قرار بقانون رقم (16) لسنة 2017م
بشأن الجرائم الإلكترونية
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استنادا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (43) منه، وبعد الاطلاع على قانون رقم (74) لسنة 1963م وتعديلاته، الساري في المحافظات الجنوبية، وعلى أحكام قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960م وتعديلاته، الساري في المحافظات الشمالية،
وعلى قانون رقم (3) لسنة 1996م، بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية،
وعلى قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م وتعديلاته،
وعلى القرار بقانون رقم (18) لسنة 2015م، بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية،
وعلى قرار بقانون رقم (20) لسنة 2015م، بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته،
وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 20/06/2017م،
وعلى الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقا للمصلحة العامة،
وباسم الشعب العربي الفلسطيني،
أصدرنا القرار بقانون الآتي
☰ جدول المحتويات
- مادة (1)
- مادة (2)
- مادة (3)
- مادة (4)
- مادة (5)
- مادة (6)
- مادة (7)
- مادة (8)
- مادة (9)
- المادة (10)
- مادة (11)
- مادة (12)
- مادة (13)
- مادة (14)
- مادة (15)
- مادة (16)
- مادة (17)
- مادة (18)
- مادة (19)
- مادة (20)
- مادة (21)
- مادة (22)
- مادة (23)
- مادة (24)
- مادة (25)
- مادة (26)
- مادة (27)
- مادة (28)
- مادة (29)
- مادة (30)
- مادة (31)
- مادة (32)
- مادة (33)
- مادة (34)
- مادة (35)
- مادة (36)
- مادة (37)
- مادة (38)
- مادة (39)
- مادة (40)
- مادة (41)
- مادة (42)
- مادة (43)
- مادة (44)
- مادة (45)
- مادة (46)
- مادة (47)
- مادة (48)
- مادة (49)
- مادة (50)
- مادة (51)
- مادة (52)
- مادة (53)
- مادة (54)
- مادة (55)
- مادة (56)
- مادة (57)
- مادة (58)
- مادة (59)
- مادة (60)
- مادة (61)
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار بقانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
الوزير: وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
معالجة البيانات: إجراء أو تنفيذ عملية أو مجموعة عمليات على البيانات سواء تعلقت بأفراد أو خلافه، بما في ذلك جمع تلك البيانات، أو استلامها، أو تسجيلها، أو تخزينها، أو تعديلها، أو نقلها، أو استرجاعها، أو محوها، أو نشرها، أو إعادة نشر بيانات، أو حجب الوصول إليها، أو إيقاف عمل الأجهزة أو إلغاؤه أو تعديل محتوياته.
تكنولوجيا المعلومات: هي أية وسيلة إلكترونية مغناطيسية بصرية كهروكيميائية، أو أية وسيلة أخرى سواء أكانت مادية أم غير مادية، أو مجموعة وسائل مترابطة أو غير مترابطة، تستخدم لمعالجة البيانات وأداء المنطق والحساب أو الوظائف التخزينية، ويشمل أية قدرة تخزين بيانات، أو اتصالات تتعلق أو تعمل بالاقتران مع مثل هذه الوسيلة.
البيانات الإلكترونية: كل ما يمكن تخزينه أو معالجته أو إنشاؤه أو نقله باستخدام تكنولوجيا المعلومات، بوجه خاص الكتابة، أو الصور، أو الصوت، أو الأرقام، أو الحروف، أو الرموز، أو الإشارات، وغيرها.
المعلومات الإلكترونية: أية معلومة يمكن تخزينها ومعالجتها وتوريدها ونقلها بوسائل تكنولوجيا المعلومات بوجه خاص بالكتابة، أو الصور، أو الصوت، أو الأرقام، أو الحروف، أو الرموز، أو الإشارات، وغيرها.
الشبكة الإلكترونية: هي ارتباط بين أكثر من وسيلة لتكنولوجيا المعلومات للحصول على المعلومات وتبادلها بما في ذلك الشبكات الخاصة أو العامة أو الشبكة العالمية (الإنترنت).
السجل الإلكتروني: مجموعة المعلومات التي تشكل بمجملها وصفا لحالة تتعلق بشخص أو شيء ما؛ والتي يتم إنشاؤها، أو إرسالها، أو تسلمها، أو تخزينها بوسائل إلكترونية.
المستند الإلكتروني: هو السجل الإلكتروني الذي يصدر باستخدام إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات، يتم إنشاؤه أو تخزينها أو استخراجه أو نسخه أو إرساله أو إبلاغه أو استلامه بوسيلة تكنولوجيا المعلومات على وسيط مادي أو على أي وسيط إلكتروني آخر، ويكون قابلاً للاسترجاع بشكل يمكن فهمه.
الموقع الإلكتروني: هو مكان إتاحة المعلومات أو الخدمات على الشبكة الإلكترونية من خلال عنوان محدد.
الشخص: الشخص الطبيعي أو المعنوي.
التطبيق الإلكتروني: هو برنامج إلكتروني مصمم لأداء مهمة محددة بشكل مباشر للمستخدم أو لبرنامج إلكتروني آخر؛ يستخدم من خلال وسائل تكنولوجيا المعلومات أو ما في حكمها.
بيانات المرور: أية بيانات أو معلومات إلكترونية تنشأ عن طريق تكنولوجيا المعلومات تبين مصدر الإرسال والوجهة المرسل إليها، والطريق الذي سلكه، ووقته، وتاريخه، وحجمه، ومدته ونوع خدمة الاتصال.
كلمة السر: هي كل ما يستخدم للولوج لنظم تكنولوجيا المعلومات وما في حكمها للتأكد من هويته وهي جزء من بيانات المرور، وتشمل الرموز وبصمة العين أو الوجه أو الأصبع أو ما في حكمها.
وسيلة التعامل الإلكتروني: هي البطاقة الإلكترونية التي تحتوي على شريط ممغنط أو شريحة ذكية أو ما في حكمها من تكنولوجيا المعلومات أو تطبيق إلكتروني، تحتوي هذه الوسيلة على بيانات أو معلومات إلكترونية تصدرها الجهات المرخصة بذلك.
البيانات الحكومية: يشمل ذلك بيانات الدولة والهيئات والمؤسسات العامة أو الشركات التابعة لها.
التشفير: هو تحويل بيانات إلكترونية إلى شكل يستحيل به قراءتها وفهمها دون إعادتها إلى هيئتها الأصلية.
الشفرة: هي مفتاح، أو مفاتيح سرية خاصة، لشخص أو لجهة معينة تستخدم لتشفير البيانات الحاسوبية بالأرقام والحروف والرموز أو ما في حكمها.
الالتقاط: مشاهدة البيانات أو المعلومات أو الحصول عليها.
الاختراق: هو الدخول غير المصرح به أو غير المشروع لنظم تكنولوجيا المعلومات أو الشبكة الإلكترونية.
التوقيع الإلكتروني: بيانات إلكترونية مضافة أو ملحقة أو مرتبطة بمعاملة إلكترونية، ولها طابع يسمح بتحديد هوية الشخص الذي وقعها ويميزه عن غيره بغرض الموافقة على مضمون المعاملة.
أداة التوقيع: هي برنامج يستعمل لإنشاء توقيع إلكتروني على معاملة.
الشهادة: شهادة التصديق الإلكترونية التي تصدرها الوزارة أو الجهة المفوضة من قبلها لإثبات العلاقة والارتباط بين الموقع وبيانات التوقيع الإلكتروني.
مزود الخدمة: هو أي شخص يقدم لمستخدمي الخدمة الخاصة به القدرة على الاتصال عن طريق تكنولوجيا المعلومات، أو أي شخص آخر يقوم بمعالجة أو تخزين أو استضافة بيانات الحاسوب نيابة عن أية خدمة إلكترونية أو مستخدمي هذه الخدمة.
الإتلاف: هو تدمير البرامج الإلكترونية سواء أكان كليا أم جزئيا، أو جعلها على نحو غير صالحة للاستعمال.
معلومات المشترك: أية معلومة موجودة لدى مزود الخدمة والمتعلقة بمشتركي الخدمات بما في ذلك:
- نوع خدمة الاتصالات المستخدمة والشروط الفنية وفترة الخدمة.
- هوية المشترك وعنوانه البريدي أو الجغرافي أو هاتفه، ومعلومات الدفع المتوفرة بناءً على اتفاق أو تركيب الخدمة.
- أية معلومات أخرى عن موقع تركيب معدات الاتصال بناءً على اتفاق الخدمة.
الموظف: كل من يعمل في القطاع العام، أو الخاص، أو المؤسسات الخاصة، أو الهيئات المحلية والأهلية، أو الجمعيات، أو الشركات الخاصة التي تساهم بها الدولة، وكل من هو في حكمهم.
مادة (2)
- تطبق أحكام هذا القرار بقانون على أي من الجرائم المنصوص عليها فيه، إذا ارتكبت كلياً أو جزئياً داخل فلسطين أو خارجها، أو امتد أثرها داخل فلسطين، سواء أكان الفاعل أصلياً، أم شريكاً، أم محرضاً، أم متدخلاً، على أن تكون الجرائم معاقباً عليها خارج فلسطين مع مراعاة المبادئ العامة الواردة في قانون العقوبات النافذ.
- يجوز ملاحقة كل من يرتكب خارج فلسطين إحدى الجرائم المنصوص عليها بهذا القرار بقانون في إحدى الحالات الآتية:
أ. إذا ارتكبت من مواطن فلسطيني.
ب. إذا ارتكبت ضد أطراف أو مصالح فلسطينية.
ج. إذا ارتكبت ضد أطراف أو مصالح أجنبية من قبل أجنبي أو شخص عديم الجنسية يوجد محل إقامته المعتاد داخل فلسطين، أو من قبل أجنبي أو شخص عديم الجنسية وجد في الأراضي الفلسطينية، ولم تتوافر في شأنه شروط التسليم القانونية.
مادة (3)
- تنشأ وحدة متخصصة في الجرائم الإلكترونية في الأجهزة الشرطية وقوى الأمن على أن تتمتع بصفة الضابطة القضائية، وتتولى النيابة العامة الإشراف على مأموري الضبط القضائي كل في دائرة اختصاصه.
- تتولى المحاكم النظامية والنيابة العامة، وفقاً لاختصاصاتهما، بالنظر في دعاوى الجرائم الإلكترونية.
مادة (4)
- كل من دخل عمداً وبدون وجه حق بأية وسيلة موقعاً إلكترونياً، أو نظاماً، أو شبكة إلكترونية، أو وسيلة تكنولوجيا معلومات، أو جزء منها، أو تجاوز الدخول المصرح به، أو استمر في التواجد بها بعد علمه بذلك، يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار أردني ولا تزيد على ألف دينار أردني أو بالعقوبتين كلتيهما.
- إذا ارتكب الفعل المحدد في الفقرة (1) من هذه المادة على البيانات الحكومية، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة شهور أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار أردني ولا تزيد على ألف دينار أردني أو بالعقوبتين كلتيهما.
- إذا ترتب على الدخول إلغاء بيانات أو معلومات إلكترونية مخزنة في النظام المعلوماتي، أو حذفها، أو إضافتها، أو إفشاؤها، أو إتلافها، أو تدميرها، أو تغييرها، أو نقلها، أو التقاطها، أو نسخها، أو نشرها، أو إعادة نشرها، أو ألحق ضرراً بالمستخدمين أو المستفيدين، أو تغيير الموقع الإلكتروني، أو إلغاؤه، أو تعديل محتوياته، أو شغل عنوانه أو تصميماته أو طريقة استخدامه، أو انتحال شخصية مالكه أو القائم على إدارته، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزيد عن خمسة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.
- إذا ارتكب الفعل المحدد في الفقرة (3) من هذه المادة على البيانات الحكومية، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار أردني ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.
مادة (5)
كل من أعاق أو عطل الوصول إلى الخدمة، أو الدخول إلى الأجهزة، أو البرامج أو مصادر البيانات، أو المعلومات، بأية وسيلة كانت عن طريق الشبكة الإلكترونية، أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات، يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار أردني ولا تزيد على ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بالعقوبتين كلتيهما.
مادة (6)
كل من أنتج أو أدخل عن طريق الشبكة الإلكترونية، أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات، ما من شأنه إيقافها عن العمل، أو تعطيلها، أو تدمير البرامج، أو حذفها، أو إتلافها، أو تعديلها، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف دينار أردني، ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.
مادة (7)
كل من التقط ما هو مرسل عن طريق الشبكة، أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات، أو سجله، أو اعترضه، أو تنصت عمداً دون وجه حق، يعاقب بالحبس، أو بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أردني أو بالعقوبتين كلتيهما.
مادة (8)
- كل من قام عمداً بفك بيانات مشفرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، يعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار أردني ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني، أو بالعقوبتين كلتيهما.
- كل من استعمل بصفة غير مشروعة عناصر تشفير شخصية، أو أداة إنشاء التوقيع الإلكتروني المتعلقة بتوقيع شخص غيره، يعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار أردني ولا تزيد عن خمسة ألاف دينار أردني أو بالعقوبتين كلتيهما.
- كل من ارتكب جريمة باستخدام أي من المذكور في الفقرة (2) من هذه المادة، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.
مادة (9)
- كل من ينتفع دون وجه حق بخدمات الاتصال عن طريق إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات أو ما في حكمها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة شهور، أو بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار أردني ولا تزيد عن ثلاثة آلاف دينار أردني، أو بالعقوبتين كلتيهما.
- إذا كان الانتفاع المحدد في الفقرة (1) من هذه المادة بقصد الربح، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، أو بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني، أو بالعقوبتين كلتيهما.
المادة (10)
كل من قام عمداً بإنشاء أو نشر شهادة غير صحيحة، أو قدم بيانات غير صحيحة عن هويته إلى الجهات المختصة بموجب القوانين الخاصة بإصدار الشهادات بغرض طلب استصدار شهادة، أو إلغائها أو إيقافها، يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار أردني ولا تزيد على ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.
مادة (11)
- كل من زور مستنداً إلكترونياً رسمياً من مستندات الدولة، أو الهيئات والمؤسسات العامة، معترفاً به قانوناً في نظام معلوماتي، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار أردني ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.
- إذا وقع التزوير فيما عدا ذلك من المستندات، وكان من شأن ذلك إحداث ضرر يعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار أردني ولا تزيد عن ثلاثة آلاف دينار أردني، أو بالعقوبتين كلتيهما.
- كل من استعمل المستند المزور مع علمه بتزويره يعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير حسب الأصول.
- كل من زور أو تلاعب بتوقيع أو أداة أو أنظمة توقيع إلكترونية رسمية، سواء تم ذلك باصطناعه، أو إتلافه، أو تعييبه، أو تعديله، أو تحويره، أو بأية طريقة أخرى تؤدي إلى تغيير الحقيقة في بياناته، أو معلوماته، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار أردني، ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.
- إذا وقع التزوير أو التلاعب فيما عدا ذلك من التواقيع الإلكترونية في الفقرة (4) من هذه المادة، يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار أردني، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف دينار أردني، أو بالعقوبتين كلتيهما.
- كل من أنشأ بيانات توقيع أو أداة نظام توقيع إلكتروني رسمي، أو للهيئات أو للمؤسسات العامة، لا يحق له الحصول عليه، مستخدماً في ذلك معلومات أو بيانات كاذبة أو خاطئة، أو تواطأ مع غيره في إنشاء ذلك، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار أردني ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أردني، أو بالعقوبتين كلتيهما.
مادة (12)
- كل من استخدم الشبكة الإلكترونية، أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات في الوصول دون وجه حق إلى أرقام، أو بيانات وسيلة التعامل الإلكترونية أو التلاعب فيها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة شهور، أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار أردني ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أردني، أو بالعقوبتين كلتيهما.
- كل من زور وسيلة تعامل إلكترونية بأية وسيلة كانت، أو صنع أو حاز بدون ترخيص أجهزة أو مواد تستخدم في إصدار أو تزوير بطاقة التعامل الإلكتروني، يعاقب بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
- كل من استخدم أو سهل استخدام وسيلة تعامل إلكترونية مزورة مع علمه بذلك، أو قبل وسيلة تعامل إلكترونية غير سارية، أو مزورة، أو مسروقة، أو مسروقة مع علمه بذلك، يعاقب بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
- إذا قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال أو بيانات غيره أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني ولا تزيد عن خمسة آلاف دينار أردني أو بالعقوبتين كلتيهما.
- إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال غيره، يعاقب مدة لا تقل عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني ولا تزيد عن خمسة آلاف دينار أردني أو بالعقوبتين كلتيهما.
مادة (13)
كل من استعمل الشبكة الإلكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات في سرقة أموال، أو اختلاسها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار أردني ولا تزيد عن خمسة آلاف دينار أردني أو بالعقوبتين كلتيهما.
مادة (14)
كل من توصل عن طريق الشبكة الإلكترونية، أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات إلى الاستيلاء لنفسه، أو لغيره على مال منقول، أو على سند، أو توقيع إلكتروني أو بيانات إنشاء توقيع إلكتروني، أو منظومة إنشاء توقيع إلكتروني، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة متى كان ذلك من شأنه خداع المجني عليه، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار أردني ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني، أو بالعقوبتين كلتيهما.
مادة (15)
- كل من استعمل الشبكة الإلكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات في تهديد شخص آخر أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان هذا الفعل أو الامتناع مشروعاً، يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار أردني ولا تزيد عن خمسة آلاف دينار أردني، أو بالعقوبتين كلتيهما.
- إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بإسناد أمور خادشة للشرف والاعتبار، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار أردني ولا تزيد عن خمسة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلهما بالعملة المتداولة قانوناً.
مادة (16)
- كل من أنتج ما من شأنه المساس بالآداب العامة، أو أعده أو هيأه أو أرسله أو خزنه بقصد الاستغلال، أو التوزيع أو العرض على غيره عن طريق الشبكة الإلكترونية، أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات، أو الرسوم المتحركة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني ولا تزيد عن خمسة آلاف دينار أردني، أو بالعقوبتين كلتيهما.
- كل من أنشأ موقعاً أو تطبيقاً أو حساباً إلكترونياً، أو نشر معلومات على الشبكة الإلكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات؛ تدعو إلى تسهيل برامج وأفكار تروج لما من شأنه المساس بالآداب العامة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، أو بغرامة مالية لا تقل عن ألف دينار أردني ولا تزيد عن خمسة آلاف دينار أردني، أو بالعقوبتين كلتيهما.
- إذا كان الفعل المحدد في الفقرتين (1،2) من هذه المادة موجهاً إلى طفل، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار أردني ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.
- إذا كان محتوى الفعل الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة طفل أو هيئة طفل أو صور محاكاة للطفل، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار أردني ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.
مادة (17)
كل من أنشأ موقعاً أو تطبيقاً أو حساباً إلكترونياً أو نشر معلومات على الشبكة الإلكترونية، أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات بقصد الاتجار في البشر والأعضاء البشرية أو تسهيل التعامل فيه، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عشرة آلاف دينار أردني ولا تزيد على عشرين ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.
مادة (18)
دون الإخلال بالأحكام الواردة في قرار بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كل من أنشأ موقعاً، أو تطبيقاً أو حساباً إلكترونياً، أو نشر معلومات على الشبكة الإلكترونية، أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات، بقصد ارتكاب جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عشرة آلاف دينار أردني ولا تزيد على عشرين ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.
مادة (19)
كل من أنشأ موقعاً على الشبكة الإلكترونية، أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات، بقصد الاتجار أو الترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية، أو ما في حكمها، أو سهل التعامل فيها، أو لبيعها، أو شرح، أو عرض طرق إنتاج المواد المخدرة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عشرة آلاف دينار أردني ولا تزيد على عشرين ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.
مادة (20)
- كل من أنشأ موقعا إلكترونياً، أو أداره عن طريق الشبكة الإلكترونية، أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات؛ بقصد نشر أخبار من شأنها تعريض سلامة الدولة، أو نظامها العام، أو أمنها الداخلي أو الخارجي للخطر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني، أو بالعقوبتين كلتيهما.
- كل من روّج بأية وسيلة تلك الأخبار بالقصد ذاته أو بثها أو نشرها، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار أردني ولا تزيد عن ألف دينار أردني، أو بالعقوبتين كلتيهما.
- إذا كان الفعل الوارد في الفقرتين (1،2) من هذه المادة في حالة الطوارئ تضاعف العقوبة المقررة له.
مادة (21)
كل من أنشأ موقعاً، أو تطبيقاً، أو حساباً إلكترونياً، أو نشر معلومات على الشبكة الإلكترونية، أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات بقصد الإساءة أو سب إحدى المقدسات أو الشعائر المقررة للأديان، أو أحد المعتقدات الدينية، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار أردني ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني، أو بالعقوبتين كلتيهما.
مادة (22)
كل من أنشأ موقعاً، أو تطبيقاً، أو حساباً إلكترونياً، أو نشر معلومات على الشبكة الإلكترونية، أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات بقصد الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية، من خلال نشر أخبار، أو صور، أو تسجيلات صوتية أو مرئية، سواء أكانت مباشرة أو مسجلة تتصل بحرمة الحياة الخاصة، أو العائلية للأفراد ولو كانت صحيحة، أو تعدى بالذم، أو القدح، أو التحقير أو التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أردني ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني، أو بالعقوبتين كلتيهما.
مادة (23)
كل من أنشأ موقعاً، أو تطبيقاً، أو حساباً إلكترونياً، أو نشر معلومات على الشبكة الإلكترونية، أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات، بقصد إدارة مشروع مقامرة، أو تسهيله، أو تشجيعه، أو الترويج له، أو عرض ألعاب مقامرة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة شهور، أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني، أو بالعقوبتين كلتيهما.
مادة (24)
كل من أنشأ موقعاً، أو تطبيقاً، أو حساباً إلكترونياً، أو نشر معلومات على الشبكة الإلكترونية، أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات، بقصد نشر وتوزيع معلومات تثير النعرات العنصرية، وتهدف إلى التمييز العنصري بحق فئة معينة، أو أقدم على تهديد شخص، أو تحقيره، أو التعدي عليه بسبب انتمائه العرقي أو المذهبي، أو اللون، أو الشكل، أو سبب الإعاقة، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار أردني ولا تزيد على عشر آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.
مادة (25)
كل من أنشأ موقعاً، أو تطبيقاً، أو حساباً إلكترونياً، أو نشر معلومات على الشبكة الإلكترونية، أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات، من شأنه التبرير لأعمال إبادة جماعية، أو جرائم ضد الإنسانية نصت عليها المواثيق والقوانين الدولية، أو المساعدة قصداً، أو التحريض على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة، أو الأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات.
مادة (26)
كل من حاز جهازاً بغرض الاستخدام، أو برنامجاً، أو أية بيانات إلكترونية معدة، أو كلمة سر، أو تراميز دخول، أو قدمها، أو أنتجها، أو وزعها، أو استوردها، أو صدرها، أو روّج لها، وذلك بغرض اقتراف أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بقانون، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار أردني ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.
مادة (27)
- كل موظف ارتكب أياً من الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بقانون مستغلاً صلاحياته وسلطته في أثناء تأدية عمله، أو بسببها أو سهل ذلك لغيره، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار أردني ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أردني، أو بالعقوبتين كلتيهما.
- كل من ارتكب من موظفي مزودي الخدمة، أياً من الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بقانون في أثناء تأدية عمله، أو بسببها، أو سهل ذلك لغيره، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار أردني ولا تزيد على عشرين ألف دينار أردني، أو بالعقوبتين كلتيهما.
مادة (28)
كل من أنشأ موقعاً، أو تطبيقاً، أو حساباً إلكترونياً، أو نشر معلومات على الشبكة الإلكترونية، أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات؛ بقصد ارتكاب أية جريمة معاقب عليها بموجب أي تشريع نافذ، أو اشترك أو حرض على ارتكابها، يعاقب بضعف العقوبة المنصوص عليها في ذلك التشريع.
مادة (29)
- كل من حرض، أو ساعد، أو اتفق مع غيره على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها بموجب أحكام هذا القرار بقانون بأية وسيلة إلكترونية، ووقعت الجريمة بناءً على هذا التحريض أو المساعدة، أو الاتفاق، يعاقب بثلثي الحد الأقصى للعقوبة المقررة لفاعلها.
- إذا كان المجني عليه طفلا في الفقرة (1) من هذه المادة، يعاقب المجرم بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار أردني ولا تزيد عن خمسة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، ولو لم تقع الجريمة فعلا.
مادة (30)
إذا ارتكب، باسم الشخص المعنوي أو لحسابه، إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بقانون، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار أردني ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أردني، وللمحكمة أن تقضي بحرمان الشخص المعنوي من مباشرة نشاطه لمدة أقصاها خمس سنوات، أو أن تقضي بحله وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي التابع له.
مادة (31)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار أردني، ولا تزيد على ألف دينار أردني كل من قام باستخدام أنظمة أو موقع أو تطبيق إلكتروني؛ لتجاوز الحجب المفروض بموجب أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (32)
يلتزم مزود الخدمة، وفقاً للإجراءات القانونية المقررة بالآتي:
- تزويد الجهات المختصة بجميع البيانات والمعلومات اللازمة التي تساعد في كشف الحقيقة، بناءً على طلب النيابة أو المحكمة المختصة.
- حجب رابط أو محتوى أو تطبيق على الشبكة الإلكترونية بناءً على الأوامر الصادرة إليها من الجهات القضائية مع مراعاة الإجراءات الواردة في المادة (40) من هذا القرار بقانون.
- الاحتفاظ بالمعلومات عن المشترك لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
- التعاون ومساعدة الجهات المختصة، وبناءً على قرار قاضي المحكمة المختصة في جمع أو تسجيل المعلومات أو البيانات الإلكترونية والاحتفاظ بها.
مادة (33)
- للنيابة العامة أو من تنتدبه من مأموري الضبط القضائي تفتيش الأشخاص والأماكن ووسائل تكنولوجيا المعلومات ذات الصلة بالجريمة.
- يجب أن يكون أمر التفتيش مسبباً ومحدداً، ويجوز تجديده أكثر من مرة، ما دامت مبررات هذا الإجراء قائمة.
- إذا أسفر التفتيش المحدد في الفقرة (2) من هذه المادة عن ضبط أجهزة، أو أدوات، أو وسائل ذات صلة بالجريمة؛ يتعين على مأموري الضبط القضائي تنظيم محضر بالمضبوطات وعرضها على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
- لوكيل النيابة العامة أن يأذن بالنفاذ المباشر لمأموري الضبط القضائي، أو من يستعينون بهم من أهل الخبرة إلى أية وسيلة من وسائل تكنولوجيا المعلومات، وإجراء التفتيش فيها بقصد الحصول على البيانات أو المعلومات.
- يشترط في مأمور الضبط القضائي أن يكون مؤهلاً للتعامل مع الطبيعة الخاصة للجرائم الإلكترونية.
مادة (34)
- للنيابة العامة الحصول على الأجهزة، أو الأدوات، أو الوسائل، أو البيانات، أو المعلومات الإلكترونية، أو بيانات المرور، أو البيانات المتعلقة بحركة الاتصالات، أو بمستعمليها أو معلومات المحتوى ذات الصلة بالجريمة الإلكترونية.
- للنيابة العامة الإذن بالضبط والتحفظ على كامل نظام المعلومات، أو جزء منه، أو أية وسيلىة من وسائل تكنولوجيا المعلومات التي من شأنها أن تساعد على كشف الحقيقة.
- إذا لم يكن الضبط والتحفظ على نظام المعلومات ضرورياً، أو تعذر إجراؤه؛ تنسخ البيانات أو المعلومات التي لها علاقة بالجريمة والبيانات التي تؤمن قراءتها وفهمها على وسيلة من وسائل تكنولوجيا المعلومات.
- إذا استحال إجراء الضبط والتحفظ عليه بصفة فعلية؛ وحفاظاً على أدلة الجريمة يتعين استعمال كافة الوسائل المناسبة؛ لمنع الوصول والنفاذ إلى البيانات المخزنة بنظام المعلومات.
- تتخذ الاحتياطات الضرورية للحفاظ على سلامة المضبوط المتحفظ عليه بما في ذلك الوسائل الفنية لحماية محتواها.
- تحرر قدر الإمكان قائمة بالمضبوط المتحفظ عليه بحضور المتهم، أو من وجد لديه المضبوط المتحفظ عليه، ويحرر تقرير بذلك، ويُحفظ المضبوط المتحفظ عليه حسب الحالة في ظرف، أو مغلف مختوم، وتكتب عليه ورقة مع بيان تاريخ التحفظ وساعته وعدد المحاضر والقضية.
مادة (35)
- لقاضي الصلح أن يأذن للنيابة العامة بمراقبة الاتصالات والمحادثات الإلكترونية وتسجيلها والتعامل معها؛ للبحث عن الدليل المتعلق بالجريمة وذلك لمدة خمسة عشر يوماً قابلة للتجديد لمرة واحدة، بناءً على توافر دلائل جديدة، وعلى من قام بالتفتيش أو المراقبة أو التسجيل أن ينظم محضراً بذلك يقدمه إلى النيابة العامة.
- للنيابة العامة أن تأمر بالجمع والتزويد الفوري لأي بيانات بما فيها حركات الاتصالات، أو معلومات إلكترونية، أو بيانات مرور، أو معلومات المحتوى التي تراها لازمة لمصلحة التحقيقات، باستعمال الوسائل الفنية المناسبة والاستعانة في ذلك عند الاقتضاء بمزودي الخدمة حسب نوع الخدمة التي يقدمها.
مادة (36)
على الجهات المختصة اتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بالحفاظ على سلامة الأجهزة، أو الأدوات، أو وسائل تكنولوجيا المعلومات، أو الأنظمة الإلكترونية، أو البيانات، أو المعلومات الإلكترونية وخصوصيتها محل التحفظ، إلى حين صدور قرار من الجهات القضائية ذات العلاقة بشأنها.
مادة (37)
- للمحكمة المختصة أن تأذن بالاعتراض الفوري لمحتوى اتصالات، وتسجيلها أو نسخها بناءً على طلب من قبل النائب العام أو أحد مساعديه، ويتضمن قرار المحكمة جميع العناصر التي من شأنها التعريف بالاتصالات موضوع طلب الاعتراض والأفعال الموجبة له ومدته.
- تكون مدة الاعتراض المحدد في الفقرة (1) من هذه المادة ثلاثة شهور من بداية تاريخ الشروع الفعلي في إنجازه، قابلة للتمديد مرة واحدة فقط.
- يتعين على الجهة المكلفة بتنفيذ إذن الاعتراض إعلام النيابة العامة بالتاريخ الفعلي لانطلاق عملية الاعتراض، والتنسيق معها بخصوص اتخاذ التدابير اللازمة لحسن سيرها.
مادة (38)
لا يجوز استبعاد أي دليل ناتج عن وسيلة من وسائل تكنولوجيا المعلومات، أو أنظمة المعلومات، أو شبكات المعلومات، أو المواقع الإلكترونية، أو البيانات والمعلومات الإلكترونية، بسبب طبيعة ذلك الدليل.
مادة (39)
لا يجوز استبعاد أي من الأدلة المتحصل عليها بمعرفة المتحصل عليها بمعرفة الجهة المختصة أو جهات التحقيق من دول أخرى لمجرد ذلك السبب، طالما أن الحصول عليها قد تم وفقاً للإجراءات القانونية والقضائية للتعاون الدولي.
مادة (40)
- لجهات التحري والضبط المختصة - إذا ما رصدت قيام مواقع إلكترونية مستضافة داخل الدولة أو خارجها، بوضع أية عبارات، أو أرقام، أو صور، أو أفلام، أو أية مواد دعائية، أو غيرها، من شانها تهديد الأمن القومي، أو السلم الأهلي، أو النظام العام، أو الآداب العامة - أن تعرض محضراً بذلك على النائب العام أو أحد مساعديه، وتطلب الإذن بحجب الموقع أو المواقع الإلكترونية، أو حجب بعض روابطها من العرض.
- يقدم النائب العام أو أحد مساعديه طلب الإذن لمحكمة الصلح خلال 24 ساعة مشفوعاً بمذكرة برأيه، وتصدر المحكمة قرارها في الطلب، في ذات يوم عرضه عليها إما بالقبول أو بالرفض.
مادة (41)
فيما عدا الالتزامات المهنية المنصوص عليها في القانون لا يجوز الاستناد إلى أسرار المهنة أو مقتضياتها؛ للامتناع عن تقديم المعلومات أو الوثائق التي تطلب وفقاً لأحكام القانون.
مادة (42)
تلتزم أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها والجهات والشركات التابعة لها بما يلي:
- اتخاذ التدابير الأمنية الوقائية اللازمة لحماية أنظمتها المعلوماتية، ومواقعها الإلكترونية وشبكاتها المعلوماتية، والبيانات والمعلومات الإلكترونية الخاصة بها.
- الإسراع في إبلاغ الجهة المختصة عن أية جريمة منصوص عليها في هذا القرار بقانون فور اكتشافها أو اكتشاف أية محاولة للالتقاط، أو الاعتراض، أو التنصت بشكل غير مشروع وتزويد الجهة المختصة بجميع المعلومات لكشف الحقيقة.
- الاحتفاظ ببيانات تكنولوجيا المعلومات ومعلومات المشترك لمدة لا تقل عن 120 يوماً وتزويد الجهة المختصة بتلك البيانات.
- التعاون مع الجهات المختصة لتنفيذ اختصاصاتها.
مادة (43)
- تعمل الجهات المختصة على تيسير التعاون مع نظيراتها في البلاد الأجنبية في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها، أو طبق مبدأ المعاملة بالمثل، بقصد الإسراع في تبادل المعلومات بما من شأنه أن يكفل الإنذار المبكر بجرائم أنظمة المعلومات والاتصال وتفادي ارتكابها والمساعدة على التحقيق فيها وتتبع مرتكبيها.
- يتوقف التعاون المشار إليه بالفقرة (1) من هذه المادة على التزام الدولة الأجنبية المعنية بالحفاظ على سرية المعلومات المحالة إليها، والتزامها بعدم إحالتها إلى طرف آخر أو استغلالها لأغراض أخرى غير مكافحة الجرائم المعنية بهذا القرار بقانون.
مادة (44)
- يتعين على الجهات المختصة أن تقدم العون للجهات النظيرة في الدول الأخرى، لأغراض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة، وتسليم المجرمين في التحقيقات والإجراءات الجنائية المرتبطة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بقانون، وفقاً للقواعد التي يقررها قانون الإجراءات الجزائية والاتفاقيات الثنائية، أو متعددة الأطراف التي تكون الدولة طرفاً فيها، أو بمبدأ المعاملة بالمثل، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون أو أي قانون آخر.
- لا ينفذ طلب المساعدة القانونية، أو طلب تسليم المجرمين، استناداً إلى أحكام هذا القرار بقانون، إلا إذا كانت قوانين الدولة الطالبة وقوانين الدولة تعاقب على الجريمة موضوع الطلب أو على جريمة مماثلة، وتعتبر ازدواجية التجريم مستوفاة، بغض النظر عما إذا كانت قوانين الدولة الطالبة تدرج الجريمة في فئة الجرائم ذاتها، أو تستخدم في تسمية الجريمة المصطلح ذاته المستخدم في الدولة، بشرط أن يكون الفعل موضوع الطلب مجرماً بمقتضى قوانين الدولة الطالبة.
مادة (45)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات النافذ، أو أي قانون آخر يعاقب مرتكبو الجرائم المعاقب عليها بموجب أحكام هذا القرار بقانون بالعقوبات المنصوص عليها فيه.
مادة (46)
كل من ارتكب فعلاً يشكل جريمة بموجب أي تشريع نافذ باستخدام الشبكة الإلكترونية أو بإحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات، أو اشترك فيها، أو تدخل، أو حرض على ارتكابها، يعاقب بالعقوبة ذاتها المقررة لتلك الجريمة في ذلك التشريع.
مادة (47)
كل من أنشأ موقعاً على الشبكة الإلكترونية، يهدف إلى الترويج لارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، أو أي من القوانين الخاصة، يعاقب بالسجن المؤقت وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.
مادة (48)
كل من أفشى سرية الإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار بقانون في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أردني أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (49)
كل من أقدم على العبث بأدلة قضائية معلوماتية، أو أقدم على إتلافها، أو إخفائها، أو التعديل فيها أو محوها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.
مادة (50)
كل من امتنع عن قصد في الإبلاغ، أو أبلغ عن قصد بشكل خاطئ عن جرائم معلوماتية، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة شهور، وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على ألف دينار أردني أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (51)
إذا وقعت أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بقانون بغرض الإخلال بالنظام العام، أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، أو تعريض حياة المواطنين للخطر، أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها، أو تعطيل أحكام الدستور أو القانون الأساسي أو القوانين أو اللوائح، أو بقصد الإضرار بالوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، أو ازدراء الأديان أو الاعتداء على الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور أو القانون الأساسي، تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة.
مادة (52)
يعاقب من يشترك بطريق الاتفاق أو التحريض، أو المساعدة، أو التدخل في ارتكاب جناية، أو جنحة معاقب عليها بموجب أحكام هذا القرار بقانون بالعقوبات ذاتها المقررة للفاعل الأصلي، وإن لم تقع الجريمة يعاقب عليها بنصف العقوبة المقررة لها.
مادة (53)
يعد مرتكبا لجريمة الشروع كل من شرع في ارتكاب جناية أو جنحة من الجرائم المنصوص عليها، في هذا القرار بقانون ويعاقب بنصف العقوبة المقررة لها.
مادة (54)
- دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القرار بقانون، وحقوق الغير حَسَن النية، تصدر المحكمة قراراً بمصادرة الأجهزة، أو البرامج، أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بقانون، أو الأموال المتحصلة منها، على أن تكون إزالة المخالفة على نفقة الفاعل.
- تصدر المحكمة قراراً بمدة إغلاق المحل وحجب الموقع الإلكتروني الذي ارتكبت فيه أو بواسطته تلك الجرائم بحسب الأحوال.
مادة (55)
تضاعف العقوبة المنصوص عليها في هذا القرار بقانون في حال تكرار الجاني أيا من الجرائم المنصوص عليها فيه سواء ارتكبت في فلسطين أم خارجها، وتعتبر الأحكام الأجنبية سابقة التكرار بحق الجاني.
مادة (56)
تضاعف العقوبة المقررة للجرائم المعاقب عليها بموجب أحكام هذا القرار بقانون في أي من الحالات الآتية:
- إذا ارتكبها أو سهل ارتكابها موظف في مؤسسة خاصة، أو موظف عام مستغلا صلاحياته وسلطاته في ذلك، أو من في حكمه، كما يحكم على الموظف العام بالفصل من الوظيفة في حال الإدانة.
- إذا وقعت الجريمة على موقع، أو نظام معلوماتي، أو بيانات، أو أرقام، أو حروف، أو شفرات، أو صور يدار بمعرفة الدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة أو مملوك لها أو يخصها بما في ذلك الهيئات المحلية.
- أرتكاب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة.
- التغرير بالأحداث ومن في حكمهم واستغلالهم.
- إذا وقعت الجريمة على نظام معلومات، أو موقع إلكتروني، أو شبكة معلوماتية تتعلق بتحويل الأموال، أو بتقديم خدمات الدفع والتقاص، أو التسويات أو بأي من الخدمات المصرفية المقدمة من البنوك والشركات المالية.
مادة (57)
يعفى من العقوبات المنصوص عليها في هذا القرار بقانون، كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة بأية معلومات عن الجريمة وعن الأشخاص المشتركين فيها، وذلك قبل علم السلطات بها وقبل وقوع الضرر، ويجوز للمحكمة أن تقضي بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات المختصة وأدى إلى ضبط باقي الجناة.
مادة (58)
تتولى الوزارة وفقا لاختصاصها تقديم الدعم والمساعدة الفنية لجهات إنفاذ القانون، ويعتبر موظفو الوزارة المعينون من قبل الوزير مأموري ضبط قضائي لغايات تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (59)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (60)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.
مادة (61)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 24/06/2017 ميلادية
الموافق: 29/رمضان/2017 هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية