كتاب الحج (الحديث 809 - 834) |
باب ما جاء في حرمة مكة
[ 809 ] حدثنا قتيبة حدثنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة ائذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله ﷺ الغد من يوم الفتح سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما أو يعضد بها شجرة فإن أحد ترخص بقتال رسول الله ﷺ فيها فقولوا له إن الله أذن لرسوله ﷺ ولم يأذن لك وإنما أذن لي فيه ساعة من النهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد الغائب فقيل لأبي شريح ما قال لك عمرو قال أنا أعلم منك بذلك يا أبا شريح إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة قال أبو عيسى ويروى ولا فارا بخربة قال وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس قال أبو عيسى حديث أبي شريح حديث حسن صحيح وأبو شريح الخزاعي اسمه خويلد بن عمرو وهو العدوي وهو الكعبي ومعنى قوله ولا فارا بخربة يعني الجناية يقول من جنى جناية أو أصاب دما ثم لجأ إلى الحرم فإنه يقام عليه الحد
باب ما جاء في ثواب الحج والعمرة
[ 810 ] حدثنا قتيبة وأبو سعيد الأشج قالا حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس عن عاصم عن شقيق عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله ﷺ تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة قال وفي الباب عن عمر وعامر بن ربيعة وأبي هريرة وعبد الله بن حبشي وأم سلمة وجابر قال أبو عيسى حديث بن مسعود حديث حسن صحيح غريب من حديث بن مسعود
[ 811 ] حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ من حج فلم يرفث ولم يفسق غفر له ما تقدم من ذنبه قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وأبو حازم كوفي وهو الأشجعي واسمه سلمان مولى عزة الأشجعية
باب ما جاء في التغليظ بترك الحج
[ 812 ] حدثنا محمد بن يحيى القطعي البصري حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هلال بن عبد الله مولى ربيعة بن عمرو بن مسلم الباهلي حدثنا أبو إسحاق الهمداني عن الحارث عن علي قال قال رسول الله ﷺ من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا وذلك أن الله يقول في كتابه { ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا } قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وفي إسناده مقال وهلال بن عبد الله مجهول والحارث يضعف في الحديث
باب ما جاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلة
[ 813 ] حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا وكيع حدثنا إبراهيم بن يزيد عن محمد بن عباد بن جعفر عن بن عمر قال جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال يا رسول الله ما يوجب الحج قال الزاد والراحلة قال أبو عيسى هذا حديث حسن والعمل عليه عند أهل العلم أن الرجل إذا ملك زادا وراحلة وجب عليه الحج وإبراهيم هو بن يزيد الخوزي المكي وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه
باب ما جاء كم فرض الحج
[ 814 ] حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا منصور بن وردان عن علي بن عبد الأعلى عن أبيه عن أبي البختري عن علي بن أبي طالب قال لما نزلت { ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا } قالوا يا رسول الله أفي كل عام فسكت فقالوا يا رسول الله في كل عام قال لا ولو قلت نعم لوجبت فأنزل الله { يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم } قال وفي الباب عن بن عباس وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن غريب واسم أبي البختري سعيد بن أبي عمران وهو سعيد بن فيروز
باب ما جاء كم حج النبي ﷺ
[ 815 ] حدثنا عبد الله بن أبي زياد الكوفي حدثنا زيد بن حباب عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن النبي ﷺ حج ثلاث حجج حجتين قبل أن يهاجر وحجة بعد ما هاجر ومعها عمرة فساق ثلاث وستين بدنة وجاء علي من اليمن ببقيتها فيها جمل لأبي جهل في انفه برة من فضة فنحرها رسول الله ﷺ وأمر رسول الله ﷺ من كل بدنة ببضعة فطبخت وشرب من مرقها قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث سفيان لا نعرفه إلا من حديث زيد حباب ورأيت عبد الله بن عبد الرحمن روى هذا الحديث في كتبه عن عبد الله بن أبي زياد قال وسألت محمدا عن هذا فلم يعرفه من حديث الثوري عن جعفر عن أبيه عن جابر عن النبي ﷺ ورأيته لم يعد هذا الحديث محفوظا وقال إنما يروى عن الثوري عن أبي إسحاق عن مجاهد مرسلا
[ 815 ] حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا حبان بن هلال حدثنا همام حدثنا قتادة قال قلت لأنس بن مالك كم حج النبي ﷺ قال حجة واحدة واعتمر أربع عمر في ذي القعدة وعمرة الحديبية وعمرة مع حجته وعمرة الجعرانة إذ قسم غنيمة حنين قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وحبان بن هلال هو أبو حبيب البصري جليل ثقة وثقه يحيى بن سعيد القطان
باب ما جاء كم اعتمر النبي ﷺ
[ 816 ] حدثنا قتيبة حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن بن عباس أن النبي ﷺ اعتمر أربع عمر عمرة الحديبية وعمرة الثانية من قابل وعمرة القضاء في ذي القعدة وعمرة الثالثة من الجعرانة والرابعة التي مع حجته قال وفي الباب عن أنس وعبد الله بن عمرو وابن عمر قال أبو عيسى حديث بن عباس حديث حسن غريب وروى بن عيينة هذا الحديث عن عمرو بن دينار عن عكرمة أن النبي ﷺ اعتمر أربع عمر ولم يذكر فيه عن بن عباس قال حدثنا بذلك سعيد بن عبد الرحمن المخزومي حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة أن النبي ﷺ فذكر نحوه
باب ما جاء من أي موضع احرم النبي ﷺ
[ 817 ] حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال لما أراد النبي ﷺ الحج أذن في الناس فاجتمعوا فلما أتى البيداء أحرم قال وفي الباب عن بن عمر وأنس والمسور بن مخرمة قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح
[ 818 ] حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حاتم بن إسماعيل عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن بن عمر قال البيداء التي يكذبون فيها على رسول الله ﷺ والله ما أهل رسول الله ﷺ إلا من المسجد من عند الشجرة قال هذا حديث حسن صحيح
باب ما جاء متى أحرم النبي ﷺ
[ 819 ] حدثنا قتيبة حدثنا عبد السلام بن حرب عن خصيف عن سعيد بن جبير عن بن عباس أن النبي ﷺ أهل في دبر الصلاة قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرف أحد رواه غير عبد السلام بن حرب وهو الذي يستحبه أهل العلم أن يحرم الرجل في دبر الصلاة
باب ما جاء في إفراد الحج
[ 820 ] حدثنا أبو مصعب قراءة عن مالك بن أنس عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن رسول الله ﷺ أفرد الحج قال وفي الباب عن جابر وابن عمر قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وروي عن بن عمر أن النبي ﷺ أفرد الحج وافرد أبو بكر وعمر وعثمان حدثنا بذلك قتيبة حدثنا عبد الله بن نافع الصائغ عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر بهذا قال أبو عيسى وقال الثوري إن أفردت الحج فحسن وان قرنت فحسن وإن تمتعت فحسن وقال الشافعي مثله وقال أحب إلينا الإفراد ثم التمتع ثم القران
باب ما جاء في الجمع بين الحج والعمرة
[ 821 ] حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن حميد عن أنس قال سمعت النبي ﷺ يقول لبيك بعمرة وحجة قال وفي الباب عن عمر وعمران بن حصين قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا واختاروه من أهل الكوفة وغيرهم
باب ما جاء في التمتع
[ 822 ] حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا عبد الله بن إدريس عن ليث عن طاوس عن بن عباس قال تمتع رسول الله ﷺ وأبو بكر وعمر وعثمان وأول من نهى عنها معاوية
[ 823 ] حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن بن شهاب عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج فقال الضحاك بن قيس لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله فقال سعد بئس ما قلت يا بن أخي فقال الضحاك بن قيس فإن عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك فقال سعد قد صنعها رسول الله ﷺ وصنعناها معه قال هذا حديث صحيح
[ 824 ] حدثنا عبد بن حميد أخبرني يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن بن شهاب أن سالم بن عبد الله حدثه أنه سمع رجلا من أهل الشام وهو يسأل عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج فقال عبد الله بن عمر هي حلال فقال الشامي إن أباك قد نهى عنها فقال عبد الله بن عمر أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله ﷺ أأمر أبي نتبع أم أمر رسول الله ﷺ فقال الرجل بل أمر رسول الله ﷺ فقال لقد صنعها رسول الله ﷺ قال وفي الباب عن علي وعثمان وجابر وسعد وأسماء بنت أبي بكر وابن عمر قال أبو عيسى حديث بن عباس حديث حسن وقد اختار قوم من أهل العلم من أصحاب رسول الله ﷺ وغيرهم التمتع بالعمرة والتمتع أن يدخل الرجل بعمرة في أشهر الحج ثم يقيم حتى يحج فهو متمتع وعليه دم ما استيسر من الهدي فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ويستحب للمتمتع إذا صام ثلاثة أيام في الحج أن يصوم العشر ويكون آخرها يوم عرفة فإن لم يصم في العشر صام أيام التشريق في قول بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ منهم بن عمر وعائشة وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعضهم لا يصوم أيام التشريق وهو قول أهل الكوفة قال أبو عيسى وأهل الحديث يختارون التمتع بالعمرة في الحج وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق
باب ما جاء في التلبية
[ 825 ] حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن بن عمر أن تلبية النبي ﷺ كانت لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك قال وفي الباب عن بن مسعود وجابر وعائشة وابن عباس وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث بن عمر حديث حسن صحيح والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم وهو قول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق قال الشافعي وإن زاد في التلبية شيئا من تعظيم الله فلا بأس إن شاء الله وأحب إلي أن يقتصر على تلبية رسول الله ﷺ قال الشافعي وإنما قلنا لا بأس بزيادة تعظيم الله فيها لما جاء عن بن عمر وهو حفظ التلبية عن رسول الله ﷺ ثم زاد بن عمر في تلبيته من قبله لبيك والرغباء إليك والعمل
[ 826 ] حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن بن عمر أنه أهل فانطلق يهل فيقول لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك قال وكان عبد الله بن عمر يقول هذه تلبية رسول الله ﷺ وكان يزيد من عنده في أثر تلبية رسول الله ﷺ لبيك لبيك وسعديك والخير في يديك لبيك والرغباء إليك والعمل قال هذا حديث حسن صحيح
باب ما جاء في فضل التلبية والنحر
[ 827 ] حدثنا محمد بن رافع حدثنا بن أبي فديك ح وحدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا بن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن محمد بن المنكدر عن عبد الرحمن بن يربوع عن أبي بكر الصديق أن النبي ﷺ سئل أي الحج أفضل قال العج والثج
[ 828 ] حدثنا هناد حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمارة بن غزية عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال قال رسول الله ﷺ ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه أو عن شماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من هاهنا وها هنا حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني وعبد الرحمن بن الأسود أبو عمرو البصري قالا حدثنا عبيدة بن حميد عن عمارة بن غزية عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن النبي ﷺ نحو حديث إسماعيل بن عياش قال وفي الباب عن بن عمر وجابر قال أبو عيسى حديث أبي بكر حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث بن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان ومحمد بن المنكدر لم يسمع من عبد الرحمن بن يربوع وقد روى محمد بن المنكدر عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع عن أبيه غير هذا الحديث وروى أبو نعيم الطحان ضرار بن صرد هذا الحديث عن بن أبي فديك عن الضحاك عن عثمان عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع عن أبيه عن أبي بكر عن النبي ﷺ وأخطأ فيه ضرار قال أبو عيسى سمعت أحمد بن الحسن يقول قال أحمد بن حنبل من قال في هذا الحديث عن محمد بن المنكدر عن بن عبد الرحمن بن يربوع عن أبيه فقد أخطأ قال وسمعت محمدا يقول وذكرت له حديث ضرار بن صرد عن بن أبي فديك فقال هو خطأ فقلت قد رواه غيره عن بن أبي فديك أيضا مثل روايته فقال لا شيء إنما رووه عن بن أبي فديك ولم يذكروا فيه عن سعيد بن عبد الرحمن ورأيته يضعف ضرار بن صرد والعج هو رفع الصوت بالتلبية والثج هو نحر البدن
باب ما جاء في رفع الصوت بالتلبية
[ 829 ] حدثنا أحمد بن منيع حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر وهو بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن خلاد بن السائب بن خلاد عن أبيه قال قال رسول الله ﷺ أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالأهلال والتلبية قال وفي الباب عن زيد بن خالد وأبي هريرة وابن عباس قال أبو عيسى حديث خلاد عن أبيه حديث حسن صحيح وروى بعضهم هذا الحديث عن خلاد بن السائب عن زيد بن خالد عن النبي ﷺ ولا يصح والصحيح هو عن خلاد بن السائب عن أبيه وهو خلاد بن السائب بن خلاد بن سويد الأنصاري عن أبيه
باب ما جاء في الاغتسال عند الإحرام
[ 830 ] حدثنا عبد الله بن أبي زياد حدثنا عبد الله بن يعقوب المدني عن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أنه رأى النبي ﷺ تجرد لإهلاله واغتسل قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وقد استحب قوم من أهل العلم الاغتسال الإحرام وبه يقول الشافعي
باب ما جاء في مواقيت الإحرام لأهل الأفاق
[ 831 ] حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن بن عمر أن رجلا قال من أين نهل يا رسول الله قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن قال ويقولون وأهل اليمن من يلملم قال وفي الباب عن بن عباس وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمرو قال أبو عيسى حديث بن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم
[ 832 ] حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن محمد بن علي عن بن عباس أن النبي ﷺ وقت لأهل المشرق العقيق قال أبو عيسى هذا حديث حسن ومحمد بن علي هو أبو جعفر محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب
باب ما جاء فيما لا يجوز للمحرم لبسه
[ 833 ] حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن بن عمر أنه قال قام رجل فقال يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الحرم فقال رسول الله ﷺ لا تلبسوا القمص ولا السراويلات ولا البرانس ولا العمائم ولا الخفاف إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطعهما ما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم
باب ما جاء في لبس السراويل والخفين للمحرم إذا لم يجد الإزار والنعلين
[ 834 ] حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري حدثنا يزيد بن زريع حدثنا أيوب حدثنا عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن بن عباس قال سمعت رسول الله ﷺ يقول للمحرم إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن عمرو نحوه قال وفي الباب عن بن عمر وجابر قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا إذا لم يجد المحرم الإزار لبس السراويل وإذا لم يجد النعلين لبس الخفين وهو قول أحمد وقال بعضهم على حديث بن عمر عن النبي ﷺ إذا لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين وهو قول سفيان الثوري والشافعي وبه يقول مالك