الرئيسيةبحث

القوانين واللوائح الإدارية لجماعة الإخوان المسلمين (عام 1944)

مجموعـــةالقوانين و اللوائح الإدارية الى سنة 1363 هـ - 1944 م

بسم الله الرحمن الرحيم


☰ جدول المحتويات

1- القانون الأساسى

( الله أكبر ولله الحمد )

وصلى الله على سيدنا محمد الرسول الأكرم ، والمصلح الأعظم ، ورحمة الله للعالمين ، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبع هداهم الى يوم الدين وسلم تسايماً كثيراً .

نشأة الفكرة

فى شهر ذى القعدة سنة 1347 هـ أخذت فكرة الإخوان المسلمين فى الظهور متواضعة ولكنها قوية ، محصورة بيد أنها عالمية ، وحقائق اليوم أحلام الأمس ، وأحلام الأمس حقائق الغد ، وما كان لله دام واتصل و العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ولتعلمن نبأه بعد حين ( فاصبر إن وعد الله حق ) .


الباب الأول : الغاية و الوسيلة

مادة 1 : تنحصر غاية الإخوان المسلمين فى ( العمل على تكوين جيل جديد يفهم الإسلام فهماً صحيحاً ، ويعمل بتعاليمه ، ويوجه النهضة إليه حتى تكون مظاهر حياة الأمة كلها مستمدة من روحه مرتكزة على قواعده وأصوله )

{ صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة } ويكون ذلك بما يأتى :

أ- تقوية الفضائل الخلقية وإحياء الشعور بكرامة الأمة وتحرير النفوس من الضعف و اليأس و الرذيلة :{ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله } .

ب- التحذير من الإندفاع فى حياة المتعة و الترف و المادة وتقليد الغرب فى ذلك إعجاباً بحضارته المادية ، والتذكير بأصول الحضارة الإسلامية الفاضلة المجيدة :{ يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين } .

ج- نشر الثقافة و التعليم المحافظة على القرآن الكريم ومحاربة الأمية بإنشاء المدارس والأندية والأقسام الليلية و النشرات الدورية و المحاضرات وغير ذلك من الوسائل العلمية النافعة :{ إنما يخشى الله من عباده العلماء } .

د- تأسيس المنشآت النافعة للأمة روحياً واقتصادياً ما أمكن ذلك كالمشاغل و المستوصفات الطبية و العيادات الخيرية و المساجد وإصلاحها وترميمها والإنفاق عليها والإشراف على إدارتها وإحياء الشعائر فيها :{ فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه } .

هـ- علاج الآفات الإجتماعية كالمخدرات و المسكرات و المقامرة و البغاء ونشر الدعاية الصحية خصوصاً فى القرى والأرياف وإرشاد الشباب الى الإستقامة :{ وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءً غدقاً } .

و- تشجيع أعمال الخير وتنظيمها ومساعدة الفقراء و البائسين و المصالحات بين الأفراد والأسر حتى يقوم التحاكم الى المحبة والإخاء مقام التحاكم الى القانون و القضاء :{ لاخير فى كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجراً عظيماً } .

ز- تقوية روابط التعارف والإخاء بين الشعوب الإسلامية كأمة واحدة ألّف بين قلوبهم الإسلام و العمل الدائب على إزالة الفرقة والإنقسام بين صفوف المسلمين  :{ إنما المؤمنون إخوة } .

ح- تنمية روح التعاون الإقتصادى و التعاملى بين أعضاء الجماعة بتشجيع المشروعات الإقتصادية وتكوينها و النهوض بها :{ وتعاونوا على البر و التقوى }

ط- الدفاع عن الإسلام ومقاومة كل عدوان يراد به :{ وجاهدوا فى الله حق جهاده } .

ى- تقوية الروح الرياضية الصحيحة فى نفوس الشباب :{ وزاده بسطة فى العلم و الجسم } .

مادة 2 : يعمل الإخوان المسلمون لغايتهم بمحض إيمانهم ابتغاء مرضاة الله ولا صلة لهم بفريق معين ولا بطائفة خاصة ولكن فكرتهم للإسلام و المسلمين فى كل زمان ومكان ، وهم يحترمون كل الهيئات ما دامت تعمل على رفعة الإسلام وحمايته و التمسك بمبادئه ويبذلون النصيحة فى ظل الحب ويكرهون الجدل و المراء أشد الكراهية :{ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً و الذى أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه } .

مادة 3 : منهاجنا يشمل الحاضر و المستقبل ونعمل على تحقيقه بطريقة ( البناء لا الهدم )ونؤثر فى ذلك الهدوء و السكينة ونكره الظهور و الشهرة ونفضل أن نكون ( رديف ) غيرنا نمد الصف إذا استقام ونسويه إذا اعوجّ ونقويه إذا ضعف ونحميه إذا أحيط به ونطهره إذا تدنس ونحتله إذا خلا .{ ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز ، الذين إن مكناهم فى الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور } .


الباب الثانى : النظام الإدارى للإخوان المسلمين

أولاً : قيمة التشكيلات الإدارية

مادة 4 : التشكيلات الإدارية ليست مقصودة للإخوان المسلمين لذاتها بل لتكون وسيلة الى تنظيم جهود الإخوان وحسن توجيهها وأهم ما يجب أن يهتم به التكوين الروحى وفهم الفكرة وتركيزها فى النفوس فإن الألقاب الإدارية لاتنتج الإيمان الصحيح ولكن الإتجاه الروحى الفاضل ينتج كل خير :{ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم } .

ثانياً : الأعضاء

مادة 5 : عضو الجماعة هو كل مسلم عرف دعوة الإخوان وتعهد أن يناصرها ويحترم نظامها ويعمل على تحقيق أغراضها وبايع على ذلك :{ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله أولئك هم الصادقون } .

مادة 6 : يقوم بالمبايعة المرشد العام أو نواب الجماعة أو مندوبوا المكتب أو الدعاة أو الوعاظ الذين أذنوا بذلك ولفظ المبايعة بعد الإستغفار وحسن الإستعداد :( أتعهد بالثبات على مبادىء الإخوان المسلمين و العمل لتحقيق غايتهم و التمسك بآداب الإسلام و المحافظة على كرامة الجماعة والله على ما أقول وكيل ) فيقول الأخ المبايع ( بالكسر ) بعد ذلك آخيتك فى الله عن نفسى وعن إخوانى وأوصيك بالحق و الصبر وأستغفر الله لى ولك فيقول له المبايع ( بالفتح ) قبلت منك وآخيتك على ذلك ثم يقرآن سورة العصر ويتصافحان .{ إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم } .

مادة 7 : ومن واجبات الأخ المسلم بعد هذه المبايعة الإجتهاد فيما يأتى :

أ- تحديد الغاية وتصحيح العقيدة وسلامتها بحيث تجمع بين البساطة و القوة والإنتاج من غير تغيير ولا تبديل ولا تحريف ولا تعطيل .{ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون } .

ب- أن يجتهد فى تحصيل العلم الذى يلزمه فى عقيدته وعبادته ودينه ودنياه حتى يعبد الله على أساس متين وأن يجتهد كذلك فى تثقيف نفسه فى شئون المسلمين العامة بدراسة ما تيسر من السيرة النبوية وتاريخ الإسلام والإلمام بأحوال العالم الإسلامى :{ هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولوا الألباب } .

ج- الإجتهاد فى العبادة بأداء الفرائض على وجهها واستكمال سننها وآدابها فيحسن الصلاة ويؤدى الزكاة ويستعد للحج وينضم الى فرق الجوالة متى سمحت بذلك سنه ويكثر من ذكر الله ويدعو بالمأثور عن الرسول ﷺ ويداوم تلاوة القرآن و يتصدق بما فضل من ماله ويتحرى السنة المطهرة وخصوصاً ما أهمله الناس كقيام الليل و المواظبة على الجماعة إلا لعذر و الزهادة الصحيحة وتذكر الآخرة و العزوف عن الشهوات الدنيا ومحاسبة النفس على ما قدمت فى يومها فإن كان محسناً ازداد وحمد الله وإن كان مسئاً تاب واستغفر ونية الجاهد فى سبيل الله مع الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر و المسارعة الى الخيرات :{ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون } .

د- اجتناب معاصى الله و الفرار منها بالتوبة مما مضى والإحتراز مما يعرض فيترك المحرمات صغيرها وكبيرها ولا يغشى مواطنها ولا يندمج فى أهلها ولا يجلس فى مجالسها ويبتعد عن الشبه و المكروهات ما استطاع الى ذلك سبيلاً :{ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين } .

هـ- التخلق بأخلاق الإسلام من الذوق الصحيح و الشعور اليقظ والإرادة الصادقة والإعتزاز بالله و الشجاعة فى الحق و التضحية فى سبيله و الثبات عليه و الوفاء بالوعد و العهد و الكلمة ، والأمل الذى يقضى على اليأس وإيثار مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد و الحلم والتسامح ضعفاً و التواضع حيث لايكون الحلم جبناً و التسامح ضعفاً و التواضع ذلة وحسن معاملة الخلق مادياً وأدبياً بأن يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لها مع حفظ حقوقهم وأموالهم وأعراضهم ومساعدتهم فى قضاء مصالحهم والإبتعاد عن كل ما هو ضد ذلك :{ قد أفلح من زكاها } . و- بذل النصيحة للمسلمين فى عامة ونشر مبادىء الإخوان المسلمين فى كل الأوساط التى يتصل بها من الإخوان والأصدقاء و الزملاء وبخاصة بين أفراد أسرته وعشيرته والأقربين وأخذ الناس فى ذلك باللين و التلطف و البعد كل البعد عن الفظاظة و الغلظة و الشدة فى القول أو الإشارة وتحمل الأذى و العدوان فى هذه السبيل بصدر رحب ووجه باسم :{ ادع الى سبيل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة } .

ز- إيثار العادات الإسلامية و المظاهر الإسلامية فى كل شىء و البعد كل البعد عن كل مظهر غير إسلامى و التحدث بالعربية الفصحى ما أمكن :{ ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب } .

ح- الإعتصام بالوحدة الإسلامية والأخوة أهل الإيمان و الحب فى الله و البغض فى الله وحفظ حقوق الأخوة فيحب إخوانه من كل قلبه ويتفقد شئونهم ويواسيهم ويسأل عنهم ويزورهم ويعودهم ويفرح لما يسرهم ويحزن لما يسوءهم ويدافع عنهم ويرد غيبتهم ويحسن الظن بهم ويوقرهم ويحترمهم باطناً بإكبار منزلتهم فى نفسه وظاهراً بحسن معاملتهم ويعفو عنهم ويتسامح معهم ويبادر الى خدمتهم ومساعدتهم ويؤثرهم بعاطفته ومعاملته ويجيب دعوتهم ويحضر جلساتهم ويحرص على مجتمعاتهم ويقاطع أعداء الله وأهل السوء و الطغيان ولا يتصل بهم ويبتعد عنهم ويجتنبهم حتى يشعروا بذلك فيثوبوا الى الحق مع الإحتفاظ بشارة الإحوان واحترام شعائر الدعوة ومظاهرها والتحمس لها وتمام تقديرها :{ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضلاً من الله ورضواناً سيماهم فى وجوههم من أثر السجود } .

ط- السمع و الطاعة فى المنشط و المكره وحمل ( المصحف ) للتذكر والإستعداد و المبادرة الى مناصرة الفكرة فى كل وقت وحين :{ إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون }

ى- أن يشترك بجزء من ماله فى الدعوة حسب مقدرته تبرعاً أواشتراكاً أو وصية أو وقفاً أو كلها معاً باختياره بدون طلب ، ويعفى غير القادر بقرار من مجلس إدارة الدائرة التى ينتسب إليها الأخ وله أجره متى صحت نيته ويكون ما يدفع تبرعاً لايصح استرداده وتحدد قيمة الإشتراكات اللائحة الداخلية للدائرة .

{ آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه } .

مادة 8 : أداء هذه الواجبات مقياس لإيمان العضو بفكرته وبقدر محافظته عليها واستمساكه بها وتحمسه لها تكون منزلته من الجماعة وبهذا الإعتبار ينقسم الإخوان الى مشرفين ومنتسبين وعاملين وتقدير ذلك موكول لإدارة الدائرة وتحدد ذلك وتفصله اللائحة الداخلية لكل شعبة ومن قصّر فى واجباته الأخوية ينصحه النائب على انفراد ثم ينصحه بين إخوانه ثم يكرر له النصيحة مرة أخرى فإن لم يقلع أعلن النائب وقفه مدة من الزمن فإن لم يفده ذلك كله فلمجلس إدارة الدائرة تقرير فصله فى اجتماع يحضره ثلاثة أرباع أعضاء هذا المجلس على الأقل ويرفع هذا القرار الى مكتب الإرشاد العام ليخطر به جميع الشعب ولا يصح بعد ذلك التحاق هذا الأخ بشعبة أخرى إلا بقرار جديد من المكتب بناءً على طلب هذا الأخ المفصول :{ ثم تاب الله عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم ، ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين } .


ثالثاً : الهيئات الشورية

مادة 9 : الإخوان المسلمون فى كل مكان جماعة واحدة تنقسم الى مناطق ودوائر بحسب الأماكن و البلدان ويشرف على سير الدعوة ونظام الجماعة هيئات شورية هى :

1- مكتب الإرشاد العام .

2- ومجلس الشورى العام .

3- ومجلس ( الإدارة المركزية ) .

فنحن مدرسة عالمية منهاجنا القرآن وإدارتها العامة مجلس الشورى العام وناظرها العامل مكتب الإرشاد ، وأساتذتها ومدرسوها أعضاء مجالس الإدارة المركزية وفصولها القرى و المدن والأندية و المساجد وطلبتها كل من انتسب للإخوان المسلمين ، وشعار هيئات الإخوان الإدارية الشورى بإبداء الرأى وتمحيص الحقائق بالمباحثة بين المجتمعين واحترام رأى الرئيس وتقديره :{ وشاورهم فى الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله } .

مادة 10 : مكتب الإرشاد العام ... هو الهيئة التنفيذية العامة للجماعة ويتكون من ( المرشد ) وهو الرئيس العام لكل هيئات الإخوان المسلمين وممثل فكرتهم ومن عدد الإخوان يختارهم لمساعدته ومقره حيث يكون المرشد ومهمة هذا المكتب :

1- حراسة النظام العام للجماعة بإنفاذ وتطبيق نصوص هذا القانون .

2- الإشراف على الدوائر إشرافاً عاماً .

3- تنفيذ قرارات مجلس الشورى العام للإخوان ودعةته الى الإنعقاد واتخاذ ما يلزم لذلك . 4- حصر أعضاء الجماعة العاملين عموماً وتسهيل سبل الإتصال بين الدوائر المختلفة و الفصل فى خلافاتها وعلى سكرتارية المكتب أن تقدم لمجلس الشورى العام حين انعقاده تقريراً ضافياً بالأعمال التى قام بها خلال الفترة السابقة للإنعقاد و المشروعات التى يريد أن يعالجها فى الفترة اللاحقة .

وللمكتب أن ينتدب فى كل دائرة أو منطقة ( مندوباً ) عنه يمثله فيها الى جانب مجلس الإدارة المركزى ويكون لهذا المندوب حق حضور الجلسات و الإشتراك فى المناقشة بدون تصويت ، وإذا رأى من القرارات ما يمس حقوق المكتب فله حق إيقاف هذا القرار حتى يستشير المكتب ويرى رأيه ، وللمكتب كذلك أن يختار لجنة شرفية ممن يرى أن صلتهم بالجماعة تعود عليها بالفائدة .

مادة 11 : مجلس الشورى العام ... هو الهيئة الشورية الرئيسية للجماعة ويتكون من نواب الدائرة ومن يرى المكتب انتدابهم من أهل الخبرة ومندوبى المناطق ويجتمع كل عام مرة فى المكان الذى يحدده مكتب الإرشاد وفى غير هذا الموعد إذا وجد من المهمات ما يدعو الى انعقاده ومهمته مهمة مكتب الإرشاد السابقة بصورة تشريعية أوسع الى ما فى ذلك من تعارف ورابطة بين رؤساء الجماعة فى مختلف الجهات وفى حالة تعذر الإجتماع لنواب الدوائر جميعاً يصح للمكتب أن يقتصر على نواب عن المناطق ، أو يجعل الإجتماع فى منطقتين أو أكثر بحسب الظروف .

مادة 12 : مجلس الإدارة المركزى ... هو الهيئة الإدارية لكل دائرة ومهمته الإشراف على الجماعة وتسيير أعمالها فى دائرته ويتكون من ( النائب ) وهو رئيسه و المشرف عليه ( الوكيل ) الذى يحل محل النائب حال غيابه ( و السكرتير ) وهو القائم بالأعمال الكتابية ( والأمين ) هو الذى يقوم بحفظ المال ومن هؤلاء يتكون ( مكتب المجلس ) ويضم إليهم عدداً من ( الأعضاء ) للشورى ، ويصح الإقتصار على النائب وحده فى الدوائر الناشئة أو على ( المكتب ) إذا كان أسرع فى سير الأعمال كما يصح تعدد الوكلاء و الكتبة وزيادة مراقبين للمجلس إذا وجد ما يدعو الى ذلك بحسب الحاجة و الظروف ويختار هذا المجلس برأى ( الجمعية العمومية ) فى الدائرة ، ويصح أن يكون أساس هذا الإختيار الإقتراع السرى أوالعلنى أو الترشيح أو ملاحظة شروط افمامة الفقهية أو القرعة أو التعيين بواسطة هيئة متفق عليها أو بأية طريقة تؤدى الى الإختيار المرضى ولهذا المجلس أن يختار من بين أعضائه أو من أعضاء الجمعية العمومية ( لجاناً ) تقوم كل منها بالإشراف على تحقيق غرض من أغراض الجماعة وله كذلك أن يختار البارزين وذوى المكانة فى دائرته هيئة شرفية وله أن ينظم الدعوة بين السيدات ويعمل على تكوين فرق للأخوات المسلمات وتحدد ذلك اللائحة الداخلية للشعبة .

مادة 13 : مؤتمرات المناطق : يقسم مكتب الإرشاد العام دوائر الجماعة الى مناطق تضم كل منطقة منها عددا من الدوائر المتقاربة وينعقد من نواب هذه المناطق مؤتمر دورى متنقل بين الدوائر يعقد فى كل دائرة ( ويرأسه مندوب المنطقة ) وعلى هذا المندوب أن يتخذ ما يلزم لنجاح المؤتمر وإنفاذ قراراته وتحديد موعد ومكان انعقاده وحفظ أوراقه ...الخ

مادة 14 : الجمعية العمومية : للدائرة تتكون من الأعضاء العاملين الذين انتسبوا الى الجماعة وثبت تمسكهم بمبادئها ويجب أن يحصروا فى سجل خاص بهم فى كل دائرة ( و الجماعة العامة ) هى مجموع الإخوان العاملين فى كل الدوائر ، وتنعقد الأولى فى كل عام مرة بدعوة من مجلس الإدارة المركزى وفى غير هذا الوقت عند اللزوم ، وتنعقد الثانية بدعوة من مجلس الشورى العام إذا وجد ما يدعو الى ذلك من الشئون الهامة التى لابد فيها من الإستفتاء العام .

رابعاً : المرشد العام

مادة 15 : يختار المرشد العام للإخوان المسلمين برأى مجلس الشورى العام ويعزل برأيه كذلك إذا ثبت أنه سلك بالجماعة مسلكاً يتنافى مع أصول الإسلام وقواعده وعقب اختياره يقسم أمام المجلس :( بالله العظيم أن يكون حارساً أميناً لمبادىء الإخوان المسلمين وألا يجعل مهمته سبيلاً الى منفعة شخصية وأن يتحرى فى عمله وإرشاده مصلحة الجماعة وفق الكتاب و السنة فى الأقوال والأفعال والأحوال وأن يتقبل كل نصيحة ورأى واقتراح من أى شخص كان متى اعتقد فيه خير الجماعة ويشهد الله على ذلك ) وبعد ذلك يبايعه النواب على السمع و الطاعة و المناصحة وحسن الإتباع ويبايعون بالنيابة عنه من وراءهم من إخوانهم فى دوائرهم .


خامساً : نظام الجلسات الإخوانية

مادة 16 : جلسات الإخوان المسلمين الإدارية يجب أن تكون على أكمل مظهر من مظاهر حسن التعارف و التأدب بآداب الإسلام الصحيح تتحرى فيها المصلحة فقط ولا يعلو الصوت بالنقاش ولا يقاطع المتكلم ويتجنب الجدل و المراء وإطالة الوقت فى غير فائدة وتحترم رياسة الجلسة ويسمع لها ويستأذن منها و النظام التفصيلى لسير الأعمال فى الجلسة تبينه اللائحة الداخلية بكل دائرة .{ يا ايها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا فى المجالس فافسحوا يفسح الله لكم } ، { إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه }

{ واقصد فى مشيك واغضض من صوتك } ، { لايسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم } .

الباب الثالث : مالية الجماعة

مادة 17 : تتكون مالية الجماعة من الإشتراكات و التبرعات و الوصايا و الوقفيات والإعانات من أبوابها الشرعية وتحفظ الأموال الزائدة عن الحاجة فى مكان أمين لايمسه الربا وتنمى بالطرق المشروعة وتنفق فى مصالح الجماعة بنظام دقيق يكفل الحرص عليها وعدم التبذير فيها .

مادة 18 : كل دائرة مستقلة بصندوقها وإدارتها المالية وتسجل أملاكها وأدواتها باسمها الخاص وإن كان الإقتراض و التعاون واجباً بين الجميع فإنما يعمل الكل لغرض واحد وتفصل مجمل ذلك اللائحة الداخلية لكل دائرة .

{ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التى جعل الله لكم قياماً } .


الباب الرابع : عموميات

مادة 19 : كل جماعة إسلامية تعلن احترامها لهذا القانون وتضامنها مع الإخوان فى تنفيذه وتخطر المكتب بذلك تعتبر دائرة من دوائر الإخوان المسلمين مع بقاء اسمها ونظامها الخاص بها وشعائرها وتعامل معاملة الدوائر الإخوانية فى كل الشئون فتصلها نشرات المكتب الدورية ويدعى رئيسها الى مجلس الشورى العام مادام الغرض الذى تعمل له كل الجماعات الإسلامية واحداً فى أساسه وجوهره :{ و المؤمنون و المؤمنات بعضهم أولياء بعض } .

مادة 20 : يعتمد مكتب الإرشاد العام الشعب الجديدة ويخطر بها مجلس الشورى العام فى أول انعقاد له ليقر ذلك الإعتماد وكل خلاف بين الدوائر و المكتب يفصل فيه هذا المجلس إما بنفسه وإما بلجنة يختارها من بين أعضائه ويكون حكمها منجزاً لامراجعة فيه :{ فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون } .

مادة 21 : تضع كل دائرة لنفسها لائحة داخلية تفصّل مجمل مواد هذا القانون بحسب ظروفها الخاصة فتحدد عدد الأعضاء وتنظم الجلسات وقيم الإشتراكات وما الى ذلك من الشئون الإدارية وتكون هذه اللائحة صحيحة نافذة متى وافقت عليها الجمعية العمومية وأقرّ هذه الموافقة مكتب الإرشاد العام ويضع كل مؤتمر من مؤتمرات المناطق لنفسه لائحة داخلية خاصة ويضع مكتب الإرشاد العام لائحة له ولمجلس الشورى العام ولا يصح تعديل هذا القانون ولا تعديل هذه اللوائح إلا برأى أغلبية الجهة المختصة وهى الجمعية العمومية فى الدوائر وأعضاء المؤتمر فى المناطق ومجلس الشورى العام فى مكتب الإرشاد والأغلبية ما زادت على نصف الحاضرين بواحد على ان يكون الحاضرين نصف مجموع الأعضاء بزيادة واحد أيضاً وتوضع كذلك لوائح مفصلة لكل مشروع من مشروعات الإخوان تضمن سيره على نظام دقيق :{ وائتمروا بينكم بمعروف } .

مادة 22 : إذا أقرّ مجلس شورى أى دائرة من دوائر الإخوان حلّ الجماعة أو تغيير اسمها بسبب من الأسباب لايكون قراره هذا نافذاً إلا بموافقة الجمعية العمومية للأعضاء بأغلبيتها المطلقة فى اجتماع يحضره ثلاثة أرباع أعضائها ويخطر به مكتب الإرشاد قبله بوقت كاف ليحضره مندوب من قبله وإذا لم تستوف هذه الشروط وجهت الدعوة الى الإجتماع مرة ثانية بعد أسبوعين ونص فيها على الغاية من الإجتماع وحينئذ يكون صحيحاً مهما كان عدد الأعضاء وفى حالة الموافقة على حلّ الجماعة تصير أدواتها وأثاثها وأموالها الباقية بعد سداد ديونها الى مكتب الإرشاد العام .


خاتمة

وبعد أيها الإخوان فهذا منهاجكم أتقدم به إليكم خاصة والى الأمة الإسلامية عامة { فمن تبعنى فإنه منى ومن عصانى فإنك غفور رحيم } ، { ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيىء لنا من أمرنا رشداً } .

و الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً .

الفقير الى الله تعالى

حسن البنا

مرشد الإخوان وخادم مبادئهم


2- اللائحة الداخلية لمكتب الإرشاد ومجلس الشورى العام

مقدمة

مادة 1 : إنفاذاً للمادة 20 من قانون الإخوان المسلمين الأساسى العام وضعت هذه اللائحة متضمنة قواعد النظام الداخلى لهيئتى مكتب الإرشاد العام ومجلس الشورى للإخوان المسلمين مفصلة بقدر الإمكان .


الباب الأول : مهمة المكتب

مادة 2: مكتب الإرشاد العام بحكم تمثيله ( لمجلس الشورى العام ) فى حالة عدم انعقاده وبحكم السلطة المخولة له من هذا المجلس هو الهيئة الرئيسية العامة لجميع شعب الإخوان المسلمين و المشرف على سير الدعوة و الموجه لسياستها و المنفذ لأحكام القانون الأساسى وله بهذه الصفة :

أ- تمثيل شعب الإخوان كلها فى الشئون الإصلاحية العامة كالمقابلات و المذكرات والإحتجاجات وما إليها .

ب- وضع النظم و القواعد العامة وتخير الوسائل التى تحقق غاية الإخوان المسلمين .

ج- تعيين الوعاظ و الدعاة العموميين الذين يعبرون عن فكرة الإخوان واعتماد تعيين من تريد الشعب تعيينه منهم دون بقية موظفيها لصلة الواعظ و الداعية بالفكرة الروحية مباشرة .

د- تأليف الرسائل وإصدار النشرات و التعليمات التى تكفل شرح الدعوة وبيان أغراضها ومقاصدها ومراجعة ما تصدره الشعب من هذا القبيل قبل نشره لصلته بصميم الفكرة كذلك .

هـ- مراقبة سير الدعوة وأعمال الشعب و الإشراف عليها بصورة عامة ( أنظر المواد 10 ، 19 ، 20 من القانون الأساسى للجماعة ) .


الباب الثانى : تكوين المكتب

مادة 3 : يتكون مكتب الإرشاد العام للإخوان المسلمين من المرشد العام وهو رئيس المكتب - ومن عدة أعضاء يختارهم بنفسه لايقلون عن اثنى عشر عضواً ولايزيدون على أربعة وعشرين .

مادة 4 : إذا تم اختيار أعضاء المكتب بأى عدد قانونى فلا تجوز الزيادة عليهم أو إعفاء بعضهم إلا بقرار قانونى من هذه الهيئة نفسها حتى تنتهى مدة عضويتهم القانونية .

مادة 5 : يخطر مجلس الشورى العام بأسماء هؤلاء الإخوان فى أول انعقاد له بعد اختيارهم للعلم .

مادة 6 : يشترط فى هؤلاء الأعضاء :

أ- ألا تقل سن أحدهم عن 25 خمس وعشرين سنة هجرية .

ب- أن يكون قد مضى على انتسابه للإخوان المسلمين خمس سنوات على الأقل لم يعرف عنه خلالها ما يتنافى مع واجبات هذه العضوية - ويعفى من هذا الشرط من توفرت فيه مؤهلات خاصة أو سبقت له تضحيات ممتازة فى سبيل الفكرة وعلى أى حال يجب ألا تقل المدة على ثلاث سنوات هجرية .

ج- أن تتوفر فيه الشروط الخلقية و الكفاءة العملية وحسن الإستعداد وأن يعرف عنه الأداء الحسن لواجبات الأخ المسلم .

مادة 7 : يختار هؤلاء الأعضاء من أنفسهم بالإقتراع السرى وكيلاً أو أكثر وكاتماً للسر أو أكثر ومراقباً عاماً ( إذا استدعى الأمر ) وأميناً للصندوق .

مادة 8 : إذا خلا مكان أحد أعضاء المكتب قبل مضى المدة المحددة بالإعفاء أو الإستعفاء فللهيئة أن تختار عضواً مكانه بقرار قانونى منها .

مادة 9 : عضو المكتب مكلف بالسهر على مصلحة الجماعة وكتمان أسرارها و المواظبة على حضور الجلسات التى يدعى إليها و القيام بالمهمات التى يناط به إنجازها وأداء الإشتراكات و المساعدات المالية التى تطلب إليه و إنفاذ القرارات واحترامها ولو كانت مخالفة لرأيه الخاص متى صدرت بصورة قانونية وليس له نقدها أو الإعتراض عليها بعد ذلك .

مادة 10 : يقسم أعضاء المكتب أمام المرشد العام واحداً واحداً فى اجتماع قانونى هذا القسم - ولا مانع من أن يكون ذلك فى حفل يضم خلصاء الإخوان :-

أ- علىالثقة بشخصه ومنهاجه ثقة تامة على ألآ يصطدم هذا المنهاج بنص صريح من كتاب أو سنة . ب- والطاعة له فى المنشط و المكره بعد تحرى الحق وبذل النصيحة .

ج- و الرضا التام بما يقرره مكتب الإرشاد العام ويرضاه و المسارعة الى تنفيذه وإن خالف رأيه الشخصى وعدم نقده بعد إقراره بحال من الأحوال فالجميع متضامنون فى التبعات كلها .

د- والثبات على مبادىء الإخوان المسلمين و الجهاد فى سبيلها الى النهاية .

وصيغة القسم كالتالى :( أقسم بالله العظيم أن أكون حارساً أميناً لمبادىء الإخوان المسلمين واثقاً بقيادتهم منفذاً لقرارات المكتب العام القانونية وإن خالفت رأيى مجاهداً ما استطعت فى سبيل تحقيق الغاية السامية والله على ما أقول وكيل ) وأبايع الله على ذلك .


مادة 11 : للمكتب أن ينتدب فى الشئون الهامة مندوبى المناطق العامة كلهم أو بعضهم أو نواب الشعب الرئيسية أو بعض خلصاء الإخوان فى القاهرة والأقاليم بصورة دائمة أو صورة مؤقتة لحضور الجلسات أو أكثر من جلساته وحينئذ يكون لهم حقوق العضو من المناقشة و التصويت حتى تنتهى مدة انتدابهم ويسمى هؤلاء الأعضاء ( الأعضاء المنتدبون أو الإقليميون ) .

مادة 12 : للمكتب أن ينتدب فى الشئون الفنية خبراء ليستعين برأيهم فيما يعرض عليه من مهمات ورأيهم استشارى فنى فقط وليس لهم حق التصويت طبعاً .

مادة 13 : على كل عضو فى المكتب واجبات علمية و عملية يقوم بها فى مدة عضويته ليستفيد ويفيد من هذه الواجبات - عدا ما يسند إليه من مهمات خاصة وإدارية .

أ- أن يزور فى كل سنة من سنى عضويته عشر شعب على الأقل مختلفة من شعب الإخوان المسلمين فى غير القاهرة فى مهمات رسمية أو متطوعاً من تلقاء نفسه ويكتب عن كل شعبة من هذه الشعب تقرياً يصف حالتها ويقترح ما يراه لمضاعفة نشاطها وعلاج ما عساه أن يكون بها من وناحى النقص . ب- أن يحفظ كل سنة من سنى العضوية جزءاً كاملاً من القرآن الكريم ويطالع كتاباً فى السيرة النبوية وكتاباً فى التاريخ الإسلامى وكتاباً فى قضايا العالم الإسلامى وتاريخه الحديث مطالعة دقيقة مثمرة ويحفظ أربعين حديثاً نبوياً شريفاً واختيار ذلك موكول لإدارته ويقدم فى أول العام إخطاراً بما اختاره لسكرتارية المكتب .


الباب الثالث : مهمة رئيس المكتب

مادة 14 : مراقبة قيامه بواجباته فى حدود هذه اللائحة و القانون الأساسى العام ورئاسة جلساته واجتماعاته وهو ممثله فى كل المعاملات الرسمية والإدارية :

مادة 15 : ينوب الوكيل عن الرئيس فى مهمته أثناء غيابه .

مادة 16 : مهمة مراقب المكتب : الإشراف على مدى إنفاذ القرارات وقيام كل عضو بما يختص به منها وملاحظة الناحية الإدارية من العمل بنوع خاص .

مادة 17 : مهمة كاتم سر المكتب :

أ- المحافظة على الأختام والأوراق و الدفاتر و السجلات و الملفات المتعلقة بأعمال المكتب وله أن يستعين فى ذلك بمن يرغب من الموظفين والإخوان المنتدبين ولكنه هو المسئول أمام المكتب عنها شخصياً .

ب- كتابة محاضر الجلسات وتوزيع القرارات على المختصين بتنفيذها وإنفاذ الجزء الخاص به منها وعليه أن يعد ملخصاً عاماً لها يعرف منه ما نفّذ وما لم ينفّذ .

ج- إعداد الدعوة لحضور الجلسات غير الدورية وإعداد جدول الأعمال لكل جلسة وترتيب الأسئلة والإقتراحات وتلقى الإعتذارات ... الخ .

د- إعداد النشرات الدورية و القرارات العامة و المذكرات التى يرى المكتب كتابتها ما لم يكلف ذلك غيره من الأعضاء .

هـ- كتابة الخطابات الصادرة ومراجعة البريد واتخاذ ما يلزم فى الرد عليه وله أن يستعين بمن يرى من الموظفين والإخوان المنتدبين ولكنه هو المسئول عن الإجادة والإنجاز ويجب ألا يتأخر الرد على أى مراسلة ترد الى المكتب أو عن إصدار أى خطاب فى موضوع يتقرر أكثر من ثلاثة أيام من تاريخ الوارد أو القرار إلا إذا كان هنالك ما يوجب الإستشارة فى الموضوع وعليه أن يستشير الرئيس أو الوكيل فيما يشكل عليه من الشئون ويحمل الرسائل الى المختصين من العاملين وعليه أن يعد دفتر الصادر و الوارد وعليه أن يحيط المكتب علماً بخلاصة الرسائل الهامة الواردة فى الفترة السابقة لكل جلسة .

مادة 18 : مهمة أمين الصندوق : حفظ أموال المكتب وحصر ما يرد منها وما ينصرف وعليه بحكم هذه المهمة :

أ- أن يتسلم كل الأوراق ذات القيمة ( مما يتعلق بمالية المكتب نفسه ) من اللجنة المالية محصورة مدموغة مختومة بخاتم المكتب .

ب- أن يتسلم دفاتر قسائم الإيصالات والأذونات للصرف و التوريد ونحوها مما يتعاق بعمله محصورة مرقومة كذلك مختومة بخاتم المكتب .

ج- أن يعد دفتر للخزينة يقيد به كل ما يرد الى عهدته وكل ما يخرج منها مع ذكر التاريخ و المستند .

د- أن يتقدم الى المكتب قبل اليوم الخامس عشر من كل شهر إفرنجى ببيان مفصل عن الوارد و المنصرف فى هذا الشهر ومدى مطابقته للنظام الموضوع لهما .

هـ- على أمين الصندوق أن يعطى إيصالاً بكل ما يرد الى عهدتهوألا يصرف شيئاً من هذه العهدة خارج البنود المقررة بالميزانية إلا بإذن موقع عليه من الرئيس أو الوكيل إذا كان ذلك فى اعتماد جديد وعلى كل حال يجب أن يوقع المتسلم على هذا الإيصال بما يفيد تسلمه القيمة .

مادة 19 : كل عضو يقصّر فى أداء واجبات عضويته يؤاخذه المكتب على هذا التقصير بكامل هيئته أو بإحالته الى لجنة التحقيقات ومنأمثلة ما يعتبر تقصيراً :

أ- إفشاء سر المداولات أو القرارات التى يوصى بكتمانها .

ب- التقصير فى مهمة وكلت إليه .

ج- التأخر أو التتخلف عن حضور أية جلسة من جلسات المكتب بغير عذر مقبول ( وتقدير قيمة الأعذار موكول لرأى هيئة المكتب ) .

د- التخلف عن دفع الإشتراك أو تقديم المساعدة المالية لوو مرة واحدة بغير عذر مقبول .

هـ- إذا ثبت أنه تصرف تصرفاً يمس صفة عضويته أو يضر بالفكرة ضرراً مباشراً أو غير مباشر ولو بحسن نية ( ومن أمثلة الجزاءات التى يوقعها المكتب ) :

أ- لفت النظر شفهياً أو كتابة .

ب- الإنذار .

ج- الغرامة المالية .

د- الإيقاف مدة لاتزيد عن ثلاثة أشهر .

هـ- الإعفاء من عضوية المكتب ويجب ليكون هذا القرار قانونياً أن يصدر بأغلبية ثلاثة أرباع الحاضرين ويعلن العضو المخالف بالحضور .

مادة 20 : تنتهى مدة العضوية الهيئة المختارة بمرور سنتين من تاريخها ويصح تجديد هذه المدة لهم جميعاً أولبعضهم وفقاً لما يراه المرشد العام ويخطر مجلس الشورى العام بما يتم فى هذا فى أول انعقاد له .

مادة 21 : كل عضو يواظب على تسديد اشتراك شهرى مالى للمكتب يعتبر عضواً مشتركاً فى المكتب العام للإخوان المسلمين وله فى نظير ذلك أن ينتفع بنواحى النشاط العام من رسائل أو نشرات أو دروس أو امتيازات أونحوها .

مادة 22 : كل عضو يشترك اشتراكاً فعلياً فى تشكيلات المكتب من اللجان أو الكتائب أو الفرق المنظمة مع مواظبته على سداد الإشتراك المالى يعتبر عضواً عاملاً فى المركز العام للإخوان المسلمين وهذا الإشتراك العملى يؤهل صاحبه للإختيار فى عضوية مكتب الإرشاد العام .


الباب الرابع : اللجان و المندوبون

مادة 23 : يختار المكتب من بين أعضائه وأعضاء الجماعة العامة لدجاناً تختص كل منها بدراسة وخدمة ناحية من نواحى مهمة .

مادة 24 : من اللجان التى يختارها المكتب ما هو دائم ومنها ما هو مؤقت بالمهمة التى انتدب لها وعدد هذه اللجان المؤقتة غير محصورة فهى تتألف وتتجدد بحسب ما يجد من المهام و الأمور .

مادة 25 : من اللجان الأساسية بمكتب الإرشاد العام :

1- اللجنة المالية .

2- اللجنة الشرعية .

3- اللجنة السياسية .

4- لجنة التحقيق و المصالحات .

مادة 26 : يجب ألا تسند الأعمال الهامة فى اللجان أو غيرها من الشئون إلا لأعضاء المكتب أنفسهم ليكونوا مسئولين أمامه مسئولية فعلية عن هذه الشئون .

مادة 27 : الصلة بين كل لجنة من اللجان و بين المكتب ( مقرر اللجنة ) سواء أكان هذا المقرر رئيسها أم أحد أعضائها .

مادة 28 : مهمة اللجنة المالية الإشراف الفعلى على كل النواحى المتعلقة بمالية المكتب وحساباته ومن هذه المهمة :

أ- إعداد الدفاتر القانونية المنظمة لكل عمل من أعمال المكتب أو الأعمال المتصلة به كذلك . ب- جرد الموجودات وتقدير المشتروات وعمل الميزانية السنوية و التقرير المالى السنوى .

ج- مراجعة الحسابات و المستندات وجرد الخزانة ومراقبة سير العمل فى الدفاتر .

د- مراقبة التحصيل و التفكير فى تنمية موارد المكتب المالية ودراسة كل الإقتراحات التى يراد بها الوصول الى تحقيق هذه الغاية .

هـ- وضع الكشف الشهرى للوارد و المنصرف واستيفاء بنود كل منهما ... الخ .

و- مراقبة تنفيذ بنود هذه اللائحة المالية .

ز- حصر دفاتر الإيصالات والأوراق ذات القيمة وتسليمها لأمين الصندوق بإيصال موقع عليه منه يحفظ لدى رئيس اللجنة .

مادة 29 : مهمة اللجنة الشرعية : تمحيص المسائل الفقهية التى تعرض للمكتب وبيان الرأى الإسلامى الصحيح فيها مؤيداً بالأدلة من الكتاب و السنة وأقوال ائمة المسلمين رضوان الله عليهم وهى بذلك قلم الإفتاء الشرعى للإخوان المسلمين ومن مهمتها كذلك النظر فى الدساتير و القوانين الوضعية ومدى انطباقها أو مخالفتها لتعاليم الإسلام .

مادة 30 : مهمة اللجنة السياسية : دراسة التيارات السياسية العامة والخاصة فى الداخل و الخارج ودراسة الحوادث السياسية الطارئة وتحديد موقف الإخوان منها ودراسة المقترحات التى توجه الى المكتب بهذا الخصوص .

مادة 31 : مهمة لجنة التحقيق و المصالحات النظر فيما ينسب الى الأعضاء من أمور تتنافى مع واجبات العضوية أو من خلافات فيما بين بعضهم و البعض الآخر ، وتقدير الجزاءات التى يجب أن توقع عليهم ومحاولة الإصلاح بين المتخاصمين وفض الخلافات التى بينهم بالطرق الودية بدون التجاء الى القانون الوضعى وعلى هذه اللجنة أن تضع لنفسها لائحة خاصة تحدد مهمتها .


مادة 32 : يكون قرار المكتب بتأليف لجنة من اللجان الدائمة أو المؤقتة وافياً مشتملاً على عدد أعضائها وبيان مهمتها العامة وصفة كل من هؤلاء الأعضاء وللأخ أن يكون عضواً فى لجنة أو أكثر ما دامت أوقاته ومواهبه تسمح بذلك .

مادة 33 : إذا خلا مكان أحد من أعضاء اللجان بسبب من الأسباب فلها أن ترشح من ترى من الإخوان مكانه وتتم له صفة العضوية بموافقة المكتب .

مادة 34: للمكتب أن يقسّم أعماله الإدارية الى أقسام وإدارات مختلفة ويسند كل قسم أو إدارة فيها الى أحد أعضاء المركز العام العاملين ولهذا العضو أن يستعين بمن يشاء من الإخوان و الموظفين ولا مانع من أن يسند الإشراف على هذه الإدارات للمراقب العام للمجلس بعد اختياره .

الباب الخامس : صلة المكتب بالشعب عامة

مادة 35 : مكتب الإرشاد العام بوصف أنه الهيئة الرئيسية للإخوان المسلمين عامة - هو المركز العام لجميع شعبهم وله وحده بهذه الصفة حق اعتماد الشعب الجديدة وهيئاتها الإدارية ولوائحها الداخلية نهائياً وعليه أن يعرض هذا الإعتماد على مجلس الشورى العام فى أول انعقاد له بعد ذلك ويخطر به الشعب الرئيسية للإخوان المسلمين بمجرد صدوره .

كما أن له فصلها من مجموعة شعب الإخوان على أن يعرض على مجلس الشورى العام فى أول انعقاده هذا الفصل وأسبابه وللمجلس أن يرى حينئذ رأيه فى تصرف المكتب العام .

مادة 36 : للمكتب أن يوقع عقوبات تأديبيبة على الشعب التى تتراخى فى العمل بغير عذر مقبول أو تخالف تعاليم الفكرة ومبادئها فيلفت نظر الشعبة ثم ينذرها ثم يوقفها .

مادة 37 : و المكتب وإن كان مقره الحالى مدينة القاهرة فإن صلته بشعبها كصلته بأية شعبة أخرى ومنزلة كل شعبة من شعب القاهرة كأية شعبة أخرى من شعب الأقاليم وتعامل معاملتها

مادة 38 : الأعمال الإنشائية والإدارية التى يقوم بها المكتب بإنشائها وتنظيمها كالصحف و المطابع و الفرق و الكتائب وغيرها تخص المكتب دون غيره وهو الذى يشرف عليها بالطريقة التى يراها ويجب ان تكون فى درجة نموذجية من الإتقان وحسن النظام لتكون قدوة لغيرها من الشعب .


الباب السادس : مالية المكتب

مادة 39 : تتكون مالية المكتب من الإشتراكات والتبرعات و الوقفيات وموارد الدخل المشروعة كقسائم الخير وحصص الشركات الشرعية كذلك أو قرش الى الدعوة ... الخ .

مادة 40 : تقبل التبرعات و المساعدات إذا كانت من أعضاء الجماعة أوشعبها أما إذا كانت من غيرهم فلابد من عرضها على المكتب حتى يقرر القبول أو الرفض .

مادة 41 : الحد الأدنى لقيمة الإشتراكات الشهرية يحدد بقرار من المكتب فى أول جلسة من جلسات دورته الحالية وليس بلازم أن تكون متفقة ويخطر بها الإخوان ، ويعفى غير القادر من الأعضاء أياً كانوا ولا ينقص ذلك من حقوق عضويتهم شيئاً .

مادة 42 : يجوز للكتائب و الفرق وبقية التشكيلات المنظمة بالمكتب أن تضع لنفسها نظاماً مالياً خاصاً يراعيه أفرادها فيما بينهم بشرط ألا يخل ذلك بواجباتهم المالية نحو المكتب ، وللمكتب أن يقرر إعانة هذا النشاط فى حدود مقدرته وظروفه ، ولهذه الهيئات أن تحول الفائض من إيرادها أو جزءاً منه الى خزينة المكتب العام .

مادة 43 : لأعضاء الشعب أن يساعدوا مكتب الإرشاد مالياً مختارين بالطريقة التى تتفق مع ظروفهم وللمكتب أن يطلب إليهم ذلك بشرط ألا تخل هذه المساعدات بواجباتهم المالية نحو شعبهم .

مادة 44 : للمكتب أن يطلب الى الشعب مساعدته مالياً فى حدود مقدرتها ولها أن تتقدم لمساعدته بغير طلب منه وذلك بشرط ألا تعطل هذه المساعدات نواحى نشاطها الهامة .

مادة 45 : للمكتب أن يقترض فى الظروف الطارئة و الضرورة القصوى من الأعضاء أو الشعب ما يساعده على أداء إلتزاماته المادية وألدبية وعلى كل حال لايصح أن تزيد ديون المكتب العام فى وقت ما على إيراد شهرين تقريباً إلا إذا كان هذا الدين للنهوض بمؤسسة تضمنه أو لعمل مادى يسهل تحويله الى نقود .

مادة 46 : كل مشروع مادى استغلالى كالصحف و المطابع و الشركات وغيرها يجب أن تكون إدارتها وماليتها وحساباتها مستقلة استقلالاً تاماً عن هذه النواحى فى المكتب العام ولا يمنع هذا من أن تحدد إدارة المشروع نسبة خاصة من ريعه لمساعدة المكتب ، أو أن يحدد المكتب مبلغاً من نفقاته لتشجيع هذا المشروع أو النهوض به إذا ما تأكد من الحاج الى هذه المساعدة ويستمر هذا القرار نافذاً ما دامت الحاجة إليه قائمة وما دام المكتب قادراً على الإستمرار وعلى كل حال فإن استقلال أى مشروع من المشروعات المتصلة بالمكتب فى إدارته وماليته لايمنع إشراف اللجنة المالية عليه ، فلها أن تطلع على دفاتره وحساباته وأن تعرف موقفه المالى بالضبط وتتقدم بتقرير الى المكتب فى ذلك ولها أن تقترح الاستمرار فى الإعانة إن كانت أ قطعها على ضوء ماترى من بيانات واساس هذه المراقبة الحسابية الإعتبارات المادية والأدبية التى تصل المكتب بمشروعاته رغم كل استقلال فى الإدارة و المال .

مادة 47 : كل مشروع استغلالى يحمل اسم الإخوان ويساهم المكتب فى نجاحه مساهمة مادية أو أدبية يكون للمكتب الحق فى أن يتقدم الى إدارته بطلب تقرير نسبة من صافى أرباحه كمساعدة على ألا تقل هذه النسبة عن خمسة فى المائة .

مادة 48 : لايجوز لهيئة المكتب أن تستثمر أمواله غير الإحتياطى بحال من الأحوال .

مادة 49 : لايجوز لرئيس المكتب ولا لأعضائه أن يقترضوا من خزينته شيئاً بحال من الأحوال ويجوز أن يقترض غيرهم من الأعضاء أو الشعب فى حالة ما إذا كان هناك مال متوفر وبقرار قانونى من هيئة المكتب بعد تقدير ظروف المقترض و الضمانات التى يجب أن تؤخذ عليه و التأكد من مقدرته على السداد .

مادة 50 : على اللجنة المالية أن تحصر نفقات المكتب فى حدود تسعين فى المائة من الإيرادات العامة وترحيل الباقى وهو عشرة فى المائة الى الإحتياطى العام وعلى المكتب ألا يتجاوز فى اعتماداته قرار اللجنة . مادة 51 : للمكتب الحق فى التصرف فى الإحتياطى العام بالإنفاق فى الوجوه غير العادية كإنشاء مدرسة أو إعانة صحيفة أو المساهمة فى مشروع ... الخ ويجوز تثمير هذا الإحتياطى فى وجه مشروع يسهل تحويله الى نقود بقرار قانونى .

مادة 52 : نفقات الدعاية العامة التى تقوم بها الشعب أو مندوبوا المكتب فى هذه الشعب تصرف من خزينتها الخاصة وللمكتب أن يقرر فى حدود ظروفه إعانة هذا النشاط بما يرى .

مادة 53 : يفكر المكتب فى وضع نظام للضمان الإجتماعى خاصة بتعويض الضررالذى يقع على احد ألإخوان بسبب صلته بالفكرة أو عمله لها وفق لائحة خاصة .

مادة 54 : كل مال يجمع بمعرفة المكتب لغاية خاصة لايختلط بماليته العامة ويخصص للغرض الذى جمع له .

مادة 55 : كل مبلغ يجمع يورد للخزينة ثم يصرف فى المطلوب منه طبقاً للتعليمات الموضوعة .


الباب السابع : نظام الجلسات والإجتماعات

مادة 56 : جلسات المكتب دورية وتحدد بقرار منه ولا يشترط فيها توجيه الدعوة ويجتمع بصورة فوق العادة بناء على دعوة من الرئيس أو ثلث الأعضاء .

مادة 57 : تكون الجلسة قانونية إذا حضرها أغلبية الأعضاء المطلقة فإذا تأجلت لعدم تكامل الأعضاء كانت الجلسة التى تليها قانونية بأى عدد يحضر وينبّه الأعضاء جميعاً الى ذلك بخطاب من السكرتير أو من يقوم مقامه إذا كان هو ضمن المتخلفين .

مادة 58 : تقدم الأسئلة والإقتراحات كتابة قبل بدء الجلسة لتدرج فى جدول الأعمال وذلك لايمنع من عرض سؤال أو اقتراح فى أثناء الجلسة يتصل بموضوع من موضوعاتها أو له أهمية خاصة وتقدير ذلك موكول لهيئة المكتب .

مادة 59 : يرأس الجلسة المرشد العام فإذا غاب فالوكيل فإذا غاب فأكبر الأعضاء سناً .

مادة 60 : يفتح الرئيس الجلسة متى حل الميعاد فإذا لم يتم العدد القانونى بعد خمس عشرة دقيقة أجلها وكلف السكرتير إخطار الأعضاء بما تقتضيه المادة 57 .

مادة 61 : فى أى اجتماع من اجتماعات المتكب يتولى محضر الجلسة السابق ويصدق عليه ثم تتلى أسماء الحاضرين و المتخلفين و المعتذرين وينظر فى أعذارهم ثم تتلى الإجابات الواردة على الأسئلة السابقة و التقارير الواردة من اللجان عن اقتراحات سابقة أيضاً وتناقش ثم تعرض الأسئلة ويجاب عليها من اللجان المختصة أو تحول إليها للإجابة مع تحديد موعد لهذه الإجابة ثم تعرض الإقتراحات وتناقش وتنظر أو تحول الى اللجان كذلك مع تحديد الوقت اللازم لدرسها ثم ينظر فى الأعمال الطارئة وتختم الجلسة كما بدأت بشعار الإخوان ولهيئة المكتب أن تستعجل النظر فى بعض الأمور لأهمية خاصة .

مادة 62 : لايجوز لغير الأعضاء المكتب حضور جلساته إلا بدعوة خاصة أو إذن خاص منه .

مادة 63 : تكون قرارات المجلس صحيحة إذا صدرت عن الأغلبية المطلقة للمجتمعين فى اجتماع له الصفة القانونية .

مادة 64 : إذا عقد المكتب جلسة إضافية أو مستعجلة لأمر طارىء وجب ألا تتناول الجلسة أى موضوع آخر حتى تفرغ من الموضوع الذى دعيت الهيئة من أجله فإن اتسع الوقت لغير ذلك وإلا فلا .

مادة 65 : يجوز لأى عضو أن يقترح إقفال باب المناقشة فى موضوه ما إذا رأى أن المناقشات التى دارت كافية لتجلية الموضوع أو أنه استغرقت أكثر من الوقت اللازم وتقرر هيئة المكتب ما تراه فى هذا الإقتراح .

مادة 66 : لاتجوز العودة الى مناقشة موضوع صدر فيه قرار من المكتب إلا بعد مضى ثلاثة أشهر من تاريخ القرار أو إذا جدّ من الأسباب ما يدعو الى ذلك ويوافق عليها المكتب .


الباب الثامن : فى مجلس الشورى العام

مادة 67 : مجلس الشورى العام هو الهيئة الشورية الرئيسية لجماعة الإخوان المسلمين وينوب عنه فى ذلك مكتب الإرشاد فى حالة عدم انعقاده ( و المجلس بمثابة جمعية عمومية للمكتب ) .

مادة68 : تتكون هيئة مجلس الشورى العام من أعضاء مكتب الإرشاد ونواب الشعب العامة للإخوان المسلمين ومن يرى المكتب انتدابهم من نواب المناطق وأهل الخبرة وفى حالة تعذر الإجتماع العام لنواب الشعب جميعاً يصح للمكتب أن يقتصر على نواب المناطق الرئيسية - ورئيس مجلس الشورى العام هو المرشد أو وكيل المكتب العام فإذا غاب رأس المجلس أكبر الأعضاء سناً .

مادة 69 : يجتمع مجلس الشورى العام كل سنة مرة فى ذى الحجة بمدينة القاهرة بدعوة توجه إليه من مكتب الإرشاد قبل موعد الإنعقاد بأسبوع على الأقل إلا إذا وجد من الظروف ما يدعو الى عقده أكثر من مرة أو فى غير هذا الزمان والمكان .

مادة 70 : يعد لمجلس الشورى سجل خاص تدون فيه محاضر جلساته ويفتتح اجتماع المجلس بتلاوة محضر الإجتماع السابق له ثم يعرض كشف الشعب الجديد اعتمادها ثم يتلى تقرير مكتب الإرشاد العام عن الفترة السابقة للإجتماع وعن المشروعات التى يريد أن يقوم بها ثم تعرض ميزانية المكتب وموقفه المالى ثم تتلى الأسئلة والإقتراحات و الشكاوى التى تقدمت من الشعب وعلى كل شعبة أن تقدم الى سكرتارية المكتب ما عندها من ذلك قبل تاريخ الإنعقاد بخمس عشرة يوماً على الأقل ثم تتلى الكلمات المناسبة عن سير الشعب وتختم الجلسة بشعار الإخوان كما بدأت .

مادة 71 : النفقات التى يتطلبها انعقاد المجلس تصرف من خزانة مكتب الإرشاد العام وفى حالة عدم توفر المال اللازم فله أن يطلب الى أعضاء المجلس أنفسهم بدل اشتراك يفى بالنفقات اللازمة .

مادة 72 : إذا تعذر انعقاد مجلس الشورى العام بسبب قهرى فلا يعطل ذلك حكماً من أحكام هذه اللائحة بل يتصرف المكتب فى حدودها حتى يتيسر للمجلس الإنعقاد .

مادة 73 : يعقد بمدينة القاهرة دورياً مؤتمر عام للإخوان المسلمين كل عامين وإذا استدعى الحال ذلك يدعى إليه كل قادر على الحضور للتعارف و التفاهم فى الشئون العامة للإخوان ويكون ذلك فى شهر ذى الحجة ويعقد خلال جلساته مجلس الشورى العام وفقاً للمادتين 68،69 .


خاتمة : فى أحكام عامة

مادة 74 : للمكتب أن يستخدم للقيام بأعماله من يحسنون أداءها ويقدم من سبق له الإتصال بالفكرة ومن تتوفر فيه الشروط العملية و الخلقية التى تتناسب مع ما يسند إليهم من الأعمال وتعتمد هيئة المكتب هؤلاء الموظفين وتحدد مرتباتهم بقرار قانونى .

مادة 75 : المراقب العام هو المشرف على أعمال الموظفين فيما يتعلق بسلوكهم العام وكل عضو يتصل بهم فى الأعمال التى تتصل بمهمتهم وللمكتب أن يسند هذه المهمة للسكرتير .

مادة 76 : تنفذ أحكام هذه اللائحة متى صدّق عليها المكتب وتعرض على مجلس الشورى العام فى أول انعقاد له للعلم ولا يصح تعديلها إلا باقتراح يقدم الى المكتب وينظر فى جلسة يحضرها ثلاثة أرباع الأعضاء ويوافق عليه بأغلبية ثلثى الحاضرين .


3- لائحة المناطق

أولاً : تعريف عام

1- تقسّم شعب الإخوان المسلمين فى القطر المصرى والأقطار الأخرى الى مناطق تتصل بمكتب الإرشاد العام وتستمد منه سلطاتها وتوجيهها .

2- يتبع هذا التقسيم عادة التقسيم الإدارى للمملكة المصرية ونظيره فى البلاد الأخرى ما لم تستدع المصلحة عدم التقيد به لظروف خاصة .


ثانياً مجلس المنطقة

3- يكون بكل منطقة مجلس إدارى يشرف على كل شعبها الموجودة وما يستجد منها .

4- يتكون مجلس المنطقة على النحو الآتى :

أ- رئيس الشعبة الرئيسية رئيساً .

ب- خمسة من أعضاء مجلس إدارة الشعبة يختارهم هذا المجلس على أن يراعى فى اختيارهم تمثيل الهيئات الطلاب و العمال و الجوالة و الرياضة والأسر إذا كان من أعضاء مجلس الإدارة الرئيسى من يشرف على هذه النواحى .

ج- رؤساء مراكز الجهاد للمنطقة .

د- أعضاء مكتب الإرشاد العام ومندوبيه إذا وجدوا ولمندوب المكتب فى المنطقة إذا وجد أن يستخدم حقه فى حدود المادة 10 من القانون الأساسى .

5- يختار مجلس المنطقة من بين أعضائه أو من غيرهم من أعضاء الشعبة الرئيسية العاملين سكرتيراً وأميناً للصندوق ويكون لهذا الإختيار حق عضوية المجلس .

6- لمجلس المنطقة أن يدعو ممثلى الشعب الفرعية كلها فى اجتماعات دورية يقررها للتعارف والإستنارة بآرائهم فيما يرى من مسائل .

7- يجتمع مجلس المنطقة بدعوة من رئيسها اجتماعاً دورياً فى حدود الشعبة الرئيسية أو فى دور شعبه ومراكز جهاده بحسب ما يرى كل شهر مرة وتكون قراراته قانونية إذا كان المجتمعون أغلبية أعضائه المطلقة ووافقت عليها الأغلبية المطلقة للحاضرين .

8- يجوز دعوة المجلس لإجتماع غير عادى إذا دعت الظروف فى غير موعد الإنعقاد العادى بدعوة من الرئيس أو بدعوة موقع عليها من ثلث الأعضاء - وفى حالة الدعوة غير العادية يجب أن توجه الدعوة كتابة للأعضاء جميعاً ، مبيناً بها الموضوعات التى ستطرح للبحث وتكون القرارات قانونية إذا وافق عليها ثلثا المجتمعين على ان يكونوا أغلبية الأعضاء المطلقة .

9- يخطر قسم المناطق بالمركز العام بموعد الإنعقاد الدورى وبصورة الدعوة للإنعقاد غير العادى ولزائر القسم أن يحضر كل اجتماعات المجلس وليس له حق التصويت وإن كان له حق الإشتراك فىالمناقشة .


ثالثاً : اختصاصات مجلس المنطقة

10- يختص مجلس المنطقة بالأمور الآتية :

1- تنشيط الشعب القائمة ومعالجة مشاكلها وحثها على العمل الدائب فى سبيل الدعوة .

ب- تكوين الشعب الجديدة واعتمادها اعتماداً مبدئياً .

ج- تمثيل مكتب الإرشاد العام للإخوان المسلمين فى منطقته ومعاونته فى الإشراف على شعب المنطقة فى حدود مطالبه وتوجيهاته وهو مسئول أما المكتب عن كل مخالفة للوائح والقرارات و التوجيهات التى تصدر إليه .

د- على سكرتيرية المجلس تقديم تقرير شهرى جامع لمكتب الإرشاد العام عن سير الدعوة فى المنطقة وعن حالتها عموماً مع تضمينه الإقتراحات التى تراها لدوام النهوض بالشعب .

هـ- الوعاظ و الداعة المتطوعون أو المعينون فى المنطقة خاضعون لهذا المجلس وهو الذى يرسم لهم مناهج عملهم .

11- لمجلس المنطقة أن يباشر هذه الإختصاصات بنفسه أو بلجنة أو لجان مكونة من أعضائه وممن يرى الإستعانة بهم من الإخوان .

12- السياسة العامة للدعوة واعتماد الشعب الجديدة واعتماد اللوائح الداخلية اعتماداً نهائياً وإصدار الرسائل و النشرات العامة وتعيين الوعاظ العموميين من حق مكتب الإرشاد العام وحده ولمجلس المنطقة أن يصدر ما يرى من النشرات الخاصة بمنطقته على أن يخطر بها قسم المناطق برفق صورة منها .


رابعاً : مراكز الجهاد

13- لمجلس المنطقة أن يقسّم شعب منطقته الى ( مراكز جهاد ) يضم كل مركز منها عدة شعب تشرف عليها اقواها وتكون شعبة مركزية لها .

14- يتكون مركز الجهاد على النحو الآتى :

أ- رئيس الشعبة المركزية رئيساً .

ب- خمسة من أعضاء مجلس إدارتها يختارهم هذا المجلس .

ج- رؤساء شعب الإخوان .

د- من يحضرون من أعضاء المكتب العام أو أعضاء مجلس المنطقة .

15 - يكون هذا المجلس صورة مصغرة من مجلس المنطقة ويعمل بإشرافه وتوجيهه فى حدود اختصاصاته السابقة .

16- يختار مجلس المنطقة زائراً لكل مركز جهاد وعلى هذا الزائر أن يحضر جلساته ومركزه فيها كمركز زائر قسم المناطق فى المنطقة الرئيسية .


خامساً : مالية المجلس

17- على الشعبة الرئيسية أو المركزية أن تخصص من إيرادها جزءاً مناسباً لمجلس المنطقة أو مركز الجهاد مع ملاحظة خطورة المهمة التى يقوم بها كل منهما ومع عدم التقتير عليهما فيما يقرر فإن ذلك من خير المصارف لمال الدعوة .

18- تقوم كل شعبة بدفع اشتراك مناسب فى مركز جهادها ويقوم كل مركز جهاد بدفع اشتراك مناسب فى منطقته وتقدم كل منطقة اشتراكاً مناسباً للمركز العام للإخوان المسلمين بالقاهرة وليس لأحد منها أن يعتذر إلا عن ضرورة قاهرة .

19- لمركز الجهاد أو مجلس المنطقة أن يطلب الى بعض أعضائه أو شعبه أن يساهموا بالتبرع فى نفقاته .

20- يساهم مكتب الإرشاد العام فى حدود مقدرته فى نفقات بعض مجالس المناطق التى لاتقوى على النهوض بعبئها بمواردها الخاصة وتساهم بعض المناطق فى نفقات بعض مراكز جهادها حتى تتقوى . 21- ليس على المنطقة أو مركز الجهاد أن يساعد الشعب الضعيفة مالياً فى بدء تكوينها فإن الشعبة التى تعجز عن النهوض بنفسها أولاً تكون فى مستقبل حياتها أشد عجزاً وليس عليهما كذلك أن يساعدا الشعب التى يطرأ عليها هذا العجز إلا فى حالة الضرورة القصوى سداً لهذه الذريعة .


سادساً : قسم المناطق

22- يباشر مكتب الإرشاد العام اختصاصاته المنصوص عليها فى قانون الإخوان المسلمين العام و المشار إليها فى هذه اللائحة بنفسه أو بواسطة قسم المناطق بالمركز العام .

23- يشرف قسم المناطق على الأنظمة الإدارية و الفنية وجميعها ويقدم بذلك ملخصاً شهرياً لمكتب الإرشاد العام من واقع تقارير مناطقه كما يقدم تقريراً عاماً فى نهاية كل سنة إدارية للإخوان المسلمين للمكتب العام كذلك .


سابعاً : عموميات

24- لمجلس المنطقة أن يختار من رؤساء الأسر وذوى الحيثيات فى منطقته عدداً مناسباً يتكون منهم مجلس استشارى للمنطقة مهمته إمداد مجلسها بالآراء و التوجيهات النافعة التى تؤدى الى زيادة انتشار الفكرة ووصولها الى كل الأسر و الطبقات ولا يخطر أعضاء هذا المجلس بمهمتهم إلا بعد موافقة قسم المناطق .

25- تعديل هذه اللائحة من حق مكتب الإرشاد العام وحده ومدة العمل بها سنة إدارية تبتدىء من مايو 1944 الى آخر أبريل 1945 وللمكتب العام بعد ذلك إقرارها ثانية أو تعديلها بحسب ما يجد من ظروف وبالله التوفيق .


4- لائحة داخلية لشعب الإخوان المسلمين

الباب الأول : أغراض الشعبة

بند 1 : شعبة للإخوان المسلمين ترتبط بالمركز العام ، وتنحصر أغراضها فى تحقيق الأغراض التى تضمنها القانون الأساسى العام للإخوان المسلمين مع مراعاة حاجة البيئة وتنحصر هذه الأغراض فيما يلى :

أ-تكوين جيل جديد يفهم الإسلام فهماً صحيحاً ويعمل بتعاليمه .

ب- نشرالثقافة و التعليم والمحافظة على القرآن الكريم ومحاربة الأمية بكافة الوسائل .

د- تأسيي المنشآت النافعة للأمة اجتماعياً وروحياً واقتصادياً وعلاج الآفات الإجتماعية .

هـ- المساهمة فى نواحى الخدمة الإجتماعية الملائمة لظروف واحتياجات البيئة المحلية .


الباب الثانى : العضوية وشروطها

بند 2 : تنقسم عضوية الشعب الى أنواع ثلاثة :

أولاً : أعضاء شرف : وهم الذين يؤدون للشعبة خدمات أدبية أو مالية ممتازة ، ومجلس الإدارة هو الذى يمنح هذه العضوية للأعضاء .

ثانياً : أعضاء عاملون : وهم الذين فهموا فكرة الإخوان المسلمين وبايعوا عليها وتعهدوا بأن يدفعوا اشتراكاً شهرياً،

ويشترط فى العضو العامل :

1- ألا يقل عمره عن 18 عاماً .

2- أن يكون حسن السير و السلوك ولم تصدر ضده أحكام مخلة بالشرف .

3- أن يتعهد بالعمل بقانون الإخوان المسلمين ويبايع بيعتهم وتزول العضوية بقرار من مجلس الإدارة إذا حدث ما يخل بأحكام هذه المادة وليس للعضو حينئذ الحق فى استرداد ما دفعه ، ولا يعتبر قرار الفصل نافذاً إلا بموافقة المركز العام .

ثالثاً : أعضاء منتسبون وهم الذين يؤدون للدعوة خدمات مختلفة فى نواحى الخدمة الإجتماعية أو الثقافية أو الأدبية .


الباب الثالث : إدارة الشعبة

بند 3: يدير الشعبة مجلس إدارة مكون من 12 عضواً تنتخبهم الجمعية العمومية ويجدد انتخابه كل عامين بالإقتراع السرى ويخطر به المركز العام ليوفد من قبله من يحضر عملية الإقتراع . ثانياً : يشترط فى عضو مجلس الإدارة :

أ- أن يكون عمره 21 سنة على الأقل .

ب- أن يكون قد مضى على عضويته فى الشعبة مدة عام على الأقل لم يعرف عنه فى أثنائه ما يتنافى مع واجبات العضوية و التمسك بتعاليم الإسلام .

بند 4 : متى تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة انتخبوا من بينهم فى اليوم نفسه وبالإقتراع السرى النائب و الوكيل و السكرتير وأمين الصندوق و المراقب .

بند 5 : رئيس الشعبة هوالمسئول الأول عن أعمالها ونشاطها ، وهو الذى يرأس الجلسات والإجتماعات وهو الذى يمثلها فى كل المعاملات الرسمية وفى التوقيع على الأوراق أياً كان نوعها وينوب عنه الوكيل حال غيابه .

بند 6 : مهمة السكرتير المحافظة على الأختام و السجلات و الدفاتر و الملفات وتدوين محاضر الجلسات وإنفاذ قرارات المجلس وتصدير البريد ودعوة المجلس ..الخ .

بند 7 : مهمة أمين الصندوق حفظ أموال الشعبة وحفظ الوارد و المنصرف وإعداد السجلات اللازمة وتقديم التقارير و البيانات المتعلقة بذلك لمجلس الإدارة و الجمعية العمومية .

بند 8 : مهمة المراقب الإشراف على إنفاذ القرارات وقيام كل عضو بما يختص به منها وملاحظة الناحية الإدارية .

بند 9 : جلسات المجلس الدورية يحدد موعدها بقرارا منه وغير العادية بدعوة من الرئيس و السكرتير أو بطلب موقع عليه من نصف أعضاء المجلس .

بند 10 : يقسم أعضاء المجلس جميعاً فى أول كل دور وقبل مباشرة مهمتهم اليمين الآتية :( أقسم بالله العظيم أن أكون حارساً أميناً لمبادىء الإخوان المسلمين واثقاً بقيادتهم منفذاً لقرارات مكتب الإرشاد العام وقرارات مجلس إدارة الشعبة وإن خالفت رأيى مجاهداً ما استطعت فى سبيل تحقيق الغاية السامية والله على ما أقول وكيل ) .

بند 11 : ينعقد مجلس الإدارة مرة كل أسبوعين ويكون اجتماعه صحيحاً متى حضره نصف الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح جانب الرئيس .

بند 12 : يختص مجلس الإدارة بالنظر فى المسائل الآتية :

أ- إدارة الشعبة من الناحية المالية والإدارية .

ب- الإشراف على النشاط الفنى للشعبة .

ج- تمثيل الشعبة أمام الجهات الحكومية والأهلية ويكون هذا التمثيل فى شخص الرئيس أو من ينوب عنه .

بند 13 : لمجلس الإدارة الحق فى تكوين ما يرى من اللجان الإدارية و الفنية للإستعانة بجهودها على أن يكون ممثلاً فى كل لجنة بعضو واحد على الأقل .

بند 14 : إذا خلا مكان عضو فى المجلس فله الحق فى تعيين الشخص الذى نال أكثر الأصوات فى آخر انعقاد للجمعية العمومية .


الباب الرابع : الجمعية العمومية

بند 15 ك تتكون الجمعية العمومية للشعبة من الأعضاء العاملين المسددين لاشتراكاتهم الى آخر شهر قبل الانعقاد ويكون انعقاده صحيحاً إذا حضره نصف الأ‘ضاء على الأقل ، وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين ، فإذا لم يتكامل العدد يؤجل الإجتماع أسبوعاً يكون بعده صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين على أن ترسل الدعوة فى الحالتين قبل الموعد بوقت كاف ومعها جدول الأعمال .

بند 16 : تختص الجمعية العمومية بالنظر فيما يلى :

أ- انتخاب مجلس الإدارة . ب- النظر فى التقرير المقدم من مجلس الإدارة عن نشاط الشعبة وحالتها المالية ..الخ فى العام الماضى .

ج- اعتماد مشروع ميزانية العام الجديد .

د- تعديل مواد اللائحة .

هـ- انتخاب مراجع حسابات الشعبة .

بند 17 : يحق لمجلس إدارة الشعبة أو نصف الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم أو للمركز العام طلب دعوة الجمعية العمومية لدور انعقاد غير عادى إذا وجدوا ما يدعو الى ذلك وما تختص بنظره فى هذه الحالة :

أ- حل مجلس الإدارة وانتخاب غيره .

ب- حل الشعبة .

ج- غير ذلك من المسائل التى تطلب للإجتماع لها ولا تنظر فيما لم يرد ذكره بجدول الأعمال الذى دعيت من أجله ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء المشتركين المسددين لاشتراكهم وتكون القرارات بأغلبية ثلثى عدد الحاضرين ، فإن لم يتكامل العدد يؤجل الإجتماع أسبوعاً يكون الإجتماع بعده صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين .

بند 18 : يخطر المركز العام دائماً بموعد انعقاد الجمعية العمومية وبجدول الأعمال قبل الإنعقاد بخمسة عشر يوماً على الأقل وللمركز العام الحق فى إيفاد من يمثله فى الجمعية .


الباب الخامس : مالية الشعبة

بند 19 : تتكون مالية الشعبة من الإشتراكات و التبرعات والإعانات وما يقبله مجلس إدارة الشعبة من موارد الإيراد الأخرى المشروعة .

ثانياً : تبدأ السنة المالية للشعبة من مايو وتنتهى فى أبريل كل عام ويراعى فى انعقاد الجمعية العمومية أن تدعى عقب انتهاء السنة المالية مباشرة .

بند 20 : يودع رصيد الجمعية فى أى بنك أو صندوق توفير ( بدون فائدة ) ولا يجوز أن يحتفظ أمين الصندوق بأكثر من خمسة جنيهات للصرف منها على أبواب الصرف الطارئة وكل مبلغ يسحب من البنك يجب أن يكون بناء على قرار من مجلس الإدارة .

بند 21 : يقوم مراجع الحسابات الذى تنتخبه الجمعية العمومية من أعضائها بمراجعة حسابات الشعبة وتقديم تقرير عنها لمجلس الإدارة فى نهاية كل شهر ويشترط أن يكون من غير الأعضاء مجلس الإدارة ويقدم تقريره السنوى فى اجتماع الجمعية العمومية .

بند 22: على أمين الصندوق تنظيم السجلات الخاصة بالإيرادات و المصروفات طبقاً للنماذج التى أعدتها وزارة الشئون الإجتماعية ووافق عليها المركز العام .


الباب السادس : حلّ الشعبة

بند 23 : يجوز حل الشعبة إذا رأى مجلس الإدارة عجزها عن تحقيق الأغراض التى أنشئت من أجلها وحينئذ تؤول أموال الشعبة وأثاثها بعد سداد ديونها الى المركز العام للإخوان المسلمين بالقاهرة باعتباره أولى الجهات بذلك وينص على هذا فى قرار الحل .

بند 24 : لايكون الحل قانونياً إلا إذا كان بناء على قرار من الجمعية العمومية فى دور انعقاد غير عادى يحضره ثلاثة أرباع الأعضاء المشتركين المسددين لاشتراكاتهم على الأقل ويكون القرار بأغلبية ثلثى الحاضرين .

بند 25 : قرار حل الشعبة لايكون نافذاً إلا بعد اعتماده من المركز العام .

مادة عامة : للشعبة أن تضيف الى هذه اللائحة أو تختصر منها ما تدعو إليه ظروفها الخاصة وحالة العمل بها على أن يقرّ المركز العام هذا التعديل وهو الذى يخطر به وزارة الشئون الإجتماعية .


5- لائحة النظام التعاونى المعدلة للإخوان المسلمين

1- تألفت بالمركز العام للإخوان المسلمين ( لجنة عامة ) تسمى اللجنة العامة للنظام التعاونى بين الإخوان المسلمين فى ربيع الأول 1362 هـ - مارس 14943 م ومقرها دائماً هو هذا المركز بمدينة القاهرة .

2- الغرض من تأليف هذه اللجنة هو تقوية روح التعاون العملى وتوثيق رابطة الأخوة بين الأعضاء وجماعات الإخوان المسلمين العاملين أياً كانوا وتوفير نوع من أنواع التأمين الإجتماعى لهم على نظام يتفق مع قواعد الشرع الإسلامى الحنيف .

3- تتألف هذه اللجنة من المرشد العام للإخوان المسلمين رئيساً بصفة دائمة بوصفه لا بشخصه ومن أربعة أعضاء من أعضاء مكتب الإرشاد العام يختارهم المكتب نفسه ولها أن تضم إليها من تريد من الإخوان العاملين بالمركز العام أو بالأقاليم .

4- يشترط فى الأخ الذى يتقدم لهذا المشروع أن يكون من أعضاء جماعات الإخوان المسلمين العاملين وأن يتعهد بالقيام بواجبات العضوية التى تقررها هذه اللائحة و القانون الأساسى .

5- للجنة العامة أن تنتدب من رؤساء الإخوان أو العاملين منهم مندوبين يمثلونها فى القاهرة والأقاليم على أن تكون مهمتهم مؤقتة بانتهاء التكوين الأول ثم يعاد النظر بعد ذلك فى اختيار المندوبين الدائمين من نقباء الأسر ورؤساء العشائر .

6- يقسم الإخوان المشتركون فى هذا النظام فى كل شعبة الى عشرات تسمى كل عشرة منها ( أسرة ) وتختار الأسرة من بينها نقيباً لها يكون هو المسئول عنها وتتكون من كل أربع أسر ( عشيرة ) يرأسها النقيب الأسرة الأولى وتكون القيادات دائماً بالتسلسل بين الأعضاء و النقباء وللجنة فى المستقبل أن تربط بين هذه العشائر كلها فتتألف من كل خمسة عشائر ( رهط ) ومن كل خمسة رهوط ( كتيبة ) .

7- تنقسم واجبات الأعضاء الى ما يأتى :-

أ- واجبات شخصية :

1- إخلاص النية لله وتجديد التوبة مع رد المظالم الى أهلها ما أمكن .

2- المواظبة على الورد القرآنى والأدعية المأثورة بقدر الإمكان .

3- تجديد البيعة على السمع و الطاعة و الصبر و الثبات فى سبيل الفكرة .

4- تقدير حق إخوانه وتقديمهم فى كل المعاملات وعدم التأخر عن اجتماعاتهم إلا بعذر قاهر لايمكن دفعه .

5- المحافظة على الصلوات الخمس فى أوقاتها .

6- أداء الزكاة المال متى كان الأخ مالكاً للنصاب مع استشارة الأسرة فى طريق التصرف فيها . 7- الحج ما لم أدى الفريضة وكان قادراً على ذلك .

8- صوم رمضان صياماً صحيحاً .

9- التطهر من الربا و المقامرة و الكسب الحرام فى كل المعاملات .

10- اجتناب الزنا وما يتصل به و الخمر وماهو فى حكمها ومقاطعة دور اللهو العابث .

11- أن يعتبر الأخ نفسه جندياً للدعوة ويشعر بأن لها حقاً فى نفسه ووقته وماله وأن يقوم بأداء اشتراكه لصندوق التعاون مهما تكن ظروفه متى تعهد بذلك ولم تعفه أسرته منه .

12- أن يشعر أهله بهذا التطهر الجديد فى حياته وأن يجتهد فى أن يطبع بيته بالطابع الإسلامى وأن ينتهز الفرصة المناسبة ويعاهد زوجته على العمل للدعوة معه وأن يلزم أولاده وخدمه آداب الإسلام فإذا فهم الإخوان هذه الواجبات وقبلوها وتعهدوا بالمحافظة عليها و القيام بها قياماً صحيحاً بايعهم نقيب الأسرة على ذلك نيابة عن المرشد العام مباشرة .

ب- واجبات اجتماعية :

يجب على كل أسرة أن تتخير مكاناً تجتمع فيه ليلة فى الأسبوع غير دار الشعبة ويحسن أن يكون ذلك فى بيوت أعضائها بالتبادل ويحسن أن يبيت أعضاؤها معاً ليلة فى الشهر فى مكان واحد على هيئة معسكر كشفى ويتناولون معاً طعام العشاء والإفطار ويحسن أن يجتمع أعضاء الأسر جميعاً فى صلاة الجمعة فى مسجد واحد ويؤدوا صلاة الفجر و العشاء فى جماعة فى دار الشعبة أو فى مسجد أو فى مكان يختارونه .

ج- واجبات مالية :

أعضاء كل أسرة متكافلون فيما بينهم فى احتمال أعباء الحياة فمن نكب منهم أو تعطل عمله لسبب خارج عن إرادته أو مات فبقية إخوانه فى الأسرة ملزمون بسد حاجته وحاجة أولاده ورعايتهم ومساعدتهم حتى يغنيهم الله من فضله .

وضماناً للقيام بهذا الواجب تنشىء كل أسرة صندوقاً تعاونياً خاصاً بها يشترك فيه كل أخ بجزء من إيراده يدفعه بحسب ظروفه وما تراه أسرته الإخوانية وتورد النقود مجموعة لأمين صندوق تختاره الأسرة من أعضائها بمقتضى إيصالات عليه تحفظ لدى النقيب ، وعلى النقيب وأمين الصندوق أن يرصد كل منهما هذه الحسابات رصداً مفصلاً لكل عضو وليس لهذا الأمين ولا للنقيب أن يصرف شيئاً من هذه الأموال إلا بمحضر موقع عليه من أغلبية الأسرة صاحبة الحق وبمقتضى إذن يوقعه النقيب أو من يقوم مقامه وليس لأحد أن يسترد لنفسه ما دفعهبحال وليس له أن يتأخر عن الدفع إلا بقرار من الأسرة نفسها توقعه أغلبيتها ( أقلها ثىثة أرباع أعضائها ) .

8- كل أسرة تتكون تظل تحت الإختبار مدة ستة اشهر من تكوينها وبعد ذلك يختبر أفرادها بمعرفة اللجنة العامة فى مدى قيامهم بهذه الواجبات وإدراكهم لمراميها فيثبت المحافظ عليها ويجددون بيعتهم مقونة بالقسم ويمنح المقصرون فترة اختبار أخرى ويعاد تأليف الأسر وفقاً لنتائج الإختبار فيضم المحافظون بعضهم الى بعض ويضم المقصرون بعضهم الى بعض كذلك فى كل شعبة .

9- من قصّر فى القيام بواجباته الشخصية أو واجباته الإجتماعية أو واجباته المالية المنصوص عليها فى المواد السابقة فإن لأسرته أن تؤاخذه بهذا التقصير بأن ينصحه النقيب سراً ثم جهراً أمام إخوانه فى الأسرة ثم ينذره كتابة ثم يوقفه مدة ثم للأسرة كلها بعد ذلك أن تقرر فصله بقرار قانونى من أغلبيتها ولا يكون قرار الفصل نافذاً إلا بموافقةةرئيس العشيرة إن وجد واعتماد اللجنة العامة له بعد ذلك وحينئذ لايكون له الحق فى أن يطالب بشىء مما دفعه .

10- كل خلاف بين أفراد الأسرة مرده الى النقيب وكل خلاف بين النقيب وأحد الأفراد الى الأسرة فإذا لم يسو الخلاف رفع الأمر الى رئيس العشيرة إن كان ، فإذا عجز عن التسوية فللجنة العامة الرأى فى ذلك وحكمها واجب النفاذ .

11-يؤخذ الخمس من صناديق الأسر جميعاً ويورد ( لصندوق التعاون العام ) بالمركز العام باسم أمين الصندوق اللجنة العامة وبمقتضى إيصالات موقعة منه وينفق هذا المال فى الطوارىء الهامة التى تمس الأسر جميعاً ويعتبر احتياطياً لهذا المشروع كله . وتقدم اللجنة عن هذا الصندوق بياناً لمكتب الإرشاد العام فى آخر العام .

12- تعهد كل أسرة لكل فرد من أعضائها ( ملفاً ) تثبت فيه البيانات عن شخصه و المخالفات التى وقع فيها أو الخدمات التى أداها وإذا نقل أحد هؤلاء الإخوان من البلد الذى هو فيه الى بلد آخر فيه أسرة إخوانية فله أن يطلب تحويل هذا الملف وتحويل رصيده بعد حذف الخمس منه الى هذه الأسرة الجديدة مع التوصية اللازمة وله أن يظل مرتبطاً بأسرته الأولى وعلى النقيب دوام الإتصال الكتاب بهذا الأخ وأن يبلغه دائماً مجمل قرارات الأسرة وتوجيهاتها.

13- يجب على الإخوان المتعاونين مع تنفيذ هذا النظام تنفيذاً كاملاً أن يقوموا بالمساهمة الكاملة فى كل نواحى نشاط الشعبة وأن يؤدوا اشتراكهم المالى الخاص بها أداءً كاملاً .

14- يجب أن يعمم هذا النظام فى شعب الإخوان الى نهاية 1363 هجرية بحيث تكون كل شعبة أسرة على الأقل ثم يستمر العمل به عاماً كاملاً الى نهاية ذى الحجة 1364 هجرية ثم تدعو اللجنة العامة رؤساء العشائر ونقباء الأسر على شكل جمعية عمومية للتفكير فى تعديل هذه اللائحة وتحويل المشروع الى ( شركة تأمين اجتماعى إسلامية ) رأس مالها هو ما بقى من المال المجموع من أفراد الأسر جميعاً ومن الإحتياطى لدى اللجنة العامة بعد النفقات الضرورية القانونية ويحول ما دفعه كل شخص الى سهوم باسمه بقيمة ما دفع مع ملاحظة حساب المصروفات ومع بقاء الصناديق الأصلية لتركيز معنى التضامن افجتماعى فى نفوس الإخوان ولإمداد رأس مال الشركة دائماً بسهوم جديدة وللجنة العامة دعوة هؤلاء الرؤساء و النقباء قبل الوقت المقرر إذا رأت ما يدعو الى ذلك .

15- يعتبر المال المجموع خلال هذا الوقت لدى اللجنة العامة أو الأسر بعد المصروفات القانونية أمانة فى يد أمناء الصناديق المختارين حتى يجمع منهم عند تطبيق النظام الجديد . 16- على إخوان الأسر أن يندمجوا فى نظام الجوالة متى سمحت بذلك سنهم وظروفهم حتى يضموا الى فوائد الأسرة التعاونية فوائد الجوالة و الرياضة . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .


6- القانون الأساسى واللائحة العامة للأندية و الفرق الرياضية

مادة 1 : الأندية الرياضية للإخوان المسلمين وحدات قائمة بذاتها ضمن تشكيلات الإخوان المسلمين العامة وتخضع لنظام داخلى موحد تضعه إدارة الأندية بالمركز العام ، فى حالة الإختلاف على تفسير أى ناحية من هذا النظام أو الإستفهام عن شىء جديد يكون المرجع الوحيد لذلك مكتب الإرشاد العام وقراراته نافذة .

مادة 2 : أغراض الفرق الرياضية للإخوان المسلمين :

أ- بث الروح الرياضية فى محيط الإخوان المسلمين .

ب- نشر الألعاب الرياضية المناسبة لتقوية أبدانهم وتحسين صحتهم .

ج- توجيه الشباب توجيهاً دينياً واجتماعياً .

د- رفع المستوى الثقافى للأعضاء .

هـ- تقوية الرابطة الإجتماعية وإيجاد صلات التعارف بين الأعضاء .


الباب الأول :التقسيم العام

مادة 3 : أ- المجموعات الرياضية للإخوان المسلمين تتبع نظام المناطق الذى يضعه مكتب الإرشاد العام . ب- تضم المنطقة جميع الأندية الرياضية الموجودة على أن يكون بكل شعبة ناد ، وإذا تعددت الشعب فى بلد مثل الإسكندرية و القاهرة تكون الفرق رياضية مستقلة بكل شعبة ولا مانع من أن ينشأ ناد عام أو أكثر وتشترك فيه جميع هذه الفرق الرياضية ويكون تابعاً فى إدارته للمنطقة رأساً لا للشعب وهذا لا يمنع من أن تنشىء الشعب أندية مستقلة بكل منها إذا استطاعت . ج- يشمل النادى جميع الفرق الرياضية المعتمدة من الإدارة العامة .


مادة 4 : الألعاب الرياضية المعتمدة من الإدارة العامة :

أ- كرة قدم ،

ب- كرة السلة ،

ج- الكرة الطائرة ،

د- السويدى ،

هـ- الملاكمة ،

و- حمل الأثقال ،

ز- المصارعة ،

ح- ألعاب القوى ،

ط- القفز و العدو ،

ى- التنس ،

ك - السباحة ،

ل- الشيش ،

م- الهوكى .

مادة 5 : وما عدا هذه الألعاب لابد من الإستئذان الإدارة العامة فى تكوينها وللإدارة العامة الحق فى الإمتناع عن التصريح بها أو سحب هذا التصريح بعد إعطائه بمدة قصيرة أو طويلة من غير إبداء الأسباب .

مادة 6- : تكون دار الشعبة مقراً لإدارة النادى فقط على أن يكون التدريب فى أى ناد تابع للإخوان المسلمينأو لهيئات رياضية أخرى لا يتنافى مشربها ومسلكها مع مقتضيات الفكرة إذ يحسن أن تكون الأندية بعيدة عن دور الشعب ما أمكن ذلك .


الباب الثانى : الإدارة العامة

مادة 7 : الإدارة العامة : مقرها المركز العام للإخوان المسلمين .

مادة 8 : الرئيس الأعلى هو فضيلة المرشد العام وينيب المدير العام وهذا لايمنعه من الإشراف العام على سيرالفرق الرياضية .

مادة 9 : المدير العام : يقوم بإدارة النوادى فنياً وإدارياً ومالياً ويرأس جميع الجلسات التى يحضرها وتحال إليه النقط الخلافية الخاصة بالنوادى و الفرق فيفصل فيها برأيه أو يستشير فيها أحد المجالس أو يحيلها إليه أو يستشير مكتب الإرشاد العام .

مادة 10 : المراقب العام : يقوم بالإشراف على النوادى و الفرق إدارياً وفنياً ومالياً واعتماد تنظيم المباريات بين المناطق والإشراف على سير التدريب بالأندية ويرأس جميع الجلسات التى يحضرها ومقره بالإدارة العامة .

مادة 11 : السكرتير العام : يقوم بتنظيم السكرتارية العامة و الرد على جميع المكاتبات الواردة ، وتقييد الوارد منها وتدوين محاضر الجلسات العامة للرياضة وإبلاغ القرارات لمندوبى المناطق وعليه تنفيذ جميع ما يصدر إليه بأمر من المدير العام ومقره بالإدارة العامة .

مادة 12 : أمين الصندوق العام : يقوم بتسليم الإشتراكات شهرياً وتجديد الكرنيهات وتنظيم المالية للوارد والمنصرف ومقره الإدارة العامة .

مادة 13 : مندوب المنطقة : يقوم بالإشراف على جميع الأندية الكائنة فى منطقته نيابة عن مجلس إدارتها ويبلغها التعليمات الصادرة إليه من الإدارة العامة ويجب عليه زيارة هذه الأندية و التفتيش على نظامها الداخلى وماليتها وأدواتها الرياضية وسير التدريب بها وحثها على النشاط المستمر والإستعداد الدائم وعليه نشر الحركة الرياضية فى جميع شعب المنطقة وإلقاء المحاضرات عن الرياضة لبيان مهمتها لتكوين شباب مؤمن تقى طاهر ويعتبر مندوب المنطقة رئيساً رياضياً لها ويرشحه مجلس إدارتها ويعينه مدير الفرق ويعتمد التعيين فضيلة المرشد العام .



الباب الثالث : هيئة النادى

مادة 14 : رئيس النادى : يقوم بالأعمال الإدارية الآتية :

أ- الإشراف على تنفيذ قرارات النادى .

ب- يرأس اجتماعات مجلس الإدارة .

ج- توقيع الجزاءات فى حدود السلطة المخولة له فى بند الجزاءات وفى المخالفات الكبيرة يعرض الأمر على مجلس الإدارة للنادى .

د- الإشراف على سير التدريب ونشر الحركة الرياضية فى المحيط الكائن به النادى .

هـ- تقديم التقرير السنوى عن النادى للجمعية العمومية .

مادة 15 : الوكيل : للوكيل سلطة الرئيس فى غيابه .

مادة 16 :

أ-المراقب : يقوم بالإشراف على نظام النادى وسير التدريب و الحالة الخلقية ومراعاة مواعيد الصلاة وأدائها .

ب- يبلغ الرئيس أو من ينوب عنه بكل ما يحدث بالنادى من مخالفات التعليمات .

ج- مساعدة الرئيس فى تنفيذ قوانين النادى الداخلية .

د- تقديم تقري شهرى عن حالة النادى الداخلية والأخطاء التى تبدو له خلال هذه الفترة و التعديلات التى يقترح إبدالها فى نظام النادى لاعتمادها من مجلس الإدارة .

مادة 17 : السكرتير : مهمته القيام بأعمال السكرتارية المجلس وتدوين محاضرها وإبلاغ قراراتها . ب- دعوة الأعضاء لاجتماعات مجلس الإدارة و الجمعية العمومية .

جـ- الرد على جميع المكاتبات الوارد وتقرير الوارد منها .

د- تنظيم السكرتارية و الدوسيهات و الملفات .

هـ- تنفيذ أمر الرئيس وقرارات مجلس إدارة النادى .


مادة 18 : أمين الصندوق:

أ- يقوم بجمع الإشتراكات من الأعضاء وتجديد الكرنيهات شهرياً للإشتراك .

ب- تنظيم الميزانية للوارد والمنصرف الخاص بها .

جـ- إبلاغ رئيس النادى أسماء المتأخرين منهم بعد منتصف كل شهر .

د- لايصرف شىء من الميزانية إلا بإذن كتابى من الرئيس .

هـ- أن يقدم تقريراً يبين فيه ميزانية النادى من الداخل و المنصرف فى نهاية كل شهر لمجلس إدارة الشعبة يضم الى تقرير المراقب .

مادة 19 : أمين العهدة : يقوم بحفظ جميع أدوات ومهمات النادى على أن يثبت ذلك فى دفاتر خاصة بالعهدة المستديمة وآخر بالمستهلكة .


الباب الرابع : مجلس الإدارة

مادة 20 : مجلس الرياضة الأعلى : يتكون من المدير العام رئيساً ومن المراقب العام ومن السكرتير العام الذى يتولى الأعمال السكرتارية وأمين الصندوق العام ومندوبوا المناطق ويجتمع هذا المجلس مرة فى السنة على الأقل بدعوة من المدير العام تبلغ قبل موعد الإجتماع بأسبوع على الأقل وينظر المجلس فى شئون الفرق عامة وما يعرض عليه من اقتراحات بخصوص نشرالحركة الرياضية فى محيط الإخوان وإقامة مهرجانات رياضية عامة ورسم سياسة الفرق الرياضية سنوياً .

مادة 21 : مجلس المنطقة : يتكون مندوب المنطقة رئيساً ومن رؤساء الأندية أعضاءاً ويتولى السكرتارية أحدهم ويجتمع هذا المجلس مرة كل ثلاثة شهور على الأقل وينظر هذا المجلس فى شئون الأندية بالمنطقة ومدى ما وصلت إليه من تقدم و الطرق المبتكرة لنشر الرياضة فى دائرة المنطقة ، وكذلك دراسة حال كل ناد على حدة ومعالجة مشاكله وتنظيم المباريات المحلية فى حدود كل منطقة وكذا المهرجانات على أن تخطر بها الإدارة العامة قبل التنفيذ ويعمل على تكوين أندية بالشعب التى لم تتكون بها أندية بعد .

مادة 22 : مجلس إدارة النادى يتكون من رئيس النادى و الوكيل و المراقب و السكرتير وأمين الصندوق وأعضاء مجلس الإدارة ويجتمع كل خمسة عشر يوماً فى ميعاد دورى ثابت يحدده مجلس الإدارة بنفسه ويبحث فيه شئون النادى المالية والإدارية و الفنية ويعرض عليه الإقتراحات ويفصل فى كل ما يتعلق بشئون النادى كما هو مفصل بعد .

مادة 23 : مهمة مجلس الإدارة :

أ- بحث الميزانية السنوية واعتمادها .

ب- الموافقة على حسابات النادى الجارية و على الحساب الختامى .

جـ- تعيين مراقب الحسابات .

د- قبول الأعضاء الجدد وتقرير إيقاف الأعضاء وفصلهم وفى هذه الحالة الأخيرة يعرض الأمر على الإدارة العامة ويشترط موافقة المدير العام على قرار الفصل .

هـ- مراقبة تنفيذ برنامج النادى .

مادة 24 : يجب اعتماد قرارات مجلس الإدارة من نائب الشعبة قبل تنفيذها وله حق الإشراف على جميع نواحى نشاط النادى الفنية والإدارية والمالية .

مادة 25 : الموافقة على قرارات مجلس الإدارة عموماً تكون بأغلبية الأصوات وإن تساوت يترك الأمر لرئيس الجلسة .

مادة 26 : إذا تخلف أحد الأعضاء ثلاثة جلسات متوالية بدون أعذار مقبولة فللمجلس حق النظر فى أمره وإعفائه من عضوية المجلس .

مادة 27 : يجوز لمجلس الإدارة أن يمنح الرياسة الفخرية أو العضوية الفخرية لمن يؤدى خدمات جليلة للنادى و الدعوة أو لمن يكون فى منحهم هذا اللقب فائدة مادية أو أدبية للنادى .


مادة 28 :الجمعية العمومية :

تتكون من جميع أعضاء النادى المسددين للإشتراك لمدة سنة كاملة .

ب- تجتمع فى كل سنة فى الأسبوع الأول من شهر مايو اجتماعاً عادياً برئاسة رئيس النادى .

ج- تبلغ الدعوة للأعضاء قبل موعد انعقاد الجلسة بأسبوعين على الأقل ويبين بها المسائل التى ستعرض على الجمعية العمومية وتخطر بها الشعبة والإدارة العامة كذلك قبلها بوقت كاف .


مادة 29 : اجتماعات الجمعية العمومية :

1- النظر فى تقرير مجلس الإدارة عن حالة النادى الرياضية والإدارية و المالية و الخلقية والإجتماعية .

ب- التصديق على الحساب الختامى للسنة الماضية ومشروع ميزانية السنة المقبلة . ج- الإطلاع على تقرير مراقب الحسابات .

د- النظر فى الإقتراحات المقدمة من أعضاء النادى كتابة قبل الإنعقاد بثلاثة أسابيع .

هـ- انتخاب الرئيس و الوكيل و السكرتير وأمين الصندوق و المراقب .

مادة 30 : لايكون الإجتماع قانونياً إلا إذا حضره نصف الأعضاء على الأقل فإذا لم يتوافر ذلك العدد يؤجل الإجتماع الى موعد تال لايتجاوز الأسبوعين ويصبح الإجتماع قانونياً مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين .

الباب الخامس : المالية

مادة 31 : ميزانية أندية الإخوان المسلمين مستقلة استقلالاً تاماً عن ميزانية الشعب التابعة لها من حيث الإيرادات و المصروفات على أن لا يمنع هذا من أن يعين الشعبة النادى أو أن يتبرع النادى بجزء من إيراده للشعبة وعلى أن لا يمنع هذا من تسديد اشتراكاتهم بالشعبة .

مادة 32 : تبتدىء السنة المالية للنادى فى أول مايو وتنتهى فى آخر أبريل من كل عام .


مادة 33 : تتكون مالية النادى من الآتى :

أ- الإشتراكات الشهرية ويحدد قيمتها مجلس إدارة النادى وتجمع بواسطة أمين الصندوق أول كل شهر وتجدد الكرنيهات .

ب- إيراد المقصف إن وجد .

ج- إيراد الحفلات والألعاب التى يقيمها النادى .

د- التبرعات ، تقبل التبرعات التى ترد باسم النادى بعد موافقة مجلس إدارة النادى واعتماد نائب الشعبة عليها وتضاف لميزانيته .

÷ت- الإعانات من الشعب أو المركز العام أو الحكومة بعد موافقة مجلس إدارة النادى واعتماد نائب الشعبة .

مادة 34 :أبواب صرف الميزانية :

أ- تجديد وشراء الأدوات الرياضية .

ب- تجديد وتأسيس النادى .

ج- مرتبات المدربين و المحترفين و الموظفين والإداريين إن وجدوا .

د- خدم النادى .

هـ- الإدارة و النثريات .

و- الأبواب الأخرى التى يقرها مجلس الإدارة .


مادة 35 : تدون الحسابات فى سجل خاص ويوضح به الدخل و المنصرف بالتفصيل ويعمل حساب ختامى فى نهاية كل شهر ويعرض على مجلس إدارة النادى لاعتماده ويوقع عليه فى السجل رئيس النادى وأمين الصندوق معاً .


الباب السادس : تكوين النادى

مادة 36 : يقبل عضواً كل شخص يتقدم للإشتراك ويتعهد بتنفيذ شروط العضوية .


مادة 37 : شروط العضوية : أن يكون العضو منتسباً لإحدى جماعات الإخوان المسلمين ومحافظاً على تقاليد الجماعة فلابد أن يكون :

أ- محافظاً على الصلوات الخمس فى أوقاتها .

ب- بعيداً عن التبذل و التحلل .

ج- متصفاً بحسن الخلق .

د- معتزاً بفكرة الإخوان المسلمين حريصاً على كرامتها غيوراً عليها .

هـ- وأن يزكيه اثنان من أعضاء النادى ويوافق على هذه التزكية مجلس إدارة النادى .

و- يجب ألا يقل سن العضو عن 15 عاماً هجرياً ( قمرياً ) .

ز- يجوز قبول من تقل أعمارهم عن هذه السن إذا وجد منهم عدد يسمح بتكوين فرقة خاصة بهم توضع لها برنامج مناسب على أن تخصص لهم أوقات أخرى للتدريب .

ح- أن ينفذ التعليمات الصادرة إليه من رؤسائه وأن يحترم نظام النادى .

ط- أن يدفع الإشتراك الشهرى الذى يقدره مجلس الإدارة وهذا الإشتراك خلاف اشتراك الشعبة ولايغنى أحدهما عن الآخر .


الباب السابع : المخالفات

مادة 38 : المخالفات التى تحدث من أى عضو من أعضاء النادى أو رئيس النادى تعرض على مجلس الإدارة ليفصل فيها وإن حدث خلاف فيما بينهم تحول الشكوى الى الإدارة العامة للأندية و الفرق الرياضية ورأيها نهائى .

مادة 39 : المخالفات الصغيرة يتصرف فيها الرئيس مباشرة .

مادة 40 : إذا حدث خلاف بين مندوب المنطقة ورئيس أحد الأندية يحول الى الإدارة العامة للفصل فيه ورأيها نهائى .

مادة 41 : كل خلاف على النواحى الفنية يرجع فيه الى الإدارة العامة ، وكل خلاف على غير ذلك يرجع فيه الى فضيلة المرشد العام .



الباب الثامن : الجزاءات

مادة 42 : إذا ثبت أن أحد الأعضاء لاينفذ ما تعهد به من واجبات العضوية فلرئيس النادى معاقبته بما يراه مناسباً من إنذار أو غرامة أو توبيخ أو فصل ويلاحظ فى الفصل ما تقرر فى المادة 23 فقرة د .


الباب التاسع : أحكام عامة

مادة 43 : مواد هذه اللائحة تنفذ على جميع الأندية و الفرق الرياضية للإخوان المسلمين .

مادة 44 : ليس لأحد الأندية إدخال أى تعديل على هذه اللائحة إلا إذا أقرتها الإدارة العامة للأندية و الفرق الرياضية ووافق على هذا التعديل مكتب الإرشاد العام .

مادة 45 : لامانع من أن يقوم كل ناد بعمل لائحة داخلية له لا تتعارض مع هذه اللائحة على ان تعرض على الإدارة العامة للإعتماد قبل السير عليها .


مراقب عام الأندية / عبد الغنى عابدين

مدير عام الأندية / حسين كمال الدين

يعتمد : المرشد العام / حسن البنا


7- اللائحة العامة لرهوط جوالة الإخوان المسلمين

تعريف ومقدمة

بند 1 : رهوط جوالة الإخوان المسلمين وحدة واحدة تسمى ( فرقة جوالة الإخوان المسلمين ) وتخضع لنظام داخلى موحد تضعه إدارة الجوالة بالمركز العام ، وهذا النظام يسرى على جميع الفروع . وفى حالة اختلاف فى تفسير أى ناحية من النظام الداخلى أو الإستفهام عن شىء جديد يكون المرجع فى ذلك الى إدراة الجاولة العامة وقراراتها نافذة على جميع الرهوط .

بند2 : تتميز فرقة جوالة الإخوان المسلمين بالمنديل الأزرق فى لون زرقة السماء الصافية ، تحليه شارة مثلثة يختلف لونها تبعاً لأقسام الفرقة .


الباب الأول  : تقسيم الفرقة

بند 3: تنقسم الفرقة الى ستة أقسام :

رقم ...القسم ... لون الشارة

1 ...القاهرة ... أحمر

2 ... غرب الدلتا ... أبيض

3 ...شرق الدلتا ... أصفر

4 ...مصر الوسطى ...برتقالى

5 ...وسط الدلتا ... أخضر

6 ...مصر العليا ... بنى


وتشمل هذه الأقسام الأتى :

1- القاهرة : باب الشعرية ، الوايلى ، مصر الجديدة ، شبرا ، الأزبكية ، روض الفرج ، بولاق ، امبابة ، شبرا الخيمة ، بندر الجيزة ، مصر القديمة ، حلوان ، السيدة زينب ، الخليفة ، عابدين ، الموسكى ، الدرب الأحمر ، الجمالية .

2- شرق الدلتا : مديرية الشرقية ، مديرية الدقهلية ، مديرية القليوبية ، محافظة القنال ، محافظة السويس ، محافظة دمياط .

3- وسط الدلتا : مديرية الغربية ، مديرية المنوفية .

4- غرب الدلتا : مديرية البحيرة ، محافظة الإسكندرية ، محافظة رشيد .

5- مصر الوسطى :مديرية الجيزة ، مديرية بنى سويف ، مديرية المنيا ، مديرية الفيوم .

6- مصر العليا : مديرية أسيوط ، مديرية جرجا ، مديرية قنا ، مديرية أسوان .

بند4 : يتبع كل قسم من هذه الأقسام المناطق الإخوانية الكائنة به كما هو مفصل فى لائحة المناطق ، كما يصح أن يعين لكل قسم رئيس يمثل الإدارة العامة للإشراف العام على القسم .

بند 5 : تقسم المنطقة الى رهوط ، بكل شعبة من شعب الإخوان المسلمين رهط واحد ، وإذا تعددت الشعب فى بلد واحد وجب أيضاً أن يكون لكل شعبة منها رهط ويحمل اسم الشعبة .

بند 6 : ينقسم الرهط الى عشائر ولا يزيد عدد العشيرة عن عشرة أفراد ، ويجوز أن يقل عن ذلك الى خمسة أفراد ، والعشيرة هى أصغر وحدة فى الفرقة وتحمل الرهط اسم أحد عظماء التاريخ الإسلامى السابقين بشرط ألا يتكرر الاسم فى بلد واحد .


الباب الثانى : إدارة الفرق

بند 7 : الرئيس الأعلى لفرقة جوالة الإخوان المسلمين هو فضيلة المرشد العام وينيب عنه لإدارة الفرقة وتنظيمها المدير العام ، وهذا لا يمنعه الإشراف العام على سير الفرقة .

بند 8 : المدير العام يقوم بالإدارة العامة للفرقة فى جميع النواحى الفنية والإدارية و الماليةو التحكيم ، ويرأس جميع الجلسات التى يحضرها ، وتحال إليه جميع النقاط الخلافية الخاصة بالرهوط فيفصل فيها برأيه أو يستشير فيها أحد المجالس أو يحيلها إليه .

بند 9 : مندوب المنطقة : يقوم بالإشراف العام على جميع الرهوط الكائنة فى منطقته ويبلغها التعليمات الصادرة من الإدارة العامة ، ويجب عليه زيارة هذه الرهوط و التفتيش على نظامها الداخلى وتدريباتها وملابسها وميزانياتها وناديها وأدواتها الكشفية ، ويطلع على محاضر اجتماعاتها ويحثها على النشاط المستمر ، والإستعداد الدائم ويعتبر مندوب المنطقة رئيساً كشفياً لها ويرشحه مجلس إدارتها ويعينه المدير العام ويعتمد التعيين فضيلة المرشد العام .

بند 10 : إذا كثر عدد الرهوط الجوالة بالمنطقة بدرجة تجعل مندوب المنطقة لايتيسر له الإشراف العام عليها جميعاً ، وجب أن يرشح له مساعدين توزع عليهم أعمال المنطقة ويسمون ( المراقبين ) ويعتمد ترشيحهم مجلس المنطقة وتخطر بهم إدارة الجوالة .

بند 11 : الزعيم : هو رئيس الرهط وهو المسئول المباشر عن إدارتها فنياً وإدارياً وتدريب الأعضاء وتنشيطهم ويعتبر الزعيم الأخ الأكبر لأعضاء الرهط يوجههم وينصح لهم ويحل المشاكل التى تعترضهم حتى لو كانت شخصية ، لذلك يجب ألا يقل سنه عن 25 سنة وأن يكون ذا تجربة وخبرة بالحياة و الزعيم يرأس ( مجلس الرفقاء ) وكذلك اجتماعات الرهط العامة ويحاسب أمين الصندوق وأمين العهدة و السكرتير و الرفقاء كل على عمله المكلف به وينتخبه أعضاء الرهط جميعاً ويعتمده مجلس إدارة الشعبة ، وتخطر إدارة الجوالة بالمنطقة العامة للموافقة ويجدد الإنتخاب سنوياً .

بند 12 : إذا كان الزعيم لايستطيع التدريب بنفسه على الناحية الكشفية فيجب أن يكون مساعد الزعيم ملماً بذلك وهو يتولى بالنيابة عن الزعيم تدريب الجوالين .

بند 13 : يجوز انتخاب مدير لكل رهط وهو رئيس شرف له ليس له حق التدخل فى الأعمال الفنية أو الإدارية . بند 14 : مساعد الزعيم : يقوم بجميع أعمال الزعيم فى حال غيابه ولا يشترط فيه السن ، وينتخبه أعضاء الرهط جميعاً ويجدد الإنتخاب كل عام .

بند 15: الرفيق : هو رئيس العشيرة ويقوم بالتدريب أفراد العشيرة وتنظيمها ويرأس اجتماعاتها ويعتبر الأخ الأكبر للعشيرة لذلك يفضل أن يكون أكبرهم سناً وأكثرهم تجربة ، وينتخبه أعضاء العشيرة ويعتمده الزعيم ويجدد الإنتخاب كل عام .

بند 16 : مساعد الرفيق : هو وكيل العشيرة وينوب عن الرفيق فى حال غيابه ، ولكنه لاينوب عنه فى مجلس الرفقاء ، وينتخبه أعضاء العشيرة ويعتمده الزعيم ويجدد الإنتخاب كل عام .

بند 17 : السكرتير : يقوم بحفظ سجلات ودوسيهات الرهط ويباشر جميع أعمال الرهط الكتابية مثل المراسلات و محاضر جلسات مجلس الرفقاء واجتماعات الرهط العامة ، وينتخبه أعضاء الرهط ويجدد الإنتخاب كل عام .

بند 18 : أمين الصندوق : يقوم بجمع الإشتراكات من أعضاء الرهط ويحفظ لديه جميه أموال الرهط بما فى ذلك التبرعات وغيرها من موارد الدخل ، وإذا كان الرصيد المتجمع أكثر من جنيهين حسن حفظه مع أموال الشعبة وطرف أمين صندوقها على أن يكون له حساب خاص مع هذا الأمين أو مع أمين صندوق الرهط وعلى أن لايزيد ما بيده من نقود عن مائة قرش ، ويقدم الحساب فى نهاية كل شهر الى مجلس الرفقاء ليطلع عليه ويعتمده وليس له أن يتصرف فيما لديه من نقود إلا بأمر من هيئة المجلس أو من الزعيم فقط ، ويدون الدخل و المنصرف فى سجل خاص ، وينتخبه أعضاء الرهط ويجدد الإنتخاب كل عام .

بند 19 : لامانع من تعيين مراقب الحسابات يكون عمله مراجعة دفتر أمانة الصندوق وفتح الحسابات وينتخبه أعضاء الرهط ويجدد الإنتخاب كل عام .

بند 20 أمين العهدة : يقوم بحفظ جميه أدوات الرهط من خيام وأدوات موسيقى وأدوات طهى وأعلام وغير ذلك وكذلك يكون مسئولاً عن سلامتهاو العناية بها ولايعيرها لأحد إلا بتصريح كتابى من الزعيم الرهط أو مساعده وعليه أن يتأكد من سلامة الأدوات ونظافتها عند ردها ، ويخبر الزعيم إن فقد أو تلف منها شىء وينتخبه أعضاء الرهط ويجدد الإنتخاب كل عام .

بند 21 : أمين المكتبة : يقوم بحفظ الكتب والمجلات التى فى حيازة الرهط وإعدادها للإطلاع وعليه أن لا يعيرها لأحد ( استعارة خارجية ) إلا بتصريح كتابى من الزعيم أو مساعده وينتخبه أعضاء الرهط ويجدد الإنتخاب كل عام .

بند 22 : يعين بصفة دائمة لإدارة رهوطجوالة الإخوان المسلمين مكتب خاص يكون مقره بالمركز العام ويعين أعضاءه المدير العام .

بند 23 : تجرى جميع الإنتخابات فى الأسبوع الأول من شهر مايو من كل عام وترسل النتيجة لجهات الإختصاص .


الباب الثالث : المجالس الإدارية

بند 24 : مجلس الجوالة العام : يتكون من المدير العام رئيساً ومن مندوبى المناطق أعضاء ويحضره السكرتير العام لتولى أعمال السكرتارية وكذلك أمين الصندوق العام ، ويجتمع هذا المجلس مرة فى السنة على الأقل بدعوة من المدير العام تبلغ قبل الموعد الإجتماع بأسبوع على الأقل ، وينظر المجلس فى شئون الرهط العامة ، وما يعرض عليه من اقتراحات بخصوص نشر حركة الجوالة فى محيط الإخوان المسلمين وإقامة معسكرات التدريب المشتركة والإستعراضات العامة وسياسة إدارة الرهط .

بند 25 : مجلس المنطقة : يتكون من مندوب المنطقة رئيساً ومن زعماء الرهوط بالمنطقة أعضاء ويتولى السكرتارية أحد الأعضاء ويجتمع هذا المجلس مرة كل ثلاثة شهور على الأقل وينظر المجلس فى شئون الرهط بالمنطقة ، ويعالج الأسباب التى تؤدى الى تنشيطها وتعارفها وينظم المعسكرات المشتركة بينها وكذلك ينظم الرحلات و الزيارات والإستعراضات ، وينظر فى تكوين الرهوط بالشعب التى لاتوجد بها رهوط جوالة بالمنطقة .

بند 26 : مجلس الرفقاء :( وهو مجلس إدارة الرهط ) يتكون من الزعيم رئيساً ومن الرفقاء و السكرتير وأمين الصندوق وأمين العهدة أعضاء ويجتمع مرة كل أسبوعين على الأقل فى ميعاد دورى ثابت يحدده ويبحث فى شئون إدارة الرهط وتدريب الجوالين وينظم المعسكرات و الرحلات وتعرض عليه الإقتراحات ويفصل فى كل ما يتعلق بشئون الرهط .

بند 27 : يجب اعتما قرارات مجلس الرفقاء من نائب الشعبة قبل تنفيذها ، وإذا كان هناك خلاف رجع فيه الى إدارة المنطقة ثم الى المركز العام .

بند 28 : الموافقة على القرارات عموماً تكون بأغلبية الأصوات وإن تساوت يترك الأمر لرئيس الجلسة .


الباب الرابع : اجتماعات

بند 29 : اجتماع الرهط : يجتمع الرهط مرة كل أسبوعين على الأقل للتدريب الكشفى وحفظ الأناشيد و التدريب الرياضى ويدربه الزعيم أو مساعده بمعاونة الرفقاء .

بند 30 :اجتماع العشيرة :

يجتمع أفراد العشيرة مرة كل أسبوع على الأقل للتدريب الكشفى و النظر فى شئونهم الداخلية وتنظيم الرحلات و المعسكرات الصغيرة و القيام بالخدمات العامة ونشر الدعوة و التدريب عليها .

بند 31 : يفضل أن يكون للعشيرة سكرتير خاص بها ودفتر لمحاضر الإجتماعات وكذا أمين الصندوق ويجمع الإشتراك الخاص بالعشيرة .


الباب الخامس : الميزانية

بند 32 : ميزانية رهوط الجوالة مستقلة تماماً عن ميزانيات الشعب التابعة لها من حيث جمعها وصرفها معاً ولا يمنع هذا من أن تعين الشعبة الرهط أو أن يتبرع الرهط للشعبة .

بند 33 : تتكون ميزانية الرهط من الآتى :

أ- الإشتراكات : شهرية ويحدد قيمتها مجلس الرفقاء وتجمع بواسطة أمين الصندوق فى أول كل شهر .

ب- التبرعات : تقبل التبرعات الواردة باسم الرهط بعد موافقة نائب الشعبة عليها وتضاف لميزانية الرهط .

ج- الإعانات الواردة من جهات حكومية أو أهلية وقد تضطر الظروف رهط الجوالة لطلب إعانات من الشعبة بصفة سلفة أو إعانة .

بند 34 : إذا كان للعشيرة ميزانية داخلية فيحدد قيمة الإشتراك أعضاء العشيرة ويجمعه أمين الصندوق الخاص بالعشيرة وهذا الإشتراك مستقل عن اشتراك الرهط ولا يغنى عنه ويصرف فى نشاط العشيرة ورحلاتها ومعسكراتها و الوجوه الأخرى التى يقررها مجلس العشيرة .

بند 35 : تدون الحسابات فى سجل خاص بها يوضح به الدخل و المنصرف بالتفصيل ويعمل حساب ختامى فى نهاية كل شهر ويعرض على مجلس الرفقاء لاعتماده ، ويوقع عليه فى السجل الزعيم وأمين الصندوق معاً .


بند 36 :أبواب الصرف هى :

أ- شراء المناديل لأعضاء الرهط ، وهذا المنديل ملك للرهط ويسحب من الجوال إذا ترك الرهط أو فصل .

ب- شراء شارات الجيب ( شارة الفتيان الكشافة ) شارة الإسعاف ، شارة الموسيقى وغيرها وهذه تهدى للجوال تشجيعاً له .

ج- شراء الكتب و المجلات الكشفية ومطبوعات الإخوان التى تصدرها الإدارة العامة .

د- شراء أدوات الموسيقى والأعلام وأدوات الإسعاف .

هـ- شراء الخيام وأدوات الطهى ولوازم المعسكر .

و- شراء الأدوات الكتابية من سجلات ودوسيهات ومصاريف مراسلات .

ز- المساهمة فى تشجيع الرحلات و المعسكرات لأعضاء الرهط وغير ذلك مما يقرره مجلس إدارة الرهط أو إدارة الرهوط العامة .

بند 37 : لايجوز صرف أموال الرهط فى شراء لوازم الجوالة الخاصة مثل بدلة الجوالة أو غيرها بل يجب أن تكون هذه من نقود الأفراد أنفسهم .


الباب السادس : وحدة الرهط واتصاله بالوحدات الأخرى

بند 38 : من اغراض الجوالة تعليم الإخوان الإعتماد على النفس وحمل المسئولية و الطاعة و النظام وحسن القيادة و التدريب عليها لذلك كانت جميع وحدات الجوالة من أصغرها لأكبرها مستقلة فى نظامها الداخلى ومقيدة بالنظام العام للفرقة ومبادىء الإخوان المسلمين .

بند 39 : العشيرة : أصغر الوحدات لها استقلالها الداخلى ويدير شئونها الرفيق ومساعده وأمين صندوقها وسكرتيرها وجميع أعضائها ويكون لها سجل خاص يدون فيه محاضر الجلسات وسجل يجمع نشاط العشيرة ، ودوسيه المراسلات ( المراسلات الخارجية عن محيط الرهط يجب أن تعرض على الزعيم قبل إرسالها ) وسجل لأمانة الصندوق ومحفظة للإسعاف ، ولزعيم الرهط أو مساعده الحق فى حضور اجتماعات العشيرة والتفتيش على أعمالها وسجلاتها .

بند 40 : الرهط : له أيضاً استقلاله الداخلى التام ، ويدير شئونه مجلس إدارة الرهط وله ميزانية مستقلة عن الشعبة وكذا سجلاته ويجب أن يكون له حجرة خاصة به داخل الشعبة تعتبر ندوة للرهط وعليه نظافتها وتنظيمها ومراقبتها بنظام دورى يقرره الزعيم أو مجلس إدارة الرهط .

بند 41 : علاقة الرهط بالشعبة : أنه جزء منها ولنائب الشعبة حق الإشراف الكلى على أعمال الرهط بحيث لاتخرج عن مبادىء الإخوان المسلمين أو تسىء الى الدعوة .

بند 42 : المنطقة : هى وحدة تجمع بعضاً من رهوط فرقة الجوالة الإخوان المسلمين ورئيسها الكشفى مندوب المنطقة وله حق الإشراف على أعمال الرهوط بها و على الزعماء تنفيذ التعليمات التى يبلغها لهم إما من الإدارة العامة أو من قرارات مجلس المنطقة أو من تلقاء نفسه .

بند 43 : الفرقة : هة الوحدة العامة لجميع الوحدات السابقة وكل الوحدات تتلقى منها التعليمات وتعمل على تنفيذها ويشرف عليها فضيلة المرشد العام مباشرة .

الباب السابع : العضوية

بند 44 : العضوية : من شروط العضوية :

1- أن يكون الجوال عضواً مشتركاً فى جماعة الإخوان المسلمين . 2- أن لا يقل سنه عن 17 عاماً هجرياً . 3- أن يخضع لمواد اللائحة العامة لإدارة الرهوط و المذكرات التفسيرية التى تتعلق بها .

بند 45 :

واجبات العضو هى :

1- أن ينفذ جميع التعليمات الصادرة إليه من رؤسائه . 2- أن يكون قدوة حسنة لدعوة الإخوان المسلمين . 3- أن يتعاون مع الجماعة بإخلاص على الخدمة العامة و العمل الإصلاحى ونشر الدعوة . 4- أن يدفع الإشتراك الشهرى الذى يقرره الرهط وهذا الإشتراك خلاف اشتراك الشعبة ولا يغنى أحدهما عن الآخر . 5- أن يحفظ قانون الكشافة وقسمها ويبايع بيعتها .

الباب الثامن : المخالفات و الجزاءات و الخلافات

بند 46 : المخالفات التى تحدث من أى فرد من أفراد الرهط أو أعضاء مجلس إدارته أو زعيمه تعرض على مجلس الرفقاء ليفصل فيها ، وإذا حدث خلاف فيما بينهم تحول الشكاية الى المنطقة للفصل فيها ثم للإدارة العامة ، وإذا حدث خلاف بين مندوب المنطقة وأحد الرهوط يحول الى الإدارة العامة للفصل فيه ورأيها نهائى .

بند 47 : إذا حدث خلاف بين إدارة الهط أو الزعيم وبين نائب الشعبة أو إدارتها رجع فيه الى المنطقة ثم الى مكتب الإرشاد العام .

بند 48 : الجزاءات يحددها الرهط فى اللائحة الداخلية الخاصة به .

بند 49 : لايجوز فصل أى جوال مسجل من الرهط قبل اعتماد فصله من الإدارة العامة وبعد الموافقة على الدافع لذلك الفصل .

بند 50 : لايجوز تغيير زعيم الرهط إلا بموافقة المدير العام إلا فى حالة الإنتخاب العادى .


الباب التاسع : أحكام عامة

بند 51 : مواد اللائحة الداخلية العامة السابقة تنفذ على جميع وحدات فرق جوالة الإخوان المسلمين وتكون نافذة متى اعتمدها مكتب الإرشاد العام ولا يصح تعديلها إلا باقتراح من المدير العام يوافق عليه مكتب الإرشاد ويخطر به مجلس الجوالة العام فى أول انعقاد له .

بند 52 : للرهوط الحق فى وضع لائحة داخلية تفصيلية لاتتنافى مع المبادىء المذكورة فى هذه اللائحة ويجب إرسال نسخة منها للإدارة العامة لاعتمادها قبل تنفيذها ،

المدير العام

الرئيس الأعلى للرهوط


8- اللائحة العامة لقسم الطلاب

أولاً : أغراض القسم

مادة1 : تتلخص مهمة قسم الطلاب بالمركز العام لجماعات الإخوان المسلمين و الفروع فى مختلف الأقطار الإسلامية فيما يلى :

أ- تغيير الإتجاه الثقافى العام لينهل الطلاب من معين الثقافات الإسلامية مع الإنتفاع بما يناسبها ولا يتعارض معها من الثقافات .

ب- بث الروح الإسلامية بكامل معانيها فى وسط الشباب وتهيئتهم لحمل عبء الدعوة الإسلامية الشاملة وإيقاد مشعلها فى الخافقين .

ج- تكوين الشاب المسلم الكامل فالأسرة المسلمة فالدولة المسلمة فالعالم المسلم حتى لاتكون فتنة ويكون الدين كله لله .

د- العمل على تحقيق دعوة الإخوان المسلمين من جميع نواحيها .


ثانياً : الوسائل

مادة 2 : يسلك قسم الطلاب لتحقيق هذه الأغراض سبيل العمل المنتج مقتدياً فى ذلك المنهج المرسوم للإخوان المسلمين واضعاً نصب عينيه قول الله تعالى :{ أدع الى سبيل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة } ويتبين ذلك فى النظم الإدارية و العملية للقسم التى ستوضح هذه اللائحة .


ثالثاً : التنظيم الإدارى

مادة 3 : يشرف على قسم الطلاب فى المركز العام للإخوان المسلمين مندوب عام ( رئيس ) يختاره مكتب الإرشاد العام وهو المسئول عن سير العمل فى القسم كما أنه حلقة الإتصال بينه وبين الأقسام الأخرى وبينه وبين المرشد العام ومكتب الإرشاد ينفذ القرارات ويتلقى التعليمات والإرشادات ويقدم تقارير دورية كل شهر الى مكتب الإرشاد العام الذى له حق تغييره فى أى وقت شاء .

مادة 4 : يعاون المندوب العام هيئة ( سكرتارية ) يختارها من بين الإخوان طلاباً وغير طلاب ، وله إذا لزم الأمر أن يستعين بموظفين بشرط موافقة مكتب الإرشاد العام ، وهذه الهيئة تتلقى التوجيهات من المندوب العام وهى مسئولة أمامه عن عملها .

مادة 5 : يكون فى كل منطقة من مناطق الإخوان المسلمين بمصر وفى كل فرع للجماعة فى الأقطار الإسلامية مندوب إقليمى من بين أعضاء مجلس المنطقة أو مجلس إدارة الفرع يشرف على حركة الطلاب فى دائرة المنطقة أو الفرع يختاره مجلس الإدارة على أن يكون شاباً مثقفاً إن استحال أن يكون طالباً بشرط موافقة المندوب العام فالمرشد العام ، وللمندوب الإقليمى اختصاص المندوب العام فى دائرته وعليه مسئولياته أمام مجلس إدارة المنطقة أو مجلس إدارة الفرع .

و- وعليه بوجه خاص أن يرسل تقريراً ضافياً فى اليوم الخامس و العشرين من كل شهر للمندوب العام عن نشاطه هو وأعوانه وفروعه فى الشعب واقتراحاته واقتراحات الفروع.

  • - وللمندوب العام إذا ثبت لديه تقصير المندوب الإقليمى أن يطلب من المرشد العام إقالته وتكليف مجلس المنطقة أو مجلس إدارة الفرع اختيار خلف له .

مادة 6 : يعتمد فى كل شعبة من شعب الإخوان المسلمين مندوب للطلاب يشرف على حركة الطلاب فى دائرة الشعبة إن وجدوا يتلقى التوجيهات من مندوب المنطقة ويقدم له تقريراً كل أسبوعين عن مدى نشاطه .

مادة 7 : من المندوب العام و المندوبين الإقليميين وهيئة سكرتارية القسم بالمركز العام يتكون المجلس الإدارى الأعلى لقسم الطلاب جماعات الإخوان المسلمين ويجتمع دورياً مرتين فى كل عام برئاسة المرشد العام أو المندوب العام أو من يختاره المرشد العام ويبحث فى السياسة العامة للقسم ويجوز أن يدعى لحضور هذا الإجتماع بعض مندوبى الكليات و المعاهد العليا وبعض مندوبى الشعب المركزية كما يجوز أن تعقد اجتماعات فوق العادة كلما رؤى ذلك .

مادة 8 : على كل مندوب إقليمى أن يضع لائحة داخلية تنظيمية لدائرة اختصاصه لا تتعارض مع جوهر هذه اللائحة ويستعين فى وضعها بطالبين يختارهما ولا تصبح نافذة المفعول إلا بعد اعتمادها من المندوب العام فالمرشد العام .

مادة 9 : تتألف بكل معهد دراسى لجنة تتألف من مندوبى السنوات والأقسام فيه ويرأسها أحد أعضائها بموافقة المندوب المختص ومن رؤساء هذه اللجان تتألف اللجنة العامة للطلاب بالشعبة ويراسها المندوب العام . رابعاً : التنظيم المالى : مادة 10 : على كل طالب ينتمى للقسم أو لفروعه أن يدفع اشتراكاً مالياً تحدده هيئته المحلية التى تراعى ظروف البيئة ويجوز أن يعفى غير القادرين ولا ينقص هذا إطلاقاً من مكانتهم ولا يقيد من جهودهم ونشاطهم .

مادة 11 : لايجوز أن يبقى تابعاً للقسم أو لفروعه من يتأخر عن سداد هذا الجعل المالى أربعة أشهر متتالية إلا بموافقة المندوب العام بعد طلب مسبب من المندوب الإقليمى .

مادة 12 : توزع ميزانية قسم الطلاب بالمركز العام طبقاً لما يأتى :

40% للمركز العام لجماعات الإخوان المسلمين .

60% لمصروفات القسم بموجب ميزانية يضعها المندوب العام ومساعدوه ولا تصبح نافذة إلا بعد اعتمادها من المرشد العام .

وتوزع ميزانية الفروع كالآتى :

20% لقسم الطلاب بلمركز العام لجماعات الإخوان المسلمين .

20 % للمنطقة أو الشعبة .

60 % لمصروفات فرع قسم الطلاب نفسه بموجب ميزانية يضعها المندوب الإقليمى ومساعدوه ولا تصبح نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس إدارة المنطقة أو الشعبة ويخطر بها قسم الطلاب بالمركز العام .

ويجوز إعفاء القسم أو الفرع من جعل المركز العام أو جعل القسم أو جعل المنطقة أو الشعبة لمدة معينة بناء على طلب الجهة وموافقة المكتب العام وتحفظ مالية القسم لدى أمين صندوق المركز العام أو المنطقة أو الشعبة على أن يفرد لها حساب خاص .


خامساً : التنظيم العملى

مادة 13 : تتألف فى قسم الطلاب بالمركز العام لجماعات الإخوان المسلمين اللجان الآتية ويتألف فى الفروع المستطاع منها وهى :

أ- اللجنة العامة ( للقسم أو المنطقة ) : من مندوبى الكليات و المعاهد و المدارس المختلفة وتكون بمثابة مجلس إدارى ومجلس تشاور ومهمتها بحث السياسة التوجيهية والإرشادية التى يتقدم بها القسم الى المرشد العام أو تتقدم بها المنطقة الى القسم وتعقد اجتماعاتها مرة كل اسبوع ممثلة فى هيئة تنفيذية تختار من بين أعضائها .

ب- لجنة الإتصال بالطلاب المسلمين الأضياف : ومهمتها تفهيمهم دعوة الإخوان المسلمين وجمعهم عليها وتكليفهم نشرها فى أوطانهم وتقديم المساعدات الأدبية و المادية لهم بقدر المستطاع

ج- لجنة الثقافة الإسلامية و النشر : ومهمتها تأليف وطبع ونشر فصول إسلامية تاريخية وأدبية ورسائل خاصة للشباب و الطلاب لإيصال دعوة الإخوان المسلمين الى قلوبهم .

د- لجنة الزيارات و الدعاية : ومهمتها زيارة الطلاب وغيرهم ممن لم تصل إليهم دعوة الإخوان المسلمين وإبلاغها لهم بشتى الطرق ومختلف الصور ودعوتهم لزيارة المركز العام و الشعب و تنظيم الدعاية التى تتطلبها هذه الناحية .

هـ- لجنة البر بالطلاب المسلمين الفقراء : ومهمتها بحث حالات الفقراء من الطلاب وتقديم المعونة الممكنة فى المسكن أوالملبس أو المأكل أو شراء الكتب اللازمة أو غير ذلك مما تمليه الظروف المختلفة وعمل هذه اللجنة سر لايطلع عليه غير المندوب العام و المرشد العام

و- لجنة التفتيش : ومهمتها زيارة أقسام الطلاب فى المناطق و الشعب وتعرف مدى نشاطهم وإبلاغهم رغبات القسم ومراجعة حساباتهم وسجلاتهم وتقديم التقارير للقسم .


مادة 14 : تنشأ بالقسم و بالفروع فى المناطق و الشعب سجلات يدون فيها أسماء الطلاب وعناوينهم ومدارسهم بدقة ويوضح أمام كل اسم اللجنة التى يعمل بها أو مدى نشاطه فى الجهات الأخرى وترسل صورة من هذه السجلات الى القسم بالمركز العام فى السبوع الأخير من الشهر الذى تفتتح فيه الدراسة .


سادساً : أحكاماً عامة

مادة 15 : أقسام الطلاب بالمركز العام لجماعات الإخوان المسلمين و المناطق و الشعب و الفروع خاضعة بداهة لأحكام قانون الإخوان المسلمين منفذة للسياسة العامة و الخاصة و القرارات التى تصدر من مكتب الإرشاد العام .

مادة 16 : يجوز إذا اقتضى الأمر تغيير هذه اللائحة أو إحدى موادها أو تعطيل أحد أحكامها على أن يتم ذلك بموافقة المكتب العام .


9- لائحة قسم الدواوين و المصالح

1- على قسم المصالح و الدواوين بالمركز العام للإخوان المسلمين أن يكون فى كل مصلحة أو ديوان فى القاهرة رابطة للإخوان المسلمين تضم كل مستعد لمناصرة الفكرة الإسلامية و العمل لها ثم عليه أن يعمم هذا النظام بالتدريج فى المدن الكبرى كالمحافظات وعواصم المديريات و المراكز الكبرى .

2- على هذا القسم أن يتوسل الى ذلك بكل الوسائل الممكنة من التعارف الشخصى وتوزيع النشرات و الرسائل وإقامة الحفلات و الدعوة الى اجتماعات بالمركز العام و الشعب .

3- متى بلغ عدد المنتسبين للدعوة فى إحدى المصالح عشرين فأكثر كان لهم أن يكونوا رابطة بأن يختار من بينهم بالإقتراع السرى رئيساً ووكيلاً وسكرتيراً وأميناً للصندوق وستة أعضاء ويتألف من بين هؤلاء العشرة مجلس إدارة الرابطة ويشرف على اجتماعاتها ونواحى نشاطها وإيصال دعوتها الى غير أعضائها .

4- للروابط التى تضمها مصلحة واحدة أن تؤلف من بينها اتحاداً ينظم عملها ويقوى رابطتها ويشرف إشرافاً عاماً على جهودها .

5- ومن العاملين بقسم الدواوين و المصالح بالمركز العام للإخوان المسلمين مضافاً إليهم رؤساء الإتحادات و الروابط تتألف الإدارة العامة لهذا القسم وتجتمع دورياً كل شهر مرة بدار المركز العام بدعوة من رئيس القسم للتعارف والنظر فى سير الدعوة العام فى مختلف الروابط وفى غير هذا الموعد إذا دعت الظروف .

6- قانون هذه الروابط هو القانون العام للإخوان المسلمين وهى مرتبطة تمام الإرتباط بمكتب الإرشاد العام كارتباط شعبه به تماماً ولكل رابطة أو اتحاد أن ينظم نواحى نشاطه بلائحة داخلية على نمط اللوائح الداخلية وتكون هذه اللوائح نافذة متى اعتمدها المكتب العام للإخوان المسلمين .

يحصر سكرتير الرابطة كل أعضائها وسجل عام لها وعلى إدارتها أن تشجع اهتمام هؤلاء الإخوان الى المركز العام للإخوان أو شعب الإخوان القريبة منهم وحينئذ يسددون اشتراكاتهم الى هذه الشعب أو الى المركز العام كما يقوم بذلك الإخوان القدامى الآن ، ولا يمنع هذا من أن تفرض الرابطة على أعضائها اشتراكات مالية بحسب ظروفهم للإنفاق منها على نواحى نشاطها ، وعلى سكرتير كل رابطة أو اتحاد إخطار قسم المصالح و الدواوين لكل من ينتسب من أعضاء رابطته الى المركز العام أو الشعب ليؤشر اسمه بذلك فى السجل العام .

8- اجتماع أعضائها فى المصلحة فى وقت محدد ثم فى نشر الدعوة الى غيرهم من زملائهم بديوانهم وعليهم أن يشتركوا اشتراكاً فعلياً فى النشاط العام للشعب التى ينتسبون إليها أو للمركز العام للإخوان المسلمين إذ أن الغرض من إنشاء هذه الروابط هو تقوية الصلة بين الإخوان فى الديوان الواحد وتوصيل الدعوة الى غيرهم من زملائهم حتى تقوى بهم كتيبة الإخوان العامة .

9- على قسم المصالح و الدواوين أن ينشىء سجلاً عاماً يضم كل أعضاء الروابط ويكون مطابقاً تماماً المطابقة للسجلات المحفوظة لدى سكرتير كل رابطة كما أن عليه أن ينشىء ملفاً لكل رابطة يحفظ به محضر تكونها ومراسلاتها وصور المراسلات و النشرات المرسلة اليها وكل ما يتعلق بشئونها .

10 - على هذه الروابط أن تعمل جاهدة فى نشر الدعوة وإيصال مجلة الإخوان ونشراتهم وتصوير فكرتهم على حقيقتها حتى يؤمن بها أكبر عدد ممكن من زملائهم ولا مانع من أن تقوم هذه الروابط ببعض نواحى النشاط الإجتماعى و المساعدات الخاصة إذا سمحت ظروفها بذلك .



10- لائحة الموظفين و المستخدمين بالمركز العام للإخوان المسلمين

أولاً : التعيين

مادة 1 : يعتمد مكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان المسلمين فى كل عام ( عند اعتماد الميزانية العامة ) الوظائف اللازمة للعمل الكتابى والإدارى وأعمال النظافة وما يتعلق بها و الوظائف الموجودة الآن هى :


نوع الوظيفة المربوط

1- رئيس تحرير المجلة من 8 ج الى 20 ج شهرياً

2- مراقب الدار من 6 ج الى 15 ج شهرياً

3- وعاظ ومفتشون من 6 ج الى 15 ج شهرياً

4- كتبة من 4 ج الى 12 ج شهرياً

5- مدربون من 4 ج الى 12 ج شهرياً

6- مدير مطبعة من 6ج الى 15 ج شهرياً

7- أسطوات مطبعة من 5 ج الى 10 ج شهرياً

8- أصحاب عهد من 2 ج الى 6 ج شهرياً

9- عمال من 2 ج الى 6 ج شهرياً

10- ممرضون من 2 ج الى 6 ج شهرياً

11- فراشون من 2 ج الى 6 ج شهرياً


وللمكتب حق زيادتها أو تخفيضها على ا، يكون ذلك عند نظر الميزانية ، كما أن له الحق زبيادة أو تخفيض المربوط .

مادة 2 : للمرشد العام أن يعين فى هذه الوظائف بشرط عدم تجاوز أول مربوط الوظيفة ، ولايجوز أن يتعداها إلا بقرار من مكتب الإرشاد على أنه لايجوز إطلاقاً منح مرتب لأى موظف عند بدء تعيينه يتجاوز متوسط مربوط وظيفته .

مادة 3 : ويشترط فيمن يعين فى وظيفة فى المركز العام لجماعات الإخوان المسلمين أو فروعه :

1- أن يكون من الإخوان الممتازين عقيدة وخلقاً .

ب- أن يكون ذا خبرة فى نوع العمل الذى يتولاه .

ج- ألا تقل سنه عند التعيين عن عشرين سنة هلالية .

د- أن يقسم على الطاعة الكاملة وألمانة التامة ورعاية الواجب و الحرص الشديد على الكتمان وأن يبايع المرشد العام بيعة خاصة عند توليه الوظيفة .


ثانياً : العلاوات

مادة 4 : العلاوات منحة وليست حقاً للموظف ، ويمنحها المرشد العام كل سنتين ماليتين ( أى بمراعاة مايو ) فى حدود مربوط الوظيفة ، ويجوز منح علاوات استثنائية لاتتقيد بموعد بشرط موافقة مكتب الإرشاد وفى حدود المربوط على أنه يجب أن تكون العلاوة الإستثنائية بمثابة مكافأة على عمل ممتاز أداه الموظف .


ثالثاً : الإجازات

مادة 5 : يجوز منح الموظف أجازة سنوية دفعة واحدة ( أو على دفعتين ) لاتتجاوز عشرين يوماً كما أنه يجوز منحه أجازات عرضية أثناء السنة ( مايو الى أبريل ) لاتتجاوز عشرة أيام لأسباب عارضة يترك تقديرها لمراقب عام الإخوان بشرط ألا تتعدى ذلك فى كل مرة يومين ، وكل غياب بعد ذلك يتبعه حتماً خصم مكافىء من المرتب ونصف ذلك بالنسبة للمستخدم .

مادة 6 : الإجازات المرضية يمنح عنها مرتب كامل إذا لم تتجاوز الثلاثين يوماً فإذا زادت عن ذلك منح على الزيادة نصف مرتب فقط حتى اليوم الخامس والأربعين وربع مرتب حتى اليوم الستين ، وشهر آخر بدون مرتب ثم الإستغناء على أنه يجوز لمكتب الإرشاد أن يستغنى عن المريض عقب الستين يوماً مباشرة .


رابعاً : العقوبات

مادة 7 : للمراقب العام للإخوان ( أو من يقوم مقامه ) الحق فى توقيع العقوبات الآتية على الموظفين :

أ- التوبيخ .

ب- الإنذار .

ج- الخصم من المرتب لمدة لا تتجاوز خمسة أيام .

د- الحرمان من كل أو بعض الإجازة .

وللمرشد العام توقيع هذه العقوبات مع مدة الخصم الى خمسة عشر يوماً .

وللمكتب حق الفصل أو تخفيض المرتب أو منع العلاوة .

وللموظف أن يتظلم الى المرشد العام فى حالة توقيع الحد الأقصى من العقوبتين ج ، د .

مادة 8 : للرئيس الإدارى حق توقيع العقوبات الآتية على المستخدمين :

أ- الإنذار .

ب- الخصم من المرتب لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام .

ج- الحرمان من الأجازة لمدة خمسة أيام .

وللمراقب العام للإخوان المسلمين أن يوقع على المستخدمين هذه العقوبات مع الحرمان من جميع الأجازة و الخصم الى خمسة عشر يوماً .

وللمرشد العام حق فصلهم أو منع علاواتهم أو تخفيض مرتباتهم وللمستخدم أم يتظلم الى المراقب العام فى حالة توقيع الحد الأقصى للعقوبتين ب،ج .


خامساً المكافآت

مادة 9 : للمراقب العام أن يقترح على المرشد العام تثبيت الموظف الذى يمضى سنة على الأقل فى خدمة المركز العام للإخوان المسلمين وله فى حالة الموافقة على تثبيته أن ينتفع بنظام صندوق الإدخار المبين فى المادة 10 .

مادة 10 : يخصم شهرياً من الموظف المثبت 5% من راتبه وتدفع له الخزانة العامة للإخوان مثلها وتودع كلها باسمه فى صندوق ادخار الموظفين الذى ينشأ لهذا الغرض ملحقاً بالخزانة العامة ، وعند ترك الخدمة دون جريرة تصرف له جميعاً وتكون بمثابة المكافأة التى يحتمها عقد العمل ولا يجوز له أن يطلب بمكافأة غيرها على أنه يجوز لمكتب الإرشاد العام أن ينظر فى منحه هبة مالية لاتتعدى مرتب ثلاثة أشهر من آخر مرتب كان يتقاضاه ، والمتوفى يعامل نفس هذه المعاملة مع ورثته الشرعيين .

مادة 11 : إذا أصيب أحد الموظفين أو المستخدمين بسبب عمله فى دار المركز العام للإخوان المسلمين فعلاجه على حساب الخزانة العامة للإخوان ويصرف له مرتبه كاملاً طيلة مدة العلاج مهما طالت بغض النظر عن المادة (6) من هذه اللائحة وإذا تسببت عن ذلك وفاته فالخزانة العامة للإخوان تتولى نفقات جنازته فى الحدود الشرعية وتستمر فى دفع مرتبه كاملاً لورثته الشرعيين كل شهر لمدة سنة .

مادة 12 : إذا توفى الموظف أو المستخدم وهو لايزال فى خدمة الإخوان فتدفع الخزانة العامة لورثته الشرعيين فى الحال مرتب نصف شهر بشرط ألا يقل عن ثلاثة جنيهات ولايتجاوز الخمسة ، ويكون ذلك بمثابة اشتراك الدار فى نفقات الجنازة .

مادة 13 : عندما يترك المستخدم الخدمة دون جريرة يمنح مكافأة باعتبار مرتب نصف شهر عن كل سنة بشرط ألا تتجاوز المكافأة مرتب ثلاثة شهور مهما كانت الأحوال .

مادة 14 : فى حالة فصل الموظف يبين مكتب الإرشاد ما إذا كانت تصرف له مكافأة أم يوقف صرفها كلها أو بعضها .

مادة 15 : يجوز لمكتب الإرشاد أن ينظر فى مسائل المكافآت كل حالة على حدة ويقرر فيها ما يراه بصرف النظر عما ذكر فى المواد 9، 10 ، 11 ، 12 ، 13 على ألا يكون قراره قاعدة ملزمة أو سابقة واجبة الإتباع فى الحالات المشابهة .


سادساً : أحكاماً عامة

مادة 16 : هذه اللائحة هى التى تنظم العلاقة المالية و القضائية بين الإخوان المسلمين كشخصية قانونية و الموظفين و المستخدمين الذين يعملون فى خدمة هذا الشخص المعنوى ويغنى توقيع الموظف أو المستخدم على صورة هذه اللائحة عن التعقد بين الطرفين وأحكامها وأحكام مكتب الإرشاد ليست محلاً للمراجعة أو التقاضى بل هى ملزمة مانعة .

مادة 17 : يجوز لمكتب الإرشاد العام تعديل أو تعطيل حكم من أحكام مما جاء فى هذه اللائحة ويعتبر قرار المكتب حكماً ملزماً كما هو منصوص فى المادة 16 .

11- لائحة القسم الشرعى

مادة 1 : تنص المادة 33 من لائحة مكتب الإرشاد العام للإخوان المسلمين على أن مهمة اللجنة الشرعية ما يأتى :

( تمحيص المسائل الفقهية التى تعرض على مكتب الإرشاد العام وبيان الرأى الإسلامى الصحيح فيها مؤيداً بالأدلة من الكتاب و السنة وأقوال أئمة المسلمين رضوان الله عليهم ، وهى بذلك قلم الإفتاء الشرعى للإخوان المسلمين ، ومن مهمتها كذلك النظر فى الدساتير و القوانين الوضعية ومدى انطباقها أو مخالفتها لتعاليم الإسلام ).

مادة 2 : وبناء على المادة السابقة تقسم لجان القسم الشعى الى عدة لجان فرعية هى :

أ- لجنة الفتيا : ومهمتها الإفتاء فيما يعرض على المركز العام من استفتاءات شرعية وتتألف من عدد من حضرات أصحاب الفضيلة علماء المذاهب المختلفة على ألا يقل عددهم عن ستة ويحسن أن تتصل هذه اللجنة دائماً بلجنة الفتاوى بالأزهر كما يجب عليها هذا الإتصال إذا كان موضوع الفتيا من الموضوعات التى يكثر فيها اختلاف الرأى وتنظيم هذا الإتصال متروك للجنة نفسها . ب- لجنة الدراسات الفقهية : ومهمتها إعادة النظر فى أصول الفقه الإسلامى وأطوار التشريع وتاريخه ، ثم فى أمهات العقائد و العبادات و السنن والمبتدعات ووضع كتاب يتضمن ذلك فى ثوب يتفق مع مطالب هذا العصر وأساليب تفكيره .

ج- لجنة الدراسات الشرعية : ومهمتها دراسة المعاملات الطارئة وتمحيص الآراء الجديدة واستنباط أحكامها الإسلامية بحسب القواعد الشرعية كنظام المصارف وأعمال البورصة والتأمين على الحياة وأحكام السفاتج وصندوق التوفير والأسهم والسندات ..الخ .

د- لجنة الدراسات الدستورية : ومهمتا دراسة تاريخ النظريات السياسية ونظم الحكم العالمية بصفة عامة ودراسة الدستور المصرى بصفة خاصة وبيان رأى الإسلام فى ذلك كله .

هـ- لجنة الدراسات القانونية : ومهمتها المقارنة بين القوانين الوضعية من مدنية وجنائية وتجارية ..الخ وبين الأحكام الشرعية فى الموضوعات التى تتناولها هذه القوانين .

مادة 3 : لابد فى كل لجنة من اللجان الثلاث الأخيرة من اشتراك عنصرى للثقافة الشرعية و المدنية من اقتصادية وسياسية وقانونية .

مادة 4 : لكل لجنة من اللجان الفرعية الحرية الكاملة فى تحديد وقت ومكان اجتماعها وطريقة عملها ، وعلى كل لجنة أن تختار من بين أعضائها مقرراً وسكرتيراً .

مادة 5 : لكل لجنة الحق فى ترشيح من ترى فيهم الإستعداد لمعاونتها بشرط موافقة اللجنة العامة على هذا الترشيح .

مادة 6 : تجتمع أعضاء هذه اللجان الفرعية على هيئة لجنة عامة برياسة رئيس القسم وبدعوة منه اجتماعاً دورياً بدار المركز العام للإخوان المسلمين كل شهر مرة وفى غير هذا الموعد إذا دعت الظروف .

مادة 7 : سكرتير كل لجنة فرعية هو الصلة بينها وبين اللجنة العامة ورئيس القسم هو الصلة بينه وبين مكتب الإرشاد العام للإخوان المسلمين .

مادة 8 : لمكتب الإرشاد تغيير أو تعديل هذه اللائحة فى أى وقت شاء .


12- لائحة قسم الجامعة الأزهرية و المعاهد الدينية بالمركز العام للإخوان المسلمين

بند 1 : ينشأ بالمركز العام للإخوان المسلمين قسم يسمى قسم الجامعهة الأزهرية و المعاهد الدينية يتصل بالمركز العام تمام الإتصال ويستمد منه سلطته وتوجيهاته .

بند 2 : الغرض من إنشاء هذا القسم ما يأتى :

أ- إيضاح دعوة الإخوان المسلمين على صورتها الحقيقية للأوساط الأزهرية من علماء وطلاب وخريجين .

ب- توثيق رابطة الإخوان المسلمين بالأزهر الشريف ، علمائه وطلابه وخريجيه ومعاهده ، على اعتبار أن رسالة الأزهر الإسلامية هى الغاية التى يعمل لها الإخوان المسلمون وهى ( تنشئة جيل جديد يفهم الإسلام فهماً صحيحاً ويعمل بتعاليمه ويوجه النهضة إليه حتى تكون مظاهر حياة الأمة كلها مستمدة من روحه مرتكزة على قواعده وأصوله :{ صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة } وعلى اعتبار أن الأزهر هو المعهد الرسمى الذى اضطلع بعبء هذه الرسالة منذ ألف سنة وأن الإخوان هم البيئة الشعبية التى تأسست ونمت قواعد هذه الرسالة وأصولها .

ج- تنظيم التعاون العملى بين الأزهر والإخوان المسلمين فى مواجهة الأحداث الدينية العامة التى تمس الإسلام و المسلمين فى مصر وغيرها ، وعلاج القضايا و المشكلات التى تتصل بالمجتمع الإسلامى وانتهاز كل فرصة لتحقيق الأهداف الإسلامية العليا ومن ذلك وضع التعليم العام على أساس من روح الإسلام واصوله وقواعده .

د- انتفاع الإخوان المسلمين بجهود حضرات أصحاب الفضيلة علماء الأزهر وطلابه فى النواحى الوعظية والإرشادية وفى تثقيف الإخوان المسلمين ثقافة إسلامية نافعة وفى كل ميدان من ميادين النشاط العلمى و الأدبى و الثقافى .

هـ- مؤازرة الأزهر الشريف ومناصرته فى كل ما يرفع من شأنه حتى يحتل المكان اللائق به فى المجتمع المصرى وتأييده فى كل مطلب إسلامى يتصل بصميم رسالته الكبرى .

بند 3 : ليس من أغراض هذا القسم التدخل بحال فى شئون الأزهر الإدارية ولا فى شئون الإخوان المسلمين الإدارية كذلك بل هو يعمل فى حدود الأغراض السابقة وحدها ولا يحمل أعضاؤه و العاملون فيه إلا تبعة تصرفاتهم المتصلة بهذه الأغراض .

بند 4 : تؤلف إدارة القسم التنفيذية من رئيس وسكرتير وثلاثة من الأعضاء يختارهم مكتب الإرشاد العام ويعملون فى حدود هذه اللائحة تحت إشرافه وتوجيهاته ويشترط أن يكون منهم ثلاثة من علماء الأزهر الشريف الذى مضى على عضويتهم فى الإخوان المسلمين ثلاث سنوات فأكثر وعلى هذه الهيئة أن تقدم للمكتب العام تقرياً شهرياً عن نواحى نشاطها المختلفة كما أن عليها أن تنظم نواحى نشاط القسم وتحفظ ملفاته وتشرف على تشكيلاته .

بند 5 : لمكتب الإرشاد العام إذا كان رئيس هذه الهيئة التنفيذية من غير اعضائه أن ينتدب من هؤلاء الأعضاء مشرفاً يكون ممثلاً له فيها وحلقة اتصال بينه وبينها .

بند 6 : لإدارة القسم أن تختار من حضرات أصحاب الفضيلة علماء الأزهر الشريف الذين تأنس فيهم معاونتها على تحقيق هذه الأغراض لجنة استشارية عليا مهمتها :

أ- إمداد القسم بالآراء و المقترحات التى تعينه على تحقيق غايته .

ب- الإشراف العام على نشاط القسم و النظر فيما يقدمه إليها من مقترحات استرشاداً بآراء حضرات أعضائها وانتفاعاً بتجاربهم .

بند 7 : تجتمع هذه اللجنة دورياً كل شهر مرة وفى غير هذا الموعد بدعوة من رئيس الهيئة الإدارية ويعرض عليها فى اجتماعها الدورى التقرير الشهرى للقسم ، ولهذه اللجنة بعد تكوينها أن تضم من ترى من حضرات أصحاب الفضيلة العلماء وليس للهيئة الإدارية أن تضم الى حضراتهم غيرهم ، ولا يشترط فى حضرات الأعضاء أن يكونوا منتسبين رسمياً الى هيئة الإخوان المسلمين ، بل يكفى أن يكونوا من العاطفين عليها ويعتبر انعقاد اللجنة بأى عدد يحضر من أعضائها ويرأس الإجتماع اللجنة من يقع اختيار الحاضرين عليه من أعضائها ويتولى سكرتيرها سكرتير الهيئة التنفيذية أو رئيسها .

بند 8 : اللجنة الإستشارية العليا غير مسئولة عما تصدره اللجنة الإدارية من قرارات أو تقم به من أعمال تكون قد انفردت بالقيام بها .

بند 9 : للهيئة الإدارية للقسم تأليف التشكيلات و اللجان التى تساعدها على تحقيق أغراضها وتوسيع ميادين نشاطها .

بند 10 : تتكون مالية القسم من الأبواب الآتية :

أ- إعانة المركز العام للإخوان المسلمين .

ب- التبرعات و الوقفيات التى ترد باسمه الخاص .

ج- النصيب الخاص به من الإشتراكات التى تجمع باسمه خاصة أو من الطلاب المنتسبين إليها بحسب لائحة الطلاب العامة وتحفظ هذه الأموال عند سكرتير الهيئة الإدارية ويودع ما زاد عن خمسة جنيهات فى خزينة المركز العام للإخوان المسلمين ويستخرج إيصال من السكرتير عن كل ما يرد كما لايصرف شىء إلا بإذن من رئيس الهيئة الإدارية وتوقيع السكرتير و المتسلم .

بند 11 : يتصل القسم بالطلاب الأزهريين عن طريق لجانهم المؤلفة فى الشعب و المناطق الإخوانية .

بند 12 : يتبع القسم فى كل خطواته الإدارية و العملية الطريق العامة المرسومة لبقية الأقسام فى المركز العام للإخوان المسلمين وتنفيذ هذه اللائحة بعد عرضها على اللجنة الإستشارية العليا للقسم واعتمادها من مكتب الإرشاد العام ويستقر العمل بها الى نهاية السنة الإدارية الحالية للإخوان المسلمين .


13- لائحة قسم نشر الدعوة

مادة 1 : ينشأ بالمركز العام لجماعات الإخوان المسلمين قسم يسمى ( قسم نشر الدعوة )

مادة 2 : الغرض من إنشاء هذا القسم هو الدعاية لفكر الإخوان المسلمين بكافة الوسائل التى لاتتنافى مع روح الدعوة الإسلامية .

مادة 3 : لتحقيق أغراض القسم يختار مكتب الإرشاد العام ثلاثة من أعضاء المركز العام يراعى فى اختيارهم تمثيلهم - بقدر الإمكان - لنواحى نشاط الإخوان ولهم - عند الحاجة - أن يستعينوا بغيرهم من الإخوان ذوى المؤهلات اللازمة لهذا العمل ، والأعضاء الثلاثة هم رئيس ووكيل وسكرتير القسم ، ولهم أن يستعينوا بموظفين بشرط موافقة المكتب .

مادة 4 : الوسائل هى : الصحافة بوجه عام وصحافة الإخوان على الأخص ، والرسائل ( فى فقه الدعوة ، وفى التاريخ الإسلامى ، وفى الدفاع عن الفكرة الإسلامية ) و الخطابة ، وتنظيم احتفالات فى المناسبات الإسلامية الماضية و الحاضرة ، والتمثيل و السينما و الراديو فى الحدود الشرعية ، والزيارات و الرحلات الداخلية وكل وسيلة تنشر بها الدعوة وتتفق مع تعاليم الإسلام الحنيف .

مادة 5 : يطبع مكتب الإرشاد على نفقته ما يراه صالحاً من الرسائل و المسرحيات و السينمائيات بعد الإتفاق مالياً مع مقدميها ويتولى المكتب نشرها وبيعها أو إخراجها على المسرح أو السينما ، ويجب أن يقر رئيس تحرير مجلة الإخوان المسلمين الموضوعات التى تنشر فى الصحف ، ويجب أن تراجع رئيس قسم نشر الدعوة المحاضرات التى تذاع بالراديو أما ما يلقى من الخطب فى الأحفال فيجب عرضه على اللجنة التى تتولى التنظيم .

مادة 6 : يجوز للقسم أن يؤلف لجاناً تهتم كل لجنة منها بناحية من نواحى الدعاية ، ومرد كل لجنة فى جميع أعمالها الى القسم باعتباره المسئول عن كل هذه الأعمال .

مادة 7 : يقدم القسم تقريراً مفصلاً عن عمله كل شهر الى مكتب الإرشاد العام .

مادة 8 : لايجوز للقسم أو لجانه أن تباشر إتفاقات مالية بل يرفع الأمر الى مكتب الإرشاد العام ، وكل اتفاق مادى أو أدبى لايتم بمعرفة المكتب لايتقيد به مهما كانت صفة المتعاقد .

مادة 9 : لمكتب الإرشاد العام إضافة أو حذف أو تعديل ما نصت عليه هذه اللائحة .

مادة 10 : لقسم نشر الدعوة أن يطلب الى أقسام العمل بالدار موافاته بتقارير وافية على أعمالها التى تود النشر عنها ليقوم هو بهذا النشر وليتخذ من هذه الأعمال وسيلة الى الدعاية للفكرة كما أن له أن يتقدم لغيره من الأقسام بالمقترحات التى يرى فى تحقيقها نفعاً للناس ومساعدة على تحقيق مهمته .


14- لائحة قسم الإتصال بالعالم الإسلامى و البلاد العربية

مادة 1 : ينشأ بالمركز العام للإخوان المسلمين قسم يسمى بقسم الإتصال بالعالم الإسلامى و البلاد العربية .

مادة 2 : أغراض القسم :

أ- العمل على ربط الأقطار الإسلامية ببعضها ببعض وتوحيد السياسة العامة لها .

ب- العمل على تحرير هذه الأوطان من كل سلطان أجنبى وإقامة دولة إسلامية فى هذا الوطن العام .

والمقصود من ربط هذه البلدان وتوحيد السياسة العامة بها :

1- توحيد مناهج الثقافة الإسلامية .

2- توحيد القوانين و التشريعات الإقتصادية و الصناعية و القضائية .

3- رفع الحواجز الجمركية وتسهيل إجراءات الدخول والإقامة بين هذه الأقطار .

4- تبادل البعثات الفنية و العسكرية و المدرسين وخلق جو اجتماعى متماثل .

5- ايجاد شعار يرمز لهذه الوحدة .

6- العمل على تقوية روابط التعرف والإخاء بين الشعوب الإسلامية كأمة واحدة ألف بينها الإسلام و العمل الدائم على إزالة الفرقة والإنقسام بين صفوف المسليمن :{ إنما المؤمنون إخوة } .

و المقصود من تحرير هذه الأوطان هو تحريرها من كل قيد سياسى واقتصادى وعسكرى وثقافى واجتماعى بالوسائل الآتية :

1- تقوية الروح الوطنية و العناية بالثقافة القومية و المقومات الإجتماعية لكل قطر من هذه الأقطار .

2- درء أى عدوان داخلى أو خارجى على حق من حقوقها السياسية والإجتماعية .

3- العمل على إيثار العادات و المظاهر افسلامية فى كل شىء و البعد عن كل مظهر غير إسلامى و التحدث باللغة العربية الفصحى ما أمكن ذلك .

4- الإعتصام بالوحدة العربية والإسلامية وإظهار محاسن الإسلام والإعتزاز بتعاليمه وحملها الى الناس جميعاً .

5- تعاون هذه الأمم جميعاً على استكمال استقلالها وحقها الكامل وتقديم كل معونة لكل جزء من أجزائها .

و المراد من إقامة دولة إسلامية :

1- إقامة حكومة إسلامية ديناً ودولة فى كل هذه البلاد .

2- ربط هذه الحكومات بوضع سياسى يحقق وحدتها يتفق عليه رؤساؤها وممثلوها الحقيقيون .

مادة 3 : ينشأ فى القسم لجان مختلفة ويراعى فى تكوينها الظروف الخاصة والأوضاع القائمة بهذه الأقطار و المراد من ذلك إيثار الناحية العملية الواقعية كأن يمثل سوريا التى هى قطر واحد من جميع الإعتبارات على اساس التجزئة السياسية .

ويبدأ العمل الآن بتأليف لجان ثلاث منها :

1- لجنة الشرق الأدنى وتضم البلاد العربية وباقى الشعوب الإسلامية فى أفريقيا أى البلاد العربية وتركيا وإيران .

ب- لجنة الشرق الأقصى ( أفغانستان - تركستان - الصين - الهند - الهند الصينية - جاوه - اليابان ) .

ج- لجنة الإسلام فى أوروبا .

مادة 4 : يجب أن يتوفر فى العضو لهذه اللجان : النزاهة و الصدق والإيثار و العمل وأن يحوز موافقة إخوانه أعضاء اللجنة وأن لايزيد ممثلو القطر عن ثلاثة أعضاء .

مادة 5 : لتحقي الأغراض الموضحة فى المادة الثانية يسلك القسم الوسائل الآتية :

1- دراسة وافية لقضية العالم الإسلامة وعلى كل لجنة أن تقدم تقريراً وافياً لتزويد هذا القسم عن الأقطار التى تمثلها

2- عرض هذه القضية على قادة الرأى العام العالمى .

3- إقناع الشعوب الممثلة فى هذا القسم بعدالة قضيتها و التمسك بها .

4- يستخدم لهذا الغرض : الإذاعة - المحاضرات العامة - الصحف - الدعاية لها فى كل مناسبة وفى الخارج بواسطة المراسلات و النشرات و الزيارات والإتصال بالجاليات المختلفة وإصدار نشرات دورية توزع فى الأقطار الممثلة لهذا القسم .

5- إنشاء شعب للإخوان المسلمين تحقق هذه الوسائل فى مختلف بلاد العالم العربى الإسلامى . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .


15- لائحة قسم الأخوات المسلمات

مادة 1 : ينشأ بالمركز العام لجماعات الإخوان المسلمين قسم يسمى قسم الأخوات المسلمات .

مادة 2: يعمل القسم على تعليم السيدات أحكام دينهن وتثقيفهن ثقافة إسلامية صالحة ونشر دعوة الإخوان المسلمين بينهن ، وليس لهذه الفكرة من دافع عند المركز العام للإخوان المسلمين إلا الحرص على إيصال هداية الإسلام ودعوة الإخوان الى النصف الثانى من الأمة فى وقت اشتدت فيه التيارات التى تجذب السيدات الى الأفكار الضارة والأوساط الفاسدة والله المستعان .

مادة 3 : كل شعبة تمكنها ظروفها من نشر دعوة الإخوان المسلمين بين السيدات عليها مراعاة الأمور الآتية وتطبيقها بدقة :

أ- يختار للإشراف على هذه الناحية من نواحى نشاط الشعبة أخ تقى ورع معروف بين الناس بمتانة الخلق وعدم تسرب الشك الى تصرفاته أو تأويلها .

ب- ينظم هذا الأخ بإشراف الشعبة محاضرات عامة ودروس دورية فى دار الشعبة وقت خلوها أو فى المساجد فى غير أوقات الصلاة الجامعة أو فى المنازل الفسيحة المعدة لذلك ويقدم عن عمله تقريرات شهرية مفصلة تبلغ لمراكز الجهاد والمناطق و المركز العام .

ج- يختار الوعاظ و الواعظات الذين يلقون هذه الدروس من الصالحين و الصالحات ويجب أن يتقيدوا فى الدروس بالأغراض التى نص عليها فى المادة الثانية من هذه اللائحة مع مراعاة الإكثار من الأمثلة التاريخية فى الصدر الأول للإسلام .

د- تختار إحدى السيدات المواظبات على حضور الدروس و المحاضرات وتكون قد فهمت روح الدعوة وأهدافها لتكون الصلة بين الشعبة وبين هؤلاء السيدات ، ولها أن تنظم الإجتماعات وتجمع الإشتراكات ( إن تيسر ذلك ) وتسمى منظمة الفرقة وتتعدد المنظمات بتعدد الفرق ولا تقل الفرقة عن 20 سيدة .

هـ- إذا كثر عدد المستمعات وزادت تبعاً لذلك الأعمال المتصلة بهن يكون للمنظمة أن تستعين ببعض السيدات الناضجات فى تنظيم الإجتماعات وتحصيل الإشتراكات ومساعدتهن فى جميع الأعمال . و- جميع النفقات التى تستلزمها هذا العمل تصرف من مالية الشعبة والإشتراكات التى تجمع من السيدات تحفظ لدى أمين الصندوق الشعبة وتضم الى ماليتها ويفرد لها باب خاص فى إيرادات الشعبة ومصروفاتها ولا مانع من أن تسند الى المنطقة ومساعدتها تولى هذه العملية على ا، تضم هذه الحسابات فى النهاية الى ميزانية السشعبة العامة .

ز- يمنع منعاً باتاً تكوين هيئات إدارية مستقلة للسيدات حتى لايشغلن أنفسهن بتشكيلات وتسميات لاطائل تحتها ولا خير فيها بل تتفرغن تفرغاً كاملاً للإستفادة منالدروس و تطبيقها فى منازلهن على اولادهن وأخواتهن وإخوانهن وخدمهن ونشرها خارج منازلهن بين صديقاتهن وذوات قرابتهن ، فيبتعدن بذلك عن أوضار الشكليات مبتغيات وجه الله منصرفات الى الفائدة .

مادة 4 : يعمل المركز العام لجماعات الإخوان المسلمين على تخريج طبقة من فتيات الإخوان وسيداتهم المثقفات ليكن واعظات ومعلمات يحملن عبء الدعوة فى محيط السيدات عن الرجال بالتدريج .

مادة 5 : الى أن يتم تعميم نظام الواعظات يختار المركز العام بعض أعضائه من العلماء للإشراف على العمل فى قسم الأخوات المسلمات ومهمتهم توجيهه وتفتيشه وإدارته .

مادة 6 : يختار مكتب الإرشاد العام من بين أعضائه رئيس القسم ووكيله ومنهما ومن المشار إليهم فى المادة الخامسة تتألف الهيئة المسئولة عن هذا القسم فى المركز العام لجماعات الإخوان المسلمين وشعبه ولهذه الهيئة أن تستعين فى أداء مهمتها ببعض الإخوان المتطوعين أو الموظفين إذا لزم الأمر .

مادة 7 : الصلة بين السيدات وبين إدارة الشعبة بطريق المندوب المسئول عن الإشراف على هذه الناحية وهو يتصل بالفرق عن طريق المنظمات وليس لأحد من أعضاء جماعات الإخوان المسلمين أن يتصل بهذه الفرق لشئون تتصل بالدعوة فيها إلا عن طريق حضرته .

كما أنه ليس لإحدى أعضاء الفرق أن تتصل بشعب الإخوان لشأن يتصل بالدعوة إلا عن طريق المنطقة تحديداً للتبعات والله ولى التوفيق .


16- لائحة قسم العمال

مادة 1 : ينشأ بالمركز العام لجماعات الإخوان المسلمين قسم يسمى قسم العمال .

مادة 2 : يختار مكتب الإرشاد العام أحد أعضائه لرئاسة القسم وله أن يستعين بمن يرى الإستعانة بهم من الإخوان المتطوعين أو الموظفين فى عمله ويختار منهم وكيلاً للقسم وتسمى هذه الهيئة قسم العمال المسؤول عن تحقيق أغراضه المبينة بالمادة 3 .

مادة 3 : يعمل القسم على تثقيف العمال ثقافة دينية وإيصال دعوة الإخوان المسلمين الى أوساطهم ورفع مستواهم الخلقى و التعليمى والإجتماعى و الصحى .

مادة 4 : يختار القسم دعاة لتحقيق الأغراض المنصوص عليها فى المادة الثالثة لإلقاء المحاضرات عامة ودروس دورية فى دار المركز العام أو فى دور الشعب .

مادة 5 : يتولى تحقيق أغراض القسم فى كل شعبة مندوب من أعضاء مجلس إدارتها وله أن يستعين بمن يشاء من العمال أو غيرهم وأن يتصل بالعمال فى وقت فراغهم لبث الدعوة بينهم وجذبهم الى دور الإخوان ويقدم تقريراً شهرياً مفصلاً عن عمله وعمل معاونيه الى الشعبة لرفعه الى مركز الجهاد فالمنطقة فالمركز العام .

مادة 6 : يتولى المركز العام وشعبه الإنفاق على ما يستدعيه العمل لتحقيق أغراض القسم وفى حالة جمع اشتراكات من العمال أو تبرعات تضاف الى مالية المركز العام أو شعبه .


17- لائحة التحقيق و التحكيم و المصالحة

مادة 1 : يختار مكتب الإرشاد العام من بين أعضائه لجنة قوامها ثلاثة أشخاص تتولى ما يحيله عليها مكتب الإرشاد أو المرشد العام أو من يقوم مقامه من تحقيق مع أحد الإخوان أو تحكيم فى نزاع قائم بين فئتين أو فردين من الإخوان و الصلح بينهم ، ويجوز لمكتب الإرشاد العام أن ينعقد بهيئة مجلس تأديب يتولى التحقيق أو التحكيم أو المصالحة .

مادة 2 : يختار مجلس المنطقة ثلاثة من أعضائه يؤلفون اللجنة الخاصة بالمنطقة وتختار مثل هذه اللجنة فى كل مركز جهاد وفى كل شعبة .

مادة 3 : لجنة التحقيق بالمركز العام تملك توقيع العقوبات الآتية :

أ- التوبيخ على انفراد .

ب- التوبيخ العلنى .

ج- الغرامة المالية بشرط ألا تتعدى مائة قرش ولها بعد موافقة مكتب الإرشاد العام زيادة الغرامة أو الإيقاف أو الفصل من الإخوان .

مادة 4 : للجان التحقيق فى المناطق ومراكز الجهاد و الشعب حق توقيع العقوبات أ ، ب ، ج المنصوص عليها فى المادة الثالثة بشرط موافقة مجلس المنطقة أو مجلس مركز الجهاد أو مجلس إدارة الشعبة ، وإذا رؤى توقيع عقوبة أشد فمردها الى لجنة المركز العام التى تتولى بدورها رفع الأمر الى مكتب الإرشاد العام .

مادة 5 : المخالفات أو المآخذ التى يقع فيها الأخ المسلم سواء كانت ماسة بسيرته الشخصية أو صلته بإخوانه أو صلته بالجمهور يترك تقدير توقيع العقوبة للجنة فى حدود الموضحة فى المادة الثالثة أما إذا كانت المخالفات فى حق الدعوة أو المرشد العام باعتباره رمز الفكرة وممثلها الأول أو خروجاً على قرار لمكتب الإرشاد العام وجب أن تكون العقوبة الفصل من الإخوان المسلمين دون هوادة .

مادة 6 : قرارات لجان التحقيق لابد أن تكون مسببة وعدم التسبيب يلغى القرار ويذاع أمر العقوبة مسبباً على الجهات الإخوانية غير أنه يجوز للجان أن تطلب الإحتفاظ بسرية الأسباب إذا لزم الأمر .

مادة 7 : تسلك اللجان فى إجراءات التحقيق ما جرى عليه العرف القانونى فى الأسئلة وطلب البيانات وسماع الشهود وإعطاء المتهم حق الدفاع شفوياً وتحريرياً وانتداب الخبراء و المتطوعين من الإخوان وتوجيه اليمين وكل هذا يشار إليه فى أسباب الحكم .

ومن لايلبى طلب اللجان من هؤلاء إذا استدعته لسماع أقوال أو كتابة تقرير أو ملخص موضوع وجبت معاقبته بغرامة مالية لاتقل عن عشرين قرشاً ولا تزيد عن مائة .

مادة 8 : أوامر العقوبات التى توقعها اللجنة تصبح نهائية ملزمة للإخوان و الخارج عليها أو الذى يتوقف عن تنفيذها يعاد عرض أمره على اللجنة ويعتبر ذلك ظرفاً مشدداً ولها مضاعفة العقوبة فإذا لم يرتدع وجب فصله من الإخوان .


مادة 9 :التحكيم فى المسائل المادية بين الإخوان تصدر فيه اللجنة حكمها ولأحد طرفى النزاع أو كليهما استئناف الحكم أمام مكتب الإرشاد العام فى بحر أسبوع من تاريخ إعلانه به وقرار المكتب نهائى وملزم وتوقع على الخارج عليه العقوبة المنصوص عليها فى المادة الخامسة من هذه اللائحة .

مادة 10 : أما الصلح فيشترط فيه أصلاً رضاء طرفى الخصومة فإن اختلفا يجوز للجنة أن تنظر فيه كهيئة تحكيم إذا كان الموضوع مدنياً أو كهيئة تحقيق إذا كان الموضوع جنائياً .

مادة 11 : إذا تغيب عضو من إحدى اللجان لعذر قاهر كالمرض أو غيره أو إذا تنحى عن الفصل لعلاقة سابقة أو لاحقة بإحدى الأقضية وجب على مكتب الإرشاد أو مجلس المنطقة أو مجلس مركز الجاهد أو مجلس إدارة الشعبة تعيين غيره وفى حالات الإستعجال يعينه المرشد العام أو رئيس المجلسين .

مادة 12 : يقسم أعضاء اللجان بالله العلى الواحد القهار وكتابه الكريم قبل تولى مهمتهم وأمام الهيئات الرئيسية التى اختارتهم أن يكونوا عادلين وأن يتحروا الحق ولو على أنفسهم أو الوالدين والأقربين .

18- لائحة المنهاج الثقافى للإخوان المسلمين

الباب الأول : الغرض

غرض المنهاج :

1- إعداد أعضاء وجماعات الإخوان المسلمين إعداداً يؤهلهم لأن يكونوا دعاة منتجين يحملون عبء الدعوة .

2- توجيه الإخوان ثقافياً وإكمال النقص العلمى وتقوية المواهب والإستعدادات الفطرية فى نواحى الإنتاج المختلفة اللازمة للنهوض بالدعوة و الوصول بها الى النصر المؤزر عن أقرب طريق .


الباب الثانى : النظام العام

3- يدرس المنهاج المواد الآتية :-

1- القرآن الكريم وعلومه وتفسيره .

ب- السنة وعلومها وما يتعلق بها .

ج- العقائد والآراء وما إليها .

د- الفقه و التشريع وأصولهما وتاريخهما ورجالهما .

هـ- الفلسفة وعلم النفس والأخلاق وما إليها .

و- الإجتماع وعلومه و الخدمة الإجتماعية مع التطبيق بالحالة الحاضرة فى مصر خاصة وبالعالم الإسلامى عامة .

ز- السيرة النبوية و التاريخ الإسلامى و التاريخ العام .

م- فن الخطابة العلمية و العملية .

4- دراسة هذه الفنون دراسة ذاتية يعتمد فيها كل أخ على مطالعاته فى المراجع التى تحددها لجنة المناهج العلمية ، ويلقى فضيلة الأستاذ المرشدفى كثير من النقط من هذه المواد محاضرات عامة وتقوم سكرتارية المنهاج بطبع هذه المحاضرات ونشرها .

5- تمنح مكتبة الإخوان المسلمين طلبة المنهاجوخريجيه حق الإستفادة منها .


الباب الثالث : نظام الدراسة والإمتحان

6- الإخوان الذين لا تمكنهم ظروفهم من الإستماع الى دروس فضيلة المرشد يمكنهم التقدم الى المنهاج مع الإستفادة من المحاضرات المطبوعة .

7- يجوز أن يقع الإمتحان على مرتين يختار الطالب فى كل منهما من المواد السابق ذكرها أربع مواد ليتقدم الى الإمتحان فيها .

8- حق الدراسة فى المنهاج العلمى مباح لجميع الإخوان المسلمين الذين تزكيهم شعبهم وتوافق لجنة المنهاج على قبولهم ولأى أخ من هؤلاء أن يتقدم للإمتحان فيه ولكن بشرط أن يعاهد على أن يكون داعية من دعاة الإخوان المسلمين فى حدود عمله ومركزه وظروفه الخاصة .

9- تعقد الإمتحانات فى النصف الثانى من أكتوبر من كل عام .

10- الأستاذ المرشد هو رئيس لجان الإمتحان و المشرف عليها وهو يعين ذوى الكفاءة فى كل مادة لامتحان المتقدمين .

11- يكون الإمتحان عبارة عن رسالة تتضمن بحثاً فى كل مادة يسجل فيها الأخ خلاصة دراسته وتناقشه فيها اللجنة وتمتحنه على رسالته إحدى الدرجات ( ممتاز - جيد جداً - جيد - متوسط ) .

أو تعيد إليه رسالته ليتقدم فى موعد آخر مع ملاحظة أن الإمتحان فى مادتى القرآن الكريم و الحديث بطريقة الإستظهار الى جانب البحوث المذكورة .

12- الإخوان الذين اجتازوا بنجاح الإمتحان فى المنهاج الثقافى يعتبرون من دعاة الإخوان المسلمين الرسميين أى الذين لهم حق الدعوة باسم هيئة الإخوان فى الأقاليم و البلاد .


الباب الرابع : الإنتساب

13- الإخوان الراغبون فى الدراسة بالمنهاج عليهم أن يقدموا طلباً بذلك على الإستمارة الخاصة الى سكرتارية المنهاج فى ميعاد لايتجاوز الأسبوع الأول من ديسمبر من كل عام وتطلب الإستمارة نظير دفع مبلغ 30 مليم ( ثلاثون مليماً )من رؤساء الشعب الإخوان المسلمين بالأقاليم أو من سكرتارية المنهاج بالقاهرة رأساً . 14- يعطى الإخوان الذين قبلوا للدراسة بالمنهاج تذكرة تثبت ذلك وتبيح لهم حق الإستفادة من مكتبة الإخوان المسلمين بالقاهرة .


19- اللائحة الداخلية لقسم الخدمة الإجتماعية

بعد الإطلاع على المادة 1 من القانون الأساسى للإخوان المسلمين وبعد الإطلاع على اللائحة الداخلية لمكتب الإرشاد العام ومجلس الشورى العام للإخوان المسلمين وبعد أخذ رأى فضيلة المرشد العام :


الباب الأول : تكوين القسم وأغراضه

مادة 1 : تكون بالمركز العام للإخوان المسلمين قسم للخدمة الإجتماعية .

مادة 2 : للقسم ستة أغراض رئيسية :

أ- العمل على مساعدة السر الفقيرة .

ب- نشر الصناعات المنزلية و الزراعية الصغيرة .

ج- الدعاية الصحية والإجتماعية عن طريق أسابيع الإصلاح .

د- تنظيم الزكاة والإشراف عليها وفق لائحتها المقررة .

هـ- تنظيم الحسبة والأمر بالمعروف و النهى عن المنكر ومقاومة الآفات الضارة وتقديم الإرشادات النافعة .

و- غير ذلك من وسائل الخدمة الإجتماعية العامة التى يحض عليها الإسلام ويقرها أو يقترحها مكتب الإرشاد العام .


الباب الثانى : مكتب القسم

مادة 3 : تتكون هيئة مكتب قسم الخدمة الإجتماعية من رئيس وسكرتير وثلاثة أعضاء يمثل كل منهم غرضاً من الأغراض المذكورة فى المادة الثانية .

مادة 4 : يختار فضيلة المرشد العام مستشاراً فنياً أو أكثر من رجال الخدمة الإجتماعية للإستعانة بآرائه فى تنظيم أعمال القسم .

مادة 5 : يعين فضيلة المرشد العام للإخوان المسلمين رئيس قسم الخدمة الإجتماعية .

مادة 6 : يختار رئيس القسم زملاءه فى هيئة المكتب بموافقة فضيلة المرشد .

مادة 7 : تجتمع هيئة المكتب مرة مساء يوم الأحد الأول من كل شهر عربى برئاسة رئيس المكتب أو وكيله فى حالة غيابه .

مادة 8 : يكون الإجتماع قانونياً بحضور نصف عدد أعضاء هيئة المكتب زائد واحد .

مادة 9 : إذا تساوت الأصوات عند مناقشة أحد الموضوعات ترجح الرأى الذى يؤيده الرئيس .


الباب الثالث : الأعضاء

مادة 10 : لكل مصرى مسلم بالغ عاقل حسن السير و السلوك الحق فى أن يكون عضواً فى هيئة المكتب أو فى إحدى اللجان .

مادة 11 : لايجوز ترشيح أى عضولإحدى اللجان إلا بعد تزكيته من رئيس اللجنة ورئيس هيئة المكتب .


الباب الرابع : اللجان

مادة 12 : تكون خمس لجان كل منها لغرض من الأغراض المذكورة بالمادة الثانية فقرات ( أ ، ب ، ج ، د ، هـ ) .

مادة 13 : يشرف على كل لجنة من اللجان السابقة أحد أعضاء هيئة المكتب بمعاونة من يختارهم من حضرات الإخوان .

مادة 14 : تجتمع كل لجنة من اللجان السابقة مرتين على الأقل خلال كل شهر على أن تكون هذه الإجتماعات دورية .

مادة 15 : على رئيس كل لجنة أن يخطر السكرتير العام للقسم بمواعيد الإجتماعات الدورية .


الباب الخامس : مالية القسم

مادة 16 : تتكون مالية القسم من المبلغ المحدد لها فى الميزانية العامة للإخوان المسلمين ومما يقدم من التبرعات أو الإعانات باسم القسم خاصة .

مادة 17 : يقدم رئيس هيئة المكتب فى أوائل السنة المالية الإقتراحات المالية الى مكتب الإرشاد العام لاعتمادها و الموافقة عليها ودرجها فى الميزانية .

مادة 18 : المبالغ المقررة للقسم تكون فى عهدة أمين الصندوق العام للإخوان .

مادة 19 : يتقدم ممثل كل لجنة باقتراحاته المالية الى هيئة المكتب لبحثها و الموافقة عليها .

مادة 20 : تصرف المبالغ اللازمة من الصندوق العام بأذونات معتمدة من رئيس القسم .


الباب السادس : أحكام عامة

مادة 21 : يقدم ممثلوا اللجان تقارير شهرية موضحاً بها مدى نشاطهم واقتراحاتهم على أن تبحث هذه التقارير فى الإجتماع الشهرى لهيئة المكتب .

مادة 22 : تقوم سكرتارية المكتب بوضع تقرير شهرى شامل على ضوء التقارير المقدمة من اللجان الفرعية وقرارات هيئة المكتب .

مادة 23 : لهيئة المكتب الحق فى ضم كل من تراه كفئاً للإستئناس برأيه وخبرته فى مختلف نواحى نشاط القسم بموافقة مكتب الإرشاد العام .

مادة 24 : لهيئة المكتب الحق فى تكوين لجان فرعية جديدة يعهد إليها القيام بما يجد من أعمال جديدة فى نطاق نشاط القسم بموافقة مكتب الإرشاد .

مادة 25 : لهيئة المكتب أن تؤلف من الرجال المشتغلين بالإصلاح الإجتماعى هيئة شرفية أو استشارية عليا بموافقة مكتب الإرشاد العام على كل شخص يختار لهذه المهمة والله ولى التوفيق ،


20 - لائحة الزكاة والصدقات

مادة 1 : على كل أخ مسلم يملك النصاب أن يخرج زكاة ماله .

مادة 2 : الأخ المساعد يؤمر والأخ المنتسب يؤمر ويذكر والأخ العامل القادر يلزم ويعتبر عضواً فى لجنة الزكاة العامة .

مادة 3 : تتكون اللجنة العامة للزكوات بالشعبة من كل الإخوان الذين تجب عليهم الزكاة وتختار من بينهم هيئة تنفيذية وتتكون من رئيس وعضوين يختارون من بين أعضاء اللجنة العامة بالإقتراع السرى .

مادة 4 : مهمة هذه الهيئة التنفيذية الإشراف على تحصيل الزكاة المستحقة وحفظها حتى توزع على المستحقين الشرعيين لها بدون تحيز ولا محاباة وبعد أن يقسم كل منهم اليمين على مراعاة ذلك فى التقدير و التوزيع .

مادة 5 : على الهيئة التنفيذية أن تباشر مهمتها عند كل محصول فى المناطق الريفية وأن تقسم المزكين عن النقدين وعروض التجارة الى فرق حسب الأوقات المتفقة عند كل منهم .

مادة 6 : عليها أن تعد دفتراً تحصر فيه كل ما جمع وتعطى إيصالات بتوقيعها جميعاً وأن تحصر كشوف المستحقين و المقادير التى يستحقها كل منهم وقبل مباشرة التوزيع لابد من عرض النتيجة على اللجنة العامة لإقرارها و الموافقة على الصرف ويعتبر الصرف صحيحاً إلا بمستندات مستوفاة من المستحقين . ولا يجوز تأخير صرف الزكاة عن وقتها إلا بعذر شرعى وقبل نهاية العام تضمن ذلك تقريرها كما تضمن هذه التقارير ما بقى من الزكوات المجموعة على انه من الواجب أن ينتهى التوزيع قبل نهاية العام .

مادة 7 : كل أعمال لجنة الزكاة سرية لايطلع عليها إلا اللجنة العامة ومجلس إدارة الشعبة .

مادة 8 : للهيئة التنفيذية أن تقبل ما يقدم إليها على أنه صدقات وتوزعه بمعرفتها مع رصد الوارد و المنصرف فى دفتر خاص كما أن لها أن تذكر فى المناسبات بالتبرع تنظيماً للإحسان ونشراً للبر . مادة 9 : المصارف العامة التى تصرف لها الزكوات هى المصارف المذكورة فى القرآن الكريم ولايصرف فى غير هذه الوجوه بحال .

مادة 10 : ليس لهذه الهيئة أو لغيرها بيع واستبدال أو التصرف بأى نوع من أنواع التصرف فى الأعيان المجموعة وإنما توزع كما جمعت بغير تصرف ما .

مادة 11 : لاينقل ما جمع من مكان الى مكان آخر مهما كانت الدواعى التى تدعو الى ذلك ضروريةإلا لداعى شرعى .

مادة 12 : إذا استدعى الحال تعيين موظفين فى بعض المناطق للعمل فى مشروع الزكاة يكون تعيينهم بمعرفة اللجنة التنفيذية وتصرف أجورهم من نفس الزكاة وكذلك الحال فى إيجار مخازن المحصولات إذا استدعى الحال ذلك .

مادة 13 :

يقوم مكتب الإرشاد العام بعمل رسالة يبين فيها أحكام الزكاة وفضل الصدقة .

مادة 14 : على المكتب ان ينتدب من أعضائه أو من أعضاء القسم المختص مراقباً تكون مهمته المرور على الشعب لتعرف مدى عناية الهيئات التنفيذية بالزكاة وله أن يستعين بأعوان من الإخوان .

مادة 15 : تنعقد اللجنة العامة دائماً كل عام مرة فى أوائل شهر مايو لمراجعة الحسابات واعتمادها وتجديد الهيئة التنفيذية بدعوة من رئيس الشعبة أو من رئيس الهيئة التنفيذية ويكون اجتماعها صحيحاً إذا حضرته أغلبية أعضائها المطلقة ( النصف زائد واحد ) فإذا لم يتكامل العدد القانونى أجل الإجتماع أسبوعاً ثم صار صحيحاً بأى عدد يحضر وينص على ذلك فى صيغة الدعوة الثانية .


21- لائحة الحج

مادة 1 : على كل أخ مسلم أن يتجهز لأداء فريضة الحج فى حدود استطاعته .

مادة 2 : الأخ المساعد يؤمر بالتجهز ، والأخ المنتسب يكرر له هذا الأمر عند كل مناسبة ، والأخ العامل يكلف بأن يدخر من ماله جزءاً مهما كان يسيراً بحسب ظروفه المالية ويضع ما يدخره فى صندوق التوفير بالبريد على حساب هذه الفريضة إذا لم يكن وضعه فى مكان مصون .

مادة 3 : تكون فى كل منطقة لجنة فرعية تسمى لجنة الدعاية للحج مهمتها مراجعة اشتراكات توفير الإخوان العاملين على ذمة الحج وأمر وتذكير الإخوان من الدرجتين الأوليين ويصح أن تسند الشعبة هذا العمل الى أخ مسئول من أعضاء مجلس إدارتها .

مادة 4 : على كل شعبة من شعب الإخوان المسلمين اختيار أحد أعضائها المتفقهين فى الدين لدراسة مناسك الحج لمن يعتزمون أداء هذه الفريضة من شعبته قبل سفرهم لوقت مناسب وعلى مكتب الإرشاد العام أن ينتدب فى كل عام نائباً على نفقته من أهل الفقه و الحكمة ليرشد الإخوان ويعلمهم أحكام المناسك على الأصول الصحيحة من السنة إذا لم يكن من بين الإخوان الحاجين من يستطيع الإضطلاع بأعباء هذه المهمة ، وتسهيلاً لهذه الغاية يقوم مكتب الإرشاد العام بوضع رسالة فى آداب الحج و الزيارة وما يتعلق بهما من آثار الأرض المقدسة .

مادة 5 : على الإخوان أن يوحدوا خطتهم فى السفر تقوية للتعارف واقتصاداً للنفقات ورغبة فى العلم وإحرازاً لثواب الإجتماع وتعاوناً على البر و التقوى وتنشيطاً على الطاعة إلا إذا دعت لغير ذلك الضرورة .

مادة 6 : الأخ العامل الذى ثبت أنه قصر فى الإدخار للحج بغير عذر شرعى قاهر يرد من مرتبة الأخ العامل الى الذى قبله ولا تكون له حقوق الإخوان العاملين ويكون الحكم بتقصيره موكولاً لرأى مجلس إدارة الشعبة بشرط موافقة مجلس المنطقة فمكتب الإرشاد .

مادة 7 : يقوم نواب شعب الإخوان بحصر كل الراغبين فى الحج من الإخوان وإرسال قوائم تامة بأسمائهم بعد عيد الفطر من كل عام الى مكتب الإرشاد العام لإعداد ما يلزم لوفد الحجاج من الإخوان المسلمين بحيث لايتأخر إرسال هذه القوائم عن اليوم العاشر من شهر شوال سنوياً .

مادة 8 : يعمل المكتب كل ما فى وسعه للحصول على امتيازات من الحكومة المصرية و الحكومة الحجازية مادية وأدبية لحجاج الإخوان رغبة فى تشجيعهم وزيادة عددهم .

مادة 9 : إذا كثر الإخوان الحاجون فعلى مكتب الإرشاد أن ينتدب من بينهم مندوباً إدارياً بجانب المندوب الدينى تكون مهمته قضاء مصالح الإخوان الإدارية ويكون مرجعاً لهم جميعاً فى ذلك توحيداً للعمل وتوفيراً للجهد .


خاتمـــــة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً ( وبعد )

فقد أراد المركز العام بطبع هذه المجموعة أن يضع بين يدى الإخوان وشعبهم اللوائح و القوانين الإدارية التى يسيرون عليها حتى يقبسوا منها مايرونه صالحاً للعمل معيناً عليه والله المستعان وذلك وفق آخر تعديل أقره مكتب الإرشاد العام الى هذا التاريخ ولا زالت هناك أقسام أخرى ستوضع لها لوائح كما أن هناك لوائح لم تنشر فى هذه المجموعة نرجو أن نوفق الى نشرها فى الطبعة القادمة إن شاء الله

والله ولى التوفيق ،

المراقب العام للإخوان المسلمين / عبد الرحمن الساعاتي