→ الملحق الرابع | اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب الملحق الخامس: نموذج لائحة بشأن الحوالات المالية التي يرسلها أسرى الحرب إلى بلدهم الأصلي المؤلف: |
مؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949 اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل قبل المؤتمر الدبلوماسي لوضع اتفاقيات دولية لحماية ضحايا الحروب المعقود في جنيف خلال الفترة من 21 نيسان/أبريل إلى 12 آب/أغسطس 1949؛ تاريخ بدء النفاذ: 21 تشرين الأول/أكتوبر 1950 وفقا لأحكام المادة 138. |
نموذج لائحة بشأن الحوالات المالية التي يرسلها أسرى الحرب إلى بلدهم الأصلي
(انظر المادة 63)
- يجب أن يتضمن الإخطار المشار إليه في الفقرة الثالثة من المادة 63، البيانات التالية:
- (أ) رقم خدمة أسير الحرب الذي يرسل الحوالة والمنصوص عنه في المادة 17، ورتبته، ولقبه وأسماءه الأولى،
- (ب) اسم وعنوان الشخص المرسلة إليه الحوالة في بلد المنشأ،
- (ج) المبلغ الذي يدفع مبينا بعملة الدولة الحاجزة.
- يوقع علي هذا الإخطار بواسطة أسير الحرب. فإذا لم يكن يعرف الكتابة، فإنه يضع علامة يصدق عليها أحد الشهود. كما يوقع علي الإخطار أيضا ممثل الأسرى.
- يضيف قائد المعسكر إلى هذا الإخطار شهادة تثبت أن الرصيد في حساب أسير الحرب المعني لا يقل عن المبلغ المطلوب دفعه.
- يمكن إعداد هذه الإخطارات في شكل قوائم. ويصدق علي كل صفحة من صفحات القائمة بواسطة ممثل الأسرى ويوثقها قائد المعسكر.