→ الباب الثاني | فقه اللغة وسر العربية الباب الباب الثالث - في الأشياء المؤلف: أبو منصور عبد الملك الثعالبي |
الباب الرابع ← |
☰ جدول المحتويات
في الأشياء
(تختلفً أسماؤها وأوصافها باختلاف أحْوالها)
الفصل الأول
(فيما رُوِيَ منهِا عَنِ الأئمةِ، وعنْ أبي عُبيدةَ)
لا يُقالُ كأسٌ إلاّ إذا كان فيها شَرَاب ، وإلا فهي زُجَاجة
ولا يُقَالُ مائدةٌ إلاّ إذا كان عليها طَعَامٌ ، و إلاّ فهي خِوَان
لا يُقالُ كُوزٌ إلا إذا كانَتْ له عُرْوَة ، وإلا فهو كُوب
لا يُقالُ قلَمٌ إلاّ إذا كانَ مبريًّا، وإلاّ فهو أُنْبوبَة
ولا يُقالُ خاتَمٌ إلاّ إذا كانَ فيه فَصّ ، وإلاّ فَهُوَ فَتْخَةٌ
ولا يُقالُ فَرْوٌ إلاّ إذا كانَ عَلَيْهِ صُوف ، وإلاّ فَهُوَ جِلْد
ولا يُقالُ رَيْطَةٌ إلاّ إذا لم تَكُنْ لِفْقَيْنِ ، وإلاّ فَهِيَ مُلاءَة
ولا يُقال أَرِيكة إلاّ إذا كانَ عليها حَجَلَةٌ، وإلاّ فهيَ سَرِير
ولا يُقالُ لَطِيمة إلاّ إذا كان فيها طِيب ، وإلا ّفهي عِير
ولا يُقال رُمْح إلاّ إذا كانَ عَلَيهِ سِنَانٌ ، وإلا فهو قناة.
الفصل الثاني
(في احْتِذَاءِ سائِر الأئمةِ تمثيلَ أبي عُبيدةَ منْ هذا الفَنّ)
لا يُقالُ نَفَقٌ إلاّ إذا كان له مَنْفَذ ، وإلاّ فهو سَرَبٌ
و لا يُقَالُ عِهْن إلاّ إذا كان مَصْبُوُغاً وإلا فهو صُوفٌ
و لا يُقالُ لحم قديدٌ إلاّ إذا كان مُعالجاً بتوابِلَ ، وإلاّ فهو طَبِيخٌ
و لا يُقالُ خِدْرٌ إلاّ إذا كانَ مُشَتَمِلاً على جارِيَةٍ مُخَدَرَةٍ ، و إلاّ فهو سِتْر
ولا يُقالُ مِغْوَلٌ إلاّ إذَا كانَ في جَوفِ سَوْطِ وٍإلاّ فهو مِشْمَل
ولا يُقالُ رَكِيَّة إلاّ إذا كانَ فيها ماء، قَلَّ أوْ كَثُرَ، وإلاّ فهي بئرٌ
و لا يُقال مِحْجَن إلاّ إذا كانَ في طَرفِهِ عُقّافَة وإلاّ فهو ر عَصًا
ولا يُقالُ وَقُود إلاّ إذا اتَّقدَتْ فيهِ النارُ، وإلاّ فهو حَطَب
ولا يًقالُ سَيَاعٌ إلاّ إذا كانَ فيهِ تِبْن وإلاّ فهو طِين
ولا يُقالُ عَوِيلٌ إلاّ إذا كانَ مَعَهُ رَفع صَوْتٍ ، وإلاّ فهو بُكَاء
ولا يُقالُ مُورٌ للغُبَارِ إلاّ إذا كان بالرِّيحِ ، وإلاّ فهو رَهَجٌ
و لا يُقالُ ثَرًى إلاّ إذا كان نَدِيًّا ، وإلاّ فهو تُراب
ولا يُقالُ مَأْزِق ومأْقِط إلاّ في الحَرْبِ ، وإلاّ فهو مَضِيق
ولا يُقالُ مُغَلْغَلَةٌ إلاّ إذا كانتْ مَحْمُولةً منْ بَلدٍ إلى بَلدٍ، و إلاّ فهي رِسالة
ولا يُقَالُ قراحٌ إلا إذا كانتْ مُهيّأَةً للزِّرَاعةِ وإلاّ فهي بَرَاح
لا يُقالُ لِلْعبْدِ ابِق إلاّ إذا كانَ ذهَابُهُ مِن غَيْرِ خَوْفٍ ولا كَدِّ عَمَل ، وإلاّ فهو هارِب
لا يُقالُ لِماءِ الفَمِ رُضاب إلاّ ما دامَ في الْفَمِ ، فإذا فارقَهُ فهو بُزَاق
لا يُقالُ للّشجاع كَمِيّ إلا إذا كان شاكيَ السِّلاحِ ، وإلاّ فهو بَطَل.
الفصل الثالث
(فيما يقارِبُهُ ويُنَاسِبُهُ)
لا يقالُ للطَّبَقِ مِهْدىً إلاّ ما دامَتْ عليه الهَدِيَّةُ
ولا يُقالُ للبعيرِ رَاويةٌ إلاّ ما دامَ عليهِ الماءُ
لا يُقالُ للمرأةِ ظَعينةٌ إلاّ ما دامَتْ راكِبةً في الهَوْدَج
لا يُقالُ للسَّرْجينِ فَرْثٌ إلاّ ما دَامَ في الكرِشِ.
لا يقالِ لِلدَّلْوِ سَجْل إلاّ ما دامَ فيها ماء قلَّ أو كَثُرَ
ولا يُقالُ لها ذَنوب إلاَ إذا كانتْ مَلأَى
ولا يُقالُ للسَّرِيرِ نَعْش إلاّ ما دامَ عليهِ الميَتُ
لا يُقالُ للعَظْمِ عَرْق إلا ما دامَ عليهِ لَحم
لا يُقالُ للْخَيْطِ سِمْطٌ إلاّ ما دَامَ فيهِ الخَرَزُ
لا يُقالُ للثًوبِ حُلَّة إلاّ إذا كانَ ثَوبَيْنِ اثنينِ منْ جِنْس واحدٍ
لا يُقالُ للحَبْلِ قَرَن إلاّ أنْ يُقْرَنَ فيهِ بَعِيرَانِ
لا يُقالُ لِلقَوم رُفْقةٌ إلاّ ما دَامُوا مُنْضَمِّينَ في مَجْلِس واحدٍ أو في مَسِيرٍ واحدٍ، فإذا تَفَرَّقوا ذَهَبَ عَنهُمً اسمُ الرُفقَة . ولم يَذْهَبْ عنهُم اسمُ الرّفيق
لا يُقالُ للبِطِّيخ حَدَج إلاّ ما دامَتْ صِغاراً خُضْراً
لا يُقَالُ للذَهب تِبْر إلاَّ ما دامَ غَيْرَ مَصُوغ
لا يُقالُ لِلحجَارَةِ رَضْف إلا إذا كانَتْ مُحْمَاةً بالشَّمسِ أوَ النَّارِ
لا يُقالُ للشَّمسِ الغَزَالةُ إلاّعِنْد ارْتِفاعِ النَهارِ
لا يُقالُ للثَوْب مُطْرَف إلاّ إذا كانَ في طَرَفَيْهِ عَلَمَانِ
لا يُقالُ للمَجْلِسِ النَّاتِي إلاّ إذا كانَ فيهِ أهْلُهَ
لا يُقال للريحِ بَلِيل إلاّ إذا كانتْ بارِدَةً ومعها ندًى
لا يُقالُ للمرأَةِ عَاتِق إلاّ ما دامتْ في بَيْتِ أَبويْها.
الفصل الرابع
(في مِثْلِهِ)
لا يُقالُ للبَخِيلِ شَحِيح إلاّ إذا كانَ مَعَ بُخْلِهِ حَرِيصاً
لا يُقالُ للَّذِي يَجِدُ البَرْدَ خَرِصٌ إلاّ إذا كانَ معَ ذلكَ جَائِعاً
لا يُقالُ للماءِ المِلْحُ أُجاج إلاّ إذا كانَ مَعَ مُلوحَتِهِ مُرًّا
لا يُقالُ للإسْرَاعِ في السَّيْرِ إهطَاع إلاّ إذا كانَ معَهُ خَوف
ولا إِهْرَاع إلاَ إذا كانَ مَعَهُ رِعْدَة ، وقد نَطَقَ القرآن بِهِمَا
لا يقال للجَبَانِ كَعُّ إلاّ إذا كانَ مَعَ جُبْنِهِ ضعيفاً
لا يُقالُ للمُقيمِ بالمَكانِ مُتَلَوَم إلاّ إذا كانَ على انْتِظَار
لا يُقالُ للفَرَسِ مُحَجَل إلا إذا كانَ البَيَاضُ في قوائِمِهِ الأرْبَعِ أو في ثلاثٍ منها.