→ كتاب الزكاة | سنن الترمذي/كتاب الزكاة كتاب الزكاة المؤلف: الترمذي |
كتاب الزكاة (الحديث 631 - 655) ← |
كتاب الزكاة (الحديث 617 - 630) |
باب ما جاء عن رسول الله ﷺ في منع الزكاة من التشديد
[ 617 ] حدثنا هناد بن السري التميمي الكوفي حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال جئت إلى رسول الله ﷺ وهو جالس في ظل الكعبة قال فرآني مقبلا فقال هم الأخسرون ورب الكعبة يوم القيامة قال فقلت مالي لعله أنزل في شيء قال قلت من هم فداك أبي وأمي فقال رسول الله ﷺ هم الأكثرون إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا فحثا بين يديه وعن يمينه وعن شماله ثم قال والذي نفسي بيده لا يموت رجل فيدع إبلا أو بقرا لم يؤد زكاتها إلا جاءته يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه تطؤه بأخفافها وتنطحه بقرونها كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس وفي الباب عن أبي هريرة وعن علي بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه لعن مانع الصدقة وعن قبيصة بن هلب عن أبيه وجابر بن عبد الله وعبد الله بن مسعود قال أبو عيسى حديث أبي ذر حديث حسن صحيح واسم أبي ذر جندب بن السكن ويقال بن جنادة حدثنا عبد الله بن منير عن عبيد الله بن موسى عن سفيان الثوري عن حكيم بن الديلم عن الضحاك بن مزاحم قال الأكثرون أصحاب عشرة آلاف قال وعبد الله بن منير مروزي رجل صالح
باب ما جاء إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك
[ 618 ] حدثنا عمر بن حفص الشيباني البصري حدثنا عبد الله بن وهب أخبرنا عمرو بن الحارث عن دراج عن بن حجيرة هو عبد الرحمن بن حجيرة البصري عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وقد روي عن النبي ﷺ من غير وجه أنه ذكر الزكاة فقال رجل يا رسول الله هل علي غيرها فقال لا إلا أن تتطوع
[ 619 ] حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا علي بن عبد الحميد الكوفي حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال كنا نتمنى أن يأتي الأعرابي العاقل فيسأل النبي ﷺ ونحن عنده فبينا نحن كذلك إذ أتاه أعرابي فجثا بين يدي النبي ﷺ فقال يا محمد إن رسولك أتانا فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك فقال النبي ﷺ نعم قال فبالذي رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال آلله أرسلك فقال النبي ﷺ نعم قال فإن رسولك زعم لنا أنك تزعم أن علينا خمس صلوات في اليوم والليلة فقال النبي ﷺ نعم قال فبالذي أرسلك آلله أمرك بهذا قال نعم قال فإن رسولك زعم لنا أنك تزعم أن علينا صوم شهر في السنة فقال النبي ﷺ صدق قال فبالذي أرسلك آلله أمرك بهذا قال النبي ﷺ نعم قال فإن رسولك زعم لنا أنك تزعم أن علينا في اموالنا الزكاة فقال النبي ﷺ صدق قال فبالذي أرسلك آلله أمرك بهذا قال النبي ﷺ نعم قال فإن رسولك زعم لنا أنك تزعم أن علينا الحج إلى البيت من استطاع إليه سبيلا فقال النبي ﷺ نعم فبالذي أرسلك آلله أمرك بهذا فقال النبي ﷺ نعم بالحق لا أدع منهن شيئا ولا أجاوزهن ثم وثب فقال النبي ﷺ إن صدق الأعرابي دخل الجنة قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وقد روي من غير هذا الوجه عن أنس عن النبي ﷺ سمعت محمد بن إسماعيل يقول قال بعض أهل العلم فقه هذا الحديث أن القراءة على العالم والعرض عليه جائز مثل السماع واحتج بأن الأعرابي عرض على النبي ﷺ فأقر به النبي ﷺ
باب ما جاء في زكاة الذهب والورق
[ 620 ] حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال قال رسول الله ﷺ قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهما وليس في تسعين ومائة شيء فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة الدراهم وفي الباب عن أبي بكر الصديق وعمرو بن حزم قال أبو عيسى روى هذا الحديث الأعمش وأبو عوانة وغيرهما عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي وروى سفيان الثوري وابن عيينة وغير واحد عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال كلاهما عندي صحيح عن أبي إسحاق يحتمل أن يكون روي عنهما جميعا
باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم
[ 621 ] حدثنا زياد بن أيوب البغدادي وإبراهيم بن عبد الله الهروي ومحمد بن كامل المروزي المعنى واحد قالوا حدثنا بن العوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله ﷺ كتب كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض فقرنه بسيفه فلما قبض عمل به أبو بكر حتى قبض وعمر حتى قبض وكان فيه في خمس من الإبل شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشر ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين فإذا زادت ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين فإذا زادت ففيها حقة إلي ستين فإذا زادت فجذعة إلى خمس وسبعين فإذا زادت ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا زادت ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون وفي الشاء في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت فشاتان إلى مائتين فإذا زادت فثلاث شياه إلى ثلاث مائة شاة فإذا زادت على ثلاث مائة شاة ففي كل مائة شاة شاة ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ أربعمائة ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع مخافة الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عيب وقال الزهري إذا جاء المصدق قسم الشاء أثلاثا ثلث خيار وثلث أوساط وثلث شرار وأخذ المصدق من الوسط ولم يذكر الزهري البقر وفي الباب عن أبي بكر الصديق وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده وأبي ذر وأنس قال أبو عيسى حديث بن عمر حديث حسن والعمل على هذا الحديث عند عامة الفقهاء وقد روى يونس بن يزيد وغير واحد عن الزهري عن سالم بهذا الحديث ولم يرفعوه وإنما رفعه سفيان بن حسين
باب ما جاء في زكاة البقر
[ 622 ] حدثنا محمد بن عبيد المحاربي وأبو سعيد الأشج قالا حدثنا عبد السلام بن حرب عن خصيف عن أبي عبيدة عن عبد الله عن النبي ﷺ قال في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة وفي كل أربعين مسنة وفي الباب عن معاذ بن جبل قال أبو عيسى هكذا رواه عبد السلام بن حرب عن خصيف وعبد السلام ثقة حافظ وروى شريك هذا الحديث عن خصيف عن أبي عبيدة عن أبيه عن عبد الله وأبو عبيدة بن عبد الله لم يسمع من عبد الله أبيه
[ 623 ] حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل قال بعثني النبي ﷺ إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة ومن كل حالم دينارا أو عدله معافر قال أبو عيسى هذا حديث حسن وروى بعضهم هذا الحديث عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق أن النبي ﷺ بعث معاذا إلى اليمن فأمره أن يأخذ وهذا أصح
[ 624 ] حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سألت أبا عبيدة بن عبد الله هل يذكر عن عبد الله شيئا قال لا
باب ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة
[ 625 ] حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع حدثنا زكريا بن إسحاق المكي حدثنا يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن بن عباس أن رسول الله ﷺ بعث معاذا إلى اليمن فقال له انك تأتي قوما أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب وفي الباب عن الصنابحي قال أبو عيسى حديث بن عباس حديث حسن صحيح وأبو معبد مولى بن عباس اسمه نافذ
باب ما جاء في صدقة الزرع والتمر والحبوب
[ 626 ] حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن النبي ﷺ قال ليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وفي الباب عن أبي هريرة وابن عمر وجابر وعبد الله بن عمرو
[ 627 ] حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان وشعبة ومالك بن أنس عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد عن النبي ﷺ نحو حديث عبد العزيز عن عمرو بن يحيى قال أبو عيسى حديث أبي سعيد حديث حسن وقد روى من غير وجه عنه والعمل على هذا عند أهل العلم أن ليس فيما دون خمس أوسق صدقة والوسق ستون صاعا وخمس أوسق ثلاثمائة صاع وصاع النبي ﷺ خمسة أرطال وثلث وصاع أهل الكوفة ثمانية أرطال وليس فيما دون خمس أواق صدقة والأوقية أربعون درهما وخمسة أواق مائتا درهم وليس فيما دون خمس ذود صدقة يعني ليس فيما دون خمس من الإبل فإذا بلغت خمسا وعشرين من الإبل ففيها بنت مخاض وفيما دون خمس وعشرين من الإبل في كل خمس من الإبل شاة
باب ما جاء ليس في الخيل والرقيق صدقة
[ 628 ] حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء ومحمود بن غيلان قالا حدثنا وكيع عن سفيان وشعبة عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده صدقة وفي الباب عن علي وعبد الله بن قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم أنه ليس في الخيل السائمة صدقة ولا في الرقيق إذا كانوا للخدمة صدقة إلا أن يكونوا للتجارة فإذا كانوا للتجارة ففي أثمانهم الزكاة إذا حال عليها الحول
باب ما جاء في زكاة العسل
[ 629 ] حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري حدثنا عمرو بن أبي سلمة التنيسي عن صدقة بن عبد الله عن موسى بن يسار عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله ﷺ في العسل في كل عشرة أزق زق وفي الباب عن أبي هريرة وأبي سيارة المتعي وعبد الله بن عمرو قال أبو عيسى حديث بن عمر في إسناده مقال ولا يصح عن النبي ﷺ في هذا الباب كبير شيء والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم وبه يقول أحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم ليس في العسل شيء وصدقة بن عبد الله ليس بحافظ وقد خولف صدقة بن عبد الله في رواية هذا الحديث عن نافع
[ 630 ] حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع قال سألني عمر بن عبد العزيز عن صدقة العسل قال قلت ما عندنا عسل نتصدق منه ولكن أخبرنا المغيرة بن حكيم أنه قال ليس في العسل صدقة فقال عمر عدل مرضي فكتب إلى الناس أن توضع يعني عنهم