القانون الاتحادي رقم 40 لسنة 1992 | القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2002 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة (الإمارات العربية المتحدة) المؤلف: مجهول |
نشر هذا القانون الاتحادي في عدد الجريدة الرسمية رقم 383 ص 11. |
نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 م. بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 1980 م. في شأن المطبوعات والنشر،
وعلى القانون الاتحادي رقم 40 لسنة 1992 م. في شأن حماية المصنفات الفكرية وحقوق المؤّلف،
وبناءً على ما عرضه وزير الإعلام والثقافة، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
☰ جدول المحتويات
- التعريفات
- الفصل الأول: نطاق الحماية
- الفصل الثاني: حقوق المؤلف
- الفصل الثالث: نطاق حماية أصحاب الحقوق المجاورة
- الفصل الرابع: مدة الحماية، والترخيص بأستخدام المصنفات
- الفصل الخامس: أحكام خاصة ببعض المصنفات
- الفصل السادس: الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة
- الفصل السابع: الإجراءات التحفظية والعقوبات
- الفصل الثامن: أحكام عامة وختامية
التعريفات
- المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
- الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
- الوزارة: وزارة الإعلام والثقافة.
- الوزير: وزير الإعلام والثقافة.
- المصنف: كل تأليف مبتكر في مجال الآداب، أو الفنون، أو العلوم، أياً كان نوعه أو طريقة التعبير عنه، أو أهميته أو الغرض منه.
- المؤلف: الشخص الذي يبتكر المصنف. ويعد مؤلفاً للمصنف من يذكر اسمه عليه، أو ينسب اليه عند نشره باعتباره مؤلفاً له، ما لم يقدم الدليل على غير ذلك.
- كما يعتبر مؤلفاً للمصنف من ينشره بدون اسم أو باسم مستعار أو بأية طريقة أخرى بشرط ألا يقوم شك في معرفة حقيقة شخصية المؤلف، فإذا قام الشك اعتبر ناشر أو منتج المصنف، سواء أكان شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً، نائباً عن المؤلف في مباشرة حقوقه إلى أن يتم التعرف على حقيقة شخصية المؤلف.
- الابتكار: الطابع الإبداعي الذي يسبغ على المصنف الأصالة والتميز.
- أصحاب الحقوق المجاورة: فنانو الأداء، ومنتجو التسجيلات الصوتية، وهيئات الإذاعة، المعرفون في هذا القانون.
- فنانو الأداء: الممثلون، والمغنون، والموسيقيون، والراقصون، وغيرهم من الأشخاص الذين يلقون أو ينشدون أو يعزفون أو يؤدون بأية صورة، في مصنفات أدبية أو فنية أو غير ذلك، محمية طبقاً لأحكام هذا القانون أو داخلة في إطار الملك العام.
- منتج التسجيل الصوتي: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يسجل لأول مرة أصواتاً لأحد فناني الأداء أو غير ذلك من الأصوات.
- هيئة الإذاعة: أية جهة تقوم بالبث الإذاعي اللاسلكي السمعي أو البصري، أو السمعي البصري.
- الإذاعة: القيام بالبث السمعي أو البصري، أو السمعي البصري، للمصنف أو للأداء أو للتسجيل الصوتي أو للبرنامج وتسجيله، وذلك إلى الجمهور، وبطريقة لاسلكية ويعد كذلك البث عبر التوابع أو الأقمار الصناعية.
- النشر: إتاحة المصنف، أو التسجيل الصوتي، أو البرنامج الإذاعي، أو أي أداء، للجمهور، وأياً ما تكون وسيلة ذلك.
- الأداء العلني: هو الأداء الذي يترتب عليه اتصال الجمهور بالمصنف اتصالاً مباشراً كالتمثيل للمصنفات المسرحية، أو التقديم أو الأداء للمصنفات الفنية أو العرض للمصنفات السمعية البصرية والعزف للمصنفات الموسيقية والتلاوة للمصنفات الأدبية ويستوي في ذلك أن يكون الأداء حياً أو مسجلاً.
- التوصيل العلني: البث السلكي أو اللاسلكي لمصنف، أو لأداء تسجيل صوتي أو لبرنامج إذاعي بحيث يمكن التلقي عن طريق البث وحده لغير أفراد العائلة والأصدقاء المقربين، في أي مكان مغاير للمكان الذي يبدأ منه البث، وبغض النظر عن الزمان أو المكان الذي يتم فيه التلقي أو طريقته.
- النسخ: عمل نسخة أو اكثر من مصنف، أو تسجيل صوتي، أو برنامج إذاعي، أو أي أداء في أي شكل أو صورة، بما في ذلك التحميل أو التخزين الإلكتروني الدائم أو الوقتي، وأياً ما تكون الطريقة أو الأداة المستخدمة في النسخ.
- التسجيل الصوتي: أي تثبيت يخاطب السمع لمجموعة من الأصوات المؤدية لأداء معين بغض النظر عن طريقة التثبيت، أو الدعامة المستخدمة، ويشمل التسجيل الصوتي عملية تثبيت الأصوات مع الصورة لإعداد مصنف سمعي بصري، ما لم يتفق على غير ذلك.
- منتج المصنف السمعي البصري: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يوفر الإمكانيات اللازمة لإنجاز المصنف السمعي البصري، ويضطلع بمسؤولية هذا الإنجاز.
- المصنف الجماعي: المصنف الذي تضعه جماعة من المؤلفين بتوجيه شخص طبيعي أو اعتباري، يتكفل بنشره باسمه وتحت إدارته. ويندمج عمل المؤلفين فيه في الهدف العام الذي قصد إليه هذا الشخص، بحيث يستحيل فصل عمل كل مؤلف وتمييزه على حدة.
- المصنف المشترك: المصنف الذي يساهم في وضعه عدة أشخاص سواء أمكن فصل نصيب كل منهم فيه أو لم يمكن، والذي لا يندرج ضمن المصنفات الجماعية.
- المصنف المشتق: المصنف الذي يستمد أصله من مصنف سابق للوجود كالترجمات.
- ويعد كذلك مجموعات المصنفات الأدبية والفنية ومجموعات التعبير الفلكلوري ما دامت مبتكرة من حيث ترتيب أو اختيار محتوياتها.
- الفلكلور الوطني: كل تعبير من المأثورات الشعبية الشفوية أو الموسيقية أو الحركية أو الملموسة في عناصر متميزة تعكس التراث التقليدي الفني الذي نشأ أو استمر في الدولة والذي لا يمكن نسبته إلى مؤلف معلوم.
- الملك العام: جميع المصنفات المستبعدة من الحماية بداية، أو التي تنقضي مدة حماية حقوقها المالية.
الفصل الأول: نطاق الحماية
- المادة 2
يتمتع بالحماية المقررة في هذا القانون مؤلفو المصنفات وأصحاب الحقوق المجاورة، إذا وقع الاعتداء على حقوقهم داخل الدولة، وبوجه خاص للمصنفات الآتية:
- الكتب والكتيبات والمقالات وغيرها من المصنفات المكتوبة.
- برامج الحاسب وتطبيقاتها، وقواعد البيانات، وما يماثلها من مصنفات تحدد بقرار من الوزير.
- المحاضرات والخطب والمواعظ والمصنفات الأخرى التي لها طبيعة مماثلة.
- المصنفات التمثيلية والمصنفات التمثيلية الموسيقية والتمثيل الصامت.
- المصنفات الموسيقية المصحوبة أو غير المصحوبة بكلمات.
- المصنفات السمعية أو البصرية أو السمعية البصرية.
- مصنفات العمارة والرسوم والمخططات الهندسية.
- مصنفات الرسم بالخطوط أو بالألوان، والنحت، والنقش، والطباعة على الحجر، وعلى الأقمشة، وعلى الخشب، وعلى المعادن وأية مصنفات مماثلة في مجال الفنون الجميلة.
- المصنفات الفوتوغرافية وما يماثلها.
- مصنفات الفن التطبيقي والتشكيلي.
- الصور التوضيحية، والخرائط الجغرافية، والرسومات التخطيطية، والمصنفات ثلاثية الأبعاد المتعلقة بالجغرافيا أو الطبوغرافيا أو التصميمات المعمارية وغيرها.
- المصنفات المشتقة، دون الإخلال بالحماية المقررة للمصنفات التي اشتقت منها.
وتشمل الحماية عنوان المصنف إذا كان مبتكراً، كما تشمل الفكرة المبتكرة المكتوبة للبرنامج الإذاعي.
- المادة 3
لا تشمل الحماية الأفكار والإجراءات وأساليب العمل والمفاهيم الرياضية والمبادئ والحقائق المجردة لكنها تنطبق على التعبير المبتكر عن أي منها، كذلك لا تشمل الحماية ما يلي:
- الوثائق الرسمية أياً كانت لغتها الأصلية، أو اللغة المنقولة إليها، مثل نصوص القوانين واللوائح والقرارات والاتفاقيات الدولية والأحكام القضائية، وأحكام المحكمين والقرارات الصادرة من اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي.
- الأنباء وأخبار الحوادث والوقائع الجارية والتي تكون مجرد أخبار إعلامية.
- المصنفات التي آلت إلى الملك العام.
ومع ذلك تتمتع مجموعات ما ورد في البنود (1، 2، 3) من هذه المادة بالحماية إذا تميز جمعها أو ترتيبها أو أي مجهود فيها بالابتكار.
- المادة 4
تضع الوزارة نظاماً لإيداع أو تسجيل حقوق المصنفات أو ما يطرأ عليها من تصرفات لدى الجهة المختصة بها وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتعتبر سجلات الإيداع أو تسجيل الحقوق بالوزارة مرجعاً لبيانات المصنف.
ولا يترتب على عدم إيداع المصنف أو تسجيل حقوقه أو ما يطرأ عليه من تصرفات إخلال بأي وجه من أوجه الحماية أو الحقوق التي يقررها هذا القانون.
الفصل الثاني: حقوق المؤلف
- المادة 5
يتمتع المؤلف وخلفه العام بحقوق أدبية غير قابلة للتقادم أو التنازل عن المصنف وتشمل هذه الحقوق ما يلي:
- الحق في تقرير نشر المصنف لأول مرة.
- الحق في نسبة المصنف إليه.
- الحق في الاعتراض على أي تعديل للمصنف إذا كان في التعديل تشويه أو تحريف للمصنف أو إضرار بمكانة المؤلف.
- الحق في سحب مصنفه من التداول، إذا طرأت أسباب جدية تبرر ذلك ويباشر هذا الحق عن طريق المحكمة المختصة، مع إلزامه بأن يدفع تعويضاً عادلاً مقدماً إلى من آلت اليه حقوق الاستغلال المالي وذلك في الأجل الذي تحدده المحكمة وقبل تنفيذ الحكم بالسحب، وإلا زال كل أثر للحكم.
- المادة 6
لا يعد التعديل في مجال الترجمة اعتداءً إلا إذا أغفل المترجم الإشارة إلى مواطن الحذف أو التغيير أو أساء بعمله لمكانة المؤلف.
- المادة 7
للمؤلف وحده وخلفه من بعده، أو صاحب حق المؤلف أن يرخص باستغلال المصنف، وبأي وجه من الوجوه، وخاصة عن طريق النسخ بما في ذلك التحميل أو التخزين الإلكتروني، أو التمثيل بأية وسيلة، أو البث الإذاعي، أو إعادة البث الإذاعي أو الأداء أو التوصيل العلني، أو الترجمة، أو التحوير، أو التعديل، أو التأجير، أو الإعارة أو النشر بأي طريقة من الطرق بما في ذلك إتاحته عبر أجهزة الحاسب أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصال وغيرها من الوسائل.
- المادة 8
لا ينطبق حق التأجير على برامج الحاسب إذا لم يكن البرنامج ذاته هو المحل الأساسي للتأجير. كما لا ينطبق على المصنفات السمعية البصرية إذا لم يكن من شأنه المساس بالاستغلال العادي لها.
- المادة 9
للمؤلف أو خلفه أن ينقل إلى الغير، سواء أكان شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً، كل أو بعض حقوقه المالية المبينة في هذا القانون. ويشترط لانعقاد التصرف أن يكون مكتوباً ومحدداً فيه الحق محل التصرف، مع بيان الغرض منه، ومدة الاستغلال ومكانه. ويكون المؤلف مالكاً لكل ما لم يتنازل عنه صراحة من حقوق.
ومع عدم الإخلال بحقوق المؤلف الأدبية المنصوص عليها في هذا القانون لا يجوز للمؤلف القيام بأي عمل من شأنه تعطيل استغلال الحق محل التصرف.
- المادة 10
للمؤلف أو خلف أن يتقاضى المقابل النقدي أو العيني نظير نقله حق أو أكثر من حقوق الاستغلال المالي للمصنف إلى الغير على أساس مشاركة نسبية في الإيراد الناتج من الاستغلال. كما يجوز له التعاقد على أساس مبلغ جزافي، أو الجمع بين الأساسين.
- المادة 11
إذا تبين أن الاتفاق المشار اليه في المادة (10) من هذا القانون مجحف بحق المؤلف أو لأي من أصحاب الحقوق المجاورة، أو أصبح كذلك لظروف طرأت بعد التعاقد، فيجوز للمؤلف أو خلفه أو من يخلفهما أن يلجأ إلى المحكمة المختصة بطلب إعادة النظر في قيمة المقابل المتفق عليه.
- المادة 12
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (9) من هذا القانون، يخضع نقل الحقوق المالية فيما بتعلق بمصنفات برامج الحاسب وتطبيقاته أو قواعد البيانات لترخيص التعاقد الوارد أو الملصق على البرنامج سواء ظهر على الدعامة الحاملة للبرنامج أو ظهر عند تحميل أو تخزين البرنامج في شاشة الحاسب، ويكون مشتري البرنامج أو مستخدمه ملزماً بالشروط الواردة في الترخيص.
- المادة 13
لا يترتب على تصرف المؤلف بأي صورة كانت في النسخة الأصلية من مصنفه نقل أي من حقوقه المالية عليه، ما لم يتفق على غير ذلك.
ومع ذلك لا يجوز – بغير اتفاق مسبق – إلزام من انتقلت اليه ملكية هذه النسخة بأن يمكن المؤلف من نسخها، أو نقلها، أو عرضها.
- المادة 14
يجوز الحجز على الحقوق المالية للمؤلفين على مصنفاتهم المنشورة. ولا يجوز الحجز على المصنفات التي يموت صاحبها قبل نشرها ما لم يثبت بصفة قاطعة أنه استهدف نشرها قبل وفاته.
- المادة 15
يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً كل تصرف للمؤلف في مجموع إنتاجه الفكري المستقبلي أو في أكثر من خمس مصنفات مستقبلية.
الفصل الثالث: نطاق حماية أصحاب الحقوق المجاورة
- المادة 16
يتمتع فنانو الأداء وخلفهم العام بحق أدبي لا يقبل التنازل أو التقادم، يخولهم ما يلي:
- الحق في نسبة الأداء إليهم سواء كان الأداء حيا أو مسجلا.
- الحق في منع أي تغيير، أو تحريف، أو تشويه أو تعديل في أدائهم من شأنه الإضرار بمكانتهم.
وتباشر الوزارة هذا الحق الأدبي بعد انقضاء مدة حماية الحقوق المالية المنصوص عليها في هذا القانون بهدف المحافظة على أدائهم بالصورة التي أبدع عليها.
- المادة 17
يتمتع فنانو الأداء وحدهم، بالحقوق المالية التالية:
- الحق في بث أدائهم غير المثبت ونقله إلى الجمهور.
- الحق في تثبيت أدائهم على تسجيل صوتي.
- الحق في نسخ أدائهم المثبت في تسجيل صوتي.
ويعد استغلالاً محظوراً على الغير تسجيل هذا الأداء الحي على دعامة أو تأجيرها بهدف الحصول على عائد تجاري مباشر أو غير مباشر أو بثها أو إتاحتها بأية وسيلة كانت دون موافقة صاحب الحق.
وينطبق حكم هذه المادة على تثبيت أداء فناني الأداء لأدائهم ضمن مصنف سمعي بصري ما لم يتفق على غير ذلك.
- المادة 18
يتمتع منتجو التسجيلات الصوتية وحدهم بالحقوق المالية الآتية:
- الحق في منع أي استغلال لتسجيلاتهم بأية طريقة من الطرق دون ترخيص منهم، ويعد استغلالاً محظوراً على الغير نسخها أو تأجيرها أو البث الإذاعي أو إعادته لها أو إتاحتها عبر أجهزة الحاسب أو غيرها من الوسائل.
- الحق في نشر تسجيلاتهم بوسائل سلكية أو لاسلكية أو عبر أجهزة الحاسب أو غيرها من الوسائل.
- المادة 19
تتمتع هيئة الإذاعة وحدها بالحقوق المالية الاتية:
- الحق في منح الترخيص باستغلال تسجيلاتها وبرامجها الإذاعية.
- الحق في منع أي توصيل لبرامجها أو تسجيلاتها إلى الجمهور بغير ترخيص منها. ويعد بوجه خاص محظوراً على الغير تسجيل هذه البرامج أو عمل نسخ منها أو استنساخ تسجيلاتها أو تأجيرها أو إعادة بثها إذاعياً أو نقلها إلى الجمهور بأية وسيلة كانت.
الفصل الرابع: مدة الحماية، والترخيص بأستخدام المصنفات
- المادة 20
- تحمى الحقوق المالية للمؤلف المنصوص عليها في هذا القانون مدة حياته وخمسين سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية لسنة وفاته.
- تحمى الحقوق المالية لمؤلفي المصنفات المشتركة مدة حياتهم جميعاً وخمسين سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية لسنة وفاة آخر من بقي حياً منهم.
- تحمى الحقوق المالية لمؤلفي المصنفات الجماعية – باستثناء مؤلفي مصنفات الفن التطبيقي – مدة خمسين سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية للسنة التي تنشر فيها لأول مرة، وذلك إذا كان المؤلف شخصاً اعتبارياً، اما إذا كان المؤلف بها شخصاً طبيعياً فيكون حساب المدة طبقاً للقاعدة المنصوص عليها في البندين (1، 2) من هذه المادة.
- وتنقضي الحقوق المالية على المصنفات التي تنشر لأول مرة بعد وفاة مؤلفها بمضي خمسين سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية للسنة التي يتم نشرها فيها لأول مرة.
- تحمى الحقوق المالية على المصنفات التي تنشر بدون اسم مؤلفها أو بأسم مستعار لمدة خمسين سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية للسنة التي يتم فيها لأول مرة نشرها فإذا كان مؤلفها معروفاً ومحدداً أو كشف مؤلفها عن شخصيته فتحسب مدة الحماية طبقاً للقاعدة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.
- تنقضي الحقوق المالية لمؤلفي مصنفات الفن التطبيقي بانقضاء خمس وعشرين سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية لسنة نشرها لأول مرة.
- في الأحوال التي تحسب فيها مدة الحماية من تاريخ النشر لأول مرة، يتخذ تاريخ أول نشر أساساً لحساب المدة، بغض النظر عن إعادة النشر إلا إذا أدخل المؤلف على مصنفه عند الإعادة تعديلات جوهرية بحيث يمكن اعتباره مصنفاً جديداً.
- فإذا كان المصنف يتكون من عدة أجزاء أو مجلدات نشرت منفصلة وعلى فترات فيعتبر كل جزء أو مجلد مصنفاً مستقلاً عند حساب مدة الحماية.
- تحمى الحقوق المالية لفناني الأداء لمدة خمسين سنة تحسب من أول السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها الأداء، فإذا كان الأداء مثبتاً في تسجيل صوتي فتحسب المدة اعتباراً من نهاية السنة التي تم فيها التثبيت.
- تحمى الحقوق المالية لمنتجي التسجيلات وذلك لمدة خمسين سنة ميلادية تحسب من أول السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها نشر التسجيل، أو للسنة التي ثبت فيها التسجيل إذا لم يكن قد نشر.
- تحمى الحقوق لهيئات البث الإذاعي لمدة عشرين سنة تحسب من أول السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها أول بث لهذه البرامج.
- المادة 21
يجوز لكل شخص أن يطلب من الوزارة منحه ترخصياً إجبارياً بالنسخ أو الترجمة أو بهما معاً لأي مصنف محمي طبقاً لأحكام هذا القانون وذلك بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ نشر المصنف في حالة الترخيص بالترجمة ويكون إصدار الترخيص بقرار مسبب يحدد فيه النطاق الزماني والمكاني لاستغلاله، والمقابل العادل المستحق للمؤلف، على أن يقتصر الهدف دائماً من إصدار هذا الترخيص على الوفاء باحتياجات التعليم بكل انواعه ومستوياته أو باحتياجات المكتبات العامة أو دور الحفظ، وذلك كله طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من أحوال وضوابط وشروط لإصدار الترخيص، وعلى النحو الذي يضمن عدم إلحاق الضرر غير المبرر بالمصالح المشروعة للمؤلف أو خلفه أو المساس بالاستغلال العادي للمصنف.
ويصدر بتحديد الرسوم المطبقة في هذا الشأن قرار من مجلس الوزراء.
- المادة 22
مع عدم الإخلال بحقوق المؤلف الأدبية المنصوص عليها في هذا القانون، ليس للمؤلف بعد نشر مصنفه أن يمنع الغير من القيام بأي عمل من الأعمال التالية:
- عمل نسخة وحيدة من المصنف، وذلك لاستعمال الناسخ الشخصي المحض غير الربحي أو المهني، ويستثنى من ذلك مصنفات الفنون الجميلة أو التطبيقية إلا إذا وضعت في مكان عام، وبموافقة صاحب الحق أو خلفه، كما تستثنى مصنفات العمارة، إلا طبقاً لما ورد في البند (7) من هذه المادة، وتستثنى برامج الحاسب وتطبيقاتها وقواعد البيانات إلا طبقاً لما هو مبين بالبند (2) من هذه المادة.
- عمل نسخة وحيدة من برنامج الحاسب أو تطبيقاته أو قواعد البيانات بمعرفة حائزه الشرعي وله وحده للاقتباس منه، على أن يتم ذلك في حدود الغرض المرخص به، أو بغرض الحفظ، أو الإحلال عند فقد النسخة الأصلية، أو تلفها، أو عدم صلاحيتها للاستخدام، وبشرط إتلاف النسخة الاحتياطية أو المقتبسة وإن كانت محملة أو مخزنة في جهاز الحاسب بمجرد زوال سند حيازته للنسخة الأصلية.
- النسخ من مصنفات محمية وذلك للاستعمال في إجراءات قضائية، أو ما في حكمها، في حدود ما تقتضيه هذه الإجراءات، مع ذكر المصدر واسم المؤلف.
- تصوير نسخة وحيدة من المصنف بمعرفة دار الوثائق أو المحفوظات أو مكتبات الاطلاع أو مراكز التوثيق والتي لا تستهدف أي منها الربح سواء أكان بصورة مباشرة أم غير مباشرة، وذلك كله في إحدى الحالتين الآتيتين:
- أ) ان يكون النسخ بهدف المحافظة على النسخة الأصلية، أو لتحل هذه النسخة محل نسخة فقدت، أو تلفت، أو أصبحت غير صالحة للاستخدام واستحال الحصول على بديل لها بشروط معقولة.
- ب) أن يكون الغرض من النسخ تلبية طلب شخص طبيعي لاستخدامها في دراسة أو بحث، على أن يتم ذلك لمرة واحدة أو على فترات متفاوتة، وذلك كله إذا تعذر الحصول على ترخيص بالنسخ طبقاً لأحكام هذا القانون.
- الاستشهاد بفقرات قصيرة، أو اقتباسات، أو تحليلات في حدود المألوف للمصنف، بقصد النقد أو المناقشة، أو الإعلام، مع ذكر المصدر واسم المؤلف.
- أداء المصنف في اجتماعات داخل إطار العائلة أو بواسطة الطلاب داخل المنشأة التعليمية على ألا يتم ذلك بمقابل مباشر أو غير مباشر.
- عرض مصنفات الفنون الجميلة، أو التطبيقية، أو التشكيلية، أو المعمارية في برامج إذاعية إذا كانت هذه المصنفات قائمة بصفة دائمة في الأماكن العامة.
- نسخ أجزاء قصيرة من مصنف في صورة مكتوبة أو مسجلة تسجيلاً سمعياً أو سمعياً بصرياً لأهداف تربوية تثقيفية، أو دينية أو للتدريب المهني، على أن يكون النسخ في حدود معقولة ولا يتجاوز الغرض منه، وأن يتم ذكر اسم المؤلف، وعنوان المصنف كلما كان ذلك ممكناً، وعلى ألا تكون الجهة الناسخة تهدف إلى الربح سواء أكان بصورة مباشرة أم غير مباشرة، وبشرط عدم إمكان الحصول على رخصة بالنسخ طبقاً لأحكام هذا القانون.
- المادة 23
مع عدم الإخلال بحقوق المؤلف الأدبية طبقاً لأحكام هذا القانون، ليس للمؤلف أن يمنع النسخ عن طريق الصحف، أو الدوريات، أو هيئات الإذاعة، في الحدود التي يبررها الغرض المستهدف، من نشر أي مما يلي:
- مقتطفات من مصنفاته التي أتيحت للجمهور بصورة مشروعة، وينطبق ذلك على نقل مقتطفات من مصنفات مشاهدة أو مسموعة أثناء أحداث جارية أو إذاعتها أو نقلها إلى الجمهور بأي وسيلة أخرى.
- المقالات المنشورة المتعلقة بالمناقشات في الموضوعات التي تشغل الرأي العام في وقت معين، ما دام لم يرد عند النشر ما يفيد حظر ذلك.
- ويتعين في كل الأحوال المنصوص عليها في البندين (1، 2) من هذه المادة الإشارة إلى المصدر الذي نقلت عنه، وإلى اسم المؤلف.
- الخطب والمحاضرات والأحاديث التي تلقى في الجلسات العلنية للمجالس النيابية والقضائية، والاجتماعات العامة، ما دامت هذه الخطب والمحاضرات والأحاديث موجهة إلى العامة، و تنسخ في إطار نقل الأخبار الجارية.
ويظل للمؤلف وحده، أو خلفه، الحق في جمع أي من هذه المصنفات في مجموعات تنسب اليه.
- المادة 24
تطبق القيود الواردة على الحقوق المالية للمؤلف، المنصوص عليها في هذا القانون على أصحاب الحقوق المجاورة.
الفصل الخامس: أحكام خاصة ببعض المصنفات
- المادة 25
إذا اشترك عدة أشخاص في تأليف مصنف بحيث لا يمكن فصل نصيب أي منهم عن الآخر اعتبر جميع الشركاء مؤلفين للمصنف بالتساوي فيما بينهم، ما لم يتفق كتابة على غير ذلك، وفي هذه الحالة لا يجوز لأحدهم الانفراد بمباشرة حقوق المؤلف إلا باتفاق مكتوب مسبق بينهم.
فإذا كان اشتراك كل من المؤلفين يندرج تحت نوع مختلف من الفن داخل ذات المصنف، كان لكل منهم الحق في استغلال الجزء الذي ساهم به على حدة، بشرط ألا يضر ذلك باستغلال المصنف بالنسبة للباقين ما لم يتفق كتابة على غير ذلك.
ولكل منهم الحق في رفع الدعاوى عند وقوع اعتداء على أي حق من حقوق المؤلف المحمية بهذا القانون.
وإذا توفى أحد المؤلفين الشركاء دون خلف عام، يؤول نصيبه إلى باقي الشركاء أو خلفهم من بعدهم، ما لم يتفق كتابة على غير ذلك.
- المادة 26
يكون للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي وجه بابتكار المصنف الجماعي أن يباشر وحده حقوق المؤلف الأدبية والمالية عليه ما لم يكن هنالك اتفاق بخلاف ذلك.
- المادة 27
- يعتبر مؤلفاً شريكاً في المصنف السمعي البصري أو السمعي أو البصري:
- أ) مؤلف السيناريو.
- ب) من يقوم بتحوير مصنفاً أدبياً موجوداً بشكل يجعله ملائماص للأسلوب السمعي البصري.
- ج) مؤلف الحوار.
- د) واضع الموسيقى إذا قام بوضعها خصيصاً للمصنف.
- هـ) المخرج إذا باشر رقابة فعلية في إنجاز المصنف.
- وإذا كان المصنف مستنبطاً أو مستخرجاً من مصنف آخر سابق عليه يعتبر مؤلف هذا المصنف السابق شريكاً في المصنف الجديد.
- لمؤلف الشطر الأدبي أو الشطر الموسيقي الحق في نشر ما يخصه بطريقة أخرى غير الطريقة المنشور بها المصنف المشترك ما لم يتفق كتابة على غير ذلك.
- إذا امتنع أحد الشركاء في تأليف مصنف سمعي بصري أو سمعي أو بصري عن إتمام الجزء الخاص به، فلا يترتب على ذلك منع باقي الشركاء من استغلال الجزء الذي أنجزه، وذلك مع عدم الإخلال بما للممتنع من حقوق مترتبة على اشتراكه في التأليف.
- يكون المنتج طول مدة استغلال المصنف السمعي البصري أو السمعي أو البصري المتفق عليه نائباً عن مؤلفي هذا المصنف، وعن خلفهم في الاتفاق على استغلاله دون الإخلال بحقوق مؤلفي المصنفات الأدبية، أو الموسيقية المقتبسة، أو المحورة، كل ذلك ما لم يتفق كتابة على غير ذلك.
ويعتبر المنتج ناشراً لهذا المصنف، وتكون له حقوق الناشر عليه وعلى نسخه في حدود أغراض الاستغلال المالي.
- المادة 28
يعتبر مؤلف المصنف الذي لا يحمل اسم المؤلف أو الذي يحمل اسماً مستعاراً مفوضاً للناشر له في مباشرة الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون، ما لم يعين للمؤلف وكيلاً آخر أو يعلن شخصيته ويثبت صفته أو ينتفي الشك في حقيقة شخصيته.
- المادة 29
لا يجوز الحجز على المباني ولا يقضى بإتلافها أو تغيير معالمها أو مصادرتها بقصد المحافظة على حقوق المؤلف المعماري الذي تكون تصميماته أو رسومه أو مخططاته الهندسية قد استعملت بوجه غير مشروع، على أن لا يخل ذلك بحقه في التعويض العادل.
الفصل السادس: الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة
- المادة 30
يجوز لأصحاب حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، أن يتنازلوا عن حقوقهم المالية إلى جمعيات مهنية متخصصة لإدارتها، أو أن يوكلوا جهات أخرى في مباشرة هذه الحقوق.
وتعتبر العقود التي تبرم بهذا الشأن عن طريق هذه الجمعيات أو الجهات عقوداً مدنية.
- المادة 31
تلتزم الجمعيات أو الجهات المنصوص عليها في المادة (30) من هذا القانون بعدم إجراء أي تفرقة بين طالبي التعاقد معها على استغلال المصنفات المعهود إليها إدارتها. ولا يعتبر من قبيل التفرقة قيام الجمعية أو الجهة بمنح تراخيص استغلال نظير مقابل مالي مخفض في الحالتين التاليتين على أن يكون قرارها مسبباً.
- استغلال المصنفات في حفلات عامة بواسطة أداء حي لفناني الأداء.
- استغلال المصنفات في إطار أنشطة تعليمية أو تثقيفية لا تدر عائداً مباشراً أو غير مباشر.
- المادة 32
لا يجوز للجمعيات أو الجهات التي تتولى إدارة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ممارسة نشاطها إلا بترخيص سنوي من الوزارة، وللوزارة أن تضع في اللائحة التنفيذية أية قواعد تنظم عمل مثل هذه الجمعيات والجهات، وإدخال التعديل اللازم على قواعد ونظم تراخيصها ومباشرتها لعملها.
ويصدر بتحديد الرسوم المقررة على منح الترخيص قرار من مجلس الوزراء.
- المادة 33
تلتزم الجمعيات وغيرها من الجهات التي تتولى إدارة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بمسك سجلات بأسماء أعضائها وصفاتهم والأعمال التي تعاقدوا بشأنها، موضحاً بها نوعية العمل والمدة والمبلغ المتفق عليه، وعليهم إبلاغ الوزارة بذلك كلما يحدث تغيير في تلك السجلات، وعلى الجمعيات وتلك الجهات التقيد بالقرارات الإدارية الصادرة من الوزارة. ويجوز للوزارة سحب الترخيص في حالةعدم التزام تلك الجمعيات أو الجهات بأحكام القانون واللوائح والقرارات الإدارية المنفذة له.
الفصل السابع: الإجراءات التحفظية والعقوبات
- المادة 34
لرئيس المحكمة الابتدائية بناءً على طلب المؤلف أو من يخلفه، وبمقتضى أمر يصدر على عريضة أن يأمر بالإجراءات التالية بالنسبة لكل مصنف نشر أو عرض بدون إذن كتابي من المؤلف أو ممن يخلفه:
- إجراء وصف تفصيلي للمصنف.
- وقف نشر المصنف أو عرضه أو صناعته.
- توقيع الحجز على المصنف الأصلي أو نسخه (كتباً كانت أو صوراً أو رسومات أو أداءات أو فوتوغرافيات أو تسجيلات صوتية أو برامج إذاعية أو غير ذلك)، وكذلك على المواد التي تستعمل في إعادة نشر هذا المصنف أو استخراج نسخ منه بشرط ان تكون تلك المواد غير صالحة إلا لإعادة نشر المصنف.
- إثبات الأداء العلني بالنسبة لإيقاع أو تمثيل أو إلقاء مصنف بين الجمهور، ومنع استمرار العرض القائم أو حظره مستقبلاً.
- حصر الإيراد الناتج من النشر أو العرض بمعرفة خبير يندب لذلك إن اقتضى الحال، وتوقيع الحجز على هذا الإيراد في جميع الأحوال.
- إثبات واقعة الاعتداء على أي من الحقوق المحمية طبقاً لأحكام هذا القانون.
ولرئيس المحكمة الابتدائية في جميع الأحوال أن يأمر بندب خبير لمعاونة المحضر المكلف بالتنفيذ، وأن يفرض على الطالب إيداع كفالة مناسبة.
ويجب أن يرفع الطالب أصل النزاع إلى المحكمة المختصة خلال الخمسة عشر يوماً التالية لصدور الأمر، فإذا لم يرفع في الميعاد زال كل أثر له.
- المادة 35
يجوز لمن صدر ضده الأمر أن يتظلم منه أمام رئيس المحكمة الذي أصدره خلال العشرين يوماً التالية لتاريخ صدوره، وفي هذه الحالة يكون لرئيس المحكمة تأييد الأمر أو إلغاؤه كلياً أو جزئياً أو تعيين حارس مهمته إعادة نشر المصنف محل النزاع أو استغلاله أو عرض أو صناعة أو استخراج نسخ منه، ويودع الإيراد الناتج خزانة المحكمة حتى يفصل في أصل النزاع.
- المادة 36
يجوز للسلطات الجمركية من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المؤلف أو صاحب الحق أو من يخلفهما أن تأمر بقرار مسبب بعدم الإفراج الجمركي – لمدة أقصاها عشرون يوماً – عن أي مواد مقلدة بالمخالفة لأحكام هذا القانون. وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط والإجراءات الخاصة بطلب عدم الإفراج، وما يجب إرفاقه به من مستندات وقيمة ما قد يلزم الطالب بإيداعه من كفالة مالية مناسبة لضمان جدية الطلب ويبت في الطلب خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه مستوفياً ويخطر الطالب بالقرار فور صدوره.
وفي كل الأحوال لا يجوز للسلطات الجمركية منع أصحاب الشأن من معاينة المواد المأمور بعدم الإفراج الجمركي عنها وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
- المادة 37
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على خمسين ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بغير إذن كتابي من المؤلف أو صاحب الحق المجاور أو خلفهما بأي من الأفعال الآتية:
- الاعتداء على حق من الحقوق الأدبية أو المالية للمؤلف أو صاحب الحق المجاور المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك وضع أي مصنف أو أداء أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي مما تشمله الحماية المقررة في هذا القانون في متناول الجمهور سواء عبر أجهزة الحاسب أو شبكات الإنترنت أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصالات أو غيرها من الطرق أو الوسائل الأخرى.
- البيع أو التأجير أو الطرح للتداول، بأية صورة من الصور لمصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي محمي طبقاً لأحكام هذا القانون.
وتتعدد العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة بتعدد المصنفات أو الأداءات أو البرامج أو التسجيلات محل الجريمة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف درهم في حالة ارتكاب الجريمة مرة أخرى.
- المادة 38
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم من ارتكب أياً من الافعال الآتية:
- التصنيع أو الاستيراد دون وجه حق بغرض البيع أو التأجير أو التداول لأي مصنف أو نسخ مقلدة أو لأية أجهزة أو وسائل أو أدوات مصممة أو معدة خصيصاً للتحايل على الحماية أو التقنية التي يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور لبث أو طرح للتداول أو لتنظيم أو إدارة هذه الحقوق أو المحافظة على جودة نقاء معينة للنسخ.
- التعطيل أو التعييب دون وجه حق لأي حماية تقنية أو معلومات إلكترونية تستهدف تنظيم وإدارة الحقوق المقررة في هذا القانون.
- تحميل أو تخزين الحاسب بأية نسخة من برامج الحاسب أو تطبيقاته أو قواعد البيانات دون ترخيص من المؤلف أو صاحب الحق أو خلفهما.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن تسعة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف درهم في حالة ارتكاب الجريمة مرة أخرى.
- المادة 39
استثناء من حكم المادة (37) من هذا القانون يعاقب كل شخص استخدم برنامجاً للحاسب أو تطبيقاته أو قواعد البيانات دون ترخيص مسبق من المؤلف أو من يخلفه بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على ثلاثين ألف درهم، لكل برنامج أو تطبيق أو قاعدة بيانات.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف درهم في حالة ارتكاب الجريمة مرة أخرى.
ويجوز للمحكمة إذا ارتكبت الجريمة باسم أو لحساب شخص اعتباري أو منشأة تجارية، أو مهنية أن تقضي بالغلق لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
- المادة 40
مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في المواد ( 37) و ( 38) و ( 39) من هذا القانون تقضي المحكمة بمصادرة النسخ المقلدة محل الجريمة أو المتحصلة منها وإتلافها، كما تقضي بمصادرة المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكابها والتي لا تصلح إلا لهذا الغرض، وإغلاق المنشأة التي ارتكبت فيها جريمة التقليد بما لا يجاوز ستة أشهر وبنشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.
- المادة 41
مع عدم الإخلال بما ورد في هذا القانون من عقوبات، يعاقب بالحبس الذي لا يزيد على ستة أشهر والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون أو اللوائح أو الأوامر الصادرة تنفيذاً له.
الفصل الثامن: أحكام عامة وختامية
- المادة 42
تباشر الوزارة على أي مصنف في حالة عدم وجود وارث أو موصى له حقوق المؤلف الأدبية والمالية. وتستمر الوزارة في مباشرة الحقوق الأدبية المنصوص عليها في هذا القانون بهدف المحافظة على المصنف وذلك بعد انقضاء مدة حماية الحقوق المالية المقررة للمصنف.
- المادة 43
لا يحق لمن قام بعمل صورة لآخر، بأي طريقة كانت، أن يحتفظ أو يعرض أو ينشر أو يوزع أصلها أو نسخاً منها دون إذن الشخص الذي قام بتصويره ما لم يتفق على خلاف ذلك، ما لم يكن نشر الصورة قد تم بمناسبة حوادث وقعت علناً، أو كانت تتعلق بأشخاص ذوي صفة رسمية أو عامة أو يتمتعون بشهرة، أو كان النشر قد سمحت به السلطات العامة خدمة للصالح العام، وبشرط ألا يترتب على عرض الصورة أو تداولها مساس بمكانة الشخص الذي تمثله.
ويجوز للشخص الذي تمثله الصورة أن يأذن بنشرها في الصحف، و غيرها من وسائل النشر، ولو لم يسمح بذلك المصور، ما لم يتفق على غير ذلك.
- المادة 44
في مجالة تنازع القوانين، تطبق أحكام هذا القانون على المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية والبرامج الإذاعية الخاصة بالأجانب، وذلك بشرط المعاملة بالمثل ومع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في الدولة.
- المادة 45
يصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالاتفاق مع وزير الإعلام والثقافة قراراً بتحديد الموظفين الذين يكون لهم صفة مأموري الضبط القضائي في تنفيذ أحكام هذا القانون.
- المادة 46
يصدر بتحديد الرسوم التي تستوفي عن الإجراءات التي تتم بموجب أحكام هذا القانون قرار من مجلس الوزراء.
- المادة 47
يصدر الوزير اللائحة والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
- المادة 48
يلغى القانون الاتحادي رقم 40 لسنة 1992 م المشار اليه وكل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون.
- المادة 49
وتظل اللوائح والقرارات المعمول بها نافذة فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون لحين العمل باللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
- المادة 50
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
- صدر عنا في قصر الرئاسة بأبو ظبي
- بتاريخ 20 ربيع الآخر 1423 هـ.
- الموافق 1 يوليو 2002 م.
- زايد بن سلطان آل نهيان
- رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة