قانون جمعية الإخوان المسلمين بالإسماعيلية طبق الأصل الذي وافقت عليه الجمعية العمومية في انعقادها الثالث بتاريخ أول جمادى الأولى سنة 1349 1349هـ - 1930م
بسم الله الرحمن الرحيم
☰ جدول المحتويات
تمهيد:
الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي المبعوث رحمة للعالمين بالبينات والهدى وعلى آله وصحبه ومن قام بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا.
وبعده.. فهذا هو القانون الأساسي "لجمعية الإخوان المسلمين" تتقدم به إلى كل غيور على دينه وأمته راجين أن يكون عونًا لهم في هذا الواجب الأقدس واجب الدعوة إلى الله ومنه سبحانه يستمدون المعونة والتوفيق، وهو نعم المولى ونعم النصير.
الباب الأول – في تأليف الجمعية واسمها
مادة 1
تألفت بمدينة الإسماعيلية عام 1347هـ 1928م جمعية تسمى "جمعية الإخوان المسلمين".
الباب الثاني – في مقاصد الجمعية
مادة 2
هذه الجمعية لا تتعرض للشئون السياسية أيًا كانت ولا للخلافات الدينية ولا صلة لها بفريق معين فهي للإسلام والمسلمين في كل مكان وزمان.
مادة 3
تنحصر أغراض الجمعية في إصلاح حال المسلمين في فروع حياتهم الاجتماعية والخلقية على التفصيل الآتي:
*أ-تقوية رابطة التعارف بينهم وتكوين وسط طاهر منهم في كل مكان يكون شعاره طاعة الله وتهذيب النفس وتعلم الدين الإسلامي وتتصل هذه الأوساط بعضها ببعض حول المركز العام.
- ب-نشر التعاليم الإسلامية ومقاومة الأمية بتعليم القراءة والكتابة لمن أحب ذلك من الإخوان والمحافظة على القرآن الكريم.
- ج-الدفاع عن الإسلام في حدود القانون.
*د-نشر الدعاية الصحية بين طبقات الأمة وبخاصة القرويين منهم. *ه-معالجة الأزمات الاقتصادية من ناحية وعظية إرشادية. *و-علاج الآفات الاجتماعية المتفشية في الأمة كالسكر والتخدير والمقامرة والبغاء ونحو ذلك.
- ز-تشجيع أعمال الخير كمساعدة الفقراء وتجهيز الموتى ومعونة المشروعات الخيرية النافعة والقيام بها كلما أمكن الجمعية ذلك.
مادة 4
تسعى الجمعية إلى تحقيق أغراضها السالفة بالطرق الآتية وبكل طريق مشروع يساعد على ذلك.
*أ-فتح مدارس لتعليم العلوم الدينية والمدرسية وفق منهاج خاص تضعه الجمعية ويسند إدارة هذه المدارس إلى حضرة الأستاذ حسن أفندي البنا بصفته واضع أساس الفكرة ولما له من الخبرة الفنية كمعلم وله أن يختار من يساعدونه في هذه المهمة من رجال الجمعية أو من غيرهم. *ب-إنشاء مدارس ليلية لتعليم الشبان الدين الإسلامي من فقه وعقائد وأخلاق وسيرة نبوية مشفوعًا ذلك بسيرة الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم ولابد لكل مدرسة من مكان فسيح للصلاة. *ج-بذل النصيحة للمسلمين في المجامع العمومية كالمقاهي ونحوها وفي كل مجتمع مناسب وإنشاء ناد للتعارف الإسلامي إلى جانب المدرسة الليلية. *د-إلقاء المحاضرات والكتابة في الصحف وتوزيع النشرات ونحو ذلك مما يدخل في باب الكتابة والنشر. *ه-تكوين الشعب والفروع في القرى المجاورة لكل بلد رئيس فيه مدرسة للإخوان.
الباب الثالث – في أعضاء الجمعية
مادة 5
تتألف الجمعية من أعضاء مساعدين وهم كل من فرض على نفسه مساعدة دائمة للجمعية وأعضاء منتسبين من صادق مجلس الإدارة على قبولهم وأعضاء عاملين وهم من ثبت تشبعهم بمبدأ الجمعية وأقسموا يمين المحافظة عليه.
مادة 6
يشترط في العضو المنتسب أن يكون مسلمًا حسن السيرة غير معروف بنزعة تخالف النزعة الإسلامية ولا تقل سنه عن خمسة عشر سنة وأن يزكيه ثلاثة من أعضائها وأن يتعهد بالمحافظة على مبادئ الجمعية والسمع والطاعة لكل ما فيه رفعتها.
مادة 7
إذا لاحظ مجلس الإدارة تحسنًا في خلق العضو المنتسب وإقبالاً منه على العلم الإسلامي وتشبعًا بمبدأ الجمعية فله أن يؤكد ذلك بقسم الأخوة.
مادة 8
لا للعضو المنتسب والعامل حق حمل شارة الجمعية وتذكرة عضويته.
مادة 9
يدفع كل عضو من الأعضاء الاشتراك الشهري من تلقاء نفسه لأمين الصندوق ويتسلم منه إيصالاً بذلك ويعفى غير القادر ولا ينقص ذلك من حقوق أخووته شيئًا وليس لأي عضو أن يطالب بما دفعه للجمعية بأية حال.
مادة 10
لا يجوز لأي عضو أن يخرج على مبادئ الجمعية أو يشترك في جمعية أخرى تناوئها أو يعمل عملاً أو قولاً يكون من شأنه الحط من كرامتها أو يقدم على شيء باسم الجمعية بغير موافقة مجلس الإدارة.
الباب الرابع – في الجمعية العمومية
مادة 11
تتألف الجمعية العمومية من الأعضاء المنتسبين والعاملين وتنعقد في اليوم الثالث لعيد الفطر من كل عام وفي غير هذا الموعد إذا كان هناك ما يدعو إلى الانعقاد.
مادة 12
يرسل مجلس الإدارة الدعوة إلى الأعضاء لحضور الجمعية العمومية قبل موعد انعقادها بأسبوعين على الأقل وتدعى فروع الجمعية إلى إرسال من يمثلها ولهؤلاء الممثلين حق التصويت والمناقشة كبقية الأعضاء.
مادة 13
تكون قرارات الجمعية العمومية صحيحة نافذة إذا حضر أول اجتماع لها نصف الأعضاء بعد دعوتهم فإذا لم يتم هذا العدد تأجل انعقادها أسبوعين وكرر مجلس الإدارة الدعوة وحينئذ تكون كل قراراتها صحيحة نافذة مهما كان عدد الأعضاء.
مادة 14
يترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة أو وكيله فإن لم يكن أحد هؤلاء فأكبر الأعضاء سنًا ويتولى أعمال الكتابة كاتم السر العام ويعاونه من ينتدبون لذلك من الأعضاء.
مادة 15
يفتتح الرئيس الجلسة ويتلو كاتم السر المحضر السابق والتقارير ثم تدور المناقشات حول جدول الأعمال والاقتراحات والأسئلة ولكل عضو حق التكلم متى أذن له الرئيس بذلك وللرئيس أن ينذر أي عضو يخرج على آداب الجمعية وله أن يخرجه وله أن يقفل باب المناقشة بموافقة أغلبية المجتمعين ولا يجوز مقاطعة المتكلم ولا التعرض للسياسة أو الشخصيات ثم يكتب محضر الجلسة وتتلى القرارات علنًا ثم يقرر الرئيس نهايتها أو امتدادها إلى وقت آخر إذا كان هناك ما يستدعي ذلك ويتبع هذا النظام في جلسات مجلس الإدارة والجمعية العمومية وتوقع القرارات من الرئيس وكاتم السر ولا يجوز حضور غير الأعضاء إلا بإذن خاص كما لا يجوز أن ينصرف أحد الأعضاء حال انعقاد الجلسة إلا بإذن من الرئيس.
الباب الخامس – في مجلس الإدارة
مادة 16
تختار الجمعية العمومية بالاقتراع السري من بين أعضائها مجلس إدارة يتكون من اثنى عشر عضوًا منهم رئيس ووكيل وكاتم سر وأمين صندوق ومراقب إدارة وسبعة أعضاء لإدارة شئون الجمعية إلى مدة ثلاث سنوات ثم يتجدد الانتخاب ويتولى مجلس الإدارة هذه العملية فيما بعد.
مادة 17
يختص المجلس بالإدارة العامة ويكون مسئولاً عن تنفيذ هذا القانون وعليه أن يفكر فيما يضمن للجمعية الرقي وتحقيق الغاية المنشودة.
مادة 18
رئيس مجلس الإدارة يمثل الجمعية في جميع المعاملات مع الغير في حدود القانون من عقود وتعهدات وقضايا وغير ذلك بشرط أن يكون بيده إقرار كتابي من مجلس الإدارة مبصومًا بخاتم الجمعية وموقعًا عليه من الرئيس أو المراقب الإداري وكاتم السر.
مادة 19
يجتمع مجلس الإدارة في كل شهر وإذا اقتضى الحال يجتمع زيادة على ذلك وعلى كاتم السر أن يرسل الدعوة بالحضور إلى الأعضاء قبل كل جلسة بأربع وعشرين ساعة على الأقل وتكون الدعوة مصحوبة بجدول الأعمال.
مادة 20
يكون انعقاد المجلس قانونيًا إذا حضر سبعة من أعضائه وتكون قراراته صحيحة قانونية متى صدرت عن الأكثرية المطلقة وهي ما تزيد على النصف بصوت واحد وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه رئيس الجلسة.
مادة 21
إذا تخلف أحد أعضاء مجلس الإدارة عن حضور جلساته ثلاث مرات متتالية بدون عذر صحيح كتب إليه المجلس في ذلك فإن لم يحضر الجلسة بعد وصول الكتاب إليه ولم يثبت معذرة مشروعة حين استلامه الكتاب عد مستقيلاًَ من عضوية المجلس الإداري ويبقى له حق العضوية في الجمعية العمومية.
مادة 22
إذا خلا مكان أحد أعضاء مجلس الإدارة يحل محله آخر من الجمعية العمومية ويقدم الأخ العامل وينتدبه مجلس الإدارة لذلك بقرار قانوني.
مادة 23
للجمعية العمومية في أي انعقاد تراه عاديًا أو غير عادي أن تحل هذا المجلس وتنتخب من بين أعضائها من يحل محله في مهمته ويشترط في ذلك موافقة ثلثي أعضائها كما أن لها أن تقبل عضوًا أو أكثر منه قبل المدة القانونية بنفس هذا الشرط وإن أبى ذلك مجلس الإدارة.
===مادة 24===على المجلس أن يقدم للجمعية العمومية تقريرًا سنويًا ببيان أعمال الجمعية وميزانيتها من إيرادات ومصروفات .. إلخ.
الباب السادس – المراقب الإداري واللجان
مادة 25
المراقب الإداري هو الصلة بين اللجان ومجلس الإدارة وهو المشرف على موظفي الجمعية فيما يتعلق بأعمالهم وله في حالة غياب الرئيس والوكيل أو أمين الصندوق أن ينوب عن الغائب في التوقيع على الأوراق المالية والتعاقدات ونحوها.
مادة 26
يؤلف مجلس الإدارة من بين أعضائه والأعضاء العاملين والمنتسبين إذا دعت الحاجة لجانًا يوزع عليها العمل في تحقيق أغراض الجمعية مثل لجنة المسجد والمدرسة ولجنة الوعظ والمحاضرات ولجنة الحسابات ولجنة الحفلات والرحلات ولجنة المكتبة ولجنة الطبع والنشر ولجنة المراقبة ولجنة التحقيقات إلخ، ويزيد عدد اللجان بحسب الحاجة.
مادة 27
يجوز للعضو أن يكون في أكثر من لجنة واحدة ولو مع اختلاف الصفة كأن يكون رئيسًا في لجنة وعضوًا في أخرى.
الباب السابع – مالية الجمعية
مادة 28
تتكون مالية الجمعية من الاشتراكات التي يدفعها الأعضاء العاملون والمساعدون والمنتسبون ومن التبرعات ونحوها ولمجلس الإدارة أن يوسع موارد الجمعية بالطرق المشروعة الشريفة التي تتفق مع روح الجمعية كإنشاء صناديق للتبرعات تسمى باسم الغاية التي تجمع التبرعات لها كصندوق التعاون مثلاً وكطبع قسائم للإحسان لا تتجاوز قيمة إحدها قرشًا واحدًا وهكذا.
مادة 29
مجلس الإدارة مسئول عن مالية الجمعية وعليه أن يودع أموالها الزائدة على عشرة جنيهات في مصرف يختاره كأمانة لا يمسها الربا وتبقى هذه العشرة في عهدة أمين الصندوق وله أن يتصرف في مبلغ لا يزيد عن خمسة جنيهات بموافقة الرئيس وعليه تقديم حسابها لمجلس الإدارة في أول اجتماع لها.
مادة 30
لا يجوز أن يسحب شيء من أموال الجمعية المودعة في الصرف إلا بقرار قانوني من مجلس الإدارة موقعًا عليه من الرئيس وأمين الصندوق.
مادة 31
تقوم لجنة الحسابات بعمل ميزانية شهرية يبين فيها الوارد والمنصرف ويعلن ذلك شهريًا بعد موافقة مجلس الإدارة.
مادة 32
على أمين الصندوق أن لا يصرف شيئًا من عهدته إلا بإيصال موقع من الرئيس وكاتم السر كما أن عليه أن يعطي إيصالاً بكل مبلغ يرد إلى عهدته.
مادة 33
إذا زاد الوارد بعد المصروفات على العشرة جنيهات التي في عهدة أمين الصندوق أضيفت الزيادة إلى أموال الجمعية المودعة في المصرف. الباب اللثامن – الفروع والشعب
مادة 34
يجوز أن يكون للجمعية فروع في البلاد الملختلفة يدير كل فرع مجلس إدارة فرعي بشرط أن يوافق مجلس الإدارة العام على نتيجة انتخابه وتكون هذه الفروع مقيدة بهذا القانون.
مادة 35
الفرع الذي يعمل بما يخالف الجمعية يكون للمركز العام إنذاره أولاً ثم إلغاؤه بعد ذلك وحينئذ لا يكون له الحق في استخدام اسم الجمعية.
مادة 36
كل فرع مستقل في تحصيل اشتراكاته الشهرية وعليه أن يرسل خمس إيراده فقط للمركز العام.
مادة 37
يعقد كل فرع جمعيته العمومية في أوائل رمضان من كل عام ويرسل خلاصة محضر جلستها إلى مجلس الإدارة المركزي مع التقرير السنوي والميزانية ليشير إليها حين انعقاد جمعيته العمومية.
الباب التاسع – أحكام عامة
مادة 38
رمز هذه الجمعية "المصحف الكريم" ويجب أن يكون للإخوان شارة تضم هذا الرمز الشريف.
مادة 39
المركز الرئيسي لجمعية الإخوان المسلمين مدينة الإسماعيلية وإذا تكونت شعب في بلاد أخرى يصح أن ينقل هذا المركز إلى إحداها إذا وافقت على ذلك الجمعية العمومية بقرار قانوني موافق للمادة (12) من هذا القانون.
مادة 40
يكون للجمعيات العمومية مؤتمر عام يحدده مجلس الإدارة الرئيس ويتبع في نظامه نظام الجمعية العمومية ولكل عضو من الأعضاء حق الاشتراك في هذا المؤتمر.
مادة 41
على الأعضاء جميعًا احترام قرارات مجلس الإدارة وتنفيذها واحترام مواد هذا القانون.
الخاتمة
مادة 42
لا يجوز بحال من الأحوال تعديل شيء من هذا القانون إلا بموافقة ثلاثة أرباع مجلس الإدارة المنعقد لذلك وقبول الجمعية بأكثيرة ثلثي أعضائها الحاضرين ولا يجوز بحال تغيير المواد الثانية والثالثة والسادسة والله حسبنا ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير،،