الرئيسيةبحث

سنن الترمذي/كتاب الحدود (2)

كتاب الحدود (الحديث 1442 - 1463)


كتاب كتاب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم



باب ما جاء في حد السكران

[1442] حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا أبي عن مسعر عن زيد العمي عن أبي الصديق الباجي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ ضرب الحد بنعلين أربعين قال مسعر أظنه في الخمر قال وفي الباب عن علي وعبد الرحمن بن أزهر وأبي هريرة والسائب وابن عباس وعقبة بن الحارث قال أبو عيسى حديث أبي سعيد حديث حسن وأبو الصديق الباجي اسمه بكر بن عمرو ويقال بكر بن قيس

[1443] حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس عن النبي ﷺ أنه أتي برجل قد شرب الخمر فضربه بجريدتين نحو الأربعين وفعله أبو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف كأخف الحدود ثمانين فأمر به عمر قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم أن حد السكران ثمانون

باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه ومن عاد في الرابعة فاقتلوه

[1444] حدثنا أبو كريب حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن معاوية قال قال رسول الله ﷺ من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه قال وفي الباب عن أبي هريرة والشريد وشرحبيل بن أوس وجرير وأبي الرمد البلوي وعبد الله بن عمرو قال أبو عيسى حديث معاوية هكذا روى الثوري أيضا عن عاصم عن أبي صالح عن معاوية عن النبي ﷺ وروى بن جريج ومعمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال سمعت محمدا يقول حديث أبي صالح عن معاوية عن النبي ﷺ في هذا أصح من حديث أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي ﷺ وإنما كان هذا في أول الأمر ثم نسخ بعد هكذا روى محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن النبي ﷺ قال إن من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه قال ثم أتي النبي ﷺ بعد ذلك برجل قد شرب الخمر في الرابعة فضربه ولم يقتله وكذلك روى الزهري عن قبيصة عن ذؤيب عن النبي ﷺ نحو هذا قال فرفع القتل وكانت رخصة والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك في القديم والحديث ومما يقوي هذا ما روي عن النبي ﷺ من أوجه كثيرة أنه قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه

باب ما جاء في كم تقطع يد السارق

[1445] حدثنا علي بن حجر حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري أخبرته عمرة عن عائشة أن النبي ﷺ كان يقطع في ربع دينار فصاعدا قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث من غير وجه عمرة عن عائشة مرفوعا ورواه بعضهم عن عمرة عن عائشة موقوفا

[1446] حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن بن عمر قال قطع رسول الله ﷺ في مجن قيمته ثلاثة دراهم قال وفي الباب عن سعد وعبد الله بن عمرو وابن عباس وأبي هريرة وأيمن قال أبو عيسى حديث بن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ منهم أبو بكر الصديق قطع في خمسة دراهم وروي عن عثمان وعلي أنهما قطعا في ربع دينار وروي عن أبي هريرة وأبي سعيد أنهما قالا تقطع اليد في خمسة دراهم والعمل على هذا عند بعض فقهاء التابعين وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق رأوا القطع في ربع دينار فصاعدا وقد روي عن بن مسعود أنه قال لا قطع إلا في دينار أو عشرة دراهم وهو حديث مرسل رواه القاسم بن عبد الرحمن عن بن مسعود والقاسم لم يسمع من بن مسعود والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة قالوا لا قطع في أقل من عشرة دراهم وروي عن علي أنه قال لا قطع في أقل من عشرة دراهم وليس إسناده بمتصل

باب ما جاء في تعليق يد السارق

[1447] حدثنا قتيبة حدثنا عمر بن علي المقدمي حدثنا الحجاج عن مكحول عن عبد الرحمن بن محيريز قال سألت فضالة بن عبيد عن تعليق اليد في عنق السارق أمن السنة هو قال أتي رسول الله ﷺ بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن علي المقدمي عن الحجاج بن أرطاة وعبد الرحمن بن محيريز هو أخو عبد الله بن محيريز شامي

باب ما جاء في الخائن والمختلس والمنتهب

[1448] حدثنا علي بن خشرم حدثنا عيسى بن يونس عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن النبي ﷺ قال ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم وقد رواه مغيرة بن مسلم أخو عبد العزيز القسملي كذا قال قال علي بن المديني بصري عن أبي الزبير عن جابر عن النبي ﷺ نحو حديث بن جريج

باب ما جاء لا قطع في ثمر ولا كثر

[1449] حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان أن رافع بن خديج قال سمعت رسول الله ﷺ يقول لا قطع في ثمر ولا كثر قال أبو عيسى هكذا روى بعضهم عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن رافع بن خديج عن النبي ﷺ نحو رواية الليث بن سعد وروى مالك بن أنس وغير واحد هذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع بن خديج عن النبي ﷺ ولم يذكروا فيه عن واسع بن حبان

باب ما جاء أن لا تقطع الأيدي في الغزو

[1450] حدثنا قتيبة حدثنا بن لهيعة عن عياش بن عياش البصري عن شييم بن بيتان عن جنادة بن أبي أمية عن بسر بن أرطاة قال سمعت النبي ﷺ يقول لا تقطع الأيدي في الغزو قال أبو عيسى هذا حديث غريب وقد روى غير بن لهيعة بهذا الإسناد نحو هذا ويقال بسر بن أبي أرطاة أيضا والعمل على هذا عند بعض أهل العلم منهم الأوزاعي لا يرون أن يقام الحد في الغزو بحضرة العدو مخافة أن يلحق من يقام عليه الحد بالعدو فإذا خرج الإمام من أرض الحرب ورجع إلى دار الإسلام أقام الحد على من أصابه كذلك قال الأوزاعي

باب ما جاء في الرجل يقع على جارية امرأته

[1451] حدثنا علي بن حجر حدثنا هشيم عن سعيد بن أبي عروبة وأيوب بن مسكين عن قتادة عن حبيب بن سالم قال رفع إلى النعمان بن بشير رجل وقع على جارية امرأته فقال لأقضين فيها بقضاء رسول الله ﷺ لئن كانت أحلتها له لأجلدنه مائة وإن لم تكن أحلتها له رجمته

[1452] حدثنا علي بن حجر حدثنا هشيم عن أبي بشر عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير نحوه ويروى عن قتادة انه قال كتب به إلى حبيب بن سالم وأبو بشر لم يسمع من حبيب بن سالم هذا أيضا إنما رواه عن خالد بن عرفطة قال وفي الباب عن سلمة بن المحبق قال أبو عيسى حديث النعمان في إسناده اضطراب قال سمعت محمدا يقول لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث إنما رواه عن خالد بن عرفطة قال أبو عيسى وقد اختلف أهل العلم في الرجل يقع على جارية امرأته فروي عن غير واحد من أصحاب النبي ﷺ منهم علي وابن عمر أن عليه الرجم وقال بن مسعود ليس عليه حد ولكن يعزر وذهب أحمد وإسحاق إلى ما روى النعمان بن بشير عن النبي ﷺ

باب ما جاء في المرأة إذا استكرهت على الزنا

[1453] حدثنا علي بن حجر حدثنا معمر بن سليمان الرقي عن الحجاج بن أرطاة عن عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه قال استكرهت امرأة على عهد رسول الله ﷺ فدرأ عنها رسول الله ﷺ الحد وأقامه على الذي أصابها ولم يذكر أنه جعل لها مهرا قال أبو عيسى هذا حديث غريب وليس إسناده بمتصل وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه قال سمعت محمدا يقول عبد الجبار بن وائل بن حجر لم يسمع من أبيه ولا أدركه يقال إنه ولد بعد موت أبيه بأشهر والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم أن ليس على المستكرهة حد

[1454] حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري حدثنا محمد بن يوسف عن إسرائيل حدثنا سماك بن حرب عن علقمة بن وائل الكندي عن أبيه أن امرأة خرجت على عهد رسول الله ﷺ تريد الصلاة فتلقاها رجل فيتحللها فقضى حاجته منها فصاحت فانطلق ومر عليها رجل فقالت إن ذاك الرجل فعل بي كذا وكذا ومرت بعصابة من المهاجرين فقالت إن ذاك الرجل فعل بي كذا وكذا فانطلقوا فأخذوا الرجل الذي ظنت أنه وقع عليها وأتوها فقالت نعم هو هذا فأتوا به رسول الله ﷺ فلما أمر به ليرجم قام صاحبها الذي وقع عليها فقال يا رسول الله أنا صاحبها فقال لها أذهبي فقد غفر الله لك وقال للرجل قولا حسنا وقال للرجل الذي وقع عليها ارجموه وقال لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبل منهم قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح وعلقمة بن وائل بن حجر سمع من أبيه وهو أكبر من عبد الجبار بن وائل وعبد الجبار لم يسمع من أبيه

باب ما جاء فيمن يقع على البهيمة

[1455] حدثنا محمد بن عمرو السواق حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله ﷺ من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة فقيل لابن عباس ما شأن البهيمة قال ما سمعت من رسول الله ﷺ في ذلك شيئا ولكن أرى رسول الله كره أن يؤكل من لحمها أو ينتفع بها وقد عمل بها ذلك العمل قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة بن عباس عن النبي ﷺ وقد روى سفيان الثوري عن عاصم عن أبي رزين عن بن عباس أنه قال من أتى بهيمة فلا حد عليه حدثنا بذلك محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان الثوري وهذا أصح من الحديث الأول والعمل على هذا عند أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق

باب ما جاء في حد اللوطي

[1456] حدثنا محمد بن عمرو السواق حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله ﷺ من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به قال وفي الباب عن جابر وأبي هريرة قال أبو عيسى وإنما يعرف هذا الحديث عن بن عباس عن النبي ﷺ من هذا الوجه وروى محمد بن إسحاق هذا الحديث عن عمرو بن أبي عمرو فقال ملعون من عمل عمل قوم لوط ولم يذكر فيه القتل وذكر فيه ملعون من أتى بهيمة وقد روي هذا الحديث عن عاصم بن عمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال اقتلوا الفاعل والمفعول به قال أبو عيسى هذا حديث في إسناده مقال ولا نعرف أحدا رواه عن سهيل بن أبي صالح غير عاصم بن عمر العمري وعاصم بن عمر يضعف في الحديث من قبل حفظه واختلف أهل العلم في حد اللوطي فرأى بعضهم أن عليه الرجم أحصن أو لم يحصن وهذا قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم من فقهاء التابعين منهم الحسن البصري وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح وغيرهم قالوا حد اللوطي حد الزاني وهو قول الثوري وأهل الكوفة

[1457] حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يزيد بن هارون حدثنا همام عن القاسم بن عبد الواحد المكي عن عبد الله بن محمد بن عقيل أنه سمع جابرا يقول قال رسول الله ﷺ إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من هذا الوجه عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب عن جابر

باب ما جاء في المرتد

[1458] حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري حدثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا أيوب عن عكرمة أن عليا حرق قوما ارتدوا عن الإسلام فبلغ ذلك بن عباس فقال لو كنت أنا لقتلتهم لقول رسول الله ﷺ من بدل دينه فاقتلوه ولم أكن لأحرقهم لقول رسول الله ﷺ لا تعذبوا بعذاب الله فبلغ ذلك عليا فقال صدق بن عباس قال أبو عيسى هذا حديث صحيح حسن والعمل على هذا عند أهل العلم في المرتد واختلفوا في المرأة إذا ارتدت عن الإسلام فقالت طائفة من أهل العلم تقتل وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق وقالت طائفة منهم تحبس ولا تقتل وهو قول سفيان الثوري وغيره من أهل الكوفة

باب ما جاء فيمن شهر السلاح

[1459] حدثنا أبو كريب وأبو السائب سالم بن جنادة قالا حدثنا أبو أسامة عن يزيد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى عن النبي ﷺ قال من حمل علينا السلاح فليس منا قال وفي الباب عن بن عمر وابن الزبير وأبي هريرة وسلمة بن الأكوع قال أبو عيسى حديث أبي موسى حديث حسن صحيح

باب ما جاء في حد الساحر

[1460] حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جندب قال قال رسول الله ﷺ حد الساحر ضربة بالسيف قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه وإسماعيل بن مسلم المكي يضعف في الحديث وإسماعيل بن مسلم العبدي البصري قال وكيع هو ثقة ويروى عن الحسن أيضا والصحيح عن جندب موقوف والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم وهو قول مالك بن أنس وقال الشافعي إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ به الكفر فإذا عمل عملا دون الكفر فلم نر عليه قتلا

باب ما جاء في الغال ما يصنع به

[1461] حدثنا محمد بن عمرو السواق حدثنا عبد العزيز بن محمد عن صالح بن محمد بن زائدة عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر عن عمر أن رسول الله ﷺ قال من وجدتموه غل في سبيل الله فاحرقوا متاعه قال صالح فدخلت على مسلمة ومعه سالم بن عبد الله فوجد رجلا قد غل فحدث سالم بهذا الحديث فأمر به فأحرق متاعه فوجد في متاعه مصحف فقال سالم بع هذا وتصدق بثمنه قال أبو عيسى هذا الحديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق قال وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال إنما روى هذا صالح بن محمد بن زائدة وهو أبو واقد الليثي وهو منكر الحديث قال محمد وقد روي في غير حديث عن النبي ﷺ في الغال فلم يأمر فيه بحرق متاعه قال أبو عيسى هذا حديث غريب

باب ما جاء فيمن يقول لآخر يا مخنث

[1462] حدثنا محمد بن رافع حدثنا بن أبي فديك عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن بن عباس عن النبي ﷺ قال إذا قال الرجل للرجل يا يهودي فاضربوه عشرين وإذا قال يا مخنث فاضربوه عشرين ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإبراهيم بن إسماعيل يضعف في الحديث والعمل على هذا عند أصحابنا قالوا من أتى ذات محرم وهو يعلم فعليه القتل وقال أحمد من تزوج أمه قتل وقال إسحاق من وقع على ذات محرم قتل وقد روي عن النبي ﷺ من غير وجه رواه البراء بن عازب وقرة بن إياس المزني أن رجلا تزوج امرأة أبيه فأمر النبي ﷺ بقتله

باب ما جاء في التعزير

[1463] حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبي بردة بن نيار قال قال رسول الله ﷺ لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث بكير بن الأشج وقد أختلف أهل العلم في التعزير وأحسن شيء روي في التعزير هذا الحديث قال وقد روى هذا الحديث بن لهيعة عن بكير فأخطأ فيه وقال عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبيه عن النبي ﷺ وهو خطأ والصحيح حديث الليث بن سعد إنما هو عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبي بردة بن نيار عن النبي ﷺ