الأمر الدستوري رقم 2 لسنة 1958 | الأمر الدستوري رقم 3 لسنة 1958 – الأوامر الدستورية خلال فترة الحكم العسكري (1958–1964) المؤلف: |
الأمر الدستوري رقم 4 لسنة 1959 |
انظر أيضاً: دساتير السودان |
- تعطيل الدستور المؤقت.
- يحل البرلمان السوداني القائم بموجب أحكام الدستور المؤقت للسودان.
- تحل جميع الأحزاب السياسية ويبطل قيام أي حزب سياسي جديد.
- تستمر جميع القوانين المعمول بها قبل تعطيل الدستور المؤقت للسودان معمولاً بها ما لم تلغ أو تعدل بواسطة أية سلطة مختصة.
- يظل الدستور المؤقت مباشرة في مناصبهم يباشرون اختصاصاتهم لو كانوا معينين أو كانت اختصاصاتهم مقررة وفق أحكام هذا الأمر وذلك ما لم يصدر قانون بغير ذلك.