الرئيسيةبحث

سنن الدارقطني/كتاب الزكاة

 [ 1 ] حدثنا الحسين بن إسماعيل ثنا فضل بن سهل الأعرج ثنا عمرو بن عاصم حدثنا أبو العوام وهو عمران القطان عن معمر عن الزهري عن أنس قال : قال أبو بكر إنما قال رسول الله ﷺ : إذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة منعوا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله والله لو منعوني عناقا مما كانوا يعطون رسول الله ﷺ لأقاتلنهم عليه

[ 2 ] حدثنا أبو حامد محمد بن هارون ثنا علي بن شعيب ومحمد بن أحمد بن الجنيد ح وحدثنا الحسين والقاسم ابنا إسماعيل قالا : نا علي بن شعيب ح وحدثنا القاسم بن إسماعيل ومحمد بن مخلد قالا : نا محمد بن أحمد بن الجنيد ح وحدثنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا الحسن بن مكرم ومحمد بن الفرج الأزرق ح وحدثنا أبو طالب الحافظ ثنا أبو النضر إسماعيل بن عبد الله بن ميمون قالوا نا أبو النضر هاشم بن القاسم ثنا أبو جعفر الرازي عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال : أمرت بثلاثة أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله

[ 3 ] حدثنا أبو نصر محمد بن حمدويه المروزي ثنا محمد بن نصر بن الحجاج ثنا أبو نعيم ثنا أبو العنبس سعيد بن كثير أخبرني أبي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك حرمت علي دمائهم وأموالهم وحسابهم على الله

[ 4 ] حدثنا أبو أحمد عبد الواحد بن محمد بن المهتدي بالله ثنا محمد بن عبد الرحمن بن مهرق التمار ثنا عبد الله بن رجاء ثنا سعيد بن سلمة ثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال : أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به فإذا أقروا بما جئت به عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل

باب وجوب الزكاة بالحول

[ 1 ] حدثنا الحسن بن أحمد بن صالح الحلبي ثنا سعيد بن عثمان الوراق ثنا أبو التقى هشام بن عبد الملك ثنا بقية عن إسماعيل عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله ﷺ : لا زكاة في مال امرئ حتى يحول عليه الحول رواه معتمر وغيره عن عبيد الله موقوفا

[ 2 ] حدثنا الحسين بن إسماعيل ثنا عبد الله بن شبيب حدثني يحيى بن محمد الجاري ثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال ليس في مال المستفيد زكاة حتى يحول عليه الحول

[ 3 ] حدثنا أبو طلحة أحمد بن محمد بن عبد الكريم ثنا نصر بن علي ثنا شجاع بن الوليد عن حارثة بن محمد ح وحدثنا إبراهيم بن دبيس بن أحمد الحداد ثنا محمد بن عبيد الله بن المنادي ثنا أبو بدر ثنا حارثة ح وحدثنا أحمد بن كامل ثنا محمد بن سعد العوفي ثنا أبو بدر نا حارثة ح وحدثنا علي بن عبد الله بن مبشر ثنا علي بن أحمد الجواربي ثنا إسحاق بن منصور حدثنا هريم عن حارثة عن عمرة عن عائشة قال : قال رسول الله ﷺ : ليس في المال زكاة حتى يحول عليه الحول قال نصر لا زكاة في مال ، وقال الباقون ليس في المال زكاة

[ 4 ] حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق حدثنا محمد بن الحسين الحنيني ثنا محمد بن الصلت ثنا أبو كدينة ثنا حارثة مثله سواء

[ 5 ] حدثنا الحسن بن الخضر المعدل بمكة حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس ثنا محمد بن سليمان الأسدي ثنا حسان بن سياه عن ثابت عن أنس أن رسول الله ﷺ قال ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول

[ 6 ] حدثنا محمد بن القاسم بن زكريا ثنا أبو كريب ثنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي قال ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول

[ 7 ] حدثنا محمد ثنا أبو كريب ثنا ابن أبي زائدة عن حارثة عن عمرة عن عائشة مثله

[ 8 ] ثنا عمر بن أحمد بن علي الدربي ثنا محمد بن الوليد البسري ثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن نافع ان ابن عمر قال لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول عند ربه

[ 9 ] حدثنا إبراهيم بن حماد ثنا أحمد بن عبيد الله العبدري ثنا معتمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه قال إذا استفاد الرجل مالا لم يحل فيه الزكاة حتى يحول عليه الحول

باب وجوب زكاة الذهب والورق والماشية والثمار والحبوب

[ 1 ] حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز حدثنا عباس بن محمد ح وحدثنا الحسين بن إسماعيل ثنا يوسف بن موسى ح وحدثنا عمر بن أحمد الجوهري ثنا سعيد بن مسعود قالوا : حدثنا عبيد الله بن موسى ثنا إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن عبد الله بن واقد بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر وعائشة أن النبي ﷺ كان يأخذ من كل عشرين دينارا نصف دينار ومن الأربعين دينارا دينارا

[ 2 ] حدثنا الحسين بن إسماعيل ثنا يوسف بن موسى ثنا عبد الرحمن بن مغراء ثنا الحجاج بن أرطأة عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي بن أبي طالب عن النبي ﷺ قال ليس في تسعين ومائة درهم زكاة إلا أن يشاء صاحبها وإذا تمت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم فإذا زادت فعلى نحو ذلك

[ 3 ] ثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم الكاتب ثنا جعفر بن محمد الصائغ ثنا إسحاق بن المنذر أبو يعقوب ثنا أيوب بن جابر الحنفي عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال : قال رسول الله ﷺ : هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهما درهما وليس فيما دون المائتين شيء فإذا كانت مائتين ففيها خمسة دراهم فما زاد فعلى حساب ذلك

[ 4 ] حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد ثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني ثنا يزيد بن زريع ثنا روح بن القاسم حدثني عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد عن رسول الله ﷺ قال لا يحل في البر والتمر زكاة حتى تبلغ خمسة أوسق ولا يحل في الورق زكاة حتى تبلغ خمس أواق ولا يحل في الإبل زكاة حتى تبلغ خمس ذود

[ 5 ] حدثنا أبو بكر النيسابوري ثنا يونس بن عبد الأعلى ثنا عبد الله بن وهب أخبرني عبد الله بن عمر ويحيى بن عبد الله بن سالم ومالك بن أنس أن عمرو بن يحيى المازني حدثهم عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن النبي ﷺ قال ليس فيما دون خمس أواق صدقة ولا فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة

[ 6 ] حدثنا أبو بكر النيسابوري ثنا يونس بن عبد الأعلى ثنا عبد الله بن وهب عن عياض بن عبد الله القرشي عن أبي الزبير عن جابر عن النبي ﷺ قال ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ولا فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة ولا فيما دون خمس أوسق من التمر صدقة

[ 7 ] حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق ثنا محمد بن الفضل بن سلمة ثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عبد الكريم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ قال ليس في أقل من خمس ذود شيء ولا في أقل من أربعين من الغنم شيء ولا في أقل من ثلاثين من البقر شيء ولا في أقل من عشرين مثقالا من الذهب شيء ولا في أقل من مائتي درهم شيء ولا في أقل من خمسة أوسق شيء والعشر في التمر والزبيب والحنطة والشعير وما سقي سيحا ففيه العشر وما سقي بالغرب ففيه نصف العشر

باب ليس في الكسر شيء

[ 1 ] حدثنا أبو سعد الأصطخري الحسن بن أحمد الفقيه ثنا محمد بن عبد الله بن نوفل ثنا أبي ثنا يونس بن بكير ثنا ابن إسحاق عن المنهال بن الجراح عن حبيب بن نجيح عن عبادة بن نسي عن معاذ أن رسول الله ﷺ أمره حين وجهه إلى اليمن أن لا تأخذ من الكسر شيئا إذا كانت الورق مائتي درهم فخذ منها خمسة دراهم ولا تأخذ مما زاد شيئا حتى تبلغ أربعين درهما وإذا بلغ أربعين درهما فخذ منه درهما المنهال بن الجراح متروك الحديث وهو أبو العطوف واسمه الجراح بن المنهال وكان ابن إسحاق يقلب اسمه إذا روى عنه وعبادة بن نسي لم يسمع من معاذ

[ 2 ] حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق ثنا محمد بن عبيد الله بن المنادى ثنا أبو بدر ثنا الحسن بن عمارة ثنا الحكم عن طاوس عن ابن عباس قال لما بعث رسول الله ﷺ معاذا إلى اليمن قيل له بما أمرت قال أمرت أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة قيل له أمرت في الأوقاص بشيء قال لا وسأسأل النبي ﷺ فسأله ، فقال لا وهو ما بين السنين يعني لا تأخذ من ذلك شيئا

باب ما يجب فيه الزكاة من الحب

[ 1 ] حدثنا محمد بن نوح نا علي بن حرب ثنا أشعث بن عطاف ثنا العرزمي ثنا عمرو بن شعيب عن أبيه قال : وسئل عبد الله بن عمرو عن الجوهر والدر والفصوص والخرز وعن نبات الأرض البقل والقثاء والخيار ، فقال ليس في الحجر زكاة وليس في البقول زكاة إنما سن رسول الله ﷺ في الحنطة والشعير والتمر والزبيب

[ 2 ] أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قراءة عليه أن داود بن عمرو المسيبي حدثهم في سنة ست وعشرين ومائتين قال : نا محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري قالا : قال رسول الله ﷺ : لا صدقة في الزرع ولا في الكرم ولا في النخل إلا إذا بلغ خمسة أوسق

باب ليس في الخضراوات صدقة

[ 1 ] حدثنا عبد الله بن جعفر بن درستويه النحوي ثنا يعقوب بن سفيان حدثنا أحمد بن الحارث البصري حدثنا الصقر بن حبيب قال : سمعت أبا رجاء العطاردي يحدث عن ابن عباس عن علي بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه أن النبي ﷺ قال ليس في الخضراوات صدقة ولا في العرايا صدقة ولا في أقل من خمسة أوسق صدقة ولا في العوامل صدقة ولا في الجبهة صدقة قال الصقر الجبهة الخيل والبغال والعبيد

[ 2 ] حدثنا أحمد بن إسحاق بن وهب البندار نا موسى بن إسحاق نا محمد بن عبيد المحاربي ثنا صالح بن موسى عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قال : قال رسول الله ﷺ : ليس فيما أنبتت الأرض من الخضر زكاة

[ 3 ] حدثنا الحسين بن إسماعيل ثنا عبد الله بن شبيب حدثني عبد الجبار بن سعيد حدثني حاتم بن إسماعيل عن محمد بن أبي يحيى عن أبي كثير مولى بني جحش عن محمد بن عبد الله بن جحش عن رسول الله ﷺ أنه أمر معاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن أن يأخذ من كل أربعين دينارا دينارا ومن كل مائتي درهم خمسة دراهم وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة وليس في الخضراوات صدقة

[ 4 ] حدثنا أبو حامد محمد بن هارون الحضرمي ثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري ثنا عبد الرحمن بن عمرو عن الحارث بن نبهان عن عطاء بن السائب عن موسى بن طلحة عن أبيه أن رسول الله ﷺ قال ليس في الخضراوات زكاة

[ 5 ] حدثنا أحمد بن محمد بن الجراح ثنا عبد الله بن أحمد الدورقي ثنا محمد بن معاوية حدثنا محمد بن جابر عن الأعمش عن موسى بن طلحة عن أبيه أن النبي ﷺ قال ليس في الخضراوات صدقة

[ 6 ] حدثنا محمد بن أحمد بن أبي الثلج ثنا نصر بن عبد الملك السنجاري ثنا مروان بن محمد السنجاري حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن موسى بن طلحة عن أنس بن مالك قال : قال النبي ﷺ ليس في الخضراوات صدقة مروان السنجاري ضعيف

[ 7 ] قرئ على علي بن إسحاق المادراني بالبصرة وأنا أسمع حدثكم الحارث بن محمد ثنا عبد العزيز بن أبان عن محمد بن عبيد الله عن الحكم عن موسى بن طلحة عن عمر بن الخطاب قال إنما سن رسول الله ﷺ الزكاة في هذه الأربعة الحنطة والشعير والزبيب والتمر

[ 8 ] حدثنا علي بن عبد الله بن مبشر ثنا أحمد بن سنان ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا سفيان عن عمرو بن عثمان عن موسى بن طلحة قال عندنا كتاب معاذ عن النبي ﷺ أنه إنما أخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر

[ 9 ] حدثنا علي بن أحمد بن الأزرق ثنا محمد بن أحمد بن النفاح الباهلي ثنا يحيى بن المغيرة ثنا ابن نافع حدثني إسحاق بن يحيى بن طلحة عن عمه موسى بن طلحة عن معاذ بن جبل أن رسول الله ﷺ قال : فيما سقت السماء والبعل والسيل العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب والخضر فعفو عفا عنه رسول الله ﷺ

[ 10 ] حدثنا أبو جعفر أحمد بن إسحاق بن البهلول ثنا أبي حدثني أبي عن الحسن بن عمارة عن الحكم وعمرو بن عثمان وعبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن معاذ عن النبي ﷺ قال ليس في الخضراوات زكاة

[ 11 ] حدثنا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن بهلول ثنا جدي حدثني أبي ثنا الحسن بن عمارة عن الحكم وعمرو بن عثمان وعبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن معاذ بن جبل مثله

[ 12 ] حدثنا أبو طالب أحمد بن نصر الحافظ حدثنا محمد بن نصر بن حماد ثنا أبي عن شعبة عن الحكم عن موسى بن طلحة عن معاذ عن النبي ﷺ بهذا

[ 13 ] حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي ثنا يحيى بن أبي طالب ثنا عبد الوهاب ثنا هشام الدستوائي عن عطاء بن السائب عن موسى بن طلحة أن رسول الله ﷺ نهى أن تؤخذ من الخضراوات صدقة

[ 14 ] حدثنا أبو طالب ثنا محمد بن نصر ثنا أبي ثنا شعبة عن عمرو بن عثمان وعبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن معاذ بن جبل مثله

[ 15 ] حدثنا أوب صالح الأصبهاني حدثنا الحنيني ثنا أبو حذيفة ثنا سفيان عن طلحة بن يحيى عن أبي بردة عن موسى ومعاذ بن جبل حين بعثهما رسول الله ﷺ إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة الشعير والحنطة والزبيب والتمر

[ 16 ] حدثنا محمد بن أحمد بن أبي الثلج ثنا أحمد بن الحسين النسائي بنان ثنا محمد بن يزيد بن سنان ثنا يزيد بن سنان عن زيد بن أبي أنيسة عن أبي الزبير عن جابر قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : لا زكاة في شيء من الحرث حتى يبلغ خمسة أوساق فإذا بلغ خمسة أوساق ففيه الزكاة والوسق ستون صاعا ولا زكاة في شيء من الفضة حتى يبلغ خمسة أواق والوقية أربعون درهما

[ 17 ] حدثنا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن بهلول حدثنا جدي ثنا أبي عن عبد الله بن سمعان أخبرني عبد الله بن عبد الرحمن عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ قال لا تؤخذ الصدقة من الحرث حتى يبلغ حصاده خمسة أوسق

[ 18 ] حدثنا محمد بن القاسم بن زكريا ثنا أبو سعيد الأشج ثنا السيد بن عيسى عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال : قال رسول الله ﷺ : قد عفوت لكم عن صدقة أرقابكم وخيلكم ولكن هاتوا صدقة أوراقكم وحرثكم وماشيتكم

[ 19 ] حدثنا أحمد بن محمد بن سعدان ثنا شعيب بن أيوب ح وثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل الآدمي ومحمد بن مخلد قالا : ثنا الحسن بن محمد الزعفراني قالا : نا محمد بن عبيد ح وحدثنا الحسين بن إسماعيل حدثنا يحيى بن السري ثنا يعلى بن عبيد قالا : نا إدريس الأودي عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد الخدري يرفعه إلى النبي ﷺ قال ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة والوسق ستون مختوما

[ 20 ] حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد ثنا محمد بن إسماعيل بن إسحاق الراشدي ثنا أمية بن الحارث ثنا القاسم بن معن عن إدريس الأودي عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد أن رسول الله ﷺ قال ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة والوسق ستون صاعا

[ 21 ] حدثنا محمد بن مخلد ثنا اليسع بن إسماعيل ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن طاوس قال أتى معاذ في وقص البقرة ، فقال لم يأمرني النبي ﷺ فيها بشيء قال وهن ما دون الثلاثين

[ 22 ] حدثنا أبو سهل بن زياد ثنا جعفر بن محمد الفريابي ثنا عمرو بن عثمان ثنا بقية حدثني المسعودي عن الحكم عن طاوس عن ابن عباس قال لما بعث رسول الله ﷺ معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة جذعا أو جذعة من كل أربعين بقرة بقرة مسنة فقالوا فالأوقاص قال : ما أمرني فيها بشيء وسأسأل رسول الله ﷺ إذا قدمت عليه فلما قدم على رسول الله ﷺ سأله عن الأوقاص ، فقال ليس فيها شيء قال المسعودي والأوقاص ما دون الثلاثين وما بين الأربعين إلى الستين فإذا كانت ستين ففيها تبيعان فإذا كانت سبعون ففيها مسنة وتبيع فإذا كانت ثمانون ففيها مسنتان فإذا كانت تسعون ففيها ثلاث تبايع قال بقية قال المسعودي الأوقاص هي بالسين أوقاس فلا تجعلها بصاد

[ 23 ] حدثنا أبو بكر النيسابوري ثنا الربيع بن سليمان ثنا ابن وهب حدثني سليمان بن بلال ح وحدثنا الحسين بن سليمان ثنا الحسن بن عبد العزيز الجروي ثنا يحيى بن حسان ثنا سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي تمر عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل أن رسول الله ﷺ بعثه إلى اليمن ، فقال خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الإبل والبقرة من البقر

[ 24 ] حدثنا أبو روق الهزاني أحمد بن محمد بن بكر بالبصرة ثنا أحمد بن روح ثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة وعمرو بن دينار عن طاوس قال : قال معاذ بن جبل لأهل اليمن ائتوني بخمس أو لبيس آخذ منكم في الصدقة فهو أهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة ، فقال عمرو ائتوني بعرض ثياب هذا مرسل طاوس لم يدرك معاذا

[ 25 ] حدثنا عثمان بن أحمد السماك ثنا عبد الله بن ناجية ثنا محمد بن ورد بن عبد الله ثنا أبي ثنا عدي بن الفضل عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر أنه قال لم تكن المقائي فيما جاء به معاذ إنما أخذ الصدقة من البر والشعير والتمر والزبيب وليس في المقائي شيء فقد كانت تكون عندنا المقثأة تخرج عشرة آلاف فلا يكون فيها شيء

[ 26 ] حدثنا أبو بكر النيسابوري ثنا أحمد بن منصور ثنا أبو عاصم عن موسى بن عبيدة حدثني عمران بن أبي أنس عن مالك بن أوس بن الحدثان قال بينما أنا جالس عند عثمان جاءه أبو ذر فسلم عليه ، فقال له عثمان كيف أنت يا أبا ذر قال بخير ثم قام إلى سارية فقام الناس إليه فاحتوشوه فكنت فيمن احتوشه فقالوا يا أبا ذر حدثنا عن رسول الله ﷺ قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : في الإبل صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البقر صدقتها وفي البز صدقته قالها بالزاي

[ 27 ] حدثنا دعلج بن أحمد من أصل كتابه ثنا هشام بن علي ثنا عبد الله بن رجاء ثنا سعيد بن سلمة ثنا موسى عن عمران بن أبي أنس عن مالك بن أوس بن الحدثان عن أبي ذر أن رسول الله ﷺ قال في الإبل صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البقر صدقتها وفي البز صدقتها ومن دفع دنانير أو دراهم أو تبرا أو فضة لا يعدها لغريم ولا ينفقها في سبيل الله فهو كنز يكوى به يوم القيامة كتبه من الأصل العتيق وفي البز مقيد

[ 28 ] حدثنا أبو بكر النيسابوري ثنا جعفر بن محمد بن الحجاج الرقي ثنا عبد الله بن معاوية نا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عمران بن أبي أنس عن مالك بن أوس بن الحدثان عن أبي ذر قال : قال رسول الله ﷺ : في الإبل صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البقر صدقتها وفي البز صدقته

[ 29 ] حدثنا أبو بكر النيسابوري ثنا أبو الأزهر ثنا عبد الرزاق أنا سفيان عن الأعمش ح وحدثنا أبو بكر ثنا الحسن بن يحيى ثنا عبد الرزاق ثنا معمر والثوري عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل قال بعثه النبي ﷺ إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة ومن كل حالم دينار أو عدله معافر

[ 30 ] حدثنا أبو حامد محمد بن هارون ثنا محمد بن سهل بن عسكر ثنا عبد الرزاق عن معمر وسفيان الثوري عن الأعمش بإسناده مثله ، وقال : فيه سفيان الثوري حالم ، وقال معمر حالمة

[ 31 ] حدثنا إبراهيم بن حماد ثنا أبو موسى ثنا معاوية ثنا الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن معاذ قال لما بعثه رسول الله ﷺ إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة ومن أربعين مسنة ومن كل حالم دينارا أو عدله معافر

باب ليس في العوامل صدقة

[ 1 ] حدثنا أبي ثنا أحمد بن الحسن الصوفي ثنا إبراهيم بن موسى المؤدب المروزي نا محمد بن حمزة الرقي عن غالب القطان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ قال ليس في الإبل العوامل صدقة كذا قال غالب القطان وهو عندي غالب بن عبيد الله والله أعلم

[ 2 ] حدثنا عثمان بن أحمد بن سمعان ثنا محمود بن محمد الواسطي ثنا زكريا بن يحيى الواسطي ثنا سوار عن ليث عن مجاهد وطاوس عن ابن عباس قال : قال رسول الله ﷺ : ليس في البقر العوامل صدقة ولكن في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسن أو مسنة

[ 3 ] حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق ثنا محمد بن عبيد الله المنادي ثنا أبو بدر ثنا زهير ثنا أبو إسحاق عن الحارث وعاصم بن ضمرة عن علي عن النبي ﷺ قال ليس على البقر العوامل شيء

[ 4 ] حدثنا الحسين بن محمد بن زنجي حدثنا الحسين بن أبي زيد ثنا أبو بكر ابن عياش عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال ليس في البقر العوامل صدقة

[ 5 ] حدثنا محمد بن أحمد بن عمرو بن عبد الخالق ثنا أحمد بن رشدين ثنا سعيد بن عفير ثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن أبي الزبير عن جابر قال لا يؤخذ من البقر التي يحرث عليها من الزكاة شيء

باب تفسير الخليطين وما جاء في الزكاة على الخليطين

[ 1 ] حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ثنا داود بن رشيد ثنا الوليد عن ابن لهيعة عن يحيى بن سعيد عن السائب بن يزيد قال صحبت سعد بن أبي وقاص فذكر كلاما ، فقال ألا إني سمعته ذات يوم يقول : قال رسول الله ﷺ : لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفرق والخليطان ما اجتمع على الحوض والراعي والفحل

[ 2 ] حدثنا الحسن بن أحمد بن صالح الكوفي ثنا عبد الله بن إسحاق بن أبي مسلم ثنا محمد بن أبي موسى ثنا حجاج عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله ﷺ قال ليس في المثيرة صدقة

[ 3 ] حدثنا أبو بكر النيسابوري ثنا أبو الأزهر ثنا عبد الرزاق ثنا ابن جريج قال : سألت عطاء عن النفر الخلطاء لهم أربعون شاة قال عليهم شاة فإن كانت لواحد تسعة وثلاثون وللآخر شاة قال عليهما شاة

[ 4 ] حدثنا أبو بكر النيسابوري ثنا عبد الله بن أيوب حدثنا روح ثنا حماد ببن سلمة عن حميد بن هلال قال جاء رجل إلى الحسن بصحيفة فيها مسائل يسأله عنها فما تتعتع في شيء منها حتى أتى على أربعين شاة بين نفسين ، فقال : فيها شاة عليهما

[ 5 ] حدثنا أبو عثمان سعيد بن محمد بن أحمد الحناط ثنا إسحاق بن أبي إسرائيل ثنا عباد بن العوام ثنا هلال بن خباب عن ميسرة بن أبي صالح عن سويد بن غفلة قال أتانا مصدق النبي ﷺ فجلست إلى جنبه قال : فسمعته يقول إن في عهدي أن لا آخذ من راضع لبن شيئا قال ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع وأتاه رجل بناقة كوماء ، فقال خذ هذه فأبى أن يأخذها

[ 6 ] حدثنا الحسين بن إسماعيل ثنا أبو حميد الجلاب أحمد بن إدريس ثنا هشيم عن هلال بن خباب عن أبي صالح ميسرة عن سويد بن غفلة قال أتانا مصدق النبي ﷺ فقعدت إليه فقلت : إيش في كتابك ، فقال أن لا أفرق بين مجتمع ولا أجمع بين مفرق فأتاه رجل بناقة كوماء فأبى أن يقبلها

[ 7 ] حدثنا الحسين بن إسماعيل والحسين بن يحيى بن عياش قالا : نا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد ثنا يحيى بن آدم ثنا شريك عن عثمان بن أبي زرعة عن أبي ليلى الكندي عن سويد بن غفلة قال قدم علينا مصدق رسول الله ﷺ قال : فقرأت في كتابه لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة قال : فأتاه رجل بناقة عظيمة حسناء ململمة فأبى أن يأخذها ، وقال : ما عذري عند رسول الله ﷺ إذا أخذت هذه من مال رجل مسلم قال يحيى ثم سمعت شريكا بعد يذكر هذا الحديث عن عمران بن مسلم عن سويد بن غفلة فذكرته لوكيع ، فقال إنما سمعناه منه عن عثمان

باب ما أدي زكاته فليس بكنز

[ 1 ] حدثنا محمد بن سليمان النعماني الباهلي نا أبو عتبة أحمد بن الفرح نا عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار ح وحدثنا الحسين بن الحسين بن عبد الرحمن الأنطاكي قاضي المصيصة حدثنا أبو حميد الحمصي أحمد بن محمد بن المغيرة ثنا عثمان بن سعيد الحمصي ثنا محمد بن مهاجر عن ثابت يعني بن عجلان ثنا عطاء عن أم سلمة أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب فسألت عن ذلك رسول الله ﷺ فقالت أكنز هو ، فقال إذا أديت زكاته فليس بكنز المعنى واحد

باب زكاة الحلي

[ 1 ] حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ثنا محمد بن هارون أبو نشيط ثنا عمرو بن الربيع بن طارق ثنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن عطاء أخبره عن عبد الله بن شداد بن الهاد أنه قال دخلنا على عائشة زوج النبي ﷺ فقالت دخل علي رسول الله ﷺ فرأى في يدي فتخات من ورق ، فقال : ما هذه يا عائشة فقلت : صنعتهن أتزين لك فيهن يا رسول الله ﷺ ، فقال أتؤدين زكاتهن فقلت لا أو ما شاء الله من ذلك قال هن حسبك من النار محمد بن عطاء هذا مجهول

[ 2 ] حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد ثنا يعقوب بن يوسف بن زياد ثنا نصر بن مزاحم ثنا أبو بكر الهذلي ح وحدثنا أحمد بن محمد بن يوسف بن مسعدة الفزاري ثنا أسيد بن عاصم ثنا محمد بن المغيرة ثنا النعمان بن عبد السلام عن أبي بكر ثنا شعيب بن الحبحاب عن الشعبي قال : سمعت فاطمة بنت قيس تقول أتيت النبي ﷺ بطوق فيه سبعون مثقالا من ذهب فقلت : يا رسول الله خذ منه الفريضة فأخذ منه مثقالا وثلاثة أرباع مثقال أبو بكر الهذلي متروك ولم يأت به غيره

[ 3 ] حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد ثنا يعقوب بن يوسف بن زياد ثنا نصر بن مزاحم ثنا أبو بكر الهذلي عن شعيب بن الحبحاب بهذا مثله وزاد قلت : يا رسول الله في المال حق سوى الزكاة قال : نعم ثم قرأ { وآتى المال على حبه }

[ 4 ] حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن زيد الختلي ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن غالب الزعفراني ثنا أبي عن صالح بن عمرو عن أبي حمزة ميمون عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس أن النبي ﷺ قال في الحلي زكاة وعن أبي حمزة عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال ليس في الحلي زكاة أبو حمزة هذا ميمون ضعيف الحديث

[ 5 ] حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي ثنا يحيى بن أبي طالب ثنا عبد الوهاب أنا الحسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن عروة عن عائشة قالت لا بأس بلبس الحلي إذا أعطي زكاته وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه كان يكتب إلى خازنه سالم أن يخرج زكاة حلي بناته كل سنة

[ 6 ] حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد نا أحمد بن محمد بن مقاتل الرازي ثنا محمد بن الأزهر ثنا قبيصة عن سفيان عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن امرأة أتت النبي ﷺ فقالت إن لي حليا وأن زوجي خفيف ذات اليد وأن لي بني أخ أفيجزي عني أن أجعل زكاة الحلي فيهم قال : نعم هذا وهم والصواب عن إبراهيم عن عبد الله هذا مرسل موقوف

[ 7 ] حدثنا علي بن محمد المصري ثنا عبد الله بن أبي مريم ثنا الفريابي ثنا سفيان عن حماد عن إبراهيم عن علقمة أن امرأة بن مسعود سألت عن حلي لها قال إذا بلغ مائتين ففيه الزكاة قالت إن في حجري بني أخ لي أفأضعه فيهم قال : نعم موقوف

باب ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق

[ 1 ] حدثنا عبد الباقي بن قانع وعبد الصمد بن علي قالا : نا الفضل بن العباس الصواف ثنا يحيى بن غيلان ثنا عبد الله بن بزيع عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال : قال رسول الله ﷺ : ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق

[ 2 ] حدثنا الحسين بن إسماعيل ثنا يوسف بن موسى ثنا عبد الله بن نمير ثنا حجاج وحدثنا علي بن عبد الله بن مبشر ثنا جابر بن الكردي ثنا يزيد بن هارون ثنا حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاءت امرأتان من أهل اليمن إلى النبي ﷺ وعليهما أسورة من ذهب ، فقال لهما رسول الله ﷺ أيسركما أن يسوركما الله بأسورة من نار قالا لا قال : فأديا حق هذا ، وقال ابن نمير عليهما سواران من ذهب ، وقال أيضا فأديا حق هذا عليكما يعني الزكاة حجاج هو ابن أرطأة لا يحتج به

[ 3 ] وحدثنا محمد بن أحمد بن الحسن الصواف ثنا حامد بن شعيب ثنا سريج ثنا علي بن ثابت عن يحيى بن أبي أنيسة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال : قلت للنبي ﷺ إن لامرأتي حليا من عشرين مثقالا قال : فأدي زكاته نصف مثقال يحيى بن أبي أنيسة متروك وهذا وهم والصواب مرسل موقوف

[ 4 ] حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي ثنا يحيى بن أبي طالب ثنا عبد الوهاب ثنا سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم أن امرأة بن مسعود سألته عن طوق لها فيه عشرون مثقالا من الذهب فقالت أزكيه قال : نعم قالت كم قال خمسة دراهم قالت أعطيها فلانا بن أخ لها يتيم في حجرها قال : نعم إن شئت

[ 5 ] حدثنا محمد ثنا يحيى ثنا عبد الوهاب ثنا هشام الدستوائي عن حماد عن إبراهيم قال : كان لامرأة بن مسعود حلي فقالت لابن مسعود أعطي زكاته قال : نعم قالت أعطي ابن أخي يتيما قال : نعم

[ 6 ] حدثنا أبو بكر النيسابوري ثنا أحمد بن أبي رجاء ثنا وكيع ثنا شريك عن علي بن سليم قال : سألت أنس بن مالك عن الحلي ، فقال ليس فيه زكاة

[ 7 ] حدثنا عبد الله بن محمد بن زياد ثنا عبد الرحمن بن بشر ثنا يحيى القطان عن عبيد الله عن نافع قال : كانت المرأة من بنات عبد الله بن عمر تصدق ألف دينار فتجعل لها من ذلك حليا بأربعمائة دينار ولايرى فيه صدقة

[ 8 ] حدثنا عبد الله ثنا أبو الأزهر ثنا عبد الرزاق أنبأ عبيد الله عن نافع ان ابن عمر قال لا زكاة في الحلي

[ 9 ] حدثنا محمد بن إسماعيل ثنا يحيى بن أبي طالب ثنا عبد الوهاب ثنا أسامة بن زيد عن نافع قال : كان ابن عمر يحلي بناته بأربعمائة دينار ولا يخرج زكاته

[ 10 ] حدثنا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن محمد بن أبي رجاء ثنا وكيع ثنا هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تحلي بناتها بالذهب ولا تزكيه نحوا من خمسين ألفا

باب وجوب الزكاة في مال الصبي واليتيم

[ 1 ] حدثنا علي بن محمد المصري ثنا الحسن بن غليب الهذلي الأزدي ثنا سعيد بن عفير ثنا يحيى بن أيوب عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله ﷺ قام فخطب الناس ، فقال من ولي يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة

[ 2 ] حدثنا أبو محمد ابن صاعد ثنا أحمد بن عبيد بن إسحاق العطار بالكوفة ثنا أبي ثنا مندل عن أبي إسحاق الشيباني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله ﷺ : احفظوا اليتامى في أموالهم لا تأكلها الزكاة

[ 3 ] حدثنا محمد بن الحسن بن علي البزاز ثنا الحسين بن عبد الله بن يزيد القطان ثنا أيوب بن محمد الوزان ثنا رواد بن الجراح ثنا محمد بن عبيد الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله ﷺ : في مال اليتيم زكاة

[ 4 ] حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي ثنا يحيى بن أبي طالب أنا عبد الوهاب ثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قال ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة

[ 5 ] حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد ثنا أحمد بن يحيى الصوفي ثنا إسحاق بن منصور عن الحسن بن صالح عن أشعث عن حبيب بن أبي ثابت عن صلت المكي عن ابن أبي رافع قال : كانت أموالهم عند علي فلما دفعها إليهم وجدوها بنقص فحسبوها مع الزكاة فوجدوها تامة فأتوا عليا ، فقال كنتم ترون أن يكون عندي مال لا أزكيه

[ 6 ] حدثنا محمد بن مخلد ثنا بشر بن مطر ثنا يزيد بن هارون ثنا أشعث عن حبيب بن أبي ثابت عن صلت المكي عن ابن أبي رافع أن النبي ﷺ كان أقطع أبا رافع أرضا فلما مات أبو رافع باعها عمر بثمانين ألفا فدفعها إلى علي بن أبي طالب رضى الله تعالى عنهما فكان يزكيها فلما قبضها ولد أبي رافع عدوا مالهم فوجدوها ناقصة فأتوا عليا فأخبروه ، فقال أحسبتم زكاتها قالوا لا قال : فحسبوا زكاتها فوجدوها سواء ، فقال علي كنتم ترون عندي مال لا أؤدي زكاته

باب استقراض الوصي من مال اليتيم

[ 1 ] حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي ثنا يحيى بن أبي طالب ثنا عبد الوهاب ثنا ابن أبي عون وصخر بن جويرية عن نافع ان ابن عمر كان عنده مال يتيم فكان يستقرض منه وربما ضمنه وكان يزكي مال اليتيم إذا وليه

[ 2 ] أخبرنا محمد ثنا يحيى ثنا عبد الوهاب أنبأ أبو الربيع السمان عن عمرو بن دينار عن عبيد بن عمير أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قال ابتغوا بأموال اليتامى لا تستهلكها الزكاة

[ 3 ] حدثنا أبو بكر الشافعي ثنا إسحاق بن الحسن ثنا مسلم ثنا هشام عن أيوب عن نافع ان ابن عمر كان يزكي مال اليتيم ويستقرض منه ويدفعه مضاربة

[ 4 ] حدثنا إبراهيم بن أحمد بن الحسن القريسيني ثنا محمد بن أحمد بن تميم الأصبهاني ثنا محمد بن حميد ثنا مسلمة بن الفضل ثنا منير بن العلاء عن الأشعث عن حبيب بن أبي ثابت عن مجاهد بن وردان عن ابن عمر أن النبي ﷺ أعطى أبا رافع مولاه أرضا فعجز عنها فمات فباعها عمر بمائتي ألف وثمانية آلاف دينار وأوصى إلى علي بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه فكان يزكيها كل سنة حتى أدرك بنوة فدفعه إليهم فحسبوه فوجدوه ناقصا فأتوه فقالوا إنا وجدنا مالنا ناقصا ، فقال أحسبتم زكاته فقالوا لا قال احسبوا زكاته فحسبوه فوجدوه سواء

[ 5 ] حدثنا محمد بن مخلد ثنا علي بن سهل بن المغيرة ثنا محمد بن سعيد الأصبهاني ثنا شريك عن أبي اليقظان عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عليا زكى أموال بني أبي رافع قال : فلما دفعها إليهم وجدوها بنقص فقالوا إنا وجدناها بنقص ، فقال علي رضى الله تعالى عنه أترون أن يكون عندي مال لاأزكيه

[ 6 ] حدثنا محمد بن مخلد ثنا عبيد الله بن جرير بن جبلة ثنا معاذ بن فضالة ثنا ابن لهيعة ثنا أبو الأسود عن عكرمة عن ابن عباس قال لا يجب على مال الصغير زكاة حتى تجب عليه الصلاة بن لهيعة لا يحتج به

[ 7 ] حدثنا الحسين بن إسماعيل ثنا يوسف بن موسى ثنا أبو أسامة عن حسين بن ذكوان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاءت امرأة وابنتها من أهل اليمن إلى رسول الله ﷺ وفي يدها مسكتان غليظتان من ذهب ، فقال هل تعطين زكاة هذا قالت لا قال : فيسرك أن يسورك الله بسوارين من نار قال : فخلعتهما وقالت هما لله ولرسوله

باب زكاة الإبل والغنم

[ 1 ] حدثنا الحسن بن علي بن قوهي بالمفتح حدثنا محمد بن موسى الدولابي ثنا القاسم بن يحيى عن ابن أرقم عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر قال وجدنا في كتاب عمر أن رسول الله ﷺ قال : قي صدقة الإبل في خمس من الإبل سائمة شاة وفي خمسة عشر شاتان وفي خمسة عشر ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين خمس شياه فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض فإن لم يوجد فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين فإن زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى خمسة وأربعين فإذا زادت واحدة ففيها حقة طروقة الجمل إلى ستين فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإن زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين فإن زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإن زادت واحدة ففي كل أربعين جذعة وفي كل خمسين حقة طروقة الجمل كذا رواه سليمان بن أرقم وهو ضعيف الحديث متروك

[ 2 ] حدثنا أبو بكر النيسابوري ثنا إبراهيم بن مرزوق في آخرين وحدثنا الحسين بن إسماعيل ثنا يوسف بن موسى والفضل بن سهل قالوا ثنا محمد بن عبد الله الأنصارى حدثني أبي عن ثمامة بن عبد الله عن أنس أن أبا بكر لما استخلف وجه أنس بن مالك إلى البحرين فكتب له هذا الكتاب هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله ﷺ على المسلمين التي أمر الله بها رسوله فمن سئلها من المؤمنين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطه في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم ففيها في كل خمس شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها ابنة لبون أنثى فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها ابنتا لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة وإن تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات فمن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل ممنه الحقة ويجعل معها شاتين إن تيسرنا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا ابنة لبون فإنها تقبل منه ابنة لبون ويعطى معها شاتين أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده وعنده ابنة مخاض فإنها تقبل منه ابنة مخاض ويعطى معها عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت صدقته ابنة مخاض وليست عنده وعنده ابنة لبون فإنها تقبل منه ابنة لبون ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين فإن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده بن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء ومن لم يكن له إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة وصدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة ففيها شاة فإذا زادت على عشرين ومائة إلى أن تبلغ مائتين ففيها شاتان فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة شاة ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها وفي الرقة ربع العثور فإذا لم يكن ماله إلا تسعين ومائة فليس فيه صدقة إلا أن يشاء ربها ، وقال يوسف في حديثه إن أبا بكر الصديق كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة ، وقال الفضل بن سهل إن أبا بكر لما استخلف وجه أنس بن مالك إلى البحرين وكتب له هذا الكتاب وختمه بخاتم النبي ﷺ وكان نقش خاتم النبي ﷺ محمد سطر ورسول سطر والله سطر هذه فريضة الصدقة التي فرض الله على المسلمين التي أمر بها رسول الله ﷺ

[ 3 ] حدثنا دعلج بن أحمد ثنا عبد الله بن شيرويه حدثنا إسحاق بن راهويه أنبأ النضر بن شميل حدثنا حماد بن سلمة قال أخذنا هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس يحدثه عن أنس بن مالك عن رسول الله ﷺ قال : هذه فرائض صدقة المسلمين التي أمر الله بها رسول الله ﷺ فمن يسئلها من المؤمنين فليعطها على وجهها ومن سئلها على غير وجهها فلا يعطها في كل أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم في كل خمسة وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة إلى ستين فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمسة وسبعين فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون إلى تسعين فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإذا بلغت إحدى وعشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة فإن تباين أسنان الإبل فبلغت الصدقة عليه جذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه ويعطى معها شاتين إن استيسرتا أو عشرين درهما فإذا بلغت الصدقة حقة وليست عنده وعنده جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما فإذا بلغت الصدقة عليه حقة وليست عنده إلا ابنة لبون فإنها تقبل منه ويعطى معها شاتين أو عشرين درهما ومن بلغت الصدقة عنده ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه ويعطى المصدق معها شاتين أو عشرين درهما فإن بلغت الصدقة عليه ابنة لبون وليست عنده وعنده ابنة مخاض فإنها تقبل منها ويعطى معها شاتين أو عشرين درهما ومن بلغت الصدقة عليه بنت مخاض وليست عنده إلا ابنة لبون فإنها تقبل منه ويعطي المصدق شاتين أو عشرين درهما ومن بلغت الصدقة عليه بنت مخاض وليست عنده وعنده بن لبون ذكر فإنه يؤخذ منه وليس معه شيء ومن لم يكن عنده إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها فإذا بلغت الإبل خمسا ففيها شاة وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة واحدة فإذا بلغت إحدى وعشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة إلى ثلاثمائة ففي كل مائة شاة ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من الخليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية فإذا نقصت سائمة الغنم من أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها وفي الرقة ربع العشور فإن لم يكن مال إلا تسعين ومائة درهم فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها إسناد صحيح وكلهم ثقات

[ 4 ] حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم البزاز ثنا معاذ بن المثنى ثنا عبد الله بن محمد بن أسماء ثنا عبد الله بن المبارك عن يونس عن ابن شهاب قال هذه نسخة كتاب رسول الله ﷺ التي كتب في الصدقة وهو عند آل عمر بن الخطاب قال ابن شهاب أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها على وجهها وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله بن عمر وسالم بن عبد الله حين أمر على المدينة فأمر عماله بالعمل بها وكتب بها إلى الوليد بن عبد الملك فأمر الوليد بن عبد الملك عماله بالعمل بها ثم لم يزل الخلفاء يأمرون بذلك بعده ثم أمر بها هشام بن هانئ فنسخها إلى كل عامل من المسلمين وأمرهم بالعمل بها ولا يتعدونها وهذا كتاب تفسيرها لا يؤخذ في شيء من الإبل الصدقة حتى يبلغ خمس ذود فإذا بلغت خمسا ففيها شاة حتى تبلغ عشرا فإذا بلغت عشرا ففيها شاتان حتى تبلغ خمس عشرة فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه حتى تبلغ عشرين فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه حتى تبلغ خمسا وعشرين فإذا بلغت خمسا وعشرين أفرضت فكان فيها فريضة بنت مخاض فإن لم توجد بنت مخاض فابن لبون ذكر حتى تبلغ خمسا وثلاثين فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها ابنة لبون حتى تبلغ خمسا وأربعين فإذا كانت ستا وأربعين ففيها حقة طروقة الجمل حتى تبلغ ستين فإذا كانت إحدى وستين ففيها جذعة حتى تبلغ خمسا وسبعين فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون حتى تبلغ تسعين فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الجمل حتى تبلغ عشرين ومائة فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعا وعشرين ومائة فإذا كانت ثلاثين ومائة ففيها حقة وبنتا لبون حتى تبلغ تسعا وثلاثين ومائة فإذا كانت أربعين ومائة ففيها حقتان وبنت لبون حتى تبلغ تسعا وأربعين ومائة فإذا كانت خمسين ومائة ففيها ثلاث حقاق حتى تبلغ تسعا وخمسين ومائة فإذا بلغت ستين ومائة ففيها أربع بنات لبون حتى تبلغ تسعا وستين ومائة فإذا كانت سبعين ومائة ففيها حقة وثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعا وسبعين ومائة فإذا كانت ثمانين ومائة ففيها حقتان وبنتا لبون حتى تبلغ تسعا وثمانين ومائة فإذا كانت تسعين ومائة ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون حتى تبلغ تسعا وتسعين ومائة فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون أي السنين وجدت فيها أخذت على عدة ما كتبنا في هذا الكتاب ثم كل شيء في الإبل يؤخذ على نحو ما كتبنا في هذا الكتاب ولا يؤخذ من الغنم صدقة حتى تبلغ أربعين شاة فإذا بلغت أربعين شاة ففيها شاة حتى تبلغ عشرين ومائة فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها شاتان حتى تبلغ مائتين فإذا كانت شاة ومائتين ففيها ثلاث شياه حتى تبلغ ثلاثمائة شاة فإذا زادت على الثلاثمائة بشاة فليس فيها إلا ثلاث شياه حتى تبلغ أربعمائة شاة فإذا بلغت أربعمائة شاة ففيها أربع شياه حتى تبلغ خمسمائة شاة فإذا بلغت خمسمائة شاة ففيها خمس شياه حتى تبلغ ستمائة شاة فإذا بلغت ستمائة شاة ففيها ست شياه حتى تبلغ سبعمائة شاة فإذا بلغت سبعمائة شاة ففيها سبع شياه حتى تبلغ ثمانمائة شاة فإذا بلغت ثمانمائة شاة ففيها ثمان شياه حتى تبلغ تسعمائة شاة فإذا بلغت تسعمائة شاة ففيها تسع شياه حتى تبلغ ألف شاة فإذا بلغت ألف شاة ففيها عشر شياه ثم في كل مازادت مائة شاة شاة

[ 5 ] حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار ثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي ثنا يزيد بن هارون أنبأ حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم أن محمد بن عبد الرحمن الأنصارى حدثه أن عمر بن عبد العزيز حين استخلف أرسل إلى المدينة يلتمس عهد رسول الله ﷺ في الصدقات فوجده عند آل عمرو بن حزم كتاب النبي ﷺ إلى عمرو بن حزم في الصدقات ووجد عند آل عمر بن الخطاب كتاب عمر إلى عماله في الصدقات بمثل كتاب النبي ﷺ إلى عمرو بن حزم فأمر عمر بن عبد العزيز عماله على الصدقات أن يأخذوا بما في ذينك الكتابين فكان فيهما في صدقة الإبل فإذا زادت على التسعين واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإذا زادت على العشرين ومائة واحدة ففيها ثلاث لبون حتى تبلغ تسعا وعشرين ومائة فإذا كانت الإبل أكثر من ذلك فليس فيما لا يبلغ العشر منها شيء حتى يبلغ العشر

باب لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي

[ 1 ] حدثني أبو بكر محمد بن القاسم بن أحمد الصوفي الشيخ الصالح يعرف بوليد مصر حدثني أبو عبد الرحمن النسائي ثنا قتيبة بن سعيد ثنا ابن أبي الرجال عن عمارة بن غزية عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال سرحتني أمي إلى رسول الله ﷺ فأتيته فقعدت فاستقبلني ، وقال من استغنى أغناه الله ومن استعف أعفه الله ومن استكف كفاه الله ومن سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف فقلت : ناقتي الياقوتة خير من أوقية فرجعت ولم أسأله

[ 2 ] حدثنا أبو شيبة عبد العزيز بن جعفر ثنا محمد بن عبد الله المخرمي ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا إسرائيل عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي

[ 3 ] حدثنا الحسين بن إسماعيل ثنا أبو هشام الرفاعي ح وحدثنا الحسين بن يحيى بن عياش ثنا إبراهيم بن محشر ح وحدثنا يعقوب بن إبراهيم البزاز ثنا الحسن بن عرفة ح وحدثنا أحمد بن عمرو بن عثمان المعدل بواسط ثنا عمار بن خالد التمار قالوا ثنا أبو بكر ابن عياش عن أبي حصين عن سالم بن أبي الجعد عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي

[ 4 ] حدثنا الحسين بن يحيى بن عياش حدثنا علي بن مسلم ثنا أبو داود ثنا قيس وأبو بكر ابن عياش عن أبي حصين بهذا مثله

[ 5 ] حدثنا ابن عياش نا علي بن مسلم ثنا أبو داود ثنا سفيان الثوري عن سعد بن إبراهيم عن ريحان بن يزيد عن عبد الله بن عمرو عن النبي ﷺ مثله إلا أنه قال لذي مرة قوي

[ 6 ] حدثنا يعقوب بن إبراهيم البزاز ثنا الحسن بن عرفة ثنا علي بن ثابت عن الوازع بن نافع عن أبي سلمة عن جابر قال جاءت رسول الله ﷺ صدقة فركبه الناس ، فقال إنها لا تصلح لغني ولا لصحيح سوي ولا لعامل قوي

[ 7 ] حدثنا عمر بن أحمد بن علي القطان ثنا محمد بن عثمان بن كرامة ثنا عبد الله بن نمير عن هشام عن عروة عن أبيه عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أخبرني رجلان أنهما أتيا النبي ﷺ في حجة الوداع يسألانه مما بيديه من الصدقة فرفع فيهما البصر وخفضه فرآهما جلدين ، فقال إن شئتما أعطيتكما منها ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب

باب بيان من يجوز له أخذ الصدقة

[ 1 ] حدثنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل حدثنا محمد بن الوليد البسري ثنا عبد الوهاب ثنا أيوب عن هارون بن رباب عن كنانة بن نعيم عن قبيصة بن مخارق قال أتيت النبي ﷺ أستعينه في حمالة ، فقال أقم عندنا فإما أن نتحملها وإما أن نعينك واعلم أن المسألة لا تصلح إلا لأحد ثلاثة رجال رجل تحمل عن قوم حمالة فسأل حتى يؤديها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة أذهبت ماله فسأل حتى يصيب سدادا من عيش أو قواما من عيش ثم يمسك ورجل أصابته حاجة حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجى أو من ذوي الصلاح في قومه أن قد حلت له المسألة وما سوى ذلك من المسائل سحت يأكله صاحبه سحتا يا قبيصة

[ 2 ] حدثنا أحمد بن إسحاق بن بهلول ثنا أبي ثنا سفيان عن هارون بن رياب عن كنانة بن نعيم عن قبيصة بن المخارق قال تحملت بحمالة فأتيت النبي ﷺ أسأله فيها ، فقال نؤديها عنك ونخرجها من نعم الصدقة أو إذا جاءت نعم الصدقة ، ثم قال : يا قبيصة إن المسألة حرمت إلا لثلاثة رجل تحمل بحمالة فحلت له المسألة حتى يؤديها ثم يمسك ورجل أصابته حاجة وفاقة حتى يشهد ، وقال سفيان بن مرة حتى تكلم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه أن قد أصابه فقر وحاجة فحلت له المسألة حتى يجد قواما من عيش أو سدادا من عيش ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب سدادا من عيش أو قواما من عيش ثم يمسك وما سوى ذلك من المسألة فهي سحت

[ 3 ] ثنا عبد الله بن أحمد بن إبراهيم المارستاني ثنا محمد بن سهل بن عسكر ثنا عبد الرزاق أنا معمر والثوري جميعا عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ﷺ : لا تحل المسألة لغني إلا لخمسة العامل عليها والغازي في سبيل الله والغارم أو الرجل اشتراها بماله أو مسكين تصدق عليه فأهدى لغني

[ 4 ] حدثنا أبو بكر النيسابوري ثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن زيد بن أسلم نحوه بإسناده

باب الغنى التي يحرم السؤال

[ 1 ] حدثنا القاسم بن إسماعيل ثنا يحيى بن معلى بن منصور ثنا أبو معمر ثنا عبد الوارث حدثني الحسين عن عمرو بن خالد عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن علي أن النبي ﷺ قال : من سأل مسألة عن ظهر غنى استكثر بها من رضف جهنم قالوا يا رسول الله وما ظهر الغنى قال عشاء ليلة عمرو بن خالد متروك

[ 2 ] حدثنا عثمان بن جعفر بن اللبان ثنا محمد بن إبراهيم النبيرة ثنا محمد بن إسماعيل الجعفري ثنا عبد الله بن سلمة بن أسلم عن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة عن أبيه عن ابن مسعود عن النبي ﷺ قال : من سأل الناس عن ظهر غنى جاء يوم القيامة في وجهه خموش أو خدوش قيل : يا رسول الله ما الغنى قال خمسون درهما أو قيمتها من الذهب بن أسلم ضعيف

[ 3 ] حدثنا محمد بن علي بن إسماعيل الأبلي أبو عبد الله ثنا إبراهيم بن الهيثم البلدي ثنا أبو شيخ الحراني ثنا موسى بن أعين عن بكر بن خنيس عن أبي شيبة عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود عن النبي ﷺ قال لا تحل الصدقة لرجل له خمسون درهما أبو شيبة هو عبد الرحمن بن إسحاق ضعيف وبكر بن خنيس ضعيف

[ 4 ] حدثنا أبو هريرة الأنطاكي ثنا أبو زيد أحمد بن عبد الرحيم بن بكر بن فصيل ثنا محمد بن مصعب ثنا حماد عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال : سمعت النبي ﷺ يقول : من سأل الناس وهو غني جاء يوم القيامة وفي وجهه كدوح وخدوش فقيل : يا رسول الله ما غناه قال أربعون درهما أو قيمتها ذهبا

[ 5 ] حدثنا الحسين بن إسماعيل ثنا أبو هشام ح وحدثنا محمد بن القاسم ثنا أبو كريب ثنا يحيى بن آدم ثنا سفيان عن حكيم بن جبير ح وحدثنا محمد بن القاسم ثنا أبو كريب ثنا يحيى بن آدم ثنا إسرائيل عن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله بن مسعود عن النبي ﷺ نحوه ، وقال خمسون درهما قال الشيخ الأول وهم قوله عن أبي إسحاق وإنما هو حكيم بن جبير وهو ضعيف وتركه شعبة وغيره

[ 6 ] قرئ علي أبي القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز وأنا أسمع حدثكم إسحاق بن أبي إسرائيل أبو يعقوب المروزي ثنا شريك بن عبد الله عن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله عن النبي ﷺ قال : من سأل وله غنى جاء يوم القيامة وفي وجهه كدوح أو خدوش أو خموش قيل وما غناه يا رسول الله قال خمسون درهما أو قيمتها من الذهب حكيم بن جبير متروك

[ 7 ] حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ثنا إسحاق ثنا عبد السلام بن حرب عن الحجاج عن الحسن بن سعد عن أبيه أن عليا وعبد الله قالا لا تحل الصدقة لمن له خمسون درهما أو قيمتها من الذهب

باب تعجيل الصدقة قبل الحول

[ 1 ] حدثنا أحمد بن محمد بن زياد القطان ثنا عبد الكريم بن الهيثم ثنا عبيد بن يعيش ثنا يونس بن بكير ثنا ابن إسحاق عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال أمر رسول الله ﷺ بالصدقة فقيل له منع بن جميل وخالد بن الوليد والعباس بن عبد المطلب ، فقال رسول الله ﷺ : ما نقم بن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا وقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله وأما العباس فهي علي ومثلها معها هي له

[ 2 ] حدثنا جعفر بن محمد الصندلي ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا شبابة ح وحدثنا الحسين بن إسماعيل ثنا علي بن شعيب ثنا شبابة ثنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال بعث النبي ﷺ عمر ساعيا على الصدقة فمنع بن جميل وخالد بن الوليد والعباس ، فقال رسول الله ﷺ : ما ينقم بن جميل إلا أن يكون فقيرا فأغناه الله وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا وقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله وأما العباس فعم رسول الله ﷺ فهي علي ومثالها معها ، ثم قال : أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه أو صنو الأب

[ 3 ] حدثنا الحسين بن إسماعيل ثنا علي بن شعيب ثنا أبو رجاء المسيب بن الأسود ثنا إسماعيل بن زكريا عن الحجاج بن دينار عن الحكم بن عتيبة عن حجية بن عدي عن علي أن عباسا سأل النبي ﷺ أن يعجل زكاة ماله قبل محلها فرخص له في ذلك

[ 4 ] حدثنا ابن مخلد ثنا عباس بن محمد ثنا سعيد بن منصور ثنا إسماعيل بن زكريا بهذا أن النبي ﷺ قال : إنا قد أخذنا من العباس صدقة العام الأول خالفه إسرائيل ، فقال عن حجر العدوي عن علي

[ 5 ] حدثنا ابن مخلد ثنا عباس بن محمد ثنا إسحاق بن منصور السلولي ثنا إسرائيل عن حجاج بن دينار عن الحكم عن حجر العدوي عن علي قال : قال رسول الله ﷺ : لعمر إنا قد أخذنا من العباس زكاة العام عام الأول

[ 6 ] حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد ثنا محمد بن عبيد بن عتبة ثنا وليد بن حماد ثنا الحسن بن زياد عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن موسى بن طلحة عن طلحة أن النبي ﷺ قال : يا عمر أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه إنا كنا احتجنا إلى مال فتعجلنا من العباس صدقة ماله لسنتين اختلفوا عن الحكم في إسناده والصحيح عن الحسن بن مسلم مرسل

[ 7 ] حدثنا محمد بن أحمد بن عمرو بن عبد الخالق ثنا إبراهيم بن محمد بن نائلة الأصبهاني ثنا محمد بن المغيرة ثنا النعمان بن عبد السلام عن محمد بن عبيد الله عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال بعث رسول الله ﷺ عمر ساعيا قال : فأتى العباس يطلب صدقة ماله قال : فأغلظ له العباس فخرج إلى النبي ﷺ فأخبره قال ، فقال رسول الله ﷺ : إن العباس قد أسلفنا زكاة ماله العام والعام المقبل

[ 8 ] حدثنا محمد بن مخلد ومحمد بن جعفر المطيري قالا : نا أبو خراسان محمد بن أحمد بن السكن ثنا موسى بن داود ثنا مندل بن علي عن عبيد الله عن الحكم ، وقال المطيري عن عبيد الله عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ بعث عمر على الصدقة فرجع وهو يشكو العباس ، فقال إنه منعني صدقته ، فقال رسول الله ﷺ : يا عمر أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه إن العباس أسلفنا صدقة عامين في عام كذا قال عن عبيد الله بن عمر وإنما أراد محمد بن عبيد الله والله أعلم

[ 9 ] حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ثنا عبد الله بن عمر بن أبان ثنا أبو داود عن شريك عن إسماعيل عن سليمان الأحول عن أبي رافع أن النبي ﷺ بعث عمر ساعيا فكان بينه وبين العباس شيء ، فقال النبي ﷺ أما علمت أن الرجل صنو أبيه إن العباس أسلفنا صدقة العام عام الأول

[ 10 ] حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ثنا شيبان بن فروخ ثنا أبو أمية بن يعلى ثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : اتقوا النار ولو بشق تمرة فإنها تشد من الجائع ما تشد من الشبعان

[ 11 ] حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ثنا بشر بن الوليد ثنا شريك عن أبي حمزة عن عامر عن فاطمة بنت قيس قال : قال رسول الله ﷺ : إن في المال حقا سوى الزكاة ثم تلي هذه الآية { ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب } الآية

[ 12 ] ثنا عبد الله ثنا منصور بن أبي مزاحم أبو نصر ثنا شريك عن رجل عن عامر عن فاطمة بنت قيس عن النبي ﷺ مثله

[ 13 ] حدثنا محمد بن أحمد ثنا يوسف القاضي ثنا محمد بن أبي بكر ثنا حماد بن زيد ثنا يحيى بن سعيد عن أبي عمرو بن حماس أو عن عبد الله بن أبي سلمة عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه قال : كنت أبيع الأدم والجعاب فمر بي عمر بن الخطاب ، فقال لي أد صدقة مالك فقلت : يا أمير المؤمنين إنما هو في الأدم قال قومه ثم اخرج صدقته

باب زكاة مال التجارة وسقوطها عن الخيل والرقيق

[ 1 ] أخبرنا أحمد بن عبدان الشيرازي فيما كتب إلي أن محمد بن موسى الحارثي حدثهم أنبأ إسماعيل بن يحيى بن بحر الكرماني ثنا الليث بن حماد الأصطخري ثنا أبو يوسف عن غورك بن الخضرم أبي عبد الله عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال : قال رسول الله ﷺ : في الخيل السائمة في كل فرس دينار تؤديه تفرد به غورك عن جعفر وهو ضعيف جدا ومن دونه ضعفاء

[ 2 ] حدثنا محمد بن المعلى الشونيزي ثنا محمد بن عبد الله المخرمي ثنا يحيى بن آدم ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب أن قوما من أهل مصر أتوا عمر بن الخطاب فقالوا إنا قد أصبنا كراعا ورقيقا وإنا نحب أن نزكيه قال : ما فعله صاحباي قبلي ولا أفعله حتى أستشير فشاور أصحاب محمد ﷺ فقالوا أحسن وسكت علي ، فقال ألا تكلم يا أبا الحسن ، فقال قد أشاروا عليك وهو حسن إن لم يكن جزية راتبة يؤخذون بها بعدك قال : فأخذ من الرقيق عشرة دراهم ورزقهم جريبين من بر كل شهر وأخذ من الفرس عشرة دراهم ورزقه عشرة أجربة من شعير كل شهر وأخذ من المقاريف ثمانية دراهم ورزقها ثمانية أجربة من شعير كل شهر وأخذ من البراذين خمسة دراهم ورزقها خمسة أجربة من شعير كل شهر قال أبو إسحاق فلقد رأيتها جزية تؤخذ من أعطياتنا زمان الحجاج وما نرزق عليها قال الشيخ المقرف من الخيل دون الجواد

[ 3 ] حدثنا الحسن بن أحمد بن صالح ثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار ثنا أبو خيثمة ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن حارثة قال جاء ناس من أهل الشام إلى عمر فقالوا إنا قد أصبنا أموالا خيلا ورقيقا نحب أن تكون لنا فيها زكاة وطهور ، فقال : ما فعله صاحباي قبلي فأفعله فاستشار أصحاب رسول الله ﷺ وفيهم علي ، فقال هو حسن إن لم يكن جزية يؤخذون بها من بعدك راتبة

[ 4 ] حدثنا محمد بن القاسم بن زكريا ثنا أبو كريب قال عبد الله بن نمير عن الأعمش عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي قال : قال رسول الله ﷺ : عفوت لكم عن الخيل والرقيق وليس فيما دون المائتين زكاة

[ 5 ] حدثنا أبو محمد ابن صاعد ثنا علي بن داود ثنا يزيد بن خالد بن موهب ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : ليس في الخيل والرقيق صدقة إلا أن في الرقيق صدقة الفطر

[ 6 ] حدثنا أبو بكر النيسابوري ثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب ثنا عمي أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن عراك بن مالك قال : سمعت أبا هريرة يقول عن رسول الله ﷺ ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر

[ 7 ] حدثنا محمد بن أحمد بن عمرو بن عبد الخالق ثنا أحمد بن محمد بن رشدين نا ابن أبي مريم ثنا نافع بن يزيد حدثني جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال لا صدقة على الرجل في فرسه ولا في عبده إلا زكاة الفطر

[ 8 ] حدثنا سعيد بن محمد بن أحمد الحناط ثنا يوسف بن موسى ثنا أبو أسامة عن أسامة بن زيد أخبرني مكحول عن عراك بن مالك عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال ليس على المرء المسلم صدقة في فرسه ولا في عبده ولا في وليدته قال أسامة بن زيد وثنا سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة عن النبي ﷺ مثله

[ 9 ] حدثنا أبو القاسم حبيب بن الحسن بن داود القزاز ثنا موسى بن هارون بن عبد الله ثنا أبو عمر مروان بن جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب حدثني محمد بن إبراهيم بن خبيب بن سليمان بن سمرة بن جندب عن جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب عن خبيب بن سليمان بن سمرة بن جندب عن أبيه عن سمرة بن جندب قال بسم الله الرحمن الرحيم من سمرة بن جندب إلى بنيه سلام عليكم أما بعد فإن رسول الله ﷺ كان يأمرنا برقيق الرجل أو المرأة الذين هم تلاد له وهم عملة لا يريد بيعهم فكان يأمرنا أن لا نخرج عنهم من الصدقة شيئا وكان يأمرنا أن نخرج من الرقيق الذي يعد للبيع

باب في قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض وخرص الثمار

[ 1 ] حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن محمد النقاش المقري ثنا أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين ثنا يحيى بن سليمان الجعفي ثنا صالح بن موسى الطلحي ثنا منصور بن المعتمر عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت جرت السنة من رسول الله ﷺ في صداق النساء اثنا عشر أوقية الأوقية أربعون درهما فذلك ثمانون وأربعمائة درهم وجرت السنة من رسول الله ﷺ في الغسل من الجنابة صاع والوضوء رطلين والصاع ثمانية أرطال وجرت السنة من رسول الله ﷺ فيما أخرجت الأرض الحنطة والشعير والزبيب والتمر إذا بلغ خمسة أوسق الوسق ستون صاعا فذلك ثلاثمائة صاع بهذا الصاع الذي جرت به السنة لم يروه عن منصور بهذا الإسناد غير صالح بن موسى وهو ضعيف الحديث

[ 2 ] حدثنا أحمد بن إسحاق بن وهب البندار ثنا موسى بن إسحاق الأنصارى ثنا محمد بن عبيد المحاربي ثنا صالح بن موسى عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت جرت السنة من رسول الله ﷺ أنه ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة والوسق ستون صاعا فذلك ثلاثمائة صاع من الحنطة والشعير والتمر والزبيب وليس فيما أنبتت الأرض من الخضر زكاة

[ 3 ] حدثنا أبو الأسود عبيد الله بن موسى بن إسحاق الأنصارى حدثنا جعفر بن محمد الشيرازي ثنا عبد الله بن صالح ثنا أبو بكر ابن عياش عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ﷺ : ليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمس أوساق صدقة والوسق ستون صاعا

[ 4 ] حدثنا أبو محمد ابن صاعد ثنا يحيى بن المغيرة أبو سلمة المخزومي ثنا عبد الله بن نافع عن عاصم بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال : ما كان بعلا أو سيلا أو عثريا ففي كل عشرة واحدة

[ 5 ] وحدثنا أبو بكر عبد الله بن زياد ثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب ثنا عمي أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن رسول الله ﷺ فرض فيما سقت السماء والأنهار والعيون وما كان عثريا العشر وما سقي بالنضح نصف العشر

[ 6 ] حدثنا أبو بكر النيسابوري ثنا يزيد بن سنان ثنا ابن أبي مريم ثنا ابن لهيعة أخبرني يزيد بن حبيب عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله ﷺ فرض في البعل وما سقت السماء والأنهار والعيون العشر وما سقي بالنضح نصف العشر

[ 7 ] حدثنا أبو بكر قال : سمعت الربيع يقول : سمعت الشافعي يقول البعل الذي بلغت أصوله الماء

[ 8 ] حدثنا أبو بكر ثنا عبد الرحمن بن بشر ثنا عبد الرزاق ثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال : فيما سقت السماء والأنهار والعيون العشر وفيما سقي بالرشاء نصف العشر

[ 9 ] حدثنا إبراهيم بن حماد ثنا علي بن مسلم ثنا محمد بن بكر أخبرناه بن جريج أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال كتب رسول الله ﷺ إلى أهل اليمن إلى الحارث بن عبد كلال ومن معه من اليمن من معافر وهمدان إن على المؤمنين صدقة العقار عشر ما سقى العين وسقت السماء وعلى ما سقى الغرب نصف العشر

[ 10 ] حدثنا أبو بكر النيسابوري ثنا يونس بتن عبد الأعلى ثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث حدثني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يذكر أن رسول الله ﷺ قال : فيما سقت الأنهار والعيون العشر وفيما سقي بالسانية نصف العشر

[ 11 ] حدثنا الحسين بن إسماعيل ثنا يوسف بن موسى ثنا سعيد بن سليمان ثنا عباد بن العوام ح وحدثنا أبو بكر النيسابوري ثنا محمد بن يحيى ثنا سعيد بن سليمان ثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه قال أمر رسول الله ﷺ بصدقة فجاء رجل من هذا السخل بكبائس قال سفيان يعني الشيص ، فقال رسول الله ﷺ : من جاء بهذا وكان لا يجيء أحد بشيء إلا نسب إلى الذي جاء به فنزلت { ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون } قال ونهى رسول الله ﷺ عن الجعرور ولون الحبيق أن يؤخذا في الصدقة قال الزهري لونين من تمر المدينة ، وقال يوسف إلا نسبوه

[ 12 ] حدثنا العباس بن العباس بن المغيرة ثنا الرمادي ثنا سعيد بن سليمان الواسطي بإسناده مثله

[ 13 ] حدثنا عبد الله بن محمد بن زياد الفقيه ثنا محمد بن يحيى ح وحدثنا الحسين بن إسماعيل ثنا يوسف بن موسى قالا : نا أبو الوليد ثنا سليمان بن كثير ثنا الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه أن رسول الله ﷺ نهى عن لوين من التمر الجعرور ولون الحبيق قال : كان الناس يتيممون شر ثمارهم فيخرجونها في الصدقة فنهى عن لونين من التمر ونزلت { ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون } قال يوسف قال هشام بن عبد الملك سليمان قال عن أبيه وقد قاله من كان معه في المجلس وصله أبو الوليد عن سليمان بن كثير وأرسله عنه غيره

[ 14 ] حدثنا أبو طالب الحافظ ثنا أحمد بن محمد بن عيسى البرتي ثنا مسلم بن إبراهيم ومحمد بن كثير قالا : ثنا سليمان بن كثير عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل قال : كان الناس يتيممون شر ثمارهم فيخرجونها في الصدقة فنهى رسول الله ﷺ عن لونين ، ثم ذكر نحوه ولم يقولا عن أبيه أرسله مسلم ومحمد بن كثير

[ 15 ] حدثنا أبو عثمان سعيد بن محمد بن أحمد الحناط ثنا يوسف بن موسى ثنا عبد الله بن وهب أخبرني عبد الجليل بن حميد اليحصبي أنه سمع الزهري يقول حدثني أبو أمامة بن سهل بن حنيف في هذه الآية التي قال الله ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون قال هو الجعرور ولون بن حبيق فأبى رسول الله ﷺ أن يقبلهما في الصدقة

[ 16 ] حدثنا الحسين بن إسماعيل ثنا عبد الله بن شبيب حدثني إسحاق بن محمد حدثني عبد الرحمن بن عبد العزيز الأيامي ثنا ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد قال أمرني رسول الله ﷺ أن أخرص أعناب ثقيف خرص النخل ثم تؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا وخالفه الواقدي رواه عن عبد الرحمن بن عبد العزيز فزاد في الإسناد المسور بن مخرمة

[ 17 ] حدثنا محمد بن عمرو بن البختري ثنا أحمد بن الخليل ثنا الواقدي ثنا محمد بن عبد الله بن مسلم عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد قال الواقدي وحدثنا عبد الرحمن بن عبد العزيز عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن المسور بن مخرمة عن عتاب بن أسيد قال أمر رسول الله ﷺ أن نخرص أعناب ثقيف كخرص النخل ثم تؤدى زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا

[ 18 ] حدثنا محمد بن أحمد بن الصواف وأبو بكر الشافعي قالا : نا بشر بن موسى ثنا الحميدي ثنا عبد الله بن رجاء عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد ح وحدثنا إسماعيل بن محمد الصفار ثنا محمد بن صالح كيلجة ثنا عبد العزيز بن السري ثنا بشر بن منصور عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد أن النبي ﷺ أمر بخرص العنب كما تخرص النخل فتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ صدقة النخل تمرا تابعهما محمد بن صالح التمار وابن أخي الزهري ، ورواه الواقدي عن عبد الرحمن بن عبد العزيز عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن المسور بن مخرمة عن عتاب بن أسيد

[ 19 ] حدثنا علي بن محمد المصري ثنا مقدام بن داود ثنا خالد بن نزار ثنا محمد بن صالح التمار عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد أن رسول الله ﷺ قال في زكاة الكرم إنها تخرص كما تخرص النخل ثم تؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا تابعه عبد الله بن نافع عن محمد بن صالح عن الزهري

[ 20 ] حدثنا أبو بكر النيسابوري ثنا يونس بن عبد الأعلى ثنا عبد الله بن نافع وحدثنا أبو بكر ثنا المزني قال : قال الشافعي ثنا عبد الله بن نافع عن محمد بن صالح عن الزهري عن ابن المسيب عن عتاب بن أسيد أن رسول الله ﷺ قال في زكاة الكرم ، ثم ذكر مثله سواء

[ 21 ] حدثنا محمد بن أحمد بن صالح الأزدي ويوسف بن يعقوب بن إسحاق بن بهلول ثنا الزبير بن بكار ثنا عبد الله بن نافع عن محمد بن صالح عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد أن النبي ﷺ كان يبعث على الناس من يخرص كرومهم وثمارهم

[ 22 ] وحدثنا محمد بن أحمد بن الحسن ثنا عبد الله بن الصفار ثنا إبراهيم بن المنذر ومحمد بن إسحاق المسيبي قالا : نا عبد الله بن نافع حدثني محمد بن صالح عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد أن رسول الله ﷺ أمره أن يخرص العنب زبيبا كما يخرص التمر

[ 23 ] حدثنا علي بن منيع وأنا أسمع حدثكم أبو خيثمة حدثنا محمد بن سابق ثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن جابر قال أفاء الله خيبر على رسوله فأقرهم رسول الله ﷺ وجعلها بينه وبينهم فبعث عبد الله بن رواحة فخرصها عليهم ، ثم قال : يا معشر يهود أنتم أبغض الخلق إلي قتلتم أنبياء الله وكذبتم على الله وليس يحملني بغضي إياكم أن أحيف عليكم قد خرصت عشرين ألف وسق من تمر فإن شئتم فلكم وإن أبيتم فلي قالوا بهذا قامت السماوات والأرض قد أخذناها قال : فاخرجوا عنا

[ 24 ] حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن حدثنا عبد الله بن الصقر ثنا إبراهيم بن المنذر ومحمد بن إسحاق المسيبي قالا : نا عبد الله بن نافع حدثني محمد بن صالح عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد أن النبي ﷺ أمر أن يخرص العنب زبيبا كما يخرص التمر

[ 25 ] حدثنا أبو بكر النيسابوري ثنا محمد بن يحيى ح وحدثنا ابن صاعد ثنا محمد بن عبد الملك بن زنجويه ثنا عبد الرزاق ثنا ابن جريج عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت وهي تذكر شأن خيبر وقالت كان النبي ﷺ يبعث بابن رواحة إلى اليهود فيخرص النخل حين تطيب أول التمرة قبل أن يؤكل منها ثم يخبر يهود يأخذونها بذلك الخرص أو يدفعونه إليهم بذلك الخرص وإنما كان أمر رسول الله ﷺ بالخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن تأكل الثمار وتفرق رواه صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة وأرسله مالك ومعمر وعقيل عن الزهري عن سعيد عن النبي ﷺ مرسلا

[ 26 ] حدثنا أبو بكر النيسابوري ثنا إبراهيم بن هانئ نا يحيى بن معين ثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال : أخبرت عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة عن النبي ﷺ نحوه

[ 27 ] حدثنا الحسين بن إسماعيل ثنا عبد الله بن شبيب حدثني عبد الجبار بن سعيد حدثني محمد بن صدقة حدثني محمد بن يحيى بن سهل بن أبي حثمة عن أبيه عن جده سهل بن أبي حثمة أن رسول الله ﷺ بعثه خارصا فجاء رجل إلى رسول الله ﷺ ، فقال : يا رسول الله إن أبا حثمة قد زاد علي في الخرص فدعاه رسول الله ﷺ ، فقال ان ابن عمك يزعم أنك زدت عليه في الخرص فقلت : يا رسول الله لقد تركت له قدر خرفة أهله وما يطعم المساكين ، فقال رسول الله ﷺ : قد زادك بن عمك وأنصف

باب الحث على إخراج الصدقة وبيان قسمتها

[ 1 ] حدثنا علي بن عبد الله بن مبشر ثنا أحمد بن سنان ثنا أبو أحمد الزبيري ثنا عيسى بن عبد الرحمن السلمي ثنا طلحة بن مصرف عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء قال جاء رجل إلى رسول الله ﷺ ، فقال دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار قال لئن أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة أعتق النسمة وكف الرقبة ، فقال : يا رسول الله ﷺ أوليسا واحدا ، فقال لا عتق النسمة أن تفرد بعتقها وفك الرقبة أن تعين في ثمنها والمحنة الوكوف والفيء على ذي الرحم الظالم فإن لم تطق فكف لسانك إلا من خير

[ 2 ] حدثنا علي نا أحمد قال : سمعت أبا أحمد الزبيري يقول جاء سفيان الثوري فسأله عن هذا الحديث وأنا حاضر أو قال جاءني سفيان الثوري فسألني عن هذا الحديث

[ 3 ] حدثنا الحسين بن إسماعيل حدثنا محمد بن أحمد بن سوادة ثنا عبيدة بن حميد عن عيسى بن عبد الرحمن بهذا وزاد فأطعم الجائع وأسق الظمآن وأمر بالمعروف وانه عن المنكر

[ 4 ] حدثنا الحسين بن إسماعيل ثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا وكيع ح وحدثنا أبو العباس أحمد بن عبد الله بن نضر بن بجير ثنا إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن البغوي والعباس بن يزيد البحراني قالا : نا وكيع ثنا زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس أن النبي ﷺ بعث معاذا إلى اليمن ، فقال تأتي قوما أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإن هم قد أطاعوك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم فإن هم أطاعوك لذلك فاياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنها لا تحجب ، وقال يعقوب والعباس بن يزيد فإنها ليست بينها وبين الله حجاب

[ 5 ] حدثنا الحسين بن إسماعيل حدثنا الفضل بن يعقوب الرخامي ثنا سعيد بن مسلمة ثنا إسماعيل بن أمية عن يحيى بن عبد الله بن صيفي أنه سمع أبا معبد مولى ابن عباس يقول : سمعت ابن عباس يقول لما بعث رسول الله ﷺ معاذا نحو اليمن قال له إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه توحيد الله فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم وأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم فإذا أقروا بذلك فخذ وتوق كرائم أموال الناس

[ 6 ] حدثنا محمد بن مخلد ثنا عبدوس بن بشر ثنا عمر بن علي بن مقدم عن أشعث بن سوار عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال بعث فينا رسول الله ﷺ ساعيا فأخذ الصدقة من أغنيائنا فقسمها في فقرائنا وأمر لي بقلوص

[ 7 ] حدثنا يوسف بن يعقوب بن يوسف أبو عمرو ثنا أبو بكر ابن أبي شيبة ثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال بعث رسول الله ﷺ فينا ساعيا فأخذ الصدقة من أغنيائنا فردها في فقرائنا وكنت غلاما يتيما لا مال لي فأعطاني قلوصا

[ 8 ] حدثنا عمر بن أحمد بن علي المروزي حدثنا محمد بن عمران الهمداني ثنا هشام بن عبيد الله ثنا سوار بن مصعب عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لا تخرج الزكاة من بلد إلا لذي قرابة موقوف

[ 9 ] حدثنا أبو بكر النيسابوري ثنا يزيد بن سنان ثنا أبو عاصم عن سفيان عن عبد الرحمن بن زياد عن زياد بن نعيم الحضرمي عن زياد بن الحارث الصدائي قال أتيت رسول الله ﷺ وهو يبعث إلى قوم جيشا فقلت : يا رسول الله احبس جيشك فأنا لك بإسلامهم وطاعتهم وكتبت إلى قومي فجاء إسلامهم وطاعتهم ، فقال رسول الله ﷺ : يا أخا صداء المطاع في قومه قال : قلت : بل من الله عليهم وهداهم ثم جاءه رجل يسأله عن الصدقات ، فقال له رسول الله ﷺ إن الله لم يرض في الصدقات بحكم نبي ولا غيره حتى جزأها ثمانية أجزاء فإن كنت من أهل تلك الأجزاء أعطيتك

[ 10 ] حدثنا أبو صالح الأصبهاني عبد الرحمن بن سعيد بن هارون ثنا أبو مسعود ثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن أبي سنان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة ح وحدثنا أبو صالح ثنا أبو مسعود قال وحدثني أبو يعقوب عن ابن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرس أن قوما من أهل الشام أتوا عمر فقالوا إنا قد أصبنا أموالا وخيلا ورقيقا وإنا نحب أن يكون لنا فيه زكاة وطهور ، فقال : ما فعله صاحباي فأفعله قال إسحاق ما فعله من كان قبلي فأفعله فاستشار الناس فكان فيمن استشار علي رضى الله تعالى عنه ، فقال حسن إن لم يكن جزية يؤخذ بها من بعدك قال إسحاق إن لم يكن مرتبة لمن بعدك فوضع على كل فرس دينارا

[ 11 ] حدثنا محمد بن نوح الجنديسابوري حدثنا علي بن حرب الجنديسابوري ثنا إسحاق بن سليمان ثنا أبو سنان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال قدم ناس من أهل الشام بخيل ورقيق فقالوا لعمر بن الخطاب خذ صدقتها ، فقال : ما أعلم أحدا فعله قبلي حتى أسأل ، ثم ذكر نحوه

[ 12 ] حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار ثنا العباس بن محمد ثنا أبو نعيم الفضيل بن دكين ثنا عاصم بن رجاء بن حيوة عن أبيه عن أبي الدرداء قال : قال أبو الدرداء يرفع الحديث قال : ما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عافية فاقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن نسيا ثم تلا هذه الآية وما كان ربك نسيا آخر كتاب الزكاة