الرئيسيةبحث

سنن ابن ماجة/كتاب الصيد/1

كتاب الصيد (الحديث 3321 - 3347)



باب قتل الكلاب إلا كلب صيد أو زرع

3321 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا شبابة، حدثنا شعبة، عن أبي التياح، قال سمعت مطرفا، يحدث عن عبد الله بن مغفل، أن رسول الله ـ ﷺ ـ أمر بقتل الكلاب ثم قال " ما لهم وللكلاب ". ثم رخص لهم في كلب الصيد.

3322 - حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عثمان بن عمر، ح وحدثنا محمد بن الوليد، حدثنا محمد بن جعفر، قالا حدثنا شعبة، عن أبي التياح، قال سمعت مطرفا، عن عبد الله بن مغفل، أن رسول الله ـ ﷺ ـ أمر بقتل الكلاب ثم قال " ما لهم وللكلاب ". ثم رخص لهم في كلب الزرع وكلب العين. قال بندار العين حيطان المدينة.

3323 - حدثنا سويد بن سعيد، أنبأنا مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر، قال أمر رسول الله ـ ﷺ ـ بقتل الكلاب.

3324 - حدثنا أبو طاهر، حدثنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، قال سمعت رسول الله ـ ﷺ ـ رافعا صوته يأمر بقتل الكلاب وكانت الكلاب تقتل إلا كلب صيد أو ماشية.

باب النهى عن اقتناء الكلب، إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية

3325 - حدثنا هشام بن عمار، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي، حدثني يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال قال رسول الله ـ ﷺ ـ " من اقتنى كلبا فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط إلا كلب حرث أو ماشية ".

3326 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أحمد بن عبد الله، عن أبي شهاب، حدثني يونس بن عبيد، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل، قال قال رسول الله ـ ﷺ ـ " لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها الأسود البهيم وما من قوم اتخذوا كلبا إلا كلب ماشية أو كلب صيد أو كلب حرث إلا نقص من أجورهم كل يوم قيراطان ".

3327 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا خالد بن مخلد، حدثنا مالك بن أنس، عن يزيد بن خصيفة، عن السائب بن يزيد، عن سفيان بن أبي زهير، قال سمعت النبي ـ ﷺ ـ يقول " من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط ". فقيل له أنت سمعت من النبي ـ ﷺ ـ قال إي ورب هذا المسجد.

باب صيد الكلب

3328 - حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا الضحاك بن مخلد، حدثنا حيوة بن شريح، حدثني ربيعة بن يزيد، أخبرني أبو إدريس الخولاني، عن أبي ثعلبة الخشني، قال أتيت رسول الله ـ ﷺ ـ فقلت يا رسول الله إنا بأرض أهل كتاب نأكل في آنيتهم وبأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلبي المعلم وأصيد بكلبي الذي ليس بمعلم. قال فقال رسول الله ـ ﷺ ـ " أما ما ذكرت أنكم في أرض أهل كتاب فلا تأكلوا في آنيتهم إلا أن لا تجدوا منها بدا فإن لم تجدوا منها بدا فاغسلوها وكلوا فيها وأما ما ذكرت من أمر الصيد فما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله وكل وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله وكل وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل ".

3329 - حدثنا علي بن المنذر، حدثنا محمد بن فضيل، حدثنا بيان بن بشر، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم، قال سألت رسول الله ـ ﷺ ـ فقلت إنا قوم نصيد بهذه الكلاب. قال " إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها فكل ما أمسكن عليك وإن قتلن إلا أن يأكل الكلب فإن أكل الكلب فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه وإن خالطها كلاب أخر فلا تأكل ". قال ابن ماجة سمعته - يعني علي بن المنذر - يقول حججت ثمانية وخمسين حجة أكثرها راجل.

باب صيد كلب المجوس والكلب الأسود البهيم

3330 - حدثنا عمرو بن عبد الله، حدثنا وكيع، عن شريك، عن حجاج بن أرطاة، عن القاسم بن أبي بزة، عن سليمان اليشكري، عن جابر بن عبد الله، قال نهينا عن صيد، كلبهم وطائرهم يعني المجوس.

3331 - حدثنا عمرو بن عبد الله، حدثنا وكيع، عن سليمان بن المغيرة، عن حميد بن هلال، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر، قال سألت رسول الله ـ ﷺ ـ عن الكلب الأسود البهيم فقال " شيطان ".

باب صيد القوس

3332 - حدثنا أبو عمير، عيسى بن محمد النحاس وعيسى بن يونس الرملي قالا حدثنا ضمرة بن ربيعة، عن الأوزاعي، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن أبي ثعلبة الخشني، أن النبي ـ ﷺ ـ قال " كل ما ردت عليك قوسك ".

3333 - حدثنا علي بن المنذر، حدثنا محمد بن فضيل، حدثنا مجالد بن سعيد، عن عامر، عن عدي بن حاتم، قال قلت يا رسول الله إنا قوم نرمي. قال " إذا رميت وخزقت فكل ما خزقت ".

باب الصيد يغيب ليلة

3334 - حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر، عن عاصم، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم، قال قلت يا رسول الله أرمي الصيد فيغيب عني ليلة قال " إذا وجدت فيه سهمك ولم تجد فيه شيئا غيره فكله ".

باب صيد المعراض

3335 - حدثنا عمرو بن عبد الله، حدثنا وكيع، ح وحدثنا علي بن المنذر، حدثنا محمد بن فضيل، قالا حدثنا زكريا بن أبي زائدة، عن عامر، عن عدي بن حاتم، قال سألت رسول الله ـ ﷺ ـ عن الصيد بالمعراض. قال " ما أصبت بحده فكل وما أصبت بعرضه فهو وقيذ ".

3336 - حدثنا عمرو بن عبد الله، حدثنا وكيع، عن أبيه، عن منصور، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث النخعي، عن عدي بن حاتم، قال سألت رسول الله ـ ﷺ ـ عن المعراض فقال " لا تأكل إلا أن يخزق ".

باب ما قطع من البهيمة وهي حية

3337 - حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، حدثنا معن بن عيسى، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر، أن النبي ـ ﷺ ـ قال " ما قطع من البهيمة وهي حية فما قطع منها فهو ميتة ".

3338 - حدثنا هشام بن عمار، حدثنا إسماعيل بن عياش، حدثنا أبو بكر الهذلي، عن شهر بن حوشب، عن تميم الداري، قال قال رسول الله ـ ﷺ ـ " يكون في آخر الزمان قوم يجبون أسنمة الإبل ويقطعون أذناب الغنم ألا فما قطع من حى فهو ميت ".

باب صيد الحيتان والجراد

3339 - حدثنا أبو مصعب، حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله ـ ﷺ ـ قال " أحلت لنا ميتتان الحوت والجراد ".

3340 - حدثنا أبو بشر، بكر بن خلف ونصر بن علي قالا حدثنا زكريا بن يحيى بن عمارة، حدثنا أبو العوام، عن أبي عثمان النهدي، عن سلمان، قال سئل رسول الله ـ ﷺ ـ عن الجراد فقال " أكثر جنود الله لا آكله ولا أحرمه ".

3341 - حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا سفيان بن عيينة، عن أبي سعد البقال، سمع أنس بن مالك، يقول كن أزواج النبي ـ ﷺ ـ يتهادين الجراد على الأطباق.

3342 - حدثنا هارون بن عبد الله الحمال، حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا زياد بن عبد الله بن علاثة، عن موسى بن محمد بن إبراهيم، عن أبيه، عن جابر، وأنس بن مالك، أن النبي ـ ﷺ ـ كان إذا دعا على الجراد قال " اللهم أهلك كباره واقتل صغاره وأفسد بيضه واقطع دابره وخذ بأفواهها عن معايشنا وأرزاقنا إنك سميع الدعاء ". فقال رجل يا رسول الله كيف تدعو على جند من أجناد الله بقطع دابره قال " إن الجراد نثرة الحوت في البحر ". قال هاشم قال زياد فحدثني من رأى الحوت ينثره.

3343 - حدثنا علي بن محمد، حدثنا وكيع، حدثنا حماد بن سلمة، عن أبي المهزم، عن أبي هريرة، قال خرجنا مع النبي ـ ﷺ ـ في حجة أو عمرة فاستقبلنا رجل من جراد أو ضرب من جراد فجعلنا نضربهن بأسواطنا ونعالنا فقال النبي ـ ﷺ ـ " كلوه فإنه من صيد البحر ".

باب ما ينهى عن قتله

3344 - حدثنا محمد بن بشار، وعبد الرحمن بن عبد الوهاب، قالا حدثنا أبو عامر العقدي، حدثنا إبراهيم بن الفضل، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، قال نهى رسول الله ـ ﷺ ـ عن قتل الصرد والضفدع والنملة والهدهد.

3345 - حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، قال نهى رسول الله ـ ﷺ ـ عن قتل أربع من الدواب النملة والنحل والهدهد والصرد.

3346 - حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، وأحمد بن عيسى المصريان، قالا حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، وأبي، سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، عن نبي الله ـ ﷺ ـ قال " إن نبيا من الأنبياء قرصته نملة فأمر بقرية النمل فأحرقت فأوحى الله عز وجل إليه في أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح ".

3347 - حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا أبو صالح، حدثني الليث، عن يونس، عن ابن شهاب، بإسناده نحوه وقال قرصت.