قانون رقم 8 لسنة 2002 -مصر المؤلف: |
{
الرقم | 8 |
السنة | 2009 |
البلد | مصر |
لم يُلغِ قوانين سابقة | |
لم يُلغه قانون لاحق |
قانون رقم ٨ لسنة ٢٠٠٩
بشأن حماية المخطوطات
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
☰ جدول المحتويات
المادة الأولى
يعد مخطوطاً في تطبيق أحكام هذا القانون :
- آل ما دون بخط اليد قبل عصر الطباعة أياً كانت هيئته ، متى كان يشكل إبداعاً فكرياً أو فنياً أياً كان نوعه.
- آل أصل لكتاب لم يتم نشره ، أو نسخة نادرة من كتاب نفدت طبعاته إذا كان له من القيمة الفكرية أو الفنية ما ترى الهيئة أن في حمايته مصلحة قومية وأعلنت ذوى الشأن به .
المادة الثانية
تكون الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية . دون غيرها . الجهة المختصة فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون .
ويعبر عنها بالهيئة.
المادة الثالثة
تنشأ بالهيئة لجنة دائمة من الخبراء الفنيين والقانونيين والإداريين وممثلين عن الأزهر الشريف ووزارتي الأوقاف والعدل وغيرها من المكتبات المعنية بالحفاظ على المخطوطات ، ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من الوزير المختص بالثقافة ، وتختص اللجنة بوضع المعايير التفصيلية الخاصة بالمخطوطات وتصنيفها وترقيمها وتقييمها ورقابتها بما يكفل المحافظة عليها ، وتنشر قراراتها في الوقائع المصرية ، وتبلغ لذوى الشأن .
آما تختص اللجنة بتقدير التعويضات الناشئة عن أحكام هذا القانون ، والبت في التظلمات المقدمة من ذوى الشأن في القرارات الصادرة من الهيئة طبقاً لهذا القانون .
المادة الرابعة
يلتزم آل من يحوز مخطوطا بإبلاغ الهيئة عنه خلال عام واحد من تاريخ العمل بهذا القانون حتى يتم تسجيله ، ويجوز مد هذه الفترة لعام آخر بقرار من الوزير المختص بالثقافة .
المادة الخامسة
يلتزم كل من يعثر على مخطوطات بعد العمل بأحكام هذا القانون . بإبلاغ الهيئة عنه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العثور عليه .
المادة السادسة
تلتزم الهيئة بصيانة وترميم المخطوطات التي يحوزها الغير ، وتتحمل وحدها تكاليفها .
المادة السابعة
على كل من يحوز مخطوطاً بعد تسجيله لدى الهيئة بالمحافظة عليه بما يضمن عدم تعرضه للفقد أو التلف أو التشويه ، وعليه فور علمه بفقده أو تلفه أ، تشويهه إخطار الهيئة بذلك لاتخاذ ما تراه مناسباً لحماية المخطوط .
المادة الثامنة
يحظر على حائز المخطوط أن يتصرف فيه بأي صورة من الصور إلا بعد ستين يوما من إخطار الهيئة بذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول .
المادة التاسعة
يحظر على حائز المخطوط إخراجه من جمهورية مصر العربية إلا لغرض الترميم أو، العرض ، أو بناء على إذن كتابي من الهيئة.
المادة العاشرة
للهيئة . تحقيقا لمصلحة عامة . أن تصدر قراراً مسبباً بإلزام حائز المخطوط بتسليمه إليها لمدة لا تزيد على ستة أشهر مقابل تعويضه تعويضاً عادلاً تحدده اللجنة المنصوص عليها في المادة ( الثالثة) من هذا القانون ، على أن تلتزم الهيئة في هذه الحالة برد المخطوط إلى حائزه بالحالة التي كان عليها وتتحمل بكافة التكاليف المترتبة على ذلك ، ولا يجوز لها سخ أو تصوير المخطوط المسلم إلا بعد الحصول على إذن كتابي من حائزه ، وعلى الحائز أن يقوم بتسليمه إليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بذلك .
المادة الحادية عشر
يجوز للهيئة . بقرار مسبب . وبعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة( الثالثة ) من هذا القانون ، إذا تعذرت الوسائل الودية لشراء أي مخطوط ترى ضمه إليها ، أن تستولي عليه تحقيقاً لمصلحة قومية وذلك مقابل تعويض عادل تقدره اللجنة . ويلتزم الحائز بتسليم ما تقرر الاستيلاء عليه من مخطوطات إلى الهيئة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بقرار الاستيلاء . ويجوز لذوى الشأن التظلم من ذلك القرار إلى اللجنة المشار إليها خلال ستين يوماً من تاريخ الإخطار . وتختص محكمة القضاء الإداري بنظر الطعون الخاصة بالقرارات الصادرة في هذا الشأن أو المنازعة في تقدير التعويضات الواردة بها .
المادة الثانية عشرة
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب آل من يخالف أحكام هذا القانون بالعقوبات الآتية :
- غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنية ولا تزيد على خمسين ألف جنية ، آل من خالف أحكام المواد
( الرابعة ، الخامسة ، السابعة ، الثامنة ) من هذا القانون .
- الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنية ولا تزيد على مائة ألف
جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين ، آل من خالف أحكام المادة (التاسعة) من هذا القانون ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تحكم بمصادرة المخطوط . وتضاعف عقوبتي الحبس والغرامة إذا كان الفاعل من المؤتمنين على المخطوطات مع عزله من وظيفته ، دون الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات .
المادة الثالثة عشرة
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من الوزير المختص بالثقافة في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
المادة الرابعة عشرة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
( حسنى مبارك )
صدر برئاسة الجمهورية في ٢٣ صفر سنة ١٤٣٠ هـ
الموافق ١٨ فبراير سنة ٢٠٠٩ م