الرئيسيةبحث

قانون حقوق الطفل (اليمن)/الباب الأول: التسمية والتعاريف والأهداف والأحكام العامة

قانون رقم (45) لسنة 2002م بشأن حقوق الطفل الباب الأول: التسمية والتعاريف والأهداف والأحكام العامة
المؤلف: غير محدد


الفصل الأول: التسمية والتعاريف

  • المــادة(1): يسمى هذا القانون قانون (حقوق الطفل) .
  • المــادة(2): يكون للالفاظ والعبارات الواردة ادناه المعاني المبينة ازاء كل منها مالم يقتض سياق النص معنى اخر:ـ
    • الجمهورية: الجمهورية اليمنية .
    • الوزارة: وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
  • الوزير: وزير الشئون الاجتماعية والعمل .
    • المجلس: المجلس الاعلى للامومة والطفولة .
    • الطفل: كل انسان لم يتجاوز ثمانية عشرة سنة من عمره مالم يبلغ سن الرشد قبل ذلك .
    • الحدث: كل طفل بلغ السابعة من عمره ولم يبلغ سن الرشد .
    • اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
    • الاتفاقية: الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل .
    • الدار او المؤسسة: هي كل دار او مؤسسة انشئت لغرض الرعاية الاجتماعية وتعليم وتدريب وتاهيل وتثقيف الاطفال .

الفصل الثاني: الاهداف

  • المــادة(3): يهدف هذا القانون الى ما يلي:ـ
    1. تحديد حقوق الطفل الشرعية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية والصحية والتربوية والتعليمية والرياضية والثقافية التي يجب ان يتمتع بها جنينا وطفلا منذ ولادته .
    2. تحديد واجبات الدولة والمجتمع والاسرة ازاء توفير متطلبات الطفل وتوعيته وضمان توفر هذه المتطلبات .
    3. توفير الحماية القانونية اللازمة التي تضمن عدم المساس بحقوق الطفل وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية والقوانين النافذة .
    4. حماية الاطفال من جميع انواع الاستغلال واعتبارها افعالا يجرمها القانون وبيان العقوبات الخاصة بمرتكبيها .
    5. تحديد الجهات المنوط بها الرقابة على مدى الالتزام بحقوق الطفل المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين النافذة .
    6. تحديد الخدمات التي يجب ان تقدمها الدولة للطفولة والتدابير الخاصة بحماية الطفولة وانمائها .
    7. ضما تنشئة الطفل على الاعتزاز بعقيدته الاسلامية وهويته الوطنية وعلى حب اليمن والولاء لها ارضا وتاريخا، وعلى الشعور بالانتماء الحضاري يمنيا وعربيا واسلاميا .
    8. العمل على نشر واشاعة الوعي بحقوق الطفل وابراز خصوصيتها واهميتها في بناء شخصية الطفل وتوازنها من ناحية وترسيخ الوعي بالمسئولية تجاهه من قبل ابويه واسرته والمجتمع باسره .
    9. اشراك الطفل بالطرق الملائمة في كل ما يفيده واحترام حقوقه وتعزيزها باعتبارها مصلحته الفضلى .
    10. تنشئة الطفل على الاخلاق الفاضلة والعمل المثمر وتنمية الوعي لديه بضرورة احترام ابويه ومحيطه العائلي والاجتماعي، واحترام التكسب الكريم وروح الاعتماد على النفس .

الفصل الثالث: أحكام عامـــة

  • المــادة(4): حق الطفل في الحياة هو حق اصيل لايجوز المساس به اطلاقا .
  • المــادة(5): تكفل الدولة حماية الامومة والطفولة وتولي الاطفال رعايتها الخاصة وتعمل على تهيئة الظروف اللازمة لتنشئتهم في كافة مناحي حياتهم تنشئه سليمة تحترم الحرية والكرامة والانسانية والقيم الاسلامية والاجتماعية وفي بيئة صحية .
  • المــادة(6): تكون لحماية الطفل ومصلحة الاولوية في كافة القرارات والاجراءات المتعلقة بالطفولة والامومة او الاسرة او البيئة ايا كانت الجهة التي تصدرها او تباشرها .
  • المــادة(7): لكل طفل حق التعبير عن آرائه بحرية وتؤخذ هذه الآراء بما تستحق من الاعتبار وفقا لسن الطفل ودرجة نضجه .
  • المــادة(8): لكل طفل الحق في تكوين الجمعيات والنوادي التي يمارس من خلالها نشاطاته الاجتماعية والثقافية بما يتناسب وسنه ودرجة نضجه وفقا للقوانين النافذة .
  • المــادة(9): لا تخل احكام هذا القانون بحق الطفل في التمتع بكافة الحقوق والحريات العامة واوجه الحماية والرعاية التي تكفلها القوانين النافذة للانسان عامة وللطفل خاصة دون تمييز بسبب الجنس او اللون او المعتقد .
  • المــادة(10): لكل طفل الحق في ان يكون له اسم يميزه عن غيره يسجل عند الميلاد في سجلات المواليد وفقا لاحكام قانون الاحوال المدنية والسجل المدني ولا يقبل تسجيل الاسم اذا كان منطويا على تحقير او مهانة لكرامة الطفل او منافيا للمعتقدات الدينية .
  • المــادة(11): لكل طفل الحق بان يكون له جنسية وفقا لاحكام هذا القانون والقوانين النافذة .
  • المــادة(12): يكفل القانون لكل طفل التمتع بجميع حقوقه الشرعية وعلى الاخص حقه في ثبوت نسبه والرضاعة والحضانة والنفقة ورؤية والديه وفقا لاحكام هذا القانون والقوانين النافذة .
  • المــادة(13): تشجع الدولة الجمعيات والمنظمات غير الحكومية على تشغيل وادارة مؤسسات الرعاية الاجتماعية ودور الحضانة ومراكز رعاية وتاهيل الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وكافة الانشطة المتعلقة بقضايا وحاجيات الطفولة وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك .