الرئيسيةبحث

سنن ابن ماجة/كتاب التجارات/2

كتاب التجارات (الحديث 2259 - 2302)



باب النهى أن يبيع حاضر لباد

2259 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، أن رسول الله ـ ﷺ ـ قال " لا يبيع حاضر لباد ".

2260 - حدثنا هشام بن عمار، حدثنا سفيان بن عيينة، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، أن النبي ـ ﷺ ـ قال " لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ".

2261 - حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري، حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال نهى رسول الله ـ ﷺ ـ أن يبيع حاضر لباد. قلت لابن عباس ما قوله حاضر لباد قال لا يكون له سمسارا.

باب النهى عن تلقي الجلب

2262 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد، قالا حدثنا أبو أسامة، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي ـ ﷺ ـ قال " لا تلقوا الأجلاب فمن تلقى منه شيئا فاشترى فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق ".

2263 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا عبدة بن سليمان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال نهى رسول الله ـ ﷺ ـ عن تلقي الجلب.

2264 - حدثنا يحيى بن حكيم، حدثنا يحيى بن سعيد، وحماد بن مسعدة، عن سليمان التيمي، ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد، حدثنا معتمر بن سليمان، قال سمعت أبي قال، حدثنا أبو عثمان النهدي، عن عبد الله بن مسعود، قال نهى رسول الله ـ ﷺ ـ عن تلقي البيوع.

باب البيعان بالخيار ما لم يفترقا

2265 - حدثنا محمد بن رمح المصري، أنبأنا الليث بن سعد، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، عن رسول الله ـ ﷺ ـ قال " إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع. وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع ".

2266 - حدثنا أحمد بن عبدة، وأحمد بن المقدام، قالا حدثنا حماد بن زيد، عن جميل بن مرة، عن أبي الوضيء، عن أبي برزة الأسلمي، قال قال رسول الله ـ ﷺ ـ " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ".

2267 - حدثنا محمد بن يحيى، وإسحاق بن منصور، قالا حدثنا عبد الصمد، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، قال قال رسول الله ـ ﷺ ـ " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ".

باب بيع الخيار

2268 - حدثنا حرملة بن يحيى، وأحمد بن عيسى المصريان، قالا حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، قال اشترى رسول الله ـ ﷺ ـ من رجل من الأعراب حمل خبط فلما وجب البيع قال رسول الله ـ ﷺ ـ " اختر ". فقال الأعرابي عمرك الله بيعا.

2269 - حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي، حدثنا مروان بن محمد، حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن داود بن صالح المدني، عن أبيه، قال سمعت أبا سعيد الخدري، يقول قال رسول الله ـ ﷺ ـ " إنما البيع عن تراض ".

باب البيعان يختلفان

2270 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ومحمد بن الصباح، قالا حدثنا هشيم، أنبأنا ابن أبي ليلى، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، أن عبد الله بن مسعود، باع من الأشعث بن قيس رقيقا من رقيق الإمارة فاختلفا في الثمن. فقال ابن مسعود بعتك بعشرين ألفا. وقال الأشعث بن قيس إنما اشتريت منك بعشرة آلاف. فقال عبد الله إن شئت حدثتك بحديث سمعته من رسول الله ـ ﷺ ـ. فقال هاته. قال فإني سمعت رسول الله ـ ﷺ ـ يقول " إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة والبيع قائم بعينه فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع ". قال فإني أرى أن أرد البيع. فرده.

باب النهى عن بيع، ما ليس عندك وعن ربح، ما لم يضمن

2271 - حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن أبي بشر، قال سمعت يوسف بن ماهك، يحدث عن حكيم بن حزام، قال قلت يا رسول الله الرجل يسألني البيع وليس عندي أفأبيعه قال " لا تبع ما ليس عندك ".

2272 - حدثنا أزهر بن مروان، قال حدثنا حماد بن زيد، ح وحدثنا أبو كريب، حدثنا إسماعيل ابن علية، قالا حدثنا أيوب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال قال رسول الله ـ ﷺ ـ " لا يحل بيع ما ليس عندك ولا ربح ما لم يضمن ".

2273 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن الفضيل، عن ليث، عن عطاء، عن عتاب بن أسيد، قال لما بعثه رسول الله ـ ﷺ ـ إلى مكة نهاه عن شف ما لم يضمن.

باب إذا باع المجيزان فهو للأول

2274 - حدثنا حميد بن مسعدة، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن عقبة بن عامر، أو سمرة بن جندب عن النبي ـ ﷺ ـ قال " أيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما ".

2275 - حدثنا الحسين بن أبي السري العسقلاني، ومحمد بن إسماعيل، قالا حدثنا وكيع، حدثنا سعيد بن بشير، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، قال قال رسول الله ـ ﷺ ـ " إذا باع المجيزان فهو للأول ".

باب بيع العربان

2276 - حدثنا هشام بن عمار، حدثنا مالك بن أنس، قال بلغني عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي ـ ﷺ ـ نهى عن بيع العربان.

2277 - حدثنا الفضل بن يعقوب الرخامي، حدثنا حبيب بن أبي حبيب أبو محمد، كاتب مالك بن أنس حدثنا عبد الله بن عامر الأسلمي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي ـ ﷺ ـ نهى عن بيع العربان. قال أبو عبد الله العربان أن يشتري الرجل دابة بمائة دينار فيعطيه دينارين أربونا فيقول إن لم أشتر الدابة فالديناران لك.

باب النهى عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر

2278 - حدثنا محرز بن سلمة العدني، حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن عبيد الله، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال نهى رسول الله ـ ﷺ ـ عن بيع الغرر وعن بيع الحصاة.

2279 - حدثنا أبو كريب، والعباس بن عبد العظيم العنبري، قالا حدثنا الأسود بن عامر، حدثنا أيوب بن عتبة، عن يحيى بن أبي كثير، عن عطاء، عن ابن عباس، قال نهى رسول الله ـ ﷺ ـ عن بيع الغرر.

باب النهى عن شراء، ما في بطون الأنعام وضروعها وضربة الغائص

2280 - حدثنا هشام بن عمار، حدثنا حاتم بن إسماعيل، حدثنا جهضم بن عبد الله اليمامي، عن محمد بن إبراهيم الباهلي، عن محمد بن زيد العبدي، عن شهر بن حوشب، عن أبي سعيد الخدري، قال نهى رسول الله ـ ﷺ ـ عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع وعما في ضروعها إلا بكيل وعن شراء العبد وهو آبق وعن شراء المغانم حتى تقسم وعن شراء الصدقات حتى تقبض وعن ضربة الغائص.

2281 - حدثنا هشام بن عمار، حدثنا سفيان، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، أن النبي ـ ﷺ ـ نهى عن بيع حبل الحبلة.

باب بيع المزايدة

2282 - حدثنا هشام بن عمار، حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا الأخضر بن عجلان، حدثنا أبو بكر الحنفي، عن أنس بن مالك، أن رجلا، من الأنصار جاء إلى النبي ـ ﷺ ـ يسأله فقال " لك في بيتك شىء ". قال بلى حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه وقدح نشرب فيه الماء. قال " ائتني بهما ". قال فأتاه بهما فأخذهما رسول الله ـ ﷺ ـ بيده ثم قال " من يشتري هذين ". فقال رجل أنا آخذهما بدرهم. قال " من يزيد على درهم ". مرتين أو ثلاثا قال رجل أنا آخذهما بدرهمين. فأعطاهما إياه وأخذ الدرهمين فأعطاهما الأنصاري وقال " اشتر بأحدهما طعاما فانبذه إلى أهلك واشتر بالآخر قدوما فأتني به ". ففعل فأخذه رسول الله ـ ﷺ ـ فشد فيه عودا بيده وقال " اذهب فاحتطب ولا أراك خمسة عشر يوما ". فجعل يحتطب ويبيع فجاء وقد أصاب عشرة دراهم فقال " اشتر ببعضها طعاما وببعضها ثوبا ". ثم قال " هذا خير لك من أن تجيء والمسألة نكتة في وجهك يوم القيامة إن المسألة لا تصلح إلا لذي فقر مدقع أو لذي غرم مفظع أو دم موجع ".

باب الإقالة

2283 - حدثنا زياد بن يحيى أبو الخطاب، حدثنا مالك بن سعير، حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال قال رسول الله ـ ﷺ ـ " من أقال مسلما أقاله الله عثرته يوم القيامة ".

باب من كره أن يسعر

2284 - حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا حجاج، حدثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، وحميد، وثابت، عن أنس بن مالك، قال غلا السعر على عهد رسول الله ـ ﷺ ـ فقالوا يا رسول الله قد غلا السعر فسعر لنا. فقال " إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق إني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد يطلبني بمظلمة في دم ولا مال ".

2285 - حدثنا محمد بن زياد، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، قال غلا السعر على عهد رسول الله ـ ﷺ ـ فقالوا لو قومت يا رسول الله قال " إني لأرجو أن أفارقكم ولا يطلبني أحد منكم بمظلمة ظلمته ".

باب السماحة في البيع

2286 - حدثنا محمد بن أبان البلخي أبو بكر، حدثنا إسماعيل ابن علية، عن يونس بن عبيد، عن عطاء بن فروخ، قال قال عثمان بن عفان قال رسول الله ـ ﷺ ـ " أدخل الله رجلا الجنة كان سهلا بائعا ومشتريا ".

2287 - حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي، حدثنا أبي، حدثنا أبو غسان، محمد بن مطرف عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله، قال قال رسول الله ـ ﷺ ـ " رحم الله عبدا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا اقتضى ".

باب السوم

2288 - حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، حدثنا يعلى بن شبيب، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن قيلة أم بني أنمار، قالت أتيت رسول الله ـ ﷺ ـ في بعض عمره عند المروة فقلت يا رسول الله إني امرأة أبيع وأشتري فإذا أردت أن أبتاع الشىء سمت به أقل مما أريد ثم زدت ثم زدت حتى أبلغ الذي أريد وإذا أردت أن أبيع الشىء سمت به أكثر من الذي أريد ثم وضعت حتى أبلغ الذي أريد. فقال رسول الله ـ ﷺ ـ " لا تفعلي يا قيلة إذا أردت أن تبتاعي شيئا فاستامي به الذي تريدين أعطيت أو منعت ". وقال " إذا أردت أن تبيعي شيئا فاستامي به الذي تريدين أعطيت أو منعت ".

2289 - حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا يزيد بن هارون، عن الجريري، عن أبي نضرة، عن جابر بن عبد الله، قال كنت مع النبي ـ ﷺ ـ في غزوة فقال لي " أتبيع ناضحك هذا بدينار والله يغفر لك ". قلت يا رسول الله هو ناضحكم إذا أتيت المدينة. قال " فتبيعه بدينارين والله يغفر لك ". قال فما زال يزيدني دينارا دينارا ويقول مكان كل دينار " والله يغفر لك ". حتى بلغ عشرين دينارا فلما أتيت المدينة أخذت برأس الناضح فأتيت به النبي ـ ﷺ ـ فقال " يا بلال أعطه من العيبة عشرين دينارا ". وقال " انطلق بناضحك واذهب به إلى أهلك ".

2290 - حدثنا علي بن محمد، وسهل بن أبي سهل، قالا حدثنا عبيد الله بن موسى، أنبأنا الربيع بن حبيب، عن نوفل بن عبد الملك، عن أبيه، عن علي، قال نهى رسول الله ـ ﷺ ـ عن السوم قبل طلوع الشمس وعن ذبح ذوات الدر.

باب ما جاء في كراهية الأيمان في الشراء والبيع

2291 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد، وأحمد بن سنان، قالوا حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال قال رسول الله ـ ﷺ ـ " ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه ابن السبيل ورجل بايع رجلا سلعة بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى له وإن لم يعطه منها لم يف له ".

2292 - حدثنا علي بن محمد، ومحمد بن إسماعيل، قالا حدثنا وكيع، عن المسعودي، عن علي بن مدرك، عن خرشة بن الحر، عن أبي ذر، عن النبي ـ ﷺ ـ ح وحدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن علي بن مدرك، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، عن خرشة بن الحر، عن أبي ذر، عن النبي ـ ﷺ ـ قال " ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ". فقلت من هم يا رسول الله فقد خابوا وخسروا. قال " المسبل إزاره والمنان عطاءه والمنفق سلعته بالحلف الكاذب "

2293 - حدثنا يحيى بن خلف، حدثنا عبد الأعلى، ح وحدثنا هشام بن عمار، حدثنا إسماعيل بن عياش، قالا حدثنا محمد بن إسحاق، عن معبد بن كعب بن مالك، عن أبي قتادة، قال قال رسول الله ـ ﷺ ـ " إياكم والحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق ".

باب ما جاء فيمن باع نخلا مؤبرا أو عبدا له مال

2294 - حدثنا هشام بن عمار، حدثنا مالك بن أنس، قال حدثني نافع، عن ابن عمر، أن النبي ـ ﷺ ـ قال " من اشترى نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ".

2295 - حدثنا محمد بن رمح، أنبأنا الليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ـ ﷺ ـ بنحوه.

2296 - حدثنا محمد بن رمح، أنبأنا الليث بن سعد، ح وحدثنا هشام بن عمار، حدثنا سفيان بن عيينة، جميعا عن ابن شهاب الزهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن ابن عمر، أن رسول الله ـ ﷺ ـ قال " من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع ".

2297 - حدثنا محمد بن الوليد، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن عبد ربه بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ـ ﷺ ـ أنه قال " من باع نخلا وباع عبدا جمعهما جميعا ".

2298 - حدثنا عبد ربه بن خالد النميري أبو المغلس، حدثنا الفضيل بن سليمان، عن موسى بن عقبة، حدثني إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن عبادة بن الصامت، قال قضى رسول الله ـ ﷺ ـ أن ثمر النخل لمن أبرها إلا أن يشترط المبتاع وأن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع.

باب النهى عن بيع الثمار، قبل أن يبدو، صلاحها

2299 - حدثنا محمد بن رمح، أنبأنا الليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله ـ ﷺ ـ قال " لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها ". نهى البائع والمشتري.

2300 - حدثنا أحمد بن عيسى المصري، حدثنا عبد الله بن وهب، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، حدثني سعيد بن المسيب، وأبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، قال قال رسول الله ـ ﷺ ـ " لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه ".

2301 - حدثنا هشام بن عمار، حدثنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر، أن النبي ـ ﷺ ـ نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه.

2302 - حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا حجاج، حدثنا حماد، عن حميد، عن أنس بن مالك، أن رسول الله ـ ﷺ ـ نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو وعن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد.