الرئيسيةبحث

النظام العام للإخوان المسلمين (عام 1982)

النظام العام للإخوان المسلمين (9 شوال 1402 هـ الموافق 29 يوليو 1982م)

بسم الله الرحمن الرحيم

النظام العام للإخوان المسلمين

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له ، ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وصلوات الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم وبعد.

فاهتداء بكتاب الله تعالى، واقتداء بسنة رسوله ﷺ ثم تطبيقا لقانون النظام الأساسي لجماعة الإخوان المسلمين العامة الذي ينص على : (أن الإخوان المسلمين في كل مكان جماعة واحدة تؤلف بينها الدعوة ويجمعها النظام الأساسي). ونظرا لاتساع ميادين نشاط الجماعة وعلى ضوء التجارب التي مرت بها ، ومراعاة للظروف التي تحيط بها ومتطلبات الفترة الحالية ، درس مجلس الشورى العام المؤلف وفقا للائحة المؤقتة المعتمدة من قبل فضيلة المرشد العام للجماعة بتاريخ 3 جمادى الآخرة 1398هـ الموافق 10/5/1978 ، في اجتماعه المنعقد بتاريخ 9 شوال 1402 هـ الموافق 29/7/1982 وما يليها الاقتراحات المقدمة لتعديل هذه اللائحة وانتهى إلى إقرار النظام العام للجماعة على الشكل التالي:


☰ جدول المحتويات

الباب الأول: اسم الجماعة ومقرها

مادة (1) :

في شهر ذي القعدة 1347 هـ 1928م تألفت جماعة الإخوان المسلمين ومقرها الرئيسي مدينة القاهرة، ويجوز نقل القيادة في الظروف الاستثنائية بقرار من مجلس الشورى إذا تعذر ذلك من مكتب الإرشاد.

الباب الثاني: الأهداف والوسائل

مادة (2):

الإخوان المسلمون هيئة إسلامية جامعة تعمل لإقامة دين الله في الأرض وتحقيق الأغراض التي جاء من أجلها الإسلام الحنيف ، ومما يتصل بهذه الأغراض :

  1. تبليغ دعوة الإسلام إلى الناس كافة والى المسلمين خاصة ، وشرحها شرحا دقيقا يوضحها ويردها إلى فطرتها وشمولها ويدفع عنها الأباطيل والشبهات.
  2. جمع القلوب والنفوس على مبادئ الإسلام ، وتجديد أثرها الكريم فيها، وتقريب وجهات النظر بين المذاهب الإسلامية .
  3. العمل على رفع مستوى المعيشة للأفراد وتنمية ثروات الأمة وحمايتها.
  4. تحقيق العدالة الاجتماعية والتأمين الاجتماعي لكل مواطن ، ومكافحة الجهل والمرض والفقر والرذيلة ، وتشجيع أعمال البر والخير.
  5. تحرير الوطن الإسلامي بكل أجزائه من كل سلطان غير إسلامي ، ومساعدة الأقليات الإسلامية في كل مكان ، والسعي إلى تجميع المسلمين جميعا حتى تصير أمة واحدة .
  6. قيام الدولة الإسلامية التي تنفذ أحكام الإسلام وتعاليمه عمليا ، وتحرسها في الداخل وتعمل على نشرها وتبليغها في الخارج.
  7. مناصرة التعاون العالمي مناصرة صادقة في ظل الشريعة الإسلامية التي تصون الحريات وتحفظ الحقوق ، والمشاركة في بناء الحضارة الإنسانية على أساس جديد من تآزر الإيمان والمادة كما كفلت ذلك نظم الإسلام الشاملة .

مادة (3):

يعتمد الإخوان المسلمون في تحقيق هذه الأغراض على الوسائل الآتية . وعلى كل وسيلة أخرى مشروعة.

  • أ-الدعوة بطريق النشر والإذاعة المختلفة من الرسائل والنشرات والصحف والمجلات والكتب والمطبوعات وتجهيز الوفود والبعثات في الداخل والخارج.
  • ب-التربية بطبع أعضاء الجماعة على هذه المبادئ وتمكين معنى التدين قولا وعملا في أنفسهم أفرادا أو بيوتا وتربيتهم تربية صالحة عقيديا وفق الكتاب والسنة وعقليا بالعلم وروحيا بالعبادة ، وخلقيا بالفضيلة ، وبدنيا بالرياضة وتثبيت معنى الأخوة الصادقة والتكافل التام والتعاون الحقيقي بينهم حتى يتكون رأي عام إسلامي موحد ، وينشأ جيل جديد يفهم الإسلام فهما صحيحا ويعمل بأحكامه ويوجه النهضة إليه .
  • جـ- التوجيه بوضع المناهج الصالحة في كل شئون المجتمع من التربية والتعليم والتشريع والقضاء والإدارة والجندية والاقتصاد والصحة والحكم والتقدم بها إلى الجهات المختصة والوصول بها إلى الهيئات النيابية والتشريعية والتنفيذية والدولية لتخرج من دور التفكير النظري إلى دور التنفيذ العملي – والعمل بجد على تنقية وسائل الإعلام مما فيها من شرور وسيئات والاسترشاد بالتوجيه الإسلامي في ذلك كله .
  • د - العمل : بإنشاء مؤسسات تربوية واجتماعية واقتصادية وعلمية ، وتأسيس المساجد والمدارس والمستوصفات والملاجئ والنوادي ، وتأليف اللجان لتنظيم الزكاة والصدقات وأعمال البر والإصلاح بين الأفراد والأسر ، ومقاومة الآفات الاجتماعية والعادات الضارة والمخدرات والمسكرات والمقامرة وإرشاد الشباب إلى طريق الاستقامة وشغل الوقت بما يفيد وينفع ويستعان على ذلك بإنشاء أقسام مستقبلة طبقا للوائح خاصة .
  • هـ- إعداد الأمة جهاديا لتقف جبهة واحدة في وجه الغزاة المتسلطين من أعداء الله تمهيدا لإقامة الدولة الإسلامية الراشدة.

الباب الثالث: الأعضاء وشروط العضوية :

مادة (4) :

  • أ- يقضي المرشح لعضوية الجماعة مدة ستة أشهر على الأقل تحت الاختبار فإذا ثبت قيامه بواجبات العضوية مع معرفته بمقاصد الدعوة ووسائلها وتعهد بأن يناصرها ويحترم نظامها . ويعمل على تحقيق أغراضها ثم وافقت الجهة المسئولة عنه على قبوله عضوا في الجماعة فيصبح أخا منتظما لمدة ثلاث سنوات.
  • ب-إذا ثبت خلال السنوات الثلاثة الآنفة الذكر قيام الأخ بواجبات عضويته فللجهة المسئولة أن تعتبره أخا عاملا ويؤدي العهد التالي: ( أعاهد الله العظيم على التمسك بأحكام الإسلام والجهاد في سبيله والقيام بشروط عضوية جماعة الإخوان المسلمين وواجباتها ، والسمع والطاعة لقيادتها في المنشط والمكره في غير معصية ما استطعت إلى ذلك سبيلا وأبايع على ذلك والله على ما أقول وكيل).

مادة (5) :

على كل عضو أن يدفع اشتراكا ماليا شهريا أو سنويا وفق النظام المالي لكل قطر ، ولا يمنع ذلك من المساهمة في نفقات الدعوة بالتبرع والوصية والوقف وغيرها كما أن للدعوة حقا في زكاة أموال الأعضاء القادرين على ذلك .

مادة (6) :

إذا قصر العضو في بعض واجباته ، أو فرط في حقوق الدعوة اتخذت الإجراءات الجزائية اللازمة في حقه وفق النظام الجزائي الخاص بقطره بما في ذلك الإعفاء من العضوية .

مادة (7) :

على الأعضاء أن يتكافلوا فيما بينهم ، وليتعهد بعضهم بعضا بالسؤال والبر ، وليبادر كل إلى مساعدة أخيه ما وجد إلى ذلك سبيلا ، كما يأمرهم بذلك الإسلام ، وذلك صريح الإيمان ولب الإخوة.

الباب الرابع: الهيئات الإدارية الرئيسية للإخوان المسلمين

مادة (8) :

الهيئات الإدارية الرئيسية للإخوان المسلمين هي : المرشد العام ، مكتب الإرشاد العام ، مجلس الشورى العام.

أولا: المرشد العام

مادة (9) :

المرشد العام للإخوان المسلمين هو المسئول الأول للجماعة ، ويرأس مكتب الإرشاد العام ومجلس الشورى العام – ويقوم بالمهام التالية :

  • أ-الإشراف على كل إدارات الجماعة وتوجيهها ومراقبة القائمين على التنفيذ ومحاسبتهم على كل تقصير وفق نظام الجماعة .
  • ب- تمثيل الجماعة في كل الشئون والتحدث باسمها .
  • جـ-تكليف من يراه من الإخوان للقيام بمهام يحدد نطاقها له .
  • د-دعوة المراقبين العامين الممثلين للأقطار للاجتماع عند الحاجة

مادة (10) : يشترط فيمن يرشح مرشدا عاما ما يلي:

  • أ- ألا يقل عمره عن أربعين سنة هلالية .
  • ب-أن يكون قد مضى على انتظامه في الجماعة أخا عاملا مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة هلالية.
  • جـ- أن تتوافر فيه الصفات العلمية (وخاصة فقه الشريعة) والعملية والخلقية التي تؤهله لقيادة الجماعة.

مادة (11) : يتم اختيار المرشد العام وفق المراحل الآتية :

  • أ- يقوم مكتب الإرشاد العام بعد استشارة المكاتب التنفيذية في الأقطار – بترشيح أكثر اثنين قبولا لدى هذه المكاتب إذا لم يتم الإجماع على واحد ممن تتوفر فيم الشروط المذكورة في المادة (10).
  • ب- بناء على ذلك وبقرار من مكتب الإرشاد العام يوجه نائب المرشد العام الدعوة إلى مجلس الشورى العام لاجتماع مدته أسبوع كحد أقصى يخصص لانتخاب المرشد العام الجديد – ويحدد في الدعوة الزمان والمكان والموضوع والنصاب – وتوجه الدعوة قبل شهر على الأقل من الموعد المحدد.
  • جـ- ينعقد اجتماع مجلس الشورى العام برئاسة نائب المرشد العام ، فإن كان هو المرشح فأكبر الأعضاء سنا ، وبحضور أربعة أخماس أعضاء المجلس على الأقل ، فإذا لم يحضر العدد القانوني خلال الأسبوع أجل الاجتماع إلى موعد آخر لا يقل عن شهر ولا يزيد عن شهرين من تاريخ الاجتماع الأول ، ويجب أن تتوافر في هذا الاجتماع أكثرية ثلاثة أرباع أعضاء المجلس فإذا لم يحضر هذا العدد أجل الاجتماع مرة أخرى ، وعلى المجلس تحديد موعد الاجتماع الجديد في مدة كالسابق بيانها مع الإعلان عنه وعن المهمة التي سيعقد من أجلها وأنه سيكون صحيحا بالأغلبية المطلقة.
  • د- إذا كان المرشح واحدا فيجب أن ينال ثلاثة أرباع أصوات الحاضرين على الأقل ويمكن إعادة التصويت مرة واحدة ، فإذا لم ينل الأكثرية المطلوبة يدعى المجلس إلى جلسة أخرى خلال الأسبوع ، ويرشح مكتب الإرشاد العام أخا آخر ، ويمكن إعادة التصويت لهذا المرشح مرة واحدة أيضا، فإذا لم ينل الأكثرية المطلوبة يدعى المجلس إلى جلسة أخرى خلال الأسبوع ، ويرشح مكتب الإرشاد العام أخا آخر ، ويمكن إعادة التصويت لهذا المرشح مرة واحدة أيضا ، فإذا لم ينل الأكثرية المذكورة يعاد التصويت بيت المرشحين وفق الفقرة التالية:
  • هـ- إذا كان هناك مرشحان يعتبر منتخبا من ينال العدد الأكثر من الأصوات على أن لا يقل عن نصف أعضاء مجلس الشورى.

مادة (12) :

  • عندما يتم اختيار المرشد العام يؤدي العهد التالي أمام مجلس الشورى العام: "أعاهد الله تعالى على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله ﷺ ما استطعت إلى ذلك سبيلا ، والالتزام بمنهاج الإخوان المسلمين ونظامهم الأساسي منفذا لقرارات الجماعة الماطة بي ولو خالفت رأيي والله على ما أقول شهيد " .
  • ثم يجدد أعضاء مجلس الشورى العهد أمام فضيلة المرشد العام مستشعرين أركان البيعة العشرة. " أعاهد الله العظيم على التمسك بأحكام الإسلام والجهاد في سبيله ، والقيام بشروط عضوية مجلس الشورى العام للإخوان المسلمين وواجباتها والسمع والطاعة لقيادتهم في المنشط والمكره في غير معصية ما استطعت إلى ذلك سبيلا وأبايع على ذلك والله على ما أقول وكيل".

(مادة 13)

يضطلع المرشد العام بمهمته فور انتخابه وأدائه للعهد ، وعليه أن يستقيل من عمله الخاص ويتفرغ كل التفرغ للمهمة التي اختير لها ، ويبقى في مسئوليه ما دام أهلا لذلك .

مادة (14) :

لا يصح للمرشد العام بشخصه ولا بصفته أن يشترك في إدارة شركات أو أعمال اقتصادية حتى ما يتصل فيها بالجماعة وأغراضها صيانة لشخصه وتوفيرا لوقته ومجهوده على أن يكون له الحق في مزاولة الأعمال العلمية والأدبية بموافقة مكتب الإرشاد العام.

مادة (15):

تتحمل الجماعة نفقات المرشد العام وفق اللائحة المالية الخاصة بالمتفرغين .

مادة(16) تنتهي ولاية المرشد العام في الحالات التالية :

  • أ- إذا أخل المرشد العام بواجباته ، أو فقد الأهلية اللازمة فلمجلس الشورى دراسة الوضع واتخاذ القرار المناسب . فإذا وجد أن مصلحة الدعوة تقتضي إعفاءه يدعو إلى جلسة أخرى مخصصة لذلك ويجب أن يصدر قرار الإعفاء بأكثرية تلثي أعضاء المجلس .
  • ب- إذا قدم المرشد العام استقالته يدعو مكتب الإرشاد مجلس الشورى لدراسة أسباب الاستقالة واتخاذ القرار المناسب ، وفي حالة إصرار المرشد على استقالته يتم قبولها بالأكثرية المطلقة لأعضاء المجلس .
  • جـ- إذا توفي المرشد العام يتولى نائبه صلاحياته كافة وتتم انتخاب مرشد جديد وفق المادة (11) من هذه اللائحة.

مادة (17) :

يختار المرشد العام نائبا له أو أكثر من بين أعضاء مكتب الإرشاد العام.

ثانيا: مكتب الإرشاد العام

مادة (18) :

مكتب الإرشاد العام هو القيادة التنفيذية العليا للإخوان المسلمين ، والمشرف على سير الدعوة والموجهة لسياستها وإدارتها .

مادة (19) :

يتألف مكتب الإرشاد من ثلاثة عشر عضوا عدا المرشد العام يتم اختيارهم وفق الأسس التالية :

  • أ- ثمانية أعضاء ينتخبهم مجلس الشورى من بين أعضائه من الإقليم الذي يقيم فيه المرشد العام .
  • ب- خمسة أعضاء ينتخبهم مجلس الشورى من بين أعضائه ويراعى في اختيارهم التمثيل الإقليمي.
  • جـ- يختار المرشد من بين أعضاء مكتب الإرشاد أمينا للسر وأمينا للمالية

مادة(20) : يشترط فيمن يرشح لعضوية مكتب الإرشاد العام ما يلي :

  • أ- أن يكون من بين أعضاء مجلس الشورى العام.
  • ب- إلا تقل سنة عن ثلاثين سنة هجرية.

مادة (21) :

إذا تم انتخاب أعضاء المكتب يؤدي كل منهم أمام المجلس العهد التالي: (أعاهد الله تعالى على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ وأن أكون حارسا أمينا لمناهج الإخوان المسلمين ونظامهم الأساسي منفذا لقرارات مكتب الإرشاد العام وإن خالفت رأيي مجاهدا في سبيل تحقيق غاية الجماعة السامية ما استطعت إلى ذلك سبيلا وأبايع الله على ذلك والله على ما أقول وكيل).

مادة (22)

مدة ولاية مكتب الإرشاد العام أربع سنوات هجرية ، ويجوز اختيار العضو لأكثر من مرة ، وإذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل مضي المدة المحددة حل محله الذي يليه في عدد الأصوات في انتخابات المكتب ، وإذا كان أحد أعضاء المكتب مراقبا عاما في قطره فعلى القطر أن يختار مراقبا بدلا منه.

مادة(23)

من واجبات عضو المكتب الحرص على مصلحة الجماعة ، والمواظبة على حضور الجلسات والحافظ على سرية المداولات واحترام القرارات ولو كانت مخالفة لرأيه الخاص ، وليس له نقدها أو الاعتراض عليها متى صدرت بصورة قانونية والقيام بالمهمات التي يكلف بإنجازها على أكمل وجه ، وإذا قصر في واجبات عضويته كان للمكتب أن يؤاخذه على التقصير بلغت نظره أو إنذاره أو بالإيقاف مدة لا تزيد عن شهر . أو بالإعفاء من عضويته المكتب ويجب أن يصدر قرار الإعفاء من مجلس الشورى في جلسة يحضرها العضو ليشرح وجهة نظره فيما نسب إليه .

مادة (24) : يقوم مكتب الإرشاد العام بالمهمات الآتية :

  • أ- تحديد مواقف الجماعة الفكرية والسياسية من كافة الأحداث العالمية أو تلك التي ترتبط بسياسة الجماعة أو تؤثر في أي قطر من الأقطار وذلك في ضوء الخطة العامة التي يضعها مجلس الشورى مع مراعاة أحكام المادة (43) من الباب الخامس ، وله أن يقوم بنفسه أو يكلف من يرى بتأليف الرسائل وإصدار النشرات والتعليمات التي تكفل شرح الدعوة وبيان أغراضها ومقاصدها ، ومراجعة ما تصدره تنظيمات الأقطار قبل نشره لصلته بصميم الفكرة.
  • ب- الإشراف على سير الدعوة وتوجيه سياستها وتنفيذ أحكام اللائحة العامة ومراقبة القائمين على التنفيذ.
  • جـ- رسم الخطوات اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الشورى العام في جميع الأقطار
  • د- تكوين اللجان والأقسام المتخصصة في المجالات اللازمة واعتماد لوائحها ومحاسبتها
  • هـ- وضع الخطة العامة وعرضها على مجلس الشورى العام لاعتمادها .
  • و- إعداد التقرير السنوي العام عن أعمال القيادة وأحوال الجماعة والوضع المالي لعرضه على مجلس الشورى العام .
  • ز- اختيار مراجع للحسابات من غير أعضائه.

مادة (25) :

جلسات المكتب دورية وتحدد بقرار منه ، وعلى كل عضو حضور الجلسات الدورية دون حاجة إلى دعوة ، ويجتمع المكتب في غير الموعد الدوري إذا حدث ما يدعو إلى ذلك بدعوة من المرشد العام أو من يقوم مقامه ، أو بطلب يقدم إليه من أحد أعضائه وبموافقة أربعة أعضاء على الطلب . وتكون الجلسة قانونية إذا حضرها أغلبية الأعضاء المطلقة وتكون القرارات صحيحة متى صدرت عن الأغلبية المطلقة للحاضرين ، وإذا تساوت الأصوات رجح جانب رئيس الجلسة .

مادة (26)

يرأس اجتماعات المكتب المرشد أو نائبه عند غيابه أو أكبر الأعضاء سنا في حالة تخلف النائب ، يتلى محضر الاجتماع السابق ويصدق عليه ، ثم ينظر في جدول الأعمال ولا يكون القرار المتخذ في غياب المرشد ونائبه نافذا إلا بعد اعتماده من أحدهما.

مادة (27)

أمين السر العام يمثل مكتب الإرشاد العام تمثيلا كاملا في كل المعاملات إلا في الحالات الخاصة التي يرى المكتب فك انتداب أخ آخر بقرار قانوني منه .

مادة (28)

مهمة أمين السر العام متابعة تنفيذ قرارات مكتب الإرشاد العام ، ومراقبة نواحي النشاط وأقسام العمل ، وله أن يستعين بغيره من الأعضاء أو الموظفين ، ولكنه هو المسئول أمام المكتب عما يسنده إليهم من أعمال ، وفي حالة غيابه أو تعذر قيامه بعمله ينتدب المكتب من بين أعضائه من يحل محله مؤقتا.

مادة (29):

مهمة أمين المالية ضبط أموال الجماعة ، وحصر ما يرد منها وما يصرف ومراقبة كل نواحي النشاط المالي والحسابي ، والإشراف على تنظيمها وفق اللائحة المالية وإحاطة المكتب علما بذلك في فترات متقاربة ، وله أن يستعين بغيره من الإخوان العاملين تحت مسئوليته وفي حالة غيابه أو تعذر قيامه بعمله ينتدب المكتب من يقوم بمهمته مؤقتا.

ثالثا: مجلس الشورى العام

مادة (30) :

مجلس الشورى العام هو السلطة التشريعية لجماعة الإخوان المسلمين وقراراته ملزمة ومدة ولايته أربع سنوات هجرية.

مادة (31):

  • أ- يتألف مجلس الشورى العام من ثلاثين عضوا على الأقل يمثلون التنظيمات الإخوانية المعتمدة في مختلف الأقطار ويتم اخيتارهم من قبل مجالس الشورى في الأقطار أو من يقوم مقامهم . ويحدد عدد ممثلي كل قطر بقرار من مجلس الشورى.
  • ب- يجوز لمجلس الشورى أن يضم إليه ثلاثة أعضاء من ذوي اختصاص الخبرة يرشحهم مكتب الإرشاد العام .
  • جـ- يمكن تمثيل أي تنظيم إخواني جديد في مجلس الشورى إذا اعتمده مكتب الإرشاد العام.

مادة (32) يشترط فيمن يختار لمجلس الشورى الشروط الآتية :

  • أ- أن يكون من الإخوان العاملين الذين مارسوا عضوية المكتب التنفيذي أو مجلس الشورى في أقطارهم .
  • ب- ألا تقل سنه عن ثلاثين سنة هجرية.
  • جـ- أن يكون قد مضى على اتصاله بالدعوة خمس سنوات على الأقل.
  • د- أن يكون متصفا بالصفات الخلقية والعلمية التي تؤهله لذلك .
  • هـ- أن لا تكن قد صدرت في حقه عقوبة التوقيف خلال الخمس سنوات .

مادة (33) : يقوم مجلس الشورى العام بالمهمات الآتية :

  • أ- انتخاب المرشد العام وأعضاء مكتب الإرشاد العام وفق المادتين (11) و(19) .
  • ب- إقرار الأهداف والسياسات العامة للجماعة –وتحديد مواقفها من مختلف الاتجاهات والتجمعات والقضايا المتنوعة .
  • جـ- إقرار الخطة العام والوسائل التنفيذية اللازمة .
  • د- مناقشة التقرير العام السنوي والتقرير المالي وإقرارهما ، واعتماد الميزانية للعام الجديد.
  • هـ- انتخاب أعضاء المحكمة العليا التي تنظر في القضايا التي تحول إليها من قبل المرشد العام أو مكتب الإرشاد العام أو مجلس الشورى العام ، ومحاسبة أعضاء مكتب الإرشاد العام مجموعة وأفرادا وقبول استقالتهم بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.
  • ز- إعفاء المرشد العام أو قبول استقالته وفق المادة (16) من هذه اللائحة.
  • جـ- تعديل اللائحة بناء على اقتراح يقدمه فضيلة المرشد العام أو مكتب الإرشاد العام أو اقتراح يوافق عليه ثمانية من أعضاء مجلس الشورى العام ويجب إبلاغ الأعضاء بنص التعديل قبل شهر من النظر فيه ويتم التعديل بموافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس إلا في المواد التي نص عليها بنصاب خاص . فلا تعدل إلا بموافقة ثلثي الأعضاء .

مادة (34) :

يجتمع مجلس الشورى العام دوريا كل ستة أشهر في موعد يحدده لنفسه ويجتمع استثنائيا بدعوة من المرشد العام أو من يقوم مقامه أو بقرار من مكتب الإرشاد العام أو بناء على طلب يوافق عليه ثلاثة أعضاء من مجلس الشورى ، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا إذا حضرته الأغلبية المطلقة إلا في الحالات التي اشترط فيها نصاب خاص فإذا لم يتوفر العدد أجل الاجتماع لموعد آخر وأعيدت الدعوة ونص فيها على الموضوع . فإذا لم يتوفر النصاب مرة أخرى تطبق المادة (37) من هذه اللائحة . وتكون القرارات صحيحة إذا صدرت بموافقة أغلبية الحاضرين المطلقة إلا في الحالات التي اشترط لها نصاب خاص .

مادة (35) :

يجب إبلاغ أعضاء المجلس بموعد أي اجتماع قبل انعقاده بشهر على الأقل ويرفق مع التبليغ جدول الأعمال إلا في الحالات الطارئة أو المستعجلة.

مادة (36) :

إذا تم استبدال أحد الأعضاء وفق النظام الداخلة للقطر الذي ينتمي إليه فيجب إبلاغ مكتب الإرشاد العام بذلك فورا .

مادة (37) :

إذا تعذر اجتماع مجلس الشورى العام يقوم مكتب الإرشاد العام بجميع صلاحياته باستثناء تعديل اللائحة أو إعفاء المرشد العام حتى يتيسر اجتماع المجلس .

مادة (38)

يشكل مجلس الشورى العام محكمة عليا تحدد صلاحياتها وأصول المحاكمة لديها في لائحة خاصة ، وللمجلس حق تشكيل لجان تحكيمية عند الحاجة.

مادة (39) :

إذا قصر أحد أعضاء مجلس الشورى العام في واجباته أو أخل بشروط عضويته نصحه فضيلة المرشد العام فإذا تكرر منه نفس الفعل أحاله إلى المحكمة العليا إلا إذا كان عضوا بالمكتب فيتخذ بشأنه ما نص عليه في المادة (23).

مادة (40) :

تزول صفة العضوية عن عضو مجلس الشورى العام بقرار من المجلس نفسه أو من المحكمة العليا ، كما يجوز لفضيلة المرشد العام أن يأمر بإيقاف أي عضو عن عمله على أن يعرض أمره فورا على الجهة المختصة للنظر في شأنها وله أن يتظلم لدى فضيلة المرشد العام .

مادة (41)

يؤلف مجلس الشورى العام من بين الإخوان العاملين أقساما ولجانا دائمة أو مؤقتة تختص كل منها بدراسة أحد أوجه النشاط وكل لجنة تضع لائحة داخلية يقرها مجلس الشورى .

مادة (42) :

الأقسام واللجان المقترحة يمكن زيادتها أو إنقاصها حسب ما يقتضيه نشاط الجماعة .

الباب الخامس : تنظيم العلاقة بين القيادة العامة وقيادات الأقطار

مادة (43) : تحدد العلاقة بين القيادة الأقطار ضمن الدوائر التالية :

  • أ-الدائرة الأولى : وهى التي يجب فيها على قيادات الأقطار الالتزام بقرارات القيادة العامة متمثلة في فضيلة المرشد العام ومكتب الإرشاد العام ومجلس الشورى العام وتشمل ما يلي :
    1. الالتزام بالمبادئ الأساسية الواردة في هذه اللائحة عند صياغة اللائحة الخاصة للقطر وتشمل هذه المبادئ العضوية وشروطها ومراتبها – ضرورة وجود مجلس للشورى إلى جانب المكتب التنفيذي الالتزام بالشورى ونتيجتها في جميع أجهزة الجماعة ........ الخ .
    2. الالتزام بفهم الجماعة للإسلام المستمد من الكتاب والسنة والمبين في الأصول العشرين والالتزام بالنهج التربوي الذي يقره مجلس الشورى العام.
    3. الالتزام بسياسات الجماعة ومواقفها تجاه القضايا العامة كما يحددها مكتب الإرشاد العام ومجلس الشورى العام .
    4. الالتزام بالحصول على موافقة مكتب الإرشاد العام قبل الإقدام على اتخاذ أي قرار سياسى هام.
  • ب-الدائرة الثانية : وهى التي يجب فيها على قيادات الأقطار التشاور والإنفاق مع فضيلة المرشد العام أو مكتب الإرشاد العام قبل اتخاذ القرار وتشمل جميع المسائل المحلية الهامة والتي قد تؤثر على الجماعة في قطر آخر .
  • جـ-الدائرة الثالثة : وهى التي تتصرف فيها قيادات الأقطار بحرية كاملة ثم تعلم مكتب الإرشاد العام في أول فرصة ممكنة أو في التقرير السنوي الذي يرفع المراقب العام وتشمل هذه الدائرة ما يلي :
    1. كل ما يتعلق بخطة الجماعة في القطر ونشاط أقسامها ونمو تنظيمها .
    2. المواقف السياسية في القضايا المحلية والتي لا تؤثر على الجماعة في قطر آخر شريطة الالتزام بالمواقف العامة للجماعة .
    3. الوسائل المشروعة التي يعتمدها القطر لتحقيق أهداف الجماعة ومبادئها على ضوء أوضاعه وظروفه .

مادة (44) :

لكل قطر أن يضع لنفسه لائحة تنظيم أوجه النشاط وتتفق مع ظروفه مع مراعاة عدم تعارض أحكامها مع هذه اللائحة ووجوب اعتمادها من مكتب الإرشاد العام قبل تنفيذها .

مادة (45) :

يقدم كل مراقب عام تقريرا سنويا عن سيرة الدعوة ونشاط الجماعة والاقتراحات التي يراها كفيلة بتحقيق المصلحة في إقليمه إلى مكتب الإرشاد العام قبل انعقاد الاجتماع الدوري لمجلس الشورى العام.

مادة (46) :

مساهمة في أعباء لدعوة يلتزم كل قطر بتسديد اشتراك سنوي تحدد قيمته بالاتفاق مع مكتب الإرشاد العام .

مادة (47) :

على الإخوان الذين يغتربون عن أوطانهم أن يخضعوا لقيادة الجماعة في القطر الذي يقيمون فيه .

سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.