الرئيسيةبحث

سنن ابن ماجة/كتاب التجارات/4

كتاب التجارات (الحديث 2347 - 2395)



باب اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب

2347 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب، وسفيان بن وكيع، ومحمد بن عبيد بن ثعلبة الحماني، قالوا حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي، حدثنا عطاء بن السائب، أو سماك - ولا أعلمه إلا سماكا - عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال كنت أبيع الإبل فكنت آخذ الذهب من الفضة والفضة من الذهب والدنانير من الدراهم والدراهم من الدنانير. فسألت النبي ـ ﷺ ـ فقال " إذا أخذت أحدهما وأعطيت الآخر فلا تفارق صاحبك وبينك وبينه لبس ".

2348 - حدثنا يحيى بن حكيم، حدثنا يعقوب بن إسحاق، أنبأنا حماد بن سلمة، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، عن النبي ـ ﷺ ـ نحوه.

باب النهى عن كسر الدراهم، والدنانير

2349 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وسويد بن سعيد، وهارون بن إسحاق، قالوا أنبأنا المعتمر بن سليمان، عن محمد بن فضاء، عن أبيه، عن علقمة بن عبد الله، عن أبيه، قال نهى رسول الله ـ ﷺ ـ عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس ".

باب بيع الرطب بالتمر

2350 - حدثنا علي بن محمد، حدثنا وكيع، وإسحاق بن سليمان، قالا حدثنا مالك بن أنس، عن عبد الله بن يزيد، مولى الأسود بن سفيان أن زيدا أبا عياش، - مولى لبني زهرة - أخبره أنه، سأل سعد بن أبي وقاص عن اشتراء البيضاء، بالسلت فقال له سعد أيتهما أفضل قال البيضاء. فنهاني عنه وقال إني سمعت رسول الله ـ ﷺ ـ سئل عن اشتراء الرطب بالتمر فقال " أينقص الرطب إذا يبس ". قالوا نعم. فنهى عن ذلك.

باب المزابنة والمحاقلة

2351 - حدثنا محمد بن رمح، أنبأنا الليث بن سعد، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، قال نهى رسول الله ـ ﷺ ـ عن المزابنة. والمزابنة أن يبيع الرجل تمر حائطه إن كانت نخلا بتمر كيلا وإن كانت كرما أن يبيعه بزبيب كيلا وإن كانت زرعا أن يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله.

2352 - حدثنا أزهر بن مروان، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي الزبير، وسعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله ـ ﷺ ـ نهى عن المحاقلة والمزابنة.

2353 - حدثنا هناد بن السري، حدثنا أبو الأحوص، عن طارق بن عبد الرحمن، عن سعيد بن المسيب، عن رافع بن خديج، قال نهى رسول الله ـ ﷺ ـ عن المحاقلة والمزابنة.

باب بيع العرايا بخرصها تمرا

2354 - حدثنا هشام بن عمار، ومحمد بن الصباح، قالا حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، حدثني زيد بن ثابت، أن رسول الله ـ ﷺ ـ رخص في العرايا.

2355 - حدثنا محمد بن رمح، أنبأنا الليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أنه قال حدثني زيد بن ثابت، أن رسول الله ـ ﷺ ـ أرخص في بيع العرية بخرصها تمرا. قال يحيى العرية أن يشتري الرجل ثمر النخلات بطعام أهله رطبا بخرصها تمرا.

باب الحيوان بالحيوان نسيئة

2356 - حدثنا عبد الله بن سعيد، حدثنا عبدة بن سليمان، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب، أن رسول الله ـ ﷺ ـ نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.

2357 - حدثنا عبد الله بن سعيد، حدثنا حفص بن غياث، وأبو خالد عن حجاج، عن أبي الزبير، عن جابر، أن رسول الله ـ ﷺ ـ قال " لا بأس الحيوان بالحيوان واحدا باثنين يدا بيد ". وكرهه نسيئة.

باب الحيوان بالحيوان متفاضلا يدا بيد

2358 - حدثنا نصر بن علي الجهضمي، حدثنا الحسين بن عروة، ح وحدثنا أبو عمر، حفص بن عمرو حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قالا حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس، أن النبي ـ ﷺ ـ اشترى صفية بسبعة أرؤس. قال عبد الرحمن من دحية الكلبي.

باب التغليظ في الربا

2359 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا الحسن بن موسى، عن حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن أبي الصلت، عن أبي هريرة، قال قال رسول الله ـ ﷺ ـ " أتيت ليلة أسري بي على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات ترى من خارج بطونهم فقلت من هؤلاء يا جبرائيل قال هؤلاء أكلة الربا ".

2360 - حدثنا عبد الله بن سعيد، حدثنا عبد الله بن إدريس، عن أبي معشر، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، قال قال رسول الله ـ ﷺ ـ " الربا سبعون حوبا أيسرها أن ينكح الرجل أمه ".

2361 - حدثنا عمرو بن علي الصيرفي أبو حفص، حدثنا ابن أبي عدي، عن شعبة، عن زبيد، عن إبراهيم، عن مسروق، عن عبد الله، عن النبي ـ ﷺ ـ قال " الربا ثلاثة وسبعون بابا ".

2362 - حدثنا نصر بن علي الجهضمي، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن عمر بن الخطاب، قال إن آخر ما نزلت آية الربا وإن رسول الله ـ ﷺ ـ قبض ولم يفسرها لنا فدعوا الربا والريبة.

2363 - حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، حدثنا سماك بن حرب، قال سمعت عبد الرحمن بن عبد الله، يحدث عن عبد الله بن مسعود، أن رسول الله ـ ﷺ ـ لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه.

2364 - حدثنا عبد الله بن سعيد، حدثنا إسماعيل ابن علية، حدثنا داود بن أبي هند، عن سعيد بن أبي خيرة، عن الحسن، عن أبي هريرة، قال قال رسول الله ـ ﷺ ـ " ليأتين على الناس زمان لا يبقى منهم أحد إلا أكل الربا فمن لم يأكل أصابه من غباره ".

2365 - حدثنا العباس بن جعفر، حدثنا عمرو بن عون، حدثنا يحيى بن أبي زائدة، عن إسرائيل، عن ركين بن الربيع بن عميلة، عن أبيه، عن ابن مسعود، عن النبي ـ ﷺ ـ قال " ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة ".

باب السلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم

2366 - حدثنا هشام بن عمار، حدثنا سفيان بن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال، عن ابن عباس، قال قدم النبي ـ ﷺ ـ وهم يسلفون في التمر السنتين والثلاث فقال " من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ".

2367 - حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، حدثنا الوليد بن مسلم، عن محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام، عن أبيه، عن جده عبد الله بن سلام، قال جاء رجل إلى النبي ـ ﷺ ـ فقال إن بني فلان أسلموا - لقوم من اليهود - وإنهم قد جاعوا فأخاف أن يرتدوا. فقال النبي ـ ﷺ ـ " من عنده ". فقال رجل من اليهود عندي كذا وكذا - لشىء قد سماه أراه قال ثلاثمائة دينار بسعر كذا وكذا من حائط بني فلان. فقال رسول الله ـ ﷺ ـ " بسعر كذا وكذا إلى أجل كذا وكذا وليس من حائط بني فلان ".

2368 - حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد، وعبد الرحمن بن مهدي، قالا حدثنا شعبة، - قال يحيى عن عبد الله بن أبي المجالد، وقال عبد الرحمن، عن ابن أبي المجالد، - قال امترى عبد الله بن شداد وأبو بردة في السلم فأرسلوني إلى عبد الله بن أبي أوفى فسألته فقال كنا نسلم على عهد رسول الله ـ ﷺ ـ وعهد أبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزبيب والتمر عند قوم ما عندهم.

2369 - فسألت ابن أبزى فقال مثل ذلك.

باب من أسلم في شىء فلا يصرفه إلى غيره

2370 - حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا شجاع بن الوليد، حدثنا زياد بن خيثمة، عن سعد، عن عطية، عن أبي سعيد، قال قال رسول الله ـ ﷺ ـ " إذا أسلفت في شىء فلا تصرفه إلى غيره ".

2371 - حدثنا عبد الله بن سعيد، حدثنا شجاع بن الوليد، عن زياد بن خيثمة، عن عطية، عن أبي سعيد، قال قال رسول الله ـ ﷺ ـ فذكر مثله ولم يذكر سعدا.

باب إذا أسلم في نخل بعينه لم يطلع

2372 - حدثنا هناد بن السري، حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن النجراني، قال قلت لعبد الله بن عمر أسلم في نخل قبل أن يطلع قال لا. قلت لم قال إن رجلا أسلم في حديقة نخل في عهد رسول الله ـ ﷺ ـ قبل أن يطلع النخل فلم يطلع النخل شيئا ذلك العام فقال المشتري هو لي حتى يطلع. وقال البائع إنما بعتك النخل هذه السنة. فاختصما إلى رسول الله ـ ﷺ ـ فقال للبائع " أخذ من نخلك شيئا ". قال لا. قال " فبم تستحل ماله اردد عليه ما أخذت منه ولا تسلموا في نخل حتى يبدو صلاحه ".

باب السلم في الحيوان

2373 - حدثنا هشام بن عمار، حدثنا مسلم بن خالد، حدثنا زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي رافع، أن النبي ـ ﷺ ـ استسلف من رجل بكرا وقال " إذا جاءت إبل الصدقة قضيناك ". فلما قدمت قال " يا أبا رافع اقض هذا الرجل بكره ". فلم أجد إلا رباعيا فصاعدا فأخبرت النبي ـ ﷺ ـ فقال " أعطه فإن خير الناس أحسنهم قضاء ".

2374 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا زيد بن الحباب، حدثنا معاوية بن صالح، حدثني سعيد بن هانئ، قال سمعت العرباض بن سارية، يقول كنت عند النبي ـ ﷺ ـ فقال أعرابي اقضني بكري. فأعطاه بعيرا مسنا فقال الأعرابي يا رسول الله هذا أسن من بعيري. فقال رسول الله ـ ﷺ ـ " خير الناس خيرهم قضاء ".

باب الشركة والمضاربة

2375 - حدثنا عثمان، وأبو بكر ابنا أبي شيبة قالا حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد، عن قائد السائب، عن السائب، قال للنبي ـ ﷺ ـ كنت شريكي في الجاهلية فكنت خير شريك كنت لا تداريني وكنت لا تماريني.

2376 - حدثنا أبو السائب، سلم بن جنادة حدثنا أبو داود الحفري، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن عبد الله، قال اشتركت أنا وسعد، وعمار، يوم بدر فيما نصيب فلم أجئ أنا ولا عمار بشىء وجاء سعد برجلين.

2377 - حدثنا الحسن بن علي الخلال، حدثنا بشر بن ثابت البزار، حدثنا نصر بن القاسم، عن عبد الرحمن بن داود، عن صالح بن صهيب، عن أبيه، قال قال رسول الله ـ ﷺ ـ " ثلاث فيهن البركة البيع إلى أجل والمقارضة وإخلاط البر بالشعير للبيت لا للبيع "

باب ما للرجل من مال ولده

2378 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا ابن أبي زائدة، عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن عمته، عن عائشة، قالت قال رسول الله ـ ﷺ ـ " إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم ".

2379 - حدثنا هشام بن عمار، حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا يوسف بن إسحاق، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله، أن رجلا، قال يا رسول الله إن لي مالا وولدا وإن أبي يريد أن يجتاح مالي فقال " أنت ومالك لأبيك ".

2380 - حدثنا محمد بن يحيى، ويحيى بن حكيم، قالا حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال جاء رجل إلى النبي ـ ﷺ ـ فقال إن أبي اجتاح مالي. فقال " أنت ومالك لأبيك ". وقال رسول الله ـ ﷺ ـ " إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من أموالهم ".

باب ما للمرأة من مال زوجها

2381 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد، وأبو عمر الضرير قالوا حدثنا وكيع، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت جاءت هند إلى النبي ـ ﷺ ـ فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح ولا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت من ماله وهو لا يعلم. فقال " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ".

2382 - حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي وأبو معاوية عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن عائشة، قالت قال رسول الله ـ ﷺ ـ " إذا أنفقت المرأة - وقال أبي في حديثه إذا أطعمت المرأة - من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها وله مثله بما اكتسب ولها بما أنفقت وللخازن مثل ذلك من غير أن ينقص من أجورهم شيئا ".

2383 - حدثنا هشام بن عمار، حدثنا إسماعيل بن عياش، حدثني شرحبيل بن مسلم الخولاني، قال سمعت أبا أمامة الباهلي، يقول سمعت رسول الله ـ ﷺ ـ يقول " لا تنفق المرأة من بيتها شيئا إلا بإذن زوجها ". قالوا يا رسول الله ولا الطعام قال " ذلك أفضل أموالنا ".

باب ما للعبد أن يعطي ويتصدق

2384 - حدثنا محمد بن الصباح، حدثنا سفيان، ح وحدثنا عمرو بن رافع، حدثنا جرير، عن مسلم الملائي، سمع أنس بن مالك، يقول كان رسول الله ـ ﷺ ـ يجيب دعوة المملوك.

2385 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حفص بن غياث، عن محمد بن زيد، عن عمير، - مولى آبي اللحم - قال كان مولاى يعطيني الشىء فأطعم منه فمنعني - أو قال فضربني - فسألت النبي ـ ﷺ ـ أو سأله فقلت لا أنتهي أو لا أدعه. فقال " الأجر بينكما ".

باب من مر على ماشية قوم أو حائط هل يصيب منه

2386 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا شبابة بن سوار، ح وحدثنا محمد بن بشار، ومحمد بن الوليد، قالا حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن أبي بشر، جعفر بن إياس قال سمعت عباد بن شرحبيل، - رجلا من بني غبر - قال أصابنا عام مخمصة فأتيت المدينة فأتيت حائطا من حيطانها فأخذت سنبلا ففركته وأكلته وجعلته في كسائي فجاء صاحب الحائط فضربني وأخذ ثوبي فأتيت النبي ـ ﷺ ـ فأخبرته فقال للرجل " ما أطعمته إذ كان جائعا أو ساغبا ولا علمته إذ كان جاهلا ". فأمره النبي ـ ﷺ ـ فرد إليه ثوبه وأمر له بوسق من طعام أو نصف وسق.

2387 - حدثنا محمد بن الصباح، ويعقوب بن حميد بن كاسب، قالا حدثنا معتمر بن سليمان، قال سمعت ابن أبي الحكم الغفاري، قال حدثتني جدتي، عن عم، أبيها رافع بن عمرو الغفاري قال كنت وأنا غلام، أرمي نخلنا - أو قال نخل الأنصار - فأتي بي النبي ـ ﷺ ـ فقال " يا غلام - وقال ابن كاسب فقال يا بنى - لم ترمي النخل ". قال قلت آكل. قال " فلا ترمي النخل وكل مما يسقط في أسافلها ". قال ثم مسح رأسي وقال " اللهم أشبع بطنه ".

2388 - حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، عن النبي ـ ﷺ ـ قال " إذا أتيت على راع فناده ثلاث مرار فإن أجابك وإلا فاشرب في غير أن تفسد وإذا أتيت على حائط بستان فناد صاحب البستان ثلاث مرات فإن أجابك وإلا فكل في أن لا تفسد ".

2389 - حدثنا هدية بن عبد الوهاب، وأيوب بن حسان الواسطي، وعلي بن سلمة، قالوا حدثنا يحيى بن سليم الطائفي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال قال رسول الله ـ ﷺ ـ " إذا مر أحدكم بحائط فليأكل ولا يتخذ خبنة ".

باب النهى أن يصيب منها شيئا إلا بإذن صاحبها

2390 - حدثنا محمد بن رمح، قال أنبأنا الليث بن سعد، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، عن رسول الله ـ ﷺ ـ أنه قام فقال " لا يحتلبن أحدكم ماشية رجل بغير إذنه أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فيكسر باب خزانته فينتثل طعامه فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم فلا يحتلبن أحدكم ماشية امرئ بغير إذنه ".

2391 - حدثنا إسماعيل بن بشر بن منصور، حدثنا عمر بن علي، عن حجاج، عن سليط بن عبد الله الطهوي، عن ذهيل بن عوف بن شماخ الطهوي، حدثنا أبو هريرة، قال بينما نحن مع رسول الله ـ ﷺ ـ في سفر إذ رأينا إبلا مصرورة بعضاه الشجر فثبنا إليها فنادانا رسول الله ـ ﷺ ـ فرجعنا إليه فقال " إن هذه الإبل لأهل بيت من المسلمين هو قوتهم ويمنهم بعد الله أيسركم لو رجعتم إلى مزاودكم فوجدتم ما فيها قد ذهب به أترون ذلك عدلا ". قالوا لا. قال " فإن هذا كذلك ". قلنا أفرأيت إن احتجنا إلى الطعام والشراب فقال " كل ولا تحمل واشرب ولا تحمل ".

باب اتخاذ الماشية

2392 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أم هانئ، أن النبي ـ ﷺ ـ قال لها " اتخذي غنما فإن فيها بركة ".

2393 - حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا عبد الله بن إدريس، عن حصين، عن عامر، عن عروة البارقي، يرفعه قال " الإبل عز لأهلها والغنم بركة والخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة ".

2394 - حدثنا عصمة بن الفضل النيسابوري، ومحمد بن فراس أبو هريرة الصيرفي، قالا حدثنا حرمي بن عمارة، حدثنا زربي، إمام مسجد هشام بن حسان حدثنا محمد بن سيرين، عن ابن عمر، رضى الله عنه قال قال رسول الله ـ ﷺ ـ " الشاة من دواب الجنة ".

2395 - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا عثمان بن عبد الرحمن، حدثنا علي بن عروة، عن المقبري، عن أبي هريرة، رضى الله عنه قال أمر رسول الله ـ ﷺ ـ الأغنياء باتخاذ الغنم وأمر الفقراء باتخاذ الدجاج وقال " عند اتخاذ الأغنياء الدجاج يأذن الله بهلاك القرى ".