الرئيسيةبحث

قرار مجلس الأمن الدولي رقم 687

قرار مجلس الأمن الدولي رقم 687
المؤلف: غير محدد


إن مجلس الأمن

إذ يشير إلى قراراته 660 (1990) المؤرخ 2 آب/ أغسطس 1990، و 661 (1990) المؤرخ 6 آب/ أغسطس 1990، و 662 (1990) المؤرخ 9 آب/ أغسطس 1990، و 664 (1990) المؤرخ 18 في/ أغسطس 1990، و 665 (1990) المؤرخ 25 آب/ أغسطس 1990، و 666 (1990) المؤرخ 13 أيلول/ سبتمبر 1990، و 667 (1990) المؤرخ 16 أيلول/ سبتمبر 1990، و 669 (1990) المؤرخ 24 أيلول/ سبتمبر 1990، و 670 (1990) المؤرخ 25 أيلول/ سبتمبر 1990، و 674 (1990) المؤرخ 29 تشرين الأول/ أكتوبر 1990، و 677 (1990) المؤرخ 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 1990، و 678 (1990) المؤرخ 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 1990، و 686 (1991) المؤرخ 2 آذار/ مارس 1991،

وإذ يرحب برجوع السيادة والاستقلال والسلامة الإقليمية للكويت وبعودة حكومتها الشرعية،

وإذ يؤكد التزام جميع الدول الأعضاء بسيادة الكويت والعراق وسلامتهما الإقليمية واستقلالهما السياسي، وإذ يلاحظ النية التي أعربت عنها الدول الأعضاء المتعاونة مع الكويت بموجب الفقرة 2 من القرار 678 (1990) على إنهاء وجودها العسكري في العراق في أقرب وقت ممكن تمشيا مع الفقرة 8 من القرار 686 (1991).

وإذ يؤكد من جديد ضرورة التأكد من النوايا السلمية للعراق في ضوء غزوه للكويت واحتلاله لها بصورة غير مشروعة،

وإذ يحيط علما بالرسالة المؤرخة 27 شباط/ فبراير 1991 والموجهة إلى رئيس مجلس الأمن من نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية العراق، وبرسالتيه المؤرختين في التاريخ ذاته والموجهتين إلى رئيس مجلس الأمن وإلى الأمين العام، وكذلك برسالتيه المؤرختين 3 آذار/ مارس و 5 آذار/ مارس 1991، والموجهتين إليهما، وذلك عملا بالقرار 686 (1991)،

وإذ يلاحظ أن العراق والكويت، بوصفهما دولتين مستقلتين ذواتي سيادة، قد وقعا في بغداد في 4 تشرين الأول/ أكتوبر 1963 على "محضر متفق عليه بين دولة الكويت والجمهورية العراقية بشأن استعادة العلاقات الودية والاعتراف والأمور ذات العلاقة"، معترفين بذلك رسميا بالحدود بين العراق والكويت وبتخصيص الجزر، وقد سجل هذا المحضر لدى الأمم المتحدة وفقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة، واعترف فيه العراق باستقلال دولة الكويت وسيادتها التامة بحدودها المبينة في رسالة رئيس وزراء العراق المؤرخة 31 تموز/ يوليه 1932، والذي وافق عليها حاكم الكويت في رسالته المؤرخة 10 آب/ أغسطس 1932،

وإدراكا منه لضرورة تخطيط الحدود المذكورة،

وإدراكا منه أيضا للبيانات الصادرة عن العراق والتي يهدد فيها باستعمال أسلحة تنتهك التزاماته المقررة بموجب بروتوكول جنيف لحظر الاستعمال الحربي للغازات الخانقة أو السامة أو ما شابهها ولوسائل الحرب البكتريولوجية، الموقع عليه في جنيف في 17 حزيران/ يونيه 1925، ولسابقة استخدامه للأسلحة الكيميائية، وإذ يؤكد أن أي استعمال آخر لهذه الأسلحة من جانب العراق سوف تترتب عليه عواقب وخيمة،

وإذ يشير إلى أن العراق كان قد وقع على الإعلان الختامي الصادر عن جميع الدول المشتركة في مؤتمر الدول الأطراف في بروتوكول جنيف لعام 1925 والدول المعنية الأخرى، المعقود في باريس في الفترة من 7 إلى 11 كانون الثاني/ يناير 1989، والذي حدد الهدف المتمثل في إزالة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية على الصعيد العالمي،

وإذ يشير أيضا إلى أن العراق قد وقع على اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة، المؤرخة 10 نيسان/ أبريل 1972،

وإذ يلاحظ أهمية تصديق العراق على الاتفاقية،

وإذ يلاحظ أيضا أهمية انضمام جميع الدول إلى الاتفاقية، ويشجع المؤتمر الاستعراضي الثالث القادم للاتفاقية على تعزيز قوة الاتفاقية وكفاءتها ونطاقها العالمي،

وإذ يؤكد أهمية قيام مؤتمر نزع السلاح بالتبكير باختتام أعماله المتعلقة بإعداد اتفاقية للحظر الشامل للأسلحة الكيميائية والانضمام إليها على الصعيد العالمي،

وإذ يعلم باستعمال العراق لقذائف تسيارية في هجمات لم يسبقها استفزاز ومن ثم بضرورة اتخاذ تدابير محددة فيما يتعلق بهذه القذائف الموجودة في العراق،

وإذ يساوره القلق بسبب التقارير التي لدى الدول الأعضاء والتي تفيد بأن العراق قد حاول الحصول على مواد لبرنامج لإنتاج الأسلحة النووية بما يتنافى مع التزامات المقررة بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية المؤرخة 1 تموز/ يوليه 1968،

وإذ يشير إلى الهدف المتمثل في إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في إقليم الشرق الأوسط،

وإدراكا منه للتهديد الذي تشكله جميع أسلحة الدمار الشامل على السلم والأمن في المنطقة، ولضرورة العمل على إنشاء منطقة خالية من هذه الأسلحة في الشرق الأوسط،

وإدراكا منه أيضا للهدف المتمثل في تحقيق رقابة متوازنة وشاملة للأسلحة في المنطقة،

وإدراكا منه كذلك لأهمية تحقيق الأهداف المشار إليها أعلاه باستخدام جميع الوسائل المتاحة، ومنها إقامة حوار فيما بين دول المنطقة،

وإذ يلاحظ أن القرار 686 (1991) قد أذن برفع التدابير المفروضة بموجب القرار 661 (1990) من حيث انطباقها على الكويت،

وإذ يلاحظ أيضا أنه رغم التقدم الجاري إحرازه بصدد الوفاء بالالتزامات المقررة بموجب القرار 686 (1991). فإن مصير الكثير من رعايا الكويت ورعايا دول ثالثة ما زال مجهولا، كما أن هناك ممتلكك لم ترد بعد،

وإذ يشير إلى الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن، التي فتح باب التوقيع عليها في نيويورك في 18 كانون الأول/ ديسمبر 1979، والتي تصنف جميع أعمال أخذ الرهائن على أنها مظاهر للإرهاب الدولي،

وإذ يشجب التهديدات الصادرة عن العراق إبان النزاع الأخير باستخدام الإرهاب ضد أهداف خارج العراق وبقيام العراق بأخذ رهائن،

وإذ يحيط علما مع شديد القلق بالتقريرين المحالين من الأمين العام والمؤرخين 20 آذار/ مارس و 28 آذار/ مارس 1991، وإدراكا منه لضرورة التلبية العاجلة للاحتياجات الإنسانية في الكويت والعراق،

وإذ يضع في اعتباره هدفه المتمثل في إحلال السلم والأمن الدوليين في المنطقة، على النحو المحدد في قراراته الأخيرة،

وإدراكا منه لضرورة اتخاذ التدابير التالية بموجب الفصل السابع من الميثاق،

  1. يؤكد جميع القرارات الثلاثة عشر المشار إليها أعلاه، عدا ما يجري تغييره صراحة أدناه تحقيقا لأهداف هذا القرار، بما في ذلك تحقيق وقف رسمي لإطلاق النار؛
    ألف:
  2. يطالب بأن يحترم العراق والكويت حرمة الحدود الدولية وتخصيص الجزر، على النحو المحدد في "المحضر المتفق عليه بين دولة الكويت والجمهورية العراقية بشأن استعادة العلاقات الودية والاعتراف والأمور ذات العلاقة" الذي وقعاه، ممارسة منهما لسيادتهما، في بغداد في 4 تشرين الأول/ أكتوبر 1963؛ وسجل لدى الأمم المتحدة؛
  3. يطلب إلى الأمين العام أن يساعد في اتخاذ الترتيبات اللازمة مع العراق والكويت لتخطيط الحدود بين العراق والكويت، مستعينا بالمواد المناسبة، بما فيها الخرائط المرفقة بالرسالة المؤرخة 28 آذار/ مارس 1991 والموجهة إليه من الممثل الدائم للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية لدى الأمم المتحدة ، وأن يقدم إلى مجلس الأمن تقريرا عن ذلك في غضون شهر واحدا؛
  4. يقرر أن يضمن حرمة الحدود الدولية المذكورة أعلاه وأن يتخذ جميع التدابير اللازمة حسب الاقتضاء لتحقيق هذه الغاية وفقا لميثاق الأمم المتحدة؛
    باء:
  5. يطلب إلى الأمين العام أن يقدم في غضون ثلاثة أيام إلى المجلس للموافقة، وبعد التشاور مع العراق والكويت، خطة للوزع الفوري لوحدة مراقبين تابعة للأمم المتحدة لمراقبة خور عبد الله ومنطقة منزوعة السلاح، تنشأ بموجب هذا، تمتد مسافة عشرة كيلومترات داخل العراق وخمسة كيلومترات داخل الكويت من الحدود المشار إليها في "المحضر المتفق عليه بين دولة الكويت والجمهورية العراقية بشأن استعادة العلاقات الودية والاعتراف والأمور ذات العلاقة"؛ لردع انتهاكات الحدود من خلال وجودها في المنطقة المنزوعة السلاح ومراقبتها لها؛ ولمراقبة أي أعمال عدوانية أو يحتمل أن تكون عدوانية تشن من أراضي إحدى الدولتين على الأخرى؛ ويطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى المجلس تقارير بصفة منتظمة عن عمليات الوحدة، وبصفة فورية إذا وقعت انتهاكات خطيرة للمنطقة أو تعرض السلم لتهديدات محتملة؛
  6. يلاحظ أنه بمجرد أن يخطر الأمين العام المجلس بإنجاز وزع وحدة المراقبة التابعة للأمم المتحدة ستتهيأ الظروف اللازمة للدول الأعضاء المتعاونة مع الكويت عملا بالقرار 678 (1990) كي تنهي وجودها العسكري في العراق تمشيا مع القرار 686 (1991)؛
    جيم:
  7. يدعو العراق إلى أن يؤكد من جديد، دون أي شرط، التزاماته المقررة بموجب بروتوكول جنيف لحظر الاستعمال الحربي للغازات الخانقة أو السامة أو ما شابهها ولوسائل الحرب البكتريولوجية، الموقع في جنيف في 17 حزيران/ يوليه 1925، وأن يصدق على اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة، المؤرخة 10 نيسان/ أبريل 1972؛
  8. يقرر أن يقبل العراق، دون أي شرط، القيام تحت إشراف دولي بتدمير ما يلي أو إزالته أو جعله عديم الضرر:
    • (أ) جميع الأسلحة الكيميائية والبيولوجية وجميع مخزونات العوامل الكيميائية وجميع ما يتصل بها من منظومات فرعية ومكونات وجميع مرافق البحث والتطوير والدعم والتصنيع؛
    • (ب) جميع القذائف التسيارية التي يزيد مداها عن مائة وخمسين كيلومترا والقطع الرئيسية المتصلة بها، ومرافق إصلاحها وإنتاجها؛
  9. يقرر أيضا، تنفيذا للفقرة 8، ما يلي:
    • (أ) يقدم العراق إلى الأمين العام في غضون خمسة عشر يوما من اعتماد هذا القرار بيانا بمواقع وكميات وأنواع جميع المواد المحددة في الفقرة 8، ويوافق على إجراء تفتيش عاجل في الموقع، على النحو المحدد أدناه؛
    • (ب) يقوم الأمين العام، بالتشاور مع الحكومات المناسبة، وعند الاقتضاء مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، وفي غضون خمسة وأربعين يوما من اتخاذ هذا القرار، بوضع خطة وتقديمها إلى المجلس للموافقة عليها تدعو إلى إنجاز الأعمال التالية في غضون خمسة وأربعين يوما من هذه الموافقة:
      • (1) تشكيل لجنة خاصة، تقوم على الفور بأعمال تفتيش في الموقع على قدرات العراق البيولوجية والكيميائية وما يتعلق منها بالقذائف، استنادا إلى تصريحات العراق وما تعينه اللجنة الخاصة نفسها من المواقع الإضافية؛
      • (2) تخلي العراق للجنة الخاصة عن حيازة جميع المواد المحددة بموجب الفقرة 8 (أ)، بما في ذلك المواد في المواقع الإضافية التي تعينها اللجنة الخاصة بموجب الفقرة (1) وذلك لتدميرها أو إزالتها أو جعلها عديمة الضرر، مع مراعاة مقتضيات السلامة العامة، وقيام العراق، بإشراف اللجنة الخاصة بتدمير جميع قدراته المتعلقة بالقذائف، بما في ذلك منصات إطلاقها، على النحو المحدد بموجب الفقرة 8 (ب)؛
      • (3) قيام اللجنة الخاصة بتقديم المساعدة إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية والتعاون معه على النحو المطلوب في الفقرتين 12 و 13؛
  10. يقرر كذلك أن يتعهد العراق تعهدا غير مشروط بعدم استعمال أو استحداث أو بناء أو حيازة أي من المواد المحددة في الفقرتين 8 و 9، ويطلب إلى الأمين العام أن يقوم، بالتشاور مع اللجنة الخاصة، بإعداد خطة لرصد امتثال العراق لهذه الفقرة والتحقق منه بشكل مستمر في المستقبل، على أن يقدمها إلى المجلس للموافقة عليها في غضون مائة وعشرين يوما من صدور هذا القرار؛
  11. يدعو العراق إلى أن يؤكد من جديد، دون أي شرط، التزاماته المقررة بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، المؤرخة 1 تموز/ يوليه 1968؛
  12. يقرر أن يوافق العراق دون أي شرط على عدم حيازة أو إنتاج أسلحة نووية أو مواد يمكن استعمالها للأسلحة النووية أو أي منظومات فرعية أو مكونات أو أي مرافق بحث أو تطوير أو دعم أو تصنيع تتصل بما ذكر أعلاه؛ وأن يقدم إلى الأمين العام وإلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في غضون خمسة عشر يوما من اتخاذ هذا القرار إعلانا بمواقع وكميات وأنواع جميع المواد المحددة أعلاه؛ وأن يخضع جميع ما لديه من مواد يمكن استعمالها في الأسلحة النووية للرقابة الحصرية للوكالة، لكي تحتفظ بها لديها وتزيلها، وذلك بمساعدة اللجنة الخاصة وتعاونها حسبما تنص عليه خطة الأمين العام التي نوقشت في الفقرة 9 (ب)؛ وأن يقبل، وفقا للترتيبات المنصوص عليها في الفقرة 13، القيام بتفتيش عاجل في الموقع وتدمير جميع المواد المحددة أعلاه، أو إزالتها أو جعلها عديمة الضرر؛ وأن يقبل الخطة التي ترد مناقشتها في الفقرة 13 من أجل رصد امتثاله لهذه التعهدات والتحقق منه بشكل مستمر مستقبلا؛
  13. يطلب إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن يجري فورا، عن طريق الأمين العام وبمساعدة وتعاون اللجنة الخاصة، كما جاء في خطة الأمين العام المشار إليها في الفقرة 9 (ب)، تفتيشا في الموقع على القدرات النووية للعراق استنادا إلى تصريحات العراق وأي مواقع إضافية تعينها اللجنة الخاصة؛ وأن يضع خطة لتقديمها إلى المجلس في غضون خمسة وأربعين يوما تدعو إلى تدمير جميع المواد المدرجة في الفقرة 12 أو إزالتها أو جعلها عديمة الضرر، حسب الاقتضاء؛ وأن ينفذ الخطة في غضون خمسة وأربعين يوما من تاريخ موافقة المجلس عليها، وأن يضع خطة تراعى فيها حقوق العراق والتزاماته المقررة بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، لرصد امتثال العراق لأحكام الفقرة 12 والتحقق منه باستمرار في المستقبل، يما في ذلك القيام بجرد جميع المواد النووية الموجودة في العراق التي تخضع للتحقق والتفتيش من قبل الوكالة لتأكيد أن ضمانات الوكالة تشمل جميع الأنشطة النووية ذات الصلة في العراق، وذلك لتقديمها إلى المجلس لاعتمادها في غضون مائة وعشرين يوما من تاريخ اتخاذ هذا القرار؛
  14. يلاحظ أن الإجراءات التي من المقرر أن يتخذها العراق والواردة في الفقرات 8 إلى 13 تمثل بخطوات نحو هدف إنشاء منطقة في الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل وجميع قذائف إيصالها، وهدف فرض حظر عالمي على الأسلحة الكيميائية؛
    دال:
  15. يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى المجلس تقريرا عن الخطوات المتخذة لتيسير عودة جميع الممتلكات الكويتية التي استولى عليها العراق، بما في ذلك وضع قائمة بأي ممتلكات تدعي الكويت عدم إعادتها أو عدم إعادتها سليمة؛
    هـاء:
  16. يؤكد من جديد أن العراق، دون المساس بديونه والتزاماته الناشئة قبل 2 آب/ أغسطس 1990 والتي سيجري تناولها عن طريق الآليات العادية، مسؤول بمقتضى القانون الدولي عن أي خسارة مباشرة أو ضرر مباشر، بما في ذلك الضرر اللاحق بالبيئة واستنفاد الموارد الطبيعية، أو ضرر وقع على الحكومات الأجنبية أو رعاياها أو شركاتها، نتيجة لغزوه واحتلاله غير المشروعين للكويت؛
  17. يقرر أن ما أدلى به العراق من تصريحات منذ 2 آب/ أغسطس 1990 بشأن إلغاء ديونه الأجنبية باطل ولاغ، ويطالب بأن يتقيد العراق تقيدا صارما بجميع التزاماته بشأن خدمة وسداد ديونه الأجنبية؛
  18. يقرر أيضا إنشاء صندوق لدفع التعويضات المتعلقة بالمطالبات التي تدخل في نطاق الفقرة 16 وإنشاء لجنة لإدارة الصندوق؛
  19. يوعز إلى الأمين العام بأن يضع ويقدم إلى المجلس، في غضون مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ اتخاذ هذا القرار، توصيات، لاتخاذ قرار بشأنها، لتمكين الصندوق من الوفاء بمطلب دفع التعويضات التي يثبت استحقاقها وفقا لأحكام الفقرة 18، ومن أجل برنامج لتنفيذ القرارات الواردة في الفقرات 16 إلى 18، بما في ذلك: إدارة الصندوق؛ وآليات تحديد المستوى المناسب لمساهمة العراق في الصندوق على أساس نسبة مئوية من قيمة صادرات النفط والمنتجات النفطية من العراق بحيث لا تتجاوز رقما يقترحه الأمين العام على المجلس؛ على أن تؤخذ في الاعتبار احتياجات شعب العراق، وقدرة العراق على الدفع المقدرة بالاشتراك مع المؤسسات المالية الدولية مع مراعاة خدمة الدين الخارجي، واحتياجات الاقتصاد العراقي؛ واتخاذ ترتيبات لكفالة أداء المدفوعات للصندوق؛ والطريقة التي ستخصص الأموال وتدفع المطالبات بموجبها؛ والإجراءات المناسبة لتقييم الخسائر، وتقديم المطالبات والتحقق من صحتها وحل المطالبات المتنازع عليها فيما يتعلق بمسؤولية العراق كما هو منصوص عليه في الفقرة 16؛ وتكوين اللجنة المشار إليها أعلاه؛
    واو:
  20. يقرر، مع السريان الفوري، ألا ينطبق حظر بيع أو توريد سلع أساسية أو منتجات غير الأدوية والإمدادات الصحية للعراق، وحظر المعاملات المالية المتصلة بذلك الواردة في القرار 661 (1990)، على المواد الغذائية التي تخطر بها لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 661 (1990) بشأن الحالة بين العراق والكويت، أو بموافقة تلك اللجنة، بموجب إجراء "عدم الاعتراض" المبسط والمعجل، على المواد والإمدادات اللازمة لتلبية احتياجات مدنية أساسية كما تحدد في التقرير المقدم إلى الأمين العام والمؤرخ 20 آذار/ مارس 1991، وفي أية استنتاجات أخرى عن وجود حاجة إنسانية تتوصل إليها اللجنة؛
  21. يقرر أن يستعرض أحكام الفقرة 20 كل ستين يوما في ضوء سياسات وممارسات حكومة العراق، بما في ذلك تنفيذ جميع قرارات المجلس ذات الصلة، وذلك لغرض تحديد ما إذا كان سيخفض أو يرفع الحظر المشار إليه فيها؛
  22. يقرر أيضا أن يوافق المجلس على البرنامج الذي تدعو إليه الفقرة 19 وبعد أن يوافق المجلس على أن العراق أنجز جميع الإجراءات المتوخاة في الفقرات 8 إلى 13، أن تصبح حينئذ مقررات حظر استيراد السلع الأساسية والمنتجات التي يكون مصدرها العراق وحظر التعاملات المالية المتعلقة به الواردة في القرار 661 (1990) غير ذات مفعول أو أثر؛
  23. يقرر كذلك، ريثما يتخذ المجلس إجراء بموجب الفقرة 22، أن تخول لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 661 (1990) بشأن الحالة بين العراق والكويت بالموافقة على استثناءات لحظر استيراد السلع الأساسية والمنتجات التي يكون مصدرها العراق، عندما تكون لازمة، لضمان توافر موارد كافية لدى العراق للاضطلاع بالأنشطة بموجب الفقرة 20؛
  24. يقرر، وفقا للقرار 661 (1990) والقرارات ذات الصلة التالية له وإلى أن يتخذ المجلس مقررا آخر، أن تواصل جميع الدول الحيلولة دون قيام رعاياها ببيع أو توريد ما يلي إلى العراق، أو ترويج أو تيسير هذا البيع أو التوريد، أو إتمامه من أراضيها أو استخدام السفن أو الطائرات التي ترفع علمها لهذا الغرض:
    • (أ) الأسلحة والأعتدة ذات الصلة بجميع أنواعها، بما في ذلك على وجه التحديد البيع أو النقل عن طريق وسائل أخرى لجميع أشكال المعدات العسكرية التقليدية، بما في ذلك ما يوجه منها للقوات شبه العسكرية، وقطع الغيار والمكونات لهذه المعدات ووسائل إنتاجها؛
    • (ب) المواد المحددة و المعرفة في الفقرتين 8 و 12 غير المشمولة بخلاف ذلك أعلاه؛
    • (ج) التكنولوجيا بموجب ترتيبات ترخيص أو غيره من ترتيبات النقل المستخدمة في إنتاج أو استخدام أو تخزين المواد المحددة في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب)؛
    • (د) الأفراد أو المواد للتدريب أو خدمات الدعم التقني المتصلة بتصميم أو تطوير أو تصنيع أو استخدام أو صيانة أو دعم المواد المحددة في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب)؛
  25. يطلب إلى جميع الدول والمنظمات الدولية أن تلتزم التزاما تاما بالفقرة 24، بغض النظر عن وجود أية عقود أو اتفاقات أو تراخيص أو أية ترتيبات أخرى؛
  26. يطلب إلى الأمين العام أن يضع في غضون ستين يوما، بالتشاور مع الحكومات المناسبة، مبادئ توجيهية، كي يوافق عليها مجلس الأمن، لتيسير التنفيذ الدولي التام للفقرات 24 و 25 و 27، وإتاحتها لجميع الدول ووضع إجراء لتحديث هذه المبادئ التوجيهية دوريا؛
  27. يطلب إلى جميع الدول أن تواصل فرض ما يلزم من الضوابط والإجراءات الوطنية واتخاذ ما يلزم من الإجراءات الأخرى التي تتسق مع المبادئ التوجيهية التي سيضعها المجلس بموجب الفقرة 26، وذلك لكفالة الامتثال لأحكام الفقرة 24، ويطلب إلى المنظمات الدولية أن تتخذ جميع الخطوات المناسبة للمساعدة في كفالة الامتثال التام لهذا؛
  28. يوافق على استعراض مقرراته الواردة في الفقرات 22 إلى 25، باستثناء المواد المحددة والمعرفة في الفقرتين 8 و 12، على أساس منتظم وعلى أية حال بعد مرور مائة وعشرين يوما على اتخاذ هذا القرار، مع مراعاة امتثال العراق لهذا القرار والتقدم العام المحرز نحو تحديد الأسلحة في المنطقة؛
  29. يقرر أن تتخذ جميع الدول، بما فيها العراق، التدابير اللازمة لكفالة ألا تقدم أية مطالبة بناء على طلب حكومة العراق، أو أي شخص أو هيئة في العراق، أو أي شخص يقدم مطالبة عن طريق أو لصالح أي شخص أو هيئة من هذا القبيل، فيما يتصل بأي عقد أو تعامل آخر تأثر أداؤه بسبب التدابير التي اتخذها المجلس في القرار 661 (1990) والقرارات المتصلة
    زاي:
  30. يقرر، من أجل تعزيز التزامه بتيسير إعادة جميع رعايا الكويت ورعايا الدول الثالثة إلى الوطن، أن يقدم العراق كل ما يلزم من تعاون مع لجنة الصليب الأحمر الدولية، وذلك بتقديم قوائم بأسماء هؤلاء الأشخاص، وتيسير إمكانية وصول

اللجنة الدولية إلى جميع هؤلاء الأشخاص حيثما يوجدون أو يكونون محتجزين وتيسير بحث اللجنة الدولية عن الرعايا الكويتيين ورعايا الدول الثالثة الذين ما زالت مصائرهم مجهولة؛

  1. يدعو لجنة الصليب الأحمر الدولية إلى إبقاء الأمين العام على علم، حسب الاقتضاء، بجميع الأنشطة التي تضطلع بها فيما يتصل بتيسير الإعادة إلى الوطن أو العودة لكل من كان موجودا في العراق في 2 آب/ أغسطس 1990 أو بعده من رعايا الكويت ورعايا الدول الثالثة أو رفاتهم؛
    حاء:
  2. يطلب إلى العراق أن يبلغ المجلس بأنه لن يرتكب أو يدعم أي عمل من أعمال الإرهاب الدولي أو يسمح لأي منظمة موجهة نحو ارتكاب هذه الأعمال بالعمل داخل أراضيه وأن يدين بلا لبس جميع أعمال وأساليب وممارسات الإرهاب وينبذها؛
    طاء:
  3. يعلن أنه، بعد تقديم العراق إخطارا رسميا إلى الأمين العام وإلى مجلس الأمن بقبوله الأحكام الواردة أعلاه، يسري وقف رسمي لإطلاق النار بين العراق والكويت والدول الأعضاء المتعاونة مع الكويت وفقا للقرار 678 (1990)؛
  4. يقرر أن يبقي المسألة قيد النظر وأن يتخذ ما قد يلزم من خطوات أخرى لتنفيذ هذا القرار وضمان السلم والأمن في المنطقة.


Logo of the United Nations (B&W).svg هذا العمل مقتبسٌ من وثيقة رسمية صادرة عن الأمم المتحدة، وهي منظمة تعتمد سياسةً تجعل من وثائقها أغلبها ملكاً عاماً بهدف نشر الأفكار الموجودة فيها بأكبر صورة ممكنة.
تُحدد التعليمات التنفيدية للمنظمة أن ما يأتي جميعه يقع في النطاق العام:
  1. المحاضر الرسمية (مخرجات المؤتمرات أو القمم و خلاصات الاجتماعات إلخ..)
  2. الوثائق الصادرة عن المنظمة والممهورة بشعارها.
  3. المواد الإعلامية التي تهدف إلى إعلام الجمهور بفعاليات الأمم المتحدة (لا تشمل المواد الإعلامية العلنية المعروضة للبيع).