→ الغصب | كتاب الأم - الغصب المؤلف: الشافعي |
كتاب الشفعة ← |
مسألة المستكرهة |
[أخبرنا الربيع] قال: أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: في الرجل يستكره المرأة أو الأمة يصيبها أن لكل واحدة منهما صداق مثلها، ولا حد على واحدة منهما، ولا عقوبة، وعلى المستكره حد الرجم إن كان ثيبا والجلد والنفي إن كان بكرا. وقال: محمد بن الحسن لا حد عليهما، ولا عقوبة وعلى المستكره الحد، ولا صداق عليه، ولا يجتمع الحد والصداق معا، وكان الذي احتج فيه من الآثار عن قيس بن الربيع عن جابر عن الشعبي وهو يزعم أن مثل هذا لا يكون حجة، وقد احتج بعض أصحابنا فيه أن مالكا أخبره عن ابن شهاب أن مروان بن الحكم قضى في امرأة استكرهها رجل بصداقها على الذي استكرهها، وقال الذي احتج بهذا: إن مروان رجل قد أدرك عامة أصحاب النبي ﷺ وكان له علم ومشاورة في العلم وقضى بهذا بالمدينة، ولم يرفعه فزعم محمد بن الحسن أن قضاءه لا يكون حجة. وقال: أبو حنيفة لو أن رجلا أصاب امرأة بزنا فأراد سقوط الحد عنه تحامل عليها حتى يفضيها يسقط الحد وصارت جناية يغرمها في ماله وهذا يخالف الأول.
[قال الشافعي]: وإذا كان زانيا يقام عليه الحد قبل أن يفضيها، وهو لم يخرج بالإفضاء من الزنا، ولم يزدد بالإفضاء إلا ذنبا.
[قال الربيع]: الذي يذهب إليه الشافعي أنه إذا حلف ليفعلن فعلا إلى أجل فمات قبل الأجل أو فات الذي حلف ليفعلنه به قبل الأجل فلا حنث عليه؛ لأنه مكره وإذا حلف ليفعلن فعلا، ولم يسم أجلا فأمكنه أن يفعل ذلك فلم يفعل حتى مات أو فات الذي حلف ليفعلنه به أنه حانث.