الرئيسيةبحث

صحيح البخاري/كتاب الطلاق

71 - كتاب الطلاق قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة} /الطلاق: 1/. {أحصيناه} /يس: 12/ حفظناه وعددناه. وطلاق السنة: أن يطلقها طاهرا من غير جماع، ويشهد شاهدين. 4953 - حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:

أنه طلق امرأته وهي حائض، على رسول الله وسلم ﷺ، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله ﷺ عن ذلك، فقال رسول الله ﷺ: (مره فليرجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء).

[4625]

1 - باب: إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق.

4954 - حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا شعبة، عن أنس بن سيرين قال: سمعت ابن عمر قال:

طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فذكر عمر للنبي ﷺ فقال: (ليرجعها). قلت: تحتسب؟ قال: فمه؟

وعن قتادة، عن يونس بن جبير، عن ابن عمر قال: ( مره فليرجعها). قلت: تحتسب؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق. وقال أبو معمر: حدثنا عبد الوارث: حدثنا أيوب، عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: حسبت علي بتطليقة. [4625]

2 - باب: من طلق، وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق.

4955 - حدثنا الحميدي: حدثنا الوليد: حدثنا الأوزعي قال: سألت الزهري: أي أزواج النبي ﷺ استعاذت منه؟ قال: أخبرني عروة، عن عائشة رضي الله عنها:

أن ابنة الجون، لما أدخلت على رسول الله ﷺ ودنا منها قالت: أعوذ بالله منك فقال لها: (لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك).

قال أبو عبد الله: رواح حجاج بن أبي منيع، عن جده، عن الزهري، أن عروة أخبره: أن عائشة قالت. 4956/4957 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا عبد الرحمن بن غسيل، عن حمزة ابن أبي أسيد، عن أبي أسيد رضي الله عنه قال:

خرجنا مع النبي ﷺ حتى انطلقنا إلى حائط يقال له: الشوط، حتى انتهينا إلى حائطين، فجلسنا بينهما، فقال النبي ﷺ: (اجلسوا ها هنا). ودخل، وقد أتي بالجونية، فأنزلت في بيت في نخل في بيتن أميمة بنت النعمان بن شراحيل، ومعها دايتها حاضنة لها، فلما دخل عليها النبي ﷺ قال: (هبي نفسك لي). قالت: وهي تهب الملكة نفسها للسوقة؟ قال: فأهوى بيده يضع يده عليها لتسكن، فقالت: أعوذ بالله منك، فقال: (قد عدت معاذ). ثم خرج علينا فقال: (يا أبا أسيد، اكسها رازقيتين وألحقها بأهلها). (4957) - وقال الحسين بن الوليد النيسابوري، عن عبد الرحمن، عن عباس بن سهل، عن أبيه وأبي أسيد قالا: تزوج النبي ﷺ أميمة بنت شراحيل، فلما أدخلت عليه بسط يده إليها، فكأنها كرهت ذلك، فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازقيين.

حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير: حدثنا عبد الرحمن، عن حمزة، عن أبيه، وعن عباس بن سهل بن سعد، عن أبيه بهذا. [5314] 4958 - حدثنا حجاج بن منهال: حدثنا همام بن يحيى، عن قتادة، عن أبي غلاب يونس بن جبير قال:

قلت لابن عمر: رجل طلق امرأته وهي حائض؟ فقال: تعرف ابن عمر، أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي ﷺ فذكر ذلك له، فأمره أن يرجعها، فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها، قلت: فهل عد ذلك طلاقا؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق.

[4625]

3 - باب: من أجاز طلاق الثلاث.

لقول الله تعالى: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} /البقرة: 229/. وقال ابن الزبير: لا أرى أن ترثه مبتوتة. وقال الشعبي: ترثه، وقال ابن شبرمة: تزوج إذا انقضت العدة؟ قال: نعم، قال: أرأيت إن مات الزوج الأخر؟ فرجع عن ذلك. 4959 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، أن سهل بن سعد الساعدي أخبره:

أن عويمر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري، فقال له: يا عاصم، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجل، أيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم عن ذلك رسول الله ﷺ، فسأل عاصم

عن ذلك رسول الله ﷺ، فكره رسول الله ﷺ المسائل وعابها، حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله ﷺ فلما رجع عاصم إلى أهله، جاء عويمر فقال: يا عاصم، ماذا قال لك رسول الله ﷺ؟ فقال عاصم: لم تأتني بخير، قد كره رسول الله ﷺ المسألة التي سألته عنها، قال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأله عنها، فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله ﷺ وسط الناس، فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله ﷺ: (قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأت بها). قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله ﷺ فلما فرغا قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاث قبل أن يأمره رسول الله ﷺ. قال ابن شهاب: فكانت تلك سنة المتلاعنين. [413] 4960/4961 - حدثنا سعيد ين عفير قال: حدثني الليث قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير:

أن عائشة أخبرته: أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله، أن رفاعة طلقني فبت طلاقي، وأني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي، وإنما معه مثل الهدبة، قال رسول الله ﷺ: (لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته).

(4961) - حدثني محمد بن بشار: حدثنا يحيى، عن عبيد الله قال: حدثني القاسم بن محمد، عن عائشة:

أن رجلا طلق امرأته ثلاثا، فتزوجت فطلق، فسئل النبي ﷺ: أتحل للأول؟ قال: (لا، حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول).

[2496]

4 - باب: من خير أزواجه.

وقول الله تعالى: {قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا} /الأحزاب: 28/. 4962/4963 - حدثنا عمر بن حفص: حدثنا أبي: حدثنا الأعشى، حدثنا مسلم، عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها قالت:

خيرنا رسول الله ﷺ، فاخترنا الله ورسوله، فلم يعد ذلك علينا شيئا. (4963) - حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن إسماعيل: حدثنا عامر، عن مسروق قال: سألت عائشة عن الخيرة، فقالت: خيرنا النبي ﷺ أفكان طلاقا؟

قال مسروق: لا أبالي أخيرتها واحدة أو مائة، بعد أن تختارني.

5 - باب: إذا قال: فارقتك، أو سرحتك، أو الخلية، أو البرية، أو ما عني به الطلاق، فهو على نيته.

وقول الله عز وجل: {وسرحوهن سراحا جميلا} /الأحزاب: 49/. وقال: {وأسرحكن سراحا جميلا} /الأحزاب: 28/.

وقال {فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} /البقرة: 229/. وقال {أو فارقوهن بمعروف} /الطلاق: 2/. وقالت عائشة: قد علم النبي ﷺ أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه. [4507]

6 - باب: من قال لامرأته: أنت على حرام.

وقال الحسن: نيته. وقال أهل العلم: إذا طلقت ثلاث فقد حرمت عليه، فسموه حراما بالطلاق والفراق، وليس هذا كالذي يحرم الطعام، لأنه لا يقال للطعام الحل حرام، ويقال للمطلقة حرام. وقال في طلاق ثلاثا: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وقال الليث، عن نافع: كان ابن عمر إذا سئل عمن طلق ثلاثا قال: لو طلقت مرة أو مرتين، فأن النبي ﷺ أمرني بهذا، فإن طلقتها ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غيرك. 4964 - حدثنا محمد: حدثنا أبو معاوية: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: طلق رجل امرأته، فتزوجت رجلا غيره فطلقها، وكانت معه مثل الهدبة، فلم تصل منه إلى شيء تريده، فلم يلبث أن طلقها، فأتت النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله إن زوجي طلقني، وإني تزوجت زوجا غيره فدخل بي، ولم يكن معه إلا مثل الهدبة، فلم يقربني إلا هنة واحدة، لم يصل مني إلى شيء، فأحل لزوجي الأول؟ فقال رسول الله ﷺ: (لا تحلين لزوجك الأول حتى يذوق الآخر عسيلتك وتذوقي عسيلته). [2496]

7 - باب: {لم تحرم ما أحل الله لك} /التحريم: 1/.

4965 - حدثني الحسن بن صباح: سمع الربيع بن نافع: حدثنا معاوية، عن يحيى ابن أبي كثير، عن يعلى بن حكيم، عن سعيد بن جبير أنه أخبره:

أنه سمع ابن عباس يقول:إذا حرم امرأته ليس بشيء. وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.

[4627] 4966 - حدثني الحسن بن محمد بن صباح: حدثنا حجاج، عن أبي جريج قال: زعم عطاء: أنه سمع عبيد بن عمير يقول:

سمعت عائشة رضي الله عنها: أن النبي ﷺ كان يمكث عند زينب بنت جحش، ويشرب عندها عسلا، فتواصيت أنا وحفصة، أن أيتنا دخل عليها النبي ﷺ فلتقل: إني أجد فيك ريح مغافير، أكلت مغافير، فدخل على إحداهما فقل له ذلك، فقال: (بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش، ول أعود له) فنزلت: {يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك - إلى - إن تتوبا إلى الله} لعائشة وحفصة: إذ أسر النبي

إلى بعض أزواجه. لقوله: (بل شربت عسلا). [4628] 4967 - حدثنا فروة بن أبي المغراء: حدثنا علي بن مسهر، عن هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله ﷺ يحب العسل والحلواء، وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه، فيدنو من إحداهن، فدخل على حفصة بنت عمر، فاحتبس أكثر ما كان يحتبس، فغرت، فسألت عن ذلك، فقيل: أهدت لها امرأة من قومها عكة من عسل فسقت النبي ﷺ منه شربة، فقلت: أما والله لنحتالن له، فقلت لسودة بنت زمعة: إنه سيدنو منك، فإذا دنا منك فقولي: أكلت مغافير، فإنه سيقول لك: لا، فقولي له: ما هذه الريح التي أجد منك، فإنه سيقول لك: سقتني حفصة شربة عسل، فقولي له: جرست نحلة العرفط، وسأقول ذلك، وقولي أنت يا صفية ذاك. قالت: تقول سودة: فوالله ما هو إلا أن أقام على الباب، فأردت أن أباديه بما أمرتني به فرقا منك، فلما دنا منها قالت له سودة: يا رسول الله، أكلت مغافير؟ قال: (لا). قالت: فما هذه الريح التي أجد منك؟ قال: (سقتني حفضة شربة عسل). فقالت: جرست نحلة العرفط، فلما دار إلي قلت له نحو ذلك، فلما دار إلى صفية قالت له مثل ذلك، فلما دار إلى حفصة قالت: يا رسول الله، ألا أسقيك منه؟ قال: (لا حاجة لي فيه). قالت: تقول سودة: والله لقد حرمناه، قلت لها: اسكتي. [4918]

8 - باب: لا طلاق قبل النكاح.

وقول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا} /الأحزاب: 49/. وقال ابن عباس: جعل الله الطلاق بعد النكاح. ويروي عن ذلك عن علي وسعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وأبي بكر ابن عبد الرحمن، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وأبان بن عثمان، وعلي ابن حسين، وشريح، وسعد بن جبير، والقاسم، وسالم، وطاوس، والحسن وعكرمة، وعطاء، وعامر بن سعد، وجابر بن زيد، ونافع بن جبير، ومحمد بن كعب، وسليمان بن يسار، ومجاهد، والقاسم بن عبد الرحمن، وعمرو بن هرم، والشعبي: أنها لا تطلق.

9 - باب: إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي، فلا شيء عليه. قال التبي ﷺ: (قال إبراهيم لسارة: هذه أختي، وذلك في ذات الله عز وجل).

[ر 2104]

10 - باب: الطلاق في الإغلاق والكره، والسكران والمجنون وأمرهما، والغلظ والنسيان في الطلاق والشرك وغيره.

لقول النبي ﷺ: (الأعمال بالنية، ولكل امرئ ما نوى). [1] وتلا الشعبي: {لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} /البقرة: 286/. وما لا يجوز من إقرار الموسوس. وقال النبي ﷺ للذي أقر على نفسه: (أبك جنون). [4969] وقال علي: بقر حمزة خواصر شارفي، فطفق النبي ﷺ يلوم حمزة، فإذا حمزة قد ثمل محمرة عيناه، ثم قال حمزة: هل أنتم إلا عبيد لأبي، فعرف النبي ﷺ أنه قد ثمل، فخرج وخرجنا معه. [3781] وقال عثمان: ليس لمجنون ولا سكران طلاق. وقال ابن عباس: طلاق السكران والمستكره ليس بجائز. وقال عقبة بن عامر: لا يجوز طلاق الموسوس. وقال عطاء: إذا بدا بالطلاق فله شرطه. وقال نافع: طلق رجل امرأته البتة إن خرجت، فقال ابن عمر: أن خرجت فقد بتت منه، وإن لم تخرج فليس بشيء. وقال الزهري: فيمن قال: إن لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالق ثلاثا: يسأل عما قال وعقد عليه قلبه حين حلف بتلك اليمين؟ فإن سمى أجلا أراده وعقد عليه قلبه حين حلف، جعل ذلك في دينه وأمانته. وقال إبراهيم: إن قال: لا حاجة لي فيك، نيته، وطلاق كل قوم بلسانهم. وقال قتادة: إذا قال: إذا حملت فأنت طالق ثلاث يغشاها عند كل طهر مرة، فإن استبان حملها فقد بانت. وقال الحسن: إذا قال: الحقي بأهلك، نيته. وقال ابن عباس: الطلاق عن وطر، والعتاق ما أريد به وجه الله. وقال الزهري: إن قال: ما أنت بامرأتي، نيته، وإن نوى طلاقا فهو ما نوى. وقال علي: ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ. وقال علي: كل طلاق جائز، إلا طلاق المعتوه. 4968 - حدثنا مسلم بن إبراهيم: حدثنا هشام: حدثنا قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال:

(إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها، ما لم تعمل أو تتكلم).

قال قتادة: إذا كلق في نفسه فليس بشيء. [2391] 4969 - حدثنا أصبغ: أخبرنا ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو سلمة، عن جابر، أن رجلا من أسلم أتى النبي ﷺ وهو في المسجد فقال: أنه قد زنى، فأعرض عنه، فتنحى لشقه الذي أعرض، فشهد على نفسه أربع شهادات، فدعاه فقال: (هل بك جنون، هل أحصنت). قال: نعم، فأمر أن يرجم بالمصلى، فلما إذلقته الحجارة جمز حتى أدرك بالحرة فقتل. [6429، 6434، وانظر: 4970] 4970 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهري قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب:

أن أبا هريرة قال: أتى رجل من أسلم رسول الله ﷺ

وهو في المسجد، فناداه فقال: يا رسول الله، إن الآخر قد زنى، يعني نفسه، فأعرض عنه، فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله، فقال: يا رسول الله، إن الآخر قد زنى، فأعرض عنه، فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله، فقال له ذلك، فأعرض عنه، فتنحى له الرابعة، فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه فقال: (هل بك جنون). قال: لا، فقال النبي ﷺ: (اذهبوا به فارجموه). وكان قد أحصن. وعن الزهري قال: أخبرني من سمع جابر بن عبد الله الأنصاري قال: كنت فيمن رجمه، فرجمناه بالمصلى بالمدينة، فلما أذلقته الحجارة جمز، حتى أدركناه بالحرة، فرجمناه حتى الموت. [6430، 6439، 6747، وانظر 4969]

11 - باب: الخلع وكيفية الطلاق فيه.

وقول الله تعالى: {ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله - إلى قوله - الظالمون} /البقرة: 229/. وأجاز عمر الخلع دون سلطان. وأجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها. وقال طاوس: {إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله} فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة، ولم يقل قول السفهاء: لا يحل حتى تقول لا أغتسل لك من جنابة. 4971/4973 - حدثنا أزهر بن جميل: حدثنا عبد الوهاب الثقفي: حدثنا خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس:

أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس، ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله ﷺ: (أتردين عليه حديقته). قالت: نعم، قال رسول الله ﷺ: (اقبل الحديقة وطلقها تطليقة). قال أبو عبد الله: لا يتابع فيه عن ابن عباس. (4972) - حدثنا إسحاق الواسطي: حدثنا خالد، عن خالد الحذاء، عن عكرمة: أن أخت عبد الله بن أبي: بهذا، وقال: (تردين حديقته)، قالت: نعم، فردتها، وأمره يطلقها.

وقال إبراهيم بن طهمان، عن خالد، عن عكرمة، عن النبي ﷺ: (وطلقها). وعن أيوب بن أبي تميمة، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله، إني لا أعتب على ثابت في دين ولا خلق، ولكني لا أطيقه، فقال رسول الله ﷺ: (فتردين عليه حديقته). قالت: نعم. (4973) - حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي: حدثنا قراد بن نوح: حدثنا جرير بن حازم، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله، ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق، إلا أني أخاف الكفر، فقال رسول الله ﷺ: (فتردين عليه حديقته). قالت: نعم، فردت عليه، وأمره ففارقها.

حدثنا سليمان: حدثنا حماد، عن أيوب، عن عكرمة: أن جميلة، فذكر الحديث.

12 - باب: الشقاق، وهل يشير بالخلع عند الضرورة.

وقوله تعالى: {وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها} الآية /النساء: 35/. 4974 - حدثنا أبو الوليد: حدثنا الليث، عن ابن أبي مليكة، عن المسور ابن مخرمة قال:

سمعت النبي ﷺ يقول: (إن بني المغيرة استاذنوا في أن ينكح علي ابنتهم، فلا آذن)

[884]

13 - باب: لا يكون بيع الأمة طلاقها.

حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، زوج النبي ﷺ قالت:

كان في بريرة ثلاث سنن: إحدى السنن أنها أعتقت فخيرت في زوجها، وقال رسول الله ﷺ: (الولاء لمن أعتق). ودخل رسول الله ﷺ والبرمة تفور بلحم، فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت، فقال: (ألم أر البرمة فيها لحم). قالوا: بلى، ولكن ذلك اللحم تصدق به على بريرة، وأنت لا تأكل الصدقة. قال: (عليها صدقة، ولنا هدية).

[4809]

14 - باب: خيار الأمة تحت العبد.

4976/4978 - حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة وهمام، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: رأيته عبدا، يعني زوج بريرة. (4977) - حدثنا عبد الأعلى بن حماد: حدثنا وهيب: حدثنا أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ذاك مغيث عبد بني فلان، يعني زوج بريرة، كأني أنظر إليه يتبعها في سكك المدينة، يبكي عليها.

(4978) - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا عبد الوهاب، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان زوج بريرة عبد أسود، يقال له مغيث، عبدا لبني فلان، كأني أنظر إليه يطوف وراءها في سكك المدينة.

[4979]

15 - باب: شفاعة النبي ﷺ على زوج بريرة.

4979 - حدثنا محمد: أخبرنا عبد الوهاب: حدثنا خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس:

أن زوج بريرة عبد أسود يقال له مغيث، كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته، فقال النبي ﷺ لعباس: (يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة، ومن بغض بريرة مغيثا). فقال النبي ﷺ: (لو راجعته). قالت يا رسول الله تأمرني؟ قال: (إنما أنا أشفع). قالت: لا حاجة لي فيه.

[4976] 4980 - حدثنا عبد الله بن رجاء: أخبرنا شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود:

أن عائشة أرادت أن تشتري بريرة، فأبى مواليها إلا أن يشترطوا الولاء، فذكرت ذلك للنبي ﷺ، فقال: (اشتريها وأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق). وأتي النبي ﷺ بلحم، فقيل: إن هذا ما تصدق به على بريرة، فقال: (هو لها صدقة ولنا هدية).

حدثنا أدم: حدثنا شعبة، وزاد: فخيرت من زوجها. [444]

16 - باب: قول الله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم} /البقرة: 221/.

4981 - حدثنا قتيبة: حدثنا ليث، عن نافع:

أن ابن عمر كان إذا سئل عن نكاح النصرانية واليهودية قال: إن الله حرم المشركات على المؤمنين، ولا أعلم من الإشراك شيئا أكبر من أن تقول المرأة: ربها عيسى، وهو عبد من عباد الله. 17 - باب: نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن.

4982 - حدثنا إبراهيم بن موسى: أخبرنا هشام، عن ابن جريج، وقال عطاء، عن ابن عباس:

كان المشركون على منزلتين من النبي ﷺ والمؤمنين: كانوا مشركي أهل حرب، يقاتلهم ويقاتلونه، ومشركي أهل عهد، لا يقاتلهم ولا يقاتلونه، وكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر، فإذا طهرت حل لها النكاح، فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه، وأن هاجر عبد منهم أو أمة فهما حران ولهما ما للمهاجرين، ثم ذكر من أهل العهد مثل حديث مجاهد: وأن هاجر عبد أو أمة للمشركين أهل عهد لم يردوا، وردت أثمانهم.

وقال عطاء، عن ابن عباس: كانت قريبة بنت أبي أمية عند عمر بن الخطاب، فطلقها فتزوجها معاوية بن أبي سفيان، وكانت أم الحكم بنت أبي سفيان تحت عياض بن غنم الفهري، فطلقها فتزوجها عبد الله بن عثمان الثقفي. 18 - باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي. وقال عبد الوارث، عن خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس:

إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه.

وقال داود، عن إبراهيم الصائغ: سئل عطاء: عن امرأة من أهل العهد أسلمت ثم أسلم زوجها في العدة، أهي امرأته؟ قال: لا، إلا أن تشاء هي بنكاح جديد وصداق. وقال مجاهد: إذا أسلم في العدة يتزوجها. وقال الله تعالى: {لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن} /الممتحنة: 10/. وقال الحسن وقتادة: في مجوسيين أسلما، هما على نكاحهما، وإذا سبق أحدهما صاحبه وأبى الآخر بانت، لا سبيل له عليها. وقال بن جريج: قلت لعطاء: امرأة من المشركين جاءت إلى المسلمين، أيعاوض زوجها منها، لقوله تعالى: {وأتوهم ما أنفقوا} /الممتحنة: 10/. قال: لا، إنما كان ذلك بين النبي ﷺ وبين أهل العهد. وقال مجاهد: هذا كله في صلح بين النبي ﷺ وبين قريش. 4983 - حدثنا ابن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب. وقال إبراهيم بن المنذر: حدثني ابن وهب: حدثني يونس: قال ابن شهاب: أخبرني عروة بن الزبير: أن عائشة رضي الله عنها، زوج النبي ﷺ قالت:

كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى النبي ﷺ، يمتحنهن بقول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن} إلى آخر الآية. قالت عائشة: فمن اقر بهذا الشرط من المؤمنات فقد أقر بالمحنة، فكان رسول الله ﷺ إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله ﷺ: (انطلقن فقد بايعتكن). لا والله ما مست يد رسول الله ﷺ يد امرأة قط، غير أنه بايعهن بالكلام، والله ما أخذ رسول الله ﷺ على النساء إلا بما أمره الله، يقول لهن إذا أخذ عليهن: (قد بايعتكن) كلاما.

[4609] 19 - باب: قول الله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فأن فاؤوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم} /البقرة: 226، 227/. فإن فاؤوا: رجعوا 4984 - حدثنا إسماعيل بن أبي أوبس: عن أخيه، عن سليمان، عن حميد الطويل: أنه سمع أنس بن مالك يقول:

آلى رسول الله ﷺ من نسائه، وكانت أنفكت رجله، فأقام في مشربة له تسع وعشرين ثم نزل، فقالوا: يا رسول الله، آليت شهرا؟ فقال: (الشهر تسع وعشرون).

[371] 4985 - حدثنا قتيبة: حدثنا الليث: عن نافع: أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول في الإيلاء الذي سمى الله:

لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم الطلاق كما أمر الله عز وجل.

وقال لي إسماعيل: حدثني مالك، عن نافع، عن ابن عمر: إذا مضت أربعة أشهر: يوقف حتى يطلق، ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق. ويذكر ذلك عن: عثمان، وعلي، وأبي الدرداء، وعائشة، واثني عشر رجلا، من أصحاب النبي ﷺ.

20 - باب: حكم المفقود في أهله وماله.

وقال ابن المسيب: إذا فقد في الصف عند القتال تربص امرأته سنة. واشترى بن مسعود جارية، والتمس صاحبها سنة، فلم يجده، وفقد، فأخذ يعطي الدرهم والدرهمين، وقال: اللهم عن فلان، فإن أتى فلان فلي وعلي، وقال: هكذا فافعلوا باللقطة. وقال الزهري في الأسير يعلم مكانه: لا تتزوج امرأته ولا يقسم ماله، فإذا انقطع خبره فسنته سنة المفقود. 4986 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن يزيد مولى المنبعث: أن النبي ﷺ سئل عن ضالة الغنم، فقال: (خذها، لإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب) وسئل عن ضالة الإبل فغضب وأحمرت وجنتاه، وقال: (ما لك ولها، معها الحذاء والسقاء، تشرب الماء، وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها). وسئل عن اللقطة، فقال: (أعرف وكاءها وعفاصها، وعرفها سنة، فإن حاء من يعرفها، وإلا فاخلطها بمالك). قال سفيان: فلقيت ربيعة بن أبي عبد الرحمن، قال سفيان: ولم أحفظ عنه شيئا غير هذا. فقلت: أرأيت حديث يزيد مولى المنبعث في أمر الضالة، هو عن زيد بن خالد؟ قال: نعم. قال يحيى: ويقول ربيعة، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد. قال سفيان: فلقيت ربيعة فقلت له. [91]

21 - باب: الظهار.

وقول الله تعالى: {قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها - إلى قوله - فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا} /المجادلة: 1 - 4/. وقال لي إسماعيل: حدثني مالك: أنه سأل ابن شهاب عن ظهار العبد، فقال: نحو ظهار الحر، قال مالك: وصيام العبد شهران. وقال الحسن بن الحر: ظهار الحر والعبد، من الحرة والأمة، سواء. وقال عكرمة: إن ظاهر من أمته فليس بشيء، إنما الظهار من النساء. وفي العربية "لما قالوا": أي فيما قالوا، وفي نقض ما قالوا، وهذا أولى، لأن الله لم يدل على المنكر وقول الزور. 22 - باب: الإشارة في الطلاق والأمور. وقال ابن عمر:

قال النبي ﷺ: (لا يعذب الله بدمع العين، ولكن يعذب بهذا). فأشار إلى لسانه.

[1242] وقال كعب بن مالك: أشار النبي ﷺ إلي أي: (خذ النصف). [2286] وقالت أسماء: صلى النبي ﷺ في الكسوف، فقلت لعائشة: ما شأن الناس؟ وهي تصلي، فأومأت برأسها إلى الشمس، فقلت: آية؟ فأومأت برأسها: أن نعم. [1005] وقال أنس: أومأ النبي ﷺ بيده إلى أبي بكر أن يتقدم. [649] وقال ابن عباس: أومأ النبي ﷺ بيده: (لا حرج). [84] وقال أبو قتادة: قال النبي ﷺ في الصيد للمحرم: (آحد منكم أمره أن يحمل عليها، أو أشار إليها). قالوا: لا، قال: (فكلوا). [1728] 4987 - حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا أبو عامر، عن عبد الملك بن عمرو: حدثنا إبراهيم، عن خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: طاف رسول ﷺ على بعيره، وكان كلما أتى على الركن، أشار إليه وكبر، وقالت زينب: قال النبي ﷺ: (فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا). وعقده تسعين. [1530] 4988 - حدثنا مسدد: حدثنا بشر بن المفضل: حدثنا سلمة بن علقمة، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال:

قال أبو القاسم ﷺ: (في الجمعة ساعة، لا يوافقها مسلم قائم يصلي، يسأل الله خيرا إلا أعطاه). وقال بيده، ووضع أنملته على بطن الوسطى والخنصر، قلنا: يزهدها.

[893] 4989 - حدثنا الأويسي: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن شعبة بن الحجاج، عن هشام بن زيد، عن أنس بن مالك قال:

عدا يهودي في عهد رسول الله ﷺ على جارية فأخذ أوضاحا كانت عليها، ورضخ رأسها، فأتى بها أهلها رسول الله ﷺ وهي في آخر رمق وقد أصمتت، فقال لها رسول الله ﷺ: (من قتلك، فلان). لغير الذي قتلها، فأشارت برأسها: أن لا، قال: فقال لرجل آخر غير الذي قتلها: فأشارت: أن لا، فقال: (ففلان). لقاتلها، فأشارت: أن نعم، فأمر به رسول الله ﷺ فرضخ رأسه بين حجرين.

[2282]

4990 - حدثنا قبيصة: حدثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:

سمعت النبي ﷺ يقول: (الفتنة من هاهنا) وأشار إلى المشرق.

[2937] 4991 - حدثنما علي بن عبد الله: حدثنا جرير بن عبد الحميد، عن أبي إسحاق الشيباني، عن عبد الله بن أبي أوفى قال:

كنا في سفر مع رسول الله ﷺ، فلما غربت الشمس، قال لرجل: (انزل فاجدح لي). قال: يا رسول الله لو أمسيت، ثم قال: (انزل فاجدح). قال: يا رسول الله لو أمسيت، إن عليك نهارا، ثم قال: (انزل فاجدح). فنزل فجدح له في الثالثة، فشرب رسول الله ﷺ، ثم أومأ بيده إلى المشرق، فقال: (إذا رأيتم الليل قد أقبل من هاهنا، فقد أفطر الصائم).

[1839] 4992 - حدثنا عبد الله بن مسلمة: حدثنا يزيد بن زريع، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال:

قال النبي ﷺ: (لا يمنعن أحد منكم نداء بلال - أو قال آذانه - من سحوره، فإنما ينادي - أو قال يؤذن - ليرجع قائمكم وليس أن يقول - كأنه يعني - الصبح أو الفجر). وأظهر يزيد يديه، ثم مد أحدهما من الأخرى.

[596] 4993 - وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن بن هرمز:

سمعت أبا هريرة: قال رسول الله ﷺ: (مثل البخيل والمنفق، كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد، من لدن ثدييهما إلى تراقيهما، فأما المنفق: فلا ينفق شيئا إلا مادت على جلده، حتى تجن بنانه وتعفو أثره. (أما البخيل: فلا يريد إلا لزمت كل حلقة موضعها، فهو يوسعها فلا تتسع). ويشير بإصبعه إلى حلقه. [: 1375] 23 - باب: اللعان.

وقول الله تعالى: {والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم - إلى قوله - من الصادقين} /النور: 6 - 9/. فإذا قذف الأخرس امرأته، بكتابة أو إشارة أو بإيماء معروف، فهو كالمتكلم، لأن النبي ﷺ قد أجاز الإشارة في الفرائض وهو قول بعض أهل الحجاز وأهل العلم، وقال الله تعالى: {فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا} /مريم: 29/. وقال الضحاك: {إلا رمزا} /آل عمران: 14/: إشارة وقال بعض الناس لا حد ولا لعان، ثم زعم أن الطلاق بكتاب أو إشارة أو إيماء جائز، وليس بين الطلاق والقذف فرق. فإن قال: القذف لا يكون إلا بكلام، قيل له: كذلك الطلاق لا يجوز إلا بكلام، وإلا بطل الطلاق والقذف، وكذلك العتق، وكذلك الأصم يلاعن. وقال الشعبي وقتادة إذا قال أنت طالق، فأشار بأصابعه، تبين منه بإشارته.وقال إبراهيم: الأخرس إذا كتب الطلاق بيده لزمه. وقال حماد: الأخرس والأصم إذا قال برأسه، أي أشار كل منهما برأسه، جاز. 4994 - حدثنا قتيبة: حدثنا الليث، عن يحيى بن سعيد الأنصاري:

أنه سمع أنس بن مالك يقول: قال رسول الله ﷺ: (ألا أخبركم بخير دور الأنصار). قالوا: بلى يارسول الله، قال: (بنو النجار، ثم الذين يلونهم بنو عبد الأشهل، ثم الذين يلونهم بنو الحارث بن الخزرج، ثم الذين يلونهم بنو ساعدة). ثم قال بيده فقبض أصابعه، ثم بسطهن كالرامي بيده، ثم قال: (وفي كل دور الأنصار خير).

[3578] 4995 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان: حدثنا أبو حازم: سمعته من سهل بن سعد الساعدي، صاحب رسول الله ﷺ يقول: قال رسول الله ﷺ: (بعثت أنا والساعة كهذه من هذه، أو كهاتين). وقرن بين السبابة والوسطى. [4652] 4996 - حدثنا أدم: حدثنا شعبة: حدثنا جبلة بن سحيم:

سمعت ابن عمر يقول: قال النبي ﷺ: (الشهر هكذا وهكذا وهكذا). يعني ثلاثين، ثم قال: (وهكذا وهكذا وهكذا). يعني تسعا وعشرين، يقول: مرة ثلاثين، ومرة تسعا وعشرين.

[1801] 4997 - حدثنا محمد بن المثنى: حدثنا يحيى بن سعيد، عن إسماعيل، عن قيس، عن أبي مسعود قال:

وأشار النبي ﷺ بيده نحو اليمين: (الإيمان هاهنا - مرتين - ألا وإن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين - حيث يطلع قرنا الشيطان - ربيعة ومضر).

[3126] 4998 - حدثنا عمرو بن زرارة: أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبيه عن سهل قال: قال رسول الله ﷺ: (أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا). وأشار بالسبابة والوسطى، وفرج بينهما شيئا. [5659]

24 - باب: إذا عرض بنفي الولد.

4999 - حدثنا يحيى بن قزعة: حدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد ابن المسيب، عن أبي هريرة:

أن رجلا أتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، ولد لي غلام أسود، فقال: (هل لك من إبل). قال: نعم، قال: (ما ألوانها). قال: حمر، قال: (هل فيها من أورق). قال: نعم، قال: (فأنى ذلك). قال: لعله نزعه عرق، قال: (فلعل ابنك هذا نزعة).

[6455، 6884]

25 - باب: إحلاف الملاعن.

5000 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا جوبرية، عن نافع، عن عبد الله رضي الله عنه:

أن رجلا من الأنصار قذف امرأته، فأحلفهما النبي ﷺ، ثم فرق بينهما.

[4471].

26 - باب: يبدأ الرجل بالتلاعن.

5001 - حدثني محمد بن بشار: حدثني ابن أبي عدي، عن هشام بن حسان: حدثنا عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما:

أن هلال بن أمية قذف امرأته، فجاء فشهد والنبي ﷺ يقول: (إن الله يعلم أن أحدكم كاذب، فهل منكما تائب). ثم قامت فشهدت.

[2526]

27 - باب: اللعان، ومن طلق بعد اللعان.

5002 - حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن ابن شهاب: أن سهل بن سعد الساعدي أخبره: أن عويمر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري، فقال له: يا عاصم، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجل، أيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم عن ذلك رسول الله ﷺ، فسأل عاصم رسول الله ﷺ عن ذلك، فكره رسول الله ﷺ المسائل وعابها، حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله ﷺ، فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر، فقال: يا عاصم، ماذا قال لك رسول الله ﷺ؟ فقال عاصم لعويمر: لم تأتني بخير، قد كره رسول الله ﷺ المسألة التي سألته عنها، فقال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها، فأقبل عويمر حتى جاء رسول الله ﷺ وسط الناس، فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله ﷺ: (قد أنزل فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأت بها). قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله ﷺ، فلما فرغا من تلاعنهما قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا، قبل أن يأمره رسول الله ﷺ. قال ابن شهاب: فكانت تلك سنة المتلاعنين. [413]

28 - باب: التلاعن في المسجد.

5003 - حدثنا يحيى: أخبره عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب، عن الملاعنة، وعن السنة فيها، عن حديث سهل بن سعد، أخي بني ساعدة: أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله ﷺ فقال: فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا، أيقتله أم كيف يفعل؟ فأنزل الله في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين، فقال النبي ﷺ: (قد قضى الله فيك وفي امرأتك). قال: فتلاعنا في المسجد وانا شاهد، فلما فرغا قال: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا، قبل أن يأمره رسول الله ﷺ حين فرغا من التلاعن، ففارقها عند النبي ﷺ، فكان ذلك تفريقا بين كل متلاعنين. قال ابن جريج: قال ابن شهاب: فكانت السنة بعدها أن يفرق بين المتلاعنين. وكانت حاملا، وكان ابنها يدعى لأمه. قال: ثم جرت السنة في ميراثها أنها ترثه ويرث منها ما فرض الله له. قال ابن جريج، قال ابن شهاب، عن سهل بن سعد الساعدي في هذا الحديث: أن النبي ﷺ قال: (إن جاءت به أحمر قصيرا، كأنه وحرة، فلا أراها إلا قد صدقت وكذب عليها، وإن جاءت به أسود العين، ذا أليتين، فلا أراه إلا قد صدق عليها). فحاءت به على المكروه من ذلك. [413]

29 - باب: قول النبي ﷺ: (لو كنت راجما بغير بينة).

5004 - حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثني الليث، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم بن محمد، عن ابن عباس:

انه ذكر التلاعن عند النبي ﷺ، فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف، فأتاه رجل من قومه يشكو إليه أنه قد وجد مع امرأته رجلا، فقال عاصم: ما ابتليت بهذا إلا لقولي، فذهب به إلى النبي ﷺ فأخبره بالذي وجد عليه امرأته، وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سبط الشعر، وكان الذي ادعى عليه أنه وجده مع أهله خدلا أدم كثير اللحم، فقال النبي ﷺ: (اللهم بين). فجاءت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده، فلاعن النبي ﷺ بينهما.

قال رجل لابن عباس في المجلس: هي التي قال النبي ﷺ: (لو رجمت أحدا بغير بينة، رجمت هذا). فقال: لا تلك المرأة كانت تظهر في الإسلام السوء. قال أبو صالح وعبد الله بن يوسف: خدلا. [5010، 6463، 6464، 6811]

30 - باب: صداق الملاعنة.

5005 - حدثني عمرو بن زرارة: أخبرنا إسماعيل، عن أيوب، عن سعيد ابن جبير قال:

قلت لابن عمر: رجل قذف امرأته، فقال: فرق النبي ﷺ بين أخوي بني العجلان، وقال: (الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما من تائب) فأبيا، وقال: (الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما من تائب) فأبيا، فقال: (الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما من تائب) فأبيا، ففرق بينهما.

قال أيوب: فقال لي عمر بن دينار: أن في الحديث شيئا لا أراك تحدثه؟ قال: قال الرجل مالي؟ قال: قيل: (لا مال لك، إن كنت صادقا فقد دخلت بها، وإن كنت كاذبا فهو أبعد منك). [4471]

31 - باب: قول الإمام للمتلاعنين: (إن أحدكما كاذب، فهل منكما من تائب).

5006 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان: قال عمرو: سمعت سعيد ابن جبير قال:

سألت ابن عمر عن المتلاعنين فقال: قال النبي ﷺ للمتلاعنين: (حسابكما على الله، أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها). قال: مالي؟ قال: (لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك).

قال سفيان: حفظته من عمرو. وقال أيوب: سمعت سعيد بن جبير قال: قلت لابن عمر: رجل لاعن امرأته، فقال بإصبعيه - وفرق سفيان بين إصبعيه، السبابة والوسطى - فرق النبي ﷺ بين أخوي بني العجلان، وقال: (الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما من تائب) ثلاث مرات. قال سفيان: حفظته من عمرو وأيوب كما أخبرتك. [4471] 32 - باب: التفريق بين المتلاعنين. 5007/5008 - حدثني إبراهيم بن المنذر: حدثنا أنس بن عياض، عن عبيد الله، عن نافع: أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره:

أن رسول الله ﷺ فرق بين رجل وامرأة قذفها، وأحلفهما.

(5008) حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن عبيد الله: أخبرني نافع، عن ابن عمر قال:

لاعن النبي ﷺ بين رجل وامرأة من الأنصار، وفرق بينهما.

[4471]

33 - باب: يلحق الولد بالملاعنة.

5009 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا مالك قال: حدثني نافع، عن ابن عمر:

أن النبي ﷺ لاعن بين رجل وامرأته، فانتفى من ولدها، ففرق بينهما، وألحق الولد بالمرأة.

[4471]

34 - باب: قول الإمام: اللهم بين.

5010 - حدثنا إسماعيل قال: حدثني سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد قال: أخبرني عبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم بن محمد، عن ابن عباس قال:

ذكر المتلاعنان عند رسول الله ﷺ، فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف، فأتاه رجل من قومه فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلا، فقال عاصم: ما ابتليت بهذا الأمر بهذا إلا لقولي، فذهب به إلى رسول الله ﷺ فأخبره بالذي وجد عليه امرأته، وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سبط الشعر، وكان الذي وجد عند أهله أدم خدلا كثير اللحم، جعدا قططا، فقال رسول الله ﷺ: (اللهم بين). فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجد عندها، فلاعن رسول الله ﷺ بينهما. فقال رجل لابن عباس في المجلس: هي التي قال رسول الله ﷺ: (لو رجمت أحدا بغير بينة لرجمت هذا). فقال ابن عباس: لا، تلك المرأة كانت تظهر السوء في الإسلام.

[5004]

35 - باب: إذا طلقها ثلاثا، ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره، فلم يمسها.

5011 - حدثنا عمرو بن علي: حدثنا يحيى: حدثنا هشام قال: حدثني أبي، عن عائشة، عن النبي ﷺ. حدثنا عثمان بن أبي شيبة: حدثنا عبدة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها:

أن رفاعة القرظي تزوج امرأة ثم طلقها، فتزوجت آخر، فأتت النبي ﷺ فذكرت له أنه لا يأتيها، وأنه ليس معه إلا مثل هدبة، فقال: (لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك).

[2496]

36 - باب: {واللائي يئسن من الحيض من نسائكم أن ارتبتم} /الطلاق: 4/.

قال مجاهد: إن لم تعلموا يحضن أو لا يحضن، واللائي قعدن عن المحيض، واللائي لم يحضن: {فعدتهن ثلاثة أشهر} /الطلاق: 4/. 37 - باب: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} /الطلاق: 4/.

5012 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث: عن جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن: أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته، عن أمها أم سلمة زوج النبي ﷺ:

أن امرأة من أسلم، يقال لها سبيعة، كانت تحت زوجها، توفي عنها وهي حبلى، فخطبها أبو السنابل بن بعكك، فأبت أن تنكحه، فقال: والله ما يصلح أن تنكحيه حتى تعتدي آخر الرجلين، فمكثت قريبا من عشر ليال، ثم جاءت النبي ﷺ فقال: (انكحي).

[4626] 5013 - حدثنا يحيى بن بكير، عن الليث، عن يزيد: أن ابن شهاب كتب إليه: أن عبيد الله بن عبد الله أخبره، عن أبيه، أنه كتب إلى ابن الأرقم:

أن يسأل سبيعة الأسلمية كيف أفتاها النبي ﷺ؟ فقالت: افتاني إذا وضعت أن أنكح.

[3770] 5014 - حدثنا يحيى بن قزعة: حدثنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، المسور بن مخرمة:

أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت النبي ﷺ فاستأذنته أن تنكح، فأذن لها، فنكحت. 38 - باب: قول الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} /البقرة: 228/.

وقال إبراهيم: فيمن تزوج في العدة، فحاضت عنده ثلاث حيض: بانت من الأول، ولا تحتسب به لمن بعده، وقال الزهري: تحتسب. وهذا أحب إلى سفيان، يعني قول الزهري. وقال معمر: يقال: أقرأت امرأة إذا دنا حيضها، وأقرأت إذا دنا طهرها، ويقال: ما قرأت بسلى قط، إذا لم تجمع ولدا في بطنها.

39 - باب: قصة فاطمة بنت قيس.

وقول الله تعالى {واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا} /الطلاق: 1/. {أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وأن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن - إلى قوله - بعد عسر يسرا} /الطلاق: 6 - 7/. 5015/5017 - حدثنا إسماعيل: حدثنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد وسليمان بن يسار: أنه سمعهما يذكران:

أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم، فانتقلها عبد الرحمن، فأرسلت عائشة أم المؤمنين إلى مروان بن الحكم، وهو أمير المدينة: اتق الله وارددها إلى بيتها. قال مروان - في حديث سليمان - إن عبد الرحمن بن الحكم غلبني، وقال القاسم بن محمد: أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس؟ قالت: لا يضرك أن لا تذكر حديث فاطمة. فقال مروان ابن الحكم: إن كان بك شر فحسبك ما بين هذين من الشر.

5016 - حدثنا محمد بن بشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة أنها قالت: ما لفاطمة، ألا تتقي الله، يعني في قولها: لا سكنى ولا نفقة. 5017 - حدثنا عمرو بن عباس: حدثنا ابن المهدي: حدثنا سفيان: عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، قال عروة بن الزبير لعائشة: ألم تري إلى فلانة بنت الحكم، طلقها زوجها البتة فخرجت؟ فقالت: بئس ما صنعت، قال: ألم تسمعي في قول قاطمة؟ قالت: أما إنه ليس لها خير في ذكر هذا الحديث. وزاد ابن أبي الزناد، عن هشام، عن أبيه، عابت عائشة أشد العيب، وقالت: إن فاطمة كانت في مكان وحش، فخيف على ناحيتها، فلذلك أرخص النبي ﷺ. [5018]

40 - باب: المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها: أن يقتحم عليها، أو تبذو على أهله بفاحشة.

5018 - وحدثني حبان: أخبرنا عبد الله: أخبرنا ابن جريج، عن ابن شهاب، عن عروة: أن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة.

41 - باب: قول الله تعالى: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن} /البقرة: 228/ من الحيض والحبل

5019 - حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أراد رسول الله ﷺ أن ينفر، إذا صفية على باب خبائها كئيبة، فقال: (عقرى حلقى، إنك لحابستنا، أكنت أقضت يوم النخر). قالت: نعم، قال: (فانفري إذا). [322]

42 - باب: {وبعولتهن أحق بردهن} /البقرة: 228/: في العدة، وكيف يراجع المرأة إذا طلقها واحدة أو ثنتين.

5020/5021 - حدثني محمد: أخبرنا عبد الوهاب: حدثنا يونس، عن الحسن قال: زوج معقل أخته فطلقها تطليقة. (5021) - وحدثني محمد بن المثنى: حدثنا عبد الأعلى: حدثنا سعيد، عن قتادة: حدثنا الحسن: أن معقل بن يسار كانت أخته تحت رجل، فطلقها ثم خلى عنها، حتى انقضت عدتها، ثم خطبها، فحمي معقل من ذلك أنفا، فقال: خلى عنها وهو يقدر عليها، ثم يخطبها، فحال بينه وبينها، فأنزل الله: {وإذا طلقتم النساء فبلغهن أجرهن فلا تعضلوهن}. إلى آخر الآية، فدعاه رسول الله ﷺ فقرأ عليه، فترك الحمية واستقاد لأمر الله. [4255]

5022 - حدثنا قتيبة: حدثنا الليث: عن أن نافع: أن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة، فأمره رسول الله ﷺ أن يرجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض عنده حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها: (فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء). وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم: إن كنت طلقتها ثلاثا، فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك. وزاد فيه غيره، عن الليث: حدثني نافع: قال ابن عمر: لو طلقت مرة أو مرتين، فأن النبي ﷺ أمرني بهذا. [4625]

43 - باب: مراجعة الحائض.

5023 - حدثنا حجاج: حدثنا يزيد بن إبراهيم: حدثنا محمد بن سيرين: حدثني يونس بن جبير: سألت ابن عمر فقال:

طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي ﷺ فأمره أن يرجعها، ثم يطلق من قبل عدتها، قلت: فتعتد بتلك التطليقة. قال أرأيت إذا عجز واستحمق.

[4625]

44 - باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا

وقال الزهري: لا أرى أن تقرب الصبية المتوفى عنها الطيب، لأن عليها العدة.

5024 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمر بن حازم، عن حميد بن نافع، عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة:

قالت زينب دخلت على أم حبيبة زوج النبي ﷺ حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة، خلوق أو غيره، فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله ﷺ يقول: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا).

قالت زينب: فدخلت غلى زينب بنت جحش: حين توفي أخوها، فدعت بطيب فمست منه، ثم قالت: أما والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله ﷺ يقول على المنبر: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا). قالت زينب: وسمعت أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها، وقد اشتكت عينها، أفتكحلها؟ فقال رسول الله ﷺ: (لا). مرتين أو ثلاثا. كل ذلك يقول: (لا) ثم قال رسول الله ﷺ: (إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول). قال حميد: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي زوجها، دخلت حفشا، ولبست شر ثيابها، ولم تمس الطيب حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة، حمار أو شاة أو طائر، فتفتض، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة، فترمي، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره، سئل مالك: ما تفتض؟ قال: تمسح به جلدها. [1221، 5025]

45 - باب: الكحل للحادة.

5025 - حدثنا أدم بن أبي إياس: حدثنا شعبة: حدثنا حميد بن نافع، عن زينب بنت أم سلمة، عن أمها:

أن امرأة توفي زوجها، فخشوا على عينيها، فأتوا رسول الله ﷺ فاستأذنوه في كحل، فقال: (لا تكتحل، قد كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها، أو شر بيتها، فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة، فلا حتى تمضي أربعة أشهر وعشر).

وسمعت زينب بنت أم سلمة تحدث، عن أم حبيبة: أن النبي ﷺ قال: (لا يحل لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث أيام، إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرا). [5679، وانظر 5024]

5026 - حدثنا مسدد: حدثنا بشر: حدثنا سلمة بن علقمة: عن محمد بن سيرين: قالت أم عطية: نهينا أن نحد أكثر من ثلاث إلا على زوج. [307]

46 - باب: القسط للحادة عند الطهر.

5027 - حدثني عبد الله بن عبد الوهاب: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن حفصة، عن أم عطية قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج، أربعة أشهر وعشرا، ولا نكتحل، ولا نطيب، ولا نلبس ثوب مصبوغا إلا ثوب عصب، وقد رخص لنا عند الطهر، إذا اغتسلت إحدانا من محيضها، في نبذة من كست أظفار، وكنا ننهى من اتباع الجنائز. [307]

47 - باب: تلبس الحادة ثياب العصب.

5028 - حدثنا الفضل بن دكين: حدثنا عبد السلام بن حرب، عن هشام، عن حفصة، عن أم عطية قالت: قال النبي ﷺ:

(لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها لا تكتحل ولا تلبس ثوب مصبوغا إلا ثوب عصب).

وقال الأنصاري: حدثنا هشام، حدثنا حفصة: حدثتني أم عطية: نهى النبي ﷺ: ولا تمس طيبا، إلا أدنى طهرها إذا طهرت نبذة من قسط وأظفار. [307] قال أبو عبد الله: الفسط والكست مثل الكافور والقافور. نبذة: قطعة.

48 - باب: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير}. /البقرة: 234/.

5029 - حدثني إسحاق بن منصور: أخبرنا روح بن عبادة: حدثنا شبل: عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا}. قال: كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجبا، فأنزل الله: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف}. قال: جعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية، إن شاءت سكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت، وهو قول الله تعالى: {غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم} فالعدة كما هي واجب عليها. زعم ذلك عن مجاهد. وقال عطاء: قال ابن عباس: نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها، فتعتد حيث شاءت، وقول الله تعالى: {غير إخراج}. وقال عطاء: أن شاءت اعتدت عند أهلها، وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت لقول الله {فلا جناح عليكم فيما فعلن}. قال عطاء: ثم جاء الميراث، فنسخ السكنى، فتعتد حيث شاءت، ولا سكنى لها. [4257] 5030 - حدثنا محمد بن كثير، عن سفيان، عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، حدثني حميد بن نافع، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم حبيبة بنت أبي سفيان:

لما جاءها نعي أبيها، دعت بطيب فمسحت ذراعيها، وقالت: ما لي بالطيب من حاجة، لولا أني سمعت النبي ﷺ يقول: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا).

[1221]

49 - باب: مهر البغي والنكاح الفاسد.

وقال الحسن: غذا تزوج محرمة وهو لا يشعر فرق بينهما ولها ما أخذت، وليس لها غيره، ثم قال بعد: لها صداقها. 5031 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال:

نهى النبي ﷺ عن ثمن الكلب، وحلوان الكاهن، ومهر البغي.

[2122] 5032 - حدثنا أدم: حدثنا شعبة: حدثنا عون بن أبي جحيفة، عن أبيه قال:

لعن النبي ﷺ الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله، ونهى عن ثمن الكلب، وكسب البغي، ولعن المصورين.

[1980] 5033 - حدثنا علي بن الجعد: أخبرنا شعبة، عن محمد بن جحادة، عن أبي حازم، عن أبي هريرة:

نهى النبي ﷺ عن كسب الإماء.

[2163]

50 - باب: المهر المدخول عليها، وكيف الدخول، أو طلقها قبل الدخول والمسيس.

5034 - حدثنا عمر بن زرارة: أخبرنا إسماعيل، عن أيوب، عن سعيد ابن جبير قال: قلت لابن عمر: رجل قذف امرأته؟ فقال: فرق نبي الله ﷺ بين أخوي بني العجلان، وقال: (الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما من تائب) فأبيا، فقال: (الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما من تائب) فأبيا، ففرق بينهما. قال أيوب: فقال لي عمر بن دينار: في الحديث شيء لا أراك تحدثه، قال: قال الرجل: مالي؟ (لا مال لك، إن كنت صادقا فقد دخلت بها، وإن كنت كاذبا فهو أبعد منك). [4471]

51 - باب: المتعة للتي لم يفرض لها.

لقوله تعالى: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة}. إلى قوله: {إن الله بما تعملون بصير} /البقرة: 236، 237/. وقوله: { و للمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون} /البقرة: 241، 242/. ولم يذكر النبي ﷺ في الملاعنة متعة حين طلقها زوجها. [5002] 5035 - حدثنا قتبة بن سعيد: حدثنا سفيان: عن عمرو: عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر: أن النبي ﷺ قال للمتلاعنين: (حسابكما على الله، أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها). قال: يا رسول الله، مالي؟ قال: (لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد وأبعد لك منها). [4471]