الرئيسيةبحث

قانون حقوق الطفل (اليمن)/الباب العاشر: نوادي الأطفال


  • المــادة(151): تعتبر نوادي الاطفال مؤسسات اجتماعية تربوية ثقافية رياضية تكفل توفير الرعاية الاجتماعية للاطفال من سن السادسة حتى الثامنة عشرة عن طريق شغل اوقات فراغهم بالوسائل والاساليب التربوية السليمة .
  • المــادة(152): تهدف نوادي الاطفال الى تحقيق الاغراض التالية:ـ
    • أـ رعاية الاطفال روحيا وبدنيا واجتماعيا وتربويا خلال اوقات فراغهم واثناء الاجازات .
    • ب ـ استكمال رسالة الاسرة والمدرسة في رعاية وحماية الاطفال من الاهمال البدني والنفسي ووقايتهم من التعرض للانحراف .
    • ج ـ تهيئة الفرصة للطفل كي ينمو نموا متكاملا من جميع النواحي ، واكتساب خبرات ومهارات جديدة والوصول الى اكبر قدر ممكن من تنمية قدراته .
    • د ـ معاونة الطفل على زيادة تحصيله الدراسي واستيعابه المعرفي والثقافي .
    • هـ ـ تقوية الروابط بين النادي واسرة الطفل وتكامل دورهما في توعية وتربية الطفل وفق الاساليب التربوية الصحيحة .
  • المــادة(153): على الدولة انشاء المنتزهات والحدائق الترفيهية للاطفال والترخيص بانشائها بحيث يكون ارتيادها برسوم مخفضة لقضاء اوقات فراغهم والاسهام في الحد من ظاهرة تعاطي القات .
  • المــادة(154): تحدد الشروط والمواصفات والاجراءات الخاصة بانشاء نوادي الاطفال واجراءات الترخيص لها والاشراف والرقابة عليها بقرار من قبل الجهة المختصة .