الباب الثالث: الضبط القضائي والتحقيق | قانون الإجراءات الجزائية العسكرية (اليمن) الباب الرابع: المحاكمة المؤلف: غير محدد |
الباب الخامس: الطعن في الأحكام |
الفصل الأول: المحاكمة العسكرية
- المــادة(44): المحاكم العسكرية :
- ا: الدائرة العسكرية بالمحكمة العليا .
- ب: المحكمة الاستئنافية العسكرية .
- ج: المحكمة الابتدائية العسكرية .
- المــادة(45): تشكل الدائرة العسكرية بالمحكمة العليا وفقا لقانون السلطة القضائية .
- المــادة(46): تنشا محكمة استئنافية عسكرية يكون مقرها العاصمة صنعاء وتشكل من رئيس وعضوين من القضاة العسكريين وكاتب يتولى تدوين كل ما يدور في الجلسة .
- المــادة(47): تنشا محاكم ابتدائية عسكرية في المناطق العسكرية او في اي مكان آخر تقتضي الضرورة انشائها وتشكل كل محكمة من قاضي فرد من القضاة العسكريين وكاتب يتولى تدوين كل ما يدور في الجلسة .
- ويجوز في حالة توفر عدد كاف من القضاة العسكريين ان تؤلف من ثلاثة قضاة .
- المــادة(48): تختص محكمة الاستئناف العسكرية بالفصل في جميع الاحكام الصادرة في الجرائم من المحاكم الابتدائية العسكرية عدا الاحكام التي لا يجوز الطعن فيها بالاستئناف وفقاً لقانون الاجراءات الجزائية العام .
- المــادة(49): تختص المحكمة الابتدائية العسكرية بالفصل في جميع الجرائم المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات العسكرية التي تقع في دائرة اختصاصها المحلي .
- المــادة(50): يسري في تعيين القضاة العسكريين وترقيتهم واقدميتهم شروط نظرائهم من القضاة المدنيين مالم ينص هذا القانون على خلاف ذلك .
- المــادة(51): يشترط في القضاة العسكريين ان يكونون من ضباط القوات المسلحة والامن .
- المــادة(52): يصدر بتعيين القضاة العسكريين قرار جمهوري بناء على اقتراح الوزير وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى على ان تشملهم الحركة القضائية .
- المــادة(53): يحلف القضاة العسكريون قبل مباشرتهم وظائفهم اليمين المنصوص عليها في المادة (26) من هذا القانون وتؤدى امام القائد الاعلى للقوات المسلحة بحضور الوزير ووزير العدل .
- المــادة(54): يخضع القضاة العسكريون لقانون الخدمة في القوات المسلحة والامن ويتمتعون بذات المزايا التي يتمتع بها نظرائهم المدنيين وبما لا يتعارض مع قانون السلطة القضائية .
- المــادة(55): يمنع على رئيس او عضو المحكمة العسكرية ان يشترك في نظر الدعوى اذا تحقق فيه سبب من الاسباب التالية:
- ا- ان تكون الجريمة قد وقعت عليه شخصياً .
- ب- ان يكون قد قام فيها بعمل من اعمال التحقيق او الاحالة .
- ج- ان يكون شاهداً او ادى عملاً من اعمال الخبرة فيها .
- د- ان تكون له او لزوجته او لاحد اقاربه او اصهاره الى الدرجة الرابعة مصلحة في الدعوى .
- هـ- اذا كان قريباً او صهراً لاحد المتهمين الى الدرجة الرابعة .
- المــادة(56): يجوز الرد في عضو او رئيس المحكمة العسكرية كما يجوز له من تلقاء نفسه التنحي عن نظر الدعوى اذا توافرت فيه احدى الاسباب الواردة في المادة السابقة .
الفصل الثاني: إجراءات المحاكمة
- المــادة(57): بعد تسجيل الدعوى في قلم الكتاب يكلف رئيس النيابة الخصوم والشهود بحضور جلسة المحاكمة في الموعد المحدد .
- المــادة(58): للخصوم ان يطلعوا على اوراق الدعوى بمجرد تبليغهم بالحضور امام المحكمة ويجوز منعهم من اخذ صور من الاوراق السرية .
- المــادة(59): يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور الى المحكمة بموجب ورقة تكليف تبلغ اليهم قبل الجلسة بثمانية واربعين ساعة على الاقل، ويجوز تكليف الشهود من العسكريين او الملحقين العسكريين بالحضور باشارة سلكية او لا سلكية وذلك عن طريق رؤسائهم ويكون تكليف الشهود غير العسكريين بالحضور بموجب ورقة تكليف ترسل اليهم عن طريق الجهات المختصة وتسمع افادة كل شاهد بصورة منفردة بعد تحليفهم اليمين القانونية .
- المــادة(60): اذا تخلف الشاهد عن الحضور امام المحكمة بعد تكليفه بدون عذر مقبول جاز احضاره واتخاذ الاجراءات اللازمة ضده .
- المــادة(61): يجوز للمحكمة عند اللزوم تاجيل جلستها من وقت لآخر بناءً على طلب المتهم او محاميه او ممثل النيابة العسكرية او اذا رات المحكمة وجهاً لذلك .
- المــادة(62): تكون الجلسة علنية ومع ذلك يجوز للمحكمة مراعاة للنظام العام والآداب العامة ان تامر بسماع الدعوى كلها او بعضها في جلسة سرية او ان تمنع فرداً او افراداً معينين من الحضور فيها او تمنع نشر اي اخبار عنها .
- المــادة(63): يجب ان يحرر محضر بما يجري في جلسة المحاكمة ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة، ويشتمل هذا المحضر على تاريخ الجلسة ويبين فيه ما اذا كانت علنية او سرية واسماء القضاة والكاتب وعضو النيابة الحاضر في الجلسة واسماء الخصوم والمحامين وملخص شهادة الشهود واقوال الخصوم ويشار فيه الى الاوراق التي تليت وسائر الاجراءات التي تمت وتدون به الطلبات التي قدمت اثناء نظر الدعوى وما قضي به في مسائل المعارضة ومنطوق الاحكام الصادرة وغير ذلك مما يجري في الجلسة .
- المــادة(64): ضبط الجلسة وادارتها منوطان برئيسها وله في سبيل ذلك ان يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فاذا لم يمتثل كان للمحكمة ان تامر على الفور بحبسه اربع وعشرين ساعة واذا كان الاخلال قد وقع من شخص عسكري فللمحكمة ان توقع عليه العقوبات الانضباطية المناسبة وللمحكمة الى ما قبل انتهاء الجلسة ان ترجع عن الحكم الذي اصدرته .
- المــادة(65): اذا لم يكن للمتهم بجريمة جسيمة محام فعلى رئيس المحكمة العسكرية ان يندب له ضابطاً مجازاً في الحقوق للدفاع عنه او ان يندب له محامياً مدنياً وفق احكام القانون العام .
- المــادة(66): للمحكمة ان تغير في حكمها الوصف القانوني للواقعة المسندة للمتهم ولها تعديل التهمة باضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق او من المرافعة في الجلسة ولو كانت لم تذكر بامر الاحالة ولها اصلاح كل خطا مادي وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام مما يكون في امر الاحالة وعلى المحكمة ان تنبه المتهم الى هذا التغيير وان تمنحه اجلاً لتحضير دفاعه عن الوصف او التعديل الجديد اذا طلب ذلك .
- المــادة(67): يقدم ممثل النيابة العسكرية الى المحكمة صورة طبق الاصل من صحيفة الحالة الجزائية للمتهم او نماذج خدمته وذلك للاسترشاد بها عند الحكم .
- الفصل الثالث: إجراءات المحاكمة الغيابية
- المــادة(68): اذا لم يحضر المتهم امام المحكمة العسكرية بعد تبليغه قانوناً فيجوز للمحكمة ان تنظر الدعوى في غيبته او ان تؤجل الدعوى وتامر اما بالقبض عليه واحضاره في الجلسة التالية او تامر باعادة تبليغه مع انذاره بانه اذا لم يحضر في الجلسة المذكورة فصل في القضية وعلى المحكمة ان تحقق الدعوى كما لو كان المتهم حاضراً ولها ان تنصب عن المتهم احد اقاربه او اصهاره حتى الدرجة الثالثة او من المحامين المعتمدين ثم تنظر الدعوى كما لو كان المتهم الفار حاضراً وتتبع في محاكمته القواعد المقررة في المحاكمات الحضورية وتفصل في الدعوى ويعتبر حكمها بذلك حضوري فيما عدا المحكوم عليه بحد او قصاص فيمكن من الدفاع عن نفسه عند حضوره او القبض عليه .
- المــادة(69): للمتهم الذي اجريت محاكمته في غيبته ان يقدم التماساً باعادة النظر في الحكم الصادر عليه على الوجه المبين في هذا القانون .
الفصل الرابع: الحكم
- المــادة(70):
- ا: بعد اقفال باب المرافعة تختلي المحكمة في غرفة المداولة وتدقق في قراراتها واوراق الضبط وادعاءات ومرافعات ممثل النيابة والمدعي الشخصي والمتهم ثم تتداول فيها وتصدر حكمها باغلبية الآراء ما عدا الحكم بالاعدام فيصدر باجماع الآراء .
- ب: تقضي المحكمة بالتجريم عند ثبوت الفعل وبالتبرئة عند انتفاء الادلة وعدم كفايتها وبعدم المسئولية اذا كان الفعل لا يؤلف جرماً او لا يستوجب عقاباً .
- المــادة(71): يصدر الحكم في جلسة علنية ولو كانت المحاكمة سرية ويوقع عليه رئيس واعضاء المحكمة قبل النطق به ويثبت في محضر الجلسة وللمحكمة ان تامر باتخاذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم ولو كان ذلك باصدار امر بحبسه اذا كانت الواقعة مما يجوز فيها الحبس الاحتياطي .
- المــادة(72): يشتمل الحكم على الاسباب التي بني عليها وكل حكم يجب ان يشتمل على بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها والرد على كل طلب هام او دفع جوهري وان يشير الى نص القانون الذي حكم بموجبه .
- المــادة(73): اذا رغبت المحكمة في تقديم اي ملاحظات مرتبطة بالدعوى ظهرت لها اثناء نظرها جاز لها ان تكتب عنها مذكرة منفصلة ترفع مع الاجراءات الى الجهة المصدقة .
- المــادة(74): لا تصبح الاحكام نهائية الا بعد استيفاء كافة طرق الطعن على الوجه المبين في هذا القانون .
- المــادة(75): يتبع في شان اجراءات طرق الطعن القواعد والاجراءات الواردة في قانون الاجراءات الجزائية مالم ينص هذا القانون على خلاف ذلك .