الرئيسيةبحث

سنن الدارقطني/كتاب النذور

[ 1 ] حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن المسيب النيسابوري نا عبد الله بن روح المدائني نا سلام بن سليمان نا محمد بن الفضل بن عطية عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طرفة عن عدي بن حاتم قال : قال رسول الله ﷺ : النذر نذران فمن نذر نذرا لله فليف به ومن نذر نذرا في معصية الله فكفارته كفارة يمين

[ 2 ] نا حمزة بن القاسم الإمام نا محمد بن الخليل نا محمد بن عبد الله بن عمران نا طلحة بن يحيى عن الضحاك بن عثمان عن عبد الله بن سعيد ح ونا الحسن بن الخضر نا إسحاق بن إبراهيم بن يونس نا جعفر بن مسافر نا ابن أبي فديك نا طلحة بن يحيى عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن بكير ح ونا الحسين بن إسماعيل نا حميد بن زنجويه النسائي نا ابن أبي أويس حدثني أبي عن داود بن الحصين عن ثور بن خالد الديلي أو عن خاله موسى بن ميسرة عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن كريب مولى عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس أن رسول الله ﷺ قال : من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا في معصية الله فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا لم يطقه فكفارته يمين ومن نذر نذرا لله يطيقه فليف به واللفظ للمحاملي

[ 3 ] نا الحسين بن إسماعيل نا أحمد بن منصور زاج نا عمر بن يونس نا سليمان بن أبي سليمان عن يحيى بن أبي كثير عن طاوس عن ابن عباس قال : قال رسول الله ﷺ : لا نذر إلا فيما أطيع الله ولا يمين في غصب ولا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك

[ 4 ] نا أحمد بن محمد بن زياد القطان نا جعفر بن محمد بن كزال أبو الفضل نا محمد بن نعم بن هارون نا كثير بن مروان نا غالب بن عبيد الله العقيلي عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة قال : قال رسول الله ﷺ : من جعل عليه نذرا في معصية الله فكفارة يمين ومن جعل عليه نذرا فيما لا يطيق فكفارة يمين ومن جعل عليه نذرا لم يسمه فكفارة يمين ومن جعل ماله هديا إلى الكعبة في أمر لا يريد فيه وجه الله فكفارة يمين ومن جعل ماله في المساكين صدقة في أمر لا يريد به وجه الله فكفارة يمين ومن جعل عليه المشي إلى بيت الله في أمر لا يريد به وجه الله فكفارة يمين ومن جعل عليه المشي إلى بيت الله في أمر يريد به وجه الله فليركب ولا يمشي فإذا أتى مكة قضى نذره ومن جعل عليه نذرا لله فيما يريد به وجه الله فليتق الله وليف به ما لم يجهده غالب ضعيف الحديث

[ 5 ] نا حمزة بن القاسم الإمام نا محمد بن الخليل نا محمد بن عبد الله بن عمران البياضي نا طلحة بن يحيى عن الضحاك بن عثمان عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن كريب عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال : من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا فأطاقه فليف به

[ 6 ] حدثنا أبو عمر نا يحيى بن الفضل الخرقي نا أبو عامر نا زهير بن محمد عن ابن حرملة أن رجلا سأل سعيد بن المسيب ، فقال إني قلت : على المشي إلى الكعبة ، فقال سعيد قلت : على نذر قال الرجل لا ، فقال ليس عليك شيء

[ 7 ] نا محمد بن الحسن بن علي الحراني نا محمد بن الحسن بن قتيبة نا أبي نا أيوب بن سويد الرملي عن الحسن بن عمارة عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال مر النبي ﷺ على أبي إسرائيل وهو قائم في الشمس ، فقال : ما بال هذا فقالوا يا رسول الله نذر أن لا يتكلم ولا يستظل ولا يقعد وأن يصوم ، فقال مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليصم ولم يأمره بالكفارة وعن الحسن بن عمارة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن النبي ﷺ وعن الحسن بن عمارة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس عن النبي ﷺ مثله

[ 8 ] حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد نا الحسن بن جعفر بن مدرار حدثني عمي طاهر بن مدرار نا الحسن بن عمارة عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس والزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال مر النبي ﷺ على أبي إسرائيل ، ثم ذكر مثله سواء ولم يذكر حديث عمرو بن دينار

[ 9 ] نا أحمد بن عيسى الخواص نا سفيان بن زياد بن آدم نا حبان بن هلال نا وهيب نا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال بينما النبي ﷺ يخطب إذ رأى رجلا قائما في الشمس فسأل عنه فقالوا هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ويصوم ولا يتكلم ، فقال مروه فليقعد وليستظل وليتكلم ويصوم

[ 10 ] نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا خلف بن هشام نا عبثر عن ليث عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال الأيمان أربعة يمينان يكفران ويمينان لا يكفران فالرجل يحلف والله لا نفعل كذا وكذا فيفعل والرجل يقول والله لأفعل فلا يفعل وأما اليمينان اللذان لا يكفران فالرجل يحلف ما فعلت كذا وكذا وقد فعله والرجل يحلف لقد فعلت كذا وكذا ولم يفعله

[ 11 ] نا إسماعيل بن محمد الصفار نا عمر بن مدرك نا سعيد بن منصور نا ابن أبي الزناد عن أبيه عن سالم عن ابن عمر قال كل إستثناء غير موصول فصاحبه حانث

[ 12 ] نا يعقوب بن إبراهيم البزاز نا علي بن مسلم نا خالد بن مخلد نا سليمان بن بلال نا عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاءت امرأة أبي ذر على راحلة رسول الله ﷺ القصواء حين أغير على لقاحه حتى أناخت عند رسول الله ﷺ فقالت إني نذرت إن نجاني الله عليها لآكلن من كبدها وسنامها ، فقال رسول الله ﷺ : لبئسما جزيتها ليس هذا نذرا إنما النذر ما إبتغى به وجه الله

[ 13 ] حدثنا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن يحيى نا محمد بن عبد الله الأنصارى نا أشعث نا بكر بن عبد الله المزني عن أبي رافع أن مولاته أرادت أن تفرق بينه وبين امرأته فقالت هي يوما يهودية ويوما نصرانية وكل مملوك لها حر وكل مال لها في سبيل الله وعليها المشي إلى بيت الله إن لم تفرق بينهما فسألت عائشة وابن عمر وابن عباس وحفصة وأم سلمة فكلهم قال لها أتريدين أن تكوني مثل هاروت وماروت وأمروها أن تكفر يمينها وتخلي بينهما

[ 14 ] حدثنا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن إسحاق نا الحسن بن موسى نا أبو هلال نا غالب عن بكر بن عبد الله المزني عن أبي رافع قال : قالت مولاتي لأفرقن بينك وبين امرأتك وكل مال لها في رتاج الكعبة وهي يوما يهودية ويوما نصرانية ويوما مجوسية إن لم تفرق بينك وبين امرأتك قال : فانطلقت إلى أم المؤمنين أم سلمة فقلت : إن مولاتي تريد أن تفرق بيني وبين أمراتي فقالت أنطلق إلى مولاتك فقل لها إن هذا لا يحل لك قال : فرجعت إليها قال ثم أتيت بن عمر فأخبرته فجاء حتى انتهى إلى الباب ، فقال ههنا هاروت وماروت فقالت إني جعلت كل مال لي في رتاج الكعبة قال : فما تأكلين قالت وقلت : وأنا يوما يهودية ويوما نصرانية ويوما مجوسية قال إن تهودت قتلت وإن تنصرت قتلت وإن تمجست قتلت قالت فما تأمرني قال تكفري يمينك وتجمعين بين فتاك وفتاتك

[ 15 ] نا يعقوب بن إبراهيم البزاز نا الحسن بن عرفة نا عمر بن عبد الرحمن الأبار عن يحيى بن سعيد الأنصارى عن القاسم قال جاءت امرأة إلى بن عباس قد نذرت نحر ابنها فأمرها بالكفارة ، فقال رجل من القوم سبحان الله كفارة في معصية الله تعالى ، فقال ابن عباس نعم قد ذكر الله الظهار وأمر بالكفارة

[ 16 ] حدثنا أبو بكر النيسابوري نا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم نا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كفارة اليمين مد حنطة لكل مسكين

[ 17 ] حدثنا أبو بكر النيسابوري نا علي بن حرب نا ابن إدريس عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال لكل مسكين مد من حنطة ريعه إدامه

[ 18 ] نا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن يحيى نا وهب بن جرير نا هشام صاحب الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن زيد بن ثابت في كفارة اليمين قال مد من حنطة لكل مسكين

[ 19 ] حدثنا أبو بكر النيسابوري نا يوسف بن سعيد بن مسلم نا حجاج نا ابن لهيعة عن سليمان بن موسى عن عطاء قال : سمعت أبا هريرة في هذا المسجد يقول ثلاثة أشياء فيهن مد مد في كفارة اليمين وفي كفارة الظهار وفدية طعام مسكين

[ 20 ] نا أبو شيبة عبد العزيز بن جعفر نا عبد الله بن خالد بن يزيد اللؤلؤي نا محمد بن أبي عدي عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال لكل مسكين مد من حنطة فيه إدامه

[ 21 ] نا محمد بن منصور بن أبي الجهم نا نصر بن علي نا يزيد بن زريع نا خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس قال إذا عجز الشيخ الكبير عن الصيام أطعم عن كل يوم مدا واحدا

[ 22 ] حدثنا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن يحيى نا عمرو بن أبي سلمة نا زهير بن محمد عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ قال : إذا ادعت المرأة طلاق زوجها فجاءت على ذلك بشاهد عدل استحلف زوجها فإن حلف بطلت شهادة الشاهد وإن نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر وجاز طلاقه

[ 23 ] حدثنا محمد بن مخلد نا عباس بن عبد الله الترقفي نا يحيى بن يعلى نا أبي نا غيلان بن جامع عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر الشعبي قال شهد رجلان من أهل دقوقاء نصرانيان على وصية مسلم مات عندهم فارتاب أهل الوصية فأتوا بهما أبا موسى الأشعري فاستحلفهما بعد صلاة العصر والله ما اشترينا به ثمنا ولا كتمتما شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين قال عامر قال أبو موسى والله إن هذه لقضية ما قضى بها منذ مات رسول الله ﷺ قبل اليوم

[ 24 ] نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا أحمد بن عيسى المصري نا عبد الله بن وهب أخبرني سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد أن أبا الزبير حدثه عن عدي بن عدي عن أبيه أنه أتى رجلان يختصمان إلى رسول الله ﷺ في أرض ، فقال أحدهما هي لي ، وقال الآخر هي لي حزتها وقبضتها ، فقال : فيها اليمين للذي بيده الأرض فلما تفوه ليحلف قال له رسول الله ﷺ أما إنه من حلف على مال امرء مسلم لقى الله عز وجل وهو عليه غضبان قال : فمن تركها فله الجنة

[ 25 ] نا الحسين بن إسماعيل نا محمد بن عبيد الله الزهري نا محمد بن جهضم نا إسماعيل بن جعفر عن يحيى بن سعيد الأنصارى أخبرني أبو الزبير أن عدي بن عدي أخبره عن أبيه عن النبي ﷺ نحوه

[ 26 ] نا إسماعيل بن محمد الصفار نا عباس بن محمد نا الحسن بن بشر نا الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن أنس بن مالك قال آمن رسول الله ﷺ الناس يوم فتح مكة إلا أربعة نفر عبد العزى بن خطل ومقيس بن ضبابة الكناني وعبد الله بن سعد بن أبي سرح وأم سارة فأما عبد العزى فقتل وهو آخذ بأستار الكعبة وذكر باقي الحديث

[ 27 ] نا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن المغلس نا زهير بن محمد بن قمير نا أحمد بن المفضل نا أسباط بن نصر قال زعم السدي عن مصعب بن سعد عن أبيه قال لما كان يوم فتح مكة آمن رسول الله ﷺ الناس إلا أربعة نفر وامرأتين ، وقال اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة عكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن خطل ومقيس بن ضبابة وعبد الله بن سعد بن أبي سرح وذكر باقي الحديث

[ 28 ] نا إسماعيل بن محمد الصفار نا العباس بن محمد نا أحمد بن المفضل بهذا الإسناد مثله

[ 29 ] نا إبراهيم بن حماد نا علي بن حرب نا زيد بن الحباب نا عمر بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد المخزومي حدثني أبي عن جدي أن رسول الله ﷺ قال : يوم فتح مكة أربعة لا أؤمنهم في حل ولا حرم الحويرث بن نقيد ومقيس بن ضبابة وهلال بن خطل وعبد الله بن سعد بن أبي سرح وذكر باقي الحديث

[ 30 ] نا محمد بن مخلد نا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني صالح بن عبد الله الترمذي حدثني يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن محمد بن أبي القاسم عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس قال : كان تميم الداري وعدي بن بداء وكانا يختلفان إلى مكة بالتجارة فخرج رجل من بني سهم فتوفي بأرض ليس بها مسلم فأوصى إليهما فدفعا تركته إلى أهله وحبسا جاما من فضة مخوصا بالذهب فاستحلفهما رسول الله ﷺ ما كتمتما ولا اطلعتما ثم عرف الجام بمكة فقالوا اشتريناه من عدي بن بداء وتميم فقدم رجلان من أولياء السهمي فحلفا بالله أن هذا الجام للسهمي ولشهادتهما أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين فأخذوا الجام وفيهم نزلت هذه الآية

[ 31 ] نا أحمد بن إسحاق بن بهلول نا الحسين بن الحكم بن مسلم الوشاء نا الحسن بن الحسين الغربي نا أبو كدينة يحيى بن المهلب عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : كان تميم الداري وعدي يختلفان إلى مكة فخرج معهما فتى من بني سهم فتوفي بأرض ليس بها مسلم فأوصى إليهما فدفعا تركته إلى أهله وحبسا جاما من فضة مخوصا بالذهب فاستحلفهما رسول الله ﷺ بالله ما كتمتما ولا اطلعتما ثم وجد الجام بمكة قالوا اشتريناه من عدي وتميم فجاء رجلان من ورثة السهمي فحلفا أن هذا الجام للسهمي ولشهادتهما أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين فأخذوا الجام وفيهم نزلت هذه الآية

[ 32 ] نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز وأحمد بن الحسين بن الجنيد قالا : نا الحسن بن عرفة نا عبد الرحيم بن سليمان عن مجالد عن الشعبي عن جابر قال أتى النبي ﷺ بيهودي ويهودية قد زنيا ، فقال لليهود ما يمنعكما أن تقيموا عليهما الحد فقالوا كنا نفعل إذ كان ذلك فينا فلما ذهب ملكنا فلا تجترى على الفعل ، فقال لهم ائتوني بأعلم رجلين فيكم فأتوه بابني صوريا ، فقال لهما أنتم اعلم من وراءكما قالا يقولون قال : فأنشدكما بالله الذي أنزل التوراة على موسى كيف تجدون حدهما في التوراة فقالا الرجل مع المرأة زنية وفيه عقوبة والرجل على بطن المرأة زنية وفيه عقوبة فإذا شهد أربعة أنهم رأوه يدخله فيها كما يدخل الميل في المكحلة رجم قال ائتوني بالشهود فشهد أربعة فرجمهما النبي ﷺ تفرد به مجالد عن الشعبي وليس بالقوي

[ 33 ] نا أبو محمد ابن صاعد وأبو بكر النيسابوري وموسى بن جعفر بن قرين وأحمد بن إبراهيم بن حبيب الزراد وعبد الله بن أحمد بن إسحاق المصري قالوا نا الربيع بن سليمان نا بشر بن بكر نا الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن عمير عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال : إن الله عز وجل يجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه

[ 34 ] حدثنا أبو بكر النيسابوري نا يوسف بن سعيد بن مسلم نا حجاج بن محمد عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : إن الله يجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها وما أكرهوا عليه إلا أن يتكلموا به ويعملوا به

[ 35 ] نا أبو بكر محمد بن الحسن المقري نا الحسين بن إدريس عن خالد بن الهياج نا أبي عن عنبسة بن عبد الرحمن عن العلاء عن مكحول عن واثلة بن الأسقع وعن أبي أمامة قالا : قال رسول الله ﷺ : ليس على مقهور يمين