باب حلول دين الميت والدين عليه |
[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: وإذا مات الرجل، وله على الناس ديون إلى أجل فهي إلى أجلها لا تحل بموته، ولو كانت الديون على الميت إلى أجل فلم أعلم مخالفا عنه ممن لقيت بأنها حالة يتحاص فيها الغرماء فإن فضل فضل كان لأهل الميراث ووصاياه إن كانت له قال ويشبه والله أعلم أن يكون من حجة من قال هذا القول مع تتابعهم عليه أن يقولوا لما كان غرماء الميت أحق بماله في حياته منه كانوا أحق بماله بعد وفاته من ورثته فلو تركنا ديونهم إلى حلولها كما يدعها في الحياة كنا منعنا الميت أن تبرأ ذمته ومنعنا الوارث أن يأخذ الفضل عن دين غريم أبيه، ولعل من حجتهم أن يقولوا إن رسول الله ﷺ قال (نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه دينه). [أخبرنا] إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ (نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه دينه).
[قال الشافعي]: فلما كان كفنه من رأس ماله دون غرمائه ونفسه معلقة بدينه، وكان المال ملكا له أشبه أن يجعل قضاء دينه؛ لأن نفسه معلقة بدينه، ولم يجز أن يكون مال الميت زائلا عنه فلا يصير إلى غرمائه، ولا إلى ورثته وذلك أنه لا يجوز أن يأخذه ورثته دون غرمائه، ولو وقف إلى قضاء دينه علق روحه بدينه، وكان ماله معرضا أن يهلك فلا يؤدي عن ذمته، ولا يكون لورثته فلم يكن فيه منزلة أولى من أن يحل دينه ثم يعطى ما بقي ورثته.