قانون الانتخاب لمجلس النواب الأردني 2012 | قانون الانتخاب لمجلس النواب الأردني 2016 المؤلف: مجلس الأمة الأردني |
تاريخ المصادقة: 9 مارس/آذار 2016، النشر في الجريدة الرسمية: 15 مارس/آذار 2016 |
نحن عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الاردنية الهاشمية
بمقتضى المـــــــــــــادة (31) مـــــــــن الدستــــــــــــــــــور
وبناء على ما قـــــــــرره مجلســــــا الاعيـــــان والنـــــواب
نصادق على القانـــــــــون الآتــــــي ونأمـــــر
باصــــــداره واضافته الى قوانين الدولة
قانون رقم (6) لسنة 2016
- المادة (1):
يسمى هذا القانون ( قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة (2):
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الهيئة | : | الهيئة المستقلة للانتخاب |
المجلس | : | مجلس مفوضي الهيئة |
الرئيس | : | رئيس المجلس |
الدائرة | : | دائرة الأحوال المدنية والجوازات |
الناخب | : | كل أردني له الحق في انتخاب أعضاء مجلس النواب وفق أحكام هذا القانون |
المرشح | : | الناخب الذي تم قبول طلب ترشحه للانتخابات النيابية وفق أحكام الدستور وهذا القانون |
المقترع | : | الناخب الذي مارس حقه الانتخابي وفق أحكام هذا القانون |
النائب | : | المرشح الفائز بعضوية مجلس النواب وفق أحكام الدستور و هذا القانون |
الدائرة الانتخابية | : | جزء من المملكة خصص له عدد من المقاعد النيابية وفق أحكام هذا القانون والنظام الصادر بمقتضاه |
لجنة الانتخاب | : | اللجنة المشكلة في كل دائرة انتخابيةa بقرار من المجلس وفق أحكام هذا القانون |
رئيس الانتخاب | : | رئيس لجنة الانتخاب |
مركز الاقتراع والفرز | : | المكان الذي تحدده الهيئة في الدائرة الانتخابية لإجراء عمليتي الاقتراع والفرز |
بطاقة الانتخاب | : | البطاقة التي تعتمدها الهيئة للناخب لممارسة حق الانتخاب سواء أكانت البطاقة الشخصية الصادرة عن الدائرة أم أي بطاقة ذات مواصفات خاصة |
المقيم | : | الأردني الذي يقع مكان اقامته المعتادة في دائرة انتخابية معينة، ولا يعتبر منقطعا عن الاقامة فيه لمجرد تغيبه عنه إذا رغب في العودة إليه في أي وقت يشاء وان كان له مكان إقامة خارج المملكة |
مفوض القائمة | : | الشخص الذي يفوضه خطياً جميع المرشحين في القائمة لغايات احكام هذا القانون |
التعليمات التنفيذية | : | التعليمات التنفيذية التي يصدرها المجلس وفق احكام هذا القانون واحكام قانون الهيئة المستقلة للانتخاب |
- المادة (3):
- أ- لكل أردني بلغ ثماني عشرة سنة شمسية من عمره قبل تسعين يوماً من التاريخ المحدد لإجراء الاقتراع الحق في انتخاب أعضاء مجلس النواب وفق أحكام هذا القانون.
- ب- يوقف استعمال حق الانتخاب لمنتسبي القوات المسلحة/ الجيش العربي والمخابرات العامة والأمن العام وقوات الدرك والدفاع المدني في أثناء وجودهم في الخدمة الفعلية باستثناء المستخدم المدني.
- ج- يحرم من ممارسة حق الانتخاب :-
- المحكوم عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونياً.
- المجنون او المعتوه او المحجور عليه.
- د- لا تدرج الدائرة في جداول الناخبين اسم من يوقف استعمال حقه في الانتخاب او يحرم منه وفق احكام الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة.
- المادة (4):
- أ- بعد ان يصدر الملك امره باجراء الانتخابات لمجلس النواب بمقتضى احكام الدستور:
- يتخذ المجلس خلال عشرة ايام من صدور الامر الملكي قراراً بتحديد تاريخ الاقتراع وينشر القرار في الجريدة الرسمية.
- للمجلس أن يعين يوماً خاصاً للاقتراع لبعض الدوائر الانتخابية في غير الموعد الذي حدد وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة إذا اقتضت سلامة الانتخاب أو المصلحة العامة ذلك.
- ب- بعد ان يحدد المجلس تاريخ الاقتراع تطلب الهيئة مباشرة من الدائرة اعداد جداول أولية بأسماء من يحق لهم الانتخاب بناءً على مكان اقامة الناخب في قيود الدائرة وذلك حسب الدوائر الانتخابية المحددة بمقتضى احكام هذا القانون والنظام الصادر بمقتضاه.
- ج-على المحاكم تزويد الدائرة بجميع الأحكام القطعية الصادرة عنها والمتعلقة بالحجر والافلاس على أن تكون متضمنة الاسماء الكاملة والأرقام الوطنية للاشخاص الصادرة بحقهم تلك الاحكام عند نفاذ أحكام هذا القانون وفي بداية شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة أو أي تاريخ آخر يحدده المجلس.
- د-على الدائرة شطب اسماء الأشخاص المتوفين من جداول الناخبين.
- هـ- تقوم الدائرة بإشعار الهيئة بالانتهاء من إعداد الجداول الأولية خلال سبعة ايام من تاريخ طلب الهيئة المشار اليه في الفقرة (ب) من هذه المادة.
- و- بعد تسلُم الهيئة للجداول الأولية للناخبين من الدائرة وفقاً لاحكام الفقرة (ه) من هذه المادة، تقوم الهيئة من اليوم التالي لتسلمها بعرضها على الموقع الالكتروني الخاص بها وبأي وسيلة اخرى تراها مناسبة كما تقوم بتزويد كل رئيس انتخاب بالجداول الأولية للناخبين في دائرته، وعلى رئيس الانتخاب عرضها لمدة سبعة ايام في المكان الذي يتم تحديده بمقتضى التعليمات التنفيذية، ويعلن عن مكان عرضها في صحيفتين محليتين يوميتين.
- ز- خلال أربعة عشر يوماً من اليوم التالي لتاريخ عرض الجداول الأولية للناخبين وفقاً لأحكام الفقرة (و) من هذه المادة:-
- يحق لأي من أبناء الدائرة الانتخابية المقيمين خارجها الطلب خطياً من الدائرة تسجيل اسمه في الجدول الأولي الخاص بأبناء تلك الدائرة.
- اذا كان في المحافظة أكثر من دائرة انتخابية وتم تخصيص مقعد للشركس والشيشان او مقعد للمسيحيين في دائرة انتخابية او أكثر من دوائر تلك المحافظة، فيحق لاي ناخب شركسي او شيشاني او مسيحي إذا كان مقيما في دائرة انتخابية لا يوجد فيها ذلك المقعد، الطلب خطيا من الدائرة تسجيل اسمه في الجدول الأولي الخاص بأي دائرة انتخابية مخصص لها ذلك المقعد ضمن المحافظة نفسها.
- اذا لم يكن في المحافظة التي يقيم فيها الشركسي او الشيشاني او المسيحي دائرة انتخابية مخصص لها مقعد للشركس والشيشان او مقعد للمسيحيين، فله الطلب خطيا من الدائرة تسجيل اسمه في الجدول الأولي الخاص باي دائرة انتخابية في محافظة اخرى مخصص لها ذلك المقعد.
- لكل ناخب وجد خطأ في البيانات الخاصة به في الجداول الاولية أو طرأ تغيير على مكان إقامته تقديم طلب خطي إلى الدائرة لتصحيح الخطأ أو لمراعاة التغيير.
- ح-
- على الدائرة أن تفصل في الطلب المقدم اليها وفق احكام الفقرة (ز) من هذه المادة خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ تقديمه وفي حال قبوله تقوم بتعديل الجداول الأولية للناخبين.
- تكون قرارات الدائرة برفض الطلب المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة قابلة للطعن لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ صدور القرار، وعلى المحكمة ان تفصل فيه خلال سبعة ايام من تاريخ وروده الى قلم المحكمة.
- يكون القرار الصادر عن المحكمة وفق احكام البند (2) من هذه الفقرة قطعياً وعلى المحكمة تزويد الدائرة بنسخ من القرارات الصادرة عنها خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدورها وتتخذ الدائرة ما يلزم من إجراءات لتصويب الجداول الأولية على ضوء تلك القرارات خلال سبعة ايام من تاريخ تسلمها ووفقاً للتعليمات التنفيذية.
- ط-
- لكل ناخب ورد اسمه في الجداول الأولية للناخبين ان يعترض لدى الهيئة على تسجيل غيره في الجداول الأولية للناخبين في دائرته الانتخابية وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ عرض رؤساء الانتخاب للجداول على أن يرفق باعتراضه البينات اللازمة.
- على الهيئة أن تفصل في الاعتراضات المقدمة إليها وفق أحكام البند (1) من هذه الفقرة خلال سبعة ايام من تاريخ ورودها، وان تقوم بإعداد جدول خاص بنتيجة تلك الاعتراضات سواء بقبولها أو رفضها على ان يتم عرض هذه الجداول لمدة سبعة ايام من خلال رؤساء الانتخاب.
- تكون قرارات الهيئة الصادرة وفق أحكام البند (2) من هذه الفقرة قابلة للطعن لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ عرضها.
- تفصل محاكم البداية في الطعون المقدمة إليها وفق أحكام هذه الفقرة خلال سبعة ايام من تاريخ ورودها قلم المحكمة ويكون قرارها قطعياً، وعلى المحكمة تزويد الهيئة بنسخ من القرارات الصادرة عنها خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها وتقوم الهيئة فورا بإرسال نسخ من تلك القرارات إلى الدائرة لاتخاذ ما يلزم من اجراءات لتصويب الجداول الأولية للناخبين خلال سبعة ايام من تاريخ تسلمها.
- ي- تحدد التعليمات التنفيذية أي احكام واجراءات ووثائق ثبوتيه لازمة لتنفيذ احكام الفقرات (ز) و (ح) و (ط) من هذه المادة.
- ك- إذا قررت الهيئة اعتماد بطاقة انتخاب غير البطاقة الشخصية فيتم تحديد إجراءات إصدارها وتسليمها للناخبين والاقتراع بموجبها بمقتضى التعليمات التنفيذية.
- المادة (5):
بعد انتهاء الاجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون وتصويب الأوضاع على ضوء ما صدر من قرارات، تقوم الدائرة بإرسال جداول الناخبين إلى الهيئة لاعتمادها خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتاريخ ورودها اليها، وللمجلس تمديد هذه المدة بقرار مسبب لمدة مماثلة.
- المادة (6):
- أ-عند اعتماد المجلس جداول الناخبين المرسلة اليه من الدائرة وفق أحكام المادة (5) من هذا القانون، تعتبر هذه الجداول جداول نهائية للناخبين ولا يجوز اجراء أي تعديل عليها بأي حال من الأحوال وتجرى الانتخابات النيابية بمقتضاها.
- ب- تنشر الهيئة الجداول النهائية للناخبين على الموقع الالكتروني الخاص بها وبأي طريقة أخرى تحددها التعليمات التنفيذية وتزود كل رئيس انتخاب بالجداول النهائية للناخبين في دائرته.
- المادة (7):
- أ- لغايات أي انتخابات نيابية عامة تجرى بعد نفاذ أحكام هذا القانون، يراعى ما يلي:-
- تعتبر الجداول النهائية للانتخابات النيابية السابقة التي جرت قبل نفاذ أحكام هذا القانون جداول أولية لغايات اي انتخابات نيابية تليها، وللمجلس إصدار ما يراه لازماً من التعليمات التنفيذية لتطبيق أحكام الفقرات (ج) و(د) و(ز) و(ح) و(ط) من المادة (4) من هذا القانون على تلك الجداول.
- على الهيئة تحديث جداول الناخبين سنوياً بأي اجراءات تراها مناسبة بالتنسيق مع الدائرة بما يتفق واحكام هذا القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه.
- ب- تعتمد الجداول النهائية للناخبين في الانتخابات العامة لغايات أي انتخابات فرعية تتم وفقاً لاحكام هذا القانون.
- المادة (8):
- أ- تقسم المملكة إلى دوائر انتخابية يخصص لها مائة وخمسة عشر مقعداً وفقا لنظام خاص يصدر لهذه الغاية على أن يتضمن ما يلي.
تقسيم الدوائر الانتخابية:
- أ- تقسم المملكة إلى دوائر انتخابية يخصص لها مائة وخمسة عشر مقعداً وفقا لنظام خاص يصدر لهذه الغاية على أن يتضمن ما يلي.
رقم | المحافظة | عدد الدوائر الانتخابية |
---|---|---|
1 | العاصمة | خمس دوائر |
2 | محافظة اربد | أربع دوائر |
3 | محافظة البلقاء | دائرة واحدة |
4 | محافظة الكرك | دائرة واحدة |
5 | محافظة معان | دائرة واحدة |
6 | محافظة الزرقاء | دائرتان |
7 | محافظة المفرق | دائرة واحدة |
8 | محافظة الطفيلة | دائرة واحدة |
9 | محافظة مادبا | دائرة واحدة |
10 | محافظة جرش | دائرة واحدة |
11 | محافظة عجلون | دائرة واحدة |
12 | محافظة العقبة | دائرة واحدة |
13 | بدو الشمال | دائرة واحدة |
14 | بدو الوسط | دائرة واحدة |
15 | بدو الجنوب | دائرة واحدة |
-
- ب-إضافة إلى المقاعد النيابية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يخصص للنساء خمسة عشر مقعدا بواقع مقعد واحد لكل محافظة.
- ج- لغايات هذا القانون تعامل كل دائرة من دوائر البادية الثلاث (الشمالية والوسطى والجنوبية ) معاملة المحافظة.
- المادة (9):
- أ- يتم الترشح لملء المقاعد النيابية المخصصة للدائرة الانتخابية بطريق القائمة النسبية المفتوحة.
- ب-مع مراعاة احكام البند ( 2) من الفقرة (د) من هذه المادة، يجب ان تضم القائمة عدداً من المرشحين لا يقل عن ثلاث ولا يتجاوز عدد المقاعد النيابية المخصصة للدائرة الانتخابية.
- ج- يقوم الناخب بالإدلاء بصوته لقائمة واحدة فقط من القوائم المرشحة أولا ثم يصوت لكل واحد من المرشحين ضمن هذه القائمة أو لعدد منهم.
- د-
- على المرشحين عن المقاعد المخصصة للشركس والشيشان والمسيحيين ان يترشحوا ضمن قوائم في الدوائر الانتخابية التي خصص لهم فيها مقاعد.
- على المرشحات عن المقعد المخصص للنساء الترشح ضمن قوائم و لا تعتبر المرشحة وفقاً لأحكام هذا البند من ضمن الحد الأعلى للمرشحين في القائمة.
- المادة (10):
يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب ما يلي :-- أ- ان يكون أردنيا منذ عشر سنوات على الاقل.
- ب-ان لا يحمل جنسية دولة اخرى.
- ج-ان يكون قد اتم ثلاثين سنة شمسية من عمره في يوم الاقتراع.
- د-ان لا يكون محكوما عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا.
- هـ- ان لا يكون محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه.
- و- ان لا يكون محكوما عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه.
- ز- ان لا يكون مجنونا او معتوها.
- ح- ان لا يكون من اقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص.
- ط- ان لا يكون متعاقدا مع الحكومة او المؤسسات الرسمية العامة او الشركات التي تملكها او تسيطر عليها الحكومة او اي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة او غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الاراضي والاملاك ومن كان مساهما في شركة اعضاؤها اكثر من عشرة اشخاص.
- المادة (11):
- أ- على من ينوي الترشح لعضوية مجلس النواب من المذكورين تالياً ان يستقيل قبل ستين يوماً على الاقل من الموعد المحدد للاقتراع:-
- الوزراء وموظفو الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية والعامة.
- موظفو الهيئات العربية والإقليمية والدولية.
- أمين عمان وأعضاء مجلس امانة عمان وموظفو الامانة.
- رؤساء مجالس المحافظات والبلدية والمحلية وأعضائها وموظفوها.
- ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، تكون مدة تقديم الاستقالة لأي من المذكورين فيها من غير الوزراء خمسة عشر يوماً قبل الموعد المحدد لتقديم طلبات الترشح لأي انتخابات فرعية تجرى وفقاً لاحكام هذا القانون.
- المادة (12):
- أ- على كل من يرغب في الترشح لعضوية مجلس النواب ان يكون مسجلا في أحد الجداول النهائية للناخبين وأن يدفع مبلغ خمسمائة دينار غير قابل للاسترداد يقيد إيرادا للخزينة.
- ب- تلتزم القائمة بدفع مبلغ ألفي دينار تأميناً للالتزام بالأحكام المتعلقة بالدعاية الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون ويكون المبلغ المدفوع قابلاً للاسترداد في حال رفض طلب الترشح أو عدم مخالفة القائمة لتلك الأحكام.
- المادة (13):
لا يجوز لأي شخص ان يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب الا في دائرة انتخابية واحدة وفي قائمة واحدة.
- المادة (14):
يبدأ الترشح لعضوية مجلس النواب في التاريخ الذي يحدده المجلس على ان يكون قبل التاريخ المحدد لإجراء الاقتراع بخمسة وعشرين يوما على الأقل، ويستمر لمدة ثلاثة ايام خلال اوقات الدوام الرسمي ولا يقبل اي طلب ترشح يقدم بعد انتهاء هذه المدة.
- المادة (15):
- أ- يقدم طلب الترشح في اي دائرة انتخابية إلى رئيس الانتخاب بحضور جميع المرشحين في القائمة دفعة واحدة على النموذج الذي يعتمده المجلس مع ذكر اسم القائمة التي سيترشحون ضمنها واسماء اعضائها ورمزها ومفوض القائمة، مرفقين الوثائق الثبوتية وسائر البيانات المطلوبة بمقتضى أحكام هذا القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه، ويعطى المرشحون إشعارا بذلك0
- ب- يحق استخدام اسم القائمة ذاتها ورمزها في أي دائرة انتخابية أخرى بناءً على اتفاق مسبق بين القوائم يودع لدى الهيئة.
- ج- تتم الاشارة خلال العملية الانتخابية الى القائمة الواردة بطلب الترشح المقدم وفق احكام هذه المادة باستعمال اسم القائمة ورمزها.
- د- على رئيس الانتخاب إحالة طلبات الترشح والوثائق والبيانات المرفقة بها إلى المجلس يوما بيوم بالوسيلة التي تحددها التعليمات التنفيذية.
- هـ-
- يصدر المجلس قراره بقبول الطلب أو رفضه كاملا او قبول او رفض اسم او اكثر من طالبي الترشح المذكورين في القائمة الواردة في طلب الترشح أو اسم القائمة أو رمزها وذلك خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تسلمه الطلب، وإذا قرر المجلس رفض طلب الترشح لأي سبب فعليه بيان أسباب الرفض وعلى الرئيس او من يفوضه تبليغ طالب الترشح قرار الرفض بالطريقة التي تحددها التعليمات التنفيذية.
- لمفوض القائمة ولأي من طالبي الترشح الواردين في القائمة الطعن في قرار الرفض لدى محكمة الاستئناف التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ التبليغ مرفقاً الطعن ببينات واضحة ومحددة، وعلى المحكمة الفصل في هذا الطعن خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطعن لديها، ويكون قرارها بشأن هذا الطعن قطعيا، ويتم تبليغه الى الرئيس فور صدوره.
- المادة (16):
- أ- تسجل الهيئة طلبات الترشح التي تم قبولها من المجلس او التي صدر قرار من محكمة الاستئناف بقبولها في سجل خاص لكل دائرة انتخابية على حدة وفقا لتاريخ تقديم كل منها ووقته وعلى الهيئة تنظيم قائمة بأسماء القوائم وأسماء المرشحين للدائرة الانتخابية على أساس ذلك السجل.
- ب- يتخذ الرئيس الإجراءات اللازمة لعرض أسماء القوائم وأسماء المرشحين للدوائر الانتخابية الذين تم قبول طلباتهم على الموقع الالكتروني للهيئة وفي مركز المحافظة وفي صحيفتين محليتين يوميتين و أي وسيلة أخرى يراها مناسبة.
- ج-
- لكل ناخب حق الطعن في قرار المجلس بقبول طلب ترشح اي قائمة او بقبول أي من أسماء المرشحين في القائمة الواردة في طلب الترشح في دائرته الانتخابية لدى محكمة الاستئناف المختصة.
- يقدم الطعن المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتاريخ عرض قوائم واسماء المرشحين المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة على ان يكون مرفقاً ببينات واضحة ومحددة، وعلى المحكمة الفصل في هذا الطعن خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتاريخ تقديمه اليها ويكون قرارها بشأنه قطعيا ويتم تبليغه الى الرئيس فور صدوره.
- د- على المجلس اتخاذ الإجراءات اللازمة لعرض التعديلات التي أدخلت على قوائم وأسماء المرشحين بموجب قرارات محاكم الاستئناف الصادرة بمقتضى أحكام البند (2) من الفقرة (ج) من هذه المادة فور تبلغها وذلك بالطريقة ذاتها التي يتم بموجبها عرض قوائم وأسماء المرشحين بمقتضى أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، وتعتبر هذه القوائم والأسماء نهائية للمرشحين للانتخابات النيابية.
- المادة (17):
- أ- يجوز لأي مرشح في دائرة انتخابية أن يسحب ترشحه بتقديم طلب خطي إلى رئيس الانتخاب في تلك الدائرة.
- ب- يشترط تقديم طلب الانسحاب وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة قبل عشرة أيام من اليوم المحدد للاقتراع.
- ج- على الهيئة الإعلان عن سحب اسم أي مرشح في الدائرة الانتخابية على موقعها الالكتروني وفي صحيفتين محليتين يوميتين وأي وسيلة أخرى يراها المجلس مناسبة.
- د- اذا قل عدد المرشحين في القائمة عن الحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا القانون نتيجة الانسحاب او الوفاة أو فقدان أي شرط من شروط الترشح المنصوص عليها في أحكام المادة (10) من هذا القانون فتعتبر القائمة مستوفية للشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
- المادة (18):
اذا تبين ان عدد المرشحين في الدائرة الانتخابية مساو لعدد المقاعد النيابية المخصصة لتلك الدائرة او للمقاعد المخصصة للنساء او للشركس والشيشان او للمسيحيين يقرر المجلس فوز أولئك المرشحين بالتزكية عند اعلان النتائج النهائية للانتخابات.
- المادة (19):
تعفى الاستدعاءات والاعتراضات والطعون التي تقدم بموجب احكام هذا القانون والنظام والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه بما في ذلك الدفع بعدم دستورية القوانين والأنظمة وكذلك القرارات الصادرة عن اللجان والهيئات والمحاكم من أي رسوم وطوابع بما فيها رسوم الوكالات للمحامين.
- المادة (20):
- أ- تكون الدعاية الانتخابية حرة وفقا لأحكام القانون ويسمح القيام بها من تاريخ بدء الترشح وفق أحكام المادة (14) من هذا القانون وتنتهي قبل أربع وعشرين ساعة من اليوم المحدد للاقتراع.
- ب-تحدد الأحكام والأسس والضوابط المتعلقة بالدعاية الانتخابية بما في ذلك ضوابط الإنفاق المالي بموجب التعليمات التنفيذية.
- المادة (21):
- أ- على وسائل الإعلام الرسمية معاملة جميع المرشحين خلال مدة الدعاية الانتخابية بحياد ومساواة.
- ب- على المرشح عند ممارسته الدعاية الانتخابية الالتزام بما يلي :-
- احكام الدستور واحترام سيادة القانون.
- احترام حرية الرأي والفكر لدى الآخرين.
- المحافظة على الوحدة الوطنية وأمن الوطن واستقراره وعدم التمييز بين المواطنين.
- عدم إجراء الدعاية الانتخابية في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والمؤسسات التعليمية ودور العبادة.
- عدم التعرض لأي دعاية انتخابية لغيره من المرشحين سواء بصورة شخصية او بوساطة أعوانه ومؤيديه في حملته الانتخابية.
- المادة (22):
- أ-
- للمرشحين نشر الإعلانات والبيانات المتضمنة أهدافهم وخططهم وبرامج عملهم شريطة أن تحمل أسماءهم الصريحة، وتعفى هذه الإعلانات والبيانات من الترخيص والرسوم.
- لا يجوز استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات الانتخابية وفي سائر أنواع الكتابات والرسوم والصور التي تستخدم في الدعاية الانتخابية، كما يمنع استعمال مكبرات الصوت على وسائط النقل.
- تحدد الأماكن المخصصة للدعاية الانتخابية من مجلس أمانة عمان الكبرى والمجالس البلدية والمحلية ومن في حكمها ويحظر إلصاق أي إعلان أو بيان انتخابي أو وضعه على أعمدة الهاتف والكهرباء والشواخص المرورية والأملاك العامة بما في ذلك الصور والرسوم والكتابات، كما يحظر الصاق أي إعلان أو بيان انتخابي على الجدران أو وضع أي إعلان أو بيان انتخابي او تركيبه بطريقة تضر بالسلامة العامة، ولوزارة الاشغال العامة والاسكان ومجلس أمانة عمان الكبرى والمجالس البلدية والمحلية ومن في حكمها الحق في إزالة أي مخالفة لأحكام هذا البند في اي وقت على نفقة من تتعلق بهم تلك الملصقات أو الصور او الرسوم او الكتابات من المرشحين دون الحاجة إلى إنذارهم.
- لا يجوز أن تتضمن الخطابات والبيانات والإعلانات ووسائل الدعاية الانتخابية الإساءة لأي مرشح أو لأي شخص آخر بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو إثارة النعرات الدينية أو الطائفية أو القبلية أو الإقليمية أو الجهوية أو العنصرية بين المواطنين.
- يحظر إقامة المهرجانات والتجمعات على مسافة تقل عن مائتي متر من مراكز الاقتراع والفرز.
- ب- للهيئة أو لرؤساء الانتخاب الطلب من وزارة الأشغال العامة والإسكان أو مجلس أمانة عمان الكبرى أو المجالس البلدية أو المحلية ومن في حكمها إزالة أي إعلان أو بيان انتخابي من أي مكان إذا وجد أنه مخالف لأحكام القانون.
- المادة (23):
يحظر على موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة وأمين عمان وأعضاء مجلس الأمانة وموظفيها ورؤساء مجالس المحافظات و البلدية والمحلية وأعضائها وموظفيها القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أي من المرشحين في أماكن عملهم، كما يحظر استخدام أي من الوسائل والموجودات المملوكة لهذه المؤسسات في الدعاية الانتخابية لأي مرشح.
- المادة (24):
يحظر على أي مرشح أن يقدم خلال قيامه بالدعاية الانتخابية هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو يعد بتقديمها لشخص طبيعي أو اعتباري سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو بالوساطة كما يحظر على أي شخص أن يطلب لنفسه او لغيره أي هدايا أو تبرعات أو مساعدات أو الوعد بها من أي مرشح.
- المادة (25):
- أ- تشكل بقرار من المجلس لكل دائرة انتخابية لجنة انتخاب يعين رئيسها وأعضاؤها في قرار تشكيلها للقيام بالمهام المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه.
- ب- يقسم رئيس الانتخاب وأعضاء لجنة الانتخاب قبل مباشرتهم العمل أمام الرئيس أو أي من أعضاء المجلس اليمين التالية : -
«اقسم بالله العظيم أن أقوم بالمهام الموكولة إلي بأمانة ونزاهة وحياد.»
- المادة (26):
- أ- على الهيئة أن تصدر قبل موعد الاقتراع بسبعة أيام على الأقل قرارا تحدد فيه مراكز الاقتراع والفرز في كل دائرة انتخابية مع بيان عدد صناديق الاقتراع والفرز في كل مركز على أن ينشر القرار على الموقع الالكتروني للهيئة وفي صحيفتين محليتين يوميتين وفي أي مكان تراه الهيئة مناسبا.
- ب- على رئيس لجنة الاقتراع والفرز ان يعلن نتيجة فرز صندوق الاقتراع فور الانتهاء من عملية الفرز.
- المادة (27):
يكون الانتخاب عاما سريا ومباشرا.
- المادة (28):
- أ- يدلي الناخب بصوته في مركز الاقتراع والفرز المخصص له ضمن دائرته الانتخابية.
- ب- تتخذ الهيئة التدابير والإجراءات اللازمة لضمان ممارسة العاملين في العملية الانتخابية حقهم في الاقتراع وفق تعليمات تنفيذية تصدرها لهذه الغاية.
- المادة (29):
- أ- يحدد المجلس إجراءات تعيين رؤساء لجان الاقتراع والفرز وأعضائها للدائرة الانتخابية على ان يكونوا من موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة وأن لا تكون لأي منهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الثانية مع أحد المرشحين في تلك الدائرة.
- ب- يقسم رؤساء لجان الاقتراع والفرز وأعضاؤها أمام لجنة الانتخاب وقبل مباشرتهم عملهم اليمين المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (25) من هذا القانون.
- ج- إذا حالت ظروف دون قيام رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو أي من أعضائها بمهامه أو إذا تم استبعاد أي منهم لأي سبب فتحدد التعليمات التنفيذية إجراءات تعيين من يحل محله.
- المادة (30):
يبدأ الاقتراع في الساعة السابعة من صباح اليوم المحدد لذلك وينتهي في الساعة السابعة من مساء اليوم ذاته، ويجوز بقرار من المجلس أو من يفوضه تمديد مدة الاقتراع في أي دائرة انتخابية لمدة لا تزيد على ساعتين إذا تبين وجود ضرورة لذلك.
- المادة (31):
لكل مرشح أو مفوض قائمة أو من ينتدبه خطيا أي منهما حضور عملية الاقتراع والفرز في الدائرة الانتخابية ومراقبتها ولا يجوز أن يكون لأي مرشح أو مفوض قائمة أكثر من مندوب واحد عند كل صندوق.
- المادة (32):
على رئيس لجنة الاقتراع والفرز أن يمنع في مركز الاقتراع والفرز القيام بأي عمل من شأنه التأثير في حسن سير العملية الانتخابية وله الحق في أن يطلب من أي شخص يقوم بذلك مغادرة مركز الاقتراع والفرز وأن يطلب من أفراد الأمن إخراجه إذا رفض ذلك.
- المادة (33):
يكون الاقتراع على النموذج الذي يعتمده المجلس لورقة الاقتراع على أن تختم كل ورقة اقتراع بخاتم الدائرة الانتخابية المعنية وتوقع من رئيس لجنة الاقتراع والفرز.
- المادة (34):
يكون صندوق الاقتراع وفقا للمواصفات المعتمدة من المجلس.
- المادة (35):
على رئيس لجنة الاقتراع والفرز وقبل بدء الاقتراع، اطلاع الحضور على خلو صندوق الاقتراع، ويقوم بقفله وينظم محضرا بذلك موقعا منه ومن جميع أعضاء اللجنة ومن يرغب من المرشحين او مندوبيهم الحاضرين.
- المادة (36):
يخصص لصندوق الاقتراع في الدائرة الانتخابية معزل أو أكثر يكون مزودا بأقلام وبقوائم المرشحين وأسمائهم في الدائرة الانتخابية وفق المادة (16) من هذا القانون.
- المادة (37):
يمارس الناخب حقه في الانتخاب وفقاً لما يلي :-- أ-عند حضور الناخب أمام لجنة الاقتراع والفرز تتحقق اللجنة من شخصية الناخب كما تتحقق من وجود اسم الناخب في الجدول النهائي للناخبين في الدائرة الانتخابية بوساطة أجهزة الحاسوب والجداول الورقية، ويتم التأشير على تلك الجداول الكترونيا وخطيا بان الناخب قد مارس حقه الانتخابي.
- ب- يسلم رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو أحد عضويها المقترع ورقة الاقتراع.
- ج- يقوم المقترع :
- بالتأشير في المكان المخصص لاسم أو رقم او رمز قائمة واحدة من القوائم المرشحة في الدائرة الانتخابية.
- بالتأشير في المكان المخصص لاسم او اكثر من اسماء المرشحين من القائمة التي أشر عليها فقط.
- د- يقوم المقترع بوضع ورقة الاقتراع في الصندوق المخصص لها على مرأى من اللجنة والحاضرين.
- هـ- على المقترع ان يضع اصبعه بمادة الحبر المخصصة لذلك.
- و- على الرغم مما ورد في الفقرات (ب) و(ج) و (د) و(ه) من هذه المادة، للمجلس أن يقرر إجراء عملية الاقتراع أو الفرز أو كليهما بوسائل الكترونية تحدد أحكامها وشروطها بموجب تعليمات تنفيذية تصدر لهذه الغاية.
- المادة (38):
تحدد التعليمات التنفيذية طريقة اقتراع الناخب الذي يدعي الأمية أو عدم القدرة على الكتابة بما يتوافق مع سرية الانتخاب المنصوص عليها في المادة (67) من الدستور.
- المادة (39):
تحدد التعليمات التنفيذية الإجراءات التي تمكن الأشخاص المعوقين من ممارسة حقهم في الانتخاب.
- المادة (40):
تتولى لجنة الاقتراع والفرز الفصل في الاعتراضات التي يقدمها مفوضو القوائم أو المرشحون أو مندوبوهم بخصوص تطبيق أحكام الاقتراع وفق أحكام هذا القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه، وتكون قراراتها نافذة فور صدورها على أن يتم تدوينها في محضر خاص بذلك.
- المادة (41):
بعد الانتهاء من عملية الاقتراع، تنظم لجنة الاقتراع والفرز لكل صندوق محضرا على نسختين يتم توقيعهما من رئيس اللجنة وأعضائها وممن يرغب من الحاضرين من المرشحين أو مندوبيهم على أن يتضمن المحضر ما يلي :-- أ-اسم مركز الاقتراع والفرز.
- ب-رقم الصندوق.
- ج-عدد أوراق الاقتراع التي تسلمتها اللجنة.
- د-عدد الناخبين الذين مارسوا حق الاقتراع.
- هـ- عدد الأوراق التي استعملت في الاقتراع والأوراق التي لم تستعمل أو ألغيت أو أتلفت وسبب ذلك.
- المادة (42):
تقوم لجنة الاقتراع والفرز بفتح كل صندوق أمام الحضور وتحصي الأوراق الموجودة بداخله ويقرأ رئيس اللجنة أو أي من أعضائها الورقة بصوت واضح ويعرضها بصورة واضحة للحضور ويتم تدوين الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة والأصوات التي حصل عليها كل مرشح من مرشحي القوائم وتسجيلها على لوحة ظاهرة أمام الحضور.
- المادة (43):
- أ- تعتبر ورقة الاقتراع باطلة في أي من الحالات التالية :-
- اذا كانت غير مختومة بخاتم الدائرة الانتخابية او غير موقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز.
- اذا تضمنت الورقة عبارات معينة او اضافات تدل على اسم المقترع.
- اذا لم يكن بالإمكان تحديد القائمة او المرشحين الذين تم التأشير عليهم.
- اذا تم التأشير في ورقة الاقتراع على أكثر من قائمة.
- ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (ج) من المادة (9) من هذا القانون لا تعتبر ورقة الاقتراع باطلة :
- اذا تم التأشير على قائمة دون التأشير على اسماء أي مرشحين فيها.
- اذا تم التأشير على أي من أسماء المرشحين فيها دون التأشير على اسم القائمة.
- ج- يحتسب التأشير المذكور في البندين (1) و(2) من الفقرة ( ب) من هذه المادة صوتاً للقائمة وصوتاً لكل مرشح مؤشر له.
- د- إذا تبين بعد فرز الاصوات ان عدد الاوراق المختومة والموقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز تزيد أو تقل بنسبة تتجاوز (3%) من عدد المقترعين في ذلك الصندوق فعلى رئيس لجنة الاقتراع والفرز إشعار رئيس الانتخاب فورا بذلك والذي يقوم بدوره بإشعار الرئيس ليتخذ المجلس القرار وفقا للتعليمات التنفيذية التي تضعها الهيئة.
- المادة (44):
تتولى لجنة الاقتراع والفرز الفصل في الاعتراضات التي يقدمها مفوضو القوائم أو المرشحون او مندوبوهم في أثناء إجراء عملية فرز الأصوات وتكون قراراتها بشأنها نافذة فور صدورها على أن يتم تدوينها في محضر خاص بذلك.
- المادة (45):
- أ- بعد الانتهاء من عملية فرز الأصوات تنظم لجنة الاقتراع والفرز محضر من خمس نسخ وفقا للنموذج المعتمد من المجلس ويوقع من رئيس اللجنة واعضائها وممن يرغب من الحاضرين من المرشحين او مندوبيهم.
- ب-يتضمن المحضر ما يلي :-
- اسم مركز الاقتراع والفرز.
- رقم الصندوق.
- عدد أوراق الاقتراع التي تسلمتها اللجنة.
- عدد المقترعين في الصندوق.
- عدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة.
- أسماء المرشحين وعدد الاصوات التي حصل عليها كل مرشح من مرشحي القوائم.
- عدد أوراق الاقتراع البيضاء والباطلة وسبب بطلانها.
- اسماء كل من مفوضي القوائم و المرشحين ومندوبيهم واسماء المراقبين.
- ج- ترفق بالمحضر قوائم المقترعين وأوراق الاقتراع التي استعملت والتي لم تستعمل والتي تم اعتبارها باطلة أو بيضاء، ويتم رزمها في مغلف يسلم في الحال إلى رئيس الانتخاب.
- المادة (46):
- أ- يحدد الفائزون بالمقاعد النيابية وفقاً لما يلي :-
- تحصل كل قائمة على مقاعد في الدائرة الانتخابية بنسبة عدد الأصوات التي حصلت عليها من مجموع المقترعين في الدائرة الانتخابية الى عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية.
- يحدد الفائزون بالمقاعد المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة على أساس أعلى الأصوات التي حصل عليها المرشحون في القائمة من غير المرشحين المشار إليهم في البند (1) من الفقرة (د) من المادة (9) من هذا القانون.
- يحدد الفائزون بالمقاعد المشار اليها في البند (1) من الفقرة (د) من المادة (9) من هذا القانون على أساس أعلى الأصوات التي حصل عليها المرشح في الدائرة الانتخابية.
- تحدد الفائزة بالمقعد المخصص للنساء في كل محافظة على أساس أعلى الأصوات التي نالتها المرشحة من مجموع أصوات المقترعين في دائرتها الانتخابية، واذا كانت المحافظة مقسمة الى اكثر من دائرة انتخابية تحدد الفائزة بالمقعد على اساس اعلى نسبة عدد اصوات نالتها أي من المرشحات في دائرتها من بين دوائر تلك المحافظة.
- ب- في حال تعذر إكمال ملء المقاعد بالارقام الصحيحة غير الكسرية وفقاً لاحكام البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة يتم اعتماد طريقة الباقي الاعلى لملء هذه المقاعد.
- ج- اذا تساوت نسبة الأصوات بين قائمتين او اكثر او تساوت بين مرشحين اثنين او أكثر فيجري الرئيس القرعة بين المتساوين في نسبة الأصوات او عددها ويتم تنظيم محضر بنتيجة ذلك يوقعه الرئيس والمرشحون او مندوبيهم ان وجدوا.
- المادة (47):
تتولى لجنة الانتخاب ما يلي :-- أ- جمع الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة.
- ب-جمع الأصوات التي حصل عليها كل مرشح من المرشحين في القوائم.
- ج-تنظيم محضر من خمس نسخ بالنتائج وارسال نسخة منه إلى الهيئة مرفقاً بها قرارات اللجنة والأوراق المتعلقة بالعملية الانتخابية في تلك الدائرة.
- المادة (48):
- أ- يشكل المجلس لجنة خاصة او اكثر تقوم بتدقيق النتائج الأولية لانتخابات الدوائر الانتخابية و إعلان أسماء الفائزين بالمقاعد النيابية لكل دائرة انتخابية ورفعها إلى الرئيس لعرضها على المجلس.
- ب- يعلن رئيس اللجنة الخاصة امام الحضور اسماء الفائزات بالمقاعد المخصصة للنساء ويعتبر هذا الإعلان نتيجة أولية للانتخابات بشأن هذه المقاعد.
- ج- تنظم اللجنة الخاصة محضرا بجميع الاجراءات التي اتخذتها والنتائج الأولية التي توصلت إليها وفقا لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة وترفعه الى الرئيس لعرضه على المجلس.
- المادة (49):
إذا تبين للمجلس وقوع خلل في عملية الاقتراع أو الفرز في أحد مراكز الاقتراع والفرز من شأنه التأثير في أي من النتائج الأولية للانتخابات في الدائرة الانتخابية فله إلغاء نتائج الانتخاب في ذلك المركز حسب مقتضى الحال وإعادة عمليتي الاقتراع والفرز في ذلك المركز في الوقت والكيفية التي يراها مناسبة.
- المادة (50):
- أ- عندما يقرر المجلس اعتماد النتائج الأولية للانتخابات في الدوائر الانتخابية تعتبر نتائج نهائية للانتخابات في تلك الدوائر.
- ب- عندما يقرر المجلس اعتماد النتائج الأولية للانتخابات بشأن المقاعد المخصصة للنساء، تعتبر نتائج نهائية لمقاعد النساء في المملكة.
- المادة (51):
- أ- يعلن المجلس النتائج النهائية للانتخابات ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.
- ب- يصدر الرئيس لكل فائز بالانتخابات شهادة بانتخابه.
- المادة (52):
تحتفظ الهيئة بالصناديق الانتخابية ومحاضر اللجان الانتخابية بمختلف أنواعها وأوراق الاقتراع لمدة سنة واحدة بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات.
- المادة (53):
يتم الطعن في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب وفق احكام المادة (71) من الدستور.
- المادة (54):
مع مراعاة أحكام المادة (53) من هذا القانون:-- أ-اذا شغر اي مقعد من مقاعد مجلس النواب لأي سبب فيتم إشغال هذا المقعد من احد مرشحي القائمة التي فاز منها صاحب المقعد الشاغر، وذلك حسب عدد أصوات كل مرشح فيها واذا تعذر ذلك فيتم اشغال المقعد الشاغر من احد مرشحي القائمة التي تليها مباشرة حسب النسبة التي حصلت عليها.
- ب- اذا شغر أي مقعد مخصص للنساء في مجلس النواب لأي سبب فتشغله المرشحة التي تلي صاحبة المقعد الشاغر مباشرة حسب ما ورد في البند (4) من الفقرة (أ) من المادة (46) من هذا القانون.
- ج- اذا شغر أي مقعد مخصص للشركس و الشيشان أو المسيحيين في مجلس النواب لأي سبب فيشغله المرشح الذي يلي صاحب المقعد الشاغر مباشرة بعدد أعلى الأصوات التي حصل عليها في دائرته الانتخابية.
- د- اذا تعذر ملء المقعد الشاغر في أي من الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من هذه المادة فيتم ملؤه بالانتخاب الفرعي في الدائرة الانتخابية التي شغر مقعدها دون التقيد بالحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا القانون وخلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ إشعار مجلس النواب الحكومة أو الهيئة بشغور المقعد.
- هـ- يكمل اعضاء مجلس النواب المشار إليهم في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) من هذه المادة المدة المتبقية لمن شغر مقعده.
- المادة (55):
- أ- يمنع دخول مراكز الاقتراع والفرز من غير المصرح لهم بدخول هذه المراكز بموجب احكام هذا القانون ولرئيس لجنة الاقتراع والفرز اخراج المخالف من المركز فورا.
- ب- إذا امتنع الشخص المخالف عن الخروج من مركز الاقتراع والفرز فيعاقب بالحبس مده لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثمائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين.
- المادة (56):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية:-- أ- حمل سلاحا ناريا وان كان مرخصا أو أي أداة تشكل خطرا على الأمن والسلامة العامة في أي مركز من مراكز الاقتراع والفرز يوم الانتخاب.
- ب- ادعى العجز عن الكتابة أو عدم معرفتها وهو ليس كذلك.
- ج- ارتكب أي عمل من الأعمال المحظورة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (21) أو في المادتين (22) أو (23) من هذا القانون.
- المادة (57):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية:-- أ-احتفظ ببطاقة انتخاب عائدة لغيره دون حق أو استولى عليها أو أخفاها أو أتلفها.
- ب- انتحل شخصية غيره أو اسمه بقصد الاقتراع في الانتخاب.
- ج- استعمل حقه في الاقتراع اكثر من مرة واحدة.
- د- اثر في حرية الانتخابات او اعاق العملية الانتخابية بأي صورة من الصور.
- هـ- عبث بأي صندوق من صناديق الاقتراع أو الجداول الانتخابية أو الأوراق المعدة للاقتراع أو سرق أيا من هذه الجداول أو الأوراق أو اتلفها أو لم يضعها في الصندوق أو قام بأي عمل بقصد المس بسلامة إجراءات الانتخاب وسريته.
- و- دخل إلى مركز الاقتراع والفرز بقصد التأثير على إرادة الناخبين أو شراء الأصوات أو التأثير في العملية الانتخابية أو تأخيرها أو بقصد التعرض بسوء لأي من المسؤولين عن إجرائها.
- المادة (58):
يعاقب أي عضو من أعضاء اللجان المعينين بمقتضى أحكام هذا القانون أو قانون الهيئة المستقلة للانتخاب لإعداد الجداول الانتخابية أو تنظيمها أو تنقيحها أو إجراء عمليات الاقتراع أو الفرز أو إحصاء الأصوات أو أي من الموظفين المعهود إليهم القيام بهذه العمليات أو الإشراف عليها بموجب أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة مالية لا تقل عن خمسمائة دينار و لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين اذا ارتكب أيا من الافعال التالية:-- أ-تعمد إدخال اسم شخص في أي جدول من الجداول الانتخابية لا يحق له أن يكون ناخبا بمقتضى أحكام هذا القانون أو تعمد حذف أو عدم إدخال اسم شخص في تلك الجداول يحق له أن يسجل فيها ناخبا وفق أحكام القانون.
- ب-أورد بيانا كاذبا في طلب الترشح أو في الاعلان عنه أو في أي من البيانات الواردة فيه أو في تاريخ تقديمه أو في أي محضر من المحاضر التي يتم تنظيمها بمقتضى احكام هذا القانون أو في الاعتراض المقدم على الجداول الانتخابية أو في أي وثيقة اخرى يتم تنظيمها بمقتضى احكام هذا القانون.
- ج- استولى على أي وثيقة من الوثائق المتعلقة بالانتخاب دون حق أو أخفاها أو ارتكب أي تزوير فيها بما في ذلك إتلافها أو تمزيقها أو تشويهها.
- د-أخّر دون سبب مشروع بدء عملية الاقتراع عن الوقت المحدد لذلك أو أوقفها دون مبرر قبل الوقت المقرر لانتهائها بمقتضى احكام هذا القانون أو تباطأ في أي إجراء من إجراءاتها بقصد إعاقتها أو تأخيرها.
- هـ- لم يقم بفتح صندوق الاقتراع أمام الحاضرين من المرشحين أو المندوبين عنهم قبل البدء بعملية الاقتراع للتأكد من خلوه.
- و- قرأ ورقة الاقتراع على غير حقيقتها وبصورة تخالف ما ورد فيها.
- ز- امتنع عن تنفيذ أي حكم من أحكام هذا القانون المتعلق بعمليات الاقتراع وإجراءاته أو فرز الأصوات أو خالف أي حكم من أحكام هذا القانون بقصد التأثير في أي من نتائج الانتخابات المقررة بمقتضى أحكامه.
- المادة (59):
- أ- يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات كل من :-
- أعطى ناخبا مباشرة أو بصورة غير مباشرة أو اقرضه أو عرض عليه أو تعهد بأن يعطيه مبلغا من المال أو منفعة أو أي مقابل آخر من أجل حمله على الاقتراع على وجه خاص أو الامتناع عن الاقتراع أو للتأثير في غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع.
- قبل أو طلب مباشرة أو بصورة غير مباشرة مبلغا من المال أو قرضا أو منفعة أو أي مقابل آخر لنفسه أو لغيره بقصد أن يقترع على وجه خاص أو أن يمتنع عن الاقتراع أو ليؤثر في غيره للاقتراع أو للامتناع عن الاقتراع.
- ب-
- يعفى من العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة كل من شرع للقيام بأي من الأفعال المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة ذاتها اذا باح بالأمر للسلطات المختصة أو اعترف به قبل إحالة القضية الى المحكمة.
- يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قدم أي معلومات كيدية بقصد الإضرار أو الإيقاع بالمرشح.
- المادة (60):
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من استولى أو حاول الاستيلاء على صندوق الاقتراع قبل فرز الأصوات الموجودة بداخله أو بعد فرزها.
- المادة (61):
كل مخالفة لأحكام هذا القانون لم ينص على عقوبة خاصة لها يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
- المادة (62):
- أ- ليس في هذا القانون ما يحول دون تطبيق أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي قانون آخر.
- ب- يعاقب كل من الشريك أو المتدخل أو المحرض على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبة ذاتها المقررة للفاعل.
- المادة (63):
تسقط بالتقادم بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات جميع جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون.
- المادة (64):
لغايات تطبيق أحكام هذا القانون، يعتبر الرئيس وأعضاء المجلس ورؤساء لجان الانتخاب وأعضاؤها ورؤساء لجان الاقتراع والفرز ورؤساء أي لجان أخرى مشكلة بموجب أحكام هذا القانون من أفراد الضابطة العدلية وفقاً للأحكام المقررة في قانون أصول المحاكمات الجزائية ولهم بهذه الصفة ضبط أي من الجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام هذا القانون.
- المادة (65):
يلغى قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (25) لسنة 2012 وتعديله على ان تبقى التعليمات التنفيذية الصادرة بموجبه سارية المفعول إلى ان يستبدل غيرها بها وفقاً لاحكام هذا القانون.
- المادة (66):
- أ- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
- ب- يصدر المجلس التعليمات التنفيذية وأي تعليمات أخرى لازمة لتنفيذ احكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
- المادة (67):
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.