الأمر الدستوري رقم 4 لسنة 1959 | الأمر الدستوري رقم 5 لسنة 1959 – الأوامر الدستورية خلال فترة الحكم العسكري (1958–1964) المؤلف: |
دستور جمهورية السودان الموقت لسنة 1964 |
انظر أيضاً: دساتير السودان |
يقرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقد أعيد تشكيله وفقاً لأحكام الأمر الدستوري رقم (4): أنه ركز في الفريق إبراهيم عبود رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة (وأيد ذلك) السلطات الآتية ليمارسها منفرداً بمحض اختياره المطلق:
- (أ) أن يعين أي عضو في المجلس الأعلى وأن يقيله.
- (ب) أن يعين الوزراء وأن يقيلهم.
- (ج) أن ينقض أي قرار للمجلس الأعلى.
- (د) أن ينقض أي قرار لمجلس الوزراء.
2 - تسرى أحكام هذا الأمر في حالة وجود أي تعارض أو مخالفة بين أحكام هذا الأمر أحكام أي دستور سابق.