الرئيسيةبحث

صحيح البخاري/كتاب الحيل

94 - كتاب الحيل. 1 - باب: في ترك الحيل، وأن لكل امرئ ما نوى في الأيمان وغيرها.

6553 - حدثنا أبو النعمان: حدثنا حمَّاد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم، عن علقمة بن وقَّاص قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب قال: سمعت النبي ﷺ يقول: (يا أيها الناس، إنما الأعمال بالنيَّة، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن هاجر إلى دنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه).

[ر:1] 2 - باب: في الصلاة. 6554 - حدثني إسحق بن نصر: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن همَّام، عن أبي هريرة،

عن النبي ﷺ قال: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ).

[ر:135] 3 - باب: في الزكاة، وأن لا يفرَّق بين مجتمع، ولا يُجمع بين متفرق، خشية الصدقة. 6555 - حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري: حدثنا أبي: حدثنا ثمامة بن عبد الله ابن أنس: أن أنساً حدثه:

أن أبا بكر كتب له فريضة الصدقة التي فرض رسول الله ﷺ: (ولا يُجمع بين متفرِّق، ولا يُفرَّق بين مجتمع، خشية الصدقة)

[ر:1380] 6556 - حدثنا قتيبة: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن أبي سهيل، عن أبيه، عن طلحة بن عبيد الله:

أن أعرابياً جاء إلى رسول الله ﷺ ثائر الرأس، فقال: يا رسول الله، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ فقال: (الصلوات الخمس إلا أن تطوَّع شيئاً). فقال: أخبرني بما فرض الله علي من الصيام؟ قال: (شهر رمضان إلا أن تطوَّع شيئاً). قال: أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة؟ قال: فأخبره رسول الله ﷺ بشرائع الإسلام. قال: والذي أكرمك، لا أتطوَّع شيئاً، ولا أنقص مما فرض الله عليَّ شيئاً. فقال رسول الله ﷺ: (أفلح إن صدق، أو: أدخل الجنة إن صدق).

[ر:46] وقال بعض الناس: في عشرين ومائة بعير حِقَّتان، فإن أهلكها متعمداً، أو وهبها، أو احتال فيها فراراً من الزكاة، فلا شيء عليه. 6557 - حدثني إسحق: حدثنا عبد الرزاق: حدثنا معمر، عن همَّام، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:

قال رسول الله ﷺ: (يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعاً أقرع، يفرُّ منه صاحبه، فيطلبه ويقول: أنا كنزك، قال: والله لن يزال يطلبه، حتى يبسط يده فيلقمها فاه). وقال رسول الله ﷺ: (إذا ما ربُّ النَّعَم لم يعط حقَّها تُسلَّط عليه يوم القيامة، فتخبط وجهه بأخفافها).

[ر:1337 - 1338] وقال بعض الناس: في رجل له إبل، فخاف أن تجب عليه الصدقة، فباعها بإبل مثلها أو بغنم أو ببقر أو بدراهم، فراراً من الصدقة بيوم احتيالاً، فلا شيء عليه. وهو يقول: إن زكَّى إبله قبل أن يحول الحول بيوم أو بستة جازت عنه. 6558 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا ليث، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس أنه قال:

استفتى سعد بن عبادة الأنصاري رسول الله ﷺ في نذر كان على أمه، توفيت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله ﷺ: (اقضه عنها).

[ر:2610] وقال بعض الناس: إذا بلغت الإبل عشرين ففيها أربع شياه، فإن وهبها قبل الحول أو باعها فراراً أو احتيالاً لإسقاط الزكاة، فلا شيء عليه، وكذلك إن أتلفها فمات، فلا شيء في ماله. 4 - باب: الحيلة في النكاح. 6559 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله قال: حدثني نافع، عن عبد الله رضي الله عنه:

أن رسول الله ﷺ نهى عن الشِّغار. قلت لنافع: ما الشِّغار؟ قال: ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق، وينكح أخت الرجل وينكحه أخته بغير صداق.

[ر:4822] وقال بعض الناس: إن احتال حتى تزوج على الشِّغار فهو جائز، والشرط باطل. وقال في المتعة: النكاح فاسد، والشرط باطل. وقال بعضهم: المتعة والشِّغار جائز، والشرط باطل. 6560 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن عبيد الله بن عمر: حدثنا الزُهري، عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي، عن أبيهما:

أن علياً رضي الله عنه قيل له: إن ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأساً، فقال: إن رسول الله ﷺ نهى عنها يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية.

[ر:3979] وقال بعض الناس: إن احتال حتى تمتع فالنكاح فاسد. وقال بعضهم: النكاح جائز والشرط باطل. 5 - باب: ما يكره من الاحتيال في البيوع، ولا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ. 6561 - حدثنا إسماعيل: حدثنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة:

أن رسول الله ﷺ قال: (لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ).

[ر:2226] 6 - باب: ما يكره من التناجش. 6562 - حدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر:

أن رسول الله ﷺ نهى عن النجش.

[ر:35 2]؟؟؟ 7 - باب: ما ينهى من الخداع في البيوع. وقال أيوب: يخادعون الله كأنما يخادعون آدمياً، لو أتوا الأمر عياناً كان أهون علي. 6563 - حدثنا إسماعيل: حدثنا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:

أن رجلاً ذكر للنبي ﷺ أنه يُخدع في البيوع، فقال: (إذا بايعت فقل لا خلابة).

[ر:2011] 8 - باب: ما ينهى من الاحتيال للولي في اليتيمة المرغوبة، وأن لا يكمِّل لها صداقها. 6564 - حدثنا أبو اليمان: حدثنا شعيب، عن الزُهري قال: كان عروة يحدث:

أنه سأل عائشة: {وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء}. قالت: هي اليتيمة في حجر وليها، فيرغب في مالها وجمالها، فيريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائها، فنُهوا عن نكاحهنَّ إلا أن يقسطوا لهنَّ في إكمال الصداق، ثم استفتى الناس رسول الله ﷺ بعد، فأنزل الله: {ويستفتونك في النساء}. فذكر الحديث.

[ر:2362] 9 - باب: إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت، فقضي بقيمة الجارية الميتة، ثم وجدها صاحبها فهي له، ويرد القيمة ولا تكون القيمة ثمناً. وقال بعض الناس: الجارية للغاصب، لأخذه القيمة. وفي هذا احتيال لمن اشتهى جارية رجل لا يبيعها، فغصبها، واعتل بأنها ماتت، حتى يأخذ ربها قيمتها، فتطيب للغاصب جارية غيره. قال النبي ﷺ: (أموالكم عليكم حرام). [ر:1654]

(ولكل غادر لواء يوم القيامة).

6565 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما،

عن النبي ﷺ قال: (لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به).

[ر:3016] 6566 - حدثنا محمد بن كثير، عن سفيان، عن هشام، عن عروة، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة،

عن النبي ﷺ قال: (إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وأقضي له على نحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من النار).

[ر:2326] 10 - باب: في النكاح. 6567 - حدثنا مسلم بن إبراهيم: حدثنا هشام: حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة،

عن النبي ﷺ قال: (لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا الثَّيِّب حتى تستأمر). فقيل: يا رسول الله، كيف إذنها؟ قال: (إذا سكتت).

[ر:4843] وقال بعض الناس: إن لم تستأذن البكر ولم تزوج، فاحتال رجل، فأقام شاهدين زوراً: أنه تزوجها برضاها، فأثبت القاضي نكاحها، والزوج يعلم أن الشهادة باطلة، فلا بأس أن يطأها، وهو تزويج صحيح. 6568 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان: حدثنا يحيى بن سعيد، عن القاسم:

أن امرأة من ولد جعفر، تخوَّفت أن يزوِّجها وليُّها وهي كارهة، فأرسلت إلى شيخين من الأنصار: عبد الرحمن ومجمِّع ابني جارية، قالا: فلا تخشين، فإن خنساء بنت خذام أنكحها أبوها وهي كارهة، فردَّ النبي ﷺ ذلك.

قال سفيان: وأما عبد الرحمن فسمعته يقول عن أبيه: إن خنساء. [ر:4845] 6569 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا شيبان، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال:

قال رسول الله ﷺ: (لا تُنكح الأيِّم حتى تُستأمر، ولا تُنكح البكر حتى تُستأذن). قالوا: كيف إذنها؟ قال: (أن تسكت).

[ر:4843] وقال بعض الناس: إن احتال إنسان بشاهدي زور على تزويج امرأة ثيِّب بأمرها، فأثبت القاضي نكاحها إياه، والزوج يعلم أنه لم يتزوجها قط، فإنه يسعه هذا النكاح، ولا بأس بالمقام له معها. 6570 - حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ذكوان، عن عائشة رضي الله عنها قالت:

قال رسول الله ﷺ: (البكر تُستأذن). قلت: إن البكر تستحيي؟ قال: (إذنها صُماتها).

[ر:4844] وقال بعض الناس: إن هوي إنسان جارية يتيمة أو بكراً، فأبت، فاحتال فجاء بشاهدي زور على أنه تزوجها، فأدركت، فرضيت اليتيمة، فقبل القاضي بشهادة الزور، والزوج يعلم ببطلان ذلك، حل له الوطء. 11 - باب: ما يكره من احتيال المرأة مع الزوج والضرائر، وما نزل على النبي ﷺ في ذلك. 6571 - حدثنا عبيد الله بن إسماعيل: حدثنا أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت:

كان رسول الله ﷺ يحب الحلواء، ويحب العسل، وكان إذا صلى العصر أجاز على نسائه فيدنو منهن، فدخل على حفصة، فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس، فسألت عن ذلك، فقيل لي: أهدت لها امرأة من قومها عكة عسل، فسقت رسول الله ﷺ منه شربة، فقلت: أما والله لنحتالنَّ له، فذكرتُ ذلك لسودة، وقلت لها: إذا دخل عليك فإنه سيدنو منك، فقولي له: يا رسول الله، أكلت مغافير، فإنه سيقول: لا، فقولي له: ما هذه الريح، وكان رسول الله ﷺ يشتد عليه أن توجد منه الريح، فإنه سيقول: سقتني حفصة شربة عسل، فقولي له: جرست نحله العرفط، وسأقول ذلك، وقوليه أنت يا صفية، فلما دخل على سودة، قلت: تقول سودة: والذي لا إله إلا هو، لقد كدت أن أبادئه بالذي قلت لي وإنه لعلى الباب، فرقاً منك، فلما دنا رسول الله ﷺ قلت: يا رسول الله، أكلت مغافير؟ قال: (لا). قلت: فما هذه الريح؟ قال: (سقتني حفصة شربة عسل). قلت: جرست نحله العرفط، فلما دخل علي قلت له مثل ذلك، ودخل على صفية فقالت له مثل ذلك، فلما دخل على حفصة قالت له: يا رسول الله، ألا أسقيك منه؟ قال: (لا حاجة لي به). قالت: تقول سودة: سبحان الله، لقد حرمناه، قالت: قلت لها: اسكتي.

[ر:4918] 12 - باب: ما يكره من الاحتيال في الفرار من الطاعون. 6572 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبد الله بن عامر ابن ربيعة:

أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشأم، فلما جاء سرغ، بلغه أن الوباء وقع بالشأم، فأخبره عبد الرحمن بن عوف: أن رسول الله ﷺ قال: (إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه). فرجع عمر من سرغ.

وعن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله: أن عمر إنما انصرف من حديث عبد الرحمن. [ر:5397] 6573 - حدثنا أبو اليمان: حدثنا شعيب، عن الزُهري: حدثنا عامر بن سعد بن أبي وقَّاص: أنه سمع أسامة بن زيد يحدث سعداً:

أن رسول الله ﷺ ذكر الوجع فقال: (رجز، أو عذاب، عُذِّب به بعض الأمم، ثم بقي منه بقية، فيذهب المرة ويأتي الأخرى، فمن سمع به بأرض فلا يقدمنَّ عليه، ومن كان بأرض وقع بها فلا يخرج فراراً منه).

[ر:3286] 13 - باب: في الهبة والشفعة. وقال بعض الناس: إن وهب هبة، ألف درهم أو أكثر، حتى مكث عنده سنين، واحتال في ذلك، ثم رجع الواهب فيها فلا زكاة على واحد منهما. فخالف الرسول ﷺ في الهبة، وأسقط الزكاة. 6574 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا سفيان، عن أيوب السختياني، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

قال النبي ﷺ: (العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، ليس لنا مثل السوء).

[ر:2449] 6575 - حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا هشام بن يوسف: أخبرنا معمر، عن الزُهري، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله قال:

إنما جعل النبي ﷺ الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة.

[ر:2099] وقال بعض الناس: الشفعة للجوار، ثم عمد إلى ما شدده فأبطله، وقال: إن اشترى داراً، فخاف أن يأخذ الجار بالشفعة، فاشترى سهماً من مائة سهم، ثم اشترى الباقي، وكان للجار الشفعة في السهم الأول، ولا شفعة له في باقي الدار، وله أن يحتال في ذلك. 6576/6577 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان، عن إبراهيم بن ميسرة: سمعت عمرو بن الشريد قال:

جاء المسور بن مخرمة فوضع يده على منكبي، فانطلقت معه إلى سعد، فقال أبو رافع للمسور: ألا تأمر هذا أن يشتري مني بيتي الذي في داري؟ فقال: لا أزيده على أربعمائة، إما مقطَّعة وإما منجَّمة، قال: أعطيت خمسمائة نقداً فمنعته، ولولا أني سمعت النبي ﷺ يقول: (الجار أحق بصَقَبِه). ما بعتكه، أو قال: ما أعطيتكه.

قلت لسفيان: إن معمراً لم يقل هكذا، قال: لكنه قال لي هكذا. وقال بعض الناس: إذا أراد أن يقطع الشفعة فله أن يحتال حتى يبطل الشفعة، فيهب البائع للمشتري الدار ويحدُّها، ويدفعها إليه، ويعوِّضه المشتري ألف درهم، فلا يكون للشفيع فيها شفعة.

(6577) - حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان، عن إبراهيم بن ميسرة، عن عمرو بن الشريد، عن أبي رافع: أن سعداً ساومه بيتاً بأبعمائة مثقال، فقال: لولا أني سمعت رسول الله ﷺ يقول: (الجار أحق بصقبه). لما أعطيتك.

[ر:2139] وقال بعض الناس: إن اشترى نصيب دار، فأراد أن يبطل الشفعة، وهب لابنه الصغير، ولا يكون عليه يمين. 14 - باب: احتيال العامل ليهدى له. 6578 - حدثنا عبيد الله بن إسماعيل: حدثنا أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن أبي حميد الساعدي قال:

استعمل رسول الله ﷺ رجلاً على صدقات بني سليم، يدعى ابن اللُّتبيَّة، فلما جاء حاسبه، قال: هذا مالكم وهذا هدية. فقال رسول الله ﷺ: (فهلا جلست في بيت أبيك وأمك، حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقاً). ثم خطبنا، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: (أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول: هذا مالكم وهذا هدية أهديت لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته، والله لا يأخذ أحد منكم شيئاً بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة، فلأعرفنَّ أحداً منكم لقي الله يحمل بعيراً له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر). ثم رفع يده حتى رئي بياض إبطه، يقول: (اللهم هل بلَّغت). بصر عيني وسمع أذني.

[ر:883] 6579/6580 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا سفيان، عن إبراهيم بن ميسرة، عن عمرو بن الشريد، عن أبي رافع قال:

قال النبي ﷺ: (الجار أحق بصَقَبِه).

وقال بعض الناس: إن اشترى داراً بعشرين ألف درهم، فلا بأس أن يحتال حتى يشتري الدار بعشرين ألف درهم، وينقده تسعة آلاف درهم، وتسعمائة درهم، وتسعة وتسعين، وينقده ديناراً بما بقي من العشرين ألفا. فإن طلب الشفيع أخذها بعشرين ألف درهم، وإلا فلا سبيل له على الدار، فإن استحقت الدار رجع المشتري على البائع بما دفع إليه، وهو تسعة آلاف درهم وتسعمائة وتسعة وتسعون درهماً ودينار، لأن البيع حين استحق انتقض الصرف في الدينار، فإن وجد بهذه الدار عيباً، ولم تستحق، فإنه يردها عليه بعشرين ألف درهم. قال: فأجاز هذا الخداع بين المسلمين، وقال النبي ﷺ: (بيع المسلم، لا داء ولا خبثة ولا غائلة).

(6580) - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن سفيان قال: حدثني إبراهيم بن ميسرة، عن عمرو بن الشريد: أن أبا رافع ساوم سعد بن مالك بيتاً بأربعمائة مثقال، وقال: لولا أني سمعت النبي ﷺ يقول: (الجار أحق بصَقَبِه). ما أعطيتك.

[ر:2137]