قانون رقم 6 لسنة 1994 (اليمن) بشأن الرقابة على المصنفات الفنية المؤلف: غير محدد |
- بسم الله الرحمن الرحيم
- قرار جمهوري رقم (6) لسنة 1994م
- بشأن الرقابة على المصنفات الفنية
- رئيس الجمهورية
- بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية
- وعلى القانون رقم (25) لسنة 1990م بشأن الصحافة والمطبوعات
- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء
- وبعد موافقة مجلس الوزراء
- مادة (1): لتطبيق أحكام هذا القرار يكون للألفاظ والتعابير التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك:
- الوزارة: وزارة الثقافة والسياحة.
- الوزير: وزير الثقافة والسياحة.
- المصنفات الفنية: الأفلام السينمائية بمختلف أنواعها ومقاساتها، والأشرطة والأسطوانات المرئية والفيديو وأشرطة وأسطوانات التسجيل الصوتي، والميكروفيلم والتصوير الفوتوغرافي والضوئي والدعاية والإعلان ولوحات الفانوس السحري واللوحات الفنية وسيناريو المسرحيات والتمثيليات ونصوص الأغاني.
- القانون: قانون الصحافة والمطبوعات رقم (25) لسنة 1990م.
- مادة (2): يخضع لإشراف ورقابة الوزارة جميع المصنفات الفنية وأماكن إنتاجها وعرضها وبيعها وتأجيرها.
- مادة (3): يمنع عرض أو بيع المصنفات التي تتضمن أو يرد فيها أمر من الأمور الآتية:
- الإساءة إلى أديان السماوية أو تدعو للإلحاد أو الاستهانة بالقيم السامية والتقاليد.
- الدعوة إلى إثارة النعرات الطائفية أو السلالية أو العنصرية أو الإقليمية.
- الحط من شأن الأمة العربية وتشويه التاريخ العربي والقضايا المصيرية.
- إفساد الأخلاق وإشاعة الجريمة أو تشجيع أعمال التخريب واستخدام العنف أو تخل بالنظام العام أو تشجيع على تناول المسكرات والمواد المخدرة أو لعب الميسر.
- تمجيد الاستعمار والصهيونية والرجعية أو تحبذ روح الانهزام.
- ذات مستوى فكري وموضوعي رديء أو قائم على الخرافة والخيال البعيد عن الحقائق العلمية.
- مادة (4): مع عدم الإخلال بأحكام المواد السابقة يجوز للجنة الرقابة أن تقرر حذف المشهد أو المشاهد الواردة في المصنف شريطة ألاَّ يتجاوز نسبة الحذف (15%) من الزمن الكلي لعرض المصنف فإن تجاوز معدل الحذف ذلك المقدار منع من الترخيص بعرضه.
- مادة (5): يجب أن تكون الأفلام والأشرطة الأجنبية التي تعرض عرضاً عاماً على الجمهور مترجمة إلى اللغة العربية ويجوز في الحالات الخاصة أن تعرض الأفلام العلمية أو الوثائقية أو الرياضية أو التدريبية بدون ترجمة.
- مادة (6): لا يجوز ممارسة مهنة تصدير أو استيراد أو بيع أو تأجير أو عرض أو توزيع المصنفات الفنية أو فتح مكاتب أو وكالات للدعاية والإعلان أو مزاولة أعمال الدعاية والإعلان بأي صورة كانت أو عرض أي إعلان تجاري بواسطة جهاز سينمائي أو ما في حكمه بواسطة دور العرض أو المحلات العامة إلاَّ بعد الحصول على ترخيص كتابي بذلك من الوزارة ويحدد بقرار من الوزير الشروط والأوضاع والإجراءات الخاصة بمنح تلك التراخيص.
- مادة (7): تسلم المصنفات الفنية المستوردة إلى الوزارة ولا يجوز إعادة تسليمها لأصحابها إلاَّ بعد فحصها من قبل لجنة الرقابة.
- مادة (8):
- أ- يتم الترخيص بعرض المصنف بناء على طلب يقدم إلى الوزارة ويحدد بقرار من الوزير البيانات والمعلومات التي يجب أن يتضمنها الطلب والوثائق المرفقة به وفترة سريان الترخيص وإجراءات تجديد.
- يتم البت في الطلب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه.
- يمنح الترخيص باسم مقدم الطلب ولا يعتبر ذلك بمثابة امتياز له ولا يمنع حق غيره من التقدم بطلب الترخيص بعرض نسخة أخرى من ذلك المصنف المرخص على أن يخضع الطلب الجديد لذات الإجراءات المحددة في هذه المادة.
- لا يجوز عرض نسخة جديدة من مصنف سبق الترخيص بعرضه إلاَّ بعد فحصها، ويعفى من رسم الفحص المقرر إذا كانت النسخة الجديدة مقدمة من صاحب الترخيص نفسه وأثناء مدة سريانها.
- مادة (9): تصنف المصنفات الفنية عند الترخيص بعرضها إلى:
- مصنفات صالحة للجميع.
- مصنفات غير صالحة للأطفال والأحداث.
- مادة (10): إذا انتهت لجنة الرقابة إلى رفض الترخيص بعرض المنصف وجب أن يكون قرارها مسبباً.
- مادة (11):
- لا يجوز إدخال أي تعديل سواء بالإضافة أو الحذف أو إجراء أي تحريف في المصنف بعد صدور الترخيص بعرضه.
- لا يجوز عرض المشهد أو المشاهد التي حذفت من المصنف بمعرفة لجنة الرقابة.
- لا يجوز عرض المصنف المرفوض الترخيص بعرضه أو جزء منه بأي شكل من الأشكال.
- مادة (12): يجب أن يذكر في مقدمة كل فيلم أو شريط يرخص بعرضه ودعايته الإعلانية ورقم وتاريخ الترخيص واللجنة الرقابية التي أصدرته والفئات المرخص لها بمشاهدته.
- مادة (13):
- يشكل بقرار من الوزير لجنة رقابة أو أكثر للقيام بالمهام والمسؤوليات المتعلقة بفحص المصنفات وتقدير مدى صلاحيتها للعرض أو التداول.
- تتألف كل لجنة من لجان الرقابة من رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يتجاوز خمسة يراعى في اختيارهم أن يكونوا من ذوي الكفاءة الثقافية والمؤهلات الفنية.
- يجوز للجان الرقابة عند الاقتضاء وبمناسبة فحصها لمصنف فني معين أن تستدعي ممثلاً استشارياً عن الجهة ذات العلاقة بموضوع المصنف.
- يصدر الوزير اللائحة الخاصة بنظام عمل لجان الرقابة ومواعيد اجتماعاتها وكيفية اتخاذها لقراراتها ومقدار المكافأة المستحقة لأعضائها.
- للوزير حل لجنة الرقابة أو تنحية رئيسها أو أي من أعضائها إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
- مادة (14):
- لصاحب المصنف المتضرر من قرار لجنة الرقابة بمنع عرض أو تداول المصنف الحق في التظلم من قرار المنع إلى القضاء وفقاً لنص ال*مادة (58) من القانون.
- يتم التظلم بناء على عريضة تودع قلم كتاب المحكمة الابتدائية الواقع في نطاق اختصاصها المكاني مقر لجنة الرقابة مصدرة القرار وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ صاحب الشأن بقرار المنع ويترتب على فوات هذا الميعاد سقوط الحق في التظلم.
- مادة (15): يتم إيداع المصنفات الفنية التي تقرر لجنة الرقابة منع عرضها لدى إدارة رقابة المصنفات بالوزارة، وفي حالة سحبه من قبل صاحبه قبل انتهاء مدة التظلم المحددة في المادة السابقة فإن حقه في التظلم يسقط ويعتبر قرار لجنة الرقابة في هذه الحالة نهائياً.
- مادة (16):
- للوزير أن يوقف بقرار مسبب عرض مصنف سبق الترخيص بعرضه من لجنة الرقابة إذا استجدت ظروف تستدعي ذلك وأن يحيل المصنف الموقوف إلى لجنة الرقابة لإعادة النظر فيه في ضوء ما استجد من الاعتبارات ولا تستوفي أي رسوم في هذه الحالة.
- لصاحب المصنف أن يتظلم من قرار الوزير إلى القضاء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار الوقف.
- مادة (17):
- للوزير تكليف موظف أو أكثر أو أحد أعضاء لجنة الرقابة للتأكد من سلامة تنفيذ أصحاب الشأن لقرارات لجان الرقابة والتقيد بأحكام القانون وهذا القرار وأي لوائح أو أنظمة منفذة له.
- على المكلف رفع تقارير دورية عن المهام المكلف بها ليتم في ضوئها اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الوزارة.
- مادة (18):
- على أصحاب المصنفات الفنية ذات الصبغة التجارية المكتسب قرار منع عرض صفة النهائية طبقاً لأحكام المواد السابقة إعادة تصديرها عن طريق الوزارة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ اكتساب قرار المنع لتلك الصفة فإذا لم يعد خلال المدة المذكورة فإنها تكون محلاً للمصادرة من قبل الوزارة دون أي تعويضات.
- تصادر من قبل الوزارة المصنفات الفنية الشخصية غير التجارية المكتسب قرار منع عرضها صفة النهائية بدون تعويض.
- يجري التصرف في المصنفات الفنية المصادرة وفقاً للأحكام الفقرتين السابقتين أو التي لم يراجع أصحابها الوزارة لتسلمها خلال مدة سنة من تاريخ استلامها لها وذلك وفقاً للقيود والأوضاع التي يصدر بشأنها قرار من الوزير.
- لا يخل ما ورد في الفقرات السابقة بما هو منصوص عليه في المادتين (106)، (107) من القانون.