الرئيسيةبحث

سنن الدارقطني/كتاب الفرائض والسير وغير ذلك

 [ 1 ] قرئ علي أبي القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز وأنا أسمع حدثكم محمد بن عباد المكي أبو عبد الله قراءة عليه في رجب سنة إحدى وثلاثين ومائتين نا حفص بن عمر بن أبي العطاف عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي قال تعلموا الفرائض وعلموه الناس فإنه نصف العلم وهو أول شيء ينسى وهو أول شيء ينتزع من أمتي

[ 2 ] نا عبد الله عن محمد بن زياد نا بحر بن نصر نا ابن وهب نا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله ﷺ قال : العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة

[ 3 ] نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا كامل بن طلحة نا ابن لهيعة نا عيسى بن لهيعة عن عكرمة قال : سمعت ابن عباس يقول : سمعت رسول الله ﷺ يقول : بعد ما أنزلت سورة النساء وفرض فيها الفرائض يقول لا حبس بعد سورة النساء

[ 4 ] نا عبيد الله بن عبد الصمد بن المهتدي بالله نا محمد بن عبد الرحيم بن موسى الصدفي بمصر نا عمرو بن خالد نا ابن لهيعة عن أخيه عيسى بن لهيعة عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله ﷺ : لا حبس عن فرائض الله عز وجل لم يسنده غير بن لهيعة عن أخيه وهما ضعيفان

[ 5 ] نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا محرز بن عون نا شريك عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي في ابنتين وأبوين وامرأة قال صار ثمنها تسعا

[ 6 ] نا أحمد بن عبد الله بن محمد وكيل أبي صخرة نا علي بن حرب نا الحسن بن موسى نا عمر بن راشد ح ونا الحسين بن يحيى بن عياش نا الحسن بن محمد الزعفراني نا علي بن الجعد أنا عمر بن راشد بن صخرة عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال لا ترث ملة ملة ولا يجوز شهادة أهل ملة على ملة إلا أمتي فإنهم يجوز شهادتهم على من سواهم لفظ بن عياش إلا أنه قال في حديثه عن أبي هريرة أحسب شك عمر وعمر بن راشد ليس بالقوي

[ 7 ] نا أبو بكر النيسابوري نا بحر بن نصر نا ابن وهب أخبرني يونس أخبرني ابن شهاب عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد عن النبي ﷺ قال لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر

[ 8 ] نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا داود بن رشيد نا عمرو بن عبد الواحد عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر نا سعيد بن أبي سعيد عن أنس بن مالك قال إني لتحت ناقة رسول الله ﷺ يسيل على لعابها فسمعته يقول إن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث والولد للفراش وللعاهر الحجر لا يدعين رجل إلى غير أبيه ولا ينتمي إلى غير مواليه فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله متتابعة لا تنفق المرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذنه ، فقال رجل ولا الطعام يا رسول الله قال ذاك أفضل أموالنا ، ثم قال ألا إن العارية مؤداة والدين مقضي والزعيم غارم

[ 9 ] نا أبو بكر النيسابوري نا عباس بن الوليد بن مزيد أخبرني أبي نا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثني سعيد بن أبي سعيد شيخ بالساحل قال حدثني رجل من أهل المدينة قال إني لتحت ناقة رسول الله ﷺ فذكر نحوه

[ 10 ] نا أحمد بن محمد بن يزيد الزعفراني نا محمد بن حسان الأزرق نا أبو عامر نا زمعة بن صالح عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال : ألحقوا المال بالفرائض فما تركت فلأولى ذكر

[ 11 ] نا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن بهلول وأبو عيسى محمد بن أحمد بن قطن قالا : نا أحمد بن منصور ح ونا أبو شيبة عبد العزيز بن جعفر نا محمد بن مسعود العجمي قالا : نا عبد الرزاق أنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال : قال رسول الله ﷺ : أقسموا المال بين أهل الفرائض فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر ، وقال أبو شيبة أقسموا الميراث بين أهل الفرائض على كتاب الله تعالى

[ 12 ] نا محمد بن عبد الله بن إبراهيم نا معاذ بن المثنى نا محمد بن المنهال نا يزيد بن زريع نا روح بن القاسم عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال : قال رسول الله ﷺ : ألحقوا الفرائض بأهلها فما تركت فلأولى رجل ذكر

[ 13 ] نا علي بن عبد الله بن مبشر نا أحمد بن سنان نا محمد بن أبي نعيم ح ونا أحمد بن محمد بن سعدان نا سعيد بن أيوب نا مسلم قالا : نا وهيب نا عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال : ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر

[ 14 ] نا عبد الباقي بن قانع نا علي بن عبد الصمد الطيالسي نا خالد بن يوسف السمتي حدثني أبي عن زياد بن سعد سمع ابن طاوس قال : سمعت طاوسا يقول : قال ابن عباس قال رسول الله ﷺ : ألحقوا المال بالفرائض فما تركت فلأولى رحم ذكر

[ 15 ] نا عمر بن الحسن بن علي الشيباني نا أحمد بن محمد بن بكر نا هشام بن خالد نا مروان بن محمد نا سفيان عن هشام بن حجير عن طاوس عن ابن عباس قال : قال رسول الله ﷺ : ألحقوا المال بالفرائض فما أبقت فلأولى رحم ذكر

[ 16 ] نا محمد بن جعفر المطيري نا إسماعيل بن عبد الله بن ميمون نا عبيد الله بن موسى نا حسن بن صالح عن محمد بن سعيد عن عمرو بن شعيب أخبرني أبي عن جدي عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ قام يوم فتح مكة ، فقال لا يتوارث أهل ملتين والمرأة ترث من دية زوجها وماله وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه عمدا فإن قتل أحدهما صاحبه عمدا لم ترث من ديته وماله شيئا وإن قتل صاحبه خطأ ورث من ماله ولم ترث من ديته محمد بن سعيد الطائفي ثقة

[ 17 ] نا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن يحيى نا عبيد الله بن موسى أنا الحسن بن صالح بإسناده مثله محمد بن سعيد الطائفي ثقة

[ 18 ] ثنا أبو بكر النيسابوري نا بحر بن نصر نا ابن وهب أخبرني سفيان الثوري عن داود بن أبي هند عن عمر بن عبد العزيز أنه كان لا يورث ميتا من ميت ويورث الأحياء من الأموات وأخبرني سفيان الثوري عن أبي الزناد قال قسمت مواريث أصحاب الحرة فورث الأحياء من الأموات ولم يرث الأموات من الأموات

[ 19 ] حدثنا أبو بكر نا بحر نا ابن وهب أخبرني عبد الله بن عمر بن حفص أن أم كلثوم وإبنها زيد بن عمر بن الخطاب هلكا في ساعة واحدة لم يدر أيهما هلك قبل فلم يتوارثا

[ 20 ] حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد المقري نا يعقوب الدورقي نا روح بن عبادة نا زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال عن إياس بن عبد وله صحبة أن قوما وقع عليهم بيت فورث بعضهم من بعض

[ 21 ] نا محمد بن حمدويه نا محمود بن آدم نا سفيان عن عمرو عن أبي المنهال عن إياس بن عبد أنه سئل عن بيت سقط على ناس فماتوا ، فقال يورث بعضهم من بعض

[ 22 ] حدثنا أبو بكر النيسابوري نا يونس بن عبد الأعلى نا عبد الله بن وهب أخبرني محمد بن عمرو عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله ﷺ قال لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته

[ 23 ] نا أبو بكر النيسابوري نا عبد الرحمن بن بشر وأبو الأزهر قالا : نا عبد الرزاق أنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير عن جابر قال لا يرث اليهودي ولا النصراني المسلم ولا يرثهم إلا أن يكون عبد الرجل أو أمته موقوف وهو المحفوظ

[ 24 ] نا علي بن محمد بن يحيى بن مهران السواق نا أبو النصر الفقيه إسماعيل بن عبد الله بن ميمون نا أبو غسان نا شريك عن أشعث عن الحسن عن جابر رفعه قال لا نرث أهل الكتاب ولا يرثونا إلا أن يرث الرجل عبده أو أمته وتحل لنا نساؤهم ولا تحل لهم نساؤنا

[ 25 ] نا محمد بن الفتح القلانسي نا أحمد بن عبيد نا محمد بن عمر نا الضحاك بن عثمان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله ﷺ : لا يتوارث أهل ملتين شتى مختلفتين قال والمرأة ترث من عقل زوجها وماله وهو يرث من عقلها ومالها إلا أن يقتل أحدهما صاحبه فإن هو قتله عمدا لم ترث من ماله ولا من ديته شيئا فإن قتل خطأ ورث من ماله ولم ترث من ديته شيئا

[ 26 ] نا محمد بن الفتح القلانسي نا أحمد بن عبيد نا محمد بن عمر نا مخرمة بن بكير عن أبيه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ مثله

[ 27 ] نا محمد بن أحمد بن الحسن نا إسحاق بن إبراهيم بن أبي حسان نا عبد الرحمن بن إبراهيم نا الوليد نا محمد بن عبد الله الشعيثي عن زفر بن وثيمة عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله ﷺ كتب إلى الضحاك بن سفيان أن يورث امرأة أشيم الضبابي من ديته

[ 28 ] نا محمد بن إسماعيل الفارسي نا محمد بن إبراهيم الصوري نا خالد بن عبد الرحمن نا محمد بن عبد الله الشعيثي عن زفر بن وثيمة عن المغيرة بن شعبة أن زرارة بن جزي أو حرن شك الصوري قال لعمر بن الخطاب أن رسول الله ﷺ كتب إلى الضحاك بن سفيان أن يورث مثله ، ورواه زهير بن هند عن الشعبي عن مكحول عن زرارة بن جزي عن المغيرة فذكره

[ 29 ] نا جعفر بن محمد بن نصير نا محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي نا عبد الله بن عمر نا ابن المبارك عن الزهري عن أنس قال : كان قتل أشيم خطأ

[ 30 ] نا الحسين بن إسماعيل نا خلف بن محمد الواسطي نا يزيد بن هارون أنا يحيى بن سعيد أن محمد بن مسلم أخبره عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قام فسأل هل عند أحد علم بقضاء رسول الله ﷺ في ميراث المرأة من عقل زوجها ، فقال الضحاك بن سفيان أنا عندي في ذلك علم قد كان رسول الله ﷺ كتب إلينا أن نورث امرأة أشيم الضبابي من عقل زوجها أشيم

[ 31 ] نا محمد بن إسماعيل الفارسي نا إسحاق بن إبراهيم نا عبد الرزاق عن معمر وابن جريج عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر قال : ما أرى الدية إلا للعصبة لأنهم يعقلون عنه فهل سمع منكم أحد من رسول الله ﷺ ، ثم ذكر نحوه ، وقال : فأخذ بذلك عمر زاد بن جريج وكان قتله خطأ

[ 32 ] نا أحمد بن محمد بن الجراح نا يوسف بن سعيد نا حجاج عن ابن جريج قال : قال ابن شهاب حدثني سعيد بن المسيب أن عمر كان يقول الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا حتى قال الضحاك بن سفيان كتب إلى رسول الله ﷺ مثله

[ 33 ] نا علي بن محمد المصري نا مالك بن يحيى نا علي بن عاصم عن محمد بن سالم عن عامر عن علي بن أبي طالب قال الدية تقسم على فرائض الله فيرث منها كل وارث

[ 34 ] نا يحيى بن محمد بن صاعد نا أبو الأشعث أحمد بن المقدام نا بشر بن المفضل نا عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال خرجنا مع رسول الله ﷺ حتى جئنا امرأة بالأسواف وهي جدة خارجة بن زيد بن ثابت فزرناها ذلك اليوم فرشت لنا صورا فقعدنا تحته بين نخل وذبحت لنا شاة وعلقت لنا قربة من ماء فبينما نحن نتحدث جاءت امرأة بابنتين لها فقالت : يا رسول الله هاتان ابنتا ثابت بن قيس أو قالت سعد بن الربيع قتل معك يوم أحد وقد استفاء عمهما مالهما وميراثهما كله فلم يدع لهما مالا إلا أخذه فما ترى يا رسول الله فوالله ما تنكحان أبدا إلا ولهما مال قال ، فقال يقضي الله في ذلك فنزلت سورة النساء وفيها يوصيكم الله في أولادكم الذكر مثل حظ الأنثيين الآية ، فقال لي رسول الله ﷺ : ادعوا لي المرأة وصاحبها ، فقال لعمها أعطهما الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فلك

[ 35 ] نا علي بن محمد المصري نا روح بن الفرج أبو الزنباع أنا عبد الغني بن رفاعة نا أيوب بن سليم الأعور نا بشر بن المفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر أن النبي ﷺ جعل للمرأة الثمن وللابنتين الثلثين وما بقى فللأخ من الأب والأم

[ 36 ] نا علي بن محمد المصري نا الحسن بن علي بن الأشعث نا محمد بن يحيى بن سلام حدثني أبي نا فرات بن سليمان عن ابن عقيل عن جابر قال جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله ﷺ فقالت : يا رسول الله إن سعدا قتل معك شهيدا فذكر الحديث ، وقال : فأرسل إلى عمها أعط هاتين الثلثين والمرأة الثمن ولك ما بقى

[ 37 ] نا أبو بكر النيسابوري نا بحر بن نصر ثنا ابن وهب أخبرني داود بن قيس ويزيد بن عياض عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب عن جابر بن عبد الله أن امرأة سعد بن الربيع قالت : يا رسول الله إن سعدا هلك وترك ابنتين وأخاه فعمد أخوه فقبض ما ترك سعد وإنما تنكح النساء على أموالهن فلم يجبها في مجلسه ذلك ثم جاءته فقالت : يا رسول الله ابنتا سعد ، فقال رسول الله ﷺ : أدع لي أخاه فجاء ، فقال ادفع إلى ابنتيه الثلثين وإلى امرأته الثمن ولك ما بقى

[ 38 ] قرئ علي بن صاعد وأنا أسمع حدثكم محمد بن عبد الملك بن زنجويه نا يزيد بن هارون أنا سفيان الثوري عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل قال أتى رجل أبا موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة فسألهما عن ابنة وإبنة بن وأخت لأب وأم فقالا للابنة النصف وللأخت ما بقى وقالا أنطلق إلى عبد الله فأسأله فإنه سيتابعنا فأتى عبد الله فسأله فأخبره بما قالا : قال ولكني أقضي فيها كما قضى رسول الله ﷺ النصف للابنة ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وللأخت ما بقى

[ 39 ] نا محمد بن سليمان النعماني نا الحسين بن عبد الرحمن الجرجرائي نا وكيع عن سفيان عن أبي قيس الأودي بإسناده نحوه

[ 40 ] قرئ علي بن صاعد وأنا أسمع حدثكم بن زنجويه نا محمد بن يوسف نا سفيان عن أبي قيس بإسناده مثله

[ 41 ] قرئ علي بن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز وأنا أسمع حدثكم عبد الأعلى بن حماد نا حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطأة عن عبد الرحمن بن ثروان عن الهزيل بن شرحبيل أن أبا موسى الأشعري سئل عن رجل ترك ابنة وإبنة ابنه وأخته لأبيه وأمه ، فقال للابنة النصف وما بقى فللأخت للأب والأم ، وقال ان ابن مسعود سيقول مثل ما قلت : فسألوا بن مسعود وأخبروه بما قال أبو موسى ، فقال ابن مسعود كيف أقول وقد سمعت رسول الله ﷺ يقول : للابنة النصف ولإبنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقى فللأخت من الأب والأم

[ 42 ] ثنا إبراهيم بن حماد أنا علي بن حرب نا عبد الرحمن المحاربي عن محمد بن عمرو حدثني شريك بن عبد الله بن أبي نمر قال : وسئل النبي ﷺ عن ميراث العمة والخاله فسكت وهو راكب فسار هنيئة ، فقال حدثني جبرائيل ﷺ أن لا ميراث لهما وكذلك رواه عبد الوهاب الثقفي وغيره عن محمد بن عمرو ، ورواه مسعدة بن اليسع عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة ووهم فيه والأول أصح وحديث مسعدة يأتي بعد هذا

[ 43 ] نا محمد بن القاسم بن زكريا نا هشام بن يونس نا الدراوردي عن جعفر بن محمد عن أبيه أن أم كلثوم بنت علي وإبنها زيدا وقعا في يوم واحد والتقت الصائحتان فلم يدر أيهما هلك قبل فلم ترثه ولم يرثها وأن أهل صفين لم يتوارثوا وأن أهل الحرة لم يتوارثوا

[ 44 ] حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار نا عباس بن محمد نا يحيى بن أبي بكير نا أبو هانئ عمر بن بشير قال : وسئل عامر عن مولود ليس بذكر ولا أثنى ليس له ما للذكر وليس له ما للأنثى يخرج من سرته كهيئة البول والغائط فسئل عامر عن ميراثه ، فقال عامر نصف حظ الذكر ونصف حظ الأنثى

[ 45 ] نا الحسين بن إسماعيل وأحمد بن علي بن العلاء قالا : نا يوسف بن موسى نا عمرو بن حمران عن عوف عن سليمان بن جابر الهجري قال : قال عبد الله بن مسعود قال لي رسول الله ﷺ : تعلموا القرآن وعلموه الناس وتعلموا الفرائض وعلموها الناس وتعلموا العلم وعلموه الناس فإني أمرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الإثنان في الفريضة لا يجدان من يفصل بينهما تابعه جماعة عن عوف ، ورواه المثنى بن بكر عن عوف عن سليمان بن جابر عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي ﷺ بهذا قال ، وقال الفضل بن دلهم عن عوف عن شهر عن أبي هريرة

[ 46 ] نا جعفر بن محمد بن نصير نا محمود بن محمد المروزي قال قرأت على إبراهيم بن يوسف اللجي نا المسيب بن شريك نا زكريا بن عطية عن أبي سعيد أن رسول الله ﷺ قال : تعلموا العلم وعلموه الناس وتعلموا الفرائض وعلموها الناس وتعلموا القرآن وعلموه الناس فإني أمرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الإثنان في فريضة فلا يجدان أحدا يفصل بينهما

[ 47 ] نا محمد بن أحمد بن زيد الجناني نا محمد بن أحمد بن داود بن أبي عتاب نا أحمد بن أبي العباس الرملي نا ضمرة عن سعيد بن الحسن قال : قلت لسفيان الثوري لو وليت القضاء بفرائض من كنت تأخذ قال بفرائض زيد بن ثابت

[ 48 ] نا أبو بكر النيسابوري نا بحر بن نصر نا ابن وهب نا إسحاق بن يحيى بن طلحة التيمي عن المسيب بن رافع عن الأسود بن يزيد قال قدم علينا معاذ بن جبل حين بعثه رسول الله ﷺ فقسم فينا فأعطى الإبنة النصف والأخت النصف ولم يورث العصبة شيئا

[ 49 ] نا أبو بكر نا بحر نا ابن وهب حدثني يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عمر بن الخطاب أعطى الإبنة النصف وأعطى الأخت ما بقى

[ 50 ] نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز أنا عبيد الله بن عمر القواريري نا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة نا أبو حسان الأعرج عن الأسود بن يزيد الكوفي أن معاذ بن جبل أتى باليمن في ميراث رجل ترك ابنته وأخته فأعطى ابنته النصف وأخته النصف ورسول الله حي بين أظهرهم

[ 51 ] نا أحمد بن محمد بن زياد نا محمد بن غالب نا سليمان بن داود المنقري نا يزيد بن زريع نا سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن مولى لحمزة توفى فترك ابنته وابنة حمزة فأعطى النبي ﷺ ابنته النصف ولابنة حمزة النصف هكذا ناه من أصله بهذا الإسناد

[ 52 ] نا أحمد بن محمد بن زياد نا محمد بن غالب نا عفان نا همام نا قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين قال جاء رجل إلى النبي ﷺ ، فقال ان ابن ابني مات فمالي من ميراثه قال لك السدس فلما أدبر دعاه ، فقال لك سدس آخر فلما أدبر دعاه ، فقال لك السدس الآخر طعمة

[ 53 ] نا محمد بن سليمان النعماني نا الحسين بن عبد الرحمن الجرجرائي نا وكيع عن سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال رمى رجل رجلا بسهم فقتله وليس له وارث إلا خال فكتب في ذلك أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر وكتب عمر أن النبي ﷺ قال : الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له

[ 54 ] نا القاضي أحمد بن إسحاق بن بهلول نا زكريا بن يحيى بن زائدة أبو زائدة نا أبو عاصم عن ابن جريج عن عمرو بن مسلم عن طاوس عن عائشة رضى الله تعالى عنها قال : قال رسول الله ﷺ : إن الله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له

[ 55 ] نا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن يحيى بن فارس وأحمد بن سعيد بن صخر وأبو أمية الطرسوسي قالوا نا أبو عاصم عن ابن جريج عن عمرو بن مسلم عن طاوس عن عائشة رضى الله تعالى عنها قال : قال رسول الله ﷺ : الله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له قال محمد بن يحيى ونا أبو عاصم مرة أخرى عن ابن جريج عن عمرو بن مسلم عن طاوس عن عائشة قالت الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له فقيل لأبي عاصم عن النبي ﷺ فسكت ، فقال له الشاذكوني حدثنا عن النبي ﷺ فسكت

[ 56 ] نا ابن منيع نا محمد بن سنان نا أبو عاصم موقوفا

[ 57 ] نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا ليث بن حماد الصفار نا حماد بن زيد عن بديل بن ميسرة عن علي بن أبي طلحة عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهوزني عن المقدام أن النبي ﷺ قال : أنا أولى بكل مؤمن من نفسه من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا أو ضياعا فإلى أنا أقضي دينه وأفك عانيه والخال وارث من لا وارث له يقضي دينه ويفك عانيه

[ 58 ] نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا القواريري وإسحاق بن إبراهيم قالا : نا حماد بن زيد بهذا الإسناد قال إسحاق عن المقدام بن معد يكرب

[ 59 ] نا أبو بكر النيسابوري نا عبد الرحمن بن بشر نا عبد الرزاق أنا ابن جريج بإسناده مثله موقوفا

[ 60 ] نا النيسابوري نا أبو الأزهر نا روح عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاوس عن ابن عباس عن عائشة قالت الله ورسوله مثله قال النيسابوري أخطأ فيه روح والصواب عمرو بن مسلم

[ 61 ] نا عبد الله بن محمد نا محمد بن عبد الوهاب نا شريك ح وثنا الحسين بن إسماعيل نا محمد بن أحمد بن الجنيد نا أبو أحمد نا شريك عن ليث عن أبي هبيرة عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال : الخال وارث من لا وارث له

[ 62 ] نا ابن صاعد نا محمد بن عمارة بن صبيح نا أبو نعيم نا شريك عن ليث عن محمد بن المنكدر عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال : الخال وارث

[ 63 ] نا أبو عمر القاضي نا أحمد بن منصور الرمادي نا زيد بن الحباب نا الحسين بن واقد عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الملك في ابنة ابنة وابنة أخت المال بينهما نصفان الصواب من قول علقمة

[ 64 ] نا محمد بن القاسم بن زكريا المحاربي نا أبو كريب نا أبو خالد الأحمر ووكيع وعبدة بن سليمان عن سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي عليه السلام قال أنتم تقرؤن الوصية قبل الدين وقضى رسول الله ﷺ أن الدين قبل الوصية وأعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات

[ 65 ] نا أبو حامد الحضرمي نا يزيد بن عمرو بن البراء نا موسى بن مسعود نا سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث أن عليا رضى الله تعالى عنه أتى في بني عم أحدهم أخ لأم فقيل لعلي ان ابن مسعود أعطى الأخ من الأم المال كله دونهم لقرابته ، فقال علي يرحم الله عبد الله بن مسعود إن كان لفقيها لو كنت أنا لأعطيته السدس ثم أشركت بينهم فيما بقى

[ 66 ] نا محمد بن أحمد بن أبي الثلج نا محمد بن حماد الطهراني نا عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل عن وهب بن منبه عن مسعود بن الحكم الثقفي قال أتى عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه في امرأة تركت زوجها وأمها وإخوتها لأمها وإخوتها لأبيها وأمها فشرك بين الإخوة للأم وبين الإخوة للأم والأب بالثلث ، فقال له رجل إنك لم تشرك بينهما عام كذا وكذا قال : فتلك على ما قضينا يومئذ وهذه على ما قضينا اليوم قال عبد الرزاق ، وقال الثوري لو لم استفد في سفرتي هذه غير هذا الحديث لظننت أني قد استفدت فيه خيرا

[ 67 ] نا الحسن بن أحمد بن صالح الكوفي نا عبد العزيز بن دينار الفارسي نا محمود بن غيلان نا أبو داود الطيالسي نا سليمان بن معاذ عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي ﷺ آخى بين أصحابه فكانوا يتوارثون بذلك حتى أنزلت { وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض } الآية فتوارثوا بالنسب

[ 68 ] نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا داود بن رشيد نا محمد بن حرب الخولاني حمصي نا عمر بن روبة عن عبد الواحد بن عبد الله النصري عن واثلة بن الأسقع رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله ﷺ : تحرز المرأة ثلاثة مواريث عتيقها ووليدها والولد الذي لاعنت عليه

[ 69 ] نا أبو بكر يعقوب بن إبراهيم البزاز نا أحمد بن عبد الجبار بن محمد نا أبي نا سعيد بن عبد الجبار عن محمد بن حرب الخولاني حدثني عمر بن رؤبة التغلبي عن عبد الواحد بن عبد الله النصري عن واثلة بن الأسقع قال النبي ﷺ تحرز المرأة ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وملاعنها تابعه أبو سلمة سليمان بن سليم بن سلمة عن عمر بن رؤبة بإسناده مثله

[ 70 ] نا به محمد بن موسى نا أحمد بن عمير نا عمرو بن عثمان نا بقية حدثنا سليمان بن سليم بن سلمة عن عمر بن رؤبة عن عبد الواحد عن واثلة عن النبي ﷺ مثله

[ 71 ] نا محمد بن إسماعيل الفارسي نا موسى بن عيسى بن المنذر نا أحمد بن خالد الوهبي نا خارجة بن مصعب عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال أعطى رسول الله ﷺ ثلاث جدات السدس اثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم

[ 72 ] قرئ على أبي محمد ابن صاعد وأنا أسمع حدثكم عبد الجبار بن العلاء نا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال جاءت الجدتان إلى أبي بكر رضى الله تعالى عنه فأعطى الميراث أم الأم دون أم الأب ، فقال له عبد الرحمن بن سهل بن حارثة وقد كان شهد بدرا أو قال مرة رجل من بني حارثة يا أبا بكر يا خليفة رسول الله أعطيت التي لو أنها ماتت هي لم ترثها فجعله بينهما

[ 73 ] قرئ على أبي محمد ابن صاعد حدثكم أبو عبيد الله سعيد بن عبد الرحمن نا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أن جدتين أتيا إلى أبي بكر الصديق أم الأم وأم الأب فأعطى الميراث أم الأم دون أم الأب ، فقال له عبد الرحمن بن سهل أخو بني حارثة يا خليفة رسول الله قد أعطيت التي لو أنها ماتت لم ترثها فجعله أبو بكر بينهما يعني السدس

[ 74 ] نا محمد بن مخلد نا الرمادي نا أبو مجاهد الخراساني أسمه هشام نا عبيد الله بن عبد الله العتكي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي ﷺ أنه أعطى الجدة أم الأم إذا لم يكن دونها أم السدس

[ 75 ] نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا محمد بن حميد الرازي نا إبراهيم بن المختار نا شعبة عن يونس عن الحسن عن معقل بن يسار أن النبي ﷺ أعطى الجدة السدس

[ 76 ] نا أبو بكر النيسابوري نا بحر بن نصر نا ابن وهب أخبرني حماد بن زيد وسفيان بن عيينة عن منصور عن إبراهيم بن يزيد أن رسول الله ﷺ ورث ثلاث جدات اثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم

[ 77 ] نا أبو بكر النيسابوري نا بحر نا ابن وهب أخبرني عبد الجبار بن عمر عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه زيد بن ثابت أنه كان يورث ثلاث جدات إذا استوين ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم

[ 78 ] نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا عبيد الله بن عمر القواريري نا عبد الوارث نا عمر بن عامر عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت أنه كان يورث ثلاث جدات ثنتين من قبل الأم وواحدة من قبل الأب كذا قال

[ 79 ] نا علي بن محمد المصري نا إسحاق بن إبراهيم بن جابر القطان نا عمر بن خالد نا زهير عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن مروان عن عثمان بن عفان قال أشهد على أبي بكر الصديق أنه جعل الجد أبا

[ 80 ] نا أبو بكر النيسابوري نا بحر بن نصر نا ابن وهب أخبرني ابن لهيعة ويحيى بن أيوب عن عقيل بن خالد أن سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت حدثه عن أبيه عن جده زيد بن ثابت أن عمر بن الخطاب استأذن عليه يوما فأذن له ورأسه في يد جارية له ترجله فنزع رأسه ، فقال له عمر دعها ترجلك ، فقال : يا أمير المؤمنين لو أرسلت إلي جئتك ، فقال عمر إنما الحاجة لي إني جئتك لننظر في أمر الجد ، فقال زيد لا والله ما تقول فيه ، فقال عمر ليس هو بوحي حتى نزيد فيه وننقص إنما هو شيء تراه فإن رأيته وافقتني تبعته وإلا لم يكن عليك فيه شيء فأبى زيد فخرج مغضبا ، وقال قد جئتك وأنا أظنك ستفرغ من حاجتي ثم أتاه مرة أخرى في الساعة التي أتاه المرة الأولى فلم يزل به حتى قال : فسأكتب لك فيه فكتبه في قطعة قتب وضرب له مثلا إنما مثله مثل شجرة تنبت على ساق واحد فخرج فيها غصن ثم خرج في غصن غصن آخر فالساق يسقي الغصن فإن قطعت الغصن الأول رجع الماء إلى الغصن وإن قطعت الثاني رجع الماء إلى الأول فأتى به فخطب الناس عمر ثم قرأ قطعة القتب عليهم ، ثم قال إن زيد بن ثابت قد قال في الجد قولا وقد أمضيته قال : وكان عمر أول جد كان فأراد أن يأخذ المال كله مال بن ابنه دون إخوته فقسمه بعد ذلك عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه

[ 81 ] نا أبو بكر النيسابوري نا بحر بن نصر نا ابن وهب قال وأخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب أخبرني سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وقبيصة بن ذؤيب أن عمر قضى أن الجد يقاسم الإخوة للأب والأم ما كانت

[ 82 ] نا علي بن محمد المصري نا القاسم بن عبد الله بن مهدي حدثني عمي محمد بن مهدي نا عنبسة بن خالد عن يونس بن يزيد قال : سألت بن شهاب الزهري عن الجد والإخوة من الأب والأم ، فقال أخبرني سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله وقبيصة بن ذؤيب أن عمر بن الخطاب قضى أن الجد يقاسم الإخوة للأب والأم والإخوة للأب ما كانت المقاسمة خيرا له من ثلث المال فإن كثر الإخوة فأعطى الجد الثلث وكان للأخوة ما بقى للذكر مثل حظ الأنثيين وقضى أن بنى الأب والأم هم أولى بذلك من بني الأب ذكورهم ونساءهم غير أن بني الأب يقاسمون الجد ببني الأب والأم فيردون عليهم ولا يكون لبني الأب شيء مع بني الأب والأم إلا أن يكون بنو الأب يردون على بنات الأب والأم فإن بقى شيء بعد فرائض بنات الأب والأم فهو للأخوة من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين

[ 83 ] نا أبو طالب الحافظ نا عبد الله بن يزيد بن الأعمى نا محمد بن سليمان بن أبي داود نا عبد الله بن جعفر عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : ليس لقاتل ميراث

[ 84 ] نا إبراهيم بن محمد بن يحيى نا أحمد بن محمد بن الأزهر نا أبو حمة نا أبو قرة عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله ﷺ : ليس لقاتل شيء وعن سفيان عن ليث عن طاوس عن ابن عباس عن النبي ﷺ نحوه

[ 85 ] نا الحسن بن محمد بن سعدان العرزمي نا يحيى بن إسحاق بن سافري نا محمد بن عمر الواقدي عن أبي مروان عبد الملك بن عبد العزيز عن إسحاق بن عبد الله عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال ليس لقاتل ميراث

[ 86 ] حدثنا محمد بن عبد الله بن زكريا نا أبو عبد الرحمن النسائي مثله أنا الليث عن إسحاق بن أبي فروة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال : القاتل لا يرث قال أبو عبد الرحمن إسحاق متروك الحديث أخرجته في مشائخ الليث لئلا يترك من الوسط

[ 87 ] نا يعقوب بن إبراهيم البزار نا الحسن بن عرفة نا إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله ﷺ : ليس للقاتل من الميراث شيء

[ 88 ] نا أبو سعيد محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن مشكان المروزي نا عبد الله بن محمود نا علي بن حجر نا إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد وابن جريج والمثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ مثله سواء

[ 89 ] نا أبو بكر النيسابوري نا يوسف بن سعيد نا حجاج نا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال : قال رسول الله ﷺ : لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة

[ 90 ] نا أحمد بن محمد بن إسماعيل الآدمي نا فضل بن سهل حدثني إسحاق بن إبراهيم الهروي نا سفيان عن عمرو عن جابر أن النبي ﷺ قال لا وصية لوارث الصواب مرسل

[ 91 ] نا أبو بكر النيسابوري نا يونس بن عبد الأعلى نا ابن وهب أخبرني شبيب بن سعيد انه سمع يحيى بن أبي أنيسة الجزري عن أبي إسحاق الهمداني عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب قال : قال رسول الله ﷺ : الدين قبل الوصية وليس لوارث وصية

[ 92 ] نا أبو بكر نا يوسف بن سعيد نا عبد الله بن ربيعة نا محمد بن مسلم عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال رسول الله ﷺ : لا وصية لوارث

[ 93 ] نا أبو سعيد أحمد بن محمد بن أبي عثمان الغازي نا طاهر بن يحيى بن قبيصة نا سهل بن عمار نا الحسين بن الوليد نا حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال في خطبته يوم النحر لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة

[ 94 ] حدثنا عبيد الله بن عبد الصمد بن المهتدي بالله نا أبو علاثة محمد بن عمرو بن خالد نا أبي نا يونس بن راشد عن عطاء الخراساني عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله ﷺ : لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة

[ 95 ] نا أحمد بن محمد بن زياد نا عبيد بن شريك نا أبو الجماهر نا الدراوردي عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن النبي ﷺ ركب إلى قباء يستخير في ميراث العمة والخالة فأنزل الله أن لا ميراث لهما

[ 96 ] نا أبو بكر النيسابوري نا بحر بن نصر نا ابن وهب أخبرني حفص بن ميسرة وهشام بن سعد وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أن رسول الله ﷺ قال لا أجد لها شيئا ليس فيه عطاء بن يسار

[ 97 ] نا عبد الصمد بن علي المكرمي نا محمد بن أحمد بن نصر أبو جعفر الترمذي نا إبراهيم بن المنذر نا محمد بن صدقة عن ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه قال : قال الزبير نزلت هذه الآية فينا وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله كان النبي ﷺ قد آخى بين رجلين من المهاجرين ورجل من الأنصار فلم نكن نشك أنا نتوارث لو هلك كعب وليس له من يرثه لظننت أني أرثه ولو هلكت كذلك يرثني حتى نزلت هذه الآية

[ 98 ] نا إسماعيل بن علي الحطني نا موسى بن إسحاق الأنصارى نا الربيع بن تغلب نا مسعدة بن اليسع الباهلي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : وسئل رسول الله ﷺ عن ميراث العمة والخالة ، فقال لا أدري حتى يأتيني جبريل ، ثم قال أين السائل عن ميراث العمة والخالة فأتى الرجل ، فقال سارني جبريل أنه لا شيء لهما لم يسنده غير مسعدة عن محمد بن عمرو وهو ضعيف والصواب مرسل

[ 99 ] نا أبو بكر النيسابوري نا بحر بن نصر نا ابن وهب حدثني عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن محمد بن عمرو بن علقمة عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن النبي ﷺ نحوه

[ 100 ] نا علي بن محمد المصري نا مالك بن يحيى نا علي بن عاصم نا داود بن أبي هند عن الشعبي قال : قال زياد بن أبي سفيان لجليس له هل تدري كيف قضى عمر في العمة والخالة قال لا قال : فإني لأعلم خلق الله كيف كان قضى فيهما عمر جعل الخالة بمنزلة الأم والعمة بمنزلة الأب

كتاب السير

[ 1 ] حدثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل الآدمي نا محمد بن الحسين الحنيني نا معلى بن أسد نا محمد بن حمران حدثني عبد الله بن بشير عن أبي كبشة الأنماري قال لما فتح رسول الله ﷺ مكة كان الزبير على المجنبة اليسرى وكان المقداد على المجنبة اليمنى فلما دخل رسول الله ﷺ مكة وهدى الناس جاءا بفرسيهما فقام رسول الله ﷺ فمسح الغبار عنهما ، وقال إني قد جعلت للفرس سهمين وللفارس سهما فمن نقصهما نقصه الله

[ 2 ] حدثنا الحسين بن إسماعيل نا الفضل بن سهل نا الأحوص بن جواب نا قيس بن الربيع عن محمد بن علي عن أبي حازم ح ونا إبراهيم بن قيس بن أحمد الحداد وجماعة قالوا نا أبو الوليد بن برد الأنطاكي نا الهيثم بن جميل نا قيس عن محمد بن علي السلمي عن إسحاق بن عبد الله عن أبي حازم مولى أبي رهم الغفاري عن أبي رهم قال غزوت مع رسول الله ﷺ أنا وأخي ومعنا فرسان فأعطانا ستة أسهم أربعة لفرسينا وسهمين لنا فبعنا سهمينا ببكرتين

[ 3 ] حدثنا أبو بكر النيسابوري نا علي بن الحسن بن أبي عيسى نا عبد الله بن الوليد نا سفيان عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم للرجل سهم ولفرسه سهمان

[ 4 ] نا عثمان بن جعفر بن اللبان نا محمد بن عثمان بن كرامة نا أبو أسامة نا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال أسهم رسول الله ﷺ للفرس سهمين ولصاحبه سهما

[ 5 ] نا أبو بكر النيسابوري نا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم نا عبد الله بن نمير نا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قسم للفرس سهمين وللرجل سهما

[ 6 ] نا أبو بكر نا عبد الله بن أحمد حدثني أبي نا ابن نمير مثله

[ 7 ] نا أبو بكر النيسابوري نا الحسن بن محمد الزعفراني نا أبو معاوية الضرير نا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم سهما له وسهمين لفرسه

[ 8 ] نا محمد بن مخلد نا إبراهيم بن راشد نا محمد بن خالد بن عثمة نا موسى بن يعقوب حدثتني عمتي قريبة بنت عبد الله عن أمها عن ضباعة بنت الزبير عن المقداد قال غزوت مع رسول الله ﷺ يوم بدر على فرس له أنثى فأسهم لي سهما ولفرسي سهمين

[ 9 ] نا الحسن بن إسماعيل نا عبد الله بن شبيب نا عبد الجبار بن سعيد حدثني يحيى بن هانئ عن موسى بن يعقوب عن عمته عن أمها كريمة بنت المقداد عن أبيها المقداد قال ضرب لي رسول الله ﷺ يوم خيبر بسهم ولفرسي بسهمين

[ 10 ] نا محمد بن عمرو البختري نا أحمد بن الخليل نا الواقدي نا موسى بن يعقوب عن عمته عن أمها عن ضباعة بنت الزبير عن المقداد بن عمرو أنه ضرب له رسول الله ﷺ يوم بدر سهمين لفرسه وله سهما

[ 11 ] حدثنا أبو بكر النيسابوري وعلي بن أحمد بن الهيثم قالا : نا علي بن حرب نا قاسم بن يزيد نا ياسين بن معاذ عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام رضى الله تعالى عنهما قالوا كان رسول الله ﷺ يسهم للفرس سهمين وللرجل سهما

[ 12 ] نا أحمد بن العباس البغوي نا علي بن حرب نا القاسم بن يزيد نا سليمان أبو معاذ عن الزهري بهذا الإسناد مثله

[ 13 ] نا عبد الملك بن أحمد بن نصر الدقاق نا يونس بن عبد الأعلى نا ابن وهب قال ، وقال يحيى عن أيوب قال لي إبراهيم بن سعد عن كثير مولى بني مخزوم عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قسم لمائتي فرس بحنين سهمين سهمين

[ 14 ] حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق نا أحمد بن علي الخزاز نا خالد بن خداش نا ابن وهب بهذا قال ولكل فرس سهمين

[ 15 ] حدثنا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن يوسف السلمي نا النضر بن محمد بن موسى اليمامي نا حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ أسهم للفارس سهما وللفرس سهمين خالفه حجاج بن المنهال عن حماد ، فقال للفارس سهمين وللراجل سهما

[ 16 ] نا إبراهيم بن حماد نا علي بن حرب حدثني أبي حرب بن محمد نا محمد بن الحسن عن محمد بن صالح عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبيه عن جده بشير بن عمرو بن محصن قال أسهم لي رسول الله ﷺ لفرسي أربعة أسهم ولي سهما فأخذت خمسة أسهم

[ 17 ] حدثنا ابن صاعد نا أبو أمية الطرسوسي نا محمد بن يزيد بن سنان نا يزيد بن سنان يعني أباه حدثني هشام بن عروة عن أبي صالح عن جابر قال شهدت مع رسول الله ﷺ غزاة فأعطى الفارس منا ثلاثة أسهم وأعطى الراجل سهما

[ 18 ] حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار نا العباس بن محمد نا يونس بن محمد نا مجمع بن يعقوب الأنصارى أخبرني أبي عن عمه عبد الرحمن بن يزيد عن مجمع بن جارية قال شهدت الحديبية مع رسول الله ﷺ فلما انصرفنا منها إذا الناس يوجفون الأباعر قال ، فقال بعض الناس لبعض ما للناس مالوا إلى رسول الله ﷺ فخرجنا نوجف مع الناس حتى وجدنا رسول الله ﷺ واقفا عند كراع الغميم فلما اجتمع إليه بعض ما يريد من الناس قرأ عليهم إنا فتحنا لك فتحا مبينا قال ، فقال رجل من أصحاب رسول الله ﷺ أو فتح هو قال أي والذي نفسي بيده إنه لفتح قال ثم قسمت خيبر على أهل الحديبية على ثمانية عشر سهما وكان الجيش ألفا وخمسمائة فيهم ثلاثمائة فارس قال : فكان للفارس سهمان وللراجل سهم

[ 19 ] حدثنا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن منصور نا أبو بكر ابن أبي شيبة نا أبو أسامة وابن نمير قالا : نا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ جعل للفارس سهمين وللراجل سهما قال الرمادي كذا يقول ابن نمير قال لنا النيسابوري هذا عندي وهم من ابن أبي شيبة أو من الرمادي لأن أحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن بشر وغيرهما رووه عن ابن نمير خلاف هذا وقد تقدم ذكره عنهما ، ورواه ابن كرامة وغيره عن أبي أسامة خلاف هذا أيضا وقد تقدم

[ 20 ] حدثنا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن منصور نا نعيم بن حماد نا ابن المبارك عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ أنه أسهم للفارس سهمين وللراجل سهما قال أحمد كذا لفظ نعيم عن ابن المبارك والناس يخالفونه قال النيسابوري ولعل الوهم من نعيم لأن بن المبارك من أثبت الناس

[ 21 ] حدثنا أبو بكر النيسابوري نا يونس بن عبد الأعلى نا ابن وهب أخبرني عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ كان يسهم للخيل للفارس سهمين وللراجل سهما تابعه بن أبي مريم وخالد بن عبد الرحمن عن العمري ، ورواه القعنبي عن العمري بالشك في الفارس والفرس ثنا أبو بكر نا محمد بن علي الوراق نا القعنبي عنه

[ 23 ] حدثنا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن ملاعب نا حجاج بن منهال نا حماد بن سلمة أنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي ﷺ قسم للفارس سهمين وللراجل سهما كذا قال وخالفه النضر بن محمد عن حماد وقد تقدم ذكره

[ 24 ] حدثنا أبو بكر النيسابوري نا جعفر بن محمد نا عفان نا شعبة عن خالد الحذاء قال لا يختلف فيه عن النبي ﷺ قال للفارس ثلاثة وللراجل سهم

[ 25 ] حدثنا ابن صاعد نا أبو سلمة يحيى بن المغيرة نا عبد الله بن نافع الصائغ عن عاصم بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال لما افتتح النبي ﷺ خيبر كانت سهمانهم ثمانية عشر سهما جمع كل رجل من المهاجرين معه مائة رجل يضم إليه فكانوا ألفا وثمانمائة رجل

[ 26 ] حدثنا أبو عمر محمد بن يوسف نا محمد بن سنان القزاز نا إسحاق بن إدريس نا إسماعيل بن عياش عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن الزبير قال أعطاني رسول الله ﷺ يوم بدر أربعة أسهم سهمين لفرسي وسهما لي وسهما لأمي من ذوي القربى خالفه هيثم بن خارجة في إسناده

[ 27 ] نا أبو عمر نا أحمد بن سعد الزهري نا الهيثم بن خارجة نا إسماعيل بن عياش عن هشام بن عروة عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن الزبير بن العوام أن رسول الله ﷺ أعطاه أربعة أسهم سهمين لفرسه وسهما له وسهما لأمه سهم ذي القربى

[ 28 ] حدثنا أبو بكر النيسابوري نا يونس بن عبد الأعلى نا ابن وهب أخبرني سعيد بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن يحيى بن عباد عن عبد الله بن الزبير عن جده أنه كان يقول ضرب رسول الله ﷺ عام خيبر للزبير بن العوام بأربعة أسهم سهما له وسهما لذي القربى لصفية بنت عبد المطلب وسهمين لفرسه

[ 29 ] ثنا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن إسحاق نا محاضر نا هشام بن عروة عن يحيى بن عباد عن عبد الله بن الزبير أن النبي ﷺ أسهم للزبير أربعة أسهم سهما لأمه في القربى وسهما له وسهمين لفرسه

[ 30 ] حدثنا أبو بكر نا أبو الأزهر نا محمد بن بشر نا هشام بن عروة عن يحيى بن عباد أن رسول الله ﷺ نحوه

[ 31 ] حدثنا محمد بن عمرو بن البختري نا أحمد بن الخليل نا الواقدي نا محمد بن يحيى بن سهل بن أبي حثمة عن أبيه عن جده أنه شهد حنينا مع النبي ﷺ فأسهم لفرسه سهمين وله سهما

[ 32 ] نا محمد بن عمرو نا أحمد بن الخليل ثنا الواقدي نا أفلح بن سعيد المزني عن أبي بكر ابن عبد الله بن أبي أحمد أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أسهم رسول الله ﷺ للفرس سهمين ولصاحبه سهما قال ونا الواقدي نا أبو بكر ابن يحيى بن النضر عن أبيه أنه سمع أبا هريرة يقول أسهم رسول الله ﷺ للفرس سهمين ولصاحبه سهما

[ 33 ] حدثنا الحسين والقاسم ابنا إسماعيل قالا : نا علي بن مسلم نا عباد بن العوام أنا سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال : من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يؤمن أن يسبق فلا بأس به ومن أدخل فرسا بين فرسين وهو يؤمن أن يسبق فإن ذلك هو القمار

[ 34 ] حدثنا موسى بن جعفر بن قرين نا حفص بن عمر الرقي نا ابن الأصبهاني نا شريك عن قيس بن وهب ومجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد قال أصبنا سبايا يوم أوطاس ، فقال رسول الله ﷺ : لا يطأ رجل حاملا حتى تضع حملها ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة

[ 35 ] حدثنا أحمد بن محمد بن زياد نا زكريا بن داود الخفاف أبو يحيى نا عبد السلام بن صالح نا شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله ﷺ : إذا خرج العبد من دار الشرك قبل سيده فهو حر وإذا خرج من بعده رد إليه وإذا خرجت المرأة من دار الشرك قبل زوجها تزوجت من شاءت وإذا خرجت من بعده ردت إليه

[ 36 ] حدثنا رزيق بن عبد الله المخرمي نا أحمد بن الفرج الجشمي نا عمر بن عبد الواحد نا إسحاق بن عبد الله عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : من وجد ماله في الفيء قبل أن يقسم فهو له ومن وجده بعد ما قسم فليس له شيء إسحاق هو ابن أبي فروة متروك

[ 37 ] نا محمد بن منصور بن أبي أحمد الشيعي نا نصر بن علي نا خالد بن الحارث نا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قال : ما أصاب المشركون من أموال المسلمين فظهر عليهم فرأى رجل منا متاعه بعينه فهو أحق به من غيره فإذا قسم ثم ظهروا عليه فلا شيء له إنما هو رجل منهم ، وقال أبو سهل هو أحق به من غيره بالثمن هذا مرسل

[ 38 ] نا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل نا أحمد بن علي الكلوذاني نا أبو السكن محمد بن يحيى بن السكن البصري نا رشدين عن يونس عن الزهري عن سالم عن أبيه قال : قال رسول الله ﷺ : وما أحرزه العدو ووجده صاحبه قبل أن يقسم فهو له رشدين ضعيف

[ 39 ] نا علي بن عبد الله بن مبشر نا أحمد بن سنان نا يزيد بن هارون أنا الحسن بن عمارة عن عبد الملك عن طاوس عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال : فيما أحرز العدو فاستنقذه المسلمون منهم أو أخذه صاحبه قبل أن يقسم فهو أحق فإن وجده وقد قسم فإن شاء أخذه بالثمن الحسن بن عمارة متروك

[ 40 ] نا أحمد بن علي بن العلاء الجورجاني نا علي بن مسلم نا محمد بن بكر نا ابن جريج عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال عرضت على رسول الله ﷺ يوم أحد وأنا بن أربع عشرة فلم يجزني ولم يرني بلغت ثم عرضت عليه يوم الخندق وأنا بن خمس عشرة فأجازني فأخبرت بهذا الخبر عمر بن عبد العزيز فكتب إلى عماله أن لا تفرضوا إلا لمن بلغ خمس عشرة وكان عمر لا يفرض لأحد إلا مائة درهم حتى يبلغ خمس عشرة تابعه عبد الرزاق عن ابن جريج وهو صحيح

[ 41 ] حدثنا الحسين بن إسماعيل المحاملي نا عبد الله بن شبيب نا إسماعيل بن أبي أويس حدثني أبي عن مفضل بن محمد الضبي من أهل الكوفة عن عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة الثقفي عن أبيه قال : سمعت يعلى بن مرة يقول سافرت مع رسول الله ﷺ غير مرة فما رأيته يمر بجيفة إنسان فيجاوزها حتى يأمر بدفنها لا يسأل أمسلم هو أو كافر

[ 42 ] حدثنا الحسين بن إسماعيل نا عبد الله بن شبيب حدثني إبراهيم بن المنذر حدثني عبد العزيز بن عمران حدثني أفلح بن سعيد عن محمد بن كعب عن ابن عباس قال أمر رسول الله ﷺ لحمزة يوم أحد فهيء للقبلة ثم كبر عليه سبعا ثم جمع إليه الشهداء حتى صلى عليه سبعين صلاة قال : قال وقد كان رسول الله ﷺ حين رأى حمزة وقد مثل به قال لئن ظفرت بقريش لأمثلن بثلاثين منهم فأنزل الله تعالى { وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به } الآية عبد العزيز بن عمران ضعيف

[ 43 ] حدثنا عبد الملك بن أحمد الدقاق نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا عثمان بن عمر أنا أسامة عن الزهري عن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ مر بحمزة يوم أحد وقد جدع ومثل به ، فقال لولا أن تجد صفية لتركته حتى يحشره الله من بطون الطير والسباع فكفنه بنمرة إذا خمر رأسه بدت رجلاه وإذا خمرت رجلاه بدا رأسه فخمر رأسه ولم يصل على أحد من الشهداء غيره ، وقال : أنا شهيد عليكم اليوم لم يقل هذا اللفظ غير عثمان بن عمر ولم يصل على أحد من الشهداء غيره وليست بمحفوظة

[ 44 ] حدثنا أحمد بن محمد بن أبي بكر نا عمر بن شبه نا عثمان بن عمر أنا أسامة بن زيد بإسناده مثله وزاد وجعل على رجليه الإذخر ولم يصل على أحد من الشهداء غيره ، وقال : أنا شهيد عليكم اليوم وكان يدفن الإثنين والثلاثة في قبر واحد

[ 45 ] حدثنا أبو بكر النيسابوري نا يونس بن عبد الأعلى نا عبد الله بن وهب أخبرني أسامة بن زيد ان ابن شهاب حدثه أن أنس بن مالك حدثه أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصل عليهم ، وقال الليث عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنهما أن النبي ﷺ قال : أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلوا

[ 46 ] حدثنا النيسابوري نا أحمد بن منصور نا أبو صالح والحسن بن موسى وأبو النضر وأبو الوليد عن الليث بهذا

[ 47 ] نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا الحكم بن موسى نا إسماعيل بن عياش عن عبد الملك بن أبي عتبة أو غيره عن الحكم بن عتيبة عن مجاهد عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال لما انصرف المشركون عن قتلى أحد انصرف رسول الله ﷺ فرأى منظرا أساءه رأى حمزة رضى الله تعالى عنه قد شق بطنه واصطلم أنفه وجدعت أذناه ، فقال لولا أن يحزن النساء أو يكون سنة بعدي لتركته حتى يبعثه الله من بطون السباع والطير لأمثلن مكانه بسبعين رجلا ثم دعا ببرده فغطى بها وجهه فخرجت رجلاه فغطى رسول الله ﷺ وجهه وجعل على رجليه شيئا من الإذخر ثم قدمه فكبر عليه عشرا ثم جعل يجاء بالرجل فيوضع وحمزة مكانه حتى صلى عليه سبعين صلاة وكان القتلى سبعين فلما دفنوا وفرغ منهم نزلت هذه الآية أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة إلى قوله { وأصبر وما صبرك إلا بالله } فصبر رسول الله ﷺ ولم يمثل بأحد لم يروه غير إسماعيل بن عياش وهو مضطرب الحديث عن غير الشاميين

باب بقية الفرائض

[ 1 ] حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا محمد بن بكار نا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه قال كل قوم يتوارثون إلا من عمي موت بعضهم قبل بعض في هدم أو حرق أو قتال وغير ذلك من وجوه المتؤالف فإن بعضهم لا يرث بعضا ولكن يورث كل إنسان منهم يرثه أولى الناس به من الأحياء كأنه ليس بينه وبين من عمى موته معه قرابة

[ 2 ] نا يعقوب بن إبراهيم البزاز نا الحسن بن عرفة نا إسماعيل بن علية عن ابن عون عن عيسى بن الحارث قال : كانت أم ولد لأخي شريح بن الحارث ولدت له جارية فزوجت فولدت غلاما ثم توفيت أم الولد قال : فاختصم في ميراثها شريح بن الحارث وابن ابنتها إلى شريح فجعل شريح بن الحارث يقول لشريح إنه ليس له ميراث في كتاب الله إنما هو ابن ابنتها قال : فقضى شريح بميراثها لابن ابنتها ، وقال وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله فركب ميسرة بن يزيد إلى بن الزبير فأخبره بالذي كان من شريح فكتب بن الزبير إلى شريح إن ميسرة بن يزيد ذكر لي كذا وكذا وإنك قلت : عند ذلك وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وإنما كانت تلك الآية في شأن العصبة كان الرجل يعاقد الرجل فيقول ترثني وأرثك فلما نزلت ترك ذاك فجاء ميسرة بن يزيد بالكتاب إلى شريح فلما قرأه أبي أن يرد قضاءه ، وقال : فإنه إنما أعتقها خبيات بطنها

[ 3 ] نا محمد بن حمدويه المروزي نا محمود بن آدم نا أبو بكر ابن عياش عن مطرف عن الشعبي قال : قال عمر رضى الله تعالى عنه لا يرث القاتل خطأ ولا عمدا والله أعلم