الرئيسيةبحث

الأمر الدستوري رقم 5 لسنة 1959

انظر أيضاً: دساتير السودان


يقرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقد أعيد تشكيله وفقاً لأحكام الأمر الدستوري رقم (4): أنه ركز في الفريق إبراهيم عبود رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة (وأيد ذلك) السلطات الآتية ليمارسها منفرداً بمحض اختياره المطلق:

(‌أ) أن يعين أي عضو في المجلس الأعلى وأن يقيله.
(‌ب) أن يعين الوزراء وأن يقيلهم.
(‌ج) أن ينقض أي قرار للمجلس الأعلى.
(‌د) أن ينقض أي قرار لمجلس الوزراء.

2 - تسرى أحكام هذا الأمر في حالة وجود أي تعارض أو مخالفة بين أحكام هذا الأمر أحكام أي دستور سابق.