الرئيسيةبحث

دستور اليمن/الباب الخامس أصول تعديل الدستور وأحكام عامة

دستور الجمهورية اليمنية الباب الخامس:أصول تعديل الدستور وأحكام عامة
المؤلف: غير محدد



الباب الخامس:أصول تعديل الدستور وأحكام عامة

مادة 156


لكل من رئيس الجمهورية ومجـلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في طلب التـعديل المواد المطلوب تعديلها و الأسبـاب والمبـررات الداعية لهذا التعديل، فإذا كان الطلب صادرا من مجلس النواب وجب أن يكون موقعاً من ثلث أعضائه، وفي جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبيـة أعضائه فإذا تقرر رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض، وإذا وافق مجـلس النواب على مـبدأ التـعديل يناقش المجلس بعد شـهرين من تاريـخ هذه الموافقة المواد المطلوب تعديلها فإذا وافق ثلاثة أرباع المجلس على التعديل يتم عرض ذلك على الشعب للاستفتاء العام فإذا وافق على التـعديل الأغلبـيـة المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم في الاستفتـاء العام اعتبـر التـعديل نافذاً من تاريخ إعلان نتيجـة الاستفتاء.


مادة 157


تتولى الإدارة والإشراف والرقابة على إجراء الانتخابات العامة والاستفتاء العام لجنة عليا مستقلة ومحايدة ويحدد القانون عدد أعضاء اللجنة والشروط اللازم توفرها فيهم وطريقة ترشيحهم وتعيـينهم، كـما يحـدد القانون اختصاصات وصلاحيات اللجنة بما يكفل لها القيام بمهامها على الوجه الأمثل.


مادة 158


يتم انتخاب رئيس الجمهورية لأول مرة عقب إقرار التـعديل الدستـوري من قبل مجلس النواب، ويكون الترشيـح لرئيس الجمهورية من قبل ربع عدد أعضاء مجلس النواب، ويعتبر فائزا لمنصب رئيس الجمهورية من يحوز على أغلبية أعضاء مجلس النواب.


مادة 159


اليمين الدستورية التي يؤديها رئيس الجمهورية ونائبه وأعضاء مجلس النواب ورئيس وأعضاء الحكومة نصها كما يلي:

أقسم بـالله العظيم أن أكون متمسكاً بكتاب الله وسنة رسوله، وأن أحـافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحـترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب وحـرياته رعاية كـاملة، وأن أحـافظ على وحـدة الوطن واستقلاله وسلامة أراضيه."