قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/3/2014 الموافقة على تعليمات استخدام الصور الملكية بصيغتها التالية:
- المادة 1 : تسمى هذة التعليمات ( تعليمات استخدام الصور الملكية لسنة 2014 ) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
- المادة 2: يكون للعبارات التالية حيثما وردت في هذة التعليمات المعاني المخصة لها ادناه ما لم تدل القرنية على ذالك :-
- المؤسسة الرسمية : الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والهيئات المستقلة والمجالس والسلطات .
- الصور الملكية : الصور الرسمية لجلالة الملك المعظم " طيب الله ثراة " أو سمو ولي العهد المعظم أو لاي من افراد الاسرة المالكة والمعتمدة من الديوان الملكي الهاشمي وفقاً لاحكام هذة التعليمات
- موقع الصدارة : المكان المخصص والمناسب الذي ترفع فية الصور الملكية ويمثل الواجهة الرئيسية او المساحه الاعلى في الموقع الذي تتوجه الية الانظار
- المكان الرسمي : أي مكام مغلق أو مفتوح يتبع رسمياً للدولة
- المكان غير الرسمي : أي مكان مغلق او مفتوح لا يتبع رسمياً للدولة
- المادة 3: تهدف هذة التعليمات الى تنظيم عملية استخدام الصور الملكية وضبطها وازالة مظاهر الاستخدام الخاطئ لها وتوحد اشكال الصور المستخدمة ومواصفاتها .
- المادة 4: تحدد الاماكن التي يجب ان ترفع فيها الصور الملكية على النحو التالي :-
- أ- الأماكن المغلقة الرسمية مثل مباني المؤسسات والمطارات والموانئ
- ب- الأماكن المفتوحة الرسمية مثل الميادين والساحات العامة في المدن والقرى والبلديات والملاعب والمواقع الأثرية والمنافذ الحدودية والبحرية والجوية .
- ج- الاماكن المغلقة الرسمية مثل البنوك والمؤسسات الاهلية والشركات والفنادق والمستشفيات الخاصة والمحلات التجارية والجامعات والمدارس الخاصة والصالات العامة والجمعيات الخيرية والمراكز الرياضية والشبابية والمطاعم ومراكز التسوق
- د- الأماكن المفتوحة غير الرسمية مثل المخيمات الكشفية والملاعب والمعارض التجارية الدائمة والمؤقتة والاندية الرياضية والمنتجعات السياحية والفندقية
- المادة 5: تكون مواصفات الصورة الملكية على النحو التالي :-
- أ- في الاماكن المغلقة الرسمية
- 1- تكون قياسات الصورة في المكاتب والقاعات الاجتماعات والقاعات الصغرى (50*38 سم ) ويحيط بكل صورة اطار من الكرتون بعرض ( 6 سم ) ومن ثم اطار خشبي بعرض (5 سم)
- 2- تكون قياسات الصورة في الاماكن المغلقة الرسمية الاكبر والاكثر اتساعاً حسب مساحة المكان ولا تحاط الصور بأطار من الكرتون وانما بأطار خشبي عرضة ( 7.5 سم)
- 3- يعتمد اللون البني المحروق للاطار الخشبي للصورة
- 4- يعتمد خاتم الديوان الملكي أساساً لقانونية الصورة
- 5- تعتمد مادة البلاستيك الخاصة بالصور الملكية والمقررة م رئاسة التشريفات الملكية في الديوان الملكي الهاشمي
- ب- في الأماكن المفتوحة الرسمية :-
- 1- تستخدم مادة البلاستيك المقوي ( فليكس ) او ما يعادلها في الاماكن المفتوحة الرسمية ولا تستخدم معها اي مواد أخرى
- 2- تكون ابعاد الصورة ( 2*5*2م) للميادين الصغيرة و ( 3*5, 3م ) للميادين المتوسطة و ( 4*4.5م) للميادين الكبيرة
- 3- تكون اللوحات مضاءة ليلاً .
- 4- تستخدم قواعد التثبيت الكافية للحفاظ على سلامة الصورة وبمواصفات فنية تتناسب مع طبيعة المكان وبترتيبات من الحكام الاداريين .
- ج- في الأماكن المغلقة غير الرسمية :-
- 1- تكون الصورة الملكية ومواصفاتها في المكاتب والمساحات الداخلية الصغرى في الاماكن المغلقة غير الرسمية بالقياسات والمواصفات المقررة ذاتها للصور الملكية في الاماكن المغلقة الرسمية .
- 2- تكون الصور الملكية في المساحات الداخية الكبيرة بقياسات تتناسب مع حجم المكان وطبيعته ومساحتة .
- د- في الأماكن المفتوحة غير الرسمية :-
- 1- تستخدم مادة البلاستيك المقوى ( فليكس ) او ما يعادلها في الاماكن المفتوحة غير الرسمية ولا تستخدم معها أي مواد اخرى
- 2- تكون الصور الملكية ومواصفاتها في الأماكن المفتوحة غير الرسمية بالقياسات والمواصفات المقررة ذاتها للصور الملكية في الاماكن المفتوحة الرسمية .
- أ- في الاماكن المغلقة الرسمية
- المادة 6:- تتم مراعاة الأمور الأمور المبينة ادناه عند استخدام الصور الملكية :
- أ- ترفع صورة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم ( حفظة الله ) في الوسط وعلى يمينة ( يسار الناظر ) صورة المغفور لة صاحب الجلالة الهاشمية الملك الحسين بن طلال ( طيب الله ثراه ) وعلى يسارة ( يمين الناظر ) صورة صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله المعظم ولي العهد .
- ب- يفصل بين الصور في مكاتب المؤسسات الرسمية مسافة ( 15 سم ) اما في قصور المؤتمرات وقاعاتها الثقافية والمسارح فتوضح الصور متباعده وحسب شكل الواجهة الرئيسية وطبيعة موقع المكان
- ج- تثبيت الصور الملكية في موقع الصدارة بحيث تتوسط هذا الموقع ويرتفع الاطار السفلي عن الارض بما لا يقل عن 160 سم في الاماكن المغلقة و 250 سم في الاماكن المفتوحة
- د- تثبت الصور الملكية بحيث لا يعلو عليها ولا يعادلها في الارتفاع اي صوره أو اطار او لوحة اخرى .
- المادة 7- يحظر وتحت طائلة المسؤولية القانونية القيام بأي من الاعمال التالية :-
- أ-استخدام الصور الملكية بغير المواصفات والقياسات الفنية المقررة في هذة التعليمات
- ب- استخدام الصور الملكية في غير الاماكن المحددة في هذة التعليمات .
- ج- استخدام الصور الملكية بما يخالف القانون او الاعراف والعادات المتبعة
- د- الاشارة الى اسم او مؤسسة او شركة او عنوان او رقم هاتف او علامة تجارية يستدل به على استخدام الصورة لأغراض اعلانات تجارية او دعايات انتخابية او سياسية
- ه- استخدام الصور الملكية كملصق اعلاني او للدعاية او اضافة العبارات والاسماء بشكل مرافق للصورة الملكية .
- و- استخدام الكتابات والشعارات والاهداءات من اي نوع
- ز- استخدام الصور الملكية في الملاهي والنوادي الليلية بأي شكل من الاشكال
- ح- استخدام الصورة الملكية على المركبات الخاصة والعامة وبأنواعها واشكالها كافة
- ط- وضع الصور الشخصية للأفراد والجماعات مع الصور الملكية
- ي _ طباعة او نشر الصور الملكية دون موافقة خطية مسبقة من رئاسة التشريفات الملكية في الديوان الملكي الهاشمي .
- ك- استخدام الصور الملكية المرسومة يدوياً باي تقنية كانت قبل اعتمادها رسمياً من رئاسة التشريفات الملكية في الديوان الملكي
- ل- استخدام الصور الملكية على الشاشات او لوحات العرض الالكترونية في الميادين والساحات العامة دون موافقة وزارة الشؤون البلدية او امانة عمان الكبرى حسب مقتضى الحال
- م- الابقاء على الصور الملكية في مواقعها اذا اصابها تلف بأي شكل دون تبديلها .
- المادة 8 - تناط بالجهات المبينة ادناه المهام والمسؤوليات التالية :-
- رئاسة التشريفات الملكية في الديوان الملكي الهاشمي.
- 1- منح لموافقة للجهات المختصة فيما يتعلق بطباعة الصور الملكية ومواصفاتها وقياساتها بما في ذالك مواصفات الاطار الخشبي والورق المستخدم والمادة البلاستيكية واي مواد اخرى ذات علاقة
- 2- تزويد المؤسسات الرسمية بالصور الملكية باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة بهذه المسؤولية .
- 3- اعتماد الصور الملكية الموسومة بالخاتم الخاص لهذة الغاية
- ب- وزارة الداخلية :-
- 1-تتولى وزارة الداخلية المسؤولية الرئيسية في تنفيذ احكام هذة التعليمات والاشراف على تطبيقها
- 2- لغايات تنفيذ البند ( 1 ) من هذه الفقرة تشكل في وزارة الداخلية لجنة مركزية مشتركة ودائمة برئاسة محافظ يسمية وزير الداخلية وعضوية ممثل عن كل من الديوان الملكي الهاشمي ووزارة الشؤون البلدية ووزارة الصناعة والتجارة والتموين وامانة عمان الكبرى
- 3- تشكيل في كل محافظه وبقرار من المحافظ لجنة مشتركة ودائمة على مستوى اللواء تتولى القيام بما يلي :
- أ- اختيار الاماكن العامة المناسبة لرفع الصور الملكية فيها .
- ب _ تسليم الصور الملكية المعتمدة رسمياً والموسومة بالخاتم الخاص من رئاسة التشريفات الملكية في الديوان الملكي الهاشمي
- ج - ازالة الصور الملكية الموجودة قبل نفاذ احكام هذه التعليمات والتي لا تتفق مع ما ورد فيها وتبديلها بصور مطابقة للمواصفات
- د- توزيع الصور الملكية المعتمدة رسمياً على الاماكن العامة
- ه- مراقبة التقيد باحكام هذه التعليمات
- و -الاتصال والتنسيق الدائمين مع المطابع الرسمية وغير الرسمية في منطقة اللواء لتعميم هذه التعليمات وضمان الالتزام بها .
- ج:- وزارة الشؤون البلدية : -
- 1- التنسيق مع وزارة الداخلية لانجاز الية العمل المشتركة
- 2- تفعيل دور المجالس البلدية في تنفيذ احكام هذة التعليمات .
- د- : وزارة الصناعة والتجارة والتموين :-
- التأكد من التزام المحلات التجارية والمصانع والمؤسسات المهنية باحكام هذة التعليمات
- ه:- امانة عمان الكبرى :
- التنسيق مع وزارة الداخلية بخصوص الية العمل المشتركة وأزالة الصور الملكية المخالفة لاحكام هذة التعليمات وتبديلها بصور مطابقة للمواصفات
- رئاسة التشريفات الملكية في الديوان الملكي الهاشمي.
- المادة 9: -يصدر وزير الداخلية القرارات الازمة لتنفيذ احكام هذة التعليمات بما في ذالك الامور المتعلقة باللجان المنصوص عليها فيها