الرئيسيةبحث

سنن ابن ماجة/كتاب الرهون/1

كتاب الرهون (الحديث 2530 - 2558)



باب الرهن

2530 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حفص بن غياث، عن الأعمش، عن إبراهيم، حدثني الأسود، عن عائشة، أن النبي ﷺ اشترى من يهودي طعاما إلى أجل وأرهنه درعه.

2531 - حدثنا نصر بن علي الجهضمي، حدثني أبي، حدثنا هشام، عن قتادة، عن أنس، قال لقد رهن رسول الله ﷺ درعه عند يهودي بالمدينة فأخذ لأهله منه شعيرا.

2532 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، عن عبد الحميد بن بهرام، عن شهر بن حوشب، عن أسماء بنت يزيد، أن النبي ﷺ توفي ودرعه مرهونة عند يهودي بطعام.

2533 - حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي، حدثنا ثابت بن يزيد، حدثنا هلال بن خباب، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رسول الله ﷺ مات ودرعه رهن عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير.

باب الرهن مركوب ومحلوب

2534 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، عن زكريا، عن الشعبي، عن أبي هريرة، قال قال رسول الله ﷺ " الظهر يركب إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب نفقته ".

باب لا يغلق الرهن

2535 - حدثنا محمد بن حميد، حدثنا إبراهيم بن المختار، عن إسحاق بن راشد، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال " لا يغلق الرهن ".

باب أجر الأجراء

2536 - حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا يحيى بن سليم، عن إسماعيل بن أمية، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة، قال قال رسول الله ﷺ " ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره ".

2537 - حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي، حدثنا وهب بن سعيد بن عطية السلمي، حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عبد الله بن عمر، قال قال رسول الله ﷺ " أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه ".

باب إجارة الأجير على طعام بطنه

2538 - حدثنا محمد بن المصفى الحمصي، حدثنا بقية بن الوليد، عن مسلمة بن على، عن سعيد بن أبي أيوب، عن الحارث بن يزيد، عن على بن رباح، قال سمعت عتبة بن الندر، يقول كنا عند رسول الله ﷺ فقرأ طسم حتى إذا بلغ قصة موسى قال " إن موسى ﷺ أجر نفسه ثماني سنين أو عشرا على عفة فرجه وطعام بطنه ".

2539 - حدثنا أبو عمر، حفص بن عمرو حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سليم بن حيان، سمعت أبي يقول، سمعت أبا هريرة، يقول نشأت يتيما وهاجرت مسكينا وكنت أجيرا لابنة غزوان بطعام بطني وعقبة رجلي أحطب لهم إذا نزلوا وأحدو لهم إذا ركبوا فالحمد لله الذي جعل الدين قواما وجعل أبا هريرة إماما.

باب الرجل يستقي كل دلو بتمرة ويشترط جلدة

2540 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، حدثنا المعتمر بن سليمان، عن أبيه، عن حنش، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال أصاب نبي الله ﷺ خصاصة فبلغ ذلك عليا فخرج يلتمس عملا يصيب فيه شيئا ليغيث به رسول الله ﷺ فأتى بستانا لرجل من اليهود فاستقى له سبعة عشر دلوا كل دلو بتمرة فخيره اليهودي من تمره سبع عشرة عجوة فجاء بها إلى نبي الله ﷺ.

2541 - حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي حية، عن علي، قال كنت أدلو الدلو بتمرة وأشترط أنها جلدة.

2542 - حدثنا علي بن المنذر، حدثنا محمد بن فضيل، حدثنا عبد الله بن سعيد، عن جده، عن أبي هريرة، قال جاء رجل من الأنصار فقال يا رسول الله ما لي أرى لونك منكفئا. قال " الخمص ". فانطلق الأنصاري إلى رحله فلم يجد في رحله شيئا فخرج يطلب فإذا هو بيهودي يسقي نخلا فقال الأنصاري لليهودي أسقي نخلك قال نعم. قال كل دلو بتمرة. واشترط الأنصاري أن لا يأخذ خدرة ولا تارزة ولا حشفة ولا يأخذ إلا جلدة. فاستقى بنحو من صاعين فجاء به إلى النبي ﷺ.

باب المزارعة بالثلث والربع

2543 - حدثنا هناد بن السري، حدثنا أبو الأحوص، عن طارق بن عبد الرحمن، عن سعيد بن المسيب، عن رافع بن خديج، قال نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة والمزابنة. وقال " إنما يزرع ثلاثة رجل له أرض فهو يزرعها ورجل منح أرضا فهو يزرع ما منح ورجل استكرى أرضا بذهب أو فضة ".

2544 - حدثنا هشام بن عمار، ومحمد بن الصباح، قالا حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، قال سمعت ابن عمر، يقول كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا حتى سمعنا رافع بن خديج يقول نهى رسول الله ﷺ عنه. فتركناه لقوله.

2545 - حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي، حدثني عطاء، قال سمعت جابر بن عبد الله، يقول كانت لرجال منا فضول أرضين يؤاجرونها على الثلث والربع فقال النبي ﷺ " من كانت له فضول أرضين فليزرعها أو ليزرعها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه ".

2546 - حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع، حدثنا معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال قال رسول الله ﷺ " من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه ".

باب كراء الأرض

2547 - حدثنا أبو كريب، حدثنا عبدة بن سليمان، وأبو أسامة ومحمد بن عبيد عن عبيد الله، - أو قال عبد الله بن عمر - عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان يكري أرضا له مزارعا فأتاه إنسان فأخبره عن رافع بن خديج أن رسول الله ﷺ نهى عن كراء المزارع فذهب ابن عمر وذهبت معه حتى أتاه بالبلاط فسأله عن ذلك فأخبره أن رسول الله ﷺ نهى عن كراء المزارع فترك عبد الله كراءها.

2548 - حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي، حدثنا ضمرة بن ربيعة، عن ابن شوذب، عن مطر، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، قال خطبنا رسول الله ﷺ فقال " من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها ولا يؤاجرها ".

2549 - حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا مطرف بن عبد الله، حدثنا مالك، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان، - مولى ابن أبي أحمد - أنه أخبره أنه، سمع أبا سعيد الخدري، يقول نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة. والمحاقلة استكراء الأرض.

باب الرخصة في كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة

2550 - حدثنا محمد بن رمح، أنبأنا الليث بن سعد، عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، أنه لما سمع إكثار الناس، في كراء الأرض قال سبحان الله إنما قال رسول الله ﷺ " ألا منحها أحدكم أخاه ". ولم ينه عن كرائها.

2551 - حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري، حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال قال رسول الله ﷺ " لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها كذا وكذا ". لشىء معلوم. وقال ابن عباس هو الحقل وهو بلسان الأنصار المحاقلة.

2552 - حدثنا محمد بن الصباح، حدثنا سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن حنظلة بن قيس، قال سألت رافع بن خديج قال كنا نكري الأرض على أن لك ما أخرجت هذه ولي ما أخرجت هذه فنهينا أن نكريها بما أخرجت ولم ننه أن نكري الأرض بالورق.

باب ما يكره من المزارعة

2553 - حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي، حدثني أبو النجاشي، أنه سمع رافع بن خديج، يحدث عن عمه، ظهير قال نهانا رسول الله ﷺ عن أمر كان لنا رافقا. فقلت ما قال رسول الله ﷺ فهو حق. فقال قال رسول الله ﷺ " ما تصنعون بمحاقلكم ". قلنا نؤاجرها على الثلث والربع والأوسق من البر والشعير. فقال " فلا تفعلوا ازرعوها أو أزرعوها ".

2554 - حدثنا محمد بن يحيى، أنبأنا عبد الرزاق، أنبأنا الثوري، عن منصور، عن مجاهد، عن أسيد بن ظهير ابن أخي، رافع بن خديج عن رافع بن خديج، قال كان أحدنا إذا استغنى عن أرضه، أعطاها بالثلث والربع والنصف واشترط ثلاثة جداول والقصارة وما سقى الربيع وكان العيش إذ ذاك شديدا وكان يعمل فيها بالحديد وبما شاء الله ويصيب منها منفعة فأتانا رافع بن خديج فقال إن رسول الله ﷺ نهاكم عن أمر كان لكم نافعا وطاعة الله وطاعة رسوله أنفع لكم إن رسول الله ﷺ ينهاكم عن الحقل ويقول " من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه أو ليدع ".

2555 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، حدثنا إسماعيل ابن علية، حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق، حدثني أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر، عن الوليد بن أبي الوليد، عن عروة بن الزبير، قال قال زيد بن ثابت يغفر الله لرافع بن خديج أنا والله، أعلم بالحديث منه إنما أتى رجلان النبي ﷺ وقد اقتتلا فقال " إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع ". قال فسمع رافع بن خديج قوله " فلا تكروا المزارع ".

باب الرخصة في المزارعة بالثلث والربع

2556 - حدثنا محمد بن الصباح، أنبأنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، قال قلت لطاوس يا أبا عبد الرحمن لو تركت هذه المخابرة فإنهم يزعمون أن رسول الله ﷺ نهى عنه. فقال أى عمرو إني أعينهم وأعطيهم وإن معاذ بن جبل أخذ الناس عليها عندنا وإن أعلمهم - يعني ابن عباس - أخبرني أن رسول الله ﷺ لم ينه عنها ولكن قال " لأن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها أجرا معلوما ".

2557 - حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري، حدثنا عبد الوهاب، عن خالد، عن مجاهد، عن طاوس، أن معاذ بن جبل، أكرى الأرض على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر وعثمان على الثلث والربع فهو يعمل به إلى يومك هذا.

2558 - حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي، ومحمد بن إسماعيل، قالا حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، قال قال ابن عباس إنما قال رسول الله ﷺ " لأن يمنح أحدكم أخاه الأرض خير له من أن يأخذ لها خراجا معلوما ".