الرئيسيةبحث

الإعلام بحدود قواعد الإسلام/صلاة العيدين



صلاة العيدين


وصلاة العيدين سنة مؤكدة، ويؤمر بالتجميع لها، على سنتها، من تلزمه الجمعة ، ويستحب لمن فاتته ، أو كان حيث لا تلزمه أو لمن لم تتأكد في حقه، صلاتها كيفما أمكنه من إفراد أو جمع. وشروط صحتها من اشتراط الأركان وحدودها، كشروط الصلاة المفروضة وحدودها. وسننها المختصة بها، سوى الصلوات المقدمة عشر: كونها ركعتين، وأداؤها في وقتها، وأوله شروق الشمس، وآخره الزوال من يومها ، والبروز لها إلى الصحراء إلا من عذر، والإمام، والجماعة المقيمة، والخطبة بعدها؛ وأحكام خطبتها أحكام خطبة الجمعة، إلا أنه يزاد فيها التكبير أثناءها، والجهر في قراءتها، والتكبير في الركعة الأولى ست بعد تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمس بعد تكبيرة القيام، وإظهار التكبير في المشي إليها من قبل طلوع الشمس، وإذا جلس في المصلى إلى خروج الإمام، ويقطعه بخروجه، ويكبر معه عند بعضهم إذا كبر في خطبته، وبعد الصلوات أيام التشريق إلى بعد صلاة الصبح من اليوم الرابع، وإخراج زكاة الفطر قبلها في عيد الفطر، وذبح الأضحية بعدها في يوم الأضحى واليومين بعده.

وفضائلها ومستحباتها عشر:

الغسل لها، والطيب، والتجمل بالثياب، والسواك، وتنظيف الجسم فيها بتقليم الأظفار وقص الشارب، وما تقدم في الجمعة، والرجوع من غير الطريق الذي يخرج عليه، والأكل قبل الغدو إليها يوم الفطر، وتأخيره يوم عيد الأضحى حتى يأكل من لحم أضحيته، وقراءة الأعلى ونحوها فيهما بعد أم القرآن، والسعي إليها راجلا.

صلاة الاستسقاء سنة، وسننها المختصة بها عشر:

البروز لها إلى الصحراء إلا من عذر، والإمام، والجماعة، والخروج إليها ماشيا بهيئة التبذل، وترك الزينة، وإظهار الفاقة، والخشوع؛ وصلاتها ركعتان، والجهر في قراءتها، وقراءة الأعلى ونحوها فيهما، والخطبة بعدها كخطبة العيدين، وتكثير الاستغفار، والدعاء فيها دون تكبير ولا دعاء للأئمة، وتحويل الرداء آخرها.

صلاة الكسوف سنة، وسنتها المختصة بها ست:

هيئتها في الأداء، وهي ركعتان، في كل ركعة ركعتان بسجدتين، وتطويل القيام والركوع كله إلا القيام الذي وراءه السجود فبحسبه في سائر الصلوات، ويقرأ في القيام الأول بقدر "البقرة" وفي الثاني بقدر "آل عمران" وفي الثالث ب"النساء" وفي الرابع بقدر "المائدة"، ويمكث في كل ركعة بقدر القيام قبلها، والإسرار في قراءتها، وأن تصلى إذا ظهر الكسوف وحلت الصلاة إلى الزوال، ويختلف فيما بعده ، وأن يعظ الناس الإمام أثر صلاتها، وأن، تصلى في الأمصار جماعة في الجوامع.

صلاة الوتر سنة، وسننها المختصة بها ثلاث:

أن تصلى ركعة بعد ركعتين فأكثر، منفصلة، وأن تصلى بعد العتمة، وأن لا تؤخر إلى طلوع الفجر.

ومستحباتها ثلاث:

أن يقرأ في الركعة بالإخلاص والمعوذتين، وفي الشفع قبلها بالأعلى والكافرون، وأن يجهر فيها، وأن تؤخر إلى آخر الليل.

صلاة الفجر سنة، وقيل : من الرغائب، وسننها خمس:

كونها ركعتين خفيفتين، والقراءة فيهما سرا بأم القرآن فقط، وأن لا يصلى بعدها صلاة إلا الصبح. ومستحبات سائر التطوعات والنوافل المختصة بها خمس: أن تصلى ركعتين ركعتين، منفصلتين، والجهر في صلاة الليل، والإسرار في صلاة النهار، وإخفاء ذلك عن أعين الناس؛ واختلف أيهما أفضل؟ تكثير الركعات، أو طول القيام، واختار بعض العلماء التكثير بالنهار، والتطويل بالليل.