→ باب استحباب كون ساقي القوم آخرهم شرباً | رياض الصالحين باب جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة المؤلف: يحيى النووي |
كتاب اللباس ← |
باب جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة وجواز الكرع - وهو الشرب بالفم من النهر وغيره- بغير إناء ولا يد وتحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الشرب والأكل والطهارة وسائر وجوه الاستعمال
774- عن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قال: حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله وبقي قوم، فأتي رَسُول اللَّهِ ﷺ بمخضب من حجارة فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه، فتوضأ القوم كلهم. قالوا: كم كنتم قال: ثمانين وزيادة. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.
هذه رواية البخاري
وفي رواية له ولمسلم: أن النبي ﷺ دعا بإناء من ماء، فأتي بقدح رَحْرَاح فيه شيء من ماء فوضع أصابعه فيه. قال أنس: فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه فحزرت من توضأ ما بين السبعين إلى الثمانين.
775- وعن عبد اللَّه بن زيد رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قال: أتانا النبي ﷺ فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ.
(الصفر) بضم الصاد، ويجوز كسرها وهو: النحاس.
و (التور): كالقدح، وهو بالتاء المثناة من فوق.
776- وعن جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ أن رَسُول اللَّهِ ﷺ دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له، فقال رَسُول اللَّهِ ﷺ: (إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنة وإلا كرعنا) رَوَاهُ البُخَارِيُّ.
(الشن): القربة.
777- وعن حذيفة رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قال: إن النبي ﷺ نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة وقال: (هن لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة) مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.
778- وعن أم سلمة رَضِيَ اللَّهُ عَنها أن رَسُول اللَّهِ ﷺ قال: (الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم) مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.
وفي رواية لمسلم: (إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب)
وفي رواية له: (من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه ناراً من جهنم).