بعد الدين والثلث بعد الدين ثلاثة دراهم وثلث فذلك القدر سلم للمسلم إليه بالوصية ويثبت له الخيار لتغير شرط العقد عليه فإذا اختار الامضاء أدى الكر حالا لان وصيته نفذناها من ثلث المال فلا يسلم له شئ من الاجل فيؤدى الكرحالا ويرد من رأس المال ستة وثلاثين حتى يقضى الدين بعشرة ويسلم للورثة ستة وثلثان وقد نفذنا الوصية في ثلاثة وثلث ولا حاجة إلى نقض العقد هنا في شئ لما أمكن رد بعض رأس المال من غير أن يؤدى إلى الربا بخلاف الاقالة وبيع الكر بالكر على مابينا فلو كان أسلم خمسين درهما في كر يساوى ثلاثين وعليه دين عشرون فان شاء المسلم إليه نقض السلم وان شار رد الكر وأدى عشرة دراهم من رأس المال لانه حاباه بقدر عشرين من رأس المال فيسلم له من ذلك قدر الثلث بعد الدين وذلك عشرة وثبت الخيار له لتغير شرط العقد عليه فإذا اختار امضاء العقد أدى الكر ورد عشرة دراهم من رأس المال فيقضى دينه

[ 79 ] عشرون درهما ويبقى للورثة عشرون وقد نفذنا الوصية في عشر فاستقام ولو كان السلم مائة درهم في كر يساوى خمسين وعليه دين أربعون فان شاء المسلم إليه نقض السلم وان شاء أدى الكر ورد ثلاثين رأس المال لانه يسلم له بالوصية الثلث بعد الدين وذلك عشرون ويثبت له الخيار لتغير شرط العقد فإذا اختار امضاء العقد أدى الكر ورد ثلاثين من رأس المال حتى يقضى دينه بأربعين ويسلم للورثة أربعون وقد نفذنا الوصية في عشرين وفى الحاصل يسلم للمسلم إليه قيمة كره وثلث تركة الميت بعد الدين ورد ما زاد على ذلك من رأس المال وإذا أسلم المريض عشرة دراهم إلى رجلين في كر حنطة يساوى عشرة إلى أجل وقضى الدراهم ثم مات أحدهما ثم مات رب السلم قبل حل الاجل فانه يخير ورثة الميت على أن يؤدوا نصفه لان طعام السلم حل بموته في نصيبه فلم يتغير موجب العقد على ورثته والحى بالخيار ان شاء نقض السلم في حقه لتغير موجب العقد عليه وان شاء أدى ثلث ما عليه لانه موصى له بالاجل في نصيبه فانما تنفذ الوصية له في ثلث مال الميت وذلك ثلثا ما عليه فقد سلم للورثة ثلثى كر قيمته ستة وثلثان وبقى ثلث الكر عليه مؤجلا وقيمته ثلاثة وثلث ولو كان رأس المال عشرين درهما وقد مات أحدهما قبله أو بعده قبل أن يختصموا فالحي وورثة الميت منهما بالخيار لانه حاباهما بقدر نصف ماله ولا يسلم المحاباة لهما الا بقدر الثلث فقد تغير على كل واحد منهما شرط العقد فلهذا ثبت لهم الخيار فان اختاروا امضاء العقد أدو الكر وردوا ثلاثة دراهم وثلثا من رأس المال لانه انما يسلم لهم من المحاباة مقدار ثلث المال وذلك ستة وثلثان فيؤدى الكر حالا وقيمته عشرة وثلاثة دراهم وثلث من رأس المال حتى يسلم للورثة ثلاثة عشر وثلث وقد نفذنا الوصية في ستة وثلاثين فيكون السالم لهما قيمه الكر من رأس المال وثلث مال الميت بالوصية فان كان الميت منهما مات معسرا فالآخر بالخيار ان شاء رد حصته من الدراهم ونقض السلم وان شاء رد نصف الكر وثلاثة دراهم من رأس المال لان الميت منهما مات مستوفيا لوصيته ويؤدى ما عليه وقد كان الثلث بينهما نصفين فيكون حق كل واحد منهما في سهم وحق الورثة في أربعة فنصيب الحي يجعل على خمسة يسلم له من الخمس بطريق الوصية ويؤدى أربعة أخماسه وذلك نصف كر قيمته خمسة دراهم وثلاثة دراهم من رأس المال فيسلم للورثة ثمانية وقد نفذنا الوصية للحى في درهمين وللميت في مثله فاستقام ولو كان رأس المال ثلاثين درهما ولم يمت واحد منهما ولكن غاب أحدهما وقالت ورثة رب السلم لا نجيز هذا السلم

[ 80 ] فالمسلم إليه بالخيار ان شاء نقض السلم في حصته ورد حصته من الدراهم وان شاء أدى نصف الكر ورد من رأس المال سبعة على مابينا ان الثلث بينهما نصفان فانما يضرب الحاضر في نصيبه بسهم وورثة رب السلم باربعة فيسلم له الخمس مما عليه وذلك ثلاثة دراهم بالوصية فيرد إلى الورثة نصف كر قيمته خمسة وسبعة دراهم من رأس المال فيكون ذلك اثنى عشر وقد نفذنا الوصية للحاضر في ثلاثة وللغائب في مثله فاستقام فان حضر الغائب بعد ما قضى القاضي بينهم بهذا فانه يكون بالخيار ان شاء رد الدراهم على الورثة في نقض السلم لتغير شرط العقد عليه وان شاء أدى نصف الكر ورد ثلاثة من رأس المال لانه قد سلم للورثة اثنى عشر فانما يبقى إلى تمام حقهم ثمانية فإذا أعطاهم نصف الكر قيمته خمسة رد عليهم من رأس المال ثلاثة فقد سلم لهم عشرون درهما وقد نفذنا الوصية لاحدهما في ثلاثة وللآخر في سبعة فاستقام التخريج ولا يرد على الاول بشئ لان حكم السلم قد انتقض فيما رد ومن رأس المال بانتقاض قبضه من الاصل فلا يعود بعد ذلك حكم العقد في شئ منه وإذا أسلم الرجل في مرضه ستين درهما إلى ثلاثة نفر في كر قيمته ثلاثون وقبض الدراهم ثم ماته رب السلم ولامال له غيرها فأخذ الورثة أحدهم ولم يظفروا بالآخرين فهو بالخيار لتغير شرط العقد عليه فان اختار امضاء العقد أدى ثلث الكر ورد من رأس المال سبعة دراهم وسبعا لان الثلث بينهم اثلاث فالحاضر انما يضرب في نصيبه بسهم والورثة بستة فيسلم له السبع من نصيبه ونصيبه عشرون درهما فسبعه يكون درهما وستة اتساع فعليه أن يرد على الورثة ما زاد على ذلك وهو ثلث كر قيمته عشره ومن رأس المال سبعة دراهم وسبعا فان ظفروا بأحد الغائبين بعد ما قضى القاضى بينهم بهذا وفسخ السلم فيما بينهم وبين الاول فهذا الثاني أيضا بالخيار ان شاء نقض السلم في حصته وان شاء أدى ثلث الكر ورد من رأس المال ثلاثة دراهم الا تسعا لان في يد الورثة سبعة عشر درهما وسبعا فإذا أعطاهم مابينا يسلم للورثة ثلاثون درهما وذلك ثلاثة ارباع ما كان أسلم اليهما ويكون في يد المسلم إليه الثاني عشرة دراهم وسبعا فإذا أعطاهم عشره قيمة ما أدى من الطعام وسبعة وسبعا محاباة فذلك كمال ربع ما أسلم اليهما بما أخذ الاول من المحاباة ولا يرد الثاني على الاول شيأ لان الاول قد فسخ القاضى حصته من رأس مال المسلم إليه فيما رده عليه فلا يعود الحق فيه بعد وذلك لهذا فان فعلوا ذلك ثم ظفروا بالثالث جاز السلم في حصته وجازت له حصته من المحاباة لانهما كمال الثلث سواء فيؤدى إلى الورثة حصته وذلك ثلاثة عشر قيمته

[ 81 ] عشرة حتى يسلم للورثة تمام أربعين درهما وهى ثلث تركة الميت ويكون في يد المسلم إليه الثالث عشرون درهما عشرة قيمة ما أدي وعشرة محاباة وهى تمام ثلث تركة الميت بما أخذ الاولان والاصل في ذلك انهم حين ظفروا بالاول كانت القسمة بينه وبينهم اسباعا كما بينا فحين ظفروا بالثاني كانت القسمة بينهم وبين الاول والثانى على ثمانية لان الثالث مستوفى لسهمه بقى حق الورثة في ستة وحقهما في سهمين فعرفنا انه سلم لهما الربع مما عليهما وقد أخذ الاول حصته كما بينا فيسلم للثاني ما بقي من الربع ثم إذا ظفروا بالثالث فحق الورثة في الثلثين وحق الموصى لهم في الثلث وقد أخذ الاولان حقهما على وجه يتعذر ايصال شئ آخر اليهما فيسلم ما بقى من الثلث كله للثالث وإذا أسلم المريض عشرين درهما في كر يساوى عشرين إلى أجل وأخذ به رهنا قيمته عشرة فضاع ثم مات قبل أن يحل السلم فقد ذهب الرهن بنصف الكر لان في قيمته وفاء بنصف الكر وبهلاك الرهن انما يصير مستوفيا بمقدار قيمة الرهن ويقال للمسلم إليه أنت بالخيار فان شئت أد ثلثى ما بقى عليك من الكر ويكون ما بقي عليك إلى أجله وان شئت فرد الدراهم وخذ من الورثة نصف الكر لان المحاباة بالاجل لا تتعذر الا في مقدار الثلث وماله عند الموت نصف الكر فانما يسلم له الاجل في ثلث ذلك ويثبت له الخيار لتغير شرط العقد فإذا اختار فسخ العقد رد الدراهم وأخذ من الورثة نصف الكر لان الرهن حين ضاع في يده صار هو به مستوفيا نصف الكر فكأنه أداه إليه وإذا فسخ العقد وجب على الورثة رد ذلك إليه الا أن تجيز له الورثة ما بقى عليه إلى أجله فيكون لهم ذلك حينئذ ويسقط به خيار المسلم إليه لانه ما تغير عليه موجب العقد فان موجب العقد وجوب تسليم ما بقي عليه بعد حل الاجل وقد سلم له ذلك حين رضى الورثة بالاجل فيما بقى ولو أسلم المريض عشرين درهما في كر قيمته عشرة دراهم وأخذ منه رهنا قيمته تساوى عشرة فضاع ثم مات المريض فان شاء المسلم إليه رد الدراهم كلهما أخذ من الورثة كرا مثل كره وان شاء رد من رأس المال ستة دراهم وثلثين لانه حاباه بنصف المال ولا يسلم له من المحاباة الا مقدار الثلث فيثبت له الخيار لتغير شرط العقد عليه وإذا اختار فسخ العقد رد رأس المال واسترد كرا مثل كره لانه صار مستوفيا الكر بهلاك الرهن فكأنه استوفاه حقيقة فيلزمه رده عند فسخ السلم وإذا اختار امضاء العقد فمال الميت عند موته عشرة دراهم لان الكر صار مستهلكا فيسلم له بالمحاباة ثلاثة وثلث ويرد ستة دراهم وثلثين ولو أسلم إليه خمسين درهما في كر قيمته

[ 82 ] عشرون وأخذ منه رهنا يساوى ثلاثين فضاع الرهن ثم مات المريض فالمسلم إليه بالخيار كما قلنا ان شاء رد الدراهم وأخذ كرا مثل كره لانه بهلاك الرهن صار مستوفيا للكر وهو أمين في الزيادة فعند انفساخ العقد يرد كرا مثل كره وان شاء رد من رأس المال إلى الورثة عشرين درهما لان ماله عند الموت ثلاثون درهما فان الكر مستهلك فلا يحتسب من تركته فانما يسلم له بالوصية عشرة ويرد من رأس المال عشرين درهما وذلك ثلثا تركة الميت ولو أسلم عشرة دراهم في كر قيمته عشرة وأخذ منه رهنا قيمته عشرة ثم مات المريض وقد حل الكر وقيمته خمسة فليس للورثة الا عين الكر لانه لم يحابه بشئ من المال حين أسلم وانما مات بعد حل الاجل فإذا لم يكن في العقد محاباة كان مباشرته في الصحة والمرض سواء ولو أسلم ثلاثين درهما في مرضه في كر حنطة قيمته يومئذ عشرون ثم مات المريض وقيمة الكر يوم مات عشرة فلم تجز الورثة فالمسلم إليه بالخيار لتغير شرط العقد وعند امضاء العقد يؤدى الكر ويرد من رأس المال عشرة لانه قد يمكن في أصل العقد هنا محاباة وانما يسلم المحاباة له بطريق الوصية فينظر إلى قيمة الكر وقت الخصومة وقيمته وقت الخصومة عشرة وحق الورثة في عشرين فعليه أن يرد مع الكر من رأس المال عشرة بخلاف الاول فهناك لا محاباة في أصل العقد حين وقع السلم فكانت مباشرته في المرض ومباشرته في الصحة سواء إذا لم يكن فيه وصية فان أعطاه الكر رهنا ففى حكم الرهن ينظر إلى قيمة الكر يوم الرهن لان بدء الاستيفاء انما يثبت بقبض الرهن فيعتبر قيمته عند ذلك وتفسير ذلك مريض أسلم ثلاثين درهما في كر قيمته عشرون وأخذ منه رهنا بالكر قيمته عشرون ثم مات رب السلم فصار قيمة الكر عشرة دراهم وقد ضاع الرهن فان الرهن يذهب بالكر على قيمته يومئذ لانه كان في قيمته وفاء بالكر فينعقد به الاستيفاء بقبض الرهن ويتم بهلاكه ثم يكون المسلم إليه بالخيار ان شاء رد الدراهم وأخذ كرا مثل كره لان استيفاء الكر بهلاك الرهن بمنزلة استيفائه حقيقة وان شاء رد من رأس المال إلى الورثة ستة دراهم وثلثين لان الكر مستهلك فإذا رفعت قيمته من رأس المال يوم يقع السلم بقى عشرة دراهم فذلك مال الميت فيسلم لصاحب المحاباة ثلث ذلك ويرد على الورثة ثلثيها وذلك ستة وثلثان ولو أسلم خمسين درهما في كر يساوى عشرين وأخذ منه رهنا قيمته عشرون فزادت قيمة الكر حتى صارت ثلاثين ثم مات رب السلم وقد ضاع الرهن فان الرهن يذهب بقيمة الكر يومئذ لان بقبض الرهن يثبت له بدء الاستيفاء في جميع الكر فان في

[ 83 ] قيمته وفاء بالكر فيتم الاستيفاء بهلاك الرهن ولا ينظر إلى زيادة قيمة الكر بعد ذلك والمسلم إليه بالخيار ان شاء رد الدراهم وأخذ كرا مثل كره وان شاء رد من رأس المال عشرين درهما وهو ثلثا تركة الميت بعد الذى ذهب به الرهن لان الكر مستهلك وقيمته وقت العقد كان عشرين فان كانت المحاباة بقدر ثلاثين ومال الميت منه مقدار المحاباة فقط فانما يسلم له من ذلك الثلث وهو عشرة دراهم فيرد على الورثة مقدار عشرين درهما حتى يستقيم الثلث والثلثان والله أعلم بالصواب باب السلم في مرض المسلم إليه (قال رحمه الله) وإذا أسلم الرجل عشرة دراهم في كر موصوف قيمته أربعون درهما إلى مريض وقبض المريض الدراهم ثم مات المسلم إليه ولامال له غير الكر فرب السلم بالخيار لان المسلم إليه حاباه بثلاثين درهما وذلك فوق ثلث ماله وانما يسلم له المحاباة بقدر ثلث ماله فيتخير حين لم يسلم له شرط عقده فان شاء نقض السلم ورجع على الورثة بدراهمه وان شاء أخذ نصف الكر وكان للورثة نصف الكر فيكون السالم لرب السلم نصف كر قيمته عشرون درهما عشرة منها بالعشرة التى أسلمها وعشرة بالمحاباة وهى ثلث ما ترك الميت ويسلم للورثة نصف كر قيمته عشرون وذلك ثلثا تركة الميت * وذكر الحاكم في المختصر ان شاء أخذ الكر وأعطى الورثة عشرين درهما وانما أراد به أن يرد من المحاباة ما جاوز الثلث بطريق لزيادة في رأس المال على قياس بيع العين وهذا غلط لان الزيادة في رأس المال بعد موت المسلم إليه لا تجوز فانه لو لم يقبض رأس المال حتى مات المسلم إليه لم يجز قبضه بعد الموت فلم تثبتت الزيادة التى التحقت بأصل العقد وانما قبضت بعد موت المسلم إليه وذلك لا يجوز فان قيل كيف يستقيم القول بسلامة نصف الكر للورثة من غير أن يجب عليهم رد شئ من رأس المال لان سلامة نصف الكر لهم لا يكون الا بطريق انتقاض العقد في نصف الكر وانتقاض العقد في نصف المعقود عليه لا تجوز بغير بدل قلنا انما يسلم للورثة نصف الكر بطريق الحط وهو أن رب السلم حين اختار امضا العقد فكأنه حط نصف الكر وقد بينا في جانب رأس المال أنه يرد بعض رأس المال على ورثة رب السلم بطريق الحط وكما يجوز الحط في رأس المال يجوز في المسلم فيه لان الابراء عن المسلم فيه قبل القبض صحيح فحط بعضه يجوز أيضا فان كان على

[ 84 ] الميت دين محيط بتركته لم تجز المحاباة لانها وصية ويحاص رب السلم الغرماء برأس ماله في التركة لانه تعذر تسليم الكر لمكان حق الغرماء فيجب رد رأس المال وقد استهلكه المسلم إليه فيكون دينا عليه كسائر الديون فلهذا يتحاصون في التركة بقدر ديونهم فان كان رب السلم قد أخذ منه رهنا بالسلم وعلى ذلك بينة ثم مات المسلم إليه ولامال له غير الرهن وعليه ديون استوفى رب السلم رأس المال من الرهن ورد ما بقى على الغرماء لان تعلق حق السلم بالرهن أسبق من تعلق حق سائر الغرماء فيستوفى رأس ماله ويرد ما بقى على الغرماء لان الدين مقدم على الوصية * وإذا أسلم الرجل عشرة دراهم إلى مريض في كر قيمته مائة وقبض الدراهم فاستهلكها ثم مات وقد أوصى الرجل بثلث ماله ولا مال له غير الكر فان شاء صاحب السلم نقض السلم وأخذ دراهمه لانه لم يسلم له شرط عقده وإذا نقض العقد بطلت وصيته بالمحاباة فيجوز للآخر وصيته في ثلث مال الميت وان شاء أخذ خمسى الكر وأعطى الورثة منه ثلاثة أخماسه بطريق الحط فيسلم له خمسى كر قيمته أربعون درهما بعشرة دراهم فالوصية له من ذلك ثلاثون ويسلم للورثة ثلاثه أخماس الكر وقيمته ستون درهما فيستقيم الثلث والثلثان * والحاكم رحمه الله يقول ان شاء أخذ الكر وأعطي الورثة ستين درهما وهذا غلط لما بينا ولا شئ لصاحب الوصية في قول أبى حنيفة لان المحاباة على أصله مقدمة على سائر الوصايا والمحاباة هنا بقدر سبعين فهو أكثر من ثلث ماله فانما يسلم الثلث لصاحب المحاباة ولا شئ للآخر وفى قول أبى يوسف ومحمد رحمهما الله يتحاصان في الثلث فيضرب صاحب المحاباة بجميع المال وصاحب الثلث بالثلث فيصير الثلث بينهم على أربعة والثلثان ثمانية فإذا اختار رب السلم امضاء العقد كان له من الكر قدر اثنين وثلاثين ونصف ورد على الورثة قدر سبعة وستين ونصف من الكر بطريق الحط فيكون لصاحب الوصية من ذلك سبعة ونصف وهو ربع ثلث ما ترك الميت لان التركة بقدر سبعين فمقدار العشرة من الكر مستحق بعوضه وهو رأس المال ولهذا قلنا ان صاحب المحاباة يضرب بجميع المال لان جميع ذلك محاباة له ويسلم للورثة ما يساوى ستين وذلك ثلثا التركة ولرب السلم من الكر ما يساوي اثنين وثلاثين ونصف عشرة منها بازاء دراهمه واثنان وعشرون ونصف ومحاباة وهى ثلاثة أرباع ثلث التركة فان كان له عبد فأعتقه في مرضه فعلى قول أبى يوسف ومحمد العتق أولى ويرجع صاحب السلم برأس ماله ولا شئ له غير ذلك وعند أبى حنيفة رحمه الله ان بدأ بالمحاباة فهى مقدمة على العتق وان بدأ بالعتق فهو والمحاباة سواء وقد تقدم بيان هذه المسألة

[ 85 ] في العين والدين * وإذا اشترى الرجل بعشرة دراهم كر حنطة قيمته ثلاثون درهما من مريض ثم مات البائع ولامال له غير الكر وقد باعه من انسان آخر بعشرة أيضا فالاول أولى بالبيع والمحاباة له دون الآخر لان الوصية بالمحاباة في ضمن البيع والبيع من الثاني باطل فان كان له كر آخر فباعه في مرضه من انسان آخر وحاباه فيه ثم مات تحاصا في الثلث فما أصاب كل واحد منهما كان في الكر الذى اشترى ويردون ما بقى من قيمة الكرين دراهم على الورثة لان في بيع العين يمكن ازالة المحاباة بالزيادة في الثمن بعد موت البائع فان قبض الثمن قبل موته ليس بشرط بخلاف السلم على مابينا والله أعلم بالصواب باب هبة المريض العبد يقتله خطأ ويعفو عنه (قال رحمه الله) وإذا وهب المريض في مرضه الذى مات فيه عبد الرجل قيمته ألف درهم وقبضه ولامال له غيره ثم ان العبد قتل الواهب خطأ فعفا عنه الواهب قبل موته فانه يقال للموهوب له ادفعه أو افده فان اختار الدفع دفع أربعة أخماسه وجاز له الخمس لانه جمع بين الهبة والعفو وكل واحد منهما وصية تجوز من الثلث فحق الموهوب له باعتبار الهبة في سهم ثم لولا العفو لكان يدفع ذلك السهم فيسلم له ذلك السهم بالعفو فحق الورثة في أربعة لما نفذنا الوصية له في سهمين سهم بالعفو وسهم بالهبة فلهذا يكون العبد على خمسة تجوز الهبة في سهم ثم يجوز العفو في ذلك السهم فيكون ذلك السهم بمعنى سهمين ويصير كأن الميت انما ترك عبدا وخمسى عبد فيسلم للورثة أربعة أخماس عبد ويسلم للموصى له خمسا عبد في الحكم فيستقيم الثلث والثلثان * وعلى طريق الجبر يجعل العبد مالا وتجوز الهبة في شئ ثم يجوز العفو في ذلك الشئ يبقى في يد الورثة مال الا شئ وذلك يدل أربعة أشياء لانا جوزنا الهبة في شئ والعفو في شئ فحاجة الورثة إلى ضعف ذلك وهو أربعة أشياء فأجبر المال بشئ وزد على ما يعدله مثله فظهر أن المال الكامل يعدل خمسة أشياء وانا حين جوزنا الهبة في شئ كان ذلك بمعنى خمس العبد وجوزنا العفو فيه أيضا وان اختار الفداء فدى ثلثه بثلث الدية ويسلم له العبد كله لانه لو كان العفو دون الهبة لكان يفدى سدس العبد بالطريق الذى قلنا أنه لو كان للميت ألفا درهم جاز العفو في جميع العبد فيضم الالفين إلى الدية ثم يجوز العفو في مقدار الدية ويبطل العفو في حصة الالفين وذلك سدس الجملة فيفديه بسدس الدية فادا اجتمعت الهبة والعفو يتضاعف

[ 86 ] ما يلزمه الفداء فيه فانما يفدى ثلث العبد بثلث الدية وذلك ثلاثة آلاف وثلث ألف ويسلم له العبد كله بالهبة وثلثا العفو وذلك ستمائة وستة وستون وثلثان لان موجب الجناية أحد شيئين القيمة أو الدية وانما يعتبر الاقل وهو القيمة لانه المتيقن به فيكون السالم للموهوب له في الحاصل ألف وستمائة وستة وستون وثلثان وقد سلم للورثة ضعف ذلك من الدية فكان مستقيما فان كانت قيمته ألفى درهم فاختار الدفع دفع أربعة أخماسه كما بينا وان اختار الفداء فدى أربعه أسباعه بأربعة أسباع الدية ويسلم له العبد كله لانا نضم ضعف قيمة العبد وهو أربعة آلاف إلى الدية ثم نوجب عليه الفداء بحصة ما عدمنا وذلك سبعان لو لم يكن هنا هبة فبعد وجود الهبة يتضاعف لفداء فيفدى أربعة أسباعه بأربعة أسباع الدية وذلك خمسة آلاف وخمسة أسباع ألف ويسلم للموهوب له العبد بالهبة وقيمته ألفان وثلاثة اسباعه بالعفو وذلك ستة اسباع الف فيكون له ألفان وستة اسباع ألف فذلك ثلث تركة الميت ولو كانت قيمته ثلاثة الاف فدى ثلاثة ارباعه بثلاثة ارباع الدية لانا نضم إلى الدية ضعف القيمة وذلك ستة آلاف فيكون ستة عشر ألفا فلو كان العفو خاصة لكان يفدى بحساب المضموم وذلك ثلاثة أثمان الدية فعند اجتماع الهبة مع العفو يتضاعف الفداء فيفدي ثلاثة ارباعه بثلاثة ارباع الدية وذلك سبعة آلاف وخمسمائة فيسلم له العبد بطريق الهبة وقيمته ثلاثة آلاف ربعه بالعفو قيمته سبعمائة وخمسون فذلك ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسون نفذنا فيه الوصية وقد سلم للورثة ضعف ذلك ولو كانت قيمته أربعة الاف فدى ثمانية اتساع بثمانية اتساع الدية لانا نضم ضعف القيمه وهو ثمانية آلاف إلى الدية فلو لم يكن الا العفو لكان يفدى بحصة المضموم وذلك أربعة اتساعه فإذا اجتمعت الهبة والعفو يتضاعف الفداء فلهذا يفدى ثمانية اتساعه بثمانية اتساع الدية ولو كانت قيمته خمسة آلاف فداه كله بجميع الدية ويسلم له العبد بالهية لانا نضم ضعف القيمة إلى الدية فيكون عشرين ألفا فلو كان العفو دون الهبة لكان يفدى بحصة المضموم وذلك نصف العبد فإذا اجتمعت الهبة مع العفو يتضاعف الفداء عليه فيفدي جميعه بجميع الدية وذلك عشرة آلاف ويسلم له العبد بالهبة وقيمته خمسة آلاف فيستقيم الثلث والثلثان وهذا لانا نصحح الهبة له في جميع العبد أولا فان بتصحيح الهبة في جميع العبد يزداد الفداء عليه وبزيادة الفداء يزداد مال الميت فلابد من تصحيح الهبة في جميع العبد ثم ان بقى من الثلث شئ يصح العفو بقدر ما بقى من العبد ويفدى ما زاد على ذلك كما في المسائل

[ 87 ] المتقدمة وان لم يبق من الثلث شئ لا يصح العفو في شئ كما في هذه المسألة فانه إذا كانت قيمته خمسة آلاف وقد نفذنا الهبة في جميع ذلك العبد لا يبقى من ثلث مال الميت فلهذا يبطل العفو ويفدى جميع العبد بجميع الدية وإذا وهب المريض عبدا لرجل لامال له غيره وقيمته ألف درهم وقبضه ثم وهب الموهوب له الآخر وقبضه ثم جرح العبد المريض جراحة خطأ فمات منها وعفا عن الجناية فانه يخير الموهوب له الثاني في الدفع والفداء لان الملك في العبد له فان اختار دفعه دفع بثلثين وأمسك الثلث وضمن الموهوب له الاول ثلثى قيمة العبد لورثة المقتول لان مال الواهب في الحكم عبدان عبد يستحق له بالجناية وعبد كان على ملكه فوهبه فتصح وصيته في ثلثه وذلك ثلثا عند نصف ذلك للموهوب له الاول بالهبة ونصفه الثاني بالعفو فيكون السالم للموهوب له الاول ثلث العبد وقد وجب عليه رد الثلثين وقد تعذر رده بالاستهلاك فيضمن ثلثى قيمته لورثة المقتول ويسلم للثاني ثلث العبد بالعفو ويدفع ثلثيه إلى ورثة المقتول فيسلم لهم عبد وثلثا عبد وقد نفذنا الوصية لهما في ثلثى عبد فاستقام فان كان الموهوب له الاول معسرا دفع الموهوب له الثاني أربعة أخماس العبد وأمسك الخمس لان الموهوب له الاول مستوف لوصيته وما عليه تاوى فانما يعتبر ما هو قائم وهو رقبة العبد بالجناية يضرب فيه الورثة بسهام حقهم وهو أربعة والموهوب له الثاني بسهم فيكون العبد على خمسة يسلم له الخمس ويدفع إلى ولى المقتول أربعة أخماسه فإذا تيسر استقاما علي الموهوب له الاول وذلك ثلثا قيمة العبد رد على الموهوب له الثاني إلى تمام ثلث العبد لان ذلك حقه بالوصية وان اختار فداء العبد فدى بسبعه وخمسى تسعه بتسعى الدية وخمسى تسعها ويؤخذ من الاول تسعا قيمة العبد وخمسا تسعه والطريق في ذلك أن يأخذ ضعف القيمة لاجل العفو وذلك ألفان وضعف القيمة لاجل الهبة فيضم ذلك إلى العبد فيكون خمسة آلاف ثم يضم ذلك إلى الدية فيكون خمسة عشر ألفا ثم ينظر إلى المضموم كم هو من الجملة فيجد العبد والدية أربعة أسهم من خمسة عشر سهما من الجملة فيجوز العفو فيما زاد على ذلك وهو أحد عشر سهما من خمسة عشر سهما ويفدى أربعة أسهم من خمسة عشر بعشرة أمثاله من الدية لان الدية من القيمة عشرة أمثاله فيكون ذلك أربعون وتجوز الهبة للموهوب له الاول في أحد عشر سهما من خمسة عشر فانما يضمن قيمة أربعة أسهم من خمسة عشر سهما للورثة فيسلم للورثة أربعة وأربعون سهما وقد نفذنا الوصية لهما في اثنين وعشرين سهما فاستقام الثلث والثلثان وإذا

[ 88 ] أردت معرفة ما قال في الكتاب أنه يفدي بتسعه وخمسي تسعه بتسعى الدية وخمسى تسعها فالسبيل أن تضرب خمسة عشر في ثلاثه فيكون خمسة وأربعين وانما لزمه الفداء في أربعة من ذلك فيضرب تلك الاربعة في ثلاثة فتكون اثنى عشر واثنا عشر من خمسة وأربعين يكون تسعاه خمسا تسعه فان كل تسع يكون خمسة وتسعاه عشرة وخمسا تسعه سهمان فظهر انه انما يفدى بتسعه وخمسى تسعه وكذلك الموهوب له الاول انما ضمن أربعة من خمسة عشر وقد ضربنا ذلك في ثلاثة فهو اثنا عشر فعرفنا أنه يضمن تسعى قيمة العبد وخمسى تسعه فان كانت قيمته ألفا فدى خمس العبد بخمسى الدية لانا نأخذ ضعف القيمة لاجل العفو ومثله لاجل الهبة فيكون ثمانية آلاف إذا ضممت ذلك إلى الدية مع قيمة العبد يكون عشرين ألفا ثم يبطل العفو بحصة المضموم والمضموم كان ثمانية آلاف فحصته خمسا الجملة فلهذا يفدى خمسي العبد بخمسى الدية وذلك أربعة آلاف ويضمن الموهوب له الاول حمسى قيمة العبد وذلك ثمانمائة ويسلم له بالهبة ثلاثة أخماس العبد قيمته ألف ومائتان وقد نفذنا العفو للموهوب له الثاني في مثل ذلك فحصل تنفيذ الوصيتين في ألفين وأربعمائة وقد سلم للورثة أربعة آلاف وثمانمائة فاستقام الثلث والثلثان وان كانت قيمته ثلاثة آلاف فدى أربعة أعشاره وأربعة أخماس عشره بالطريق الذى قلنا أنه يؤخذ ضعف القيمة مرتين وذلك اثنا عشر ألفا فيضم إلى الدية مع القيمة فيكون الجملة خمسة وعشرين ألفا ثم يفدى حصة المضموم والمضموم من الجملة أربعة أعشاره وأربعة أخماس عشره لان المضموم اثنا عشر واثنا عشر من خمس وعشرين يكون أربعة أعشاره وأربعة أخماس عشره وان أردت معرفة ذلك فاضرب خمسة وعشرين في عشره فيكون مائتين وخمسين ثم اضرب اثنى عشرة في عشرة فتكون مائتين وعشرين وعشر مائتين وخمسين خمسة وعشرون فمائة تكون أربعة أعشاره وعشرون تكون أربعة أخماس عشر ثم التخريج الخ كما بينا وعلى هذا الطريق يخرج ما إذا كانت قيمته خمسة آلاف أو أكثر فانه إذا كانت قيمته خمسة آلاف فدى أربعة أسباعه وان كانت ستة آلاف فدى ثلاثة أخماسه وان كانت سبعة آلاف فدى ثلاثة اخماسه وتسع خمسه وان كانت ثمانية آلاف فدى ثلاثة أخماسه وخمس خمسه وان كانت تسعة آلاف فدى منه ستة وثلاثين سهما من خمسة وخمسين سهما وكل ذلك يخرج مستقيما على الطريق الذى قلنا فان كانت قيمته عشرة آلاف فدى ثلثيه لانا نضم ضعف القيمة مرتين وذلك أربعون ألفا إلى الديه والقيمة

[ 89 ] فيكون ستين ألفا يبطل العفو والهبة في حصة المضموم وذلك ثلثا الجملة فإذا بطل العفو في ثلثى العبد فداه بثلثي الديه وكذلك الهبة تبطل في ثلثى العبد فيضمن الموهوب له الاول ثلثى قيمته فيسلم لورثة الواهب ثلاثة عشر ألفا وثلث ألف وقد نفذنا الهبة والعفو لهما في ستة آلاف وثلثي ألف فكان مستقيما ولو كانت قيمته عشرين ألفا فدى ثلثيه بثلثي الدية ويرد الموهوب له الاول ثلثى القيمة لانا نعتبر في العفو هنا الدية دون القيمة فان الدية أقل من القيمة والمتيقن به هو الاقل وإذا اعتبرنا الدية كان هذا ومالو كانت قيمته عشرة آلاف سواء من حيث أنه يجوز العفو في الثلث وذلك ثلاثة آلاف وثلث ألف ويؤدى ثلثى الديه ويرد الموهوب له الاول ثلثى القيمة وذلك ثلاثة عشر ألفا وثلث ألف فيسلم للورثة عشرون ألفا وقد نفذنا الهبة في عشرة آلاف للموهوب له الاول في ثلث عبد قيمته ستة آلاف وثلثا الف وللموهوب له الثاني في ثلث الدية فيكون ذلك عشرة آلاف وكذلك لو كانت قيمته خمسة عشر ألفا لانا نعتبر في العفو الدية فيسلم له الثلث بالعفو ويؤدى ثلث الدية ويغرم الموهوب له الاول ثلثى قيمته وذلك عشرة آلاف فيسلم للورثة ستة عشر ألفا وثلثا ألف وقد نفذنا الوصية للموهوب له الاول في خمسة آلاف ثلث العبد وللموهوب له الثاني في ثلث الدية فذلك ثمانية آلاف وثلث ألف مثل نصف ما سلم للورثة فكان مستقيما وان أردا الدفع دفع خمسة أثمانه وضمن له الموهوب له الاول خمسة اثمان قيمته لان الوصية بالهبة كانت في خمسة عشر ألفا وبالعفو في عشرة آلاف وهو الدية لانه أقل الواجبين فيكون ذلك خمسة وعشرين ألفا وحاجة الورثة إلى ضعف ذلك وذلك خمسون ألفا فالسبيل أن تضم خمسين ألفا إلى نصف قيمة العبد وذلك ثلاثون ألفا فيكون جملة ذلك ثمانين الفا ثم تبطل من الهبة والعفو بحساب ما عدمنا وذلك خمسة أثمان الجملة فإذا بطل العفو في خمسة أثمانه دفع قيمة ذلك تسعة آلاف وثلثمائة وخمسة وسبعين ويغرم الموهوب له خمسة أثمان قيمته وهو هذا المقدار أيضا فتكون الجملة ثمانية عشر ألفا وسبعمائة وخمسين وسلم للموهوب له الاول ثلاثة أثمان العبد وللموهوب له الثاني ثلاثة أثمان الدية بالعفو فإذا جمعت بينهما من حيث الدراهم كان مثل نصف ما سلم للورثة فيستقيم الثلث والثلثان * مسألة من اقالة السلم وإذا كان للمريض كر حنطة على رجلين يساوى ثلاثين درهما ورأس ماله فيه عشرة دراهم فأقالهما ولامال له غيره ثم مات وأحدهما غائب قيل للحاضر رد ثلاثة أعشار نصف رأس المال وذلك درهم وأد سبعة أعشار نصف الكر

[ 90 ] وذلك يساوى عشرة ونصفا وانما كان كذلك لانه بالاقالة حاباهما بقدر عشرين درهما وانما تجوز المحاباة لهما في الثلث فيكون لكل واحد منهما نصف الثلث وأحدهما غائب مستوف لوصيته فانما يعتبر حصة الحاضر خاصة وذلك خمسة عشر فهو يضرب بسهم والورثة بأربعة فيكون ذلك خمسة فانما نسلم له خمس هذا النصف وذلك ثلاثة ثم المحاباة لهما كانت بقدر عشرين فيكون لكل واحد منهما عشرة وثلاثة من عشرة تكون ثلاثة أعشاره والاصل في الاقالة ما قدمنا أنه انما تصح الاقالة في مقدار مايخرج من الثلث من المحاباة (ألا ترى) أن في هذه المسألة لو كانا حاضرين كانت الاقالة تجوز لهما في النصف لان الثلث من جملة المحاباة مثل نصفه فكذلك هنا انما تجوز الاقالة للحاضر في مقدار نصيبه من المحاباة وذلك ثلاثة أعشار نصف رأس المال ونصف رأس المال خمسة دراهم فثلاثة اعشاره درهم ونصف ويؤدى سبعة أعشار نصف الكر قيمة ذلك عشرة ونصف فيكون جملته اثنى عشر هو السالم للورثة وقد سلم للحاضر بالوصية ثلاثة دراهم وللغائب مثل ذلك فيستقيم الثلث والثلثان إلى أن يقدم الغائب فإذا قدم رد نصف رأس مال حصته ونصف كر ويرد الورثة على الاول من الطعام بقيمة ثلاثة من عشرة ونصف ويأخذون منه درهما من رأس المال حتى تسلم الاقالة لهما في نصف الكر وقيمته خمسة عشر بخمسه فتكون الوصية لهما في عشرة ويسلم للورثة نصف كر قيمته خمسة عشر درهما فاستقام الثلث والثلثان وانما كان هذا بخلاف ما تقدم من مسائل السلم إلى رجلين لان قضاء القاضى هناك على الحاضر عند غيبة أحدهما يكون فسخا لعقد السلم فيما أمره بالرد وفسخ السلم لا يحتمل النقض فلا يعود حقه بحضور الثاني فاما في هذه المواضع هذا اقالة السلم فكأنه فسخ الاقالة أو منع صحتها في النقض عند غيبة أحدهما فإذا حضر وأمكن اعماله وجب اعماله فلهذا كان الراجع فيما بينهما حتى يستوفيا في الوصية وفيما وجب لكل واحد منهما بالاقالة * وإذا وهب المريض لرجل صحيح عبدا يساوى ثلاث مائة فقبضه ثم باعه من المريض بمائة درهم وقبضه المريض ثم مات ولامال له غير العبد فان العبد يسلم لورثة المريض ويرجعون أيضا على الموهوب له بثلاثة وثلاثين وثلث وانما يسلم لهم الهبة في ثلثى العبد وثلثي ثلثه لان مال المريض في الحاصل خمسمائة العبد الموهوب والعبد المشترى وهو في كعبد آخر الا أن عليه مائة درهم دين وهو ثمنه فإذا رفعنا المائة من ستمائة يبقي خمسمائة فانما تجوز الهبة في ثلث ذلك وذلك مائة وستة وستون وثلثان وعليه رد مائة وثلاثة وثلاثين

[ 91 ] وثلث باعتبار نقض الهبة لانه صار مستهلكا للعبد بالببيع الا أن مقدار المائة دين له على الميت وهو ثمن العبد فتقع المقاصة بقدره ويؤدى ثلاثة وثلاثين وثلثا فيسلم للورثة العبد وقيمته ثلثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث وقد نفذنا الهبة في مائة وستة وستين وثلثين مثل نصف ما سلم للورثة فاستقام الثلث والثلثان والله أعلم كتاب الدور (قال الشيخ الامام الاجل الزاهد شمس الائمة وفخر الاسلام أبو بكر محمد بن أبى سهل السرخسي رحمه الله) إملاء في كتاب الدور * قال وإذا جرح العبد رجلا فعفا عنه المجروح في صحته أو في مرضه ثم مات من ذلك المرض ولم يترك مالا فان كانت الجراحة عمدا فالعفو صحيح من غير أن يعتبر من الثلث لان الواجب هو القصاص والقصاص ليس بمال واسقاط المريض حقه فيما ليس بمال لا يكون معتبرا من الثلث وهذا استحسان قد بيناه في الديات وان كانت الجراحة خطأ فان لم يكن صاحب فراش حين عفا جاز العفو في الكل أيضا لانه في حكم الصحيح ما لم يصر صاحب فراش في التصرفات والتبرعات وهذا تصرف بعده في الحال فانما يعتبر حاله حين نفذ التصرف وان كان صاحب فراش حين عفا جاز العفو من ثلثه لان الواجب في الجناية الخطأ الدفع أو الفداء فعفوه يكون اسقاطا بطريق التبرع وذلك معتبر من الثلث إذا باشره في مرضه وبعد ما صار صاحب فراش فهو في حكم المريض فيكون عفوه من الثلث ثم المسألة على ثلاثة أوجه اما أن يكون قيمة العبد مثل الدية عشرة آلاف أو أقل من الدية أو أكثر من الدية فان كانت قيمته مثل الدية فالعفو صحيح في ثلثه ويخير بين أن يدفع ثلثه وبين أن يفديه بثلثي الدية ولا يقع الدور هنا سواء اختار الدفع أو الفداء وان كانت قيمته أقل من عشرة آلاف لم يقع الدور عند اختيار الدفع ويقع الدور عند اختيار الفداء لان وقوع الدور بزيادة مال الميت وانما يحسب مال الميت في الابتداء ما هو الاقل لان مولى العبد الجاني يتخلص بدفع الاقل فانما يتبين بذلك القدر انه مال الميت وما زاد عليه انما يظهر باختياره الدفع فإذا كانت قيمته أقل من عشرة الاف درهم فظهور الزيادة عند اختياره الفداء لا عند اختياره الدفع وان كانت قيمته أكثر من عشرة آلاف فظهور الزيادة عند اختيار الدفع لا عند اختيار الفداء ثم جملة هذا النوع من المسائل ان قيمة العبد اما ان تكون ألفا أو ألفين