الرئيسيةبحث

المرسوم التشريعي رقم 44 لسنة 2012 (سوريا)

المرسوم التشريعي رقم 44 لسنة 2012 (سوريا)
المؤلف:


رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلي:

المادة (1)

تحدث في الجمهورية العربية السورية وزارة باسم «وزارة الموارد المائية» تحل محل وزارة الري.

المادة (2)

تتولى وزارة الموارد المائية المهام والاختصاصات التي كانت تتولاها وزارة الري بموجب التشريعات والأنظمة النافذة.

المادة (3)

ترتبط مؤسسات وشركات مياه الشرب والصرف الصحي في المحافظات بوزارة الموارد المائية.

المادة (4)

يشكل الملاك الحالي لوزارة الري الملاك العددي لوزارة الموارد المائية وينقل العاملون الدائمون لدى وزارة الري على هذا الملاك ويحتفظ كل منهم بأجره وقدمه المؤهل للترفيع وحقوقه المكتسبة ويستمر العاملون المؤقتون والموسميون والوكلاء والمتعاقدون في الوزارة المشار إليها بنفس أوضاعهم وأجورهم في الوزارة المحدثة.

المادة (5)

تؤول الحقوق والالتزام من وزارة الري إلى وزارة الموارد المائية.

المادة (6)

تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي.

المادة (7)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.

دمشق في 4 / 8 / 1433 هجري الموافق لـ / 23 / 6 / 2012 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد