الرئيسيةبحث

قانون رقم (10) لسنة 1984 ف بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهم

قانون رقم (10) لسنة 1984 ف بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهم الباب الأول
المؤلف: مؤتمر الشعب العام
عُدل هذا القانون بالقانون رقم 14 لسنة 2015


ت ف والتي صاغها

صيغ القانون الآتي


الباب الأول: الزواج

الفصل الأول: الخطبة

المادة الأولى

  1. الخطبة طلب التزوج والوعد به.
  2. يحق لكل من الخاطبين العدول عن الخطبة.
  3. فإذا كان العدول لمقتضى فله أن يسترد ما أهداه للآخر عيناً أو قيمة يوم القبض مالم يكن هناك شرط أو عرف يقضى بغير ذلك .
  4. إذا سبب العدول عن الخطبة ضرراً تحمل المتسبب فيه التعويض عنه .

الفصل الثاني: الأحكام العامة

تعريـــف الــــزواج

المادة الثانية

الزواج ميثاق شرعي يقوم على أسس من المودة والرحمة والسكينة تحل به العلاقة بين رجل وامرأة ليس أحدهما محرماً على الآخر .

المادة الثالثة

  1. يحق لكل من الزوجين أن يشترط في عقد النكاح ما يراه من الشروط التي لا تتنافي مع غايات الزواج ومقاصده .
  2. لا يعتد بأي شرط إلا إذا نص عليه صراحة في عقد الزواج .
إجراءات إبرام العقد وإثباته

المادة الرابعة

تسرى في الأمور التنظيمية الخاصة بإبرام عقد الزواج القوانين واللوائح المتعلقة بذلك .

المادة الخامسة

يثبت الزواج بحجة رسمية أو بحكم من المحكمة الأهلية.

المادة السادسة

  1. يشترط في أهلية الزواج العقل والبلوغ .
  2. تكمل أهلية الزواج ببلوغ سن العشرين .
  3. للمحكمة أن تأذن بالزواج قبل بلوغ هذه السن لمصلحة أو ضرورة تقدرها بعد موافقة الولى .
  4. يكتسب من تزوج وفق الفقرتين السابقتين أهلية التقاضى في كل ماله علاقة بالزواج وآثاره .

المادة السابعة

الولاية في الــــــــــــــزواج
  1. الولي فى الزواج هو العصبة بنفسه على ترتيب الإرث.
  2. يشترط أن يكون الولى عاقلا بالغاً .

ً# إذا استوي وليان قي القرب فأيهما تولى الزواج بشروطه جاز .

  1. إذا غاب الولي الأقرب ورأت المحكمة أن في انتظار رأيه فوات مصلحة في الزواج انتقلت الولاية لمن يليه .
  2. المحكمة ولي من لا ولي له .

المادة الثامنة

  1. لايجوز للولى أن يجبر الفتى أو الفتاة على الزواج رغم إرداتهما .
  2. كما لايجوز للولى أن يعضل المولى عليها من الزواج بمن ترضاه زوجاً لها .
  3. إذا تنازع أولياء أمور الخاطبين على الزواج فلا يتم العقد إلا بعد صدور قرار من المحكمة المختصة .

المادة التاسعة

يشترط لصحة الزواج اجتماع رأى الولى والمولى عليه ، فإذا منع الولى صاحب الحق المولى عليه من الزواج بمن يرضاه لنفسه زوجاً ، كان للمولى عليه أن يرفع الأمر للمحكمة لتأذن بالزواج إذا تبين لها مناسبة ذلك .


المادة العاشرة

  1. لا يعقد زواج المجنون أو المعتوه إلا من وليه وبعد صدور إذن من المحكمة ، ولا تأذن المحكمة بالزواج إلا بعد توفر الشروط التالية :
    1. قبول الطرف الآخر التزوج منه بعد اطلاعه على حالة .
    2. كون مرضه لا ينتقل منه إلى نسله .
    3. كون زواجه فيه مصلحة له .
      ويتم التثبت من الشرطين الأخيرين بتقرير لجنة من ذوي الاختصاص .
  2. لا يعقد زواج المحجور عليه لسفه إلا من وليه وبعد صدور إذن من المحكمة المختصة

الفصل الثالث: أركان الزواج وشروطه

المادة الحادية عشرة

  1. ينعقد الزواج بإيجاب وقبول ممن هما أهل لذلك .
  2. يكون الإيجاب والقبول في الزواج مشافهة بالألفاظ التي تفيد معناه لغة أو عرفاً بأية لغة .
  3. وفي حالة العجز عن النطق تقوم مقامه الكتابة ، فإن تعذرت فبالإشارة المفهمة .
  4. يشترط في الإيجاب والقبول :
    1. أن يكونا منجزين غير دالين على التأقيت ، فلا ينعقد زواج المتعة ولا الزواج المؤقت .
    2. موافقة القبول للإيجاب صراحة أو ضمناً .
    3. اتحاد مجلس العقد بين الحاضرين بالمشافهة وحصول القبول فور الإيجاب .
    4. سماع كل من العاقدين الحاضرين كلام الآخر ومعرفته أن المقصود به الزواج وان لم تفهم معاني الألفاظ .

المادة الثانية عشرة

  1. يشترط لانعقاد الزواج ألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريماً مؤبداً أو مؤقتاً .
  2. ألا تكون المرأة مشركة .
  3. ألا يكون الزوج غير مسلم بالنسبة للمرأة المسلمة .

المادة الثالثة عشرة

يجوز للرجل أن يتزوج بزوجه أخرى بإذن تصدره المحكمة المختصة بعد التأكد من ظروفه الاجتماعية وقدرته المادية والصحية .

كما يجوز للرجل المطلق الزواج بعد إثبات طلاقه من زوجته الأولى وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة الرابعة عشرة

يشترط لصحة عقد الزواج حضور شاهدين مسلمين بالغين عاقلين رجلين أو رجل وامرأتين فاهمين أن كلام المتعاقدين مقصود به الزواج .

المادة الخامسة عشرة

  1. الكفاءة حق خاص بالمرأة والولى .
  2. الولى في الكفاءة : الابن ثم الجد الصحيح تم الأخ الشقيق دون سواهم .
  3. تراعى الكفاءة بين الزوجين حين العقد ويرجع في تفسيرها إلى العرف .
  4. إذا ادعى الرجل الكفاءة أو اشترطت عليه في العقد ثم ظهر بعد ذلك أنه غير كفء كان لكل من الزوجة ووليها حق طلب الفسخ ما لم تحمل الزوجة أو تنقضى سنة بعد النكاح أو يسبق الرضا صراحة أو ضمناً ممن يطلب الفسخ .
  5. ليس للولي طلب الفسخ لنقصان المهر عن مهر المثل .

الفصل الرابع: أنواع الزواج وآثاره

المادة السادسة عشرة

الزواج صحيح أو فاسد .
  1. الزواج الصحيح ماتوفرت شروطه وأركانه ، وتترتب عليه جميع أحكامه وآثاره منذ انعقاده .
  2. الزواج الفاسد ما اختل بعض شروطه وأركانه ، ولا يترتب عليه أي أثر قبل الدخول ، ويترتب عليه بعد الدخول مايلي :
    1. الأقل من المهر المسمى ومهر المثل .
    2. النسب وحرمة المصاهرة .
    3. العدة .
    4. نفقة العدة مادامت المرأة جاهلة فساد العقد .

الفصل الخامس: آثار الزواج

المادة السابعة عشرة

حقوق الزوجة على زوجها

يحق للزوجة على زوجها :

  1. النفقة وتوابعها في حدود يسر الزوج واستطاعته طبقاً لأحكام هذا القانون .
  2. عدم التعرض لأموالها الخاصة بها ، فلها أن تتصرف فيها كما تشاء .
  3. عدم إلحاق ضرر بها ، مادياً كان أو معنوياً .

المادة الثامنة عشرة

حقوق الزوج على زوجته

يحق للزوج على زوجته :

  1. النفقة وتوابعها في حالة عسر الزوج ويسر الزوجة طبقاً لأحكام هذا القانون .
  2. الاهتمام براحة الزوج واستقراره حسياً ومعنوياً .
  3. الإشراف على بيت الزوجية وتنظيم شئونه والمحافظة عليه .
  4. حضانة أولادها منه والمحافظة عليهم وإرضاعهم إلا إذا كان هناك مانع صحي .
  5. عدم إلحاق ضرر به مادياً كان أو معنوياً .

المادة التاسعة عشرة

المهـــــــــــــــــــــــر
  1. المهر كل ما يبذله الزوج لزوجته من مال أو منفعة مشعر بالرغبة في الزواج .
  2. كل ما صح التزامه شرعاً ، صلح أن يكون مهراً .
  3. المهر حق خالص للزوجة تتصرف فيه كما تشاء .
  4. يجوز تعجيل المهر أو تأجيل بعضه حين العقد .
  5. يجب المهر بالعقد الصحيح ويتأكد كله بالدخول أو الوفاة .
  6. تستحق المطلقة قبل الدخول نصف مهرها فإن لم يسم لها مهر استحقت متعة لاتزيد على نصف مهر مثلها .
  7. التأجيل في المهر ينصرف إلى حين البينونة أو الوفاة مالم يكن هناك شرط أو عرف يقضي بغير ذلك .

المادة العشرون

إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر أصلاً أو قيمة ، كان المعول عليه مادون بوثيقة النكاح فإذا لم يدون بها شئ تحاكما إلي عرف البلاد .

المادة الحادية والعشرون

الاختلاف على أثاث البيت

إذا اختلف الزوجان على أثاث البيت وأدواته .

ولا بينة لكل واحد منهما ، فما كان صالحاً للرجل أخذه الزوج بعد حلفه وما كان صالحاً للنساء أخذته الزوجة بعد حلفها .

وما كان صالحاً لكل من الزوجين اقتسماه عيناً ، أو قيمة بعد حلفهما مالم يكن هناك شرط أو عرف يقضي بغير ذلك .

الفصل السادس: النفقة

أحكام عامــــة

المادة الثانية والعشرون

تشمل النفقة المسكن والطعام والكسوة والعلاج وكل مابه مقومات الحياة .

المادة الثالثة والعشرون

تجب نفقة الزوجة على زوجها الموسر من تاريخ العقد الصحيح ، كما تلزم الزوجة الموسرة بالنفاق على زوجها وأولادها منه مدة إعسار الزوج ، وتقدر النفقة بحسب حال الملزم بها وقت فرضها عسراً أو يسراً .

المادة الرابعة والعشرون

يجوز طلب زيادة النفقة أو نقصانها لتغير حال المنفق أو أسعار البلد أو ظهور مالم يكن ظاهراً من حال الملزم بها .

المادة الخامسة والعشرون

يحق لكل من الزوجين أن يسكن معه في بيت الزوجية من تجب عليه نفقته شرعاً ، مالم يثبت الايذاء من المشاركة في السكن بحكم من المحكمة المختصة .

المادة السادسة والعشرون

إذا تنازع الزوجان في النفقة ولا بينة لأحدهما ، وكان الزوج حاضراً والزوجة تسكن معه فالقول قوله بيمينه ، أما إذا كانت لا تسكن معه فالقول قولها بيمينها .

فإن كان الزوج غائباً فالقول قوله بيمينه ما لم تكن قد رفعت دعواها بعدم الإنفاق أثناء غيبته فالقول قولها بيمينها .

المادة السبعة والعشرون

  1. يجوز للمحكمة أن تفرض نفقة مؤقتة لمن يستحقها شرعاً بناء على طلبه وذلك متى بان لها من مظاهر الحال أو من التحريات رجحان توافر شروط استحقاق النفقة وتقصير من تجب عليه في القيام بالإنفاق ، ويصدر الأمر من المحكمة التي يقع فى دائرة اختصاصها موطن مستحق النفقة أو من تجب عليه ويكون الأمر الصادر بفرض النفقة مشمولاً بالنفاذ المعجل .
  2. يجرى تنفيذ الأمر بالطرق المقررة لتنفيذ أحكام النفقة .
  3. لكل من ذوي الشأن أن يعترض على الأمر وذلك برفع دعوى بالطرق العادية أمام المحكمة الصادر منها الأمر وفي هذه الحالة ينتهي أثر الأمر بصدور الحكم .
  4. لا يستحق أي رسم على الطلب بفرض النفقة أو الأمر الصادر بفرضها أو إعلان هذا الأمر أو تنفيذه .