الرئيسيةبحث

رياض الصالحين/الصفحة 129


باب جواز الاستلقاء على القفا ووضع إحدى الرجلين على الأخرى إذا لم يخف انكشاف العورة وجواز القعود متربعاً ومحتبياً


820- عن عبد اللَّه بن زيد رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ أن رأى رَسُول اللَّهِ ﷺ مستلقياً في المسجد واضعاً إحدى رجليه على الأخرى. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.


821- وعن جابر بن سمرة رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قال: (كان النبي ﷺ إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء) . حديث صحيح رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ وغيره بأسانيد صحيحة.


822- وعن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قال: رأيت رَسُول اللَّهِ ﷺ بفناء الكعبة محتبياً بيديه هكذا، ووصف بيديه الاحتباء وهو القرفصاء. رَوَاهُ البُخَارِيُّ.


823- وعن قيلة بنت مخرمة رَضِيَ اللَّهُ عَنها قالت: رأيت النبي ﷺ وهو قاعد القرفصاء، فلما رأيت رَسُول اللَّهِ ﷺ المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق. رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ والترمذي.


824- وعن الشريد بن سويد رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قال: مر بي رَسُول اللَّهِ ﷺ وأنا جالس هكذا: وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على إلية يدي فقال: (أتقعد قعدة المغضوب عليهم) رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ بإسناد صحيح.