الرئيسيةبحث

سنن الدارقطني/كتاب المكاتب

 [ 1 ] حدثنا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن سعيد بن صخر نا عبد الصمد بن عبد الوارث نا همام نا عباس الجريري نا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قال : أيما عبد كاتب على مائة أوقية فأداها إلا عشرة أواق فهو عبد وأيما عبد كاتب على مائة دينار فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد ، وقال المقري وعمرو بن عاصم عن همام عن عباس الجريري

[ 2 ] نا يحيى بن عبد الله بن يحيى العطار نا محمد بن عمرو بن أبي مذعور نا يزيد بن هارون نا حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال : إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه وأقيم عليه الحد بحساب ما عتق منه

[ 3 ] حدثنا أبو بكر النيسابوري نا أبو الزنباع روح بن الفرح نا يحيى بن بكير نا عبد الله بن عبد العزيز الليثي عن سعيد بن أبي سعيد المقبري أنه حدثه عن أبيه قال اشترتني امرأة من بني ليث بسوق ذي المجاز بسبعمائة درهم ثم قدمت فكاتبتني على أربعين ألف درهم فأديت إليها عامة المال ثم حملت ما بقى إليها فقلت : هذا مالك فاقبضيه قالت لا والله حتى أجده منك شهرا بشهر وسنة بسنة فخرجت به إلى عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فذكرت ذلك له ، فقال عمر بن الخطاب ارفعه إلى بيت المال ثم بعث إليها ، فقال هذا مالك في بيت المال وقد عتق أبو سعيد فإن شئت فخذي شهرا بشهر أو سنة بسنة قال : فأرسلت فأخذته

[ 4 ] نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا العباس بن الوليد النرسي نا معاذ بن هشام حدثني أبي ح ونا الحسين بن إسماعيل نا أحمد بن منصور زاج نا النضر بن شميل نا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال : يودي المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر وبقدر ما رق منه دية العبد

[ 5 ] حدثنا الحسين بن أحمد بن الربيع نا أبو فروة نا يعلى بن عبيد نا حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس قال قضى رسول الله ﷺ في المكاتب يقتل يودي ما أدى من مكاتبته دية الحر وما بقى دية العبد

[ 6 ] نا أبو عبد الله محمد بن مخلد نا محمد بن هارون أبو نشيط نا أبو المغيرة نا عبد الرحمن بن يزيد بن تميم نا الزهري عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله ﷺ : من كان له شريك في عبد أو أمة فأعتق نصيبه فإن عليه عتق ما بقى في العبد والأمة من حصص شركائه يقام قيمة عدل ويودي إلى شركائه قيمة حصصهم ويعتق العبد والأمة إن كان في مال المعتق بقيمة حصص شركائه

[ 7 ] حدثنا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم نا إسماعيل بن مرزوق الكعبي نا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن عمر وإسماعيل بن أمية ويحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال : من أعتق شركا له في عبد أقيم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه وعتق عليه العبد إن كان موسرا وإلا عتق منه ما عتق ورق ما بقى

[ 8 ] حدثنا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن سعيد بن صخر نا النضر بن شميل نا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال في المملوك بين الرجلين يعتق أحدهما نصيبه قال يضمن وافقه هشام الدستوائي فلم يذكر الاستسعاء وشعبة وهشام أحفظ من رواه عن قتادة ، ورواه همام فجعل الاستسعاء من قول قتادة وفصله من كلام النبي ﷺ ، ورواه ابن أبي عروبة وجرير بن حازم عن قتادة فجعل الاستسعاء من قول النبي ﷺ وأحسبهما وهما فيه لمخالفة شعبة وهشام وهمام إياهما

[ 9 ] حدثنا أبو بكر الشافعي نا إسماعيل بن إسحاق نا محمد بن المثنى نا معاذ بن هشام نا أبي عن قتادة عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي ﷺ مثل قول شعبة ولم يذكر النضر بن أنس

[ 10 ] حدثنا أبو بكر النيسابوري نا علي بن الحسن بن أبي عيسى نا عبد الله بن يزيد المقري نا همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة أن رجلا أعتق شقصا من مملوك فأجاز النبي ﷺ عتقه وغرمه بقية ثمنه قال قتادة إن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه سمعت النيسابوري يقول : ما أحسن ما رواه همام وضبطه وفصل بين قول النبي ﷺ وبين قول قتادة

[ 11 ] حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد المقري نا إبراهيم بن الحارث النيسابوري نا يحيى بن أبي بكير نا جرير بن حازم قال : سمعت قتادة يقول حدثني النضر بن أنس عن بشير بن نهيك قال : سمعت أبا هريرة يقول إن رسول الله ﷺ سئل عن العبد يكون بين الرجلين يعتق أحدهما نصيبه قال قد عتق العبد يقوم عليه في ماله قيمة عدل فإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه

[ 12 ] نا علي بن الحسن بن قحطبة نا يعقوب الدورقي نا ابن علية عن سعيد ح ونا يعقوب بن إبراهيم البزاز نا الحسن بن عرفة نا عبد الله بن بكر السهمي نا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : من أعتق نصيبا أو شقصا من مملوكه فخلاص ما بقي منه عليه في ماله إن كان له مال وإلا قوم المملوك قيمة عدل فاستسعى فيها غير مشقوق عليه

[ 13 ] حدثنا أبو محمد ابن صاعد نا محمد بن زياد بن الربيع الزيادي نا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله ﷺ أنه قال في العبد والأمة إذا كانا بين شركاء فأعتق أحدهم نصيبه منه فإنه يجب على الذي أعتقه عتق نصيبه منه إذا كان له من المال ما يبلغ ثمنه دفع بقية ثمنه إلى شركائه ويخلى سبيل المعتق قال ابن صاعد هذا في هذا الحديث والأمة

[ 14 ] حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي نا جعفر بن محمد القلانسي نا سليمان بن عبد الرحمن نا ابن عياش عن ليث عن طاوس عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال : من أعتق شركا له في مملوك فقد ضمن عتقه يقوم عليه بقيمة عدل فيضمن لشركائه أنصباءهم ويعتق

[ 15 ] نا محمد بن نوح الجنديسابوري نا علي بن حرب الجنديسابوري نا أشعث بن عطاف نا العرزمي عن أبي النضر عن أبي صالح عن ابن عباس قال جاء رجل يقال له صالح بأخيه ، فقال : يا رسول الله إني أريد أن أعتق أخي هذا ، فقال إن الله أعتقه حين ملكته العرزمي تركه بن المبارك ويحيى القطان وابن مهدي وأبو النضر هو محمد بن السائب الكلبي المتروك أيضا هو القائل كلما حدثت عن أبي صالح كذب

[ 16 ] نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا عبد الأعلى بن حماد نا وهيب نا أبو مسعود عن أبي عبد الله الجسري عن معقل بن يسار قال إذا اشتريت محررا فلا تشترطن لأحد فيه عتقا فإنها عقدة من الرق

[ 17 ] نا ابن مبشر نا أحمد بن سنان ثنا يزيد بن هارون أنا شريك عن حسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال : من ولدت منه أمة فهي حرة من بعد موته

[ 18 ] نا أحمد بن محمد بن سعدان الصيدلاني نا شعيب نا أبو نعيم الفضل بن دكين نا شريك عن حسين عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله ﷺ : إذا ولدت أمة الرجل منه فهي معتقة عن دبر منه

[ 19 ] نا عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم البغوي نا أبو زيد بن طريف نا إبراهيم بن يوسف الحضرمي نا الحسن بن عيسى الحنفي عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله ﷺ : أم الولد حرة وإن كان سقطا

[ 20 ] نا أحمد بن محمد بن سعيد نا أحمد بن تميم بن عباد المروزي نا حامد بن آدم نا الفضل بن موسى عن سفيان عن حسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله ﷺ : أيما جارية ولدت لسيدها فهي معتقة عن دبر منه

[ 21 ] حدثنا الحسين بن إدريس القافلاني نا أبو يحيى العطار نا عمرو بن محمد العنقزي نا أبو بكر ابن أبي سبرة عن حسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس قال لما ولدت أم إبراهيم قال : قال رسول الله ﷺ : أعتقها ولدها

[ 22 ] نا عمر بن أحمد الجوهري نا إبراهيم بن الحسين الهمداني نا محمد بن إسماعيل الجعفري نا عبد الله بن سلمة بن أسلم عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله ﷺ : أم إبراهيم أعتقها ولدها

[ 23 ] نا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل نا زياد بن أيوب نا سعيد بن زكريا المدائني عن ابن أبي سارة عن ابن أبي الحسين عن عكرمة عن ابن عباس قال لما ولدت مارية قال رسول الله ﷺ : أعتقها ولدها تفرد بحديث ابن أبي حسين زياد بن أيوب وزياد ثقة

[ 24 ] نا أحمد بن عيسى بن السكين البلدي نا عبيد الله بن يحيى الرهاوي وأبو العباس المختار نا عبد الحميد بن أبي أويس حدثني أبي أبو أويس عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال : أيما أمة ولدت من سيدها فإنها إذا مات حرة إلا أن يعتقها قبل موته قال ونا عبد الحميد بن أبي أويس حدثني أبو بكر ابن عبد الله بن أبي سبرة القرشي عن حسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس قال لما ولدت مارية القبطية إبراهيم بن النبي ﷺ قال : رسول الله ﷺ : أعتقها ولدها

[ 25 ] حدثنا أحمد بن محمد بن سعدان نا شعيب بن أيوب نا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن أبي بكر ابن أبي سبرة بإسناده مثله

[ 26 ] ثنا ابن مبشر نا أحمد بن سنان نا شبابة نا أبو بكر ابن أبي سبرة بنحوه

[ 27 ] حدثني أبي نا أحمد بن زنجويه بن موسى نا إبراهيم بن الوليد بن مسلمة القرشي حدثني أبو بكر ابن أبي أويس حدثني أبي عن حسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله ﷺ : بمثل حديث عبد الحميد بن أبي أويس عن أبيه

[ 28 ] نا محمد بن إسماعيل الفارسي نا أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين نا يونس بن عبد الرحيم العسقلاني قال وسمعه مني أحمد بن حنبل يحدثني رشدين بن سعد المهري نا طلحة بن أبي سعيد عن عبيد الله بن أبي جعفر عن يعقوب بن الأشج عن بشر بن سعيد عن خوات بن جبير أن رجلا أوصى إليه وكان مما ترك أم ولد له وامرأة حرة فوقع بين المرأة وبين أم الولد بعض الشيء فأرسلت إليها الحرة لتباعن رقبتك يا لكع فرفع ذلك خوات بن جبير إلى النبي ﷺ ، فقال لا تباع وأمر بها فأعتقت قال وحدثني رشدين عن ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن يعقوب بن الأشج عن بشر بن سعيد عن خوات بن جبير عن النبي ﷺ مثله

[ 29 ] حدثنا محمد بن أحمد نا سعيد بن أبي مريم نا ابن لهيعة بإسناده نحوه

[ 30 ] نا الفارسي نا أحمد نا عبد الله بن محمد بن إسحاق الفهمي البيطاري نا ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بشر بن سعيد عن خوات بن جبير عن النبي ﷺ نحوه كذا قال بكير بن عبد الله بن الأشج

[ 31 ] نا ابن صاعد نا محمد بن يعقوب الزبيري أخبرني عبد الله بن وهب عن الليث بن سعد وعبد الله بن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله ﷺ : من أعتق عبدا وله مال فماله له إلا أن يستثنيه السيد

[ 32 ] حدثنا أبو عبد الله عبيد الله بن عبد الصمد بن المهتدي بالله نا محمد بن عمرو بن خالد ثنا أبي نا ابن لهيعة عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال : إذا أعتق الرجل العبد تبعه ماله إلا يكون شرطه المعتق

[ 33 ] نا إبراهيم بن حماد ثنا أحمد بن عبيد الله العنبري نا معتمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال قضى أن أم الولد لا تباع ولا توهب ولا تورث يستمتع بها صاحبها ما عاش فإذا مات فهي حرة

[ 34 ] حدثنا أبو بكر الشافعي نا قاسم بن زكريا المقري نا محمد بن عبد الله المخرمي القاضي نا يونس بن محمد من أصل كتابه نا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي ﷺ نهى عن بيع أمهات الأولاد ، وقال لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن يستمتع بها سيدها ما دام حيا فإذا مات فهي حرة قال ونا يحيى بن إسحاق نا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن عمر نحوه غير مرفوع

[ 35 ] نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا محمد بن بكار نا فليح بن سليمان عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن عمر أنه نهى عن بيع أمهات الأولاد لا يوهبن ولا يورثن يستمتع بها سيدها حياته فإذا مات فهي حرة

[ 36 ] حدثنا أبو بكر الشافعي نا الهيثم بن محمد بن خلف نا عبد الله بن مطيع نا عبد الله بن جعفر هو المخرمي نا عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال نهى رسول الله ﷺ عن بيع أمهات الأولاد لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن يستمتع بها سيدها ما بدا له فإذا مات فهي حرة

[ 37 ] حدثنا أبو بكر النيسابوري نا عبد الرحمن بن بشر نا عبد الرزاق أنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يعني بن عبد الله يقول كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبي ﷺ حي لا نرى بذلك بأسا

[ 38 ] نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ثنا عبيد الله بن عمر نا خالد بن الحارث نا شعبة عن زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري أنه قال في أمهات الأولاد كنا نبتاعهن على عهد رسول الله ﷺ

[ 39 ] ونا بن صاعد نا بندار نا محمد نا شعبة بهذا قال كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله ﷺ

[ 40 ] نا محمد بن الحسن النقاش ثنا الحسن بن سفيان نا مصرف بن عمرو نا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن الأفريقي عن مسلم بن يسار عن سعيد بن المسيب أن عمر رضى الله تعالى عنه أعتق أمهات الأولاد ، وقال عمر أعتقهن رسول الله ﷺ

[ 41 ] نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا عثمان بن أبي شيبة نا إسحاق بن منصور السلولي نا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن الدالاني عن الحكم عن ميمون بن أبي شبيب عن علي عليه السلام أنه فرق بين جارية وولدها فنهاه رسول الله ﷺ عن ذلك فرد البيع

[ 42 ] حدثنا أبو بكر النيسابوري نا عبد الرحمن بن بشر نا مروان بن معاوية نا عثمان بن حكيم الأنصارى أخبرني سليمان بن يسار قال : كنت عند زيد بن ثابت فأتاه فتى من الأنصار ، فقال إن ابنة عم لي وأنا وليها أعتقت جارية عن دبر ليس لها مال غيرها قال زيد فلتأخذ من رحمها ما دامت حية قال أبو بكر هذا حديث غريب

[ 43 ] حدثنا أبو بكر النيسابوري نا علي بن حرب والميموني قالا : نا محمد بن عبيد نا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : ولد المدبرة يعتقون بعتقها ويرقون برقها

[ 44 ] حدثنا الحسين بن إسماعيل نا يوسف بن موسى نا جرير عن عبد الغفار بن القاسم عن أبي جعفر قال : ذكر عنده أن عطاء وطاوس يقولان عن جابر في الذي أعتقه مولاه في عهد رسول الله ﷺ كان أعتقه عن دبر فأمره أن يبيعه ويقضي دينه فباعه بثمانمائة درهم قال أبو جعفر شهدت الحديث من جابر إنما إذن في بيع خدمته عبد الغفار ضعيف ، ورواه غيره عن أبي جعفر مرسلا

[ 45 ] حدثنا أبو بكر النيسابوري نا محمد يحيى نا يزيد بن هارون نا عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي جعفر قال باع رسول الله ﷺ خدمة المدبرة

[ 46 ] نا أبو بكر نا يوسف بن سعيد بن مسلم نا حجاج وهيثم بن جميل قالا : نا شريك عن جابر عن أبي جعفر قال إنما باع رسول الله ﷺ خدمة المدبرة قال أبو بكر لم أجد فيه حديثا غير هذا وأبو جعفر وإن كان من الثقات فإن حديثه مرسل

[ 47 ] نا أحمد بن محمد بن زياد القطان نا عبد الكريم بن الهيثم نا محمد بن طريف نا ابن فضيل عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله ﷺ : لا بأس ببيع خدمة المدبر إذا احتاج هذا خطأ من ابن طريف والصواب عن عبد الملك عن أبي جعفر مرسلا وقد تقدم

[ 48 ] نا أبو عمرو يوسف بن يعقوب نا إبراهيم بن عبد العزيز المقوم ثنا سلم بن قتيبة نا ابن أبي ذئب عن محمد بن المنكدر عن جابر قال أمر رسول الله ﷺ ببيع المدبر

[ 49 ] نا أبو محمد ابن صاعد ويعقوب بن إبراهيم البزاز قالا : نا علي بن مسلم نا علي بن ظبيان نا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله ﷺ : المدبر من الثلث

[ 50 ] نا أبو جعفر محمد بن عبد الله بن العلاء الكاتب وأحمد بن محمد بن أبي بكر وجماعة قالوا نا علي بن حرب نا عمرو بن عبد الجبار أبو معاوية الجزري عن عمه عبيدة بن حسان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال : المدبر لا يباع ولا يوهب وهو حر من الثلث لم يسنده غير عبيدة بن حسان وهو ضعيف وإنما هو عن ابن عمر موقوف من قوله

[ 51 ] حدثنا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن يحيى نا أبو النعمان نا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كره بيع المدبر هذا هو الصحيح موقوف وما قبله لا يثبت مرفوعا ورواته ضعفاء

[ 52 ] حدثنا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن يوسف السلمي والعباس بن محمد وإبراهيم بن هانئ قالوا نا أبو نعيم نا شريك عن سلمة بن كهيل عن عطاء وأبي الزبير عن جابر أن رجلا مات وترك مدبرا ودينا فأمرهم رسول الله ﷺ أن يبيعوه في دينه فباعوه بثمانمائة قال أبو بكر قول شريك أن رجلا مات خطأ منه لأن في حديث الأعمش عن سلمة بن كهيل ودفع ثمنه إليه ، وقال اقض دينك كذلك رواه عمرو بن دينار وأبو الزبير عن جابر أن سيدا لمدبر كان حيا يوم بيع المدبر

[ 53 ] نا أبو محمد ابن صاعد نا محمد بن المثنى نا عبد الوهاب الثقفي قال : سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرني ابن عمرة محمد بن عبد الرحمن بن حارثة وهو أبو الرجال عن عمرة أن عائشة أصابها مرض وأن بعض بني أخيها ذكروا شكواها لرجل من الزط يتطبب وأنه قال لهم إنكم لتذكرون امرأة مسحورة سحرتها جارية لها في حجر الجارية الآن صبي قد بال في حجرها فذكروا ذلك لعائشة فقالت أدعوا لي فلانة لجارية لها فقالوا في حجرها فلان صبي لهم قد بال في حجرها فقالت أئتوني بها فأتيت بها فقالت سحرتيني قالت نعم قالت لمه قالت أردت أن أعتق وكانت عائشة أعتقتها عن دبر منها فقالت إن لله علي أن لا تعتقي أبدا انظروا أسوأ العرب ملكة فبيعوها منهم واشترت بثمنها جارية فأعتقتها