كتاب الكفارات (الحديث 2168 - 2219) |
باب يمين رسول الله ـ ﷺ ـ التي كان يحلف بها
2168 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن مصعب، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن هلال بن أبي ميمونة، عن عطاء بن يسار، عن رفاعة الجهني، قال كان النبي ـ ﷺ ـ إذا حلف قال " والذي نفس محمد بيده ".
2169 - حدثنا هشام بن عمار، حدثنا عبد الملك بن محمد الصنعاني، حدثنا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن هلال بن أبي ميمونة، عن عطاء بن يسار، عن رفاعة بن عرابة الجهني، قال كانت يمين رسول الله ـ ﷺ ـ التى يحلف بها أشهد عند الله " والذي نفسي بيده ".
2170 - حدثنا أبو إسحاق الشافعي، إبراهيم بن محمد بن العباس حدثنا عبد الله بن رجاء المكي، عن عباد بن إسحاق، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، قال كانت أكثر أيمان رسول الله ـ ﷺ ـ " لا ومصرف القلوب ".
2171 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حماد بن خالد، ح وحدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، حدثنا معن بن عيسى، جميعا عن محمد بن هلال، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال كانت يمين رسول الله ـ ﷺ ـ " لا وأستغفر الله ".
باب النهى أن يحلف بغير الله
2172 - حدثنا محمد بن أبي عمر العدني، حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب، أن رسول الله ـ ﷺ ـ سمعه يحلف بأبيه فقال رسول الله ـ ﷺ ـ " إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ". قال عمر فما حلفت بها ذاكرا ولا آثرا.
2173 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الأعلى، عن هشام، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة، قال قال رسول الله ـ ﷺ ـ " لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم ".
2174 - حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، حدثنا عمر بن عبد الواحد، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن حميد، عن أبي هريرة، أن رسول الله ـ ﷺ ـ قال " من حلف فقال في يمينه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله ".
2175 - حدثنا علي بن محمد، والحسن بن علي الخلال، قالا حدثنا يحيى بن آدم، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن مصعب بن سعد، عن سعد، قال حلفت باللات والعزى فقال رسول الله ـ ﷺ ـ " قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له ثم انفث عن يسارك ثلاثا وتعوذ ولا تعد "
باب من حلف بملة غير ملة الإسلام
2176 - حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا ابن أبي عدي، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن ثابت بن الضحاك، قال قال رسول الله ـ ﷺ ـ " من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال ".
2177 - حدثنا هشام بن عمار، حدثنا بقية، عن عبد الله بن محرر، عن قتادة، عن أنس، قال سمع النبي ـ ﷺ ـ رجلا يقول أنا إذا ليهودي. فقال رسول الله ـ ﷺ ـ " وجبت ".
2178 - حدثنا عمرو بن رافع البجلي، حدثنا الفضل بن موسى، عن الحسين بن واقد، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال قال رسول الله ـ ﷺ ـ " من قال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال وإن كان صادقا لم يعد إليه الإسلام سالما ".
باب من حلف له بالله فليرض
2179 - حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة، حدثنا أسباط بن محمد، عن محمد بن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر، قال سمع النبي ـ ﷺ ـ رجلا يحلف بأبيه فقال " لا تحلفوا بآبائكم من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرض ومن لم يرض بالله فليس من الله ".
2180 - حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن أبي بكر بن يحيى بن النضر، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن النبي ـ ﷺ ـ قال " رأى عيسى ابن مريم رجلا يسرق فقال أسرقت قال لا والذي لا إله إلا هو. فقال عيسى آمنت بالله وكذبت بصري ".
باب اليمين حنث أو ندم
2181 - حدثنا علي بن محمد، حدثنا أبو معاوية، عن بشار بن كدام، عن محمد بن زيد، عن ابن عمر، قال قال رسول الله ـ ﷺ ـ " إنما الحلف حنث أو ندم ".
باب الاستثناء في اليمين
2182 - حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري، حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال قال رسول الله ـ ﷺ ـ " من حلف فقال إن شاء الله فله ثنياه ".
2183 - حدثنا محمد بن زياد، حدثنا عبد الوارث بن سعيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال قال رسول الله ـ ﷺ ـ " من حلف واستثنى إن شاء رجع وإن شاء ترك غير حانث ".
2184 - حدثنا عبد الله بن محمد الزهري، حدثنا سفيان بن عيينة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، رواية قال " من حلف واستثنى فلم يحنث ".
باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها
2185 - حدثنا أحمد بن عبدة، أنبأنا حماد بن زيد، حدثنا غيلان بن جرير، عن أبي بردة، عن أبيه أبي موسى، قال أتيت رسول الله ـ ﷺ ـ في رهط من الأشعريين نستحمله فقال رسول الله ـ ﷺ ـ " والله ما أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه ". قال فلبثنا ما شاء الله ثم أتي بإبل فأمر لنا بثلاثة إبل ذود غر الذرى فلما انطلقنا قال بعضنا لبعض أتينا رسول الله ـ ﷺ ـ نستحمله فحلف ألا يحملنا ثم حملنا ارجعوا بنا. فأتيناه فقلنا يا رسول الله إنا أتيناك نستحملك فحلفت أن لا تحملنا. ثم حملتنا فقال " والله ما أنا حملتكم فإن الله حملكم والله ما أنا حملتكم بل الله حملكم إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير ". أو قال " أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني ".
2186 - حدثنا علي بن محمد، وعبد الله بن عامر بن زرارة، قالا حدثنا أبو بكر بن عياش، عن عبد العزيز بن رفيع، عن تميم بن طرفة، عن عدي بن حاتم، قال قال رسول الله ـ ﷺ ـ " من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه ".
2187 - حدثنا محمد بن أبي عمر العدني، حدثنا سفيان بن عيينة، حدثنا أبو الزعراء، عمرو بن عمرو عن عمه أبي الأحوص، عوف بن مالك الجشمي عن أبيه، قال قلت يا رسول الله يأتيني ابن عمي فأحلف أن لا، أعطيه ولا أصله. قال " كفر عن يمينك ".
باب من قال كفارتها تركها
2188 - حدثنا علي بن محمد، حدثنا عبد الله بن نمير، عن حارثة بن أبي الرجال، عن عمرة، عن عائشة، قالت قال رسول الله ـ ﷺ ـ " من حلف في قطيعة رحم أو فيما لا يصلح فبره أن لا يتم على ذلك ".
2189 - حدثنا عبد الله بن عبد المؤمن الواسطي، حدثنا عون بن عمارة، حدثنا روح بن القاسم، عن عبيد الله بن عمر، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده،. أن النبي ـ ﷺ ـ قال " من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليتركها فإن تركها كفارتها ".
باب كم يطعم في كفارة اليمين
2190 - حدثنا العباس بن يزيد، حدثنا زياد بن عبد الله البكائي، حدثنا عمر بن عبد الله بن يعلى الثقفي، عن المنهال بن عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال كفر رسول الله ـ ﷺ ـ بصاع من تمر وأمر الناس بذلك فمن لم يجد فنصف صاع من بر.
باب {من أوسط ما تطعمون أهليكم}
2191 - حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان بن عيينة، عن سليمان بن أبي المغيرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال كان الرجل يقوت أهله قوتا فيه سعة وكان الرجل يقوت أهله قوتا فيه شدة فنزلت {من أوسط ما تطعمون أهليكم}.
باب النهى أن يستلج الرجل في يمينه ولا يكفر
2192 - حدثنا سفيان بن وكيع، حدثنا محمد بن حميد المعمري، عن معمر، عن همام، قال سمعت أبا هريرة، يقول قال أبو القاسم ـ ﷺ ـ " إذا استلج أحدكم في اليمين فإنه آثم له عند الله من الكفارة التي أمر بها ".
2193 - حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا يحيى بن صالح الوحاظي، حدثنا معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن أبي هريرة، عن النبي ـ ﷺ ـ نحوه.
باب إبرار المقسم
2194 - حدثنا علي بن محمد، حدثنا وكيع، عن علي بن صالح، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن معاوية بن سويد بن مقرن، عن البراء بن عازب، قال أمرنا رسول الله ـ ﷺ ـ بإبرار المقسم.
2195 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن فضيل، عن يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن صفوان، أو عن صفوان بن عبد الرحمن القرشي، قال لما كان يوم فتح مكة جاء بأبيه فقال يا رسول الله اجعل لأبي نصيبا في الهجرة. فقال " إنه لا هجرة ". فانطلق فدخل على العباس فقال قد عرفتني فقال أجل. فخرج العباس في قميص ليس عليه رداء فقال يا رسول الله قد عرفت فلانا والذي بيننا وبينه جاء بأبيه ليبايعك على الهجرة. فقال النبي ـ ﷺ ـ " إنه لا هجرة ". فقال العباس أقسمت عليك. فمد النبي ـ ﷺ ـ يده فمس يده فقال " أبررت عمي ولا هجرة ".
2196 - حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا الحسن بن الربيع، عن عبد الله بن إدريس، عن يزيد بن أبي زياد، بإسناده نحوه. قال يزيد بن أبي زياد يعني لا هجرة من دار قد أسلم أهلها.
باب النهى أن يقال ما شاء الله وشئت
2197 - حدثنا هشام بن عمار، حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا الأجلح الكندي، عن يزيد بن الأصم، عن ابن عباس، قال قال رسول الله ـ ﷺ ـ " إذا حلف أحدكم فلا يقل ما شاء الله وشئت. ولكن ليقل ما شاء الله ثم شئت ".
2198 - حدثنا هشام بن عمار، حدثنا سفيان بن عيينة، عن عبد الملك بن عمير، عن ربعي بن حراش، عن حذيفة بن اليمان، أن رجلا، من المسلمين رأى في النوم أنه لقي رجلا من أهل الكتاب فقال نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشاء محمد. وذكر ذلك للنبي ـ ﷺ ـ فقال " أما والله إن كنت لأعرفها لكم قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد ".
2199 - حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، حدثنا أبو عوانة، عن عبد الملك، عن ربعي بن حراش، عن الطفيل بن سخبرة، أخي عائشة لأمها عن النبي ـ ﷺ ـ بنحوه.
باب من ورى في يمينه
2200 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، ح وحدثنا يحيى بن حكيم، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن إسرائيل، عن إبراهيم بن عبد الأعلى، عن جدته، عن أبيها، سويد بن حنظلة قال خرجنا نريد رسول الله ـ ﷺ ـ ومعنا وائل بن حجر فأخذه عدو له فتحرج الناس أن يحلفوا فحلفت أنا أنه أخي فخلى سبيله فأتينا رسول الله ـ ﷺ ـ فأخبرته أن القوم تحرجوا أن يحلفوا وحلفت أنا أنه أخي فقال " صدقت المسلم أخو المسلم ".
2201 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا هشيم، عن عباد بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال قال رسول الله ـ ﷺ ـ " إنما اليمين على نية المستحلف ".
2202 - حدثنا عمرو بن رافع، حدثنا هشيم، أنبأنا عبد الله بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال قال رسول الله ـ ﷺ ـ " يمينك على ما يصدقك به صاحبك ".
باب النهى عن النذر
2203 - حدثنا علي بن محمد، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن عبد الله بن مرة، عن عبد الله بن عمر، قال نهى رسول الله ـ ﷺ ـ عن النذر وقال " إنما يستخرج به من اللئيم ".
2204 - حدثنا أحمد بن يوسف، حدثنا عبيد الله، عن سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال قال رسول الله ـ ﷺ ـ " إن النذر لا يأتي ابن آدم بشىء إلا ما قدر له ولكن يغلبه القدر ما قدر له فيستخرج به من البخيل فيتيسر عليه ما لم يكن يتيسر عليه من قبل ذلك وقد قال الله أنفق أنفق عليك ".
باب النذر في المعصية
2205 - حدثنا سهل بن أبي سهل، حدثنا سفيان بن عيينة، حدثنا أيوب، عن أبي قلابة، عن عمه، عن عمران بن الحصين، قال قال رسول الله ـ ﷺ ـ " لا نذر في معصية ولا نذر فيما لا يملك ابن آدم ".
2206 - حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري أبو طاهر، حدثنا ابن وهب، أنبأنا يونس، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن عائشة، أن رسول الله ـ ﷺ ـ قال " لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين ".
2207 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة، عن عبيد الله، عن طلحة بن عبد الملك، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، قالت قال رسول الله ـ ﷺ ـ " من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ".
باب من نذر نذرا ولم يسمه
2208 - حدثنا علي بن محمد، حدثنا وكيع، حدثنا إسماعيل بن رافع، عن خالد بن يزيد، عن عقبة بن عامر الجهني، قال قال رسول الله ـ ﷺ ـ " من نذر نذرا ولم يسمه فكفارته كفارة يمين ".
2209 - حدثنا هشام بن عمار، حدثنا عبد الملك بن محمد الصنعاني، حدثنا خارجة بن مصعب، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن كريب، عن ابن عباس، عن النبي ـ ﷺ ـ قال " من نذر نذرا ولم يسمه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا أطاقه فليف به ".
باب الوفاء بالنذر
2210 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حفص بن غياث، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر بن الخطاب، قال نذرت نذرا في الجاهلية فسألت النبي ـ ﷺ ـ بعد ما أسلمت فأمرني أن أوفي بنذري.
2211 - حدثنا محمد بن يحيى، وعبد الله بن إسحاق الجوهري، قالا حدثنا عبد الله بن رجاء، أنبأنا المسعودي، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أن رجلا، جاء إلى النبي ـ ﷺ ـ فقال يا رسول الله إني نذرت أن أنحر ببوانة فقال " في نفسك شىء من أمر الجاهلية ". قال لا. قال " أوف بنذرك ".
2212 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا مروان بن معاوية، عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي، عن ميمونة بنت كردم اليسارية، أن أباها، لقي النبي ـ ﷺ ـ وهي رديفة له فقال إني نذرت أن أنحر ببوانة فقال رسول الله ـ ﷺ ـ " هل بها وثن ". قال لا. قال " أوف بنذرك ".
2213 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا ابن دكين، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن يزيد بن مقسم، عن ميمونة بنت كردم، عن النبي ـ ﷺ ـ بنحوه.
باب من مات وعليه نذر
2214 - حدثنا محمد بن رمح، أنبأنا الليث بن سعد، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، أن سعد بن عبادة، استفتى رسول الله ـ ﷺ ـ في نذر كان على أمه توفيت ولم تقضه فقال رسول الله ـ ﷺ ـ " اقضه عنها ".
2215 - حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا ابن لهيعة، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله،. أن امرأة، أتت رسول الله ـ ﷺ ـ فقالت إن أمي توفيت وعليها نذر صيام فتوفيت قبل أن تقضيه. فقال رسول الله ـ ﷺ ـ " ليصم عنها الولي ".
باب من نذر أن يحج ماشيا
2216 - حدثنا علي بن محمد، حدثنا عبد الله بن نمير، عن يحيى بن سعيد، عن عبيد الله بن زحر، عن أبي سعيد الرعيني، أن عبد الله بن مالك، أخبره أن عقبة بن عامر أخبره أن أخته نذرت أن تمشي حافية غير مختمرة وأنه ذكر ذلك لرسول الله ـ ﷺ ـ فقال " مرها فلتركب ولتختمر ولتصم ثلاثة أيام ".
2217 - حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن عمرو بن أبي عمرو، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال رأى النبي ـ ﷺ ـ شيخا يمشي بين ابنيه فقال " ما شأن هذا ". قال ابناه نذر يا رسول الله. قال " اركب أيها الشيخ فإن الله غني عنك وعن نذرك ".
باب من خلط في نذره طاعة بمعصية
2218 - حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا إسحاق بن محمد الفروي، حدثنا عبد الله بن عمر، عن عبيد الله بن عمر، عن عطاء، عن ابن عباس، أن رسول الله ـ ﷺ ـ مر برجل بمكة وهو قائم في الشمس فقال " ما هذا ". قالوا نذر أن يصوم ولا يستظل إلى الليل ولا يتكلم ولا يزال قائما. قال " ليتكلم وليستظل وليجلس وليتم صيامه ".
2219 - حدثنا الحسين بن محمد بن شنبة الواسطي، حدثنا العلاء بن عبد الجبار، عن وهيب، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي ـ ﷺ ـ نحوه والله أعلم.