قانون حماية حق المؤلف رقم 3 لسنة 1971 (العراق) المؤلف: مجهول |
- المادة الأولى
- يتمتع بحماية هذا القانون مؤلفو المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم أياً كان نوع هذه المصنفات أو طريقة التعبير عنها أو أهميتها والغرض من تصنيفها.
- يعتبر مؤلفها الشخص الذي نشر المصنف منسوباً اليه سواء كان ذلك بذكر اسمه على المصنف أو بأية طريقة أخرى إلا إذا قام الدليل على عكس ذلك ويسري هذا الحكم على الاسم المستعار بشرط ألا يقوم أدنى شك في حقيقة شخصية المؤلف.
- المادة الثانية
تشمل هذه الحماية المصنفات التي يكون مظهر التعبير عنها الكتابة أو الصوت أو الرسم أو التصوير أو الحركة، وبوجه خاص ما يأتي:
- المصنفات المكتوبة.
- المصنفات التي تلقى شفوياً كالمحاضرات والدروس والخطب والمواعظ وما يماثلها.
- المصنفات الداخلة في فنون الرسم والتصوير بالخطوط أو بالألوان أو الحفر أو النحت أو العمارة.
- المصنفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية.
- المصنفات التي تؤدى بحركات أو خطوات فنية وتكون معدة مادياً للإخراج.
- المصنفات الموسيقية سواء اقترنت بالألفاظ أو لم تقترن بها.
- المصنفات الفوتوغرافية والسينمائية.
- المصنفات المعدة للإذاعة والتلفزيون.
- الخرائط والمخططات والمجسمات العلمية.
- التلاوة العلنية للقرآن الكريم.
- المادة الثالثة
تشمل الحماية عنوان المصنف إذا كان متميزاً بطابع ابتكاري ولم يكن دالاً على موضوع المصنف.
- المادة الرابعة
يتمتع بالحماية من قام بتعريب المصنف أو ترجمته أو مراجعته أو بتحويله من لون من ألوان الآداب والفنون أو العلوم الى لون آخر، أو من قام بتلخيصه، أو بتحويره أو بتعديله أو بشرحه أو بالتعليق عليه أو بفهرسته بأي صورة تظهره في شكل جديد مع عدم الإخلال بحقوق مؤلف المصنف الأصلي. على أن حقوق مؤلف المصنف الفوتوغرافي لا يترتب عليها منع الغير من التقاط صورة جديدة للشيء المصور ولو أخذت هذه الصورة الجديدة من ذات المكان وفي ذات لظروف التي أخذت فيها الصورة الأولى.
- المادة الخامسة
يتمتع المؤدي بالحماية ويعتبر مؤدياً كل من ينفذ أو ينقل الى الجمهور عملاً فنياً من وضع غيره سواء كان هذا الأداء بالغناء أو العزف أو الإيقاع أو الإلقاء أو التصوير أو الرسم أو الحركات أو الخطوات أو بأية طريقة أخرى مع عدم الإخلال بحقوق مؤلف المصنف الأصلي.
- المادة السادسة
لا تشمل الحماية:
- المجموعات التي تنظم مصنفات عدة لمختارات الشعر والنثر والموسيقى وغيرها من المجموعات مع عدم المساس بحقوق مؤلف كل مصنف.
- مجموعات المصنفات التي آلت الى الملك العام.
- مجموعات الوثائق الرسمية كنصوص القوانين والأنظمة والاتفاقات الدولية والأحكام القضائية وسائر الوثائق الرسمية، وتتمتع المجموعات سالفة الذكر بالحماية إذا كانت مميزة بسبب يرجع الى الابتكار أو الترتيب أو أي مجهود شخصي آخر يستحق الحماية.
- المادة السابعة
للمؤلف وحده الحق في تقرير نشر مصنفه وفي تعيين طريقة هذا النشر وله أيضاً الحق في الانتفاع من مصنفه بأية طريقة مشروعة يختارها، ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون إذن سابق منه أو ممن يؤول إليه هذا الحق.
- المادة الثامنة
يتضمن حق المؤلف في الانتفاع من مصنفه:
- أن يطبعه ويذيعه ويخرجه وأن يجيز ذلك للغير.
- أن يجيز (في نطاق الشروط الخاصة التي يضعها) استعمال نسخة أو عدة نسخ من مصنفه للأشخاص الذين يستغلونها في أعمال التأجير والإعارة وغير ذلك من الأعمال المتعلقة بعرض المصنف على الجمهور إذا كانت الغاية من هذا العرض الربح أو إعانة مشروع ما.
- أن يجيز عرض مصنفه التمثيلي أو الموسيقي علناً أو نقله الى الجمهور بأية واسطة كانت.
- أن يلقي مصنفه الأدبي أو المسرحي على الجمهور وأن يجيز إلقاءه.
- المادة التاسعة
تنتهي حماية حق المؤلف أو المترجم في ترجمة مصنفه الى اللغة العربية إذا لم يباشر هذا الحق بنفسه أو بواسطة غيره في مدى ثلاث سنوات من تاريخ أول نشر للمصنف وتجوز ترجمة المصنفات الى اللغة العربية بعد مرور سنة من تاريخ طلب التصريح بترجمتها من المؤلف أو ممن آل إليه حق الترجمة دون قيامه بها.
- المادة العاشرة
للمؤلف وحده الحق في أن يُنسَب إليه مصنفه وله أو لمن يقوم مقامه أن يدفع أي اعتداء على هذا الحق، وله كذلك أن يمنع أي حذف أو تغيير في المصنف على أنه إذا حصل الحذف أو التغيير في ترجمة المصنف مع ذكر ذلك فلا يكون للمؤلف الحق في منعه إلا إذا أغفل المترجم الإشارة الى مواطن الحذف أو التغيير أو ترتب على الترجمة مساس بسمعة المؤلف ومكانته الثقافية أو الفنية.
- المادة الحادية عشر
لا يجوز الحجز على حق المؤلف، ويجوز حجز نسخ المصنف الذي تم نشره ولا يجوز الحجز على المصنفات التي يموت صاحبها قبل نشرها ما لم يثبت بصفة قاطعة انه استهدف نشرها قبل وفاته.
- المادة الثانية عشر
لا يجوز للمؤلف بعد نشر مصنفه أن يمنع إيقاعه أو تمثيله أو إلقاءه إذا حصل هذا في اجتماع عائلي أو في اجتماع جمعية أو منتدى خاص أو مدرسة ما دام هذا الاجتماع لا يأتي بأية حصيلة مالية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولموسيقى القوات العسكرية وغيرها من الفرق التابعة للدولة الحق في إيقاع المصنفات الموسيقية من غير أن تلتزم بدفع أي مقابل للمؤلف ما دام الإيقاع لا يأتي بأية حصيلة مالية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
- المادة الثالثة عشر
إذا قام شخص بعمل نسخة واحدة من مصنف منشور لاستعماله الشخصي فلا يجوز للمؤلف أن يمنعه من ذلك.
- المادة الرابعة عشر
- لا يجوز للمؤلف بعد نشر المصنف حظر التحليلات والاقتباسات القصيرة إذا عملت بقصد النقد أو الجدل أو التثقيف أو التعليم أو الاخبار ما دامت تشير الى اسم المؤلف إذا كان معروفاً والى المصدر المأخوذ منه.
- يباح في الكتب الدراسية وكتب التاريخ والأدب والعلوم والفنون ما يأتي:
- أ - نقل مقتطفات قصيرة من المصنفات التي سبق نشرها.
- ب - نقل المصنفات التي سبق نشرها في الفنون التخطيطية أو المجسمة أو الفوتوغرافية شرط أن يقصر النقل على ما يلزم لتوضيح المكتوب ويجب في جميع الأحوال أن تذكر بوضوح المصادر المنقول عنها وأسماء المؤلفين.
- المادة الخامسة عشر
لا يجوز نقل الروايات المتسلسلة أو القصص القصيرة وغيرها من المصنفات الأدبية أو الفنية أو العلمية التي ينشرها مؤلفوها في الصحف أو النشرات الدورية إلا بإذن منهم. ويجوز للصحف أن تنقل ما ينشر في غيرها من المقالات الخاصة بالمناقشات الاقتصادية والسياسية والدينية التي تشغل الرأي العام ما دام لم يصدر في الصحيفة ما يحظر النقل صراحة، وفي حالة النقل يجب ذكر المصدر بصفة واضحة. ولا تشمل الحماية المقررة في هذا القانون الأخبار اليومية والحوادث المختلفة التي لها طبيعة الأخبار العادية التي تنشرها الصحف.
- المادة السادسة عشر
يجوز للصحف وللإذاعة اللاسلكية والتلفزيون أن تنشر على سبيل الأخبار دون إذن المؤلف ما يتلى من خطب في الجلسات العلنية للمجالس السياسية أو الإدارية أو القضائية وكذلك ما يلقى في الاجتماعات العامة ذات الصبغة السياسية ما دامت هذه الخطب موجهة للشعب.
- المادة السابعة عشر
في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين يكون للمؤلف وحده الحق في نشر مجموعات خطية أو مقالاته.
- المادة الثامنة عشر
لورثة المؤلف وحدهم الحق في تقرير نشر مؤلفاته التي لم تنشر في حياته ما لم يوص المؤلف بما يخالف ذلك على أنه إذا حدد المؤلف موعداً للنشر فلا يجوز نشر المصنف قبل انقضاء الموعد المذكور.
- المادة التاسعة عشر
لورثة المؤلف وحدهم الحق في مباشرة حقوق الانتفاع المالي الواردة في المواد السابعة والثامنة والعاشرة من هذا القانون، وإذا كان المصنف مشتركاً ومات أحد المؤلفين دون أن يترك وارثاً أو موصي له فإن نصيبه يؤول الى شركائه في التأليف أو خلفهم ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك.
- المادة العشرون
مع عدم الإخلال بحكم المادة التاسعة من هذا القانون تنقضي حقوق الانتفاع المالي المنصوص عليها في المواد السابعة والثامنة والعاشرة منه بمضي خمسة وعشرين سنة على وفاة المؤلف على أن لا تقل مدة الحماية في مجموعها عن خمسين سنة من تاريخ نشر المصنف على أنه بالنسبة للمصنفات الفوتوغرافية والسينمائية التي يقتصر فيها على مجرد نقل المناظر نقلاً آلياً تنقضي هذه الحقوق بمضي خمسة سنوات تبدأ من تاريخ أول نشر للمصنف. وتحسب المدة في المصنفات المشتركة من تاريخ وفاة آخر من بقي حياً من المشتركين، فإذا كان صاحب الحق شخصاً معنوياً عاماً أو خاصاً انقضت حقوق الانتفاع المالي بمضي ثلاثين سنة من تاريخ أول نشر للمصنف.
- المادة الحادية والعشرون
لا تشمل الحماية المنصوص عليها في هذا القانون المصنفات التي تنشر غفلاً من اسم المؤلف أو أي اسم مستعار له على أنه إذا كشف المؤلف أو ورثته عن شخصيته فتبدأ مدة الحماية من تاريخ هذا الكشف.
- المادة الثانية والعشرون
تحسب مدة الحماية بالنسبة للمصنفات التي تنشر لأول مرة بعد وفاة المؤلف من تاريخ وفاته.
- المادة الثالثة والعشرون
إذا لم يباشر الورثة أو الخلف الحقوق المنصوص عليها في المادتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة من هذا القانون ورأى وزير الإعلام أن المصلحة العامة تقتضي نشر المصنف حق له أن يطلب إليهم نشره بكتاب مسجل فإذا انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ ولم يباشروا النشر فللوزير نشر المصنف مع عدم الإخلال بحق الورثة أو الخلف في التعويض العادل.
- المادة الرابعة والعشرون
يعتبر المصنف منشوراً من تاريخ وضعه في متناول الجمهور دون النظر في إعادة نشره إلا إذا أدخل المؤلف عند إعادة النشر تعديلات أساسية على المصنف بحيث يمكن اعتباره مصنفاً جديداً ، وإذا كان المصنف يتكون من عدة أجزاء أو مجلدات نشرت منفصلة وفي فترات غير منتظمة يعتبر كل جزء أو مجلد مصنفاً مستقلاً بالنسبة الى تاريخ النشر.
- المادة الخامسة والعشرون
إذا اشترك عدة أشخاص في تأليف مصنف بحيث لا يمكن فصل كل منهم في العمل المشترك يعتبرون جميعاً أصحاب المصنف بالتساوي فيما بينهم إلا إذا اتفق على غير ذلك وفي هذه الحالة لا يمكن مباشرة الحقوق المترتبة على حق المؤلف إلا باتفاق جميع المؤلفين المشتركين، ويعتبر كل واحد منهم وكيلاً عن الآخرين. فإذا وقع خلاف بينهم يكون الفصل فيه من اختصاص محكمة البداءة على أنه لكل من المشتركين في التأليف الحق في رفع الدعاوى عند وقوع أي تعد على حق المؤلف.
- المادة السادسة والعشرون
إذا اشترك عدة أشخاص في تأليف مصنف بحيث يمكن فصل دور كل منهم في العمل المشترك كان لكل منهم الحق في الانتفاع بالجزء الذي ساهم به على حده بشرط أن لا يضر ذلك باستغلال المصنف المشترك ما لم يتفق على غير ذلك.
- المادة السابعة والعشرون
المصنف الجماعي هو المصنف الذي يشترك في وضعه جماعة بإرادتهم وبتوجيه من شخص طبيعي أو معنوي ويندمج عمل المشتركين فيه في الفكرة العامة الموجهة من هذا الشخص الطبيعي أو المعنوي بحيث يكون من غير الممكن فصل عمل كل من المشتركين وتمييزه على حدة. ويعتبر الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي وجه ونظم ابتكار هذا المصنف مؤلفاً ويكون له وحده الحق في مباشرة حقوق المؤلف.
- المادة الثامنة والعشرون
في المصنفات التي تحمل اسماً مستعاراً يفترض أن المؤلف قد فوض الناشر لها في مباشرة الحقوق المعترف بها في هذا القانون وذلك الى أن يعلن المؤلف شخصيته ويثبت صفته ويجوز أن يتم هذا الإعلان بطريق الوصية.
- المادة التاسعة والعشرون
في حالة الاشتراك في تأليف مصنفات الموسيقى الغنائية يكون لمؤلف الشطر الموسيقي وحده الحق في الترخيص بالأداء العلني لكل المصنف المشترك أو بتنفيذه أو بنشره أو بعمل نسخ منه مع عدم الإخلال بحق مؤلف الشطر الأدبي. ويكون لهذا المؤلف الحق في نشر الشطر الأدبي وحده على أنه لا يجوز له التصرف فيه ليكون أساساً لمصنف موسيقي آخر ما لم يتفق على غير ذلك.
- المادة الثلاثون
في حالة الاشتراك في تأليف المصنفات التي تنفذ بحركات مصحوبة بموسيقى وفي الاستعراضات المصحوبة بموسيقى وفي جميع المصنفات المشابهة يكون مؤلف الشطر غير الموسيقي الحق في الترخيص بالأداء العلني لكل المصنف المشترك بتنفيذه أو بعمل نسخ منه ويكون لمؤلف الشطر الموسيقي حق التصرف في الشطر الموسيقي وحده بشرط أن لا يستعمل مصنف مشابه للمصنف المشترك ما لم يتفق على غير ذلك.
- المادة الحادية والثلاثون
يعتبر شريكاً في تأليف المصنف السينمائي أو المصنف المعد للإذاعة اللاسلكية أو التلفزيون
- مؤلف السيناريو أو صاحب الفكرة المكتوبة للبرنامج.
- من قام بتحوير المصنف الأدبي الموجود بشكل يجعله ملائماً.
- مؤلف الحوار.
- واضع الموسيقى إذا قام بوضعها خصيصاً لهذا الغرض.
- المخرج إذا بسط رقابة فعلية وقام بعمل إيجابي من الناحية الفكرية لتحقيق المصنف وإذا كان المصنف السينمائي أو المصنف المعد للإذاعة اللاسلكية أو التلفزيون مبسطاً أو مستخرجاً من مصنف آخر سابق عليه فيعتبر مؤلف هذا المصنف السابق مشتركاً في المصنف الجديد.
- المادة الثانية والثلاثون
لمؤلف السيناريو ولمن قام بتحوير المصنف الأدبي ولمؤلف الحوار وللمخرج مجتمعين الحق في عرض المصنف السينمائي أو المعد للإذاعة اللاسلكية أو التلفزيون رغم معارضة واضع المصنف الأدبي الأصلي أو واضع الموسيقى وذلك مع عدم الإخلال بما للمعارض من حقوق مترتبة على اشتراكه في التأليف. ولمؤلف الشطر الأدبي أو الشطر الموسيقي الحق في نشر مصنفه بطريقة أخرى غير السينما والإذاعة اللاسلكية أو التلفزيون ما لم يتفق على غير ذلك.
- المادة الثالثة والثلاثون
إذا امتنع أحد المشتركين في تأليف مصنف سينمائي أو مصنف للإذاعة والتلفزيون عن القيام بإتمام ما يخصه من العمل، فلا يترتب على ذلك منع باقي المشتركين من استعمال الجزء الذي أنجزه وذلك مع عدم الإخلال بما للممتنع من حقوق مترتبة على اشتراكه في التأليف.
- المادة الرابعة والثلاثون
يعتبر منتجاً للمصنف السينمائي أو الإذاعي أو التلفزيوني الشخص الذي يتولى تحقيق المصنف أو يتحمل مسؤولية هذا التحقيق ويضع في متناول مؤلفي هذه المصنفات الوسائل المادية والمالية الكفيلة بإنتاج المصنف وتحقيق إخراجه ويعتبر المنتج ناشراً للمصنف السينمائي وتكون له كافة حقوق الناشر على الشريط وعلى نسخه ويكون المنتج طول مدة الانتفاع بالمصنف المتفق عليها نائباً عن مؤلفي المصنف السينمائي وعن خلفهم في الاتفاق على عرض المصنف واستغلاله دون إخلال بحقوق مؤلفي المصنفات الأدبية والموسيقية المقتبسة كل ذلك ما لم يتفق على غيره.
- المادة الخامسة والثلاثون
للهيئات الرسمية المناطة بها الإذاعة اللاسلكية أو التلفزيون الحق في الإذاعة أو عرض المصنفات التي تعرض او توقع في المسارح أو في أي مكان عام آخر وعلى مديري هذه الأمكنة تمكين الهيئات الرسمية المذكورة من ترتيب الوسائل الفنية اللازمة لهذه الإذاعة أو العرض وعلى هذه الهيئات ذكر اسم المؤلف وعنوان المصنف ودفع تعويض عادل للمؤلف أو خلفه ولمستغل المكان الذي يذاع منه المصنف أو يعرض فيه إذا كان لذلك مقتضى.
- المادة السادسة والثلاثون
لا يحق لمن قام بعمل صورة أن يعرض أو ينشر أو يوزع الصورة أو نسخاً منها دون إذن الأشخاص الذين قام بتصويرهم ما لم يتفق على غير ذلك ولا يسري الحكم إذا كان نشر الصورة قد تم بمناسبة حوادث وقعت علناً أو كانت تتعلق برجال رسميين أو بأشخاص يتمتعون بشهرة عامة أو سمحت بذلك السلطات العامة خدمة للمصلحة العامة. ومع ذلك لا يجوز في الحالة السابقة عرض صورة أو تداولها إذا ترتب على ذلك مساس بشرف الشخص الذي تمثله أو بسمعته أو بمركزه الاجتماعي وللشخص الذي تمثله الصورة أن يأذن بنشرها في الصحف والمجلات وغيرها من النشرات المماثلة حتى لو لم يسمح بذلك المصور ما لم يقضي الاتفاق بغير ذلك. وتسري الأحكام على الصور أياً كانت الطريقة التي عملت بها من رسم أو حفر أو نحت أو أية وسيلة أخرى.
- المادة السابعة والثلاثون
للمؤلف وحده الحق في نشر رسائله ولكن لا تجوز مباشرة هذا الحق دون إذن المرسلة إليه إذا كان شأن النشر أن يلحق به ضرراً.
- المادة الثامنة والثلاثون
للمؤلف أن ينقل الى الغير حقوق الانتفاع المنصوص عليها في هذا القانون إلا أن نقل أحد الحقوق لا يترتب عليه إعطاء الحق في مباشرة حق آخر ويشترط لصحة التصرف أن يكون مكتوباً وأن يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق يكون محلاً للتصرف مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه وعلى المؤلف أن يمتنع عن أي عمل من شأنه تعطيل استعمال الحق المتصرف به.
- المادة التاسعة والثلاثون
يعتبر باطلاً تصرف المؤلف في مجموع إنتاجه الفكري المستقبل.
- المادة الأربعون
يعتبر باطلاً كل تصرف من غير المؤلف في الحقوق المنصوص عليها في المواد السابعة والثامنة والعاشرة من هذا القانون.
- المادة الحادية والأربعون
تصرف المؤلف في حقوقه على المصنف سواء كان كاملاً أو جزئياً يجوز أن يكون على أساس مشاركة نسبية في الإيراد الناتج من الانتفاع.
- المادة الثانية والأربعون
إذا نقلت ملكية النسخة الأصلية من مصنف فلا يتضمن ذلك نقل حق المؤلف ومع ذلك يحق لمن يحوز تلك النسخة أن يعرضها على العامة ولا يجبر على منح المؤلف حق نسخها أو نقلها أو عرضها ما لم يتفق على خلاف ذلك.
- المادة الثالثة والأربعون
للمؤلف وحده إذا طرأت أسباب أدبية خطيرة أن يطلب من محكمة البداءة الحكم بسحب مصنفه من التداول أو بإدخال تعديلات جوهرية عليه برغم تصرفه في حقوق الانتفاع المالي. ويلزم المؤلف في هذه الحالة بتعويض من آلت إليه حقوق الانتفاع المالي تعويضاً عادلاً تقدره المحكمة التي لها أن تحكم بإلزام المؤلف أداء هذا التعويض مقدماً خلال أجل تحدده وإلا زال كل أثر للحكم أو إلزامه لتقديم كفيل تقبله.
- المادة الرابعة والأربعون
لكل مؤلف وقع الاعتداء على حق من حقوقه المبينة بهذا القانون الحق في التعويض المناسب.
- المادة الخامسة والأربعون
يعتبر مكوناً الجريمة التقليد ويعاقب عليه بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد عن مائة دينار كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:
- من اعتدى على حقوق المؤلف المنصوص عليها في المواد الخامسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة من هذا القانون.
- من باع أو عرض للبيع مصنفاً مقلداً أو أدخل الى العراق دون إذن المؤلف أو من يقوم مقامه مصنفات منشورة في الخارج وتشملها الحماية التي يفرضها هذا القانون.
- من قلد في القطر العراقي مصنفات منشورة بالخارج أو باع هذه المصنفات أو صدرها أو تولى شحنها الى الخارج. وفي حالة العود على الجاني بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كما يجوز للمحكمة في حالة العود الحكم بغلق المؤسسة التي استغلها المقلدون أو شركاؤهم في ارتكاب فعلهم لمدة معينة أو نهائياً. ويجوز للمحكمة أن تقضي بمصادرة جميع الأدوات المخصصة للنشر غير المشروع الذي وقع بالمخالفة لأحكام المواد الخامسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة التي لا تصلح إلا لهذا النشر ويجب مصادرة جميع النسخ المقلدة.
- المادة السادسة والأربعون
لمحكمة البداءة بناء على طلب ذوي الشأن وبعد إجراء وصف تفصيلي للمصنف الذي نشر أو أعيد نشره بوجه غير مشروع أن تأمر بالحجز على المصنف الأصلي أو نسخه أو صوره وكذلك على المواد التي تستعمل في إعادة نشر ذلك المصنف أو استخراج نسخ منه بشرط أن تكون المواد المذكورة غير صالحة إلا لإعادة نشر المصنف فيما يختص بالإيقاع والتمثيل والإلقاء بين الجمهور يجوز للمحكمة أن تأمر بحصر الإيراد الناتج من النشر أو العرض وتوقيع الحجز عليه.
- المادة السابعة والأربعون
لمحكمة البداءة بناء على طلب صاحب حق المؤلف أن تأمر بإتلاف نسخ أو صور المصنف الذي نشر بوجه غير مشروع والمواد التي استعملت لنشره بشرط ألا تكون صالحة لعمل آخر ولها أن تأمر بتغيير معالم النسخ والصورة والمواد أو جعلها غير صالحة للعمل وذلك كله على نفقة الطرف المسؤول ولا تأمر المحكمة بالإجراءات المذكورة إلا إذا كان حق المؤلف سينقضي في فترة تقل عن سنتين ابتداءً من تاريخ صدور الحكم. وفي هذه الحالة يستبدل بهذه الإجراءات وضع الحجز حتى تنتهي الفترة الباقية. ويجوز للطرف الذي لحق به الضرر أن يطلب بدلاً من الإتلاف وفي حدود ماله من تعويض مصادرة نسخ المصنف الذي نشره أو صوره والمواد التي لا تصلح إلا لإعادة نشره وبيعها لحسابه ويجوز له كذلك أن يطلب وضع الحجز على الإيراد الناشئ من الإيقاع أو الإلقاء غير المشروع. وفي كل الأحوال يكون التعويض ديناً ممتازاً بالنسبة لصافي ثمن بيع الأشياء ولمبالغ النقود المحجوز عليها ولا يتقدم على هذا الامتياز غير امتياز الرسوم القضائية والمصاريف التي تنفق للمحافظة على تلك الأشياء ولتحصيل ذلك المبلغ. ولا يجوز بأي حال أن تكون المباني محل حجز تطبيقاً لنص المادة الحادية عشرة من هذا القانون ولا أن تتلف أو تصادر بقصد المحافظة على حقوق المؤلف المعماري الذي تكون تصميماته ورسوماته قد استعملت استعمالاً غير مشروع. يجوز للمحكمة في كل الحالات بناء على طلب الطرف الذي لحق به الضرر أن تأمر بنشر الحكم بأسبابه أو بدونها في جريدة أو مجلة أو أكثر على نفقة الطرف المسؤول.
- المادة الثامنة والأربعون
يجب على ناشري المصنفات التي تعد للنشر عن طريق عمل نسخ منها أن يودعوا خلال شهر من تاريخ النشر خمس نسخ من المصنف في المكتبة الوطنية ويعاقب على عدم الإيداع بغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين ديناراً ولا يترتب على عدم الإيداع الإخلال بحقوق المؤلف التي يقررها القانون. ولا تسري هذه الأحكام على المصنفات المنشورة في الصحف والمجلات الدورية إلا إذا نشرت هذه المصنفات على انفراد.
- المادة التاسعة والأربعون
تسري أحكام هذا القانون على مصنفات المؤلفين العراقيين والأجانب التي تنشر أو تمثل أو تعرض لأول مرة في الجمهورية العراقية وكذلك على مصنفات المؤلفين العراقيين التي تنشر أو تمثل أو تعرض لأول مرة في بلد أجنبي. أما مصنفات المؤلفين الأجانب التي تنشر لأول مرة في بلد أجنبي فلا يحميها هذا القانون إلا إذا شمل هذا البلد الرعايا العراقيين بحماية مماثلة لمصنفاتهم المنشورة أو الممثلة أو المعروضة لأول مرة في الجمهورية العراقية وأن تمتد هذه الحماية الى البلاد التابعة لهذا البلد الأجنبي.
- المادة الخمسون
يلغى قانون حق التأليف العثماني.
- المادة الحادية والخمسون
يجوز إصدار أنظمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
- المادة الثانية والخمسون
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.