الرئيسيةبحث

قانون رقم 22 لسنة 2006 بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة (البحرين)

قانون رقم 22 لسنة 2006 بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة (البحرين)
(انظر أيضاً: قانون حقوق المؤلف (البحرين))
المؤلف: مجهول


نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 والقوانين المعدلة له،

وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له،

وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1993 بشأن حماية حقوق المؤلف،

وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1994 بالتصديق على وثيقة تأسيس منظمة التجارة الدولية،

وعلى المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 1996 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية،

وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001،

وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002،

وعلى المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر،

وعلى القانون رقم (14) لسنة 2004 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف،

وعلى القانون رقم (15) لسنة 2004 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2005 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة،

وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 1995 بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)،

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:


الفصل الأول: تعاريف

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

المملكة: مملكة البحرين.
الجهة الإدارية المختصة: الجهة الإدارية المختصة بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
الوزير: الوزير الذي يتولى الإشراف على الجهة الإدارية المختصة.
المؤلف: الشخص الطبيعي الذي ابتكر المصنف.
المصنف: كل إنتاج مبتكر في مجال الآداب أو الفنون أو العلوم.
المصنف السمعي البصري: كل مصنف يتكون من سلسلة صور مترابطة فيما بينها تعطي انطباعاً بالحركة سواء كانت مصحوبة بالصوت أو بدونه.
المصنف الجماعي: المصنف الذي ساهم في ابتكاره أكثر من مؤلف بمبادرة وتوجيه من شخص طبيعي أو اعتباري يتكفل بنشره باسمه، وبحيث تندمج مساهمة كل منهم في تحقيق الهدف العام الذي قصده هذا الشخص.
المصنف المشترك: المصنف الذي ساهم في ابتكاره أكثر من مؤلف، سواء أمكن فصل مساهمة كل منهم فيه أو لم يمكن، والذي لا يندرج ضمن المصنفات الجماعية.
المصنف المشتق: المصنف الذي يستمد أصله من مصنف آخر سابق الوجود أو من تعابير الفلكلور.
تعابير الفلكلور: كل إنتاج من المأثورات الشعبية الشفوية أو الموسيقية أو الحركية أو الملموسة يتمثل في عناصر متميزة تعكس التراث الشعبي التقليدي الذي نشأ أو تم تطويره وتواتر الحفاظ عليه في منطقة جغرافية معينة والذي لا يمكن نسبته إلى مؤلف معلوم، ويشمل بوجه خاص التعابير التالية:
‌أ- الحكايات والأمثال والألغاز والأشعار الشعبية.
‌ب- الأغاني الشعبية المصحوبة بموسيقى.
‌ج- الرقصات والعروض الشعبية.
‌د- منتجات الفن الشعبي مثل الرسومات بالخطوط أو بالألوان والمنحوتات والفخار والخزف، والنقش على الخشب والمعادن، والحلي وأشغال الإبرة والمنسوجات والسجاد والملبوسات والآلات الموسيقية والأشكال المعمارية.
التسجيل الصوتي: تثبيت لأية أصوات، سواء كانت صادرة من فنان أداء أو من غيره، أو تثبيت لأي تمثيل لتلك الأصوات.
ولا يشمل ذلك تثبيت الأصوات المصاحبة للمصنف السمعي البصري.
الحقوق المجاورة: حقوق فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة.
فنانو الأداء: الممثلون والمغنون والموسيقيون والراقصون وغيرهم من الأشخاص الذين يمثلون أو يغنون أو يلقون أو ينشدون أو يؤدون، بأية طريقة، أياً مما يلي:
‌أ- مصنفات محمية أو غير محمية طبقاً لأحكام هذا القانون أو آلت إلى المِلك العام بانقضاء مدة حمايتها.
‌ب- تعابير الفلكلور.
منتجو التسجيلات الصوتية: الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون الذين يتم بمبادرة منهم وعلى مسئوليتهم إنجاز أول تثبيت لأصوات أو أول تثبيت لأي تمثيل لتلك الأصوات.
منتجو المصنفات السمعية البصرية: الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون الذين يتم بمبادرة منهم وعلى مسئوليتهم إنجاز المصنفات السمعية البصرية.
هيئات الإذاعة: الجهات التي تقوم بالبث اللاسلكي للأصوات أو للصور والأصوات.
الإذاعة: بث الأصوات أو الصور والأصوات أو بث أي تمثيل لها بوسائل لاسلكية – بما في ذلك الأقمار الصناعية – ليستقبلها الجمهور.
ويعتبر من قبيل الإذاعة بث إشارات مُشفَّرة في الحالات التي تتاح فيها للجمهور وسيلة فك التشفير من قبل هيئات الإذاعة أو بموافقتها.
ولا يعتبر من قبيل الإذاعة البث من خلال شبكة الكمبيوتر أو أي بث آخر يتيح اختيار زمان ومكان الاستقبال من قبل أفراد الجمهور كل على حدة.
الأداء العلني: يشمل عزف أو تمثيل أو غناء أو رقص أو إلقاء أو سرد أي مصنف، سواء كان مباشرة أو بواسطة أداة أو أية وسيلة أخرى، إذا حدث ذلك في مكان يمكن أن يتواجد فيه أشخاص خلاف أفراد الأسرة والأصدقاء.
النقل للجمهور: بث مصنف أو أداء أو تسجيل صوتي للجمهور بوسائل سلكية أو لاسلكية، بما في ذلك الإتاحة على نحو يمكّن أفراد الجمهور من الولوج إلى المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي في المكان والزمان الذي يختاره كل من هؤلاء على حدة.
تثبيت: كل تجسيد للصور والأصوات أو لأي منهما، وكل تجسيد لتمثيل الصور والأصوات أو لأي منهما، يمكن من خلاله إدراكها أو استنساخها أو نقلها بوسيلة مناسبة.
النشر: وضع نسخ ملموسة من مصنف أو أداء مثبت أو تسجيل صوتي بصفة مشروعة في متناول الجمهور على نحو يفي باحتياجاته المعقولة بمراعاة طبيعة المصنف أو الأداء المثبت أو التسجيل الصوتي.
ويكون وضع النسخ بصفة مشروعة في متناول الجمهور إذا تم بموافقة صاحب الحق.
الاستنساخ: عمل نسخة أو أكثر من مصنف أو أداء أو تسجيل صوتي بصورة مباشرة أو غير مباشرة وبأي شكل أو طريقة، بما في ذلك الطباعة والتصوير والتسجيل والتخزين الإلكتروني الدائم أو المؤقت.
معلومات إدارة الحقوق: المعلومات التي يقرنها صاحب الحق بمحض اختياره بنسخة من المصنف أو الأداء المثبت أو التسجيل الصوتي أو التي تظهر لدى نقل أو إتاحة المصنف أو الأداء المثبت أو التسجيل الصوتي للجمهور، وتشمل هذه المعلومات ما يلي:
‌أ- تعريف المصنف ومؤلفه وصاحب أي حق في المصنف.
‌ب- تعريف الأداء وفنان الأداء والتسجيل الصوتي ومنتج التسجيل الصوتي ومالك أي حق في الأداء أو التسجيل الصوتي.
‌ج- شروط وأحكام الانتفاع بالمصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي.
‌د- أية أرقام أو شفرات ترمز إلى المعلومات المنصوص عليها في البنود السابقة.
تدبير تقني فعال: أية تقنية أو وسيلة أو أي من المكونات التي تتحكم، أثناء السياق الطبيعي لعملها، في الولوج إلى مصنف أو أداء مثبت أو تسجيل صوتي، أو تحمي أياً من حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة المقررة بموجب أحكام هذا القانون.

الفصل الثاني: نطاق حماية حقوق المؤلف

مادة (2)

تتمتع بالحماية المقررة بموجب أحكام هذا القانون المصنفات الأدبية والفنية والعلمية بمجرد ابتكارها، دون حاجة إلى أي إجراء شكلي، أياً كانت قيمة هذه المصنفات أو نوعها أو غرضها أو طريقة أو شكل التعبير عنها، وتشمل الحماية بوجه خاص المصنفات التالية: ‌أ- الكتب والكتيبات والمقالات والنشرات وغيرها من المصنفات المكتوبة. ‌ب- برامج الحاسب، سواء كانت بلغة المصدر أو بلغة الآلة. ‌ج- المصنفات التي تلقى شفاهة، كالمحاضرات والخطب والمواعظ، والمصنفات الأخرى التي لها طبيعة مماثلة. ‌د- المصنفات التمثيلية، والتمثيليات الموسيقية، والرقصات، والتمثيل الصامت (البانتوميم)، وغيرها من المصنفات التي تبتكر للأداء التمثيلي. ‌هـ- المصنفات الموسيقية المصحوبة أو غير المصحوبة بكلمات. ‌و- المصنفات السمعية البصرية، كالمصنفات السينمائية والتلفزيونية. ‌ز- مصنفات الرسم بالخطوط أو بالألوان، والنحت والنقش والطباعة على الحجر أو الأقمشة أو الخشب أو المعادن، وأية مصنفات مماثلة لأي من ذلك. ‌ح- مصنفات الفنون التطبيقية. ‌ط- المصنفات الفوتوغرافية وما يماثلها. ‌ي- الرسومات التوضيحية والخرائط الجغرافية والتصميمات والرسوم التخطيطية (الاسكتشات) والمصنفات ثلاثية الأبعاد المتعلقة بالجغرافيا أو الطبوغرافيا أو العمارة أو العلوم. ويتمتع عنوان المصنف بذات الحماية المقررة للمصنف إذا كان العنوان مبتكراً.

مادة (3)

تتمتع المصنفات المشتقة بالحماية المنصوص عليها في هذا القانون، وتشمل هذه المصنفات بوجه خاص: ‌:: أ- الترجمات والاقتباسات والتوزيعات الموسيقية والتحويرات. ‌:: ب- مجموعات المصنفات وتعابير الفلكلور، كالموسوعات والمختارات، وقواعد البيانات سواء كانت في شكل مقروء من الحاسب أو بشكل آخر، إذا كانت هذه المجموعات أو قواعد البيانات مبتكرة من حيث اختيار أو ترتيب محتوياتها.

وذلك كله دون المساس بالحماية المقررة للمصنفات الأصلية التي اشتقت منها تلك المصنفات.
مادة (4)

لا تشمل الحماية ما يلي:

أ- مجرد الأفكار والأساليب وطرق العمل والمفاهيم الرياضية والمبادئ والاكتشافات والبيانات.
‌ب- التشريعات والأحكام والقرارات القضائية وأحكام المحكمين والقرارات الصادرة من اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي والاتفاقيات الدولية وسائر الوثائق الرسمية، وكذلك الترجمات الرسمية لأي منها.
‌ج- أخبار الأحداث الجارية التي تكون مجرد أخبار صحفية.
ومع ذلك تتمتع بالحماية مجموعات ما تقدم، إذا كانت مبتكرة من حيث اختيار أو ترتيب محتوياتها.

الفصل الثالث: حقوق المؤلف الأدبية والمالية

مادة (5)
  1. يتمتع المؤلف بحقوق أدبية أبدية غير قابلة للتقادم أو التصرف فيها وهي:
    أ- الحق في تقرير نشر مصنفه لأول مرة، وفي تعيين طريقة هذا النشر وموعده.
    ‌ب- الحق في نسبة المصنف إليه، وبوجه خاص حقه في وضع اسمه على جميع نسخ المصنف – عندما يكون ذلك ممكناً – بالطريقة المألوفة.
    ‌ج- الحق في أن يبقى اسمه مجهولاً أو أن يستعمل اسماً مستعاراً.
    ‌د- الحق في منع أي تحريف أو تشويه أو أي تعديل لمصنفه أو أي مساس به يكون من شأنه الإضرار بشرف المؤلف أو بسمعته.
    ‌هـ- الحق في منع طرح مصنفه للتداول وفي سحبه من التداول رغم سبق تصرف المؤلف في حقوقه المالية، وذلك إذا طرأت أسباب جدية تبرر المنع أو السحب، ويجب في هذه الحالة أن يستصدر المؤلف من المحكمة المختصة حكماً بمنع طرح مصنفه للتداول أو بسحبه منه، وتقضي المحكمة في حالة إجابتها إلى طلبه بإلزامه بأن يدفع مقدماً تعويضاً عادلاً لمن آلت إليه الحقوق المالية خلال أجل تحدده المحكمة وإلا اعتبر الحكم كأن لم يكن.
    ويقع باطلاً التصرف في أي من حقوق المؤلف الأدبية، سواء كان بعوض أو بغير عوض.
  2. يباشر الخلف العام للمؤلف، من بعده، الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة، وتباشر الجهة الإدارية المختصة هذه الحقوق في حالة عدم وجود خلف عام للمؤلف.
مادة (6)

يتمتع المؤلف أو خلفه بالحقوق المالية الاستئثارية التالية:

‌أ- استنساخ مصنفه.
‌ب- ترجمة مصنفه إلى لغة أخرى أو اقتباسه أو توزيعه موسيقياً أو تحويره إلى شكل آخر.
‌ج- توزيع أصل أو نسخ من مصنفه للجمهور من خلال البيع أو أي تصرف آخر ناقل للملكية.
‌د- تأجير أصل أو نسخ من مصنفه المجسد في تسجيل صوتي أو من مصنفه السينمائي أو من مصنفه الذي يكون عبارة عن برنامج حاسب، وذلك لأغراض تجارية.
‌هـ- الأداء العلني لمصنفه.
‌و- عرض أصل أو نسخ من مصنفه للجمهور بأية طريقة.
‌ز- إذاعة مصنفه.
‌ح- نقل مصنفه للجمهور.
مادة (7)

لا يسري الحق الاستئثاري في التأجير بشأن برامج الحاسب إذا لم تكن البرامج ذاتها هي المحل الأساسي للتأجير.

مادة (8)

مع مراعاة حكم المادة (36) من هذا القانون، يجوز لصاحب الحق أو خلفه أن ينقل إلى الغير أياً من حقوقه المالية على المصنف، سواء كانت مجتمعة أو كل على حدة، أو أن يرخص له باستغلالها بموجب عقد مكتوب.

مادة (9)

مع مراعاة حكم المادة (36) من هذا القانون، للمؤلف أو خلفه الاتفاق على أن يتقاضى المقابل النقدي أو العيني نظير نقله للغير أو الترخيص له باستغلال أي من حقوقه المالية على المصنف، وذلك على أساس مشاركة نسبية في الإيراد الناتج من استغلال تلك الحقوق، كما يجوز للمؤلف أو خلفه الاتفاق على أساس مبلغ جزافي، أو الجمع بين الأساسين.

مادة (10)

لا يترتب على مجرد تصرف المؤلف في أصل أو نسخة من مصنفه، أياً كان نوع التصرف، التنازل عن أي من حقوقه المالية على هذا المصنف، ومع ذلك لا يجوز إلزام المتصرف إليه بأن يُمكن المؤلف من استنساخ المصنف أو عرض النسخة الأصلية منه أو نقله للجمهور، وذلك كله ما لم يتفق كتابة على خلافه.

مادة (11)

يجوز الحجز على الحقوق المالية للمؤلف المتعلقة بمصنفاته المنشورة.

ولا يجوز الحجز على الحقوق المالية الواردة على المصنف الذي يتوفى مؤلفه قبل نشره، ما لم يثبت بصفة قاطعة أنه استهدف نشره قبل وفاته.
مادة (12)

مع مراعاة حكم المادة (36) من هذا القانون، يقع باطلاً كل تصرف للمؤلف في مجموع إنتاجه المستقبلي من مصنفات.

مادة (13)

تنشئ الجهة الإدارية المختصة سجلاً تقيد فيه، بناء على طلب صاحب الحق وبمحض اختياره، التصرفات الواردة على حقوق المؤلف المالية المنصوص عليها في هذا القانون.

ولا يشترط للاعتداد بأي من هذه التصرفات قيدها في السجل.
ويصدر بنظام القيد في السجل قرار من الوزير، ويستحق عن القيد في السجل رسم يصدر بتحديد فئاته قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء.

الفصل الرابع: الحقوق المجاورة

مادة (14)
  1. يتمتع فنانو الأداء بحقوق أدبية أبدية غير قابلة للتقادم أو التصرف فيها وهي:
    ‌أ- الحق في نسبة أدائهم إليهم، سواء كان حياً أو مثبتاً، إلا في الحالات التي تمليها طريقة استخدام الأداء.
    ‌ب- الحق في منع أي تحريف أو تشويه أو أي تعديل في أدائهم أو أي مساس به يكون من شأنه الإضرار بشرف فناني الأداء أو بسمعتهم.
    ويقع باطلاً التصرف في أي من هذه الحقوق، سواء كان بعوض أو بغير عوض.
  2. يباشر الخلف العام لفنان الأداء، من بعده، الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة، وتباشر الجهة الإدارية المختصة هذه الحقوق في حالة عدم وجود خلف عام لفنان الأداء.
مادة (15)

يتمتع فنانو الأداء بالحقوق المالية الاستئثارية التالية:

‌أ- إذاعة أدائهم غير المثبت ونقله للجمهور، إلا إذا سبق إذاعة الأداء بموافقتهم.
‌ب- تثبيت أدائهم غير المثبت.
‌ج- استنساخ أدائهم المثبت.
‌د- توزيع أصل أو نسخ من أدائهم المثبت على الجمهور، وذلك من خلال البيع أو أي تصرف آخر ناقل للملكية.
‌هـ- تأجير أصل أو نسخ من أدائهم المثبت للجمهور، وذلك لأغراض تجارية.
‌و- نقل أدائهم للجمهور.
ولا يسري حكم هذه المادة بمجرد موافقة فناني الأداء على إدراج أدائهم ضمن مصنف سمعي بصري.
مادة (16)

يتمتع منتجو التسجيلات الصوتية بالحقوق المالية الاستئثارية التالية:

‌أ- استنساخ تسجيلاتهم الصوتية.
‌ب- توزيع أصل أو نسخ من تسجيلاتهم الصوتية على الجمهور من خلال البيع أو أي تصرف آخر ناقل للملكية.
‌ج- تأجير أصل أو نسخ من تسجيلاتهم الصوتية للجمهور، وذلك لأغراض تجارية.
‌د- نقل تسجيلاتهم الصوتية للجمهور.
‌هـ- إذاعة تسجيلاتهم الصوتية.
مادة (17)

تتمتع هيئات الإذاعة بالحقوق المالية الاستئثارية التالية:

‌أ- تثبيت برامجها.
‌ب- استنساخ برامجها المثبتة.
‌ج- إعادة بث برامجها.
‌د- نقل برامجها التلفزيونية للجمهور.
مادة (18)
  1. تسري أحكام المواد من (8) إلى (13) من هذا القانون على التصرفات الواردة على الحقوق المالية لأصحاب الحقوق المجاورة وقيدها والحجز على هذه الحقوق.
  2. مع عدم الإخلال بالحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون، يكون لمنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة الحق في مكافأة عادلة لمرة واحدة مقابل الانتفاع المباشر أو غير المباشر بالتسجيلات الصوتية أو بالبرامج الإذاعية المنشورة لأغراض تجارية لإذاعتها أو نقلها للجمهور بأية طريقة، ما لم يتفق كتابة على غير ذلك.

الفصل الخامس: الاستعمالات الحرة

مادة (19)

يجوز دون إذن المؤلف ودون أداء تعويض عمل نسخة وحيدة من أصل مصنف منشور بصفة مشروعة أو من نسخة مشروعة منه بقصد الاستعمال الشخصي المحض، ولا يسري ذلك على:

‌أ- استنساخ مصنفات الهندسة المعمارية المجسدة في شكل مبان أو أية منشآت أخرى.
‌ب- الاستنساخ التصويري لمصنف – مكتوب – بالكامل أو لجزء جوهري منه.
‌ج- الاستنساخ التصويري لمصنف موسيقي، عبارة عن نوتة موسيقية، بالكامل أو لجزء كبير منه.
‌د- استنساخ قواعد البيانات، كلياً أو جزئياً، التي تكون في شكل رقمي.
‌هـ- استنساخ برامج الحاسب، إلا إذا كان استناداً إلى أحكام المادة (26) من هذا القانون.
مادة (20)

يجوز دون إذن المؤلف ودون أداء تعويض، الاستنساخ المؤقت لأي مصنف بالشروط التالية:

أ- أن يكون الاستنساخ جزءاً عرضياً ولا يتجزأ من عملية بث مصنف من خلال وسيط شبكة بين أطراف أخرى، أو ضمن عملية تجعل نسخة مشروعة من مصنف مخزن رقمياً قابلة للولوج إليها.
‌ب- أن يكون الاستنساخ من قبل شخص مرخص له من صاحب الحق أو بمقتضى القانون بالقيام بالبث أو بالعملية المشار إليها في البند السابق.
‌ج- أن يتم الاستنساخ في سياق خطوات عرضية وحتمية من الناحية التقنية لتأدية عمل مشروع، وعلى نحوٍ يكفل محو النسخة تلقائياً دون إمكان استرجاعها لأية أغراض أخرى غير تلك المذكورة في البندين السابقين.
مادة (21)

يجوز دون إذن المؤلف ودون أداء تعويض وبشرط ذكر المصدر واسم المؤلف إذا ورد في المصدر:

‌أ- استنساخ جزء قصير من مصنف، منشور بصفة مشروعة، للاستشهاد به في مصنف آخر على أن يستعمل الاستشهاد لغرض مشروع وبالقدر اللازم لتحقيق هذا الغرض.
‌ب- استعمال مصنف أدبي أو فني، منشور بصفة مشروعة، في النشرات أو البرامج الإذاعية اللاسلكية أو التسجيلات الصوتية أو البصرية، على سبيل التوضيح لأغراض تعليمية وذلك من قبل المؤسسات التعليمية التي لا تستهدف الربح.
‌ج- الاستنساخ التصويري لمقال أو لمقاطع مختصرة من مصنف أو لمصنف قصير، منشور بصفة مشروعة، لأغراض أنشطة التعليم داخل المؤسسات التعليمية التي لا تستهدف الربح، على أن يكون ذلك لنسخة وحيدة أو في حالات منفصلة وبالقدر الضروري لتحقيق تلك الأغراض.
مادة (22)

يجوز دون إذن المؤلف ودون أداء تعويض، عمل نسخة واحدة من المصنف بوسائل النسخ التصويري من قبل دار لحفظ الوثائق أو المكتبات التي لا تستهدف الربح، وذلك في أي من الحالتين التاليتين:

‌أ- أن يكون الاستنساخ لصالح أي من تلك الجهات بغرض إحلال النسخة الجديدة محل النسخة الأصلية في حالة فقدها أو تلفها أو عدم صلاحيتها للاستخدام، وذلك إذا تعذر الحصول على بديل للنسخة الأصلية بشروط معقولة.
‌ب- أن يكون الاستنساخ لمقال منشور أو لمقاطع قصيرة من مصنف أو لمصنف قصير، إذا ما قدرت دار حفظ الوثائق أو المكتبة المعنية أن الغرض من الاستنساخ تلبية طلب شخص طبيعي لاستخدامها في دراسة أو بحث، غير تجاري، وأن يتم الاستنساخ لمرة واحدة أو مرات متفرقة لا رابط بينها وألا يكون متاحاً الحصول على ترخيص جماعي تتاح بموجبه مثل هذه النسخ.
مادة (23)

يجوز دون إذن المؤلف ودون أداء تعويض، الاستنساخ من مصنف للاستعمال في إجراءات قضائية أو إدارية، في حدود ما تقتضيه هذه الإجراءات وبشرط ذكر المصدر واسم المؤلف إذا ورد في المصدر.

مادة (24)

يجوز دون إذن المؤلف ودون أداء تعويض وبشرط ذكر المصدر واسم المؤلف إذا ورد في المصدر:

‌أ) الاستنساخ من قبل الصحافة، أو الإذاعة، أو النقل للجمهور بالوسائل السلكية، لأي مما يلي:
  1. أجزاء من مقالات منشورة في الصحف أو الدوريات عن موضوعات جارية، اقتصادية أو سياسية أو دينية.
  2. أجزاء من مصنفات مذاعة لها ذات الطابع المشار إليه في البند السابق.
وذلك كله في الحالات التي لا يكون فيها حق التصريح بالاستنساخ أو الإذاعة أو النقل للجمهور بالوسائل السلكية محفوظاً بشكل صريح لصاحب الحق.
‌ب) الاستنساخ أو الإتاحة للجمهور، بغرض تغطية الأحداث الجارية عن طريق التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي أو البث الإذاعي غير الرقمي (analogue) أو الإتاحة للجمهور لمقاطع قصيرة من مصنف تم مشاهدته أو سماعه في سياق الحدث، وذلك في الحدود التي يبررها الغرض الإعلامي المنشود.
‌ج) الاستنساخ في صحيفة أو دورية أو النقل للجمهور، للخطب والمحاضرات والندوات والأحاديث التي تلقى في الجلسات العلنية للمجالس النيابية أو الهيئات التشريعية أو الإدارية أو الاجتماعات العلنية العلمية أو الأدبية أو الفنية أو السياسية أو الاجتماعية أو الدينية ويشمل ذلك المرافعات القضائية في الجلسات العلنية، وذلك في الحدود التي يبررها الغرض الإعلامي المنشود.
مادة (25)

يجوز دون إذن المؤلف ودون أداء تعويض النقل للجمهور لأغراض غير تجارية من خلال الإذاعة لمصنفات الفنون الجميلة أو التطبيقية أو التشكيلية أو المعمارية، وذلك إذا كانت هذه المصنفات قائمة بصفة دائمة في الأماكن العامة.

مادة (26)

يجوز دون إذن المؤلف ودون أداء تعويض، أن يقوم الحائز الشرعي لنسخة من برنامج الحاسب بعمل:

‌أ- نسخة واحدة من البرنامج لحفظها بغرض استعمالها، في حالة فقد أو تلف النسخة الأصلية التي يحوزها بصفة مشروعة أو عدم قابليتها للاستخدام.
‌ب- نسخة مقتبسة أو محورة أو معدلة من البرنامج أو مترجمة إلى لغة حاسب أخرى إذا كان ذلك ضرورياً لتوافقها مع جهاز حاسب معين ومقصوراً على الاستخدام الخاص للحائز الشرعي للنسخة الأصلية.
ويجب إتلاف النسخة الأصلية والنسخة الأخرى بمجرد زوال مشروعية حيازة النسخة الأصلية.
مادة (27)

يجوز دون إذن المؤلف ودون أداء تعويض، الأداء العلني لمصنف تمثيلي أو موسيقي أو تمثيلي موسيقي أو مصنف رقص أو بانتوميم أو أي مصنف آخر تم ابتكاره للأداء التمثيلي، وذلك في أي من:

‌أ- الاحتفالات الدينية بالقدر الذي تبرره طبيعة هذه الاحتفالات.
‌ب- أغراض أنشطة التعليم وجها لوجه في المؤسسات التعليمية المعترف بها والتي لا تستهدف الربح، وذلك داخل الصفوف أو الأماكن المماثلة المخصصة للتعليم.
ويشترط في جميع الأحوال عدم الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة على عائد مالي.
مادة (28)

يجوز دون إذن المؤلف ودون أداء تعويض، التثبيت المؤقت للمصنف من قبل هيئات الإذاعة بوسائلها الخاصة بغرض استخدامه في برامجها الإذاعية بشرط:

‌أ- أن يكون لهيئة الإذاعة حق البث الإذاعي لهذا المصنف.
‌ب- أن تتلف هيئة الإذاعة التثبيت بعد ستة أشهر من إنجازه، ما لم يوافق صاحب الحق على مد هذه الفترة، ويستثنى من ذلك الاحتفاظ بنسخة وحيدة من هذا التثبيت لأغراض أرشيفية.
مادة (29)

تسري أحكام المواد من (19) إلى (24) من هذا القانون على الاستعمالات الحرة للأداء والتسجيل الصوتي والبرنامج الإذاعي.

مادة (30)

لا تخل الاستعمالات الحرة لأي مصنف أو أداء بالحقوق الأدبية للمؤلفين وفناني الأداء.

الفصل السادس: أصحاب الحقوق على المصنفات والحقوق المجاورة

مادة (31)
  1. مع مراعاة أحكام المادتين (33) و(36) من هذا القانون، يكون المؤلف أو فنان الأداء أو المنتج أو الناشر مالكاً للحقوق الواردة على المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي.
  2. لأغراض أية إجراءات إدارية أو مدنية أو جنائية:
    أ- يعتبر الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يظهر اسمه بالطريقة المعتادة على المصنف أو الأداء المثبت أو التسجيل الصوتي، على أنه المؤلف أو فنان الأداء أو المنتج أو الناشر، هو صاحب الحق في المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي ما لم يثبت عكس ذلك.
    ‌ب- إذا كان المصنف لا يحمل اسم المؤلف أو يحمل اسماً مستعاراً، اعتبر الناشر الذي يظهر اسمه على المصنف بالطريقة المعتادة ممثلاً للمؤلف وله بهذه الصفة ممارسة حقوق المؤلف الأدبية والمالية إلى أن يكشف المؤلف عن شخصيته ويثبت صفته.
ولا يسري هذا الحكم إذا كان الاسم المستعار الذي يتخذه المؤلف لا يدع مجالاً لأي شك في تحديد شخصيته.
مادة (32)
  1. إذا ساهم أكثر من شخص في تأليف مصنف مشترك، اعتبر الجميع أصحاب الحق في المصنف بالتساوي فيما بينهم، ولا يجوز لأحدهم الانفراد بمباشرة حقوق المؤلف بشأن هذا المصنف، وذلك كله ما لم يتفق كتابة على خلافه.
  2. إذا كانت مساهمة كل من المؤلفين في المصنف المشترك تندرج تحت نوع مختلف من الفن ومميزة بحيث يمكن فصلها، كان لكل منهم الحق في استغلال الجزء الذي ساهم به على حدة بشرط ألا يضر ذلك باستغلال المصنف المشترك، ما لم يتفق كتابة على غير ذلك.
    ولكل من الشركاء في المصنف المشترك الحق في رفع دعوى أمام المحكمة المختصة لاتخاذ أية إجراءات تحفظية أو لمنع التعدي على أي من حقوق المؤلف بشأن هذا المصنف.
  3. إذا كانت الحقوق الواردة على المصنف المجسد في تسجيل صوتي مقررة لكل من المؤلف وفنان الأداء – أو المنتج – وتطلب القانون لاستخدام هذا المصنف ترخيصاً من كل منهما، فإن هذا الاستخدام لا يكون مشروعاً إذا ما رخص به أحدهما دون الآخر ولا يكون لهذا الترخيص أي أثر بشأن استغلال الطرف الآخر لحقوقه.
مادة (33)

يكون الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي تم بمبادرة وتوجيه منه إنجاز المصنف الجماعي وتكفل بنشره باسمه، مالكاً للحقوق الأدبية والمالية على المصنف الجماعي ما لم يتفق كتابة على غير ذلك.

مادة (34)

يعتبر المؤلف الذي أنجز المصنف المشتق مالكاً للحقوق الأدبية والمالية على هذا المصنف، دون المساس بحقوق مؤلف المصنف الأصلي.

مادة (35)
  1. يعتبر مؤلفاً شريكاً في المصنف السمعي البصري كل من ساهم في ابتكار هذا المصنف، وبوجه خاص:
    ‌أ- مؤلف السيناريو أو صاحب الفكرة المكتوبة للمصنف.
    ‌ب- من قام بتحوير مصنف أدبي سابق الوجود بشكل يجعله ملائماً للأسلوب السمعي البصري.
    ‌ج- مؤلف الحوار.
    ‌د- واضع الموسيقى التصويرية إذا قام بوضعها خصيصاً للمصنف.
    ‌هـ- المخرج إذا بسط رقابة فعلية وقام بعمل إيجابي من الناحية الفكرية لإنجاز المصنف.
  2. إذا امتنع أحد الشركاء في تأليف مصنف سمعي بصري عن إتمام الجزء الخاص به، فلا يحول ذلك دون حق باقي الشركاء في استغلال ما تم إنجازه، وذلك مع عدم الإخلال بما قد يكون للممتنع من حقوق ناشئة عن مساهمته في التأليف.
  3. يكون منتج المصنف السمعي البصري نائباً عن مؤلفي هذا المصنف – عدا مؤلفي المصنفات الموسيقية – بشأن استغلال حقوقهم على هذا المصنف، ما لم يتفق كتابة على غير ذلك.
مادة (36)

تكون الحقوق المالية، المقررة بموجب أحكام هذا القانون، لصاحب العمل أو لمن تم لصالحه – بناء على تكليف منه – إنجاز المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي، إذا كان ذلك ناتجاً عن تنفيذ عقد أو التزام مضمونه إفراغ الجهد لإنجاز المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي، ما لم يتفق كتابة على غير ذلك.

وتسري الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة على الموظفين المدنيين والعسكريين في الدولة ومن في حكمهم.

الفصل السابع: مدة حماية الحقوق المالية

الفرع الأول: مدة حماية الحقوق المالية للمؤلف

مادة (37)

تحمى الحقوق المالية للمؤلف مدة حياته وسبعين سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية لسنة وفاته، وذلك في غير ما ورد بشأنه حكم خاص في هذا الفرع.

مادة (38)

تحمى الحقوق المالية لمؤلفي المصنفات المشتركة مدة حياتهم جميعاً وسبعين سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية لسنة وفاة آخر من بقى حياً منهم.

مادة (39)

تحمى الحقوق المالية على المصنفات السمعية البصرية والمصنفات الجماعية مدة سبعين سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها أول نشر مشروع لهذه المصنفات، وإذا لم يتم هذا النشر خلال خمسين سنة من تاريخ إنجازها تحمى الحقوق المالية على هذه المصنفات مدة سبعين سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية لإنجازها.

مادة (40)

تحمى الحقوق المالية على المصنفات التي تنشر بدون ذكر اسم مؤلفها أو باسم مستعار، مدة سبعين سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها أول نشر مشروع لهذه المصنفات، وإذا لم يتم هذا النشر خلال خمسين سنة من تاريخ إنجازها تحمى الحقوق المالية على هذه المصنفات مدة سبعين سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية لإنجازها، وإذا تم معرفة أو تحديد شخصية المؤلف أو الكشف عنها خلال المدة المشار إليها، تحسب مدة الحماية طبقاً لأحكام أي من المادتين (37) و(38) من هذا القانون بحسب الأحوال.

مادة (41)

تحمى الحقوق المالية على مصنفات الفنون التطبيقية مدة سبعين سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها أول نشر مشروع لهذه المصنفات، وإذا لم يتم هذا النشر خلال خمسين سنة من تاريخ إنجازها تحمى الحقوق المالية على هذه المصنفات مدة سبعين سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية لإنجازها.

الفرع الثاني: مدة حماية الحقوق المجاورة

مادة (42)

تحمى الحقوق المالية لفناني الأداء مدة سبعين سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها أول نشر مشروع للأداء المثبت، وإذا لم يتم هذا النشر خلال خمسين سنة من تاريخ إنجاز الأداء تحمى الحقوق المالية عليه مدة سبعين سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها إنجاز الأداء.

مادة (43)

تحمى الحقوق المالية لمنتجي التسجيلات الصوتية مدة سبعين سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها أول نشر مشروع للتسجيل الصوتي، وإذا لم يتم هذا النشر خلال خمسين سنة من تاريخ إنجاز التسجيل الصوتي تحمى الحقوق المالية عليه مدة سبعين سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها إنجاز التسجيل الصوتي.

مادة (44)

تحمى حقوق هيئات الإذاعة على برامجها الإذاعية مدة عشرين سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها أول إذاعة للبرنامج.

الفصل الثامن: التدابير التقنية الفعالة ومعلومات إدارة الحقوق والإشارات الحاملة لبرنامج

مادة (45)
  1. يحظر على أي شخص أن يقوم دون تصريح من صاحب الحق بتعطيل أو تعييب أي تدبير تقني فعال.
  2. يحظر على أي شخص في أي من الحالات الآتية أن يقوم بالعرض للجمهور أو بتقديم أو تصنيع أو استيراد أو توزيع أو تداول أية وسائل أو منتجات أو مكونات أو أن يقوم بعرض أو بتقديم أية خدمات للجمهور:
    ‌أ- يتم ترويجها أو الإعلان عنها أو تسويقها لغرض التحايل على أي تدبير تقني فعال.
    ‌ب- لها هدف أو استعمال تجاري محدود الأهمية، بخلاف تعطيل أو تعييب أي تدبير تقني فعال.
    ‌ج- تكون بشكل رئيسي مصممة أو منتجة أو مؤداة لغرض تمكين أو تسهيل تعطيل أو تعييب أي تدبير تقني فعال.
  3. يحظر على أي شخص القيام، دون تصريح، بأي من الآتي:
    ‌أ- حذف أو تغيير أي من معلومات إدارة الحقوق، مع علمه بذلك.
    ‌ب- توزيع، أو استيراد معلومات إدارة الحقوق بغرض التوزيع، مع علمه بأن معلومات إدارة الحقوق قد تم حذفها أو تغييرها دون تصريح.
    ‌ج- التوزيع، أو الاستيراد بغرض التوزيع، أو الإذاعة أو النقل أو الإتاحة للجمهور لنسخ من مصنفات أو أداءات أو تسجيلات صوتية، مع علمه بأن معلومات إدارة الحقوق قد تم حذفها أو تغييرها دون تصريح.
  4. يحظر على أي شخص تصنيع أو تجميع أو تعديل أو استيراد أو تصدير أو بيع أو تأجير أو توزيع أي نظام أو وسيلة ملموسة أو غير ملموسة، سواء كان يعلم أو وجد لديه ما يحمله على الاعتقاد بأن النظام أو الوسيلة يتم استخدامهما بشكل أساسي، دون تصريح من صاحب الحق، في فك تشفير إشارة مُشفَّرة حاملة لبرنامج ومرسلة بالأقمار الصناعية.
  5. يحظر على أي شخص القيام عمداً باستقبال أو توزيع إشارة حاملة لبرنامج، صدرت كإشارة مُشفَّرة مرسلة بالأقمار الصناعية، إذا كان يعلم بأنه قد تم فك تشفيرها دون تصريح من صاحب الحق في توزيع هذه الإشارة.
  6. لا تسري أحكام الفقرتين (1) و(3) من هذه المادة على الأنشطة المشروعة التي تتم من قبل موظفي الحكومة أو وكلائها أو مقاوليها لأغراض إنفاذ القانون أو التحري عن الجرائم أو الأمن الأساسي أو لأغراض حكومية مشابهة.
  7. يترتب على مخالفة أحكام الفقرات من (1) إلى (5) من هذه المادة مسئولية جنائية أو مدنية – بحسب الأحوال – منفصلة ومستقلة عن أي تعد على أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون.

الفصل التاسع: مسئولية مزودي الخدمات على شبكة معلومات

مادة (46)

لأغراض هذا الفصل، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

مادة: أي مصنف أو أداء مثبت أو تسجيل صوتي، في شكل إلكتروني، يتمتع بالحماية المقررة بموجب أحكام هذا القانون.
مزود خدمة: يعني أياً مما يلي:
أ- لأغراض العمليات من الفئة الأولى: كل من يوفر إرسال أو توجيه أو توصيلات لاتصالات رقمية على شبكة معلومات (online)، بين أو من خلال نقاط يحددها مستخدم مادة يختارها هذا المستخدم، دون تغيير في محتوى هذه المادة لدى إرسالها أو تسلمها.
ب- لأغراض العمليات من الفئات الثانية والثالثة والرابعة: كل مزود، أو مشغل مرافق، خدمات على شبكة معلومات أو خدمات الولوج للشبكة.
شبكة أو نظام مزود الخدمة: أي شبكة أو نظام يتم التحكم فيه أو تشغيله من قبل مزود الخدمة أو لصالحه.
عمليات من الفئة الأولى: تعني أياً مما يلي:
‌أ- أي إرسال أو توجيه أو توفير توصيلات لمادة من قبل مزود خدمة من خلال شبكته أو نظامه.
‌ب- أي تخزين انتقالي أو عرضي لمادة من قبل مزود خدمة يتم في سياق الإرسال أو التوجيه أو توفير التوصيلات المشار إليها في البند السابق.
عمليات من الفئة الثانية: أي استنساخ يعقبه تخزين مؤقت من قبل مزود خدمة على شبكته أو نظامه لمادة متاحة على شبكة معلومات من قبل شخص، خلافاً للمزود، ومرسلة من قبل هذا الشخص من خلال شبكة أو نظام المزود إلى شخص آخر بناء على طلبه؛ وذلك إذا تم هذا التخزين من خلال معالجة تقنية تلقائية لغرض إتاحة نسخة المادة لاحقاً لمستخدمين آخرين للشبكة أو النظام ممن يطلبون من الشخص الأول الولوج للمادة بعد قيامه بإرسالها على النحو السالف بيانه.
عمليات من الفئة الثالثة: أي تخزين لمادة من قبل مزود خدمة على شبكته أو نظامه بناءً على توجيه من مستخدم شبكة أو نظام هذا المزود.
عمليات من الفئة الرابعة: أي ربط أو إحالة لمستخدمين من قبل مزود الخدمة لمكان على شبكة معلومات توجد به مادة متعدي عليها أو نشاط التعدي باستخدام أي من أدوات تحديد مكان المعلومات مثل وصلة (hyperlink) أو دليل (directory) أو خدمة تحديد معلومات مثل محرك بحث (search engine).
صاحب حق: صاحب أي من الحقوق الاستئثارية المقررة بموجب أحكام هذا القانون.
تعويض مالي: يشمل أي تعويض مالي بما في ذلك مصاريف وأتعاب الخبرة والمحاماة والرسوم القضائية وأية مبالغ مالية أخرى يتعين سدادها.
مادة (47)
  1. مع مراعاة أحكام هذا الفصل ودون الإخلال بقواعد المسئولية المقررة بموجب أحكام القانون المدني، تنشأ المسئولية المدنية لمزود الخدمة بوصفه شريكاً في التعدي على أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون إذا ثبت قيامه من خلال شبكته أو نظامه بالتحريض عمداً على هذا التعدي أو مساهمته بدرجة ملموسة أو تسببه في التعدي، وذلك كله إذا كان يعلم بنشاط التعدي.
  2. لا يكون مزود الخدمة ملزماً بدفع أي تعويض مالي عن التعدي على أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون إذا حدث التعدي في سياق إنجاز أي من عمليات الفئات الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة، بشرط:
    ‌أ- استيفاء مزود الخدمة للشروط العامة المنصوص عليها في المادة (48) من هذا القانون.
    ‌ب- استيفاء مزود الخدمة للشروط الخاصة، بالفئة التي تندرج تحتها العملية، المنصوص عليها في المادة (49) من هذا القانون.
  3. ولا تخل أحكام هذه الفقرة بالحق في استصدار أمر من المحكمة ضد مزود الخدمة طبقاً لحكم المادة (50) من هذا القانون.
  4. لا يشترط لتطبيق حكم الفقرة السابقة قيام مزود الخدمة بإجراء المراقبة لما يقدمه من خدمات، أو بالسعي بصورة إيجابية، للوقوف على أية وقائع تدل على وجود نشاط التعدي، وذلك بقدر يجاوز الحدود المقررة بموجب التدابير التقنية القياسية المشار إليها في الفقرة (د) من المادة (48) من هذا القانون.
مادة (48)

مع مراعاة أحكام المادة (49) من هذا القانون، يجب لانتفاء مسئولية مزود الخدمة بدفع تعويض مالي عما يقع من التعدي على أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون في سياق أي من عمليات الفئات الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة، توافر الشروط الآتية:

أ- ألا يكون إرسال المادة قد تم بمبادرة أو توجيه من مزود الخدمة.
ب- ألا يقوم مزود الخدمة باختيار المادة أو متلقيها، ما لم يكن ذلك بالقدر الذي تنطوي عليه عمليات من الفئة الرابعة من اختيار للمعلومات.
‌ج- أن يعتمد مزود الخدمة ويطبق على نحو معقول إجراءات تتضمن الإنهاء – في الحالات المناسبة – لحسابات المشتركين ممن وقع منهم التعدي على نحو متكرر.
‌د- أن يراعي مزود الخدمة التدابير التقنية القياسية وألا يعبث بها، والتي تحدد المادة وتوفر لها الحماية وتكون مقبولة على نطاق واسع عالمياً، والتي وضعت من خلال أسلوب طوعي مفتوح وبالتراضي بشكل واسع بين أصحاب الحقوق الاستئثارية ومزودي الخدمات، وتكون متاحة وفق شروط معقولة وبدون تمييز ولا تفرض تكاليف كبيرة على مزودي الخدمات أو أعباء كبيرة على شبكاتهم أو أنظمتهم.
مادة (49)

مع مراعاة أحكام المادة (48) من هذا القانون، يجب لانتفاء مسئولية مزود الخدمة بدفع تعويض مالي عما يقع من التعدي على أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون، توافر الشروط الخاصة الآتية:

أولاً – الشروط الخاصة بعمليات من الفئة الأولى:
‌أ- ألا يقوم مزود الخدمة في سياق إرسال المادة من خلال شبكته أو نظامه بأي تغيير في محتوى هذه المادة.
‌ب- ألا يقوم مزود الخدمة باختيار متلقي المادة، ما لم يكن ذلك عبارة عن استجابة تلقائية لطلب من شخص آخر.
ثانياً – الشروط الخاصة بعمليات من الفئة الثانية:
أ- ألا يقوم مزود الخدمة بأي تغيير في محتوى المادة، المخزنة في الذاكرة المؤقتة، لدى إرسالها لاحقاً لمستخدمين آخرين.
ب- أن يقوم على وجه السرعة بإزالة المادة المخزنة في الذاكرة المؤقتة من شبكته أو بتعطيل الولوج إلى هذه المادة، متى تلقى إخطاراً طبقاً لحكم المادة (55) من هذا القانون يتضمن أن المادة قد تمت إزالتها أو تم تعطيل الولوج إليها من الموقع الذي أتاحها.
ج- أن يكفل مزود الخدمة عدم السماح بالولوج إلى أي جزء غير بسيط من المادة المخزنة في الذاكرة المؤقتة إلا للمستخدمين المستوفين للشروط، وذلك في الحالات التي تخضع فيها هذه المادة لشروط معينة بشأن الولوج إليها في الموقع الذي كان قد أتاحها.
د- أن يلتزم مزود الخدمة بقواعد إعادة تحميل أو تحديث أو تجديد المادة المخزنة في الذاكرة المؤقتة، إذا اشترط ذلك الشخص الذي أتاح المادة على شبكة معلومات، وفقاً لبروتوكول إرسال بيانات معياري مقبول على نطاق واسع عالمياً للشبكة أو النظام الذي أتاح المادة من خلاله.
هـ- ألا يعبث مزود الخدمة بأية تقنية – تكون متسقة مع المعايير المقبولة عالمياً – تستخدم في الموقع الذي كان قد أتاح المادة بغرض الحصول على معلومات بشأن استخدام هذه المادة.
ثالثاً – الشروط الخاصة بعمليات من الفئة الثالثة:
أ- ألا يحصل مزود الخدمة على أية منفعة مالية تُعزى مباشرة إلى نشاط التعدي على الحق المقرر بموجب أحكام هذا القانون بشأن المادة، وذلك في الحالات التي يكون لمزود الخدمة الحق ولديه القدرة على التحكم في عملية التعدي.
ب- أن يقوم على وجه السرعة بإزالة المادة الموجودة على شبكته أو نظامه أو بتعطيل الولوج إلى هذه المادة، متى تلقى إخطاراً طبقاً لحكم المادة (55) من هذا القانون عن إدعاء بأن المادة متعدى عليها أو بأنها محل لنشاط التعدي.
ج- أن يقوم على وجه السرعة بإزالة المادة، الموجودة على شبكته أو نظامه، أو بتعطيل الولوج إليها، لدى علمه بأن هذه المادة متعدى عليها أو بنشاط تعدي تستخدم فيه المادة أو بأية وقائع أو ظروف تدل على وجود نشاط التعدي.
د- أن يقوم بتعيين ممثل لتلقي الإخطارات، التي توجه إليه طبقاً لحكم البند (ب) من هذه الفقرة، وذلك بمراعاة حكم المادة (52) من هذا القانون.
رابعاً – الشروط الخاصة بعمليات من الفئة الرابعة:
أ- ألا يحصل مزود الخدمة على أية منفعة مالية تُعزى مباشرة إلى التعدي – على الحق المقرر لصاحب الشأن على المادة بموجب أحكام هذا القانون – الذي يتم لدى أو من خلال الربط أو الإحالة للمادة، وذلك في الحالات التي يكون لمزود الخدمة الحق ولديه القدرة على التحكم في عملية التعدي.
ب- أن يقوم على وجه السرعة بإزالة أو بتعطيل الولوج إلى ما يوجد على شبكته أو نظامه من رابط أو محيل للمادة، متى تلقى إخطاراً طبقاً لحكم المادة (55) من هذا القانون عن إدعاء بأن تلك المادة متعدى عليها أو بأنها محل لنشاط التعدي.
ج- أن يقوم على وجه السرعة بإزالة ما يوجد على شبكته أو نظامه من رابط أو محيل للمادة، لدى علمه بأن هذه المادة متعدى عليها أو بنشاط التعدي أو بأية وقائع أو ظروف تدل على وجود نشاط التعدي.
د- أن يقوم بتعيين ممثل لتلقي الإخطارات، التي توجه إليه طبقاً لحكم الفقرة (ب) من هذه الفقرة، وذلك بمراعاة حكم المادة (52) من هذا القانون.
مادة (50)
  1. إذا استوفى مزود الخدمة الشروط العامة المنصوص عليها في المادة (48) والشروط الخاصة المنصوص عليها في المادة (49) بحسب الفئة التي تندرج تحتها العملية، فإنه يجوز للمحكمة بناء على طلب ذوي الشأن أن تصدر أمراً أو أكثر مما يلي:
    أولاً – بالنسبة للعمليات من الفئة الأولى:
    ‌أ- أمر مزود الخدمة باتخاذ خطوات معقولة لتعطيل الولوج إلى موقع شبكة معلومات موجود مادياً خارج المملكة.
    ‌ب- أمر مزود الخدمة بإنهاء حساب مشترك معين.
    ثانياً – بالنسبة للعمليات من الفئات الثانية أو الثالثة أو الرابعة:
    ‌أ) أمر مزود الخدمة بإزالة المادة المتعدي عليها أو بتعطيل الولوج إليها بالنسبة للعمليات من الفئتين الثانية أو الثالثة.
    وبالنسبة للعمليات من الفئة الرابعة، أمر مزود الخدمة بإزالة الرابط أو المحيل لتلك المادة.
    ‌ب) أمر مزود الخدمة بإنهاء حساب مشترك معين.
    ‌ج) أي أمر آخر غير مالي أقل إرهاقاً ولا يقل من حيث درجة الفاعلية.
    ولا يجوز إصدار أي أمر من الأوامر المشار إليها في هذه الفقرة ضد مزود الخدمة إلا بعد تبليغه بما تم اتخاذه من إجراءات قضائية لاستصدار الأمر ومنحه فرصة لإبداء أوجه دفاعه أمام المحكمة، ويستثنى من ذلك الأوامر التي تكفل الحفاظ على الأدلة وغيرها من الأوامر الأخرى التي لا تؤثر سلباً بدرجة ملموسة على تشغيل شبكة الاتصالات الخاصة بمزود الخدمة.
  2. تراعي المحكمة لدى إصدار الأمر، طبقاً لحكم الفقرة (1) من هذه المادة، ما يلي:
    ‌أ- الضرر الذي لحق بالمدعي أو الذي يحتمل وقوعه.
    ‌ب- العبء الذي سوف يتحمله مزود الخدمة بسبب الأمر.
    ‌ج- مدى إمكانية الالتزام بالأمر من الناحية التقنية.
    ‌د- مدى فاعلية الأمر.
    ‌هـ- أي أثر سلبي محتمل على نشاط أو عمليات مزود الخدمة.
    ‌و- مدى إمكانية إصدار أي أمر آخر أقل إرهاقاً ولا يقل من حيث درجة الفاعلية.
    ‌ز- أية أمور أخرى ترى المحكمة أنها ذات صلة.
  3. لا يجوز تحميل مزود الخدمة بأية مصاريف أو أتعاب محاماة أو خبرة أو رسوم قضائية في أية إجراءات قضائية بشأن استصدار أمر طبقاً لأحكام هذه المادة، ويلزم طالب استصدار الأمر بكافة هذه المصاريف والأتعاب والرسوم.
مادة (51)
  1. مع مراعاة حكم الفقرة (2) من هذه المادة، إذا قام مزود الخدمة بحسن نية بإزالة أو بتعطيل الولوج إلى مادة أو نشاط موجود على شبكته أو نظامه بناء على ادعاء بأن المادة أو النشاط ينطوي على تعدي أو بناء على وقائع أو ظروف تدل على وجود نشاط التعدي، فإنه لا يكون مسئولاً عما يقدم في هذا الشأن من مطالبات من قبل أي شخص بصرف النظر عما يتقرر لاحقاً من وجود التعدي من عدمه.
  2. إذا قام مزود الخدمة بإزالة أو بتعطيل الولوج إلى مادة موجودة على شبكته أو نظامه بناء على إخطار مقدم طبقاً لحكم المادة (55) من هذا القانون بشأن أي من عمليات الفئتين الثالثة أو الرابعة، فإنه لا يكون مسئولاً عما يقدم في هذا الشأن من مطالبات من قبل أي شخص بشرط التزام مزود الخدمة بما يلي:
    أ- المبادرة على الفور إلى إبلاغ الشخص الذي أتاح المادة على شبكة أو نظام المزود بما قام به هذا المزود من إزالة للمادة أو تعطيل الولوج إليها.
    ب- إذا ما تلقى المزود إخطار مضاداً طبقاً لحكم المادة (56) من هذا القانون، وجب على المزود المبادرة على الفور إلى تزويد الشخص الذي قدم الإخطار الأصلي بنسخة من الإخطار مع إبلاغ هذا الشخص بعزم المزود على إعادة المادة التي تمت إزالتها أو بعزمه على التوقف عن تعطيل الولوج إليها إذا لم يقم ذلك الشخص خلال عشرة أيام عمل بإبلاغ مزود الخدمة أو من ينوب عنه باتخاذ إجراءات قضائية لاستصدار أمر بمنع الشخص الذي قدم الإخطار المضاد من القيام بالتعدي.
    ج- المبادرة خلال فترة لا تقل عن 10 أيام عمل ولا تجاوز 14 يوم عمل من تاريخ تلقي الإخطار المضاد بإعادة المادة التي تمت إزالتها أو التوقف عن تعطيل الولوج إليها إذا لم يتم إبلاغ مزود الخدمة أو من ينوب عنه خلال عشرة أيام عمل باتخاذ الإجراءات القضائية المشار إليها في البند (ب) من هذه الفقرة.
مادة (52)

يجب على مزود الخدمة أن يعلن للجمهور الممثل الذي قام بتعيينه لتلقي الإخطارات نيابة عنه، ويتحقق ذلك بإعلان اسم الممثل وعنوانه المادي والإلكتروني ورقم هاتفه في جزء، متاح للجمهور الإطلاع عليه، من موقع مزود الخدمة على الإنترنت وفي سجل عام يتاح للجمهور الإطلاع عليه من خلال شبكة الإنترنت أو من خلال أية وسيلة أو أسلوب يصدر بتحديدهما قرار من الوزير.

مادة (53)

إذا قدم شخص لأغراض هذا الفصل إخطاراً أو إخطاراً مضاداً ينطوي على تدليس أو يتضمن معلومات كاذبة، مع علمه بذلك، كان مسئولاً بالتعويض عما يلحق بالغير من ضرر نتيجة لذلك.

مادة (54)

إذا تم التعدي على أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون وقام صاحب الحق بتوجيه إخطار طبقاً لحكم المادة (55) من هذا القانون، وجب على الجهة الإدارية المختصة بناء على طلب مكتوب من صاحب الحق أن تصدر أمراً مكتوباً بإلزام مزود الخدمة بأن يقدم إليها وإلى صاحب الحق، على الفور خلال ميعاد تحدده، ما يكون تحت يد هذا المزود من معلومات تحدد هوية من قام بالتعدي المدعي به، ولا يخل ذلك بالحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة.

مادة (55)

يجب للاعتداد بالإخطار المقدم طبقاً لأحكام هذا الفصل بشأن عمليات الفئتين الثالثة أو الرابعة، أن يكون مكتوباً وموقعاً من صاحب الحق وأن يقدم إلى الممثل المعين من قبل مزود الخدمة المشار إليه في المادة (52) من هذا القانون، ويجوز توجيه هذا الإخطار بالبريد الإلكتروني متى اقترن بتوقيع إلكتروني.

وفي جميع الأحوال، يجب أن يشتمل الإخطار – بدرجة جوهرية – على الآتي:
‌أ- هوية صاحب الحق أو وكيله وعنوانه المادي والإلكتروني ورقم هاتفه.
‌ب- معلومات كافية بقدر معقول لتمكين مزود الخدمة من تحديد المادة محل التعدي المدعى به.
وإذا اشتمل الإخطار على عدة مواد موجودة على شبكة معلومات في موقع واحد، أو مربوطة من خلاله، على شبكة أو نظام مزود الخدمة فإنه يجوز تقديم قائمة ممثلة لتلك المواد.
‌ج- معلومات كافية بقدر معقول لتمكين مزود الخدمة من تحديد مكان المادة المتعدي عليها أو محل نشاط التعدي المدعى به، الموجودة على شبكته أو نظامه، المطلوب إزالتها أو تعطيل الولوج إليها. وإذا تعلق الإخطار بأداة تحديد معلومات لعمليات من الفئة الرابعة، فإن المعلومات التي تقدم يجب أن تكون كافية بقدر معقول لتمكين مزود الخدمة من تحديد مكان الإحالة أو الرابط على شبكته أو نظامه، على أنه في حالة تعلق الإخطار بعدد كبير من الإحالات أو الروابط تكون موجودة في موقع واحد على شبكة أو نظام المزود فإنه يجوز في هذه الحالة تقديم قائمة ممثلة لتلك الإحالات أو الروابط الموجودة في ذلك الموقع.
وإذا تعلق الإخطار الواحد بعدة مصنفات موجودة ومربوطة بموقع واحد على شبكة أو نظام المزود، فإنه يجوز تقديم قائمة ممثلة لتلك الإحالات أو الروابط متى كانت مشفوعة بمعلومات تكفي لتمكين مزود الخدمة من تحديد الإحالة أو الرابط.
‌د- إقرار بأن المعلومات الواردة في الإخطار صحيحة ودقيقة.
‌هـ- إقرار من صاحب الحق أو من ينوب عنه بعدم صدور تصريح من أي منهما باستخدام المادة على النحو المدعى به.
‌و- إقرار من مقدم الإخطار بأنه صاحب الحق محل التعدي المدعى به أو أنه وكيل عن صاحب الحق.
مادة (56)

يجب للاعتداد بالإخطار المضاد المقدم طبقاً لأحكام هذا الفصل بشأن أي من عمليات الفئتين الثالثة أو الرابعة أن يكون مكتوباً وموقعاً من صاحب الشأن وأن يقدم إلى الممثل المعين من قبل مزود الخدمة، ويجوز توجيه هذا الإخطار بالبريد الإلكتروني متى اقترن بتوقيع إلكتروني.

وفي جميع الأحوال، يجب أن يشتمل الإخطار المضاد – بدرجة جوهرية – على الآتي:
‌أ- هوية المشترك وعنوانه المادي والإلكتروني ورقم هاتفه.
‌ب- تحديد المادة التي تم إزالتها أو تعطيل الولوج إليها.
‌ج- مكان ظهور المادة قبل إزالتها أو تعطيل الولوج إليها.
‌د- إقرار بأن المعلومات الواردة في الإخطار المضاد صحيحة ودقيقة.
‌هـ- إقرار بقبول خضوع المشترك لولاية المحاكم المختصة في المملكة.
‌و- إقرار بقبول المشترك بأن يتم تبليغه بأية دعوى ضده على العنوان المادي الذي قام بتقديمه.
‌ز- إقرار بأن المشترك يعتقد بحسن نية بأنه قد تم إزالة المادة أو تعطيل الولوج إليها نتيجة غلط أو خطأ في تحديدها.

الفصل العاشر: الإدارة الجماعية للحقوق المالية للمؤلف ولأصحاب الحقوق المجاورة

مادة (57)

يجوز للمؤلفين ولأصحاب الحقوق المجاورة أن يعهدوا إلى جمعية مهنية أو جهة أخرى بإدارة كل أو بعض حقوقهم المالية، وذلك بموجب تراخيص استئثارية، نظير مقابل تستقطعه الجمعية أو الجهة من مستحقاتهم وفقاً للشروط المتفق عليها.

مادة (58)

يكون للجمعيات والجهات التي تتولى إدارة الحقوق المالية للمؤلف ولأصحاب الحقوق المجاورة، في حدود ما يقضي به الاتفاق، الصلاحيات التالية:

‌أ- منح الغير تراخيص استغلال لكل أو بعض الحقوق المالية على المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي، والاتفاق على المقابل المالي المستحق نظير هذا الاستغلال.
‌ب- تحصيل المقابل المالي المستحق وتوزيعه على أصحاب الحقوق، وذلك بعد خصم ما تستحقه هذه الجمعيات والجهات نظير إدارتها لتلك الحقوق.
‌ج- أية صلاحيات أخرى يقضي بها الاتفاق المبرم بشأن إدارة تلك الحقوق.
مادة (59)

لا يجوز ممارسة نشاط إدارة الحقوق المالية للمؤلف ولأصحاب الحقوق المجاورة إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

ويستحق عن هذا الترخيص رسم يصدر بتحديد فئاته قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء.

مادة (60)

يخضع نشاط إدارة الحقوق المالية للمؤلف ولأصحاب الحقوق المجاورة لإشراف ورقابة الجهة الإدارية المختصة.

ويجب على الجمعيات والجهات التي تمارس هذا النشاط أن تمسك سجلات بأسماء أعضائها وصفاتهم والحقوق المرخَّص باستغلالها، والمقابل المالي والمدة المتفق عليهما، وعليها أن تمكِّن المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة وممثليهم من الإطلاع على ما يخصهم من البيانات والمعلومات المدونة في هذه السجلات.

ويجوز للجهة الإدارية المختصة سحب الترخيص في حالة إخلال تلك الجمعية أو الجهة بأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه.

مادة (61)

يصدر الوزير قراراً بشأن تنظيم مزاولة نشاط الإدارة الجماعية للحقوق المالية للمؤلف ولأصحاب الحقوق المجاورة وتنظيم الإشراف والرقابة على مزاولة هذا النشاط.

الفصل الحادي عشر: التدابير الحدودية والإجراءات التحفظية

مادة (62)
  1. يجوز لصاحب الحق، إذا كان لديه أسباب سائغة تحمله على الاعتقاد بإمكان استيراد سلع تنطوي على تعد على أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون، أن يقدم طلباً كتابياً إلى الجهة المختصة بالإفراج الجمركي لوقف الإفراج الجمركي عن هذه السلع وعدم السماح بتداولها.
  2. ويجب أن يكون الطلب مشفوعاً بأدلة تكفي لإقناع الجهة المختصة بالإفراج الجمركي بوجود تعد بحسب الظاهر على حقوق الطالب، وأن يشتمل الطلب على المعلومات الكافية التي يكون من المعقول توافرها لدى الطالب لتمكين الجهة المذكورة من التعرف بصورة معقولة على السلع المعنية.
  3. يجب على الجهة المختصة بالإفراج الجمركي أن تخطر الطالب كتابة بقرارها بشأن طلبه خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب، ويسري القرار في حالة قبول الطلب لمدة سنة واحدة من تاريخ تقديمه أو للفترة المتبقية من مدة الحماية المتبقية للسلع المطلوب اتخاذ الإجراء بشأنها أيهما أقل، ما لم يطلب مقدم الطلب فترة أقصر.
  4. يجوز للجهة المختصة بالإفراج الجمركي أن تكلف الطالب بتقديم كفالة مناسبة أو ما يعادلها من ضمان بما يكفي لحماية المدعى عليه والسلطات المختصة ولمنع إساءة استعمال الحق في طلب وقف الإفراج الجمركي.
  5. مع عدم الإخلال بأحكام الفقرات السابقة، يجوز للجهة المختصة بالإفراج الجمركي من تلقاء نفسها دون حاجة إلى تقديم شكوى أو طلب من صاحب الحق أو من غيره، أن تصدر قراراً بوقف الإفراج الجمركي عن السلع المستوردة أو العابرة (الترانزيت) أو المعدة للتصدير إثر ورودها إلى المنطقة الجمركية الخاضعة لولايتها، وذلك إذا توفرت أدلة كافية – بحسب الظاهر – على حدوث تعد على أي من الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون.
  6. إذا قررت الجهة المختصة بالإفراج الجمركي، تطبيقاً لأحكام هذه المادة، وقف الإفراج الجمركي عن سلع وردت إلى المنطقة الجمركية الخاضعة لولايتها، وجب عليها ما يلي:
    ‌أ- أن تخطر مستورد السلع وصاحب الحق بالقرار الصادر بوقف الإفراج الجمركي فور صدوره.
    ‌ب- أن تخطر صاحب الحق، بناء على طلب كتابي منه، بأسماء وعناوين مرسل السلع ومستوردها ومن أرسلت إليه وكمياتها.
    ‌ج- السماح لأصحاب الشأن بمعاينة السلع وفقاً للإجراءات الجمركية المتبعة في هذا الشأن.
    ويجب على صاحب الحق أن يرفع دعوى بأصل النزاع أمام المحكمة المختصة وأن يبلغ ذلك إلى الجهة المختصة بالإفراج الجمركي خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بقرار وقف الإفراج الجمركي عن هذه السلع، وإلا اعتبر القرار كأن لم يكن ما لم تقرر هذه الجهة أو المحكمة المختصة مد هذه المهلة لمدة لا تجاوز عشرة أيام أخرى في الحالات التي تقدرها.
  7. وإذا رفعت دعوى بأصل النزاع، جاز للمحكمة تأييد الأمر أو تعديله أو إلغاؤه.
  8. إذا ثبت للمحكمة أن السلع التي تقرر وقف الإفراج الجمركي عنها تنطوي على تعد على أي من الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون، وجب الحكم بإتلاف هذه السلع على نفقة مستوردها، أو التخلص منها خارج القنوات التجارية إذا كان من شأن الإتلاف إلحاق ضرر غير معقول بالصحة العامة أو بالبيئة.
  9. يصدر وزير المالية، بعد التنسيق مع الوزير، قراراً بتحديد البيانات والشروط والضوابط والإجراءات المتعلقة بتقديم طلب وقف الإفراج الجمركي والبت فيه، وما يجب إرفاقه بهذا الطلب من مستندات. ويراعى في تحديد كل ذلك ألا يؤدي إلى العزوف عن اللجوء إلى طلب اتخاذ الإجراء المشار إليه.
  10. كما يصدر وزير المالية، بعد موافقة مجلس الوزراء، قراراً بشأن ما يلي:
    ‌أ- قواعد تقدير الكفالة، أو ما يعادلها من ضمان، التي يلزم الطالب بإيداعها استناداً لأحكام هذه المادة.
    ‌ب- الرسوم التي تفرض على تخزين السلع التي يتقرر وقف الإفراج الجمركي عنها.
    ويجب ألا يكون مقدار الكفالة، أو ما يعادلها من ضمان، أو مقدار الرسوم المشار إليها كبيراً لدرجة تؤدي بصورة غير معقولة إلى العزوف عن اللجوء إلى طلب اتخاذ الإجراء المشار إليه.
  11. لا تسري أحكام هذه المادة على الكميات الضئيلة، ذات الصبغة غير التجارية، من المصنفات والتسجيلات الصوتية التي ترد ضمن أمتعة المسافرين الشخصية أو ترسل في طرود صغيرة.
مادة (63)
  1. عند التعدي أو لتوقي تعد وشيك على أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون، أو عند ارتكاب أي من الأفعال المحظورة بموجب أحكام الفقرات من (1) إلى (5) من المادة (45) من هذا القانون أو لتوقي ارتكاب أي من هذه الأفعال يكون وشيك الوقوع، فإن لصاحب الحق أن يستصدر أمراً على عريضة من رئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع لاتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة، بما في ذلك ما يلي:
    ‌أ- إجراء وصف تفصيلي عن التعدي أو الفعل المحظور المدعى به وعن السلع التي تنطوي على التعدي أو السلع محل العمل المحظور المدعى به وعن المواد والأدوات والوسائل والمعدات التي استخدمت أو سوف تستخدم في أي من ذلك، والحفاظ على الأدلة ذات الصلة بالموضوع.
    ‌ب- توقيع الحجز على الأشياء،المشار إليها في الفقرة السابقة، والعوائد الناتجة عن التعدي أو الفعل المحظور المدعى به.
    ‌ج- منع السلع التي تنطوي على التعدي أو السلع محل الفعل المحظور المدعى به من دخول القنوات التجارية ومنع تصديرها، ويشمل ذلك السلع المستوردة فور الإفراج الجمركي عنها.
    ‌د- وقف التعدي أو الفعل المحظور أو منع وقوع أي منهما.
  2. لرئيس المحكمة أن يكلف مقدم العريضة بتقديم ما يكون معقولاً توافره من الأدلة التي ترجح وقوع التعدي على الحق أو أنه على وشك الوقوع، أو ارتكاب الفعل المحظور أو أنه على وشك الوقوع، وأن يكلفه بتقديم المعلومات التي تكفي لتمكين السلطة المختصة بتنفيذ الإجراء التحفظي من تحديد السلع المعنية.
  3. يجب على رئيس المحكمة البت في العريضة على وجه الاستعجال خلال فترة لا تجاوز عشرة أيام من تاريخ تقديمها، فيما عدا الحالات الاستثنائية التي يقدرها.
  4. لرئيس المحكمة عند الاقتضاء أن يصدر الأمر، بناء على طلب مقدم العريضة، دون استدعاء الطرف الآخر في أية حالة يكون من المرجح فيها أن التأخير في إصدار الأمر قد يلحق بالمدعي ضرراً يتعذر تداركه أو يخشى فيها زوال أو إتلاف الأدلة، ويجب في هذه الحالة إخطار الطرف الآخر بالأمر دون تأخير فور صدوره، ويجوز عند الاقتضاء أن يكون الإخطار بعد تنفيذ الأمر مباشرة.
  5. إذا أمر رئيس المحكمة باتخاذ إجراء تحفظي دون استدعاء الطرف الآخر، فإن للمدعى عليه بعد إخطاره بالأمر أن يتظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره، وللمحكمة في هذه الحالة تأييد الأمر أو إلغاؤه أو تعديله.
  6. لرئيس المحكمة تكليف مقدم العريضة بتقديم كفالة مناسبة أو ما يعادلها من ضمان بما يكفي لحماية المدعى عليه ولمنع إساءة استعمال الحق، ويجب ألا يكون مقدار الكفالة، أو ما يعادلها من ضمان، كبيراً لدرجة تؤدي بصورة غير معقولة إلى العزوف عن طلب اتخاذ الإجراءات التحفظية المشار إليها.
  7. يجب على صاحب الحق رفع الدعوى بأصل النزاع خلال عشرين يوماً من تاريخ صدور الأمر باتخاذ الإجراء التحفظي أو من تاريخ إخطاره برفض التظلم المنصوص عليه في الفقرة (5) من هذه المادة، بحسب الأحوال، وإلا تم إلغاء هذا الأمر بناء على طلب المدعى عليه.

الفصل الثاني عشر: التدابير المدنية والتعويض

مادة (64)
  1. مع مراعاة حكم الفقرة (3) من هذه المادة يجوز لصاحب الحق، إذا ما لحقه ضرر مباشر ناشئ عن التعدي على أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون أو ارتكاب أي من الأفعال المحظورة بموجب أحكام الفقرات من (1) إلى (5) من المادة (45) منه، أن يرفع دعوى أمام المحكمة المدنية المختصة طالباً الحكم له بتعويض كافٍ لجبر الأضرار التي لحقت به نتيجة التعدي أو ارتكاب الفعل المحظور، بما في ذلك الأرباح التي جناها المتعدى من تعديه أو ارتكاب الفعل المحظور.
    وتحدد المحكمة التعويض بالقدر الذي تراه جابراً للضرر طبقاً لأحكام المادتين (161) و(162) فقرة (أ) من القانون المدني، على أن يكون من بين ما تراعيه المحكمة في هذا الشأن قيمة السلعة أو الخدمة – موضوع التعدي– وفقاً لما يحدده المدعي بشأن سعر التجزئة أو أي معيار آخر مشروع يطلب تطبيقه أو عن طريق الخبرة.
  2. يجوز لصاحب الحق، بدلاً من المطالبة بالتعويض الجابر للضرر، بما في ذلك الأرباح التي جناها المتعدي طبقاً لحكم الفقرة السابقة، أن يطلب في أي وقت وقبل الفصل في الدعوى الحكم له بتعويض لا يقل عن خمسمائة دينار ولا يجاوز تسعة آلاف دينار عن كل تعد أو فعل محظور تم ارتكابه.
    وللمحكمة تخفيض مقدار التعويض إلى ما لا يقل عن مائة وخمسين ديناراً عن كل تعد أو فعل محظور تم ارتكابه إذا ثبت لها أن المدعى عليه لم يكن يعلم أو لا يوجد لديه ما يحمله على الاعتقاد بأن ما قام به ينطوي على تعد أو يشكل فعلاً محظوراً.
  3. مع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، لا تلزم المكتبات التي لا تستهدف الربح أو دور حفظ الوثائق والمخطوطات أو المؤسسات التعليمية أو هيئات الإذاعة العامة غير التجارية بسداد تعويض عن ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات من (1) إلى (3) من المادة (45) من هذا القانون وذلك إذا لم تكن تعلم أو لا يوجد لديها ما يحملها على الاعتقاد بأن ما قامت به ينطوي على تعد أو يشكل فعلاً محظوراً.
  4. يجوز للمحكمة المدنية المختصة، لدى نظر الدعاوى المتعلقة بالتعدي على أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون أو بارتكاب أي من الأفعال المحظورة بموجب أحكام الفقرات من (1) إلى (5) من المادة (45) من هذا القانون، أن تأمر بما يلي:
    ‌أ- ضبط السلع، المشتبه في أنها تنطوي على تعدٍّ، وأية مواد أو أدوات لها صلة بذلك، وضبط أية وسائل أو مكونات أو أدوات أو غيرها مما يستخدم في التعدي أو ارتكاب الفعل المحظور، وضبط أية أدلة مستندية تتصل بأي مما تقدم.
    ‌ب- إلزام المتعدي بوقف هذا التعدي أو ارتكاب الفعل المحظور، بما في ذلك منع تصدير السلع التي تنطوي على تعد على أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون ومنع دخول المستورد منها إلى القنوات التجارية عقب الإفراج الجمركي عنها مباشرة.
    ‌ج- إلزام المتعدي أو مرتكب الفعل المحظور بأن يقدم إليها وإلى صاحب الحق ما يكون لديه من معلومات بشأن أي شخص أو أشخاص أو كيانات ساهمت في أي من جوانب التعدي أو ارتكاب الفعل المحظور وبشأن طرق الإنتاج أو قنوات توزيع هذه السلع أو الخدمات، بما في ذلك تحديد هوية أي طرف آخر شارك في إنتاج أو توزيع تلك السلع أو الخدمات وتحديد قنوات التوزيع الخاصة به.
  5. يجب على المحكمة المختصة بناء على طلب صاحب الحق أن تقضي، دون تعويض من أي نوع للمدعى عليه، بإتلاف السلع التي ثبت أنها تنطوي على التعدي. ويجوز لها أن تقضي بإتلاف – دون تأخير – المواد والأدوات المستخدمة في تصنيع أو إنتاج السلع التي تنطوي على التعدي، دون تعويض من أي نوع، وللمحكمة في الحالات الاستثنائية – التي تقدرها – أن تقضي بالتخلص من هذه السلع خارج القنوات التجارية على نحو يحول دون احتمال حدوث تعديات أخرى.
    ويجوز بدلاً من إتلاف السلع والمواد والأدوات، الحكم بالتخلص منها خارج القنوات التجارية إذا ترتب على الإتلاف ضرر غير معقول بالصحة العامة أو بالبيئة.
  6. يجب على المحكمة المختصة أن تقدر مصاريف وأتعاب من تندبهم لمباشرة أية مأمورية في الدعوى من الخبراء والمختصين على نحو يتناسب مع حجم وطبيعة المأمورية المكلفين بها وبما لا يحول بصورة غير معقولة دون اللجوء إلى مثل هذه الإجراءات.

الفصل الثالث عشر: العقوبات

مادة (65)
  1. مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز أربعة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
    ‌أ- تعدى عمداً على نطاق تجاري على أي من حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة المقررة بموجب أحكام هذا القانون، بما في ذلك ما يأتي:
    1. التعدي عمداً وبقدر ملموس على أي من حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة المقررة بموجب أحكام هذا القانون، حتى وإن لم يستهدف بصورة مباشرة أو غير مباشرة تحقيق كسب مادي.
    2. التعدي عمداً بغرض تحقيق منفعة تجارية أو كسب مادي خاص.
    ‌ب- ارتكاب أي من الأفعال المحظورة بموجب أحكام الفقرتين (1) و(2) من المادة (45) من هذا القانون بغرض تحقيق منفعة تجارية أو كسب مادي خاص.
    ج- ارتكاب أي من الأفعال المحظورة بموجب أحكام الفقرة (3) من المادة (45) من هذا القانون بغرض تحقيق منفعة تجارية أو كسب مادي خاص إذا كان الفاعل يعلم أو من شأنه أن يعلم بأن الفعل المحظور يحمل على، أو يمكن من، أو ييسر أو يخفي أي تعدٍّ على أي من حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة المقررة بموجب أحكام هذا القانون.
    د- ارتكاب أي من الأفعال المحظورة بموجب أحكام الفقرتين (4) و(5) من المادة (45) من هذا القانون.
    ‌هـ- تداول بطاقات مزيفة توضع، أو مصممة لأن توضع، على تسجيل صوتي أو على نسخة من برنامج حاسب أو على وثائق أو مغلف لبرنامج حاسب، أو على نسخة لفيلم سينمائي أو أي مصنف سمعي بصري آخر، إذا كان يعلم بذلك.
    ‌و- تداول وثائق مزيفة أو مغلف مزيف لبرنامج حاسب إذا كان يعلم بذلك.
    ‌ز- استخدام تعابير الفلكلور بالمخالفة لحكم المادة (68) من هذا القانون.
    ويجب أن تكون العقوبة التي تقدرها المحكمة كافية لتحقيق الردع في المستقبل عن ارتكاب التعدي أو الأفعال المحظورة وأن تستهدف نزع الحافز المادي للمتعدي أو لمرتكب الفعل المحظور.
    وتضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى في حالة العود مع إغلاق المحل التجاري أو المنشأة التي ارتكبت فيها الجريمة أو وقف النشاط – بحسب الأحوال – لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد على ستة أشهر ونشر الحكم في صحيفة يومية محلية مرة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.
  2. للمحكمة إصدار أمر بضبط السلع التي يشتبه في كونها تنطوي على تعد على أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون وغيرها من المواد ذات الصلة وأية أدوات استخدمت في ارتكاب الجريمة وأية أصول تُعزى إلى نشاط التعدي أو الفعل المحظور المعاقب عليه بموجب أحكام هذه المادة وأية أدلة مستندية تتصل بالجريمة. ولا يلزم تحديد هذه الأشياء في أمر الضبط كلٌّ على حدة طالما أنها تقع ضمن تصنيفات عامة تدوَّن في هذا الأمر.
  3. في حالة ثبوت التعدي أو ارتكاب الفعل المحظور، تقضي المحكمة بما يلي دون تعويض من أي نوع للمحكوم عليه:
    ‌أ- المصادرة والإتلاف على نفقة المحكوم عليه لكافة السلع التي يثبت لديها بأنها تنطوي على تعد، أو التخلص من هذه السلع خارج القنوات التجارية إذا ترتب على الإتلاف ضرر غير معقول بالصحة العامة أو البيئة.
    ‌ب- مصادرة وإتلاف جميع المواد والأدوات والمعدات التي استخدمت في التعدي أو ارتكاب الفعل المحظور إذا ثبت لديها أنه كان عمدياً، أو التخلص من هذه الأشياء خارج القنوات التجارية إذا ترتب على الإتلاف ضرر غير معقول بالصحة العامة أو البيئة.
    وللمحكمة إذا ثبت لديها التعدي أو ارتكاب الفعل المحظور أن تقضي بمصادرة أية أصول تعزى إلى نشاط التعدي أو الفعل المحظور.
مادة (66)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر:

أ- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ألف دينار كل من خالف الأمر الصادر إليه من المحكمة إعمالاً لنص البند (ج) من الفقرة (4) من المادة (64) من هذا القانون.
‌ب- يعاقب بالغرامة التي لا تجاوز ألفي دينار كل من خالف من أطراف الدعوى أو أعوان القضاة أو غيرهم أمراً تصدره المحكمة بشأن حماية المعلومات السرية التي تظهر أو يتم تبادلها في سياق أية إجراءات قضائية.

الفصل الرابع عشر: أحكام متفرقة

مادة (67)

يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذاً له سلطة دخول المحال ذات الصلة.

ويكون للموظفين الذين يخولهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
وتحال المحاضر المحررة بالنسبة لهذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار يصدر عن الوزير أو من يفوضه.
مادة (68)
  1. مع عدم الإخلال بأحكام المادة (45) من هذا القانون، لا يعد تعدياً على حق المؤلف أو صاحب الحق المجاور استيراد أو استخدام أو حيازة أو بيع أو توزيع نسخ من مصنفه أو أدائه أو تسجيله الصوتي متى طرحت للتداول في أسواق أي بلد من قبل صاحب الحق في هذا المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو بموافقته.
  2. لأغراض الفصول من الحادي عشر إلى الثالث عشر يفترض في سياق أية إجراءات قضائية بشأن أحكام هذا القانون وجود قرينة، ما لم يثبت العكس، على قيام حق مؤلف أو حق مجاور في المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي.
مادة (69)

تكون تعابير الفلكلور التي تعكس التراث الشعبي التقليدي الذي نشأ أو تم تطويره وتواتر الحفاظ عليه في المملكة ملكاً عاماً للدولة، ولا يجوز استغلالها إلا بطريقة مناسبة وفي أوجه الاستعمالات الحسنة، وذلك بشرط ألا ينطوي الاستعمال على تشويه لتلك التعابير وأن يتم ذكر مصدرها. وللجهة الإدارية المختصة الحق في استصدار أمر قضائي بمنع أي استعمال لتلك التعابير بالمخالفة لهذه الأحكام.

مادة (70)

لا يحق لمن قام بعمل صورة لآخر أن ينشر أو يعرض أو يوزع أصلها أو نسخاً منها دون إذن من تمثله الصورة، ما لم يتفق كتابة على خلافه. ومع ذلك يجوز نشر الصورة بمناسبة حوادث وقعت علناً أو إذا كانت الصورة تتعلق بأشخاص ذوي صفة رسمية أو عامة أو يتمتعون بشهرة محلية أو عالمية أو سمحت بهذا النشر السلطات العامة المختصة خدمة للصالح العام، وبشرط ألا يترتب على عرض الصورة أو تداولها في هذه الحالة مساس بشرف الشخص أو بسمعته أو باعتباره.

ويجوز للشخص الذي تمثله الصورة أن يأذن بنشرها في الصحف وغيرها من وسائل النشر حتى ولو لم يسمح المصور بذلك، ما لم يتفق كتابة على غير ذلك.
مادة (71)

لا يجوز أن تكون المباني وما أدمج فيها من نحت أو رسوم أو زخارف أو أية أشكال هندسية أخرى محل حجز، كما لا يجوز الحكم بإتلافها أو تغيير معالمها أو مصادرتها بقصد المحافظة على حقوق المؤلف الذي تم، في البناء بصورة غير مشروعة، استعمال تصميماته أو رسوماته أو ما ابتكره من أعمال محمية، على ألا يخل ذلك بحقه في التعويض العادل عن ذلك.

مادة (72)

تباشر الجهة الإدارية المختصة الصلاحيات الآتية:

أ- توعية المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة بحقوقهم الأدبية والمالية.
ب- تسوية المنازعات التي تنشأ بشأن أي من الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون بالطرق الودية إذا قبل الأطراف ذلك.
‌ج- التنسيق مع الجهات المعنية بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
‌د- الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون، أو التي يقتضيها تنفيذ أحكامه وتكلف بها الجهة الإدارية المختصة من قبل الوزير.

الفصل الخامس عشر: نطاق سريان القانون

مادة (73)

تسري أحكام هذا القانون المتعلقة بحماية المصنفات على:

‌أ- مصنفات المؤلفين من مواطني المملكة أو المقيمين فيها إقامة معتادة.
‌ب- المصنفات التي تم نشرها لأول مرة في المملكة، أو التي تم نشرها لأول مرة في بلد آخر ثم نشرت في المملكة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النشر الخارجي، بصرف النظر عن جنسية أو محال إقامة مؤلفيها.
‌ج- المصنفات السمعية البصرية التي تكون المقار الرئيسية لمنتجيها أو محال إقامتهم في المملكة.
‌د- المصنفات المعمارية التي تم تشييدها في المملكة، والأعمال الفنية الأخرى المدمجة في مبنى أو أية منشآت أخرى تقع في المملكة.
مادة (74)

تسري أحكام هذا القانون المتعلقة بحماية فناني الأداء على أداء:

أ- فناني الأداء من مواطني المملكة.
‌ب- فناني الأداء من غير مواطني المملكة في الأحوال الآتية:
أولاً: إذا تم تقديم الأداء في إقليم المملكة.
ثانياً: إذا تم إدراج الأداء ضمن تسجيل صوتي محمي بموجب أحكام هذا القانون.
ثالثاً: إذا كان الأداء مدرجاً في بث إذاعي محمي بموجب هذا القانون في حالة عدم تثبيت الأداء في تسجيل صوتي.
مادة (75)

تسري أحكام هذا القانون المتعلقة بحماية منتجي التسجيلات الصوتية على التسجيلات الصوتية:

أ- التي يكون منتجوها من مواطني المملكة.
‌ب- التي تم إنجاز أول تثبيت لها في المملكة.
‌ج- التي تم نشرها لأول مرة في المملكة.
مادة (76)

تسري أحكام هذا القانون المتعلقة بحماية هيئات الإذاعة على البرامج الإذاعية لهيئات الإذاعة:

أ- التي يكون مقرها الرئيسي في المملكة.
‌ب- التي تبث من محطات إرسال تقع داخل المملكة.
مادة (77)

مع عدم الإخلال بأحكام المواد من (73) إلى (76) من هذا القانون، تسري أحكام هذا القانون على المؤلفين وفناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة الذين يتمتعون بالحماية بموجب أي من الاتفاقيات الثنائية أو الدولية المعمول بها في المملكة.

مادة (78)

تسري أحكام هذا القانون على المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية والبرامج الإذاعية التي أنجزت أو بثت قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، على ألا تكون قد آلت إلى المِلك العام بانقضاء مدة الحماية المقررة لها في القانون السابق أو في التشريعات المعمول بها في بلدها الأصلي.

الفصل السادس عشر: أحكام ختامية

مادة (79)

يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة (80)

يلغى المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1993 بشأن حماية حقوق المؤلف.

مادة (81)

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة


صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ 29 جمادى الأولى 1427هـ
الموافق 25 يونيو 2006م