قانون النظام العام
هو قانون صدر بمرسوم دستوري باحكام المادة 41 لسنه 1996
مواد القانون
ملاً باحكام المادة 41 من المرسوم الدستوري الحادي عشر لسنة 1996م اصدرت حكومة ولاية الخرطوم القانون الآتي نصه:
الفصل الأولِ
احكام تمهيدية
اسم القانون وبدء العمل به
1-يسمى هذا القانون قانون النظام العام بولايه الخرطوم لسنه 1996 ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.
سريان القانون 2-تسرى احكام هذا القانون على النطاق الجغرافي لولاية الخرطوم..
الغاء
3-يلغى من تاريخ العمل بهذا القانون اي تشريع أو قانون ينظم موضوعه..
تفسير
4-في هذا القانون وما لم يقتضي السياق معنى آخر تكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها:
أ-الولاية: يقصد بها ولاية الخرطوم.. ب-المحلية: يقصد بها المحلية المنشأة بموجب احكام المادة (6) من قانون الحكم المحلي لسنة 1995م.
ج-اللجنة الشعبية: يقصد بها اللجنة المنشأة بموجب احكام المادة (4-1) من قانون اللجان الشعبية لسنة 1992م.
د-مكان عام: يقصد به المكان الذي يرتاده الجمهور ويشمل المطاعم والمقاهي والاسواق والكافتيريات ودور الترويج والشارع العام والاندية.
هـ-حفل غنائي عام: يقصد به الحفل الذي يقام في الأماكن سواء كان الدخول اليها بمقابل أو بدون مقابل. و-حفل غنائي خاص: يقصد به الحفل الذي يقام داخل المنزل وتستخدم فيه مكبرات الصوت أو خارج المنزل.
ز-اغاني هابطة: هي الاغاني التي تستخدم فيها كلمات أو عبارات تتنافى مع العقيدة أو الاخلاق أو الآداب والذوق العام والوجدان السليم سواء كانت مموسقة أو غير مموسقة..
ك-المتسول: ويقصد به الشخص الذي اعتاد التكسب باستجداء الناس بالسؤال المباشر أو عن طريق جمع الصدقات أو التبرعات.
ل-المتشرد: يقصد به الشخص الذي ليس له مكان سكن ظاهر أو مهنة أو حرفة ظاهرة للكسب.
م-الاسواق: يقصد بها الاسواق المركزية والولائية والمحلية التي يتم تحديدها حسب كل حالة..
الفصل الثاني إقامة الحفلات الغنائية
5-لا يجوز إقامة حفل خاص الا بعد تصديق المحلية التي تقع في دائرتها ؟ مكان إقامة الحفل..
تصديق اقامة حفل غنائي عام
6-لا يجوز اقامة حفل غنائي عام الا بعد تصديق المحلية التي يقع في دائرة اختصاصها مكان اقامة الحفل واخطار شرطة النظام العام.
ضوابط اقامة الحفلات الغنائية الخاصة والعامة:
1-يجب على كل من منح تصديق إقامة حفل غنائي مراعاة الضوابط التالية:
ج-عدم استخدام الاعيرة النارية. د-عدم اداء الاغاني الهابطة.
2-يجوز للشرطة عند الاخلال بالضوابط الواردة في 1- اتخاذ الاجراءات اللازمة لازالة المخالفة بما في ذلك ايقاف الحفل.
8-لايجوز اقامة حفل غنائي أو تقديم عرض سينمائي أو مسرحي أو معرض أو غيره أو الاستمرار فيه خلال الفترة من الساعة الثانية عشر ظهراً حتى الساعة الثانية ظهراً من يوم الجمعة..
الفصل الثالث
المركبات العامة ضوابط استخدام المركبات العامة
9-1-1 يخصص احد الأبواب وعشرة من المقاعد للنساء في البصات العامة العاملة في الخطوط الداخلية بالولاية.
ب-يمنع منعاً باتاً تواجد الرجال أو جلوسهم في المكان المخصص للنساء وكذلك يمنع تواجد النساء في المكان المخصص للرجال.
ج-لا يجوز كتابة أي عبارة أو الصاق اي صورة أو رسومات تتنافى مع العقيدة أو الاخلاق أو الأدب والذوق العام على المركبات العامة.
د-لا يجوز تظليل المركبات الخاصة والعامة الا بعد الحصول على تصديق مكتوب صادر من وزير الداخلية أو من يفوضه.
7-في حالة المركبات العامة خلاف المذكور في 1-1 تخصص نسبة 25% من المقاعد للنساء..
الفصل الرابع
حظر ممارسة التسول والتشرد
التسول
10-(1)لا يجوز ممارسة التسول والتكسب منه أو التحريض على ممارسته..
ب-لا يجوز جمع أي تبرعات أو صدقات دون اذن مكتوب من المحلية المختصة.
التشرد
11- (1)يحظر التشرد أو التحريض عليه.
6-يجوز للشرطة جمع المشردين وتسليمهم لدور الرعاية الاجتماعية..
المعتوهين
12-يجوز للشرطة القيام بحملات لجمع المعتوهين من الأماكن العامة لتسليمهم للمصحات أو إلى ذويهم بعد التعهد بحفظهم وعلاجهم.
الفصل الخامس
اماكن تصفيف شعر النساء
ضرورة الحصول على الترخيص
13-(1)لا يجوز لأي شخص ممارسة مهنة تصفيف الشعر دون الحصول على ترخيص من المحلية المخصصة بعد التوصية من اللجنة الشعبية المختصة..
ب-يتم طلب الحصول على الترخيص على الأنموذج المعد من المحلية بعد استيفاء الرخصة التجارية والصحية.
ضوابط للعمل بمحلات تصفيف الشعر للنساء
14-1لا يجوز لأي محل تصفيف شعر للنساء ان يستخدم اي رجل في ذلك.
ب-يحظر دخول الرجال لأي محل لتصفيف شعر النساء..
الفصل السادس
احكام متنوعة
حظر استخدام مكبرات الصوت
19-1لا يجوز استخدام مكبرات الصوت في الأماكن التجارية بصورة يحتمل أن تسبب ازعاجاً عاماً.
ب-لا يجوز استخدام مكبرات الصوت لأي غرض بعد الساعة الحادية عشر مساءً.
ضرورة الفصل بين الرجال والنساء في الصفوف
20-على كل جهة تتعامل ويقتضي تعاملها اصطفاف المواطنين ان تفصل بين النساء والرجال وعلى الجمهور التقيد بذلك.
عدم جواز فتح المحال التجارية في أوقات الجمعة
21-لايجوز فتح المحال التجارية أو البيع في القترة ما بين الثانية عشر ظهراً والساعة الثانية ظهراً من يوم الجمعة.
حظر اعمال الشعوذة والدجل
22-لايجوز لأي شخص ممارسة اعمال الشعوذة والدجل والسحر والزار..
عدم جواز الاستحمام اوغسل العربات
23-1لايجوز لأي شخص الاستحمام في النيل عارياً.
ب-لايجوز غسل العربات على الشواطئ أو في الطرق والحدائق العامة ما لم تكن المنطقة مخصصة لذلك بواسطة المحلية.
24-لايجوز لاصحاب المطاعم والبوفيهات والكافتريات وكل مزاولة عمل البيع خلال نهار رمضان..
ج-يجب وضع لافتة في مكان ظاهر بالمحل توضح احكام الفقرة (ب) من هذه المادة.
د-يجب ان يكون المدخل الوحيد للمحل مطلاً على الشارع دون وجود مداخل أو مخارج اخرى باستثناء المحلات التي تقع في مبنى متعدد الطوابق.
هـ-يجب على مدير أو صاحب المحل مراعاة الشروط الصحية اللازمة واجراءات السلامة..
جواز منح الترخيص للرجال
15-1يجوز للرجال امتلاك محل لتصفيف شعر النساء وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها السلطة المحلية المختصة:
2-في حالة منح الترخيص وفقاً لاحكام البند 1 من هذه المادة يجب ان يدار المحل بواسطة امرأة..
الشروط الواجب توافرها في عاملات تصفيف شعر النساء:
16-1لا يجوز لاصحاب أو مديري المحلات استخدام أي عاملة بالمحل الا بعد التأكد من استقامتها وحسن سيرتها.
ب-يجب ان تكون العاملة مؤهلة فنياً ولديها شهادة بذلك من جهة اختصاص.
ج-يجب أن لا يقل عمر مديرة المحل عن خمسة وثلاثين عاماً.
تفتيش المحلات
17-يجوز للسلطة المرخصة وشرطة النظام العام دخول محلات التصفيف في أي وقت بغرض التفتيش والتأكد من تطبيق احكام هذا القانون مع مراعاة أن يكون التفتيش بواسطة النساء..
أماكن تفصيل ازياء السيدات
18-1لا يجوز ممارسة مهنة تفصيل ازياء للسيدات إلا بعد الحصول على تصديق من السلطة المحلية.
ب-تضع السلطات المحلية الضوابط التي تراعي الآداب العامة للمحل والعاملين به..
اصدار أو تجديد رخص محل
25-مع مراعاة احكام قانون رخص التجار لسنة 1995م لا يجوز استخراج أي رخصة جديدة للمحل أو تجديدها إذا كان اسم المحل يتنافى مع العقيدة والقيم والاعراف الصالحة.
الفصل السابع
العقوبات
26-يعاقب كل من يخالف احكام هذا القانون بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ-السجن بما لا يزيد عن خمس سنوات.
ب- الغرامة.
ج-العقوبتين معاً.
د-الجلد
هـ-مصادرة الأدوات المستخدمة في المخالفة.
و-سحب الترخيص أو التصديق على حسب الاحوال أو اغلاق المحل لفترة لا تزيد عن سنتين.
يوجد خلط بين قانون النظام العام والمواد في القانون الجنائى لسنة ٩١ تحديداً الفصل ١٥ الذي يحتوى علي مواد مختصه بالزى والإختلاط بين الجنسين والدعارة (١٥٥/١٥٤/١٥٣/١٥٢) نجد المادة 152 [1] مختصه بالزى الفاضح مهينه وفضاضه لاتوجد لها مذكرة تفسيرية وهذه المواد لم تراعي التنوع الثقافي والديني في السودان..
لكن في المرحله الإنتقاليه[2] في السودان تمت اجازت طلب وزير العدل نصر الدين عبد الباقي[3] بالغاء قانون النظام العام بقرار من مجلس الوزراء عبد الله حمدوك 2019[4]