كتاب الأحكام (الحديث 2430 - 2464) |
باب من بنى في حقه ما يضر بجاره
2430 - حدثنا عبد ربه بن خالد النميري أبو المغلس، حدثنا فضيل بن سليمان، حدثنا موسى بن عقبة، حدثنا إسحاق بن يحيى بن الوليد، عن عبادة بن الصامت، أن رسول الله ﷺ قضى أن " لا ضرر ولا ضرار ".
2431 - حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر، عن جابر الجعفي، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال قال رسول الله ﷺ " لا ضرر ولا ضرار ".
2432 - حدثنا محمد بن رمح، أنبأنا الليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن لؤلؤة، عن أبي صرمة، عن رسول الله ﷺ قال " من ضار أضر الله به ومن شاق شق الله عليه ".
باب الرجلان يدعيان في خص
2433 - حدثنا محمد بن الصباح، وعمار بن خالد الواسطي، قالا حدثنا أبو بكر بن عياش، عن دهثم بن قران، عن نمران بن جارية، عن أبيه، أن قوما، اختصموا إلى النبي ﷺ في خص كان بينهم فبعث حذيفة يقضي بينهم فقضى للذين يليهم القمط فلما رجع إلى النبي ﷺ أخبره فقال " أصبت وأحسنت ".
باب من اشترط الخلاص
2434 - حدثنا يحيى بن حكيم، حدثنا أبو الوليد، حدثنا همام، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب، عن النبي ﷺ قال " إذا بيع البيع من رجلين فالبيع للأول ". قال أبو الوليد في هذا الحديث إبطال الخلاص.
باب القضاء بالقرعة
2435 - حدثنا نصر بن علي الجهضمي، ومحمد بن المثنى، قالا حدثنا عبد الأعلى، حدثنا خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين، أن رجلا، كان له ستة مملوكين ليس له مال غيرهم فأعتقهم عند موته فجزأهم رسول الله ﷺ فأعتق اثنين وأرق أربعة.
2436 - حدثنا جميل بن الحسن العتكي، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن خلاس، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، أن رجلين، تدارءا في بيع ليس لواحد منهما بينة فأمرهما رسول الله ﷺ أن يستهما على اليمين أحبا ذلك أم كرها.
2437 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يحيى بن يمان، عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، أن النبي ﷺ كان إذا سافر أقرع بين نسائه.
2438 - حدثنا إسحاق بن منصور، أنبأنا عبد الرزاق، أنبأنا الثوري، عن صالح الهمداني، عن الشعبي، عن عبد خير الحضرمي، عن زيد بن أرقم، قال أتي علي بن أبي طالب وهو باليمن في ثلاثة قد وقعوا على امرأة في طهر واحد فسأل اثنين فقال أتقران لهذا بالولد فقالا لا. ثم سأل اثنين فقال أتقران لهذا بالولد فقالا لا. فجعل كلما سأل اثنين أتقران لهذا بالولد قالا لا. فأقرع بينهم وألحق الولد بالذي أصابته القرعة وجعل عليه ثلثى الدية فذكر ذلك للنبي ﷺ فضحك حتى بدت نواجذه.
باب القافة
2439 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وهشام بن عمار، ومحمد بن الصباح، قالوا حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت دخل على رسول الله ﷺ ذات يوم مسرورا وهو يقول " يا عائشة ألم ترى أن مجززا المدلجي دخل على فرأى أسامة وزيدا عليهما قطيفة قد غطيا رءوسهما وقد بدت أقدامهما فقال " إن هذه الأقدام بعضها من بعض ".
2440 - حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا إسرائيل، حدثنا سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن قريشا، أتوا امرأة كاهنة فقالوا لها أخبرينا أشبهنا أثرا بصاحب المقام. فقالت إن أنتم جررتم كساء على هذه السهلة ثم مشيتم عليها أنبأتكم. قال فجروا كساء ثم مشى الناس عليها فأبصرت أثر رسول الله ﷺ. فقالت هذا أقربكم إليه شبها. ثم مكثوا بعد ذلك عشرين سنة أو ما شاء الله ثم بعث الله محمدا ﷺ.
باب تخيير الصبي بين أبويه
2441 - حدثنا هشام بن عمار، حدثنا سفيان بن عيينة، عن زياد بن سعد، عن هلال بن أبي ميمونة، عن أبي ميمونة، عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ خير غلاما بين أبيه وأمه وقال " يا غلام هذه أمك وهذا أبوك ".
2442 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا إسماعيل ابن علية، عن عثمان البتي، عن عبد الحميد بن سلمة، عن أبيه، عن جده، أن أبويه، اختصما إلى النبي ﷺ أحدهما كافر والآخر مسلم فخيره فتوجه إلى الكافر فقال " اللهم اهده ". فتوجه إلى المسلم فقضى له به.
باب الصلح
2443 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا خالد بن مخلد، حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جده، قال سمعت رسول الله ﷺ يقول " الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما ".
باب الحجر على من يفسد ماله
2444 - حدثنا أزهر بن مروان، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن أنس بن مالك، أن رجلا، كان في عهد رسول الله ﷺ في عقدته ضعف وكان يبايع وأن أهله أتوا النبي ﷺ فقالوا يا رسول الله احجر عليه. فدعاه النبي ﷺ فنهاه عن ذلك فقال يا رسول الله إني لا أصبر عن البيع. فقال " إذا بايعت فقل ها ولا خلابة ".
2445 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الأعلى، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حبان، قال هو جدي منقذ بن عمرو وكان رجلا قد أصابته آمة في رأسه فكسرت لسانه وكان لا يدع على ذلك التجارة وكان لا يزال يغبن فأتى النبي ﷺ فذكر ذلك له فقال له " إذا أنت بايعت فقل لا خلابة. ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال فإن رضيت فأمسك وإن سخطت فارددها على صاحبها ".
باب تفليس المعدم والبيع عليه لغرمائه
2446 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا شبابة، حدثنا الليث بن سعد، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن عياض بن عبد الله بن سعد، عن أبي سعيد الخدري، قال أصيب رجل في عهد رسول الله ﷺ في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله ﷺ " تصدقوا عليه ". فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله ﷺ " خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك ". يعني الغرماء.
2447 - حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو عاصم، حدثنا عبد الله بن مسلم بن هرمز، عن سلمة المكي، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله ﷺ خلع معاذ بن جبل من غرمائه ثم استعمله على اليمن فقال معاذ إن رسول الله ﷺ استخلصني بمالي ثم استعملني.
باب من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس
2448 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا سفيان بن عيينة، ح وحدثنا محمد بن رمح، أنبأنا الليث بن سعد، جميعا عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي هريرة، قال قال رسول الله ﷺ " من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره ".
2449 - حدثنا هشام بن عمار، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال " أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل وقد أفلس ولم يكن قبض من ثمنها شيئا فهي له. وإن كان قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء ".
2450 - حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، وعبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، قالا حدثنا ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن أبي المعتمر بن عمرو بن رافع، عن ابن خلدة الزرقي، وكان، قاضيا بالمدينة قال جئنا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس فقال هذا الذي قضى فيه النبي ﷺ " أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه ".
2451 - حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي، حدثنا اليمان بن عدي، حدثني الزبيدي، محمد بن عبد الرحمن عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال قال رسول الله ﷺ " أيما امرئ مات وعنده مال امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء ".
باب كراهية الشهادة لمن لم يستشهد
2452 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة، وعمرو بن رافع، قالا حدثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن عبيدة السلماني، قال قال عبد الله بن مسعود سئل رسول الله ﷺ أى الناس خير قال " قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تبدر شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته ".
2453 - حدثنا عبد الله بن الجراح، حدثنا جرير، عن عبد الملك بن عمير، عن جابر بن سمرة، قال خطبنا عمر بن الخطاب بالجابية فقال إن رسول الله ﷺ قام فينا مثل مقامي فيكم فقال " احفظوني في أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل وما يستشهد ويحلف وما يستحلف ".
باب الرجل عنده الشهادة لا يعلم بها صاحبها
2454 - حدثنا علي بن محمد، ومحمد بن عبد الرحمن الجعفي، قالا حدثنا زيد بن الحباب العكلي، أخبرني أبى بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي، حدثني أبو بكر بن عمرو بن حزم، حدثني محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان، حدثني خارجة بن زيد بن ثابت، أخبرني عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري، أنه سمع زيد بن خالد الجهني، يقول إنه سمع رسول الله ﷺ يقول " خير الشهود من أدى شهادته قبل أن يسألها ".
باب الإشهاد على الديون
2455 - حدثنا عبيد الله بن يوسف الجبيري، وجميل بن الحسن العتكي، قالا حدثنا محمد بن مروان العجلي، حدثنا عبد الملك بن أبي نضرة، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، قال تلا هذه الآية {يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى } حتى بلغ {فإن أمن بعضكم بعضا} فقال هذه نسخت ما قبلها.
باب من لا تجوز شهادته
2456 - حدثنا أيوب بن محمد الرقي، حدثنا معمر بن سليمان، ح وحدثنا محمد بن يحيى، حدثنا يزيد بن هارون، قالا حدثنا حجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال قال رسول الله ﷺ " لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا محدود في الإسلام ولا ذي غمر على أخيه ".
2457 - حدثنا حرملة بن يحيى، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني نافع بن يزيد، عن ابن الهاد، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، أنه سمع رسول الله ﷺ يقول " لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية ".
باب القضاء بالشاهد واليمين
2458 - حدثنا أبو مصعب المديني، أحمد بن عبد الله الزهري ويعقوب بن إبراهيم الدورقي قالا حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قضى باليمين مع الشاهد.
2459 - حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر، أن النبي ﷺ قضى باليمين مع الشاهد.
2460 - حدثنا أبو إسحاق الهروي، إبراهيم بن عبد الله بن حاتم حدثنا عبد الله بن الحارث المخزومي، حدثنا سيف بن سليمان المكي، أخبرني قيس بن سعد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس، قال قضى رسول الله ﷺ بالشاهد واليمين.
2461 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا جويرية بن أسماء، حدثنا عبد الله بن يزيد، - مولى المنبعث - عن رجل، من أهل مصر عن سرق، أن النبي ﷺ أجاز شهادة الرجل ويمين الطالب.
باب شهادة الزور
2462 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا سفيان العصفري، عن أبيه، عن حبيب بن النعمان الأسدي، عن خريم بن فاتك الأسدي، قال صلى النبي ﷺ الصبح فلما انصرف قام قائما فقال " عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله ". ثلاث مرات ثم تلا هذه الآية {واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به}.
2463 - حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا محمد بن الفرات، عن محارب بن دثار، عن ابن عمر، قال قال رسول الله ﷺ {لن تزول قدم شاهد الزور حتى يوجب الله له النار}.
باب شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض
2464 - حدثنا محمد بن طريف، حدثنا أبو خالد الأحمر، عن مجالد، عن عامر، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله ﷺ أجاز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض.