القانون رقم 394 لسنة 1954 الوقائع المصرية - العدد 53 مكرر ( غير اعتيادي ) - في 8 يونيه سنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر.
- وفق اخر التعديلات - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015
رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى الأمر العالي الصادر في 27 أبريل سنة 1905 بتنفيذ جدول الأسلحة والأدوات والذخائر المرخص بإدخالها في القطر المصري ولائحة البوليس المختصة بالاتجار بها، وعلى القانون رقم 58 لسنة 1949 بشأن الأسلحة وذخائرها المعدل بالقانون رقم 475 لسنة 1953، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير الداخلية، وموافقة رأي مجلس الوزراء، اصدر القانون الاتــي : الباب الأول في إحراز الأسلحة وذخائرها وحيازتها
المــــادة رقم 1
يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية المبينة بالجدول رقم 2 وبالقسم الأول من الجدول رقم 3 وكذلك الأسلحة البيضاء المبينة في الجدول رقم 1 المرافق. ولا يجوز بأي حال الترخيص في الأسلحة المبينة في القسم الثاني من الجدول رقم 3، وكاتمات أو مخفضات الصوت، والتلسكوبات التي تركب على الأسلحة النارية. ولوزير الداخلية بقرار منه تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالإضافة أو الحذف عدا الأسلحة المبينة بالقسم الثاني من الجدول رقم 3 فلا يكون التعديل فيها إلا بالإضافة. معدلة بالقوانين 75 لسنة 1958 ، 101 لسنة 1980 ، 165 لسنة 1981
المــــادة رقم 2
يسري الترخيص من تاريخ صدوره وينتهي في آخر ديسمبر من السنة الثالثة بما في ذلك سنة الإصدار، ويكون تجديد الترخيص لمدة ثلاث سنوات. أما التراخيص التي تمنح للسائحين فتكون لمدة لا تجاوز ستة أشهر. وفي جميع الأحوال لا تتغير مدة سريان الترخيص عند إضافة أسلحة جديدة إليه. معدلة بالقانون 34 لسنة 1974
المــــادة رقم 3
الترخيص شخصي فلا يجوز تسليم السلاح موضوع الترخيص إلى الغير قبل الحصول على ترخيص في ذلك طبقاً للمادة الأولى.
المــــادة رقم 4
لوزير الداخلية أو من ينيبه عنه رفض الترخيص أو تقصير مدته أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة أو تقييده بأي شرط يراه. وله سحب الترخيص مؤقتاً أو إلغاؤه ويكون قرار الوزير برفض منح الترخيص أو سحبه أو إلغاؤه مسبباً. وعلى المرخص له في حالتي السحب والإلغاء أن يسلم السلاح إلى مقر البوليس الذي يقع في دائرته محل إقامته وله أن يتصرف فيه بالبيع أو بغيره من التصرفات إلى شخص مرخص له في حيازته أو تجارته أو صناعته خلال أسبوعين من تاريخ إعلانه بالإلغاء أو السحب ما لم ينص في القرار على تسليمه فوراً إلى مقر البوليس الذي يحدده. وللمرخص له أن يتصرف في السلاح الذي أودعه بقسم البوليس خلال سنة من تاريخ تسليمه إلى البوليس فإذا لم يتيسر له التصرف خلال هذه المدة اعتبر ذلك تنازلاً منه للدولة عن ملكية السلاح وسقط حقه في التعويض وتحسب مدة السنة بالنسبة إلى القصر وعديمي الأهلية اعتباراً من تاريخ إذن الجهات المختصة بالتصرف في السلاح. وتخصص الأسلحة التي آلت إلى الدولة، لوزارة الداخلية. معدلة بالقانونين 75 لسنة 1958 ، 26 لسنة 1978
المــــادة رقم 5
يعفى من الحصول على الترخيص المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة الأولى: (1) الوزراء الحاليون والسابقون. (2) موظفو الحكومة العاملون المعينون بأوامر جمهورية أو بمراسيم أو في الدرجة الأولى وكذلك الضباط العاملون. (3) موظفو الحكومة السابقون المدنيون والعسكريون من درجة مدير عام أو من رتبة لواء فأعلى. (4) مديرو الأقاليم والمحافظون الحاليون والسابقون. (5) أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المصريون والأجانب بشرط المعاملة بالمثل. (6) موظفو المخابرات الحاليون والسابقون من درجة مدير عام فأعلى الذين يشغلون أو شغلوا وظائف مخابرات طبقاً للقانون رقم (100) لسنة 1971 بشأن المخابرات العامة. (7) أعضاء مجلسي الشعب والشورى الحاليون والسابقون. (8) طلبة المدارس والمعاهد والجامعات داخل الأماكن التي تحدد بقرار من وزير التربية والتعليم بالاتفاق مع وزير الشئون البلدية والقروية لتدريبهم على الرماية. (9) من يرى وزير الداخلية إعفاءه من الأجانب وأعضاء مباريات الرماية الدولية. وعلى هؤلاء جميعاً أن يقدموا خلال شهر من تاريخ حصولهم على الأسلحة بياناً بعددها وأوصافها إلى مقر البوليس الذي يقع في دائرته محل إقامتهم وتسلم إلى كل من قدم البيان المذكور شهادة بذلك وعليهم الإبلاغ كذلك عن كل تغيير يطرأ على هذه البيانات خلال شهر من التغيير. ولوزير الداخلية أو من ينيبه عنه إسقاط الإعفاء وتسري في شأن الإسقاط أحكام الإلغاء المنصوص عليها في المادة الرابعة. معدلة بالقوانين 75 لسنة 1958 ، 29 لسنة 1968 ، 26 لسنة 1978 ، 162 لسنة 2003 ، 65 لسنة 2010
المــــادة رقم 6
لا يجوز حيازة أو إحراز الذخائر التي تستعمل في الأسلحة إلا لمن كان مرخصاً له في حيازة السلاح وإحرازه وكانت متعلقة بالأسلحة المرخص فيها طبقا لأحكام هذا القانون.
المــــادة رقم 7
لا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه المنصوص عليه في المادة 1 من هذا القانون إلى: (أ) من تقل سنه عن 21 سنة ميلادية. (ب) من حكم عليه بعقوبة جناية وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، وكذلك من صدر عليه أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة في إحدى هذه الجرائم. (ج) من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مفرقعات أو اتجار في المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو إخفاء أشياء مسروقة. (د) من حكم عليم في جريمة من الجرائم الواردة في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات. (هـ) من حكم عليه في أية جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجاني يحمل سلاحاً أثناء ارتكابها متى كان حمله يعتبر ظرفاً مشدداً فيها. (و) المتشردين والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة الشرطة. (ز) من ثبت إصابته بمرض عقلي أو نفسي. (ح) من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح - وتحدد شروط اللياقة الصحية وإثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية. (ط) من لا يتوافر لديه الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شروط احتياطات الأمن. وفي جميع الأحوال يلغى الترخيص الممنوح إذا طرأ على المرخص له أحد الأسباب المشار إليها في البنود من ب إلى ح من هذه المادة. معدلة بالقانونين 75 لسنة 1958 ، 165 لسنة 1981
المــــادة رقم 8
لا تسري أحكام هذا القانون الخاصة بحمل السلاح وإحرازه وحيازته على أسلحة الحكومة المسلمة إلى رجال القوة العاملة المأذون لهم في حملها في حدود القوانين واللوائح المعمول بها وطبقاً لنصوصها. وكذلك لا تسري هذه الأحكام علي العمد ومشايخ البلاد والعزب بالنسبة لقطعة سلاح واحدة من الأسلحة المسموح الترخيص بحيازتها، علي أن يخطر عنها مركز أو قسم الشرطة التابع له طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة (5). معدلة بالقانونين 75 لسنة 1958 ، 26 لسنة 1978
المــــادة رقم 9
لا يجوز الترخيص لشخص في حيازة أو إحراز أكثر من قطعتين من الأسلحة المبينة في الجدول رقم 2 وقطعتين من الأسلحة المبينة بالقسم الأول من الجدول رقم 3 ويسري هذا القيد على فئات المعفين من الترخيص طبقا للمادة الخامسة. ويجوز بقرار من وزير الداخلية في حالات الضرورة التصريح بقطع تزيد على المقرر في الفقرة السابقة. وعلى من يوجد في حيازته أسلحة تزيد على المسموح به أن يقدم طلباً خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى وزير الداخلية للترخيص له في كل زيادة فإذا رفض الترخيص بكل الأسلحة الزائدة أو ببعضها وجب عليه أن يسلمها إلى مقر البوليس التابع له محل إقامته خلال أسبوع من تاريخ إعلانه برفض الطلب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول على أن يكون له حق التصرف فيها طبقاً لأحكام المادة الرابعة.
المــــادة رقم 9 مكرراً
لا يجوز للشخص الحصول على أكثر من رخصة واحدة عن جميع الأسلحة المصرح له بحملها كما لا يجوز له الجمع بين شهادة الإعفاء والترخيص. مضافة بالقانون 75 لسنة 1958
المــــادة رقم 10
يعتبر الترخيص ملغياً في الأحوال الآتية: (أ) فقد السلاح. (ب) التصرف في السلاح طبقاً للقانون. (ج) الوفاة. وتسري على ذوي الشأن الأحكام الواردة في الفقرات الثلاث الأخيرة من المادة (4) من هذا القانون على أن تكون مدة التصرف في السلاح خمس سنوات. معدلة بالقانون 26 لسنة 1978
المــــادة رقم 11
على كل من يكون لديه سلاح من الأسلحة المبينة بالقسم الثاني من الجدول رقم 3 أن يقدمه لمقر البوليس الذي يقع في دائرته محل إقامته خلال شهر من وقت العمل بهذا القانون. وعلى وزارة الداخلية أن تؤدي تعويضاً مناسباً عن كل سلاح من هذه الأسلحة يقدم للبوليس إذا كان من قدمه مرخصاً له به أو معفي من هذا الترخيص وقت العمل بهذا القانون.
المــــادة رقم 11 مكرراً
لا يجوز حمل الأسلحة في المحال العامة التي يسمح فيها بتقديم الخمور ولا في الأمكنة التي يسمح فيها بلعب الميسر ولا في المؤتمرات والاجتماعات والأفراح. مضافة بالقانون 75 لسنة 1958
الباب الثاني - في استيراد الأسلحة والاتجار بها وصنعها وإصلاحها
المــــادة رقم 12
ولا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها في المادة الاولي وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين في الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه . ومع عدم الاخلال باحكام الفقرة السابقة لا يجوز استيراد اي من الاسلحة النارية المنصوص عليها في الجداول الملحقة بهذا القانون وذخائرها الا بعد موافقة وزارة الدفاع ، وتحدد وزارة الدفاع الكمية المسموح باستيرادها . ولوزير الداخلية او من ينيبه عنه رفض اعطاء الترخيص المنصوص عليه في الفقرة الاولي ، كما له تقصير مدته او قصره علي انواع معينة من الاسلحة والذخائر او تقييده بما يراه من شروط لمصلحة الامن العام وله سحبه في اي وقت او الغاؤه علي ان يكون قراره في حالتي السحب والالغاء مسببا . معدلة بالقانون 129 لسنة 2014
المــــادة رقم 13
لا يجوز التصريح بالاتجار في الأسلحة وذخائرها أو إصلاحها في القرى. وتعتبر قرية في حكم هذا القانون كل وحدة سكنية تعتبر قرية في حكم القانون رقم 106 لسنة 1957 في شأن العمد والمشايخ. ويحظر التصريح بما ذكر في الفقرة الأولى في المدن والبنادر التي تحدد بقرار من وزير الداخلية. ويحدد بقرار من وزير الداخلية عدد الرخص التي تخصص لكل محافظة أو مديرية والاشتراطات التي يرى ضرورة توافرها في المحل. معدلة بالقانون 75 لسنة 1958
المــــادة رقم 13 مكرراً
لا يجوز التصريح بإنشاء مصانع الأسلحة والذخائر إلا بعد الحصول على موافقة وزارتي الحربية والشئون البلدية والقروية على الموقع. مضافة بالقانون 75 لسنة 1958
المــــادة رقم 14
على المرخص له الاتجار في الأسلحة أو ذخائرها أن يمسك دفترين لكل من الأسلحة والذخائر الآتية يقيد في أحدهما الوارد منها وفي الثاني ما يتم فيها من تصرفات: (أ) الأسلحة النارية غير المششخنة. (ب) الأسلحة النارية المششخنة المنصوص عليها في القسم الأول من الجدول رقم 3. (ج) ذخيرة الأسلحة النارية غير المششخنة. (د) ذخيرة الأسلحة المششخنة والأتوماتيكية بما فيها المسدسات. (هـ) أجزاء الأسلحة.
المــــادة رقم 15
يشترط أن تتوافر في طالب الترخيص في صنع الأسلحة أو ذخائرها أو إصلاحها أو الاتجار بها أو استيرادها بالإضافة إلى الشروط المبينة في المادة (7) من هذا القانون الشروط الآتية: (أ) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. (ب) أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة يعرف الحروف والأرقام الإفرنجية. (ج) ألا يكون قد سبق الحكم بإفلاسه بالتدليس أو في جريمة جواهر مخدرة. (د) أن يحصل على ترخيص طبقاً لقانون المحال العامة والخطرة والمقلقة للراحة. (هـ) أن يودع خزانة مديرية الأمن التابع لها بصفة تأمين مبلغ ألف جنيه في حالة الاتجار ومائتي جنيه في حالة الإصلاح. (و) أن يجتاز اختباراً خاصاً تحدد مواده وشروطه بقرار من وزير الداخلية. معدلة بالقانون 165 لسنة 1981
المــــادة رقم 16
تحدد بقرار من وزير الداخلية الكمية التي يسمح بها سنويا للتاجر من الاسلحة المبينة في القسم الاول من الجدول رقم ( 3 ) وكذلك الذخائر اللازمة لها . معدلة بالقانون 129 لسنة 2014
المــــادة رقم 17
يسري التصريح بالكميات المصرح باستيرادها لمدة ستة أشهر ويجوز مدها ستة أشهر أخرى. ويُصادر إدارياً كل سلاح أو ذخيرة استورد بدون ترخيص سابق من وزارة الداخلية.
المــــادة رقم 18
لا يجوز منح الترخيص لمحال الاتجار في الأسلحة وذخائرها في الميادين والشوارع والطرقات التي تعين بقرار من وزير الداخلية.
المــــادة رقم 18 مكرراً
لا يجوز الجمع بين تجارة الأسلحة وذخائرها وإصلاحها في محل واحد. مضافة بالقانون 75 لسنة 1958
المــــادة رقم 19
يشترط فيمن يُرخص له في إصلاح الأسلحة علاوة على الشروط المنصوص عليها في المادة السابعة ما يأتي: (أ) أن يكون محمود السيرة. (ب) أن يجتاز بنجاح امتحاناً تعين مواده وشروط النجاح فيه والجهة التي تتولاه بقرار من وزير الداخلية. (ج) أن يودع خزانة المحافظة أو المديرية مبلغ عشرين جنيهاً بصفة تأمين نقداً أو بكتاب ضمان صادر من بنك معتمد أو تأمين من إحدى شركات التأمين. معدلة بالقانون 75 لسنة 1958
المــــادة رقم 20
يُحدد بقرار من وزير الداخلية عدد مصلحي الأسلحة (التوفكجية) الذين يسمح لهم بالترخيص في كل محافظة أو مديرية.
المــــادة رقم 21
على المرخص له في إصلاح الأسلحة أن يمسك دفترين أحدهما للوارد يقيد فيه كل ما يرد من الأسلحة أو أجزائها للإصلاح والثاني للصادر يقيد فيه كل ما يسلم من الأسلحة على أن يوقعه صاحب السلاح بالتسليم.
المــــادة رقم 22
لا يجوز الترخيص في إدارة مصنع للأسلحة أو الذخائر إلا بعد استيفاء الشروط التي يقررها وزير الداخلية والشؤون البلدية والقروية أو من ينيبه كل منهما.
المــــادة رقم 23
تكون الدفاتر المنصوص عليها في هذا القانون طبقاً للنماذج التي تقررها وزارة الداخلية ومرقومة بأرقام مسلسلة ومختومة بخاتم المحافظة أو المديرية.
المــــادة رقم 24
لا يجوز نقل الأسلحة أو الذخائر من جهة إلى أخرى بغير ترخيص خاص من المحافظ أو المدير الذي تقع في دائرة اختصاصه الجهة المنقولة منها الأسلحة أو الذخائر ويبين في الترخيص كمية الأسلحة أو الذخائر المرخص في نقلها والجهة المنقولة منها والجهة المنقولة إليها واسم كل من الراسل والمرسل إليه وكذلك خط السير ووقت النقل وأية شروط أخرى يُرى فرضها لمصلحة الأمن العام. وتضبط الأسلحة والذخائر التي تنقل بغير ترخيص وتصادر إدارياً.
الباب الثالث - العقوبات وأحكام عامة
المــــادة رقم 25
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز عشرين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من وجد حائزاً أو محرزاً بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم 1.
ملغاة بالقانون 75 لسنة 1958.
المــــادة رقم 25 مكرراً
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1). وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة. معدلة بالقانون 165 لسنة 1981
المــــادة رقم 26
يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم (2) المرافق. ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الأول من الجدول رقم (3) المرافق. وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجاني حائزًا أو محرزًا بالذات أو بالواسطة سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الثاني من الجدول رقم (3). ويعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة ذخائر مما تستعمل في الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمي (2, 3). وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجاني من الأشخاص المذكورين بالبنود من (ب) إلى (و) من المادة (7) من هذا القانون. ومع عدم الإخلال بأحكام الباب الثاني مكرراً من قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد أو المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه لمن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمي (2, 3) من هذا القانون أو ذخائرها مما تستعمل في الأسلحة المشار إليها أو مفرقعات وذلك في أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة, وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها في أي نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي. واستثناءً من أحكام المادة (17) من قانون العقوبات لا يجوز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة في هذه المادة. معدلة بالقوانين 546 لسنة 1954 ، 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 ، 6 لسنة 2012
المــــادة رقم 27
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز عشرين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة الخامسة.
المــــادة رقم 28
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه, كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص, الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1). ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع, أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها في الجدول رقم (2). وتكون العقوبة السجن المشدد, إذا كان السلاح مما نص عليه في البند (أ) - من القسم الأول من الجدول رقم (3), وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه في البند (ب) - من القسم الأول أو في القسم الثاني من الجدول رقم (3). معدلة بالقانون 97 لسنة 1992
المــــادة رقم 28 مكرراً
إذا لم يتقدم المرخص له بطلب تجديد قبل نهاية مدة الترخيص بشهر، يُخطر بخطاب مسجل بعلم الوصول ليتقدم بطلب التجديد خلال تلك المدة. ويُعاقب كل من يحوز أو يحرز سلاحاً انتهت مدة الترخيص له به لعدم تقديمه طلب التجديد في الميعاد بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيهاً إذا لم يسلم سلاحه فور انتهاء الترخيص. وإذا انقضت مدة ستة أشهر دون تسليم السلاح أو تجديد الترخيص به تكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد عن 500 جنيه. وإذا زادت تلك المدة على سنة تضاعف الغرامة. مضافة بالقانون 26 لسنة 1978
المــــادة رقم 29
كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المــــادة رقم 30
يحكم - في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة 28 مكرراً - بمصادرة الأسلحة والذخائر موضوع الجريمة وذلك علاوة على العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة. وتخصص الأسلحة التي آلت إلى الدولة، لوزارة الداخلية. مضافة بالقانون 26 لسنة 1978
المــــادة رقم 31
يُعفى من العقاب الأشخاص الذين يحوزون أو يحرزون أسلحة أو ذخائر على وجه مخالف لأحكام هذا القانون في تاريخ العمل به إذا طلبوا الترخيص فيها خلال شهر من هذا التاريخ أو قاموا خلال هذه الفترة بتسليم ما لديهم منها إلى مقر البوليس الذي يتبعه محل إقامتهم أو بتقديم الإخطار المنصوص عليه في المادة الخامسة كما يعفون من العقوبات المقررة لأية جنحة تكون قد وقعت منهم في سبيل الحصول على تلك الأشياء.
المــــادة رقم 31 (أ)
يُعفى من العقاب كل من يحوز أو يُحرز بغير ترخيص أسلحة نارية أو ذخائر مما تُستعمل في الأسلحة الواردة في الجدولين رقمي (2، 3) من هذا القانون إذا قام بتسليم تلك الأسلحة والذخائر إلى أي مديرية أمن أو قسم أو مركز شرطة خلال مائة وثمانين يوماً تبدأ من سريان التعديل التشريعي, ويُعفى كذلك من العقوبات المترتبة على سرقة الأسلحة أو الذخائر أو على إخفائها خلال تلك الفترة. معدلة بالقوانين 546 لسنة 1954 ، 6 لسنة 2012 ، 90 لسنة 2012
المــــادة رقم 31 (ب)
يُعاقب كل عمدة أو شيخ تضبط في دائرته أسلحة أو ذخائر لم يسلمها حائزها أو محرزها بغرامة قدرها ألف جنيه إذا ثبت علمه بوجودها ولم يبلغ عنها وتتعدد الغرامات بقدر عدد الأسلحة المضبوطة. معدلة بالقانونين 546 لسنة 1954 ، 6 لسنة 2012
المــــادة رقم 31 (ج)
يتم صرف مكافأة مالية بقرار يصدر من وزير الداخلية لكل من ساهم بدور إيجابي أدى إلى ضبط أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات بحوزة الجناة. معدلة بالقانونين 546 لسنة 1954 ، 6 لسنة 2012
المــــادة رقم 32
يكون لموظفي قسم الرخص بمصلحة الأمن العام الذين يندبهم وزير الداخلية صفة مأموري الضبط القضائي في تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذاً له. ولهم ولسائر مأموري الضبط القضائي حق دخول محال صنع الأسلحة والذخائر أو إصلاحها أو الاتجار بها لفحص الدفاتر وغيرها للتحقق من تنفيذ هذا القانون وإجراء التحريات اللازمة فيما يتعلق ببيع الأسلحة.
المــــادة رقم 33
يكون رسم الترخيص أربعمائة قرش عن السلاح الأول فإذا تعددت الأسلحة يكون الرسم مائتي قرش عن كل سلاح آخر، ويكون الرسم مائة قرش عن الترخيص المؤقت للسائحين. ويكون رسم التجديد ثلاثمائة قرش عن السلاح الأول، ومائة وخمسين قرشاً عن كل سلاح آخر. وتسري هذه الرسوم على الأشخاص المعفيين من الحصول على الترخيص طبقاً للمادة 5 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المشار إليه عدا من يصدر بإعفائهم منها قرار من وزير الداخلية. ويجوز بقرار من وزير الداخلية إعفاء من يؤدي خدمات للأمن العام من رسوم الترخيص والتجديد. معدلة بالقوانين 29 لسنة 1968 ، 34 لسنة 1974 ، 26 لسنة 1978
المــــادة رقم 34
يُفرض رسم قدره مائة وخمسون جنيهاً عن رخصة الاتجار في الأسلحة أو ذخائرها أو صنعها وتجدد الرخصة كل ثلاث سنوات برسم قدره خمسون جنيهاً، كما يُفرض رسم ترخيص لإصلاح الأسلحة قدره خمسة وعشرون جنيهاً وتجدد الرخصة كل ثلاث سنوات برسم قدره عشرة جنيهات. معدلة بالقانون 26 لسنة 1978
المــــادة رقم 35
على الأشخاص المرخص لهم في الاتجار في الأسلحة والذخائر أو في استيرادها أو إصلاحها أو صنعها أن يخطروا المحافظ أو المدير بكتاب موصى عليه بعلم وصول خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون وبجميع البيانات اللازمة عن محل تجارتهم وعن الأسلحة والذخائر الموجودة بها لتعطى لهم رخص طبقاً لهذا القانون فإذا لم يقدم الإخطار في الميعاد اعتبرت تلك الرخص ملغاة.
المــــادة رقم 35 مكرراً
تعتبر أسلحة نارية في حكم هذا القانون أجزاء الأسلحة النارية المنصوص عليها بالجدولين 2، 3 وكاتمات أو مخفضات الصوت والتلسكوبات المعدة لتركيبها للأسلحة النارية. ويعاقب على الاتجار فيها أو استيرادها أو صنعها أو إصلاحها بالمخالفة لأحكام هذا القانون بذات العقوبات المنصوص عليها في هذا الشأن على الأسلحة النارية الكاملة. يسري حكم الفقرة السابقة على حيازة أو إحراز الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية المبينة بالجدول رقم (4) المرافق, أو كاتمات أو مخفضات الصوت والتليسكوبات التي تركب على الأسلحة المذكورة. معدلة بالقوانين 546 لسنة 1954 ،26 لسنة 1978 ، 101 لسنة 1980 ، 97 لسنة 1992
المــــادة رقم 36
يلغى الأمر العالي الصادر بتاريخ 27 أبريل سنة 1905 بتنفيذ جدول الأسلحة والأدوات والذخائر المرخص بإدخالها في القطر المصري ولائحة البوليس مختصة بالاتجار بها وكذلك القانون رقم 58 لسنة 1949، بشأن الأسلحة وذخائرها.
المــــادة رقم 37
على وزراء الداخلية والعدل والشئون البلدية والقروية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر بقصر الجمهورية في 8 ذي القعدة سنة 1373 ( 8 يوليه سنة 1954 )