الرئيسيةبحث

اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب/الملحق الثاني

اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب
الملحق الثاني: لائحة بشأن اللجان الطبية المختلطة
المؤلف:
مؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949 اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل قبل المؤتمر الدبلوماسي لوضع اتفاقيات دولية لحماية ضحايا الحروب المعقود في جنيف خلال الفترة من 21 نيسان/أبريل إلى 12 آب/أغسطس 1949؛ تاريخ بدء النفاذ: 21 تشرين الأول/أكتوبر 1950 وفقا لأحكام المادة 138.


لائحة بشأن اللجان الطبية المختلطة

(انظر المادة 112)

المادة 1

تشكل اللجان الطبية المختلطة المنصوص عنها بالمادة 112 من الاتفاقية من ثلاثة أعضاء، اثنان من بلد محايد، والثالث تعينه الدولة الحاجزة. ويرأس اللجنة أحد العضوين المحايدين.

المادة 2

تتولى اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعيين العضوين المحايدين، بالاتفاق مع الدولة الحامية وبناء علي طلب الدولة الحاجزة. ولهما أن يقيما في بلد منشئهم أو في بلد آخر، أو في أراضي الدولة الحاجزة.

المادة 3

تصدق أطراف النزاع المعنية علي تعيين العضوين المحايدين، وتبلغ هذا التصديق للجنة الدولية للصليب الأحمر والدولة الحامية وبهذا الإخطار يعتبر تعيين العضويين المحايدين نافذا.

المادة 4

يعين أيضا عدد كاف من الأعضاء المناوبون ليحلوا محل الأعضاء القانونيين عند الحاجة. ويعين الأعضاء المناوبون في الوقت نفسه الذي يعين فيه الأعضاء القانونيون أو علي الأقل في أقرب وقت ممكن بعد ذلك.

المادة 5

إذا تعذر لأي سبب كان علي اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن تعين العضوين المحايدين، كان علي الدولة الحامية أن تقوم بذلك.

المادة 6

يجب بقدر الاستطاعة أن يكون أحد العضوين المحايدين جراحا والآخر طبيبا.

المادة 7

يتمتع العضوان المحايدان باستقلال تام عن أطراف النزاع التي يتعين عليها تأمين جميع التسهيلات اللازمة للإصطلاع بمهمتهما.

المادة 8

تحدد اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالاتفاق مع الدولة الحاجزة، شروط استخدام المختصين، عند قيامها بالتعيينات المشار إليها في المادتين 2 و 4 من هذه التعليمات.

المادة 9

تبدأ اللجنة الطبية عملها بأسرع ما يمكن بعد اعتماد تعيين العضوين المحايدين، وعلي أي حال في خلال مدة ثلاثة شهور من تاريخ الاعتماد.

المادة 10

تتولى اللجان الطبية المختلطة فحص جميع الأسرى المشار إليهم في المادة 113 من الاتفاقية. وتقترح الإعادة إلى الوطن، أو الاستبعاد من الإعادة إلى الوطن، أو تأجيل الفحص لمرة قادمة. وتؤخذ قراراتها بالأغلبية.

المادة 11

يبلغ قرار اللجنة الطبية المختلطة عن كل حالة بعينها خلال الشهر التالي للزيارة إلى الدولة الحاجزة والدولة الحامية واللجنة الدولية للصليب الأحمر. وتخطر اللجنة الطبية المختلطة كذلك كل أسير حرب فحصته بالقرار المتخذ، وتصدر لمن اقترحت إعادتهم إلى الوطن شهادات مشابهة للنموذج الملحق بهذه الاتفاقية.

المادة 12

تلتزم الدولة الحاجزة بتنفيذ قرارات اللجنة الطبية المختلطة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغها بالقرار علي النحو الواجب.

المادة 13

إذا لم يكن هناك أي طبيب محايد في بلد تبدو فيه حاجة إلى نشاط لجنة طبية مختلطة، وإذا تعذر لأي سبب كان تعيين أطباء محايدين مقيمين في بلد آخر، تشكل الدولة الحاجزة، بالاتفاق مع الدولة الحامية، لجنة طبية تضطلع بالمهام التي تقوم بها اللجنة الطبية المختلطة، مع مراعاة أحكام المواد 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 8، من هذه التعليمات.

المادة 14

تقوم اللجان الطبية المختلطة بعملها بصفة مستمرة، وتزور كل معسكر علي فترات لا تتجاوز ستة شهور.