كتاب النكاح (الحديث 1918 - 1949) |
باب ما جاء في فضل النكاح
1918 - حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة، حدثنا علي بن مسهر، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة بن قيس، قال كنت مع عبد الله بن مسعود بمنى فخلا به عثمان فجلست قريبا منه فقال له عثمان هل لك أن أزوجك جارية بكرا تذكرك من نفسك بعض ما قد مضى فلما رأى عبد الله أنه ليس له حاجة سوى هذا أشار إلى بيده فجئت وهو يقول لئن قلت ذلك لقد قال رسول الله ﷺ " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ".
1919 - حدثنا أحمد بن الأزهر، حدثنا آدم، حدثنا عيسى بن ميمون، عن القاسم، عن عائشة، قالت قال رسول الله ﷺ " النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني وتزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم ومن كان ذا طول فلينكح ومن لم يجد فعليه بالصيام فإن الصوم له وجاء ".
1920 - حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا سعيد بن سليمان، حدثنا محمد بن مسلم، حدثنا إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس، عن ابن عباس، قال قال رسول الله ﷺ " لم نر للمتحابين مثل النكاح ".
باب النهى عن التبتل
1921 - حدثنا أبو مروان، محمد بن عثمان العثماني حدثنا إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن سعد، قال لقد رد رسول الله ﷺ على عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن له لاختصينا.
1922 - حدثنا بشر بن آدم، وزيد بن أخزم، قالا حدثنا معاذ بن هشام، حدثنا أبي، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة،. أن رسول الله ﷺ نهى عن التبتل. زاد زيد بن أخزم وقرأ قتادة {ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية}.
باب حق المرأة على الزوج
1923 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون، عن شعبة، عن أبي قزعة، عن حكيم بن معاوية، عن أبيه، أن رجلا، سأل النبي ﷺ ما حق المرأة على الزوج قال " أن يطعمها إذا طعم وأن يكسوها إذا اكتسى ولا يضرب الوجه ولا يقبح ولا يهجر إلا في البيت ".
1924 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا الحسين بن علي، عن زائدة، عن شبيب بن غرقدة البارقي، عن سليمان بن عمرو بن الأحوص، حدثني أبي أنه، شهد حجة الوداع مع رسول الله ﷺ فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال " استوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عندكم عوان. ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن لكم من نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن ".
باب حق الزوج على المرأة
1925 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد بن جدعان، عن سعيد بن المسيب، عن عائشة، أن رسول الله ﷺ قال " لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ولو أن رجلا أمر امرأة أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود ومن جبل أسود إلى جبل أحمر - لكان نولها أن تفعل ".
1926 - حدثنا أزهر بن مروان، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن القاسم الشيباني، عن عبد الله بن أبي أوفى، قال لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي ﷺ قال " ما هذا يا معاذ ". قال أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك. فقال رسول الله ﷺ " فلا تفعلوا فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه ".
1927 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن فضيل، عن أبي نصر عبد الله بن عبد الرحمن، عن مساور الحميري، عن أمه، قالت سمعت أم سلمة، تقول سمعت رسول الله ﷺ يقول " أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة ".
باب فضل النساء
1928 - حدثنا هشام بن عمار، حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن عبد الله بن يزيد، عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله ﷺ قال " إنما الدنيا متاع وليس من متاع الدنيا شىء أفضل من المرأة الصالحة ".
1929 - حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة، حدثنا وكيع، عن عبد الله بن عمرو بن مرة، عن أبيه، عن سالم بن أبي الجعد، عن ثوبان، قال لما نزل في الفضة والذهب ما نزل قالوا فأى المال نتخذ قال عمر فأنا أعلم لكم ذلك. فأوضع على بعيره فأدرك النبي ﷺ وأنا في أثره فقال يا رسول الله أى المال نتخذ فقال " ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعين أحدكم على أمر الآخرة ".
1930 - حدثنا هشام بن عمار، حدثنا صدقة بن خالد، حدثنا عثمان بن أبي العاتكة، عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة، عن النبي ﷺ أنه كان يقول " ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من زوجة صالحة إن أمرها أطاعته وإن نظر إليها سرته وإن أقسم عليها أبرته وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله ".
باب تزويج ذوات الدين
1931 - حدثنا يحيى بن حكيم، حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله بن عمر، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال " تنكح النساء لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك ".
1932 - حدثنا أبو كريب، حدثنا عبد الرحمن المحاربي، وجعفر بن عون، عن الإفريقي، عن عبد الله بن يزيد، عن عبد الله بن عمرو، قال قال رسول الله ﷺ " لا تزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن ولا تزوجوهن لأموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن ولكن تزوجوهن على الدين ولأمة خرماء سوداء ذات دين أفضل ".
باب تزويج الأبكار
1933 - حدثنا هناد بن السري، حدثنا عبدة بن سليمان، عن عبد الملك، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، قال تزوجت امرأة على عهد رسول الله ﷺ فلقيت رسول الله ﷺ فقال " أتزوجت يا جابر ". قلت نعم. قال " أبكرا أو ثيبا ". قلت ثيبا. قال " فهلا بكرا تلاعبها ". قلت كن لي أخوات فخشيت أن تدخل بيني وبينهن. قال " فذاك إذا ".
1934 - حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، حدثنا محمد بن طلحة التيمي، حدثني عبد الرحمن بن سالم بن عتبة بن عويم بن ساعدة الأنصاري، عن أبيه، عن جده، قال قال رسول الله ﷺ " عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواها وأنتق أرحاما وأرضى باليسير ".
باب تزويج الحرائر والولود
1935 - حدثنا هشام بن عمار، حدثنا سلام بن سوار، حدثنا كثير بن سليم، عن الضحاك بن مزاحم، قال سمعت أنس بن مالك، يقول سمعت رسول الله ﷺ يقول " من أراد أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليتزوج الحرائر ".
1936 - حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، حدثنا عبد الله بن الحارث المخزومي، عن طلحة، عن عطاء، عن أبي هريرة، قال قال رسول الله ﷺ " انكحوا فإني مكاثر بكم ".
باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها
1937 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حفص بن غياث، عن حجاج، عن محمد بن سليمان، عن عمه، سهل بن أبي حثمة عن محمد بن مسلمة، قال خطبت امرأة فجعلت أتخبأ لها حتى نظرت إليها في نخل لها فقيل له أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله ﷺ فقال سمعت رسول الله ﷺ يقول " إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها ".
1938 - حدثنا الحسن بن علي الخلال، وزهير بن محمد، ومحمد بن عبد الملك، قالوا حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن ثابت، عن أنس بن مالك، أن المغيرة بن شعبة، أراد أن يتزوج، امرأة فقال له النبي ﷺ " اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما ". ففعل فتزوجها فذكر من موافقتها.
1939 - حدثنا الحسن بن أبي الربيع، أنبأنا عبد الرزاق، عن معمر، عن ثابت البناني، عن بكر بن عبد الله المزني، عن المغيرة بن شعبة، قال أتيت النبي ﷺ فذكرت له امرأة أخطبها فقال " اذهب فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما ". فأتيت امرأة من الأنصار فخطبتها إلى أبويها وأخبرتهما بقول النبي ﷺ. فكأنهما كرها ذلك. قال فسمعت ذلك المرأة وهي في خدرها فقالت إن كان رسول الله ﷺ أمرك أن تنظر فانظر. وإلا فإني أنشدك كأنها أعظمت ذلك. قال فنظرت إليها فتزوجتها. فذكر من موافقتها.
باب لا يخطب الرجل على خطبة أخيه
1940 - حدثنا هشام بن عمار، وسهل بن أبي سهل، قالا حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال قال رسول الله ﷺ " لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ".
1941 - حدثنا يحيى بن حكيم، حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال قال رسول الله ﷺ " لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ".
1942 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد، قالا حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن أبي بكر بن أبي الجهم بن صخير العدوي، قال سمعت فاطمة بنت قيس، تقول قال لي رسول الله ﷺ " إذا حللت فآذنيني ". فآذنته فخطبها معاوية وأبو الجهم بن صخير وأسامة بن زيد فقال رسول الله ﷺ " أما معاوية فرجل ترب لا مال له وأما أبو الجهم فرجل ضراب للنساء ولكن أسامة ". فقالت بيدها هكذا أسامة أسامة. فقال لها رسول الله ﷺ " طاعة الله وطاعة رسوله خير لك ". قالت فتزوجته فاغتبطت به.
باب استئمار البكر والثيب
1943 - حدثنا إسماعيل بن موسى السدي، حدثنا مالك بن أنس، عن عبد الله بن الفضل الهاشمي، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن ابن عباس، قال قال رسول الله ﷺ " الأيم أولى بنفسها من وليها والبكر تستأمر في نفسها ". قيل يا رسول الله إن البكر تستحيي أن تتكلم. قال " إذنها سكوتها ".
1944 - حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي، حدثني يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال " لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن وإذنها الصموت ".
1945 - حدثنا عيسى بن حماد المصري، أنبأنا الليث بن سعد، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين، عن عدي بن عدي الكندي، عن أبيه، قال قال رسول الله ﷺ " الثيب تعرب عن نفسها والبكر رضاها صمتها ".
باب من زوج ابنته وهي كارهة
1946 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون، عن يحيى بن سعيد، أن القاسم بن محمد، أخبره أن عبد الرحمن بن يزيد ومجمع بن يزيد الأنصاريين أخبراه أن رجلا منهم يدعى خذاما أنكح ابنة له فكرهت نكاح أبيها فأتت رسول الله ﷺ فذكرت له فرد عليها نكاح أبيها فنكحت أبا لبابة بن عبد المنذر. وذكر يحيى أنها كانت ثيبا.
1947 - حدثنا هناد بن السري، حدثنا وكيع، عن كهمس بن الحسن، عن ابن بريدة، عن أبيه، قال جاءت فتاة إلى النبي ﷺ فقالت إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته. قال فجعل الأمر إليها. فقالت قد أجزت ما صنع أبي ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شىء.
1948 - حدثنا أبو السقر، يحيى بن يزداد العسكري حدثنا الحسين بن محمد المروذي، حدثني جرير بن حازم، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس،. أن جارية، بكرا أتت النبي ﷺ فذكرت له أن أباها زوجها وهي كارهة. فخيرها النبي ﷺ
1949 - حدثنا محمد بن الصباح، أنبأنا معمر بن سليمان الرقي، عن زيد بن حبان، عن أيوب السختياني، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ مثله.