دستور جمهورية السودان الموقت لسنة 1964 | دستور السودان المؤقت (المعدل سنة 1964) (تعديل) رقم 2 لسنة 1965 المؤلف: |
دستور السودان المؤقت (المعدل سنة 1964) (تعديل) لسنة 1966 |
انظر أيضاً: دساتير السودان |
نحن شعب السودان الممثلين في نوابنا في الجمعية التأسيسية أصدرنا التعديل الآتي:
اسم التعديل وبدء نفاذه
1- يسمى هذا التعديل «دستور السودان المؤقت (المعدل سنة 1964م) (تعديل) رقم (2) لسنة 1965»، ويعمل به في اليوم الذي تجيزه فيه الجمعية التأسيسية.
تعديل
2- تعدل المادة (5) من دستور السودان المؤقت (المعدل سنة 1964م) على الوجه الآتي:
- (1) يضاف الحكم الشرطي الآتي في آخر البند (2) من المادة 5:
- «على أنه لا يجوز لأي شخص أن يروج أو يسعى لترويج الشيوعية سواء كانت محلية أو دولية أو يروج أو يسعى لترويج الإلحاد أو عدم الاعتقاد في الأديان السماوية أو يعمل أو يسعى للعمل عن طريق استعمال القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة غير مشروعة لقلب نظام الحكم».
- (2) يضاف البند الجديد الآتي بعد البند (2) من المادة 5.
- «(3) كل منظمة تنطوي أهدافها أو وسائلها على مخالفة للحكم الشرطي الوارد في ذيل الفقرة (2) تعتبر منظمة غير مشروعة وللجمعية التأسيسية أن تصدر أي تشريع تراه لازماً لتنفيذ ذلك النص».