كتاب النذور والأيمان (الحديث 1524 - 1547) |
كتاب النذور والأيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
باب ما جاء عن رسول الله ﷺ أن لا نذر في معصية
[1524] حدثنا قتيبة حدثنا أبو صفوان عن يونس بن يزيد عن بن شهاب عن أبي سلمة عن عائشة قالت قال رسول الله ﷺ لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين قال وفي الباب عن بن عمر وجابر وعمران بن حصين قال أبو عيسى هذا حديث لا يصح لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة قال سمعت محمدا يقول روى غير واحد منهم موسى بن عتبة وابن أبي عتيق عن الزهري عن سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي ﷺ قال محمد والحديث هو هذا
[1525] حدثنا أبو إسماعيل الترمذي واسمه محمد بن إسماعيل بن يوسف حدثنا أيوب بن سليمان بن بلال حدثنا أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن موسى بن عقبة وعبد الله بن أبي عتيق عن الزهري عن سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي ﷺ قال لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين قال أبو عيسى هذا حديث غريب وهو أصح من حديث أبي صفوان عن يونس وأبو صفوان هو مكي واسمه عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان وقد روى عنه الحميدي وغير واحد من جلة أهل الحديث وقال قوم من أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين وهو قول أحمد وإسحاق واحتجا بحديث الزهري عن أبي سلمة عن عائشة وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم لا نذر في معصية ولا كفارة في ذلك وهو قول مالك والشافعي
باب من نذر أن يطيع الله فليطعه
[1526] حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي ﷺ قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي ﷺ نحوه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه يحيى بن أبي كثير عن القاسم بن محمد وهو قول بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم وبه يقول مالك والشافعي قالوا لا يعصي الله وليس فيه كفارة يمين إذا كان النذر في معصية
باب ما جاء لا نذر فيما لا يملك بن آدم
[1527] حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك عن النبي ﷺ قال ليس على العبد نذر فيما لا يملك قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعمران بن حصين قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
باب ما جاء في كفارة النذر إذا لم يسم
[1528] حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو بكر بن عياش حدثني محمد مولى المغيرة بن شعبة حدثني كعب بن علقمة عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله ﷺ كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب
باب ما جاء فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها
[1529] حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا المعتمر بن سليمان عن يونس هو بن عبيد حدثنا الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال قال رسول الله ﷺ يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أتتك عن مسألة وكلت إليها وإن أتتك عن غير مسألة أعنت عليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فائت الذي هو خير ولتكفر عن يمينك وفي الباب عن علي وجابر وعدي بن حاتم وأبي الدرداء وأنس وعائشة وعبد الله بن عمر وأبي هريرة وأم سلمة وأبي موسى قال أبو عيسى حديث عبد الرحمن بن سمرة حديث حسن صحيح
باب ما جاء في الكفارة قبل الحنث
[1530] حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل قال وفي الباب عن أم سلمة قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم أن الكفارة قبل الحنث تجزئ وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم لا يكفر إلا بعد الحنث قال سفيان الثوري إن كفر بعد الحنث أحب إلي وإن كفر قبل الحنث أجزأه
باب ما جاء في الاستثناء في اليمين
[1531] حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني أبي وحماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن بن عمر أن رسول الله ﷺ قال من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى فلا حنث عليه قال وفي الباب عن أبي هريرة قال أبو عيسى حديث بن عمر حديث حسن وقد رواه عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع عن بن عمر موقوفا وهكذا روي عن سالم عن بن عمر رضى الله تعالى عنه عنهما موقوفا ولا نعلم أحدا رفعه غير أيوب السختياني وقال إسماعيل بن إبراهيم وكان أيوب أحيانا يرفعه وأحيانا لا يرفعه والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم أن الاستثناء إذا كان موصولا باليمين فلا حنث عليه وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي ومالك بن أنس وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق
[1532] حدثنا يحيى بن موسى حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن بن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحنث قال أبو عيسى سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال هذا حديث خطأ أخطأ فيه عبد الرزاق اختصره من حديث معمر عن بن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال إن سليمان بن داود قال لأطوفن الليلة على سبعين امرأة تلد كل امرأة غلاما فطاف عليهن فلم تلد امرأة منهن إلا امرأة نصف غلام فقال رسول الله ﷺ لو قال إن شاء الله لكان كما قال هكذا روي عن عبد الرزاق عن معمر عن بن طاوس عن أبيه هذا الحديث بطوله وقال سبعين امرأة وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال قال سليمان بن داود لأطوفن الليلة على مائة امرأة
باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله
[1533] حدثنا قتيبة حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه سمع النبي ﷺ وهو يقول وأبي وأبي فقال ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فقال عمر فوالله ما حلفت به بعد ذلك ذاكرا ولا آثرا قال وفي الباب عن ثابت بن الضحاك وابن عباس وأبي هريرة وقتيلة بن سمرة قال أبو عيسى حديث بن عمر حديث حسن صحيح قال أبو عيسى قال أبو عبيد معنى قوله ولا آثرا أي لم آثره عن غيري يقول لم أذكره عن غيري
[1534] حدثنا هناد حدثنا عبدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أن رسول الله ﷺ أدرك عمر وهو في ركب وهو يحلف بأبيه فقال رسول الله ﷺ إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ليحلف حالف بالله أو ليسكت قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
[1535] حدثنا قتيبة حدثنا أبو خالد الأحمر عن الحسن بن عبيد الله عن سعد بن عبيدة أن بن عمر سمع رجلا يقول لا والكعبة فقال بن عمر لا يحلف بغير الله فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك قال أبو عيسى هذا حديث حسن وفسر هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن قوله فقد كفر أو أشرك على التغليط والحجة في ذلك حديث بن عمر أن النبي ﷺ سمع يقول وأبي وأبي فقال ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم وحديث أبي هريرة عن النبي ﷺ انه قال من قال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله قال أبو عيسى هذا مثل ما روي عن النبي ﷺ انه قال إن الرياء شرك وقد فسر بعض أهل العلم هذه الآية { فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا } الآية قال لا يرائي
باب ما جاء فيمن يحلف بالمشي ولا يستطيع
[1536] حدثنا عبد القدوس بن محمد العطار البصري حدثنا عمرو بن عاصم عن عمران القطان عن حميد عن أنس قال نذرت امرأة أن تمشي إلى بيت الله فسئل نبي الله ﷺ عن ذلك فقال إن الله لغني عن مشيها مروها فلتركب قال وفي الباب عن أبي هريرة وعقبة بن عامر وابن عباس قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وقالوا إذا نذرت امرأة أن تمشي فلتركب ولتهد شاة
[1537] حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا خالد بن الحارث حدثنا حميد عن ثابت عن أنس قال مر النبي ﷺ بشيخ كبير يتهادى بين ابنيه فقال ما بال هذا قالوا يا رسول الله نذر أن يمشي قال إن الله عز وجل لغني عن تعذيب هذا نفسه قال فأمره أن يركب حدثنا محمد بن المثنى حدثنا بن أبي عدي عن حميد عن أنس أن رسول الله ﷺ رأى رجلا فذكر نحوه
باب في كراهية النذر
[1538] حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا وإنما يستخرج به من البخيل قال وفي الباب عن بن عمر قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم كرهوا النذر وقال عبد الله بن المبارك معنى الكراهية في النذر في الطاعة والمعصية وإن نذر الرجل بالطاعة فوفى به فله فيه أجر ويكره له النذر
باب ما جاء في وفاء النذر
[1539] حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر عن عمر قال قلت يا رسول الله إني كنت نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية قال أوف بنذرك قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وابن عباس قال أبو عيسى حديث عمر حديث حسن صحيح وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث قالوا إذا اسلم الرجل وعليه نذر طاعة فليف به وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم لا اعتكاف إلا بصوم وقال آخرون من أهل العلم ليس على المعتكف صوم إلا أن يوجب على نفسه صوما واحتجوا بحديث عمر انه نذر أن يعتكف ليلة في الجاهلية فأمره النبي ﷺ بالوفاء وهو قول أحمد وإسحاق
باب ما جاء كيف كان يمين النبي ﷺ
[1540] حدثنا علي بن حجر أخبرنا عبد الله بن المبارك وعبد الله بن جعفر عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال كثيرا ما كان رسول الله ﷺ يحلف بهذه اليمين لا ومقلب القلوب قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
باب ما جاء في ثواب من أعتق رقبة
[1541] حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن بن الهاد عن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله ﷺ يقول من أعتق رقبة مؤمنة اعتق الله منه بكل عضو منه عضوا من النار حتى يعتق فرجه بفرجه قال في الباب عن عائشة وعمرو بن عبسة وابن عباس وواثلة بن الأسقع وأبي أمامة وعقبة بن عامر وكعب بن مرة قال أبو عيسى حديث أبي هريرة هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه وابن الهاد اسمه يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد وهو مدني ثقة قد روى عنه مالك بن أنس وغير واحد من أهل العلم
باب ما جاء في الرجل يلطم خادمه
[1542] حدثنا أبو كريب حدثنا المحاربي عن شعبة عن حصين عن هلال بن يساف عن سويد بن مقرن المزني قال لقد رأيتنا سبعة إخوة ما لنا خادم إلا واحدة فلطمها أحدنا فأمرنا النبي ﷺ أن نعتقها قال وفي الباب عن بن عمر قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روى غير واحد هذا الحديث عن حصين بن عبد الرحمن فذكر بعضهم في الحديث قال لطمها على وجهها
باب ما جاء في كراهية الحلف بغير ملة الإسلام
[1543] حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك قال قال رسول الله ﷺ من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد اختلف أهل العلم في هذا إذا الرجل بملة سوى الإسلام فقال هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا وكذا ففعل ذلك الشيء فقال بعضهم قد أتى عظيما ولا كفارة عليه وهو قول أهل المدينة وبه يقول مالك بن أنس وإلى هذا القول ذهب أبو عبيد وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ والتابعين وغيرهم عليه في ذلك الكفارة وهو قول سفيان وأحمد وإسحاق
باب
[1544] حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن زحر عن أبي سعيد الرعيني عن عبد الله بن مالك اليحصبي عن عقبة بن عامر قال قلت يا رسول الله إن أختي نذرت أن تمشي إلى البيت حافية غير مختمرة فقال النبي ﷺ إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا فلتركب ولتختمر ولتصم ثلاثة أيام قال وفي الباب عن بن عباس قال أبو عيسى هذا حديث حسن والعمل على هذا عند أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق
باب
[1545] حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا أبو المغيرة حدثنا الأوزاعي حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ من حلف منكم فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله ومن قال تعال أقامرك فليتصدق قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأبو المغيرة هو الخولاني الحمصي واسمه عبد القدوس بن الحجاج
باب ما جاء في قضاء النذر عن الميت
[1546] حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن بن عباس أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله ﷺ في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه فقال النبي ﷺ أقض عنها قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
باب ما جاء في فضل من أعتق
[1547] حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا عمران بن عيينة هو أخو سفيان بن عيينة عن حصين عن سالم بن أبي الجعد عن أبي أمامة وغيره من أصحاب النبي ﷺ عن النبي ﷺ قال أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار يجزي كل عضو منه عضوا منه وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزي كل عضو منهما عضوا منه وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار يجزي كل عضو منها عضوا منها قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه قال أبو عيسى وفي الحديث ما يدل على أن عتق الذكور للرجال أفضل من عتق الإناث لقول رسول الله ﷺ من أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار يجزي كل عضو منه الحديث صح في طرقه